قال أحد سدنة الجهل من مشايعي بريش الدائش وهو يخاطبني في لغة التحدي الأجوف إن:" موضوع الرق فى الإسلام حقيقة ثابتة، هاك الدليل:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖالْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ). فدلَّ المشايع الأروش باستدلاله بهذه الآية الشريفة على أنه لا يعرف معناها، ولا يعرف معنى الاستدلال نفسه، لأنه يورد آية لا يعرف موطن الاستدلال منها. فالآية التي أوردها تتحدث عن أحكام القِصاص في الإسلام، وليست واردة في موضوع الرق حتى يُستدل بها في هذا المقام! وفي سبب نزولها روى قتادة: أن أهل الجاهلية كان فيهم بغي وطاعة للشيطان، فكان الحي إذا كان فيه عز ومنعة فقتل لهم عبد؛ قتله عبد قوم آخرين قالوا: لا نقتل به إلا حرا، وإذا قتلت منهم امرأة قالوا: لا نقتل بها إلا رجلا، وإذا قتل لهم وضيع قالوا: لا نقتل به إلا شريفا... فنهاهم الله عن البغي". وفي شرح الآية قال الإمام القرطبي:" اختلف في تأويلها؛ فقالت طائفة: جاءت الآية مبينة لحكم النوع إذا قتل نوعه، فبينت حكم الحر إذا قتل حرا، والعبد إذا قتل عبدا، والأنثى إذا قتلت أنثى، ولم تتعرض لأحد النوعين إذا قتل الآخر، فالآية محكمة وفيها إجمال يبينه قوله تعالى:(وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) وبينه النبي صلى الله عليه وسلم بسنته لما قتل اليهودي بالمرأة". ثم أورد الإمام القرطبي قول الإمام الثوري: إن الحر يقتل بالعبد، وأن المسلم يقتل بالذمي، لعموم قول الله تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى). ولتأييد هذا المعنى جاء استدلال الفقهاء كذلك بقول الله تعالى:(وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ). واستنتاجا من هذه الآية الشريف ذكر الفقهاء أن الذمي متساوٍ مع المسلم في الحرمة التي توجب القصاص. وتأكد لديهم أن الذمي محقونُ الدمِ كالمسلم على التأبيد؛ لأن كلاهما ينتميان إلى دار الإسلام، فثبتت لهما العصمة بذلك. ومن لطائف استدلال الفقهاء المدققين أنهم استدلوا لتعضيد الحكم السابق بحقيقة أن المسلم يقطع بسرقته لمال الذمي، وهو ما يؤكد أن مال الذمي قد ساوى مال المسلم، فدل ذلك على مساواته لدمه أيضا، إذ المال إنما يحرم بحرمة مالكه. ثم روى الإمام القرطبي قول الإمام علي بن أبي طالب، والإمام عبد الله بن مسعود، والإمام أبي حنيفة النعمان، وغيرهم: إن الحر يقتل بالعبد كما يقتل العبد به. ونقل القرطبي أيضا استدلال داود الظاهري بقول النبي صلى الله عليه وسلم:" المسلمون تتكافأ دماؤهم" على أنه يفيد بتساوي الجميع، ولا يشي بتفرقة من أي نوع بين حر وعبد في قيمة الدم البشري. ومن تمام فقه الإمام القرطبي رضي الله تعالى عنه لأحكام الشرع الإسلامي أنه سطر في فقه هذه الآية الكريمة وتبيين مدلولاتها من الأحكام الشرعية ما استغرق أكثر من خمسة عشر صفحة من تفسيره المنيف المعروف باسم (الجامع لأحكام القرآن والمبيِّن لما تضمن من السنة وأحكام الفرقان). ولم ننقل فيما كتبنا أعلاه مما قال سيدنا أبو عبد الله القرطبي إلا أقل القليل. ذلك أن بريشا وشيعته العنصرية من الشيوعيين ليس لهم صبر على القراءة لأكثر مما أوردنا من قول الإمام الجليل. فهم شداة في مجال العلم لا يقرأون شيئا ذا بال. ومع ذلك يزعمون أنهم كتاب ذوو بال!
قال أحد سدنة الجهل السؤال:- إذا كان العبد يقتل بالعبد، و الحر يقتل بالحر، فماذا يحدث لو أن حرا قتل عبدا؟ إياك تقول لى قتادة قال و القرطبي قال لأنه تفسيرهم كله عك فى عك
"ندين و نشجب هروب اللص/ ود مرمي الله ألما بترفع بقروش دافع الضرائب السوداني بعد انتهاء فترة البعثة الدراسية و الحصول الديك و توراة في العلاقات الصينية، من مجاهل المسيسيبي البائسة إلى مكاتب القلعة الوهابية الفاخرة في واشنطون."
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة