تعليق على إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو (CEDAW)

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-25-2024, 02:56 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
02-23-2022, 04:47 AM

محمود ابكر دقدق
<aمحمود ابكر دقدق
تاريخ التسجيل: 03-06-2016
مجموع المشاركات: 57

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
تعليق على إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو (CEDAW)

    03:47 AM February, 23 2022

    سودانيز اون لاين
    محمود ابكر دقدق-الدوحه
    مكتبتى
    رابط مختصر




    د. محمود أبكر دقدق
    قانوني وباحث
    [email protected]

    اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ‏أُشتُهرت على نطاق الواسع بأسم إتفاقية سيداو (CEDAW) وهي اتفاقية دولية تهدف الي القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة، ‏وما كلمة سيداو الا وهي اختصار للأحرف الأولى لاسم الاتفاقية باللغة الإنجليزية (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women)، وباللغة العربية اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة ، وتعتبر من أهم معاهدات حقوق الإنسان، فهي تحظر جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتدعو الدول الأطراف إلى تحديد وإزالة أي تمييز أو استبعاد أو تقييد يتم إجراؤه على أساس الجنس يكون له أثر أو غرض يعيق أو يلغي الاعتراف بحقوق الإنسان بالنسبة للمرأة أو التمتع بها أو ممارسة الحريات الأساسية، وتحث الاتفاقية الدول الأطراف على اتخاذ التدابير المناسبة ضد جميع أشكال الاتجار بالنساء واستغلالهن من خلال الدعارة، والاشكال الأخرى للإستغلال وإمعانا في حسم إنفاذ الاتفاقية يتم مراقبة الالتزام بها من قبل لجنة من الخبراء المستقلين.
    وبمجرد أن تصادق الحكومات على الاتفاقية أو تنضم اليها، فهي ملزمة بتقديم تقارير على أساس منتظم إلى لجنة مراقبة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة هذه فيما يتعلق بامتثالها للاتفاقية في أول عام بعد التصديق ، ثم مرة واحدة على الأقل كل أربع سنوات بعد ذلك. بعد ذلك ، تتطلب عملية إعداد التقارير هذه بشكل أساسي من الدول تبني إجراءات ملموسة للقضاء على التمييز القائم على النوع الاجتماعي. يؤدي عدم القيام بذلك إلى عدم الامتثال للاتفاقية وبالتالي للقانون الدولي. وهذا ‏يعني أن الرقابة ستكون على المستوى الوطني والدولي وليست مقصورة فقط على اللجنة آنفة الذكر بل كل آليات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني تبدأ فيه مراقبة الأمر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في ظل عولمة قضايا ومفاهيم الحماية القائمة ‏معايير حقوق الإنسان في زمن السلم ومعايير القانون الدولي الإنساني في زمن النزاعات المسلحة.

    تأتي أهمية هذه الاتفاقية من كونها ظلت المعاهدة الدولية الوحيدة في القرن الحادي والعشرين التي توفر الحماية للحقوق الإنجابية، كما تشمل المواضيع الأخرى مثل القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة كالاتجار بالجنس والاستغلال، والحقوق السياسية والمدنية ، مثل الحق في التصويت، الصحة والتوظيف والزواج، وقضايا محددة تؤثر على المرأة الريفية ، مثل الحصول على الائتمان والقروض الزراعية. بيد ان هناك العديد من الانتقادات الانتقادات الموجهة إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في هذه الجزئية تحديدا لفشلها في دمج التمييز على أساس التوجه الجنسي والعرقي.

    الإعتماد والمصادقة:-
    اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1979) الاتفاقية على أنها وثيقة الحقوق الدولية للنساء. صُدّقت المعاهدة في 3 سبتمبر من عام 1981 ووقعت عليها أكثر من 189 دولة من بينها أكثر من خمسين دولة وافقت مع بعض التحفظات والاعتراضات، من ضمنها 38 دولة عربية وإسلامية وغيرها، ورفضت تطبيق الفقرة الاولى من المادة (٢٩) من الاتفاقية، التي تتعلق بسبل تسوية الخلافات المتعلقة بفهم الأتفاقية.

    البنية القانونية للاتفاقية :-
    لإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة شكل مماثل لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ، "فيما يتعلق بنطاق التزاماتها الموضوعية وآليات المراقبة الدولية". وتتكون الاتفاقية التي وتُعرف أيضًا باسم الشرعة الدولية لحقوق المرأة، من 30 مادة شاملة في ستة اجزاء فضلا عن ان هناك بروتوكولًا اختياريًا لهذه الاتفاقية. ‏حيث تتضمن بعض اتفاقيات حقوق الإنسان بروتوكولات إضافية لتوفير المزيد من التفسير ويمكن ان تتضمن كذلك الآليات لمساءلة الحكومات أو مراقبتها أو لإضفاء المزيد من التفصيل في أي موضوع جوهري داخل المعاهدة نفسها. في حالة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، ويتضمن البروتوكول الاختياري إجراءات الشكاوى، والتي تمكن الناس من تقديم شكوى مباشرة إلى لجنة رصد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، وإجراء التحقيق ، الذي يخول لجنة رصد تنفيذ الاتفاقية والتحقيق في الأشكال المنهجية للتمييز ضد المرأة.

    شرح مقتضب لمواد الاتفاقية :-
    تحدد المادة 1 التمييز ضد المرأة على انه أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم إجراؤه على أساس الجنس ويكون له أثر أو غرض يعيق أو يبطل الاعتراف بالمرأة أو التمتع بحقوقها أو ممارستها ، بصرف النظر عن حالتها الزوجية، على أن يقوم ذلك أساس المساواة بين الرجل والمرأة في حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المجالات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو المدنية أو أي مجال آخر. يعطينا هذا التعريف الأساس والمبتغى والحكمة من وراء هذه المعاهدة، حيث اقترحت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة دمج سياسات العمل الإيجابي والنهوض بها في شتي مناحي الحياة وإعادة تصور لتعليم النساء والفتيات بهدف الوصول إلى التعليم المبتغى للمرأة.
    المادة 2 - توجب على الدول الأطراف ان تدين التمييز ضد المرأة بموجب هذه المادة وتتعهد باتباع سياسة القضاء عليه بجميع أشكاله، وتتعهد الدول الأطراف بما يلي: إدراج مبادئ المساواة بين الرجل والمرأة في الدساتير الوطنية، مع اعتماد تشريع يحظر كل تمييز ضد المرأة ؛ وضمان الحماية القانونية وسبل الانتصاف الفعال من التمييز ؛ الامتناع عن أي عمل تمييزي ضد المرأة والتأكد من عدم ممارسة أي سلطات أو مؤسسات عامة للتمييز ؛ واتخاذ تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة من قبل أي شخص أو منظمة أو مؤسسة ؛ واخيرا اتخاذ تدابير لتعديل أو إلغاء القوانين والأعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزًا ضد المرأة.
    المادة 3 بموجب هذه المادة تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة ، لا سيما في الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين ، بغرض ضمان تمتعها بحقوق الإنسان على قدم المساواة مع الرجل. ‏بيد أن الكثيرين يرون أن المساواة المطلقة بين المرأة والرجل غير ممكنة ولا يمكن تصورها الا إنني أرى أن هذه المساواة تقوم على أساس الحقوق وليس على أساس النوع.
    المادة 4 - ‏علينا أن نقرأ جميع مواد الاتفاقية مقرونة بهذه المادة التي لا تعتبر تدابير العمل الإيجابي تمييزا ولا يجوز اعتبار التدابير الخاصة التي تحمي الحمل تمييزية. ‏هناك من يسمي هذا التميز بالتميز الإيجابي بيد أن المادة لا تعتبر أي عمل إيجابيا تمييزاً، ‏وبكلمات الأخرى فإن ذكر عبارة تمييز غير مقبولة بموجب هذه المادة على إعتبار أن هذه الحقوق هي حقوق اصلية للمرأة وترتبط بها برابطة لا إنفصام لها وهي حقوق كاملة غير منقوصة دون مساومة أو أي إعتبارات أخرى.
    المادة 5- تعالج هذه المادة إشكالية النظرة الدونية للمرأة بحيث توجب ان تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة التي تقوم على أفكار الدونية أو التفوق أو على الأدوار النمطية للرجل والمرأة، مع التأكد من أن التربية الأسرية تشمل الاعتراف بالمسؤولية المشتركة للرجال والنساء في تربية الأطفال.
    المادة 6 ‏الاتجار بالبشر هي إحدى أخطر جرائم العصر الحديث ولو أمعنّا النظر في هذه الجريمة الشنيعة نجد إن المرأة هي القاسم المشترك الاعظم في معظم الجرائم التي تقوم على الاتجار بالبشر والمتاجرة بالجسد، وتتضمن هذه المادة التزاماً مفاده بأن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لقمع ومحاربة الاتجار بالمرأة واستغلالها لأغراض البغاء.
    المادة 7 تتضمن هذه المادة جانب الحقوق السياسية بدرجة كبيرة وبموجبه على الدول ان تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة وتكفل المساواة في الحقوق في التصويت والأهلية للانتخاب ؛ للمشاركة في صياغة سياسة الحكومة وتقلد المناصب العامة ؛ للمشاركة في المنظمات غير الحكومية.
    المادة 8 تتناول التمثيل الخارجي بأن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لضمان حق المرأة المتساوي في تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والمشاركة في أعمال المنظمات الدولية. ‏والحكمة وراء هذه المادة في تقديري هو إسماع صوت المرأة للمجتمع الدولي وعكس التجارب الوطنية ومشاركتها مع المؤتمرين والاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب لدي الآخرين.
    المادة 9 - تعالج أكثر المسائل جدلية وحساسية الا وهي منح الجنسية لأطفال المرأة وبموجب هذه المادة تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا متساوية في الجنسية. ولا يؤدي الزواج ولا تغيير الجنسية من قبل الزوج أثناء الزواج إلى تغيير جنسية الزوجة تلقائيًا، ويجب أن تتمتع المرأة بحقوق متساوية مع الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها. وفي التقديري ‏المتواضع أن المادة قد تحدثت عن المرأة ولم تتحدث عن الزوجة وبذلك يستحق الطفل أن يمنح جنسية والدته بغض النظر عن نوع العلاقة الزوجية.
    المادة 10 - تهتم بأمر تعليم المرأة عموماً، وفي تقديري أن تعليم المرأة هو حجر الزاوية في كل الحقوق ‏الواردة في هذه الاتفاقية حيث ان الجهل يفوت على المرأة الاستفادة من كل الحقوق الواردة في هذه الاتفاقية و لأجل ذلك عالجت هذه المادة بأن تضمن الدول الأطراف للمرأة المساواة في الحقوق في مجال التعليم. تضمن الدول الأطراف نفس الشروط للإرشاد المهني ، والوصول إلى الدراسات ، وبنفس أعضاء هيئة التدريس والمعدات، المتاحة بقدر الإمكان. ويجب القضاء على الأدوار النمطية للرجال والنساء في جميع أشكال التعليم. كما تضمن الدول الأطراف أن تتاح للمرأة نفس الفرص للاستفادة من المنح الدراسية ونفس فرص الحصول على التعليم المستمر، مع خفض معدلات الانقطاع عن الدراسة بين الإناث وتكفل حصول النساء على المعلومات التعليمية للمساعدة في ضمان صحة الأسرة ورفاهها ، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بتنظيم الأسرة.

    المادة 11- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في العمل وتكفل ، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة ، نفس الحقوق في العمل ، ونفس فرص العمل ، وحرية اختيار العمل ، والترقية. ، الفوائد ، التدريب المهني ، المساواة في الأجر ، المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المتساوية ، الحق في الضمان الاجتماعي ، البطالة ، حماية الصحة. تحظر الدول الأطراف الفصل من الخدمة بسبب الحمل والتمييز في الفصل من الخدمة على أساس الحالة الزوجية. تتخذ الدول الأطراف تدابير لإدخال إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المزايا الاجتماعية.
    المادة 12- بموجب هذه المادة تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية وتكفل للمرأة المساواة في الحصول على خدمات الرعاية الصحية والخدمات المناسبة فيما يتعلق بالحمل.
    المادة 13 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية وتكفل نفس الحقوق في الاستحقاقات الأسرية والقروض المصرفية والرهون العقارية وأشكال الائتمان الأخرى.
    المادة 14- تراعي الدول الأطراف المشاكل الخاصة بالمرأة الريفية والأدوار الهامة التي تؤديها في المجال الاقتصادي لأسرتها وتكفل لها جميع الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. وتضمن الدول الأطراف المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في المشاركة في التنمية الريفية والاستفادة منها ، وتكفل للمرأة الريفية الحق في: المشاركة في التخطيط الإنمائي ؛ الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية المناسبة وتنظيم الأسرة، الاستفادة من برامج الضمان الاجتماعي، تلقي التدريب والتعليم، الحصول على الائتمان والقروض الزراعية والتسويق والتكنولوجيا المناسبة، الحصول على معاملة متساوية في الإصلاح الزراعي، وأن تتمتع بظروف معيشية ملائمة ، لا سيما فيما يتعلق بالإسكان والصرف الصحي وإمدادات الكهرباء والمياه والنقل والاتصالات.
    المادة 15- لما كان القانون هو أساس الحقوق والواجبات فإن المساواة أمام القانون وأمر حتمي ومطلوب ونصت عليه جميع الاتفاقيات الأساسية لحقوق الانسان كما الفقه المقارن أمن وعلى الدوام على مبدأ المساواة أمام القانون لأجل ذلك نصت هذه المادة على أن للمرأة حق المساواة مع الرجل أمام القانون، وللمرأة والرجل نفس الحقوق فيما يتعلق بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل الإقامة.
    المادة 16 - تعتبر هذه المادة من أكثر المواد أثاره للجدل خاصة لدى الدول الإسلامية والدول ذات التوجهات الدينية او الموروثات الثقافية والاجتماعية المرتبطة بشؤون الأسرة وبخاصة مسألة الزواج والحضانة ولا فرق في ذلك بين دول مسيحية أو يهودية او إسلامية او بوذية او ذات معتقدات اخرى. تتطلب هذه المادة أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في جميع الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية ، وتضمن حقوقًا متساوية في عقد الزواج ، واختيار الزوج ، والدخول في الزواج فقط بموافقة كاملة وإرادة تامة، وللمرأة نفس الحقوق والمسؤوليات في الزواج والطلاق ، نفس الحقوق والمسؤوليات كوالدين ، نفس الحقوق في تقرير عدد الأطفال والمباعدة بين الولادات ، نفس الحقوق فيما يتعلق بملكية الممتلكات. ويجب تحديد سن أدنى للزواج.

    توضح المواد 17-22 بالتفصيل كيفية عمل لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، بما في ذلك دورها في الرصد في تنفيذ الاتفاقية. ‏من المعلوم أن للاتفاقيات الدولية آليات لإنفاذ هذه الاتفاقية ومراقبة تنفيذها وتبادل التجارب والخبرات و أفضل الممارسات بين الدول الأعضاء ولعل عمل هذه اللجنة يندرج تحته تلك الآليات التي تعمل على ضمان حسن إنفاذ الاتفاقية وإضافة نوعا من الرقابة على أداء الدول الأعضاء.
    تتناول المواد من 23 إلى 30 تهدف هذه المواد لادارة اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة وتشمل الخطوات العامة لتنفيذها وإدارة الاتفاقية وطرق إدخالها لحيز التنفيذ والتصديق عليها الاتفاقية وتنفيذها على أرض الدول المعنية.

    ‏موقف الدول الإسلامية من اتفاقية سيداو:

    ‏يقول الكاتب الاردني أسامة شحادة في صحيفة الغد الأردنية (….إن رفضنا لاتفاقية سيداو يأتي من رفض فرض الرؤية العلمانية على العالم الإسلامي في المجال الاجتماعي بما يتصادم مع الشريعة الإسلامية وبما يتصادم مع رغبة الغالبية العظمى من أفراده، وهم يلجؤون لإخفاء هذا التصادم تحت عبارات ومصطلحات براقة مثل: رفض التمييز، رفع الظلم، وأمثلة صحيحة، مثل: منع النساء وخاصة الفتيات من التعليم، وعدم إعطائها أجرا مناسبا لعملها لكونها امرأة، مما يرفضه الإسلام…..). ومن ثم شن هجوماً كاسحاً على الاتفاقية رافضاً إياها جملة وتفصيلا ‏بيد أن المجال لا يسعنا هنا لاستعراض كل ما ذكره.
    ويرى معظم الفقهاء المسلمون إن اتفاقية سيداو تخالف الإسلام روحاً ونصاً لأنها تقوم على أصول تخالف أصوله وترتكز إلى فلسفات تناقض عقيدته، وتهدف إلى إشاعة مفاهيم تخالف شريعته، ويرون ان نصوص الاتفاقية تخفي جوهر وحقيقة سيداو التي تتوارى خلف الخداع اللفظي ويبدو ذلك واضحاً وصحيحاً عندما نرى التناقض البيّن بين مثالية التشريع والتطبيق الواقعي وليس كما يروج له البعض من أن التحفظ على بعض بنود الاتفاقية هو الحل، حيث لا يغير التحفظ من حقيقة مخالفتها للإسلام في شئ، وعليه يلزم أولي الأمر أن يجنبوا البلاد والعباد ويلات إقرارها أو التوقيع عليها.
    ‏وبصفة عامة نجد أن معظم شعوب الدول الإسلامية وبعض الدول ذات الغالبية المسيحية فضلا عن بعض اليهود تعارض هذه الاتفاقية أو على الأقل تؤيدها بتردد ودون حماس وهي تنطلق من منطلقاتها دينية أو ثقافية وترى أن الاتفاقية تروج للانحلال الأسري، حيث وجدت ‏الاتفاقية مقاومة شرسة جدا في الولايات المتحدة الأمريكية ذات الغالبية البروتستانتية. بيد أن هذا الحديث لا يقدح في جهود المنظمات غير الحكومية في تلك المجتمعات التي تؤيد وتدعم الاتفاقية من منطلقات عديدة ومتباينة.
    ‏في ذات الوقت يرى فريق آخر من الدول ‏المذكورة أعلى أن الاتفاقية ممتازة و أنها تضمن الحقوق الكاملة للمرأة و أنها تعمل على أعلاء شأن المرأة ومساواتها بالرجل في الحقوق والواجبات، ‏وهي متطلبات اللي غنى عنها لتعزيز وحماية حقوق المرأة باعتبارها نصف المجتمع.

    في الحقيقة أنا من أنصار الاتفاقية بشرط تطبيقها دون مغالاة او انحراف مع فهم نصوص الاتفاقية بما يتماشى وروح الأشياء، وأن لكل دولة ثقافتها التي يجب ألا تهدر في خضم الهياج التشريعي الذي يعقب المصادقة أو الانضمام للاتفاقية.

    نماذج من تحفظات الدول على الاتفاقية:-

    ‏كما ذكرنا من قبل ان هناك العديد من الدول تتردد في تطبيق هذه الاتفاقية والبروتوكول الملحق بها بصورة كاملة أو جزئية ولعلها تترجم هذا التردد في صورة التحفظات التي تتوارى من خلفها العديد من الدول وغالبا ما تذكر الدولة في التحفظ أن هناك مادة معينة في الاتفاقية تتعارض مع الدستور أو مع القانون معين في الدولة لكنها في الحقيقة تود تقول أن الاتفاقية تتعارض مع الدين الذي تتبناه الدولة، أو الثقافة أو العادات السائدة في تلك الدول. وهناك دول إسلامية ذكرت صراحة وتحفظت علي الاتفاقية على أنها تتعارض مع الشريعة الإسلامية، ‏وهنا نذكر نموذجاً للدول الإسلامية ومنها دولة باكستان والمملكة العربية السعودية، فنجد أن ‏دولة باكستان مثلا ذكرت صراحة في الإعلان "إن انضمام حكومة جمهورية باكستان الإسلامية [ إلى هذه الاتفاقية ] مرهون بأحكام دستور جمهورية باكستان الإسلامية".
    ‏اما المملكة العربية السعودية فقد كان تحفظها واضحاً وشاملاً ومرهوناً بما يتوافق والشريعة الإسلامية حيث جاء في التحفظ ما يلي " في حالة تناقض أي حكم في الاتفاقية مع أحكام الشريعة الإسلامية، ليست المملكة العربية السعودية ملزمة بالتقيد بالأحكام المتناقضة في الاتفاقية". ‏وهنا يتضح بشكل جلي أن الدولة رقم المصادقة على الاتفاقية فهي تتمسك بما جاء في الشريعة الإسلامية في حالة وجود تناقض بين الاثنين، ‏فإنه أحكام الشريعة الإسلامية تسود على أحكام الاتفاقية.
    ونجد ان هناك العديد من الدول ذكرت صراحة ‏انه في حالة وجود تعارض بين الشريعة الإسلامية و أحكام الاتفاقية فإن الشريعة الإسلامية تسود على أحكام الاتفاقية ومن هذه الدول سلطنة عمان وجزر المالديف وماليزيا غيرها العديد من الدول، ‏وهذه مجرد نماذج بيد أن هناك العديد من الدول الإسلامية التي تحفظت على الاتفاقية على أساس التعارض مع ‏مع الدستور أو القوانين السارية فيها، كما أن هناك دول غير إسلامية تحفظ الاتفاقية لأسباب تتعلق بالديانة أو الثقافة والعادات.
    أهم المواد التي تحفظت عليها الدول:-
    ١/ هناك العديد من الدول تحفظت على المادة رقم (2) من إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والتي تتعلق بحظر التمييز في الدساتير والتشريعات الوطنية، وقد تحفظت عليها: العراق، الجزائر، ليبيا، مصر، البحرين، سوريا.
    ٢/ كما أن هناك دولاً تحفظت على المادة رقم (7) من الاتفاقية والتي تتعلق بالحياة السياسية العامة، وتحفظت عليها دولة لكويت.٣/ العديد من الدول تحفظت على المادة (9) والتي تتعلق بقوانين الجنسية، ولقد سبق أن ذكرنا بأن الدول العربية خاصة لديها حساسية عالية بشأن الجنسية وتبعاً لذلك تحفظت علي المادة التاسعة كل من الأردن، الجزائر، العراق، لبنان، الكويت، تونس، مصر، السعودية، البحرين، سوريا، سلطنة عمان.٤/ المادة (15) من الاتفاقية وتتعلق بالمساواة أمام القانون، تحفظت عليها الأردن، الجزائر، تونس، البحرين، سوريا، سلطنة عمان، هذا وقد رفعت الأردن عام 2009 التحفظ على البند رقم (4) من المادة رقم (15). ٥/ الملاحظة الأكثر أهمية هي المادة (16) وتتعلق بالزواج والعلاقات الأسرية والتي تحفظت عليها كل الدول العربية وهذا يعيد للأذهان ما سبق ذكره من ‏الحديث حول المساواة بين المرأة والرجل في العلاقات الأسرية مسألة لا تقبلها الشعوب العربية ‏لأجل ذلك رأينا هذا التحفظ الجماعي الذي يكاد أن يصل إلى مرحلة الإجماع.
    ٦/ المادة(29) تتعلق بالتحكيم بين الدول تحفظت عليها أغلب الدول العربية والإسلامية، وغيرها من الدول. لأن الفقرة (١) من هذه المادة تشكل تدخلاً في الشأن الداخلي كما ترى ذلك معظم الدول التي تحفظت عليها، ولعله من المفيد ان نورد نص الفقرة الاولى من المادة (٢٩) من الاتفاقية وآلتي تنص على أن ( يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. فإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة اشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة).

    بصفة عامة يأتى الرفض تجاه اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من إتجاهين متعاكسين ومختلفين كما يلي:-
    1/ رفض ديني واجتماعي من قبل المحافظين: ويرى هذا الإتجاه أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تسعى لفرض معيار ليبرالي وتقدمي نسوي على البلدان وهذا لن يكون على حسب أي شيء آخر سوى القيم والتقاليد المجتمعية.
    2/ رفض من قبل النسوية الراديكالية - هي حركة نسوية تستند إلى أن جذر عدم المساواة الاجتماعية في كل المجتمعات المستمرة حتى الوقت الحالي ترجع إلى النظام الأبوي وهيمنة الرجل على المرأة- ويرى هذا الجانب أن الاتفاقية لا تسعى لقضاء حقيقي وفعلي على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بل يرون أنها مجرد نوع من أنواع الليبرالية النسوية الضعيفة.

    البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة:-

    تم قبول البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 6 أكتوبر 1999 وفتح للتوقيع والتصديق من قبل الحكومات الوطنية، دخلت أحكامها حيز التنفيذ في 22 ديسمبر 2000.
    البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (OP-CEDAW) هو معاهدة دولية تنشئ آليات للشكاوى والتحقيق لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW). وبموجبه تسمح الدول الأطراف في البروتوكول للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بالاستماع إلى شكاوى الأفراد أو التحقيق في "الانتهاكات الجسيمة أو المنهجية" للاتفاقية. وقد صدر بموجب البروتوكول عدد من القرارات ضد الدول الأعضاء بشأن قضايا مثل العنف المنزلي والإجازة الوالدية والتعقيم القسري ، بالإضافة إلى تحقيق في القتل المنظم للنساء.
    يهدف البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلى تعزيز آليات الإنفاذ المتاحة
    للحقوق الواردة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وينص البروتوكول على أن تكون الشكاوى مباشرة إلى الأمم المتحدة، على الرغم من أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تمثل وثيقة قوية وقيمة في بيان حقوق الإنسان للمرأة، لكن لا يتم تطبيقه دائماً وبالصورة المثلى من قبل الحكومات على مستوى أنظمتها القانونية المحلية.

    إجراءات الشكاوى:-
    مثل البروتوكول الاختياري هناك بعض الاتفاقيات الدولية لديها إجراءات شكاوى والتي نذكر منها:-
    - العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
    - اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (CERD)
    - اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
    يمكن للدول الأعضاء المصادقة او الانضمام لهذه الاتفاقيات الاختيارية بعد ان تكون قد صادقت بالفعل وباتت طرفا في الاتفاقية الأصلية. وبذلك يسمح البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بتقديم شكوى وكذلك تعرف بإسم ( مراسلة) بشأن انتهاك الحقوق بموجب الإتفاقية إلى اللجنة المنشأة لهذا الغرض ويمكن ان تتضمن الشكوى او المراسلة جميع الانتهاكات تقريباً، مع مراعاة ان اللجنة ترفض نظر الشكوى اذا وجدت احد الشروط التالية :-
    (1) إذا قد سبق للجنة دراسة المسألة نفسها، أو إذا جرت دراستها في الماضي، أو كانت قيد الدراسة بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.
    (2) إذا كانت غير متماشية مع أحكام الاتفاقية.
    (3) إذا اتضح أنه لا أساس له أو غير مؤيد بأدلة كافية.
    (4) إذا شكل ضربا من سوء استخدام الحق في تقديم تبليغ.
    (5) إذا حدثت الوقائع التي هي موضوع التبليغ قبل سريان مفعول هذا البروتوكول بالنسبة للدولة الطرف المعنية، إلا إذا استمرت تلك الوقائع بعد ذلك التاريخ.
    وعن الإجراءات المتبعة عند تلقي الشكوى بواسطة اللجنة لأول مرة فإنه يجوز لها وفي أي وقت، وقبل الفصل فيه بناء على حيثياته الموضوعية، أن تنقل إلى الدولة الطرف المعنية طلبا عاجلا لاتخاذ التدابير المؤقتة الضرورية لتلافي إمكان وقوع ضرر يتعذر إصلاحه لضحية أو ضحايا الانتهاك المزعوم. وما لم تعتبر اللجنة أن الشكوى غير مقبولة من دون إحالته إلى الدولة الطرف المعنية، وفي ‏حالة موافقة الفرد أو الأفراد على الكشف عن هويتهم لتلك الدولة الطرف، فإن على اللجنة إطلاع الدولة الطرف بصورة سرية على أي تبليغ يقدم إليها بموجب هذا البروتوكول. ويتعين على الدولة الطرف المتلقية أن تقدم إلى اللجنة، خلال ستة أشهر، شروحا أو إفادات خطية توضح القضية، والمعالجة، إذا وجدت، التي كان يمكن أن تقدمها تلك الدولة الطرف.
    تنظر اللجنة في التبليغات التي تتلقاها، بموجب هذا البروتوكول، في ضوء جميع المعلومات التي توفر لها من قبل الأفراد أو مجموعات الأفراد أو نيابة عنهم، ومن قبل الدولة الطرف، شريطة نقل هذه المعلومات إلى الأطراف المعنية.
    وتعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند فحص الشكاوى المقدمة بموجب هذا البروتوكول، وبعد فحص الشكوى، تنقل اللجنة آراءها بشأنه، إلى جانب توصياتها، إن وجدت، إلى الأطراف المعنية. وعلى الدولة الطرف ان تدرس بعناية، آراء اللجنة، فضلاً عن توصياتها، إن وجدت، وتقدم إليها، خلال ستة أشهر، ردا خطيا، يتضمن معلومات حول أي إجراء يتخذ في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها. كما يحق للجنة أن تدعو الدولة الطرف إلى تقديم المزيد من المعلومات حول أي تدابير اتخذتها الدولة الطرف استجابة لآرائها أو توصياتها، إن وجدت، بما في ذلك ما تعتبره اللجنة مناسبا، وذلك في التقارير اللاحقة للدولة الطرف التي تقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية.
    وتعتبر آليه الشكاوى المنشأة بموجب المواد من 1 إلى 7 آلية شكاوى فردية مماثلة لتلك الموجودة في البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمادة 14 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. توافق الأطراف على الاعتراف باختصاص لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة للنظر في الشكاوى "المقدمة من أو نيابة عن" الأفراد أو الجماعات الذين يطالبون بانتهاك حقوقهم بموجب الاتفاقية. إذا تم تقديم شكوى نيابة عن الضحية ، فهذا يتطلب موافقتها ، ما لم يكن بمقدور مقدم الشكوى أن يبرر التصرف بدونها. وما يشكل "تبريرًا" في مثل هذه الحالة يعود إلى اللجنة. ويُنظر إلى القدرة على تقديم الشكاوى نيابة عن الضحايا على أنها حيوية في السماح للمنظمات غير الحكومية مثل المنظمات النسائية وجماعات حقوق الإنسان باستخدام البروتوكول لفرض الاتفاقية على أرض الواقع.
    وبطبيعة الحال يجب أن يكون المشتكون قد استنفدوا جميع سبل الإتصاف المحلية ، ولا يُسمح بالشكاوى مجهولة المصدر والشكاوى المتعلقة بأحداث وقعت قبل انضمام الدولة المعنية إلى البروتوكول الاختياري. يمكن للجنة أن تطلب معلومات من أحد الأطراف وأن تقدم توصيات إليه رغم أنها ليست ملزمة.
    وهناك آلية اخرى لا تقل أهمية عن آليه الشكاوى الا وهي ما نصت عليها المواد 8-10 بشأن إنشاء آلية التحقيق. قد تسمح الأطراف للجنة بالتحقيق وتقديم التقارير وتقديم التوصيات بشأن "الانتهاكات الجسيمة أو المنهجية" للاتفاقية. يجوز للجنة دعوة الطرف المعني للرد وإبلاغه بأي تدابير متخذة نتيجة لهذا التحقيق ، إما بشكل مباشر أو من خلال عملية تقديم التقارير العادية بموجب الاتفاقية. يجوز للأطراف الانسحاب من هذا الالتزام عند التوقيع أو التصديق، ومع ذلك نجد القليل من الدول هي التي فعلت ذلك نذكر منها فقط بنغلاديش وكولومبيا وكوبا وطاجيكستان. فيما تطالب المادة 11 الأطراف بضمان عدم تعرض المشتكيين بموجب البروتوكول الاختياري للمعاملة السيئة أو الترهيب. أما المادة 13 فإنها تطالب الأطراف بإبلاغ مواطنيها بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري وأحكام اللجنة، وذلك لتسهيل تقديم الشكاوى. وتنظم المادتان 12 و 14 الإجراء والإبلاغ الخاص باللجنة في معالجة تلك الشكاوى.




    عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق 02/22/2022



    عناوين المواضيع المنبر العام بسودانيزاونلاين SudaneseOnline اليوم الموافق 02/22/2022


    عناوين المقالات بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق 02/22/2022























                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de