ملاحظات حول حكم المحكمة العليا بإبطال قرار لجنة إزالة التمكين بفصل بعض القضاة

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-16-2024, 01:16 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
10-06-2021, 07:49 PM

د.أحمد عثمان عمر
<aد.أحمد عثمان عمر
تاريخ التسجيل: 01-13-2014
مجموع المشاركات: 191

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
ملاحظات حول حكم المحكمة العليا بإبطال قرار لجنة إزالة التمكين بفصل بعض القضاة

    من الممكن تلخيص هذه الملاحظات بصفة عجلى لعدم توفر الوقت للدراسة المستفيضة فيما يلي:
    ١- صدر الحكم من دائرة غير مختصة و لا ولاية قضائية لها على لجنة إزالة التمكين بحكم قانون إزالة التمكين، لذلك فهو معدوم لصدوره ممن لا يملك سلطة قضائية و خارج نطاق الولاية القضائية للدائرة التي أصدرته.
    ٢- تجاوز الحكم ما نص عليه القانون المذكور في (١) اعلاه و في ذلك عوار دستوري و قانوني، لمخالفة دور القضاء الدستوري في تطبيق القوانين، و الاستدراك على المشرع بمخالفة النصوص الصريحة الواردة بذلك القانون.
    ٣- تجاوز الحكم الطريق المحدد لاستئناف احكام اللجنة المذكورة قانونا ، و لم يلتزم بسبل استنفاذ طرق الطعن الإداري حتى إن صح تكييفه لقرار اللجنة كقرار اداري.
    ٤- صدر الحكم من دائرة لا تتسم بالحيدة المطلوبة قانونا، لان رئيسها سبق و أن أبدى رأيا واضحا ضد قانون إزالة التمكين و بأنه غير مقتنع به، و بالرغم من ذلك رفض التنحي عن نظر الدعوى.
    ٥- أحد القضاة - و يقال الاثنان الآخران - له مصلحة شخصية في صدور مثل هذا القرار، و هما ضمن قائمة المفصولين الأخيرة - إن صح الخبر. و بالتالي فصلهما في نزاع لهما مصلحة في أن يؤسس لسابقة يستفيدان منها، يماثل قضاءهما بالمخالفة للمبدأ الأصولي للعدالة الطبيعية الذي يمنع الشخص أن يكون قاضيا في قضيته أو أن يكون له مصلحة في الدعوى، و هذا أمر يتعلق بالحيدة و النزاهة. بالإضافة إلى أنهما ليس لهما سلطة قضائية أو ولاية قضائية عند صدور القرار، لكونهما مفصولان حينها. و هذا يعني أن القرار صادر من غير ذي ولاية أو سلطة قضائية.
    ٦- الحكم موقع من قاض واحد - على الأرجح رئيس الدائرة- و هذا يبطل الحكم بلا شك ، و لا نظن بأن توقيع القضاة المعنيين على مسودة الحكم - إن وجدت، يخول رئيس الدائرة التوقيع نيابة عنهما على القرار الصادر و المسلم للخصوم. فالواجب هو توقيع القضاة أيضا على النسخة المنشورة للجمهور و التي تعتبر عنوانا للحقيقة.
    ٧- قضى الحكم بالبطلان بدلا عن الالغاء، و هذا مخالف لسلطة القضاء الإداري المقصورة على الإلغاء و التعويض.
    في رأيي هناك العديد من السبل لمناهضة هذا القرار بطريقة قانونية، و هو ما سيحدث حتماً.
    و بكل أسف لم ينظم القانون السوداني السبيل الذي ينبغي سلوكه و الجهة المناط بها إزالة العقبة المادية بإعدام المعدوم في حدود علمي المتواضع، على عكس النظام المصري مثلا الذي يسمح بإيداع دعوى مبتداة ببطلان الحكم إذا صدر منعدما.
    و في تقديري أن على القانونيين التفكير في استدخال هذا النوع من الدعاوى، و أن يتقدم صاحب المصلحة بمثل هذه الدعوى للتاسيس لسابقة قضائية سودانية في هذا الصدد.
    كذلك أعتقد أن بالإمكان التصدي للحكم عبر رفع دعوى قضائية ضد الهيئة القضائية بوصفها الجهاز المنوط به تصريف شئون العدالة، في إطار مسئولية الدولة عن أخطاء القضاء، و المطالبة بالتعويض استنادا إلى انعدام الحكم و تسببه في أضرار واجبة التعويض.
    فالحكم تجاهل على نحو متعمد الطريق المرسوم دستورا و قانونا، بالإضافة إلى عيب الاختصاص فيما يخص الدائرة التي نظرته و الذي ناقشه الكثير من القانونيين، و ثبوت عدم حيدة رئيس الدائرة الذي سبق له أن أبدى رأيا عدائيا ضد القانون و رفض التنحي، و مخالفة بعض قضاة الدائرة لأهم مبدأ في قواعد العدالة الطبيعية و هو منع الشخص أن يكون قاضياً في قضيته أو في دعوى له مصلحة فيها أن شئنا التعميم، و تصديا للقضاء و هما مفصولان و لا ولاية أو سلطة قضائية لهما، و لكامل الأسباب الأخرى التي اثارها كثير من الزملاء القانونيين العلماء مثل أن قرار لجنة إزالة التمكين ليس قرارا إداريا بالأساس.
    في اعتقادي أن رفع الدعويين ضروري لانه يضيف إلى طرق تصريف شئون العدالة ما يعزز تصريفها، و يفتح الفرصة لتمتين النظام القضائي و القانوني بحماية المجتمع من أخطاء القضاء و التأسيس لعدالة شاملة لا تقوم على افتراض أن القضاء لا يخطئ، فوق أنه يعالج الأزمة السياسية و الانسداد الذي خلقته هذه السابقة السبة في جبين القضاء السوداني. أيضاً في اعتقادي أنه من الممكن مقاضاة القضاة شخصياً لأنهم تعمدوا الجور وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية التي لا تقر الحصانة المطلقة للقاضي كنظام القانون العام، و تستثني حالات تعمد الجور، و ذلك لأن النظام القانوني السوداني قد تحول إلى نظام الحصانة المقيدة منذ سن قوانين سبتمبر سيئة السمعة.
    و بالرغم من أن هناك فرصة لمراجعة هذا الحكم، إلا أنني أحبذ عدم التقدم بطلب لمراجعته و مناهضته بدعوى البطلان المبتداة، و دعوى التعويض ضد الهيئة القضائية، مع دعاوى شخصية في مواجهة القضاة اعضاء الدائرة، لما في ذلك من مصلحة النظام القانوني السوداني.
    فمراجعة أحكام المحكمة العليا تم استحداثها بموجب القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٧م ، و بعد صدور قانون الإجراءات المدنية لسنة ١٩٨٣م نصت المادة ٢١٥ على الا تخضع أحكام المحكمة العليا للمراجعة كقاعدة عامة، و أجازت لرئيسها أن يشكل دائرة تتكون من خمسة قضاة من المحكمة العليا لمراجعة أي حكم منها إذا انطوى على مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية. و لا أعرف إن كان هذا النص عدل ام لا. و مخالفة الشريعة الإسلامية فسرتها المحاكم احيانا تفسيرا ضيقا و احيانا أخرى تفسيرا واسعا. و لا اعلم إن كان رئيس المحكمة العليا سيرى مخالفة للشريعة في هذا الحكم تستدعي المراجعة فيكون دائرة لمراجعته ام لا إن كان نص المادة قائما بنفس صيغته.
    و بما أن الحكم نهائي و له حجية لا ينال منها توفر سبيل طعن استثنائي غير عادى هو المراجعة أو التماس إعادة النظر كما يسميها الفقه اللاتيني، فإن مناهضته عبر الدعوى المبتداة بالبطلان و دعوى التعويض مع الدعوى ضد القضاة المعنيين، هي أنجع طرق المعالجة في تقديري المتواضع.
    أحمد عثمان
    ٦ أكتوبر ٢٠٢١م




    عناوين الاخبار بسودانيزاونلاين SudaneseOnline اليوم الموافق 10/06/2021
  • الاجتماع الثالث للمجلس المركزي القيادي لقوى إعلان الحرية والتغيير لا تنازل عن مطالب شعبنا ومدنية ال
  • المكون العسكري يضغط على حمدوك لتشكيل حكومة جديدة تستبعد بعض الوزراء على رأسهم خالد عمر لحل مشكلة ال
  • كاركاتير اليوم الموافق 06 اكتوبر 2021 للفنان عمر دفع الله
  • ترجيحات بتأجيل تسليم رئاسة السيادي للمدنيين بسبب «تحديات أمنية»
عناوين المواضيع المنبر العام بسودانيزاونلاين SudaneseOnline اليوم الموافق 10/06/2021
  • عسكر السيادي وسياسة الأرض المحروقة !
  • ذكرياتي عن 11 سبتمبر مع مجدي خليل
  • د. حيدر ابراهيم يكتب عن دق التاريخ لباب د. حمدوك للمرة الثانية والأخيرة
  • هووي .. أنبشكت: مدير مكتب د. نافع يعود لعمله!
  • المكون العسكري يضغط على حمدوك لتشكيل حكومة جديدة تستبعد بعض الوزراء
  • بيان مهم (م م سودان)
  • الأمل... على جناح أغنية..! عثمان شبونة
  • عناوين الصحف اليوم الاربعاء 6 اكتوبر 2021
  • الى اللقاء يا شابات وشباب المنبر
  • لماذا لا يثور ثوار واشنطن دي سي .. من أجل الشرق؟
  • شعب الشعب وشعب العسكر د. حمدوك.. التاريخ يدق بابك للمرة الثانية والأخيرة.. فلا تخذله مجدداً
  • دي كفك ولا غيمة ؟
  • مشكلة ترك ومشكلة قحت
  • السودان بين الاستكانة والمطامع.. بقلم السفير جمال محمد إبراهيم
  • ارتفاع أسعار الخبز
  • دريبات وجدي
  • الإمارات.. الحكم على خمسة اجانب بالإعدام
  • الحاضنة السياسية .. مصطلح مبتدع وفخ ملغوم/ د. لؤي عبدالنور
  • السودانية الاصل زينب بدوي رئيسا لمدرسة الدارسات الشرقية والافريقية بجامعة لندن
  • بيان للسفارة الأمريكية بالخرطوم حول زيارة فيلتمان إلى السودان
  • نصيحة للبرهان من بابكر المفضل المحامى- كندا 25/9/2021
  • تصعيد جديد”.. المكون العسكري يرفض الجلوس مع الوزراء لحل أزمة السلع بسبب إغلاق الشرق
  • خيارات حمدوك !! مقال لعمر القراي
  • سِفر الأفول
  • القطيعة بين الأخوة(منقول)
  • لن تترد الحكومة في إبادتنا
  • أين اختفت 9 طويلة ؟
  • لا تشتري سيارة الآن.. لهذه الأسباب
  • حاكم دارفور رئيس حركة تحرير السودان: لاتوجد عدالة تدار بلجان حزبية
  • ذكاء الكيزان بين تجهيز سوار الدهب والبرهانعناوين المقالات بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق 10/06/2021
  • تنسيقيات الثورة السودانية ،عدم خرق الوثيقة الدستورية،عدم المساس بقرارات لجنة إزالة التمكين!!!
  • شرق السودان والتهميش المستمر بقلم:عثمان قسم السيد
  • إليكم لكي نعبر بقلم بروفيسور مهدي أمين التوم
  • من شعب كريم أَجْوَادٌ الي شعب متسول شحاد
  • على الشعب ان يختار..الخضوع للابتزاز ...او الصبر المر والانتصار
  • الطيب الزين:أرع بقيدك يا ظالم
  • يا حمدوك كاد الهم والغم أن يقتلا الشعب
  • حَذَارَيك يا البرهان.. لجنة ازالة التمكين آخر ورقة في يد الثوار..!
  • هل نحن أمام سرقة القرن:بدر موسى
  • لا يوجد مدنيون ليُنقل إليهم الحكم
  • حقيقة تكوين عصابة الجنجويد هل استطاعت.. رواية "ظل الفوضى" التأصيل للمسألة بعيداً عن الحمولات الزائ
  • السودان لم، و لن يكون حاضنة للإرهاب.. لكنه مختطف الإرادة بالإكراه.
  • ياسر الفادني:ومشيناها دريبات !
  • داعش في الميدان بقلم:عمر الحويج
  • على مفصولى الجيش والشرطة التوجه لدائرة عدم الاختصاص و قرارات القفز بالزانة!!
  • إسرائيلُ تقتل شعباً وتتباكى على رفاة بقلم د. مصطفى يوسف اللداوي
  • الأمية الفكرية أشد خطورة من أمية القراءة والكتابة !!بقلم الكاتب السوداني / عمر عيسى محمد أحمد
  • التعيس على خايب الرجا في مهزلة سبت قاعة الصداقة
  • جبهة الهيئات (١٩٦٤): كشلك كشلك
  • فيتو امريكي اشبه بصاروخ عابر للحدود في عمق الاعماق السودانية
  • قطار الثورة العطبراوى الثانى وبسبوسة من يد السفيرة اميره عقارب
  • على المدنيين في مجلسي الحكم مواصلة اجتماعاتهم دون العسكر والجنجويد...
  • المحكمة العليا تفكك التفكيك وتقول ما قلناه
  • مقابر الارقام والحلقة المفقودة بقلم : سري القدوة

    (عدل بواسطة بكرى ابوبكر on 10-07-2021, 04:22 AM)
























  •                   


    [رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




    احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
    اراء حرة و مقالات
    Latest Posts in English Forum
    Articles and Views
    اخر المواضيع فى المنبر العام
    News and Press Releases
    اخبار و بيانات



    فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
    الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
    لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
    About Us
    Contact Us
    About Sudanese Online
    اخبار و بيانات
    اراء حرة و مقالات
    صور سودانيزاونلاين
    فيديوهات سودانيزاونلاين
    ويكيبيديا سودانيز اون لاين
    منتديات سودانيزاونلاين
    News and Press Releases
    Articles and Views
    SudaneseOnline Images
    Sudanese Online Videos
    Sudanese Online Wikipedia
    Sudanese Online Forums
    If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

    © 2014 SudaneseOnline.com

    Software Version 1.3.0 © 2N-com.de