آثار قوانين مكافحة الارهاب على الحق في الأمن المجتمعي بقلم د. علاء الحسيني/مركز آدم للدفاع عن الحقو

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 12-15-2024, 10:05 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
12-09-2015, 06:24 PM

مقالات سودانيزاونلاين
<aمقالات سودانيزاونلاين
تاريخ التسجيل: 09-12-2013
مجموع المشاركات: 2052

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
آثار قوانين مكافحة الارهاب على الحق في الأمن المجتمعي بقلم د. علاء الحسيني/مركز آدم للدفاع عن الحقو

    06:24 PM Dec, 09 2015

    سودانيز اون لاين
    مقالات سودانيزاونلاين-phoenix Arizona USA
    مكتبتى
    رابط مختصر






    يعد المجتمع المدني غاية يسعى الانسان لبلوغها، المجتمع الذي يحفظ كرامة الانسان ويشعر الأفراد بالانتماء اليه، كونه يحفظ للجميع حقوقهم وحرياتهم والأمن المجتمعي واحداً من مقاصد المجتمع المدني الذي يتحقق عندما يشعر الأفراد بالاطمئنان على أموالهم وأنفسهم.
    وتحرص مؤسسات الدولة بمختلف مستوياتها على اسعاد الإنسان وتلبية متطلباته اليومية، وتكرس موارد الدولة لتلبية حاجات الأفراد على جميع الصعد، وفي النهاية ستتكاتف الجهود الفردية والمجتمعية للوصول إلى حالة الأمن والاستقرار، ويتحقق الأمن المجتمعي عندما تضمن الدولة للأفراد حقوقهم وحرياتهم الطبيعية التي أسستها الشرائع السماوية وأكدتها المواثيق والقوانين الدولية والوطنية.
    والملاحظ سعي الدول الحثيث إلى تأمين الجبهة الداخلية ضد المخاطر المحلية أو الخارجية التي تتهدد الأمن المجتمعي لاسيما خطر الارهاب تلك الآفة الخطيرة التي تنمو وتكبر كلما توسع الشق الفاصل بين السلطة الحاكمة والشعب وبين مكونات الشعب ذاتها لذا يعزف الارهاب دائما على وتر الخلافات الدينية المذهبية والقومية، ولكن في الوقت ذاته لابد للدولة وهي تسعى لضمان مصالحها ان لا تتعسف باستخدام سلطاتها باتجاه التضييق على الأفراد.
    وقد دأبت الدول على التصدي لآفة الارهاب عبر سن قوانين تختلف بالتسمية وتتفق في الفحوى الهدف منها مكافحة الارهاب والقضاء عليه ولربما اكتفت بعضها بتعديل القوانين النافذة التي تعاقب على الجرائم عموماً وتقرر لهذا النوع من الافعال عقوبات مشددة واجراءات خاصة أمام المحاكم الوطنية، والدول احتاجت في مرحلة زمنية معينة إلى اساس قانوني تتكأ عليه في ذلك فوجدت ضالتها في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لسنة 2001 المتخذ تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، وهو بطبيعة الحال ملزم لجميع الدول لاتخاذ اجراءات تجرم بعض الاعمال بوصفها ارهابية لمنع ارتكابها أو التمهيد لارتكابها كالتحضير لها وتمويلها.
    وبسبب وقوع بعض الاعمال الارهابية في كثير من الدول سارعت الاخيرة لسن قوانين تكافح الجريمة الارهابية، الا ان هذه التشريعات انحرفت عن مقاصدها وذهبت إلى تكميم الافواه والقضاء على جميع انواع المعارضة بالتضييق على الحقوق والحريات الفردية العامة والخاصة واضحت اداة بيد السلطة الحاكمة ضد خصومها ما نتج عنه غياب تام للأمن المجتمعي بزج الالاف في السجون تحت حجج واهية بل تمت محاكمة الكثير منهم دون ان توفر لهم مقومات المحاكمة العادلة وفرضت عقوبات قاسية عليهم، فكان لهذه التشريعات سيئة الصيت دوراً سلبياً في حياة الشعوب المتطلعة للحرية، لانتهاكها كرامة الانسان ومعاملته بشتى ضروب المعاملة المهينة لانتزاع اعترافات تدينه ولو بالباطل وامست هذه التشريعات تمثل خطراً على الأمن المجتمعي وتمثل قيداً على ممارسة الحقوق والحريات.
    والملاحظ ان الانظمة السياسية القائمة على نظام توارث الحكم تنأى بنفسها عن تطبيق النهج الديمقراطي وتعمد عند صياغة القوانين الخاصة بمكافحة الارهاب إلى استخدام مصطلحات مطاطية بما يمنح اجهزتها القمعية السلطات الواسعة التي تمكنها من مصادرة الحقوق والحريات الفردية، اذ عرف قانون مكافحة الجرائم الارهابية الاماراتي رقم (7) لسنة 2014 العمل الارهابي في المادة الاولى بانه "كل فعل أو امتناع عن فعل يلجأ اليه الجاني تنفيذا لمشروع اجرامي فردي أو جماعي بهدف ايقاع الرعب بين الناس أو ترويعهم اذا كان من شأن ذلك الاخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر أو ايذاء الأشخاص أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو امنهم للخطر بمن في ذلك ملوك ورؤساء الدول والحكومات والوزراء وافراد عائلاتهم واي ممثل أو موظف رسمي لدولة أو لمنظمة ذات صفة حكومية وافراد اسرهم الذين يعيشون في كنفهم، المقررة لهم الحماية وفقاً للقانون الدولي أو الحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الاملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الطبيعية للخطر".
    والقراءة المتأنية للنص تؤدي إلى القناعة التامة انه لم يوضع اعتباطاً انما صيغ بهذه العبارات ليكون الوسيلة المستقبلية لردع الأفراد من مجرد التفكير لمعارضة النظام الحاكم في البلاد، والتهم جاهزة لكون عبارة "الاخلال بالنظام العام" تنصرف حسب بعض التفسيرات إلى كل قول أو فعل يدل على المعارضة السياسية ما يعني مصادرة حق التعبير عن الرأي والحق في الأمن المجتمعي.
    ومضى نظام جرائم الارهاب وتمويله السعودي رقم (16) لسنة 1435 إلى ابعد من ذلك في المادة الاولى منه التي عرفت الجريمة الارهابية بانها "كل فعل يقوم به الجاني تنفيذاً لمشروع اجرامي فردي أو جماعي بشكل مباشر أو غير مباشر يقصد به الاخلال بالنظام العام أو زعزعة امن المجتمع واستقرار الدولة أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر أو تعطيل النظام الاساسي للحكم أو بعض مواده أو الاساءة إلى سمعة الدولة ومكانتها أو الحاق الضرر بأحد مرافق الدولة أو مواردها الطبيعية أو محاولة ارغام احدى سلطاتها على القيام بعمل أو الامتناع عنه أو التهديد بتنفيذ اعمال تؤدي إلى المقاصد المذكورة أو التحريض عليها".
    وفي النص المتقدم ترجمة واضحة لمقاصد القابضين على السلطة لمنع ممارسة الحقوق الفردية فكل فعل يمكن ان يؤول على انه فعل ارهابي بل مجرد مخالفة بسيطة قد تؤدي بمرتكبها إلى تذوق اقسى العقوبات بحجة انه فعل ارهابي، وقريب من هذا المعنى ورد نص المادة (1) من قانون حماية المجتمع من الاعمال الارهابية رقم (58) البحريني لسنة 2006، لذا غابت الاصوات المطالبة باحترام الحقوق والحريات وغاب الأمن المجتمعي في هذه البلدان، وفي الوقت ذاته تغض اغلب هذه الدول الطرف عن مروجي الفكر الارهابي وتمدهم بالإمكانيات المادية سراً وعلانية وتمكنهم من تمويل اخطر الاعمال الارهابية عبر مؤسسات تدعي ان عملها خيري أو شركات تمارس مختلف انواع النشاط التجاري لتمول بأرباحها الجماعات المتطرفة في الدول الاخرى.
    والعجب كل العجب من قانون يعد المطالبة بتعديل الدستور فعلاً ارهابياً أو الاساءة لسمعة الدولة الامر الذي يعني اطلاق يد البوليس ضد الصحفيين والنشطاء المدنيين والمطالبين بالإصلاح أو الحقوق والحريات، وفي الوقت الذي يقع على عاتق الدولة واجب توفير الحماية للسكان ضد العنف لتحقيق الأمن المجتمعي بشرط ان جميع الممارسات الأمنية تصطبغ بالمشروعية واحترام الحقوق والحريات التي ارساها القانون الوطني والدولي بما يمد جسور الثقة بين الفرد والدولة فعندما يشعر الفرد ان الدولة تعمل لصالحه ولأجل اسعاده ضد ما يتهدده من مخاطر وتحترم ذاته وكرامته سيكون عضدا لها وترسخ في دواخله جذور الانتماء للدولة، الا ان الواقع سعي الانظمة الدكتاتورية التي يغيب فيها النهج الديمقراطي إلى اسكات الاصوات المعارضة وكان للحرب العالمية ضد الارهاب المبرر الكافي لها لتصوغ مثل هذه القوانين التعسفية التي كان لتطبيقها الاثر الواضح على المجتمع المدني وعلى نشطاء حقوق الانسان الذين سيق بعضهم للمحاكمة وتعرضوا للمعاملة القاسية والمهينة وقد انتهجت هذه الدول آلية الاحتجاز الإداري بدل القضائي والسجون السرية بدل الخاضعة لرقابة المنظمات الحقوقية.
    من كل ما تقد نستنتج الآتي:-
    1- ان الكثير من الدول وضعت مصطلحات فضفاضة وغير محددة في تعريف الجريمة الارهابية وعدت تعريض الحاكم للنقد أو محاولة اصلاح الواقع الدستوري يمثل جريمة ارهابية وهذا تعسف واضح في استخدام السلطة واستهانة بالإنسان.
    2- بالغت الدول في حملاتها الاعلامية وتشريعاتها الخاصة بمكافحة الارهاب بالتوسع بتطبيقات هذه الجريمة الامر الذي يثير التوترات الاثنية والدينية والقومية كما ان بعض الدول لاسيما العربية اعتمدت الحل البوليسي في مواجهتها لآفة الارهاب دون الولوج في الحلول المكملة كالتصدي لهذا الفكر واسبابه ومقومات حياته أو استمراريته.
    3- الملاحظ ان الكثير من البلدان العربية عرفت التطبيق غير المتوازن لقوانين الارهاب الامر الذي افرز افلات المجرمين الحقيقيين من العقاب وايقاعه على الأفراد الاقل خطراً من معارضي الانظمة الحاكمة في تلك البلدان ما انعكس سلباً على الحقوق السياسية والمدنية للمواطنين.
    4- اكدت التطبيقات العملية في الدول العربية ان الانظمة السياسية تحارب ظاهراً الارهاب في بلدانها وتستخدمه كأداة في بلدان اخرى لتمرير وجهات نظرها وسياستها الخاصة.
    5- كان للمؤسسة الدينية في بعض البلدان العربية حضور ارهابي بكل ماتحمله الكلمة من معنى عبر الخطاب الاعلامي المتطرف والتحريضي أما الانظمة الحاكمة فقد لعبت دور الاشتراك غير العلني عبر تجييش وسائل اعلامية خاصة لذلك وتوفير الامكانيات المادية والبشرية اللازمة، بل ان تمويل الجماعات الارهابية ينطلق من اراضيها عبر بوابة بعض المؤسسات الخيرية والشركات التجارية المستعملة كواجهة لتمرير الاموال والاشخاص إلى البلدان المستهدفة لارتكاب ابشع الجرائم الارهابية.
    التوصيات:
    1- ينبغي على المجتمع الدولي بمنظماته ودوله جميعاً لاسيما الامم المتحدة ومجلس الأمن من اتخاذ موقف صريح وواضح من هذه التشريعات التحكمية والتأكيد على الموازنة بين الخطر أو الضرر الذي يسببه الفعل الاجرامي والعقوبة التي لا يكون مغالى بها بشكل غير مبرر، وان يعد التوسع في الافعال الجرمية التي تحمل الطابع الارهابي مستنكراً لكونه ينحرف بالتشريع عن مقاصده وينحو به نحو عدم المشروعية كونه يهدر حقوق الانسان التي اقرتها الشرائع السماوية لاسيما الشريعة الاسلامية التي تدعي الدول العربية الانتماء اليها والتمسك بتعاليمها بل وتحاول تطبيقها في تشريعاتها لكونها جزء من تراثها ويخالف الاعلانات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.
    2- على جميع الدول اتخاذ التدابير الحقيقية ضد مروجي الارهاب على اراضيها والمنسوبين إلى مؤسسات دينية ومدارس متطرفة تعتمد العنف والارهاب طريقاً في خطابها ويمارسون اعمالاً ارهابية في شتى الدول الاخرى عبر المؤسسات التي يدعون انها خيرية والشركات التجارية التي تمول نشاطات جماعات ارهابية ولا يخفى على سلطات تلك البلدان نشاط هؤلاء وتغريرهم بالشباب للهجرة إلى بلدان بعينها بدعوى الجهاد المزعوم.
    3- ان التركيز على محاربة الارهاب عسكرياً لا يسهم في القضاء عليه جذرياً وبناء السلم والأمن الاجتماعي، لذا لابد من التواصل مع الأفراد بكل الوسائل الممكنة والتركيز على احترام الحقوق والحريات الفردية بما يعمق ويرسخ ثقة الأفراد بالسلطات العامة ويقضي على ظاهرة الارهاب من جذوره.
    4- لقد كرم الله سبحانه وتعالى بني البشر وفضلهم على كثير من خلقه لهذا على الدول لاسيما العربية التي تدعي الانتماء للشريعة الاسلامية المقدسة ان تكون مصداق للتعامل الانساني وفق ما رسمته السماء من خلال القرآن الكريم والسيرة العطرة للنبي الاكرم واهل بيته الاطهار وصحبة المنتجبين الاخيار وتعيد النظر بتشريعاتها الخاصة بمحاربة الارهاب ورفع الظلم والحيف الذي وقع على الناس وحذف المصطلحات ذات التفسير الواسع التي تكون اساساً لتعسف السلطات التنفيذية بحق الأفراد الامر الذي يسهم في تعميق وترسيخ الأمن المجتمعي.
    5- على جميع الدول ان تسعى جاهدة إلى تأكيد الحق بالأمن المجتمعي وتوفير مقوماته كافة باحترام ذات الانسان وصون كرامته.
    ...................................................
    ** مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات هو أحد منظمات المجتمع المدني المستقلة غير الربحية مهمته الدفاع عن الحقوق والحريات في مختلف دول العالم، تحت شعار (ولقد كرمنا بني آدم) بغض النظر عن اللون أو الجنس أو الدين أو المذهب. ويسعى من أجل تحقيق هدفه الى نشر الوعي والثقافة الحقوقية في المجتمع وتقديم المشورة والدعم القانوني، والتشجيع على استعمال الحقوق والحريات بواسطة الطرق السلمية، كما يقوم برصد الانتهاكات والخروقات التي يتعرض لها الأشخاص والجماعات، ويدعو الحكومات ذات العلاقة إلى تطبيق معايير حقوق الإنسان في مختلف الاتجاهات...
    هـ/7712421188+964
    http://ademrights.org
    [email protected]
    https://twitter.com/ademrightshttps://twitter.com/ademrights


    أحدث المقالات

  • نادى الإعترافات ؟! معاً نحو إصلاح مفَاهِيمى بقلم عبد العزيز سام
  • الترقية ما غريبة عليكم..!! بقلم نور الدين محمد عثمان نور الدين
  • هذيان الذاكرة بقلم عبدالله علقم
  • الوليد الحسين الرجل النموذج بقلم بدرالدين حسن علي
  • مستقبل تنظيم داعش بعد هجمات باريس؟ بقلم ميثاق مناحي العيساوي/مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستر
  • كبار اللصوص و الفساد الأكثر عفونة في التاريخ! بقلم عثمان محمد حسن
  • صناعة الأصنام في السودان بقلم زين العابدين صالح عبد الرحمن
  • ( ح يصفقوا ) بقلم الطاهر ساتي
  • لماذا لا يفهموننا؟! بقلم عبد الباقى الظافر
  • وآهـ «4» بقلم أسحاق احمد فضل الله
  • السودان ليس في الحسبان بقلم شوقي بدرى
  • ياوزير المالية: نحنا شماعة فشلكم!! بقلم حيدر احمد خيرالله
  • حكومة الخرطوم وصحة المواطن بقلم عميد معاش طبيب سيد عبد القادر قنات
  • دماؤهم .. في رقبة الرئيس !! بقلم د. عمر القراي
  • لكى لا ننسي _ مجزرة معسكر العيلفون لطلاب الدفاع الشعبي بقلم هلال زاهر الساداتي
  • إستراتجية وضرورة شن الحروب ضد الإسلام والمسلمين بقلم شهاب فتح الرحمن محمد طه
  • الخطوة القادمة لحكومة المؤتمر الوطني طرد وذبح الزغاوة في المدن والمعسكرات بقلم محمد نور عودو
  • ظواهر التخريب والهدم في الاطر النضالية والتحررية بقلم سميح خلف
  • الانتفاضة الثالثة انتفاضة الكرامة (57) الانتفاضة اليتيمة والشعب العصامي بقلم د. مصطفى يوسف اللداوي
  • البشير وفُقْدَانَ الأهلِّية ..! بقلم د. فيصل عوض حسن
  • التفريق بين الاسلام و التطرف الاسلامي .. بقلم نوري حمدون























                  

12-10-2015, 00:49 AM

محمد فضل


للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: آثار قوانين مكافحة الارهاب على الحق في ال� (Re: مقالات سودانيزاونلاين)

    استاذنا الفاضل الكريم قضية الحرب علي الارهاب تكاد تكون اسطوانة مشروخة في ظل الفوضي التي تضرب اقليم الشرق الاوسط والمهددات شبه اليومية وحالة الاستنفار والاستنزاف التي تعاني منها الدول والمؤسسات علي نطاق المعمورة بسبب الترف اللفظي وعدم واقعية النظام العالمي المتخبط والذي يعاني من حالة فصام نادر الي درجة انه يدفع باناس من شكلة "توني بلير" لمعالجة قضايا الامن والسلم والملف الفلسطيني فهل بعد ذلك ذنب قضية الحرب علي الارهاب تحتاج الي اعادة تعريف علي المستوي العالمي اما الاصعدة القطرية فلايجب ان تصبح سيف مسلط بواسطة الانظمة الاستبدادية ضد المعارضين وانصار الحرية..علي الاصعدة الدولية ومجلس الامن فكيف يستقيم الظل والعود اعوج وكيف يحارب الارهاب بعقليات تجنح الي الصمت امام ابشع انتهاكات للقوانين الدولية والانسانية مثلما حدث بعد غزو واحتلال العراق وتدمير دولته الوطنية حيث تحول ذلك البلد اليوم الي مسرح مفتوح للحروب الدينية والطائفية ومركز للفوضي المتصاعدة التي تقضي تدريجيا علي الاخضر واليابس في المنطقة والاقليم من سوريا الي ليبيا ومصر اما علي الصعيد الداخلي في السودان واذا كان القصد من المقال ان حكومة الامر الواقع في الخرطوم تتحدث عن قوانين لمحاربة الارهاب فسيكون ذلك نوع من الجنون واحتقار العقول فمن يرهب من في بلد تعاني من فوضي وانتشار للمنظمات المسلحة من كل جنس ونوع في الوقت الذي اختفت فيه مظاهر الدولة القومية من سياسيات ومؤسسات في ظل احتمالات بحدوث فوضي غير مسبوقة قد تلحق السودان ببقية المقابر الجماعية في المنطقة والاقليم

    شبكة الصحافة السودانية
    كندا
    sudandailypress.net
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de