غياب أستقلاليه ونزاهه القضاء هي السبب الأساسي في الفساد وتجاوزات أفراد الحزب الحاكم وأجهزته الأمنيه, أصبحت حالات الفساد والفضائح في النظام القضائي تزكم الأنوف إذ يستخدمه المسؤلون في الحزب الحاكم تارة كستار لإختلاس المال العام وتارة أخرى كذراع لإرتكاب الجرائم وتصفيه حساباتهم الشخصيه مع معارضيهم. وذلك يكمن في عجز النيابه العامه حتى يومنا هذا على تقديم قضاياه الفساد في الدوله للقضاء حتى يتم النظر فيها. فهاهي مره أخرى تفوح روائح الفساد, فماذكره الوزير العدل عوض الحسن النور كرد للدفاع عن نفسه في ما تداولته الصحف في قضية القبض على محمـد حاتم سليمان كان في الحقيقه هوالإتبات أن ولاءه كوزير لحزب المؤتمر الوطني له الأولويه على المهنيه والنزاهه وليس العكس شأنه كشأن كل الوزراء في النظام, أذ اقر الوزير بأنه فعلاٌ زار المتهم (محمـد حاتم سليمان - نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني ولاية الخرطوم والمتهم في قضيه إختلاس مال عام) كما زارالمتهم أيضاً وآلي الخرطوم ومديرعام الشرطه بغرض الإفراج عنه في نفس الليله التي تم فيها القبض عليه. سبب زياره وزيرالعدل حسب ما ذكر في رده دفاعاً عن نفسه في هذا الإقتباس من الرد (أؤكد للمشكو ضده أن اعتقاده حدوث تأثير على سير العدالة بغرض، غير صحيح، والذي دفعني لهذا الجهد أن لاعتقاده ما يبرره وهو تحرك المستشار القانوني لوزارة الإعلام والقبض عليه خلال المهلة). فقد هب وزيرعدل دوله السودان ليلاً إلي إحدى الحراسات بمجرد علمه بأن متهم (يعتقد) بأن تدخل من جهه ما أثر على سير العداله فكل ما أراده الوزير فقط أن يقول للمتهم أن إعتقادك غير صحيح ويغادر, فمن الصدفه المحضى أن يكون هذا المُتهم قيادي بارز في حزب المؤتمر الوطني. السؤال الذي ابحث له عن إجابه كيف علم الوزير بهذا الإعتقاد من هذا المتهم بالذات عن طريق القنوات القانونيه؟! وهل تصل الوزير كل إعتقادات المتهمين في الحراسات من عامه الشعب؟! وهل يهب الوزير لهذه الحراسات ليلاً في نفس يوم القبض عليهم لمناقشه إعتقاداتهم؟! كيف يكون هذا وأن القانون نفسه يقول ان المتهم بريئ حتى تثبت إدانته, يعني هذا المتهم كغيره لا يحتاج إلى تدخل من اي جهه حتى ترفع الظُلم عنه فقد تم القبض عليه بطريقه قانونيه سليمه حسب الشكوى المقدمه ضده ويحق له الخروج من الحبس بضمانه التعهد الشخصي, ثم يحضره الضامن لإستجوابه وإستكمال التحقيق. فالوزير يدري تماماً الأبعاد القانونيه والمهنيه عند ذهابه للحراسه ولكن في الحقيقه لم تكن تهِمه صورته أمام المجتمع والقانون بقدرماتهِمه أمام قيادات حزب المؤتمر الوطني فبالنسبه لموقفه - فهما أمران احلاهما مُر, فبذلك يكون الوزير قد أثلج قلوب إخوته وطمأنهم فهذا تأكيد لجاهزيه لأستخدام وزاره العدل في الدفاع عنهم وأنه معهم في خندق واحد لذجر كل من تساول له نفسه بتقدم شكوى ضدهم. فأذا كان وزير العدل يكيل بمكيالين وينتهك صراحة مبدأ العدالة والحياد ... فماهو إذا تعريف الفساد في الدوله؟!
م/ أيمن عثمان حاج فرح - واشنطن – الولايات المتحده. 10 أغسطس 2016
فشل المحكمة الدستورية وقضاة الدرك الاسفل من النار التسعة ديل ومن ايضا دستور 1998 وانحياز المحكمة الدستورية للبشير وخذلت الترابي اضحى السودان يسير باهواء الحثالة يجب ان ان نركز على المحكمة السدتورية العليا في دستور 2005 ومخازيها وسقوط قضاتها الاخلاقي وفهلوتهم وفضحها محليا واقليميا ودوليا يعني يا ريت نتحارو عن المحكمة السدتورية العليا في االسودان من 2005-2016 وده اول واقبح خلل في منظومة الاخوان المسلمين -تغييب العدالة- وتشويه الدين_ ونبدا بي ابطال شرعية البشير-المزيفة -التي يحكم بها الان السؤال الاول: ما هي الجهة المسؤلة من تعديل المواد في الدستور..هل هي بدرية سليمان ام المحكمة الدستورية العليا؟ للاجابة عن السؤال ناتي بالفصل المتعلق بي المحكمة الدستورية العليا هنا
Quote: دون إخلال بأحكام البند (1) أعلاه، يجوز اتهام رئيس الجمهورية أو النائب الأول أمام المحكمة الدستورية في حالة الخيانة العُظمي أو الانتهاك الجسيم لأحكام هذا الدستور أو السلوك المشين المتعلق بشئون الدولة، شريطة صدور قرار بذلك من ثلاثة أرباع جميع أعضاء الهيئة التشريعية القومية.
(3) في حالة إدانة رئيس الجمهورية أو النائب الأول وفقاً لأحكام البند (2) أعلاه يُعتبر كما لو كان قد تخلى عن منصبه.
الطعن في أعمال رئيس الجمهورية أو أعمال رئاسة الجمهورية
61ـ يجوز لكل شخص متضرر من أعمال رئيس الجمهورية أو أعمال رئاسة الجمهورية, الطعن فيها أمام :ـ
(أ) المحكمة الدستورية إذا كان الفعل المدعي به يتعلق بانتهاك هذا الدستور أو وثيقة الحقوق أو النظام اللامركزي أو اتفاقية السلام الشامل،
(ب) المحكمة المختصة إذا كان الادعاء متعلقاً بأي أسباب قانونية أخرى .
08-11-2016, 03:19 AM
adil amin adil amin
تاريخ التسجيل: 08-01-2002
مجموع المشاركات: 38492
من حق اي موطن عادي الطعن في شرعية الولاية الثالثة للرئيس البشير في المحكمة الدستورية العليا-كما ذكرنا-خليك من ان يكون الطعن من احزاب تدعي انها معارضة وتفتقر للوعي االدستوري نفسه
Quote: دون إخلال بأحكام البند (1) أعلاه، يجوز اتهام رئيس الجمهورية أو النائب الأول أمام المحكمة الدستورية في حالة الخيانة العُظمي أو الانتهاك الجسيم لأحكام هذا الدستور أو السلوك المشين المتعلق بشئون الدولة، شريطة صدور قرار بذلك من ثلاثة أرباع جميع أعضاء الهيئة التشريعية القومية.
(3) في حالة إدانة رئيس الجمهورية أو النائب الأول وفقاً لأحكام البند (2) أعلاه يُعتبر كما لو كان قد تخلى عن منصبه.
الطعن في أعمال رئيس الجمهورية أو أعمال رئاسة الجمهورية
61ـ يجوز لكل شخص متضرر من أعمال رئيس الجمهورية أو أعمال رئاسة الجمهورية, الطعن فيها أمام :ـ
(أ) المحكمة الدستورية إذا كان الفعل المدعي به يتعلق بانتهاك هذا الدستور أو وثيقة الحقوق أو النظام اللامركزي أو اتفاقية السلام الشامل،
(ب) المحكمة المختصة إذا كان الادعاء متعلقاً بأي أسباب قانونية أخرى .
08-11-2016, 03:21 AM
adil amin adil amin
تاريخ التسجيل: 08-01-2002
مجموع المشاركات: 38492
الاجابة عن سؤال على من قتع مسؤلية التعديلات الدستورية ؟ ماهي المحكمة الدستورية العليا كيبف يعين قضااتها وموصفاتهم ما هي وظيفتها
Quote: الباب الخامس: أجهزة القضاء القومي الفصل الأول
المحكمة الدستورية
إنشاء المحكمة الدستورية
119ـ (1) تُنشأ، وفقاً لنصوص هذا الدستور، محكمة دستورية تتكون من تسعة قضاة من ذوي الخبرة الكافية ومشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والمصداقية والتجرد.
(2) تكون المحكمة الدستورية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ومنفصلة عن السلطة القضائية القومية، ويحدد القانون إجراءاتها وكيفية تنفيذ أحكامها.
(3) مع مراعاة أحكام المادة 121 يعين رئيس وقضاة المحكمة الدستورية لمدة سبع سنوات قابلة للتجديد ويحدد القانون مخصصاتهم.
(4) يؤدى قضاة المحكمة الدستورية واجباتهم ويطبقون القانون بدون تدخل أو خشية أو محاباة.
تعيين رئيس المحكمة الدستورية وخلو منصبه
120ـ (1) يعين رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول، رئيس المحكمة الدستورية من القضاة المعينين وفقاً لأحكام المادة 121 من هذا الدستور ويكون مساءلاً لدى رئاسة الجمهورية.
(2) يخلو منصب رئيس المحكمة الدستورية في حالة الوفاة أو الاستقالة أو العزل.
(3) لا يُعزل رئيس المحكمة الدستورية عن منصبه إلا للعجز أو السلوك الذي لا يتناسب وموقعه، ولا يتم هذا إلا بقرار من رئيس الجمهورية يصادق عليه ثلثا الممثلين في مجلس الولايات .
قضاة المحكمة الدستورية
121ـ (1) يعين رئيس الجمهورية قضاة المحكمة الدستورية وفقاً للمادة 58 (2) (ج) من هذا الدستور بناءً على توصية من المفوضية القومية للخدمة القضائية وبموافقة ثلثي جميع الممثلين في مجلس الولايات.
(2) يُمثل جنوب السودان تمثيلاً كافياً في المحكمة الدستورية.
(3) لا يجوز عزل أي قاض في المحكمة الدستورية إلا بقرار من رئيس الجمهورية يتخذ بناءً على توصية من رئيس المحكمة الدستورية، ويوافق عليه مجلس الولايات بأغلبية ثلثي الممثلين.
اختصاصات المحكمة الدستورية
122ـ (1) تكون المحكمة الدستورية حارسة لهذا الدستور ودستور جنوب السودان ودساتير الولايات وتعتبر أحكامها نهائية وملزمة، وتتولى:ـ
(أ) تفسير النصوص الدستورية بناءً على طلب من رئيس الجمهورية أو الحكومة القومية أو حكومة جنوب السودان أو حكومة أي ولاية أو المجلس الوطني أو مجلس الولايات،
(ب) الاختصاص عند الفصل في المنازعات التي يحكمها هذا الدستور ودساتير الولايات الشمالية بناء على طلب من الحكومة أو الشخصيات الاعتبارية أو الأفراد،
(ج) الفصل في الإستئنافات ضد أحكام المحكمة العُليا لجنوب السودان في القضايا المتعلقة بالدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير ولايات جنوب السودان،
(د) حماية حقوق الإنسان والحُريات الأساسية,
(هـ) الفصل في دستورية القوانين والنصوص وفقاً لهذا الدستور أو الدستور الانتقالي لجنوب السودان أو دستور الولاية المعنية،
(و) الفصل في النزاعات الدستورية فيما بين مستويات الحكم و أجهزته بشأن الاختصاصات الحصرية أو المشتركة أو المتبقية.
(2) يكون للمحكمة الدستورية اختصاص جنائي في مواجهه رئيس الجمهورية والنائب الأول وفقاً للمادة 60 (2) من هذا الدستور، كما لها اختصاص جنائي في مواجهة نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الهيئة التشريعية القومية وقضاة المحكمـة القومية العُليا والمحكمة العُليا لجنوب السودان.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة