البرلمان: صابر حامد مرّر المجلس الوطني قانون الخدمة المدنية واستثنى من أحكامه موظفي الشركات الحكومية والهيئة التشريعية القومية والقضاة والمستشارين والقانونيين بوزارة العدل وأعضاء النيابة العامة وأعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالي والباحثين بمراكز البحوث ومنسوبي القوات المسلحة والأمن والشرطة. وشمل القانون العاملين بالقصر الجمهوري والمدنيين بالقوات النظامية، وحظر على رؤساء الوحدات ممارسة أي عمل نقابي، وطالب برلمانيون بمنعهم من ممارسة العمل السياسي أيضاً. وقال وزير الدولة بوزارة العمل خالد حسن إبراهيم خلال رده على مداولات النواب، إن القانون ألغى عدداً كبيراً من الاستثناءات الممنوحة في القانون السابق، وأن القانون تتبعه لائحة الخدمة المدنية وقانون محاسبة العاملين، وأضاف: "تساؤلات النواب ستضمن في لائحة العمل". وأكد خالد في تصريح محدود عقب الجلسة أن الاستثناءات في الهيئة التسشريعية والسلطة القضائية والنيابة لا تشمل الموظفين المدنيين لكنها ممنوحة للعاملين الذين تتطلب طبيعة عملهم أن يتم استثناؤهم، مشيراً إلى أن الاستثناءات في السلطة القضائية محصورة على القضاة والمستشارين ولا تشمل بقية الموظفين الإداريين كما هو الحال في الهيئة التشريعية التي أعطى الاستثناء فيها للنواب. وعزا عضو البرلمان محمد المختار خلال الجلسة استثناء الشركات الحكومية والمشاركة فيها الحكومة والخاصة من القانون بحجة أن الشركات يحكمها قانون الشركات، مشيراً إلى أن احتكامها لقانون الخدمة المدنية يعوق الاستثمارات الأجنبية لاسيما في الشركات المشاركة فيها الحكومة، وحظر القانون تعيين أي شخص قبل بلوغه سن الرشد أو إعادة تعيينه بعد بلوغه سن التقاعد، وجوز القانون نقل العامل داخل الوحدة، وبموافقته حال نقله خارج الوحدة، وأعطى مجلس الوزراء حق إنشاء كشف موحد لفئة أو فئات من العاملين وأن تحتفظ كل وحدة بسجل خدمة لكل عامل يشتمل على البيانات والمعلومات. واعتبر برلمانيون تدني الخدمة المدنية في السنوات الأخيرة إلى غياب التفتيش والرقابة على المؤسسات الحكومية، داعين إلى إجراء عمليات التفتيش لكافة المؤسسات الحكومية بصورة راتبة وتفتيش مفاجئ. ورفض رئيس اللجنة الاجتماعية بالبرلمان محمد أحمد الشايب تخيير العامل في النقل، وقال إن التخيير يحدث خللاً في الخدمة المدنية حال رفض العامل النقل مطالباً بحذفه. من جانبها أيدت رئيس لجنة الطاقة د. حياة الماحي هذا التوجه وطالبت بعدم تخيير الموظف ونقله دون موافقته، وأعطى القانون العامل الحق في التمتع بإجازة: (سنوية، دون أجر، مرافقة زوج، أمومة، العدة الشرعية، الحج والعمرة، وإجازة عارضة). وحدد أقصى مدة للإجازة دون أجر خمس سنوات، وأوصى القانون بإنشاء مجلس أعلى للإصلاح والتطوير الإداري يشكل بقرار من رئيس الوزراء برئاسة أمين عام يعينه مجلس الوزراء بتوصية من الوزير المختص، كما حدد اختصاصات المجلس في إعداد الدراسات والبحوث العلمية والميدانية بهدف إصلاح الخدمة وتطويرها ووضع برامج وخطط الإصلاح لرفع مستوى الأداء، ووضع الحلول لقضايا الخدمة المدنية، إضافة لإجراء التفتيش الإداري بمبادرة منه أو بتكليف من الوزير أو بطلب من رئيس الوحدة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة