يستعد الصحفيين لانتخاب قيادة لنقابتهم. بدأ يدور لغط حول النظام الاساسى الذى يحكم العملية الانتخابية كما برزت دعوات لمقاطعة انتخابات نقابة الصحفيين باعتبارها مدخل لعودة و سيطرة قوى التسوية و الهبوط الناعم على احسن الفروض و القوى الموالية للانقاذ و الكيزان على اسوأ الفروض. فى هذا العجالة نلقى نظرة على النظام الاساسى المنشور فى صفحة شبكة الصحفيين https://ms-my.facebook.com/243633812656082/posts/1343975662621886/https://ms-my.facebook.com/243633812656082/posts/1343975662621886/
المادة (5) التعريفات لاحظت الاتى: النظام الأساسي لنقابة الصحفيين السودانيين لسنة 2019م. لماذا العام 2019 هل تمت اجازة هذا النظام الاساسى فى العام 2019 اما العام 2022 , المؤسسة الصحفية: ويقصد بها الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يمتلك في جمهورية السودان صحيفة مطبوعة أو إلكترونية منتظمة الصدور أو وكالة أنباء أو محطة إذاعية أو قناة تلفزيونية، أو مكتباً معتمداً لمراسلة مؤسسات إعلامية أجنبية من السودان. على حسب فهمى المؤسسة الصحفية يفترض ان تكون مسجلة كجهة اعتبارية و لها كينونة قانونية. لا شك ان من صاغ هذا النظام الاساسى له مرامى من هذا التعريف الفضفاض هو بغرض استيعاب الصحف الالكترونية و ربما حتى الاذاعات التى تبث عبر الانترنت و المدونون. تعريف المؤسسة الصحفية الوارد فى النظام الاساسى اشتمل على هذه العبارة (ولا يشمل الأنشطة المثيلة التابعة للمؤسسات الرسمية والأحزاب والأندية والنقابات والجمعيات والمدارس والجامعات والمنتديات والهيئات المحلية والدبلوماسية.) اذن تعريف المؤسسة الصحفية لا يشمل الأنشطة المثيلة التابعة للمؤسسات الرسمية والأحزاب والأندية والنقابات والجمعيات والمدارس والجامعات والمنتديات والهيئات المحلية والدبلوماسية. هل يعنى هذا ان الصحف التى تمتلكها احزاب سياسية مثل الميدان و صوت الامة ليست مؤسساءت صحفية و ان من يعملون بها لا يعتبرون صحفيين. ورد فى المادة (8) عن سلطات و اختصاصات نقابة الصحفيين فى البند (1) "تنظيم مهنة الصحافة، والحق في تصنيف وتسجيل الصحفيين/ات في قيد خاص وفقاً لمعايير يحددها هذا النظام الأساسي وتفصلها اللوائح." هنا يبرز سؤال هل هى نقابة مهمتها الدفاع عن عضويتها ام جسم مهمته تنظيم المهنة. اذا قارن نقابة الصحفيين مع نقابة المحاميين نجد ان على خريج القانون ان يجتاز امتحان المعادلة لتسميته محامى. امتحان القيد الصحفى ابتدعه الكيزان لشىء فى نفس يعقوب لكن هل يمكن استخدامه لتعريف الصحفى بعد اصدار لوائح اتظم عمله. رغم ان تعريف الصحفى فى المادة (9) هو كل سوداني يمارس العمل الصحفي احترافاً لكن لم يعرف ما هو العمل الصحفى فى المادة (5). لقد ذكر فى النظام الاساسى (سواء كان يعمل فى مطبوعة و اذاعة) بينما كان بامكانه ان يستخدم عبارة مؤسسة صحفية التى وردت فى التعريفات و قد شمل تعريف الصحفى الكاتب المتفرغ و المصور و المخبر و المدقق. للحقيقة نجد ان النظم الاسالسية لنقابات و اتحادات صحفية مثل نقابة الصحفيين المصريين و اتحاد الصحفيين البريطانيين تعتمد المصور و المصصم ضمن عضويتها. المادة (10) عرفت الصحفى المحترف بأنه كل من يمارس بصفة منتظمة واحد او اكثر من الانشطة المشار اليها فى المادة (9) رغم ان المادة (9) لم تذكر اى انشطة. من ضمن شروط التسجيل كصحفى محترف التى وردت فى المادة (11) (غير مالك لأغلبية أسهم أي صحيفة مطبوعة أو الكترونية أو وكالة أنباء أو قناة بث مسموع أو مرئي في أي مؤسسة صحفية. ويستثنى من ذلك الصحفيون المساهمون في مؤسسات صحفية يتشاركون ويعملون فيها). يعنى يمكن ان يتم اعتماد الشخص كصحفى اذا كان يمتلك 49% من اسهم مؤسسة صحفية طالما ان لديه شريك يمتلك 51% فهو لا يملك اغلبية الاسهم. كذلك استثنت هذه المادة الصحفيين المساهمين فى مؤسساءت صحفية اذا كانوا يعملون بها. هذا يناقض اهداف النقابة الواردة فى المادة (7) البند (2) (والدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية أمام الجهات المختصة المسؤولة) و البند (3) (الارتقاء بالمستوى المهني والمعيشي للصحفيين/ات.). كذلك تناقض البند (3) من المادة (8) و الذى يعرف دور النقابة حيث ينص على (تحديد شروط عمل الصحفيين /ات وطبيعة عقودهم والحد الأدنى لأجورهم وحقوق ما بعد الخدمة.). طالما ان ملاك الصحف جزء من النقابة من الصعب تخقيق هذه الاهداف فمكان ملاك الصحف هو اتحاد اصحاب العمل و ان اسمهم الحقيقى هو ناشرين و ليس صحفيين طالما انهم يملكون اسهم فى صحف. اذا اخذنا نقابة الصحفيين المصريين كمثال نجد ان هناك نص قاطع (ن يكون صحفياً غير مالك لصحيفة أو وكالة أنباء تعمل في مصر أو شريكاً في ملكيتها أو مسهماً في راس مالها.) حيث يمنع انضمام اى مساهم فى راسمال اى مؤسسة صحفية من الانضمام الى نقابة الصحفيين فى المصريين. هذه المادة تهزم الهدف الاساسى من النقابة الا و هو الدفاع عن حقوق منسوبيها و تضع الصحفيين تحت رحمة ملاك الصحف. ورد فى المادة (11) (يحق لمقدم طلب التسجيل الذي رفض مجلس النقابة طلبه بالتظلم لأول دورة انعقاد للمؤتمر العام أو الجمعية العمومية أيهما ينعقد أولاً، ويجب إدراج هذا الطلب في جدول الأعمال. يعتبر القرار الصادر عن المؤتمر العام أو الجمعية العمومية حول هذا الأمر نهائياً وملزماً ولا يجوز الطعن فيه لدى أي جهة قضائية أو إدارية.) هذه المادة تسلب المتقدم حق التظلم لجهة قانونية و هذا يعتبر حرمان للشخص من حقوقه الدستورية. الطبيعى ان يتم اعتماد النقابة بواسطة مسجل تنظيمات العمل و كذلك نظامها الاساسى و اى قانون للنقابات يعطى حق التظلم للعضو للقضاء. هذه ثغرة يمكن ان تستغلها السلطة لحرمان الافراد من حقهم فى الانضمام الى النقابة فهى بمثابة قنبلة مؤقتة لنسف الحريات الصحفية و تناقض الدستور و القوانين السائدة. المادة (14) سجل الصحفيين العاملين بالخارج "يتم تسجيل الصحفيين/ات السودانيين العاملين بمؤسسات صحفية خارج السودان في سجل نقابة الصحفيين السودانيين، ويحق لهم التمتع بكافة الامتيازات فيما عدا حقوق الترشيح والترشح ويجوز التصويت اذا كان حضورا في الجمعية العمومية. وتحدد اللوائح الداخلية قيمة الاشتراك الشهري لعضوية العاملين بالخارج." اذا كان الهدف من النقابة هو تنظيم المهنة و الدفاع عن الصحفيين السودانيين ما هى دواعى السماح للصحفيين السودانيين المقيميين خارج السودان بالانضمام الى نقابة الصحفيين و اعطاءهم حق التصويت اذا كانوا حضورا فى الجمعية العمومية. الصحفيين الذين يعملون فى الخارج يعملون فى واقع قانونى مختلف و بشروط عمل مختلفة و لا يتاثرون بقرارات السلطة لماذا يتم اعطاءهم الحق فى تقرير مصير او المشاركة فى تقرير مصير الصحفيين المقيمين فى السودان ما هى القيمة المضافة لاشراك هؤلاء الصحفيين. فى ظل وجود ملاك الصحف فى نقابة الصحفيين هذه المادة تمنح فرصة للتاثير على مسار و مخرجات الجمعيات العمومية و انتخاب القيادة. هذا المادة تجعل من نقابة الصحفيين اقرب للجمعية العلمية او الثقافية منها للنقابة او مؤسسة المناط بها الدفاع عن حقوق عضويتها. المادة (16) تحدثت عن الصحفيين المتقاعدين لكن لم يتم تعريف الصحفى المتقاعد. و هل هذا التقاعد يكون وفقا لقانون العمل السودانى الذى يحدد سن التقاعد ب65 عاما، و ما هو الفرق بين الصحفى المتفرغ و غير المشتغل و المتقاعد. على سبيل المثال هل الاستاذ محجوب محمد صالح يعتبر صحفى متقاعد ام ماذا. ورد فى المادة (18) (يتمتع أعضاء النقابة بالحقوق والامتيازات التي تمنحها اللوائح والنظم وفقاً للقوانين والتشريعات) ترى ما هى تلك القوانين و التشريعات. فهذه النقابة تستمد شرعيتها من الجمعية العمومية و لا يابه مؤسسيها بوجود قانون للنقابة يخول الاعتراف بها فما جدوى هذه المادة هل هى ديكور. و اذا كانت النقابة تعترف بالقوانين و التشريعات السائدة لماذا تحرم العضو من الاستئناف لجهة ادارية او قضائية. ورد فى البند (4) من المادة (18) (حظر تفتيشه أو تفتيش مقر عمله أو مسكنه إلا بحضور سلطة قضائية والنقيب أو من يمثله.) ما هى الية النقابة لتنفيذ هذه المادة باعتبارها نقابة مستقلة و هذا السؤال محول لعراب النقابات المستقلة محمد على خوجلى. ورد فى المادة (22) العقوبات الفقرة (د) (المنع من ممارسة المهنة ثلاثة أشهر بقرار يصدره مجلس النقابة أو ستة أشهر بقرار يصدره أغلبية أعضاء المؤتمر العام أو الجمعية العمومية في دورة انعقاد عادية أو طارئة بناء على توصية مقدمة من مجلس النقابة.). هذه المادة خطيرة هب ان الكيزان و اذناب العسكر قد سيطروا على النقابة فهذا يعطيهم الحق فى حرمان العضو من ممارسة المهنة. هنا يبرز السؤال هل هى نقابة للصحفيين ام هى جسم مهنى لتنظيم المهنة. اكتفى بهذا القدر و لا يراودنى ادنى شك فى ان تنظيم انتخابات للصحفيين يحكمها مثل هذا النظام الاساسى بمثابة مهدد للحريات الصحفية مستقبلا و سيقود الى افراغ العمل النقابى من محتواها و لن يخدم قضايا الصحفيين المطلبية و يساهم فى الدفاع عنهم و عن حقوقهم. فهذا النظام الاساسى يمهد الطريق لسيطرة راس المال على نقابة الصحفيين و توجيهاها و يجعلهم فريسة لاستجداء اموال الجنجويد و الامن الشعبى حتى يتمكنوا من توفير لقمتة العيش لاسرهم طالما ان المساهمين فى الصحفيين و ملاك الصحف جزء من نقابة الصحفيين.
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق August, 22 202
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة