(شمينا)النيابة العامة التى تكون جزءاً من السلطة التنفيذية تكون عرضة للتدخلات والاملاءات (يحي )بلادنا تمر بظروف سياسية واقتصادية هي الاسواء من نوعها والاجهزة العدلية لن تحظي با ستقلالية الا في ظل نظام ديمقراطي، (ساطع)قانون النيابة العامة اجرائي وغامض وكتب علي عجل (العالم)تعين النائب العام ردة علي مخرجات الحوار وحكومة الوفاق الوطني. (فريد)السودان يحكم بوضع أشبه بالجزر المعزولة. (سامية)النائب العام سيواجه تحديات عديدة وعلي راسها تدخلات السلطة التنفيذية والفساد (وجدي)الفصل بين النائب العام والعدل محاولة مكشوفة من الحكومة للمجتمع الدولي. (شوقي)فصل النائب العام قضية تحتاج الي دراسة شاملة(فرح) القانون يكرس للانتهاكات (الفاتح)بلادنا اصبحت حقل تجارب وهناك مفارقات كبيرة بين ماهو مكتوب ومطبق كشف خبراء قانونيون عن تحديات عميقة قالوا انها تواجه النائب العام الذي تم تعينه مؤخراً،وسمي الخبراء في حديثهم في جلسة نقاش بمركز الايام للدراسات الثقافية والتنمية السبت قبل الماضي بعنوان(قانون النيابة العامة) سمي الخبراء عددا من التحديات مثلوا لها بتدخلات السلطة التنفيذية والفساد الذي تمدد بشكل كبير وعدم تعيين شرطة خاصة بالنيابة،وقال المحامي عمر الفاروق شمينا ان النيابة العامة التي تكون جزءاً من السلطة التنفيذية تكون عرضة للتدخلات والاملاءات،ومن جهته دعا المحامي فريد مخلص الي مراجعة القوانيين منذ العام 1956م واستعرض فريد التجارب القانونية للانظمة التي تلت الاستقلال لاسيما الانظمة العسكرية منها،وخلص فريد في مداخلته الي ان السودان يحكم بوضع اشبه بالجزر المعزولة.وفي مداخلتها أشارت القانونية سامية الهاشمي الي وجود خلط وشبهت المادة (133) من القانون بأنها ينطبق عليها المثل الشعبي (احمد وحاج احمد) وذلك في اشارة الي عدم وجود اي تغيير ،ولفت الهاشمي الي انتشار الفساد مشيرة لعدد من الحالات المعلنة مثلت لها بحادثة فسائل شتول النخيل،وفي السياق نفسه قال المحامي عبد الرحمن عبود ان القانون ليس به اي اضافة للعمل القضائي بل هو محاولة لخلق جسم جديد، غير ان المحامي فرح محمد فرح اقترح في حديثه استمرار جلسات المنتدي وان تتناول الجلسة القادمة أسس ومعايير ومطلوبات وضع التشريعات، واضاف هذا القانون سيكرس للانتهاكات التي تطال الحريات وحقوق الانسان،وختم المحامي الفاتح حسين افادات المتحدثين في جلسة النقاش بقوله هناك خلط واضح وبلادنا اصبحت حقل تجارب واوضح حسين ان الحديث عن النظام القانوني يتطلب حيادية،ونزاهة الاجهزة العدلية وتوافق القوانيين مع التزامات السودان الدولية. شمينا: وفي ورقته(النيابة العامة :التعديلات الدستورية وحكم القانون ) قال شمينا يكثر الكلام فى الأونة الحاضرة فى مشروع التعديلات التى ادخلت على الدستور الإنتقالي لسنة 2005 فى شأن النيابة العامة. نقرأه فى الصحف وتسمعه لجنة فى المجلس الوطني كما نتحدث به في المجالس الخاصة. وهذا كلام مهم وفيه خير لاشك فيه. واضاف قائلا:ان إصلاح الدستور وسيلة لازمة من وسائل الإصلاح السياسي وحماية حقوق الإنسان بواسطة حكم القانون وذلك على سبيل المثال. وناقش الفاروق من خلال ورقته التعديل الذي ورد في المادة 133 من الدستور وعلى وجه التحديد اضافة مادة جديده هى المادة 133(1) والتى تقرأ:-تنشأ سلطة قضائية مستقلة تسمي " النيابة العامة" تتولي تمثيل الدولة والمجتمع في الإدعاء العام والتقاضى واتخاذ إجراءات ماقبل المحاكمة والتحقيق ويحدد القنون مهامها وسلطاتها واختصاصاتها. ثانيا :يرأس النيابة العامة نائب عام يعينه رئيس الجمهورية ويكون مسئولا امامه.وتضمنت الذات المادة في الجزء الثالث منها:يمارس وكلاء النيابة سلطات واختصاصات النائب العام الوارده فى القانون ويسعون لحماية الحقوق العامة والخاصة ويؤدون واجباتهم بصدق وتجرد وفقا لهذا الدستور والقانون.ويحدد القانون شروط خدمة النائب العام ووكلاء النيابة العامة ومخصصاتهم وحصاناتهم. حكم القانون ولعل من المفيد التعرض على بعض المبادى والنصوص الدستورية التى نرجع اليها ونحتكم اليها فيما نسوق من حجج تسند ما نقدم من ارءا. يعلن دستور جمهورية السودان الانتقالي 2005 فى المادة (2) عن طبيعة الدولة ما نصه: تلتزم الدولة باحترام وترقية الكرامة الانسانية وتؤسس على العدالة والمساواة والإرتقاء بحقوق الانسان وحرياته الاساسية وتتيح التعددية الحزبية، كما ينص فى المادة (34) (وثيقة الحقوق) فى شأن المحاكمة العادلة على الاتى:وهي المتهم برئ حتى تثبت إدانته وفقا للقانون.ثانيا اخطار اي حال القبض عليه بأسباب القبض ويبلغ دون تأخير بالتهمة الموجهة له. وان يكون لاى شخص تتخذ ضده إجراءات مدنية أوجنائية الحق في سماع عادل وعلنى امام محكمة عادية مختصة وفقا للاجراءات التى يحددها القانون. كما لايجوز توجية الإتهام ضد اى شخص بسبب فعل او امتناع عن فعل مالم يشكل ذلك الفعل او الإمتناع جريمة عند وقوعه. ويكون لكل شخص الحق فى ان يحاكم حضوريا بدون ابطاء غير مبرر في تهمة جنائية وينظم القانون لاالمحاكمة الغيابية.واخيرا يكون للمتهم الحق في الدفاع عن نفسة سخصياً او بواسطة محام يختاره وله الحق فى ان يوفر له الدولة المساعدة القانونية عندما يكون غير قادر على الدفاع عن نفسه فى الجرائم بالغة الخطورة. الناس سواسية امام القانون: واستعرض شمينا في ورقته ماورد فى المادة(34) فقد اعلنت المادة (21) من الدستور الإنتقالي ان الناس سواسية امام القانون ولهم الحق بالتمتع بحماية القانون دون تمييز بسبب العنصر او اللون او الجنس او اللغة او العقيدة الدينية او الرأى السياسي او الأصل العرقي. وقال لم ترد عبارة " حكم القانون" فيما سلفت الإشارة اليه من نصوص غير ان مبدأ حكم القانون وجوهرة هو ما ورد فى سياق المادتين (1) و(2) من الدستور الإنتقالي.ونبادر فنقول: ان ماتم النص عليه صراحة من حقوق يكفلها الدستور في اطار تطبيق مبدأ حكم القانون يبرر ان يتوقع المرء ان يحتوى قانون تنظم وزارة العدل على نصوص تنزل تلك الموجهات الدستورية كما تضع الإجراءات التى تساعد على تطبيق ا اشتملت عليه من حقوق وحماية للفرد وسوف ننظر في هذا لاحقاً.ومهما يكون من أمر فقد عقد قانون النائب العام لسنة 1983 مؤخراً لوزير العدل اختصاص الإشراف على سير الدعاوى الجنائيه وإجراءات التحرى كما يتولي الإدعاء امام المحاكم الجنائية ولاسلطة او موجهات تحقق المحاكمة العادلة التى حددتها المواثيق الدولية وسوف ننظر فيها لاحقاً. ويتعيين علينا ان ننبه ان الوزير الذى منحه القانون هذه السلطة وليس لاحد غيره يكون فى غالب الأحيان شخصيه سياسيه. كما عقدت المادة (26) لوزير العدل اختصاص اخذ العلم باى جريمة ترتكب والتحرى وتولى الإتهام فيها ويكون له فى سبيل ممارسة هذا الإختصاص السلطات المنصوص عليها في القانون الجنائي لسنة 1991. العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 1967 نصت الفقرة (14) من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية على الضمانات والمبادئ الإساسية والضرورية التى تكفل المحاكم العادلة. ومن بين تلك المبادئ موجهات تتعلق بسلوك وكلاء النيابة بانفاذ القوانين المتعلقة بالتحرى وفقا للاجراءات القانونية السليمة (Due Process of Low) ذلك ان وكيل النيابة يمثل المجتمع كما هو خادمه ومن واجباته حماية المصلحة العامة كما من واجبه ان يؤدى مهامه بحياد تام. والمحاكمة العادلة تتطلب توفر مساواه الخصوم امام القضاء وان تكون المحاكم علنيه وهلم جرا. وتنفيذاً لما نصت عليه الإتفاقية التى سلفت الإشارة إليها اصدر مؤتمر عقدته الامم المتحدة (1990)فى هافانا موجهات وارشادات لوكلاء النيابة ليسيروا على هديها في اداء مهامهم ويمكن ايجاز تلك الموجهات في الاتى: ان يكون الدور الذى يقوم به وكيل النيابة دوراً اساسيا وفاعلا فى التحرى يجب ان يكون وفقا للاجراءات القانونية السليمة ذلك انه ممثل المجتمع وخادم.وان تفصل وظيفة وكيل النيابة فصلا كاملاً من القضاء.وعلى وكيل النيابة أن يلتزم باحترام وحماية وقار الانسان وكرامته. وان يؤدى واجبه بحياد تام ولايتأثر بالاعتبارات السياسية والاجتماعية الدينية والعنصرية والثقافية كما لايميز بين الاشخاص.أخيراً يتعين على وكيل النيابة ان يتعاون مع المحكمة والعاملين فى مهنه القانون والمرافعيين عن حقوق الانسان ذلك انه يمثل المجتمع والحق العام والعدالة. التعديل المقترح: التعديل المقترح للدستور لمنح استقلالية للنيابة العامة (المادة 133) أمر محمود وقد يكون قد جاء متأخراً بعض الشئ. ذلك أن النيابة العامة التى تكون جزءاً من السلطة التنفيذية تكون عرضة للتدخلات واملاءات من قبل الجهاز التنفيذى والقوى السياسية غير انه لهذه الاستقلالية مقتضيات منها ان يكون اختيار النائب العام من القانونيين الأكفاء غير المرتبطين بالأحزاب السياسية وأن يكون وزيراً حتى لايكون في درجة أقل من وزير العدل على الأ يكون عضو في مجلس الوزراء تحرزاً من التعارض بين دورة كحارس للمصلحة العامة في شأن اتخاذ الإجراءات الجنائية وتصريف العدالة الجنائية ودوره كسياسي حزبى يتأثر بأراء زملائة في الحزب والحكومة كما قد يتأثر بسياسة الحكومة التى هو منها. وتدل تجارب الدول ذات الظروف المشابهة لظروف السودان أنه يسهل استغلال السلطة الممنوحة للنائب العام فى محاباة وحماية المسؤولين الحكوميين الذين يرتكبون جرائم وذلك بوقف الإجراءات الجنائية العامة ينبغى الا يفهم منها أن قرارات النائب العام لا معقب عليها كما قضت بذلك المحكمة الدستورية.ومضي قائلا:لذلك ينبغى تقييد استخدام النائب العام لسلطاته في إجراءات ما قبل المحكامة بحيث يراعى عند ممارسته لهذه السلطة المصلحة العامة ومصلحة تسيير العدالة وتفادى اساءة استخدام الإجراءات القانونية وعلى ان يخضع اى خروج عن هذه المعايير للرقابة القضائية ويتم ذلك بتعديل المادة (58) من قانون الإجراءات الجنائية باضافة فقره رابعة تقرأ كالاتى: " يكون قرار النائب العام بوقف الدعوى الجنائية خاضعاً للمراجعة القضائية" واخيراً فاننا نرى ان ماورد فى الدستور والعهود الدولية يتطلب اصدار قانون. والراى عندى ان يهتدى المشرع في إعداد وصياغة القانون الذى اشارت اليه الفقرة من مشروع التعديل الذى سلف ذكره بالموجهات والمبادئ التى وردت الدستور،والعهود الدولية التى سلفت الإشارة إليها.فهى تحقق امنية عظيمة ان يسود حكم القانون وحقوق الانسان فى السودان.واضاف ومن حيث ان المدعى العام يتمتع باستقلال خاص ليمارس اختصاصاته التى فى مقدمتها تمثيل المجتمع وتعضيد حكم القانون. وحماية حقوق الإنسان فالراى عندى ان يؤدى لدى توليه المنصب اداء القسم باحترام حكم القانون والدفاع عن حقوق الانسان وخدمة المواطنيين بامانة واخلاص. واقترح شمينا في ختام ورقته ان يكون القسم بالصيغة الاتية : اقسم بالله العظيم ان احترم الدستور والقانون وان ادافع عن حكم القانون رعاية لمقتضيات العدل وان اؤدى واجبى بامانة واخلاص والا ابوح باى اسرار تتعلق باداء واجباتى فى حدود الدستور والقانون". يحي الحسين: وعندما فتح الباب امام مداخلات الحضور كان المحامي يحي الحسين اول المتحدثين حيث قال ان قضية النائب قضية سياسية في المقام الاول لاسيما وان بلادنا تمر بظروف سياسية واقتصادية تعتبر الاسواء من نوعها وتابع(هذا التعديل الهدف منه خلق سلطة قضائية موازية )وقال الحسين ان الاجهزة العدلية لن تحظي با ستقلالية الا في ظل نظام ديمقراطي،واضاف قائلا:نحن كمحامين محتاجين لاصلاح قانوني مشيرا الي وجود خلط بين النائب العام ووزير العدل. ساطع والعالم: وفي المقابل اعتبر المحامي ساطع الحاج قانون النيابة العامة بالاجرائي وانه كتب علي عجل وقال ان الاختصاصات الواردة بالقانون بها نقص وغموض كبير،وبدوره اقترح عميد كلية القانون بجامعة النيليين الدكتور محمد العالم توسيع دائرة النقاش بشان النائب العام تلك الخطوة التي وصفها بالجيدة واوضح انه احد الذين ساهموا في التعديل الدستوري بقدر يسير واضاف فصل النائب العام خطوة مهمة لقيام العدالة والحريات وتطبيق فصل السلطات لكن العالم عاد وقال ان الموضوع ويقصد النائب العام يحتاج الي ارادة سياسية واحصي العالم تحديات قال انها تواجه النائب مثل لها بالتدخلات التنفيذية والسلطات الامنية والفساد واردف (فساد الكبار وليس فساد الصغار) واعتبر تعين النائب العام بالردة علي مخرجات الحوار وحكومة الوفاق الوطني. الهاشمي وفريد: من جهته دعا المحامي فريد مخلص الي مراجعة القوانيين منذ العام 1956م واستعرض فريد التجارب القانونية للانظمة التي تلت الاستقلال لاسيما الانظمة العسكرية منها خاصة نظام عبود الذي كان يحكم بالاوامر العسكرية وخلص فريد في مداخلته الي ان السودان يحكم بوضع اشبه بالجزر المعزولة.وفي مداخلتها أشارت القانونية سامية الهاشمي الي وجود خلط وشبهت المادة (133) من القانون بأنها ينطبق عليها المثل الشعبي (احمد وحاج احمد) وذلك في اشارة الي عدم وجود اي تغيير يذكر ودعت الهاشمي الي ان يتم تعين منصب النائب العام من خلال المنافسة واشترطت ساميه للوظيفة الخبرات والتأهيل ولفت الهاشمي الي انتشار الفساد مشيرة لعدد من الحالات المعلنة مثلت لها بحادثة فسائل شتول النخيل وقالت هذه جريمة تتطلب التدخل وتابعت(الفساد الحالي تعدي قصة السيارة او المنزل فقط بل اصبح اكثر انتشارا) اما تجربة النائب العام فقد اشارت الهاشمي الي عدد من التجارب لمنصب النائب العام بعدد من دول الجوار الاقليمي والعالمي مثلت لها بنموزج تجربة الجزائر. وجدي وعبود: اما المحامي وجدي صالح فقد اشار الي غياب الارادة السياسية لفصل النائب العام عن الوزارة وقال هناك (فيتو) ممارس من السلطات الامنية علي النيابة العامة،وقال صالح ان القانون ليس به مادة عن تخصيص شرطة للنيابة واوضح ان الفصل بين النائب العام والعدل هي محاولة مكشوفة من قبل الحكومة لايهام المجتمع الدولي بأن هناك فصل بين النائب العام والعدل لكن الاوضاع علي الارض غير ذلك واردف(هذا الفصل وبذات الطريقة الحالية سيخلق ربة لن تفيد) وفي السياق نفسه قال المحامي عبد الرحمن عبود ان القانون ليس به اي اضافة للعمل القضائي بل هو محاولة لخلق جسم جديد. فرح وشوقي والفاتح: غير ان المحامي فرح محمد فرح اقترح في حديثه استمرار جلسات المنتدي وان تتناول الجلسة القادمة أسس ومعايير ومطلوبات وضع التشريعات وقال فرح ان القانون ماخوذ بالمسطرة (كوبي اند بست) من القانون المصري واضاف هذا القانون سيكرس للانتهاكات التي تطال الحربات وحقوق الانسان،في وقت ذهب المحامي شوقي يعقوب بقوله الي ان فصل النائب العام عن السلطة القضائية قضية تحتاج الي دراسة شاملة واوضح ان الحكومة تحاول تجميل وجهها من خلال الخطوة الحالية امام المجتمع الدولي، ولفت الي ان القانون لايسمح للنيابة بتفتيش حراسات الامن واعتبر ماورد من سلطات واختصاصات بالقانون بالوهمية وقال ان الفكرة الاساسية من القانون تفتقر للارادة السياسية،وختم المحامي الفاتح حسين افادات المتحدثين في جلسة النقاش بقوله هناك خلط واضح وبلادنا اصبحت حقل تجارب واوضح حسين ان الحديث عن النظام القانوني يتطلب حيادية ونزاهة الاجهزة العدلية وتوافق القوانيين مع التزامات السودان الدولية وتابع(هناك مفارقات كبيرة بين ماهو مكتوب ومطبق)
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة