البرلمان: صابر حامد أقر البرلمان أمس، تعديلات في القانون الجنائي السوداني، تنص على عقوبات رادعة بالسجن والغرامة لــ"مثيري الشغب" و"المهربين". ونصت التعديلات بالسجن مدة لا تتجاوز الخمسة سنوات أوالغرامة أو العقوبتين معا في حال الإتلاف الجنائي.، وبالسجن عشر سنوات والغرامة أو العقوبتين معاً وفي حالة الإتلاف بالإغراق، أو استعمال النار أو المواد الحارقة أو الناسفة أو السامة للمرافق العامة أثناء الشغب. كما نصت التعديلات، على معاقبة كل من يهرب البضائع والسلع الممنوعة والمقيدة، إلى الخارج بالسجن مدة لاتتجاوز 10 سنوات وبالغرامة ومصادرة الوسائل المستخدمة في الجريمة. واسقطت التعديلات، في المادتين (57)(أ) الذي نص علي يعتبر كل من يهرب أو ينقل أي بضائع ممنوعة أو مقيدة قانونا ويقوم بتصديرها او يشرع في ذلك بقصد تفادي اسباب المنع او القيد او التحايل على دفع الايرادات العامة، مرتكبا لجريمة الإضرار بالاقتصاد الوطني . ويعاقب التعديل أي شخص يرتكب أو يشترك او يساعد او يحرض على ارتكاب الجريمة الموصفة في البند (1) (التهريب) بالسجن المؤبد و الغرامة ومصادرة الوسائل المستخدمة في الجريمة. وجرى تعديل في المادة 182 المتعلقة بالاتلاف الجنائي التي نصت على السجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات وبالغرامة لكل من يتلف بالاغراق او استعمال النار او المواد الحارقة او الناسفة او السامة لمرفق عام أو خاص أثناء الشغب.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة