الخرطوم..حسين سعد افرجت محكمة حي النصر عن 25 من متهم بالردة بالضمانة العادية وقال عضو هيئة الدفاع المحامي شوقي يعقوب في حديثه مع الايام امس انهم احضروا اثنين من الشهود في جلسة امس لكن قاضي المحكمة عبد الله عبد الباقي اصدر قرار بالافراج عن المتهمين وحدد جلسة التاسع من فبراير المقبل لمواصلة القضية.وكانت محكمة حي النصر بالخرطوم برئاسة القاضي عبدالله عبد الباقي، قد وجهت تهمة الردة عن الإسلام لـ 25 شخصاً من جماعة القرآنيين، وهي تهمة تصل عقوبتها للإعدام وفقاً للقانون الجنائي . واعتقلت شرطة حي النصر(مايو) جنوب الخرطوم يومي الثالث والرابع من نوفمبر الماضي، مجموعة مكونة من (27) شخصاً من جماعة (القرآنيين) وهي طائفة مذهبية إسلامية يتأسس اعتقادها الديني على التمسك بالقرآن، ورفض الإحتكام للسنة والأحاديث النبوية – وجرى الإعتقال أثناء ندوة عامة نظمتها المجموعة بمسجد صغير (زاوية) بمايو. وبدأت إجراءات محاكمة المتهمين الـ27، في يوم 29 نوفمبر الماضي.وشملت الإعتقالات اثنين من كبار قادة المجموعة الدينيين (إمامين)، بجانب ثلاثة أطفال، ودونت الشرطة، بلاغا جنائيا بالرقم (5052/2015) في مواجهة المجموعة تحت المواد (126) و(77) و(69) من القانون الجنائي السوداني، المتعلقة بـ(الردة)والإزعاج العام والإخلال بالسلامة العامة، على التوالي.وبحسب المادة 126 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، فإن الإدانة بجريمة الردة يُعاقب عليها بالإعدام، كما تحظر هذه المادة أي مسلم الارتداد عن الإسلام من خلال (قول صريح) أو (فعل قاطع الدلالة) وفي مطلع العام الحالي وسّعت السلطات السودانية دائرة تهمة الردة، لتشمل أي انتقاد علني للنبي محمد، أو أي تعارض أو تحريف للقرآن؛ بجانب أي تكفير لصحابة الرسول بصورة عامة، أو على وجه التحديد لأبي بكر، أو عمر، أو عثمان، أو علي، أو أي انتقاد للسيدة عائشة زوجة النبي. وسبق أن تعرض العشرات من أفراد من هذه المجموعة للإعتقال والمحاكمة مرتين في السنوات القليلة الماضية بالخرطوم. وفي العام 2011م ألقت السلطات القبض علي (150) من ذات الجماعة ووجهت إليهم تهمة (الردة) لكنهم تراجعوا عن معتقداتهم أمام المحكمة لتجنُّب عقوبة الإعدام. وفي يوليو 2008م، تمت محاكمة أربعة من أفراد المجموعة على خلفية إتهامات بـ(الردة)، أيضاً، وشُطبت الإتهامات في مواجهتهم عندما أعلنوا التراجع عن معتقداتهم أمام القاضي، عبد الله عبد الباقي، بمحكمة جنايات حي النصر. الجدير بالذكر ان هيئة الدفاع عن المجموعة، كانت قد تقدمت بطلب للمحكمة يلتمسون فيه الإمتناع عن تطبيق المادة 126 من القانون الجنائي السوداني (المتعلقة بالردة) على المتهمين، نظراً لتعارض المادة المذكورة مع المادة 28 من الدستور الإنتقالي لجمهورية السودان، والمادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الموقع عليه السودان، والمادة 8 من الميثاق الافريقي لحقوق الإنسان والشعوب، المصادق عليه السودان. وتنص المادة 28 من دستور السودان الإنتقالي، على أن (لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة … ولا يُكرَه أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية) وأوضحت هيئة الدفاع ان المتهمين غير مذنبين ،ولم يخالفوا نص المادة 126 من القانون الجنائي السوداني، وإن الأمر لا يتعدى الإختلافات المذهبية في الإسلام.وفي امدرمان اعتقلت السلطات الأمنية اليوم الناشط عمادالصادق .وفي المقابل تواصل صباح غد الثلاثاء 15 ديسمبر محاكمة أعضاء حزب المؤتمر السوداني فؤاد عثمان و نسيبة مسيك و يوسف هارون اللذين سيمثلون أمام محكمة جنايات مايو سوق 6 أحدث المقالات
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة