في البدء التحية لفريق العمل الفني بوزارة العدل السودانية الذي اشرف على تصميم موقع الوزارة الإلكتروني ، والعمل على نشر القوانين السودانية بصورة جيدة وميسرة للباحث والمواطن العادي ، وهو عمل كبير ويواكب التوجه الدولى الذي يعمل على صداقة البيئة والتقليل من استخدام الورق.ونرجو ان يمتد الجهد لنشر اعداد مجلة الأحكام القضائية السودانية لما تحويه من ارث قانون سوداني ثر.
موقع وزارة العدل الإلكتروني يمثل مرجع قانوني مهم للمهني (قضاء ، محاماة ،اساتذة قانون ، طلاب قانون..الخ) وللباحث ، وللمواطن العادي ، وهذه الأهمية الكبيرة هي دافعنا لإثارة الملاحظات التالية:
اولا: يلاحظ ان نسخة القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 والمنشورة بموقع الوزارة لا تشمل الباب الثامن عشر (المواد 186-192) وهي المواد المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم الخاصة بالحرب . وتفصيل تلك المواد: 186/الجرائم ضد الإنسانية، 187/جرائم الإبادة الجماعية ، 188/جرائم الحرب ضد الأشخاص ، 189/جرائم الحرب ضد الممتلكات والحقوق ، 190/جرائم الحرب ضد العمليات الإنسانية ، 191/جرائم الحرب الخاصة باساليب القتال المحظورة ، 192/ جرائم الحرب الخاصة باستخدام وسائل واسلحة ومحظورة.
ثانيا: يلاحظ ان منظمة الملكية الفكرية الدولية (وايبو) ومواقع اخرى ، قامت بنشر نسخة من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 وهذه النسخة تحتوي على الباب الثامن عشر الذي يشمل المواد (186-192).
ثالثا: معروف ان القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 تم تعديله بموجب القانون رقم 15 لسنة 2009 وذلك باضافة الباب الثامن عشر. وهذا الأمر نجد الإشارة اليه في تقرير السودان المقدم الى اللجنة الدولية المعنية بحقوق الإنسان (قدم السودان تقريره في 21 سبتمبر 2012 ، ونشرته اللجنة في 16 اكتوبر 2012) ، فيلاحظ في جزئية (الرد على الملاحظات الختامية) تم تناول (وضع الإتفاقيات الدولية في النظام القانوني السوداني) وفي الفقرة (15) الإشارة الى تعديل القوانين السودانية للتماشى مع الدستور والإتفاقيات الدولية مثل تعديل قانون القوات المسلحة لسنة 2007 لتشمل المساءلة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ، وكذا تعديل القانون الجنائي لسنة 1991 ليشمل تلك الجرائم.ايضا في الفقرة (51) من نفس التقرير (محاربة الإفلات من العقاب) تناول التقرير قرار تكوين محاكم دارفور الخاصة والتي تنظر في الجرائم منذ فبراير 2003 ، وهي الجرائم المذكورة في القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 واقتصرت الإشارة للجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
رابعا: حكومة الفترة الإنتقالية لم تقم بتعديل القانون الجنائي لسنة 1991 ، وانما ابقت عليه كما هو.لذلك نرجو تصحيح نسخة القانون الجنائي المنشورة في موقع الوزارة حتى لا يحدث الإرتباك.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة