|
Re: المرأة وقانون النظام العام في السودان ... (Re: Gafar Bashir)
|
الأخ جعفر .. تحياتي .. بعد عملت خروج وماشي ارقد لمحت هذا الخيط .. واليك مشاركتي في بوست مجاور وهو يتعلق بمفهوم النظام العام.. واعتقد أنه مناسب رغم أن هذا الخيط مخصص حسب العنوان بوضع المرأة بصفة خاصة..
Quote: الفقيه المصري الدكتورالسنهوري ـ عرف في مؤلفه القيم ( مصادر الحق ) النظام العام بأنه أمر يتعلق بتحقيق مصلحة عامة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى ، ولا نستطيع أن نحصر النظام العام في دائرة دون أخرى ، فهو أمر متغير يضيق ويتسع حسبما يعده الناس في حضارة معينة مصلحة عامة ، ولا توجد قاعدة ثابتة تحدد النظام العام تحديدًا مطلقًا يتماشى مع كل زمان ومكان ؛ لأن النظام العام شيء نسبي ، وكل ما نستطيعه هو أن نضع معيارًا مرنًا يكون معيارًا للمصلحة العامة ، وتطبيق هذا المعيار في حضارة معينة يؤدي إلى نتائج غير التي نصل إليها في حضارة أخرى.. وفقا لهذا التعريف فالمجتمع هو الذي يقرر ما هو مصلحته العامة ، وفق معتقداته وتقاليده واعرافه، ويسن من التشريعات ما يضمن المحافظة على تلك المصلحة العامة .. هذا الأمر يفترض في المقام الأول أن يكون المشرع على قدرة ودراية بما يعده المجتمع نظاما عاما . إن معاقبة المخلين بالنظام العام منصوص علية في قانون العقوبات لسنة 1974م .. وقد صدرت سوابق من المحاكم العليا عرفت كل ما من شأنه أن يصنف كمكان عام من جهة وكل ما من شأنه أن يعتبر فعلا فاضحا اومنافيا للآداب .. إذاً فإن تجريم الفعل الفاضح او المخل بالآداب ليس مستحدثا.. ولكن الملاحظ أن موضوع الزي هذا تم حشرة حشرا في نص المادة 152 من قانون العقوبات الحالي ، ولم يكن ضمن تعريف الفعل الفاضح فيما مضى.. صحيح كما ذهب الدكتور السنهوري تقدير النظام العام شأن متبدّل من زمان لآخر ومن مكان لآخر ..
ولكن لو نظرنا للتاريخ الإسلامي نجد أن موضوع الزي لم يكن في يوم من الأيام محلا لعقوبة جنائية ، وكان أمرة متروك كشأن إسلامي تربوي ، وفي أفضل الحالات لرقابة رسمية من قبل هيئآت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .. ولأول مرة في تاريخ القانون السوداني يصنف الزي كجريمة يعاقب عليها القانون دون أن يكون هنالك تحديد قاطع وتسمية واضحة لما يعد زيا فاضحا .. هذا لو تجاوزت العمومية التى أتى بها النص الأمر الذي يتطلب ضبطه بالتفسيرات والمعايير التى تقررها المحكمة العليا .. وهذا لن يتم بالطبع ما لم يتمسك المتهم بحقوفه الإستئنافية حتى درجاتها العليا حتى وإن طبقت علية العقوبة . فضلا عن ذلك فإن عقوبة الجلد وفقا للنصوص الشرعية القاطعة مقررة ضمن العقوبات لثلاثة جرائم حدية فقط.. هي جريمة زنا البكر لقوله تعالى (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ )النور2 . والقذف لقوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ )النور4 وأخيرا شرب الخمر وعقوبته الجلد وفقا للإجماع. وغني عن القول أن مخالفة الآداب العامة لا يصنف شرعا كجريمة حديه .. ولذا فإن عقوبتها بالجلد في تقديري تشدد لا سند له ، فضلا على ما يتضمنه من مماثلة للعقوبات الحدية يخل بمعايير العقوبة المقررة شرعا، وما ينطبق على هذا ينطبق أيضا على كافة الجرائم التعزيرية .. فالجلد عقوبة لا إنسانية ومذلة وحصرها الشارع فقط لتعالج الحالات التى يتعمد فيها الإنسان التنازل عن إنسانيته والتصرف بطريقة تذله في نظر المجتمع . |
|
|
|
|
|
|
|
|
|