التحول الانتقالي الديمقراطي : مسودة مقترح قانون انتخابات 2023م في السودان .

التحول الانتقالي الديمقراطي : مسودة مقترح قانون انتخابات 2023م في السودان .


01-05-2022, 05:55 PM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=505&msg=1641401742&rn=0


Post: #1
Title: التحول الانتقالي الديمقراطي : مسودة مقترح قانون انتخابات 2023م في السودان .
Author: المكاشفي عثمان دفع الله محمد
Date: 01-05-2022, 05:55 PM

04:55 PM January, 05 2022

سودانيز اون لاين
المكاشفي عثمان دفع الله محمد-السودان
مكتبتى
رابط مختصر





مساهمة وطنية من الدكتور / المكاشفي عثمان دفع الله محمد .
دكتوراه الإدارة والتخطيط التربوي .
لابد من تضافر جهود جميع السودانيين والسودانيات مؤسسات و أفراد من السعي الجاد للتحول الديمقراطي لإجراء الانتخابات بنهاية الفترة الانتقالية دون اعتداء من أي طرف عسكري أو مدني على وقتها المعلوم والمحدد في 2023م دون زيادة أو نقصان ، والالتزام الصارم بذلك لتحقيق الديمقراطية واحترام حق أصيل للشعب .
بعد تكوين مفوضية الانتخابات و مجلس الأحزاب والمؤسسات الأخرى التي تساعد في إجراء الانتخابات ، وإجراء التعداد السكاني أو اعتماد الرقم الوطني بديلا عنه ، وبعد اصدار القوانين المنظمة للعملية الديمقراطية الانتخابية وتحت الإشراف القضائي ، تتقدم الأحزاب والشخصيات المستقلة للترشح للانتخابات .
وهذه بعض المواد الإجرائية المقترحة لإجراء الانتخابات الديمقراطية النزيهة وحرية الشعب في اختيار من يحكمه وفق البرنامج الانتخابي الذي يعالج قضايا الوطن والمواطن بعد ثورة ديسمبر 2018 م ، تحت الاشراف القضائي .
المادة ( 1 ) : عدد مقاعد البرلمان السوداني ( 300 ) عضواً ، منها 20% للمرأة ، و 15 % للشباب ( من سن 21 – 40 عاما ) و 15% لخريجي الجامعات وما فوقها ، و 50 % للتنافس الحر العام لجميع المواطنين والمواطنات السودانيين .
و نفس هذه النسبة تكون في انتخابات المجالس التشريعية المحلية ويكون عدد مقاعدها حسب التعداد السكاني لكل منطقة وتحددها مفوضية الانتخابات على أن لا يتجاوز عددها ( 30 ) عضواً تجنبا للترهل و التكلفة المالية .
المادة ( 2 ) : حق الترشح وحق التصويت متاح لكل مواطن / ة سوداني أصله من أبوين سودانيين ويكون حاصلا على الجنسية السودانية بطريقة قانونية .
المادة ( 3 ) : يحق التصويت بالأوراق الثبوتية التالية : الرقم الوطني ثم البطاقة الشخصية السودانية أو جواز السفر السوداني أو بطاقة جهة العمل الحكومية المعتمدة حسب تقدير لجنة الدائرة الانتخابية .
المادة ( 4 ) : يحق الترشح كنائب برلماني لكل مواطن / ة سوداني بلغ عمره (21) عاما فما فوق عند التسجيل للترشح من أبوين سودانيين ، ويحق التصويت لكل مواطن / ة سوداني بلغ ( 18 ) عاما من أبوين سودانيين عند التسجيل للتصويت ، و أن لا يكون مدانا بحكم قضائي نافذ بقضية تخل بالأمانة أو الشرف.



المادة ( 5 ) : يستمر التصويت في الانتخابات لأربعة أيام متتالية من الساعة الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء ( أيام : الجمعة و السبت و الأحد والاثنين ) ، تتخللها فترات استراحة لا تتعدى ربع ساعة للوجبات أو وقت الصلاة و يرجع قرار التمديد بالتصويت بما لا يتعدى يومين لمفوضية الانتخابات لأسباب موضوعية قد تخص بعض المناطق أو عموم السودان .
المادة ( 6 ) : يكون التصويت لثلاثة بطاقات انتخابية في نفس الوقت لاختيار ( 1-رئيس الجمهورية ، 2- نائب الدائرة البرلمانية ، 3- نائب دائرة المجلس التشريعي الولائي / الإقليمي ) ولكل منها صندوق مستقل لتسهيل الفرز.
ويحق للمغتربين خارج البلاد الترشح والتصويت على أن يكون ذلك في دوائر موطنهم الذي يمتلكون فيه داراً ويبرزون وثيقة ملكية البيت أو شهادة سكن معتمدة من مناطقهم توثق من المحلية وسلطات الولاية وفي حالة صعوبة وتعذر ذلك يتم الاكتفاء بتصويت المغتربين لرئاسة الجمهورية فقط كما كان يجري سابقاً .
المادة ( 7 ) : يترشح المترشح ببرنامج الحزب الذي يمثله أو مستقلا ببرنامج يخصه ولا يمكن بعد فوزه و دخوله البرلمان أن يغير حزبه أو ينضم لحزب أخر ، وفي حالة المخالفة يفقد مقعده البرلماني وتعاد الانتخابات بالدائرة لأنه خالف تفويض جماهير دائرته له و البرنامج الذي فاز به ويمنع من الترشح بهذه الدائرة .
المادة ( 8 ) : يمنع استخدام المال السياسي الفاسد سواء أكان مصدره من داخل أو خارج البلاد في العملية الديمقراطية الانتخابية لرشوة الناخبين أو غيره مما يؤثر على نزاهة الانتخابات ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة رادعة للحزب أو المجموعة أو الشخص الذي يمارس هذا الفساد وتغلظ العقوبة إذا ارتبط التمويل بجهات أجنبية قد تؤدي إلى حظر الحزب أو المجموعة أو الشخص من الترشح والتصويت في الانتخابات لتأثيره على سيادة البلاد والأمن القومي السوداني .
المادة ( 9 ) : الناخب الذي يحاول التزوير بانتحال شخصية يصوت عنها ، أو يحاول تكرار التصويت أو يتهجم أو يثير الاضطراب بمقر عملية التصويت أو أي تصرف يعرض سير التصويت للخلل ، يبعد فورا من المقر بقوة القانون ويحال للجهات المختصة لمحاكمته فورا وفق نظم العدالة .
وتصدر الجهات العدلية المختصة مع مفوضية الانتخابات قانون لهذه العقوبات تعمل به محاكم البلاد لضمان النزاهة والشفافية و سير العملية الديمقراطية .
المادة ( 10 ) : عرض كشوف الناخبين بكل دائرة انتخابية في المراكز المخصصة لذلك واضحة وفي مكان بارز والاعلان عنها بوسائل الإعلام المختلفة وتقبل الطعون من حيث أهلية الناخب من نواحي : الجنسية السودانية والسن والسكن والإقامة بمنطقة الدائرة الانتخابية أو سقوط بعض الأسماء من السجل وغيرها من القوانين المنظمة ويجوز الطعن فيها لدي الجهات المختصة خلال ( 3 ) أيام ثم

تنشر نتيجة الطعون بعد مضي ( 3 ) أيام لمراجعتها والرد عليها وبعد يومين تنشر الكشوف المنقحة والنهائية .
المادة ( 11 ) : مراقبة الانتخابات و التصويت و فرز الأصوات : يكون لكل مرشح بالمركز الانتخابي وكيل رسمي عنه ، وتشارك في مراقبة الانتخابات المنظمات والجهات المحلية والإقليمية والدولية المعتمدة .
المادة ( 12 ) : يكون لكل حزب أو كيان سياسي أو مرشح مستقل برنامج انتخابي يوضح رؤيته لوحدة البلاد وحكم وخدمة السودان ونهضته و قضاياه الداخلية والخارجية ، ويكون هناك رمز لكل حزب يطبع موحدا لكل بطاقات الاقتراع على مستوى السودان ، ويكون للمرشح المستقل رمزه الخاص به .
المادة ( 13 ) : يصوت الناخب بوضع علامة صح ( √ ) أو أي إشارة أمام رمز الحزب أو المرشح المستقل الذي يختاره ، و إذا تكررت الإشارة في بطاقة الاقتراع على أكثر من رمز أو تركت فارغة تعتبر هذه البطاقة لاغية وغير محتسبة .
المادة ( 14 ) : توضع صبغة لا تزول طول أيام التصويت على أصبع السبابة اليسري ويتم اثبات التصويت في السجل المخصص لذلك باليوم والتاريخ امام اسم الناخب ولا يجوز تكرار اسم الناخب في أكثر من دائرة و يزال هذا الخطأ.
المادة ( 15 ) : يدير المركز الانتخابي للتصويت لجنة تؤدي القسم ، مكونة من رئيس وعدد من الموظفين معهم سجلات الأسماء مرتبة بالحروف الهجائية لتسهيل الإجراءات وسرعة التصويت ، ويتم بتسجيل الناخب وغمس اصبعه وتسليمه بطاقات الاقتراع ليصوت خلف الستارة ووضع البطاقات في الصناديق المخصصة وهي صندوق بطاقة ترشيح الرئيس والثاني صندوق النائب البرلماني و الثالث صندوق نائب المجلس التشريعي المحلي ، وتقوم هذه اللجنة بكتابة تقرير يومي عن عدد المصوتين و أهم الأحداث بالمركز وعند الحاجة تتواصل مع لجان أعلى لتذليل العقبات ، وتقوم بحراستها قوات الشرطة – وزارة الداخلية المكلفة بذلك .
المادة ( 16 ) : لا يحق للنائب البرلماني الإساءة لمجلسه أو للأعضاء أو افشاء أسرار سير الجلسات غير المبثوثة إعلاميا و خصوصيات الدولة و الأمن القومي للوطن ، ويلتزم النائب بالقيم الديمقراطية ومنها حرية الرأي والرأي الأخر والحوار الهادف البناء والمحافظة التامة على المصلحة العامة للبلاد والشعب ، وعدم استغلال موقعه كنائب للأثراء أو الفساد أو المحسوبية أو التعصب الحزبي الضار بالوطن وقضاياه و أن يؤكد باستمرار حرصه على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة .
المادة ( 17 ) : يحرص النائب على حضور كل الجلسات وعدم التغيب ، و الاستيقاظ والتنبه لمجرى النقاش والمشاركة الجيدة والفعالة ، ويكون له لقاءات بجماهير دائرته عامة بما لا يقل عن مرتين سنويا، وكذلك لجنة خاصة منهم يلتقيهم

دوريا وفي الاجازات لمحاسبته على برنامجه الانتخابي ومدى التزامه بالتنفيذ ويتقيد بلوائح المجلس و ذلك بعد أداء القسم .
المادة ( 18 ) : يجوز للحزب والمرشحين المستقلين الدعاية الانتخابية عبر وسائل الإعلام المختلفة والملصقات في الأماكن المخصصة دون تشويه المرافق العامة والطرقات ، و طرح برامجهم و عقد اللقاءات مع الجماهير وفق القانون ، و تجنب الإساءة للغير أو طرح ما يثير العصبية القبلية أو العنصرية أو المشاكل ، وتتوقف الدعاية قبل يومين ( 48 ) ساعة من يوم الاقتراع كصمت انتخابي .
هذا مقترح نقدمه إخلاصا لله تعالى ثم حباً لوطننا الغالي السودان ، قابل للنقاش ، والتعديل والحذف والإضافة وحسن صياغة المختصين القانونيين ، وهو بعض جهد المجتهد فإن أصبت فمن توفيق الله ، وإن قصرت فمن نفسي ، وفوق كل ذي علم عليم ، ونسأل الله تعالى أن يوفق المخلصين الحادبين على مصلحة الوطن ونهضة الشعب السوداني إلى ما فيه خير البلاد والعباد .
مساهمة وطنية من الدكتور / المكاشفي عثمان دفع الله محمد .
دكتوراه الإدارة والتخطيط التربوي .




عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق 01/05/2022


عناوين المواضيع المنبر العام بسودانيزاونلاين SudaneseOnline اليوم الموافق 01/05/2022


عناوين المقالات بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق 01/05/2022