مامدى دستورية قرار رئيس الجمهورية باعلان حالة الطواريء؟ بقلم المستشار محمود خيري احمد

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-07-2024, 02:25 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
02-24-2019, 06:41 PM

محمود خيري احمد
<aمحمود خيري احمد
تاريخ التسجيل: 02-24-2019
مجموع المشاركات: 2

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
مامدى دستورية قرار رئيس الجمهورية باعلان حالة الطواريء؟ بقلم المستشار محمود خيري احمد

    05:41 PM February, 24 2019

    سودانيز اون لاين
    محمود خيري احمد-السودان
    مكتبتى
    رابط مختصر





    اثر حركة الاحتجاجات الواسعة التي شهدها الشارع السوداني منذ ديسمبر 2018 اصدر رئيس جمهورية السودان في خطابه بتاريخ 22 فبراير2108 قرارا باعلان حالة الطواريء في جميع انحاء البلاد ولمدة عام كامل. السؤال الذي اود الاجابة عليه في هذا الصدد هو : مامدي دستورية هذا الاعلان وفق منظور دستور السودان الساري وهو دستور السودان الانتقالي لسنة 2005 ( سيُشار اليه فيم بعد ب " الدستور) ؟
    تنص المادة 210/1 من الدستور على انه ( يجوز لرئيس الجمهورية ، بموافقة النائب الاول ، عند حدوث او قدوم اي خطر طارئ يهدد البلاد او اي جزء منها ، حرباً كان او غزواً او حصاراً او كارثة طبيعية او اوبئة ، يهدد سلامتها او اقتصادها ، ان يعلن حالة الطوارئ في البلاد او في اي جزء منها وفقا لهذ ا الدستور والقانون ) . كلمة " القانون" الواردة في هذه المادة لامعنى لها اذ ان حالة الطواريء تُعلن وفقاً للدستور وانما ينص القانون على التدابير التشريعية المفصلة التي تُتخذ لانزالها على ارض الواقع ، ولكن مايهمنا في هذه المادة هو انها لاتُعطي الحق لرئيس الجمهورية ولاتبرر له من الناحية الدستورية إعلان حالة الطوارئ اذ ان ماتشهده البلاد هو حركة احتجاج سلمية ضد اوضاع اقتصادية وسياسية معلومة للجميع ولاترقى لتشكيل اي خطر على البلاد بالمعنى الذي قصده المشرع الدستوري والوارد في المادة 210/1 . فإذا كان ثمة خطر من تلك الحركة الاحتجاجية فانه خطر على حزب بعينه وهو حزب المؤتمر الوطني ، كما ان مايقوم به هؤلاء المتظاهرين مكفول لهم بموجب وثيقة الحقوق المضمنة في الباب الثاني من الدستور.

    ان اعلان حالة الطوارئ هو وضع استثنائي تماماً وبالتاالي ينبغي ان يُلجأ اليه عندما تكون هنالك اسباب جدية تستدعي ذلك. ، فالاحتجاجات السلمية لاتبرر فرضها وإلا لهُزمت الفكرة الاساسية وهي استثنائية وضعه ، فإذا كانت التظاهرات التي يقودها مدنيون عُزل تبرر فرضها فلربما ماكانت هنالك بقعة في هذا الكوكب الا وقد فُرضت عليها حالة الطوارئ . وعلى سبيل المثال فإن مظاهرات اصحاب السترات الصفراء في فرنسا لم تجعل الرئيس الفرنسي يلجأ الي اعلان حالة الطوارئ على الرغم من المسلك العنيف الذي سلكه المتظاهرون هناك. لابد من التشديد على انه ووفقا للدستور فلامجال للرئيس ان يكون له مطلق الحرية في اعلان حالة الطوارئ متى ماشاء إلا في حالة تحقق احد اسباب الاعلان المنصوص عليها في الدستور فالقاعدة الجوهرية هي انه لاتُوجد سُلطة بلا ضابط والا تحولت الى دكتاتورية. وتوكيدا لاستثنائية اعلان حالة الطوارئ فانه يجب ان يعرض على الهيئة التشريعية القومية خلال خمسة عشر يوماً من اصداره ، واذا لم تكن الهيئة التشريعية منعقدة فيجب عقد دورة طارئة ( المادة 210/2 من الدستور) ، و يُلاحظ ان خطاب الرئيس لم يشر لذلك . ومهما يكن من الامر ، فان مصادقة الهيئة التشريعية على قرار الرئيس باعلان حالة الطوارئ لاتضُفي عليه دستورية لم تتوفر له ابتداءً اذ انه يجب ان تتحقق الشروط الموضوعية التي تسوغ اعلان حالة الطوارئ وفقا للمادة 210/1 من الدستور، بادئ ذي بدء ، ثم يتبع ذلك مصادقة الهيئة التشريعية على الاعلان ، لذا ففي حالة عدم تحقق الشروط الموضوعية فان مصادقة الهيئة التشريعية لاقيمة له من الناحية الدستورية. لذلك فلابد من الانتباه الى ان رفع الطعن الدستورية للطعن في عدم دستورية قراراعلان حالة الطوارئ الصادر من رئيس الجمهورية ليس له علاقة بعرض الإعلان على الهيئة التشريعية القومية فالإعلان باطل لعدم استيفائه الشروط االموضوعية المنصوص عليها في المادة 210/ 1 .
    لكل ماورد اعلاه فاني اقترح رفع دعوى طعن دستوري في اقرب فرصة ضد قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ لانتفاء المسوغات الدستورية التي تبرر الاعلان.

    محمود خيري احمد
    [email protected]























                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de