الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريدة .. فيديو .. صدق اولا تصدق

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-09-2024, 07:36 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف للعام 2020-2023م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
05-27-2020, 01:28 PM

محمد على طه الملك
<aمحمد على طه الملك
تاريخ التسجيل: 03-14-2007
مجموع المشاركات: 10624

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� (Re: أبوبكر عباس)

    Quote: المادة الخامسةوهي المادة التي سطت عليها الجمعية التأسيسية وصادرت الحقوق الواردة فيها - بوضع. شرط واستثناء يسلب ويصادر بعض ماورد فيها ! وهنا باشرت المحكمة العليا -مفسرة الدستور وحاميته بالذود عن الحقوق الأساسية الواردة فيه فيه حماية لتلك الحقوق وابطال عبث الجمعية التأسيسية !

    شوف يا استاذ كمال اصلا المقتبس أعلاه هو محط الاختلاف بينا ..
    بصراحة روآنا مستحيل تتلاقى ..
    عارف ليه ؟
    لان مدخلينا للموضوع زي قطبين موجبات او خطين متوازيات..
    أنت مدخلك نابع من عواطف شكلتها الاثار التي رتبتها القرارات ..
    وما قادر تنفك من اسارها ..
    بينما مدخلي قانوني مش من خلال ما رتبته القرارات من آثار ..
    بل من خلال المشروعية الدستورية للقرارات نفسها..
    استنادا على الصلاحيات الدستورية المكفولة للطرفين الدستوريين ..
    البرلمان كسلطة تشريعية مستقلة ..
    والقضاء كسلطة رقابية دستورية يفترض فيه الاستقلالية..
    لو تخلصت من اسر العاطفة للآثار المترتبة على القرار البرلماني ..
    وركزت انتباهك للجزئية التي تم تعديلها في اصل المادة 5 /2 ..
    سوف تكتشف أن المدخل الذي سببت به المحكمة حكمها ..
    بعيد ولا يمس موضوع التعديل ..
    لذلك جاء قرارها تقريريا..
    أي يقر بحقوق موجوده لم يسقطها التعديل ..
    كيف الكلام دا ؟
    اقول ليك بس انت افتح لي ذهنك ..
    دا منطوق المادة خمسة قبل التعديل :
    Quote: 5- (1) يتمتع جميع الأشخاص بحرية الاعتقاد وبالحق في أداء شعائرهم الدينية بحرية بشرط ألا يتنافى ذلك مع الآداب أو النظام العام أو الصحة كما يقتضيها القانون.
    (2) لجميع الأشخاص الحق في حرية التعبير عن آرائهم والحق في تأليف الجمعيات والاتحادات في حدود القانون

    اتفقنا ؟
    دا منطوق نفس المادة 2 بعد التعديل :
    Quote: لجميع الأشخاص الحق في حرية التعبير عن آرائهم والحق في تأليف الجمعيات والاتحادات في حدود القانون
    على أنه لا يجوز لأي شخص أن يروّج أو يسعى لترويج الشيوعية سواء كانت محلية أو دولية أو يروّج أو يسعى لترويج الإلحاد أو عدم الإعتقاد في الأديان السماوية أو يعمل أو يسعى للعمل عن طريق استعمال القوة أو الإرهاب أو بأي وسيلة غير مشروعة لقلب نظام الحكم
    3 ـ كل منظمة تنطوي أهدافها أو وسائلها على مخالفة الحكم الشرطي الوارد في ذيل الفقرة (2) تعتبر منظمة غير مشروعة وللجمعية التأسيسية أن تصدر أي تشريع تراه لازما لتنفيذ أحكام ذلك النص.

    طيب شنو الاسقط وشنو الاضيف بعد التعديل ؟
    1 ـ لم يسقط شيء ؟
    كيف ؟
    المبدأ المتعلق بحرية ابداء الرأي وتأليف الجمعيات موجود كما هو ولم يسقط ..
    انا علمتو بالحبر الاحمر في النصين الاول والمعدل ..
    فقط اضيف ليه شرط عرف من يحق لهم التمتع بهذا الحق .
    2 ـ لما ترجع لقرار المحكمة بتلقاه يتحدث بصورة كلية عن سمو المبدأ المنصوص عنه في الفقرة 2 الذي لم يسقطه التعديل
    اذن من ناحية موضوعية المحكمة لم تفعل اكثر من تقرير ما هو مقرر ..
    ولم تتطرق للاضافات الشرطية التي كانت تمثل موضوع التعديل ..
    لماذا ؟
    لانها في حقيقتها اضافات تفسيرية وعقابية وتنفيذية ..
    يعني شنو؟
    يعني الاضافة في الفقرة 2 حددت الضوابط المفروض مراعاتها لمن يريد التمتع بهذا الحق
    الاضافة في الفقرة 3 حددت العقوبات ومنحت للسلطة التشريعية كيفية انفيذها..
    3 ـ هل السلطة التشريعية بهذه الاضافات اسقطت المبدا الذي نصت عليه الفقرة 2؟
    ابدا ..
    هل كان البرلمان متجاوزا لصلاحياته التشريعية وهو يضع تلك الضوابط واالعقوبات التنفيذيه ؟
    لا..
    شنو الدليل على ذلك ؟
    محكمة حقوق الانسان الاوربية التي اقرت بمشروعية وضع ضوابط يجب الالتزام يها لمن يرغب التمتع بهذه الحقوق ..
    حيث قالت :
    Political parties and associations

    Under the European Court of Human Rights’ case-law, Article Human Rights applies to political parties. It reads as follows:
    “1. Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and to freedom of association with others, including the right to form and to join trade unions for the protection of his interests.
    2. No restrictions shall be placed on the exercise of these rights
    other than such as are prescribed by law and are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals or for the protection of the rights and freedoms of others. This Article shall not prevent the imposition of lawful restrictions on the exercise of these rights

    الخلاصة :
    من ناحية قانونية وصلاحيات تشريعية لم يتجاوز البرلمان في التعديل الذي اجراه ..
    صلاحياته وفق ما جاء في عجز تفسير المحكمة الأوربية للمادة 11(معلم بالاحمر)..
    أخيرا يا عزيزي :
    ؟؟Isn't better to confess
                  

05-27-2020, 01:35 PM

محمد على طه الملك
<aمحمد على طه الملك
تاريخ التسجيل: 03-14-2007
مجموع المشاركات: 10624

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� (Re: محمد على طه الملك)

    Quote: هل في الدساتير اللاحقة تم سد ثغرة تعديل المواد الأساسية بواسطة الجمعية أو الاستفتاء الشعبي لحفظ حقوق الأقليات؟

    عبارة حقوق الأقليات من ناحية مصطلحية يا مستنير ..
    ليس المقصود بها فعاليات سياسية لم يفوضها الشعب لنيل تمثيل اكبر في البرلمان ..
    إستخدام المصطلح لوصف اقلية سياسية تعمية تضليلية مقصودة ..
    الأقليات المعنية في الدستورهي الاقليات الاجتماعية أوالثقافية ..
    على ضوء ذلك سأكتفي بالشق الأول من السؤال:
    هل في الدساتير اللاحقة تم سد ثغرة تعديل المواد الاساسية بواسطة الجمعية ؟
    كما ذكرت في مداخلتي السابقة ..
    الجمعية التأسييسية هي صاحبة الصلاحيات لاجازة الدستور الدائم ..
    ولديها الحق في اجراء اي تعديل وفق شروط يتم النص عليها في الدستور ..
    شروط مثل عرض التعديل للاستفتاء الشعبي ..
    أو اشتراض توقيع خمسين في المائة للنظر في التعديل ..
    أو تحديد فترة زمنية يمنع خلها اجراء اي تعديل ..
    القيود دي كلها عادة توضع في الدستور الموصوف بالديمومة ..
    أما الدساتير الانتقالية لكونها محدودة بزمن لا يتم التشدد في شروط التعديلات ..
    لطبيعة المرحلة الانتقالية ..
    الكلام الفوق دا عام ..
    لكن لو حولنا السؤال في اتجاه التعديلات التي اجريت في الدستور الموقت لسنة1965..
    وما صحبه من قرار المحكمة ..
    سوف تكتشف لبس كبير سواء من حيث الفهم أو التفسير للصلاحيات الدستورية ..
    فصلتها في مداخلتي الفوق للاستاذ كمال.
                  

05-27-2020, 03:34 PM

كمال عباس
<aكمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17154

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� (Re: محمد على طه الملك)

    الأخ محمد الملك
    بالعكس أراك أنت عاطفيا -بمثل عاطفيةَ من إستجابو لهوجة و الهوس الديني وقام بطرد حزبما بدعوي الإلحاد والكفر-وطردو نوابه وأعملو سيفهم بأثر رجعي!
    أراك عاطفيا لأنك منتمي ومتعصب لحزب شارك في تلك المجزرة ! وحديثك لايخلو من الغرض
    السياسي !
    ثانيا تقول إن الفصل الثاني المتعلق بحقوق الإنسان - لم يمس حذفا لحق !أقول إن الإضافة الشرطية وضعت لتسحب الحقوق المكفولة في تلك المادة عن قطاع كبير
    من المواطنين ! إذا التعديل الدستوري سطا علي الحقوق الأساسية !
    * يعني لو وضعت شرطا في زيل الحقوق الأساس -لحرمان حق التنظيم والترشح والنشاط السياسي -لحرمان كل علماني وشيعي وصاحب فكر هدام - وملحد وأصحاب الأفكار
    التي تتنافي مع قيم وأخلاق الشعب من إستنارة وإستلاب وإستغراب وليبرالية ضالة
    لو فعلت هذا أكون ما صادرت الحقوق الأساسية؟
    هل إنت جاد؟
    ثالثا ماهو السياق والظرف الذي تم فيه التعديل - ؟
    طالب قيل إنه أسأ للبيت النبوي الكريم -هنا أكتشف البرلمان كفر وإلحاد الحزب الشيوعي وقرروا حرمان ومصادرة الحقوق الأساسية التي كانت مكفولة - عن قطاع كبير من الشعب!
    رابعا
    ماهو علاقة المحكمة العليا بكل هذا وبالحقوق الأساسية علي وجه التحديد ؟
    فالهيئة القضائية حارسة الدستور ومفسرته/ ويقع عليها وعلي وجه التحديد والتعيين:- " تطبيق الحقوق والحريات الممنوحة بموجب الفصل الثاني"والفصل الثاني الذي خصصت المحاكم بصيانته وحمايته- باعتبارها حارسة الدستور-وباعتبار ان المحكمة العليا -مختصة ومتخصصة بحمايةو بتفسير الدستور- الفصل الثاني هذا يشمل ويحوي المادة الخامسة:-
    (2) لجميع الأشخاص الحق في حرية التعبير عن آرائهم والحق في تأليف الجمعيات والاتحادات في حدود القانون)) انتهي اقتباس
    ** تلاحظ أن الفصل الثاني في الدستور محصن ومصان بواسطة المحكمة العليا
    8- لأي شخص أن يطلب من المحكمة العليا حماية أي من الحقوق الممنوحة بموجب هذا الفصل أو تطبيقها، وللمحكمة العليا السلطة في إصدار جميع الأوامر اللازمة والمناسبة لكي تكفل لمقدم الطلب الاستمتاع بأي من الحقوق المذكورة
    انتهي. الاقتباس
    لاحظ المادة الثامنة من الدستور الخاصة بالتمتع بالحقوق الأساسية -هذه المادة تحرسها تخصيصا -لا تعميما المحكمة العليا!
    خامسا من المختص بتفسير وحمايته؟
    مجلس السيادة ؟ البرلمان ؟ مجلس الوزراء؟ محمد علي طه الملك؟
    إنه القضاء والمحكمة العليا
    باشرت المحكمة العليا -مفسرة الدستور وحاميته بالذود عن الحقوق الأساسية الواردة فيه فيه حماية لتلك الحقوق وابطال عبث الجمعية التأسيسية !من هنا يتضح تماما وبجلاء ان قاضي المحكمة العليا يعي ويدرك واجبه في حماية الفصل الثاني وفي صيانة الحقوق الاساسبةً / ويعرف دوره في تفسير الدستور -اتضح انه تحرك وفق سلطاته واختصاصه وضميره المهني
                  

05-27-2020, 03:56 PM

كمال عباس
<aكمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17154

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� (Re: كمال عباس)


    نجي للأهم هب جدلا وإفتراضا أن الحكم القضائي كان جائرا ومعيبا ومؤدلجا فهل يعني
    هذا رفض تنيفذه ؟

    كل من له إلمام بالدساتير والقوانين - يعلم تماما أن حكم المحكمة العليا - مادام قد أصبح نهائي افإنه ففي كل الأحوال قد أصبح نافذا وملزما ويجب الإلتزام به! نافذ حتي وإن كنت تراه خطأ ومعيب.. المحكمة العليا حكمت لصالح بوش عام 2000 ضد الغور -ورأي الغو ر ودهاقنةالفقه الدستوري أن الحكم معيب ولكنهم ألتزمو به,,
    ,,,* أنت كمواطن تلتزم بحكم القضاء - النهائي حتي وإن لم تكن مقتنعا .. كان علي السلطات السودانية - تشريعية وتنفيذية وسيادية الإلتزام بحكم القضاء وإن لم يكن مقنعا لها !
    * ممكن يستمرالجدل عدة قرون في صحة حكم المحاكم العليا ولكن لايوجد عاقل يحرض ويشجع علي عدم تنفيذ الحكم !
    * إي شخص موضوعي - يلتزم بدولة القانون والمؤسسات يلتزم تماما بتنفيذ وو وجوبية الأحكام النهائية للقضاء وإن كان يراها معيبة ومسيسة - يلتزم بها ويحض علي الرضوخ لها ولكن من حقه أن يتمسك برأيه فإنها خطأ وقاصرة ...وأن يصدر كتابا في تبيان خطلها !
    * فقط الشخص المؤدلج فكريا والمتعصب سياسيا هو الذي يرفض ويحض علي عدم إنفاذ حكم قضائي نهائي !
    * أنا شخصيا رأيت وأري - أن مافعلته القوي السياسية مؤامرة وخرق للدستور وأن عدم إلتزامها بأحكام القضاء - تغول علي نظام فصل السلطات وإستقلال القضاء وإن ماحدث كان إنقلابوإن مشروع الدستور الإسلامي كان تقويضا لمبادي وأركان الديموقراطية ولكني أرفض تماما إنقلاب مايو الذي في خضم هذا الوضع الشائه
    !2- أقف مع الرؤية الدستورية التي تقول أن من حق الكونقرس الإطلاع علي ملفات ترامب الضريبيةوكامل تقرير لجنة مولر وأر ي- أن حكم المحكمة العليا بحجبها كان مؤدلجا ومعيبا ولكني أقف مع الكل الذي التزم بوجوبية وإلزامية حكم المحكمة العليا!
    *حاشية
    معظم أحكام المحكمة العليا بأمريكا في القضايا المفصلية المؤدلجة -الإجهاض -حقوق المثليين -المهاجرين -الbenefits / welfare الخ يجي حكم القضاء فيها مؤدلجا -المحافظون بالمحكمة Vالليبراليين وغالبا ما يأتي الحكم في السنوات الأخيرة 5-4 - *هذه هي الحقائق المرة والوضع ليس مثاليا ولانموذجا ولكن الجميع يلتزم بوجوب وإلزام الحكم النهائي للمحكمة !
    بخصوص التسيس والأدلجة قلنا
    محمد الملك في أمريكا مثلا وفي القضايا ذات البعد الإيدلوجي تجد مايسمي القضاة الليبراليين في سايد والمحافظين في الناحية التانية ونتيجة الحكم 5 مقابل 4تجد dissident judges opinions
    وmajority opinion -
    او الmajority ruling علي وجه الدقة التسيس والأدلجة واردة - بس ما مباشرة ولاهتافية - لا كلو بالقانون وفق القانون كما يقولحميدتي ! تقرأ رأي ال majority opinion تجده مستند للدستور والقوانين والسوابق تقرأ رأي dissident judges opinions تجده - مدجج بمواد القانون والتشريعات والسوابق ! تقول - دا تشريعات شنو الفضفاضة دي ؟ ودي قوانين شنو القابلة لتعدد التفاسير دي؟ الفيصل يكون أصبع واحد رجح الكفة - بس الكل يلتزم بحكم القضاء النهائي
    الناس اللي بتفهم في القوانين والدساتير والنظم الديموقرطية تلتزم بأحكام القضاء النهائية
    أما الناس العاطفية - والمنغلقة إيدلوجيا وطائفيا - فإنها ترفض تطبيقه -وتبرر لعدم إنفاذه إنها ديموقراطية سرجي مرجي أنا الحكيم وإنت الترمجي -والفانوس حرق القطية ! موقف محمد الملك -محامي أو قاضي سابق حيال إنفاذ أحكام القضاء وسلطة القضاء وإختصاصهبتفسير الدستور وحمايته -وموقفه -إحترام أحكام القضاء وإلزامية أحكامه_ يذكرني موقف محمد الملك بالمراة التي ترفض إجازة وتنفيذ حقوق المراة-من حيث المساوة
    أمام القانون وحقوق المواطنة والإنسان -ترفض إمراة وتنحاز لمن يصادر حقوقها !

                  

05-27-2020, 04:29 PM

كمال عباس
<aكمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17154

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� (Re: كمال عباس)

    نجي لتراجع أهل الجلد والرأس - عن عدم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية ونقارنه بموقف محمد علي الملك - والذي يبدو إنه ملكيا أكثر من الملك !
    ويتعامل بعقلية الحرس القديم - إنه أرذوكسي بإمتياز !
    من حل الحزب الشيوعي وعدل الدستور تعسفا ومن رفض تنفيذ أحكام الدستور يعلمأن ماتم كان كيد سياسي -وعك وعبث بالدستور - تجدهم تراجعو وأقبل بعضهم علي
    بعض يتلاومون ......في هذا الإتجاه تجد أن محلس السيادة قد..
    Quote:
    " أكد حرصه على استقلال القضاء واحترامه له، ووعده بالعمل على حمايته. وأكد أنه لم يقصد بتعقيبه على قرار قاضي المحكمة ووصفه بأنه خاطيء ممارسة صلاحيات قضائية أو إبطال آثاره القانونية، إنما أبدى رأياً مجرداً ولم يقصد التقليل من المحكمة التي أصدرته، كما لم ينف عنها صفة التجرد والحياد والنزاهة ويؤكد مبدأ الاستئناف إليها."


    وقد أعلن الصادق المهدي والحكومة..
    Quote:
    " - بالنسبة للحكومة أوضحت احترامها للقضاء واستقلاله، وأنها لم تقصد النيل منه، وأكدت احترامها للدستور والقانون، وأوضحت أن الحكم الصادر من المحكمة العليا في هذه الدعوى قائم وواجب الاحترام ما لم تنقضه محكمة الاستئناف المدنية العليا،"

    و من ناحية أخري تجد.الصادق المهدي يقر ..
    Quote:
    أننا تمادينا في قضية حل الحزب الشيوعي وتعدينا في ذلك الحدود ثم دخلنا في صراع مع القضاء افقدنا بعض التأييد ...،

    * بل حتي رباح الصادق المهدي قد أعلنت
    ....
    Quote: ا.لقضية التي سببت الأحداث كانت حل الحزب الشيوعي السوداني حيث أكلت الديمقراطية أصابعها بسماح الأغلبية لنفسها بقهر الأقلية وهضم حقوقها. وقائع كانت مؤسف

    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    !فماذا تبقي لسدنة قرارات الجمعية التأسيسية؟ تبقي أن يقوم عبد الحي يوسف ومحمد عبد الكريم ومحمد الجزولي والكوز أنس وإبراهيم السنوسي غدا - بتعديل الدستور والحقوق الأساسية فيه بإضافة بند يحظر -العلمانية وأهل البدع والخرافات -ال إ صوفية-وأهل الضلال من طائفية سياسية -ودعاة الليبرالية المنحلة والملحديين والشيعة والفكرة الجمهورية المنحرفة ! . إ ذا التمسك بشرعنة ودستورية قرار الجمعية التأسيسية وتقنينها - يعطي شرعية لكافة دعاة الانظمة الشمولية والدكتاتوريتات لإاستثمار هذه الوقائع --في إعادة هذا السيناريو الظلامي الذي ضاق بالديموقراطية والحقوق الأساسية -إعادة هذا السيناريو وتكراره مرة أخري ! وكأننا يابدر لارحنا ولاجينا!
                  

05-27-2020, 04:48 PM

محمد على طه الملك
<aمحمد على طه الملك
تاريخ التسجيل: 03-14-2007
مجموع المشاركات: 10624

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� (Re: كمال عباس)

    إنت يا أستاذ كمال ما بتعرف تحاور بدون شخصنة الحوار ..
    بعدين مافي معنى للتكرار امرق حاجة موضوعية من بنات أفكارك ..
    للاسف ما شفت جديد في مداولاتك سوى الشخصنة ..
    ودا عيب اساسي لازم تتخلص منه لانو ببساطة لن يدعم حجتك..
    Quote: من حل الحزب الشيوعي وعدل الدستور تعسفا ومن رفض تنفيذ أحكام الدستور يعلمأن ماتم كان كيد سياسي

    ما فيش فايدة !! مش قلت ليك ان بتنقاش مأسور بالأثر الذي ترتب على التعديلات .
                  

05-27-2020, 05:40 PM

كمال عباس
<aكمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17154

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� (Re: محمد على طه الملك)

    كتب محمد الملك
    Quote:
    إنت يا أستاذ كمال ما بتعرف تحاور بدون شخصنة الحوار ..بعدين مافي معنى للتكرار امرق حاجة موضوعية من بنات أفكارك ..للاسف ما شفت جديد في مداولاتك سوى الشخصنة ..ودا عيب اساسي لازم تتخلص منه لانو ببساطة لن يدعم حجتك.ا

    ضربني وبكي وسبقني إشتكي ! ثم رماني بدائه وأنسل ! أنت من بدأ والبادي أظلم !أجيب ليك عدة إقتباسات تثبت إنك أنت من بدأ بالشخصنة ومارسها معي ! وكان ينبغي أن تنصح نفسك قبل نصحي --ففاقد الشي لايعطيه ! * وبالمناسبة أنا بعد دا كلو مازعلان.. فكلامي -وإعتقد كثيرا من كلامك - في الشخصي لم يتعدي الخطوط الحمراء -ومافيهوش ضرب تحت الأحزمة-ولامس بشرف -أمانة أو عرضأو سب أو شتيمة ! يمكن في عنف قانوني ومكاتفات لا تستحق البطاقات الصفراء --ما عندي معاك مشكلة شخصية وبكرة ممكن إتفق معك أو تتفق في حقول وحوارات أخري!
    *أنا مايهمني هنا هو الحاضر والمستقبل مش الماضيقلت أنا أخشي أن يقوم
    Quote: عبد الحي يوسف ومحمد عبد الكريم ومحمد الجزولي والكوز أنس وإبراهيم السنوسي غدا - بتعديل الدستور والحقوق الأساسية فيه بإضافة بند يحظر -العلمانية وأهل البدع والخرافات -ال إ صوفية-وأهل الضلال من طائفية سياسية -ودعاة الليبرالية المنحلة والملحديين والشيعة والفكرة الجمهورية المنحرفة ! . إ ذا التمسك بشرعنة ودستورية قرار الجمعية التأسيسية وتقنينها - يعطي شرعية لكافة دعاة الانظمة الشمولية والدكتاتوريتات لإاستثمار هذه الوقائع --في إعادة هذا السيناريو الظلامي الذي ضاق بالديموقراطية والحقوق الأساسية -إعادة هذا السيناريو وتكراره مرة أخري ! وكأننا يابدر لارحنا ولاجينا!

    وقلت
    Quote: حكم النازي كما تعلم جاء عبر آليات الديموقراطبة والتعددية والانتخابات والتداول السلمي للسلطة ولكنه - وعبر نفس الآليات وعبر ماكنيزم الأغلبية. نسف الديموقراطبة والتعددية وصادر. الحقوق الأساسية والحريات العامة !*حادثة الحزب الشيوعية الان أصبحت يتيمة لا يريد احد ان يتحمل مسؤليتها واغلب من شارك فيها تراجع - واستغرب خوضه في تلك الغيبوبة !مايهمني هنا ويهم غير هو الاتتكرر التجربة بواسطة جماعات اسلاموية. - تحوز علي اغلبية وتقوم -بتصفية خصومها - العلماني وغير المسلم. وأصحابالأفكار" الضالة " من المسلمين /وتصادر الحقوق الاسباسبة والحريات العامة ويضرب مبدأ التعددية الحزبية بل وتغتال الديموقراطية بوسيلة وآلية ديموقراطية !

    ثانيا بالنسبة لحكم العليافإني أري أن
    Quote: ان قاضي المحكمة العليا يعي ويدرك واجبه في حماية الفصل الثاني وفي صيانة الحقوق الاساسبةً / ويعرف دوره في تفسير الدستور -اتضح انه تحرك وفق سلطاته واختصاصه وضميره المهني

    وفي هذا الصدد أعيد قولي
    Quote: إن الإضافة الشرطية وضعت لتسحب الحقوق المكفولة في تلك المادة عن قطاع كبيرمن المواطنين ! إذا التعديل الدستوري سطا علي الحقوق الأساسية !* يعني لو وضعت شرطا في زيل الحقوق الأساس -لحرمان حق التنظيم والترشح والنشاط السياسي -لحرمان كل علماني وشيعي وصاحب فكر هدام - وملحد وأصحاب الأفكارالتي تتنافي مع قيم وأخلاق الشعب من إستنارة وإستلاب وإستغراب وليبرالية ضالةلو فعلت هذا أكون ما صادرت الحقوق الأساسية؟ ثالثا ماهو السياق والظرف الذي تم فيه التعديل - ؟طالب قيل إنه أسأ للبيت النبوي الكريم -هنا أكتشف البرلمان كفر وإلحاد الحزب الشيوعي وقرروا حرمان ومصادرة الحقوق الأساسية التي كانت مكفولة - عن قطاع كبير من الشعب!رابعاماهو علاقة المحكمة العليا بكل هذا وبالحقوق الأساسية علي وجه التحديد ؟فالهيئة القضائية حارسة الدستور ومفسرته/ ويقع عليها وعلي وجه التحديد والتعيين:- " تطبيق الحقوق والحريات الممنوحة بموجب الفصل الثاني"والفصل الثاني الذي خصصت المحاكم بصيانته وحمايته- باعتبارها حارسة الدستور-وباعتبار ان المحكمة العليا -مختصة ومتخصصة بحمايةو بتفسير الدستور- الفصل الثاني هذا يشمل ويحوي المادة الخامسة:-(2) لجميع الأشخاص الحق في حرية التعبير عن آرائهم والحق في تأليف الجمعيات والاتحادات في حدود القانون)) انتهي اقتباس** تلاحظ أن الفصل الثاني في الدستور محصن ومصان بواسطة المحكمة العليا8- لأي شخص أن يطلب من المحكمة العليا حماية أي من الحقوق الممنوحة بموجب هذا الفصل أو تطبيقها، وللمحكمة العليا السلطة في إصدار جميع الأوامر اللازمة والمناسبة لكي تكفل لمقدم الطلب الاستمتاع بأي من الحقوق المذكورةانتهي. الاقتباس لاحظ المادة الثامنة من الدستور الخاصة بالتمتع بالحقوق الأساسية -هذه المادة تحرسها تخصيصا -لا تعميما المحكمة العليا!
    وأخيرا وهذا هو الأهم نجي للأهم هب جدلا وإفتراضا أن الحكم القضائي كان جائرا ومعيبا ومؤدلجا فهل يعني هذا رفض تنيفذه ؟
    Quote: كل من له إلمام بالدساتير والقوانين - يعلم تماما أن حكم المحكمة العليا - مادام قد أصبح نهائي افإنه ففي كل الأحوال قد أصبح نافذا وملزما ويجب الإلتزام به! نافذ حتي وإن كنت تراه خطأ ومعيب.. المحكمة العليا حكمت لصالح بوش عام 2000 ضد الغور -ورأي الغو ر ودهاقنةالفقه الدستوري أن الحكم معيب ولكنهم ألتزمو به,, ,,,* أنت كمواطن تلتزم بحكم القضاء - النهائي حتي وإن لم تكن مقتنعا .. كان علي السلطات السودانية - تشريعية وتنفيذية وسيادية الإلتزام بحكم القضاء وإن لم يكن مقنعا لها ! * ممكن يستمرالجدل عدة قرون في صحة حكم المحاكم العليا ولكن لايوجد عاقل يحرض ويشجع علي عدم تنفيذ الحكم ! * إي شخص موضوعي - يلتزم بدولة القانون والمؤسسات يلتزم تماما بتنفيذ وو وجوبية الأحكام النهائية للقضاء وإن كان يراها معيبة ومسيسة - يلتزم بها ويحض علي الرضوخ لها ولكن من حقه أن يتمسك برأيه فإنها خطأ وقاصرة ...وأن يصدر كتابا في تبيان خطلها

    (عدل بواسطة كمال عباس on 05-27-2020, 05:46 PM)

                  

05-27-2020, 05:44 PM

كمال عباس
<aكمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17154

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� (Re: كمال عباس)

    فيا محمد الملك نقاشي يتلخص في أربعة محاور
    1- المحور هل قرار تعديل الدستور بإضافة بند سحب حقوق أساسية كانت مكفولة لبعض المواطنيين-هل التعديل شرعي؟
    2- ثانيا من يحق له أن يحدد مدي شرعية التعديل - ومن يختص بتفسير الدستور وحراسته وحمايةالحقوق الأساسية ؟ طبعا هو القضاء والمحكمة العليا .. هل تحركت في مدار إختصاصها وسلطتها؟
    3-لو كان الحكم النهائي معيب وخاطئ وبه مسحة أدلجة هل هذا مبرر لعدم تنفيذه ؟هذه نقطة مفصلية......
    4 رابعاكيف نضمن الا تكون شرعنة وتقنين ماحدث في الجمعية التأسيسية - كسابقة ومدخلا لتكرارماحدث -مستقبلا- ؟كفالة كافة الحقوق الأساسية بالدستور ثم تعديل ذلك لاحقا بإضافة شرط يحرم كثيرا من الإتجاهات الفكرية والسياسية من هذه الحقوق !؟
    * في المحور الأول أنا أقف مع مضمون الحكم القضائي وفي المحور الثاني أري أن المحكمة تصرفت بنزاهة وتجردفي حدود سلطاتها وصلاحيتها.....
    .........أنت تختلف معي في هذا,,,,أوكي حسنا
    ماذا عن المحور الثالث والرابع - إي وجوبية ونفاذ الحكم النهائي للقضاء ؟ ماذا عن الشرعنة والتقنين لحادثة حل الحزب الشيوعي مستقبلا - إستنادا علي ماتم في الستينات !؟

    (عدل بواسطة كمال عباس on 05-27-2020, 05:56 PM)

                  

05-27-2020, 08:43 PM

محمد على طه الملك
<aمحمد على طه الملك
تاريخ التسجيل: 03-14-2007
مجموع المشاركات: 10624

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� (Re: كمال عباس)

    تصدق يا استاذ لو في تركيز منك وما بتقفز للآثار بتلقى الاجابات على كل اسئلتك دي في مداخلاتي..
    حتى موضوع التنفيذ تحدثت عنه بلامثلة والمقارنة بين حكومة السودان والحكومة الروسية ..
    بل ذهبت أكثر من ذلك وتساءلت لماذا لم يلجأ اصحاب المصلحة للمحكمة أو رئيس القضاء لتنفيذ القرار ؟؟
    Quote: تبقي أن يقوم عبد الحي يوسف ومحمد عبد الكريم ومحمد الجزولي والكوز أنس وإبراهيم السنوسي غدا - بتعديل الدستور والحقوق الأساسية فيه بإضافة بند يحظر -العلمانية وأهل البدع والخرافات -ال إ صوفية-وأهل الضلال من طائفية سياسية -ودعاة الليبرالية المنحلة والملحديين والشيعة والفكرة الجمهورية المنحرفة ! . إ ذا التمسك بشرعنة ودستورية قرار الجمعية التأسيسية وتقنينها - يعطي شرعية لكافة دعاة الانظمة الشمولية والدكتاتوريتات لإاستثمار هذه الوقائع --في إعادة هذا السيناريو الظلامي الذي ضاق بالديموقراطية والحقوق الأساسية -إعادة هذا السيناريو وتكراره مرة أخري ! وكأننا يابدر لارحنا ولاجينا!

    هههههه ..
    طيب قبل ديل نميري مش عملها ؟ ما عايز استرسل في السؤال ..
    هسه انت مدرك لفداحة مقاربتك دي من منظور القناعة بالديموقراطية التعددية كألية لتبادل السلطة سلميا؟؟
    طيب فرضا إذا اقتنع هؤلاء بالديموقراطية ونتائجها ..
    واختارهم الشعب السوداني بالاغلبية التي تمكنهم من الحكم ..
    في انتخابات حرة نزيهة ..
    ما هي حجتك لرفضهم ؟؟
    كراهة ساكت كده ولّ بانقلاب ؟
    مشكلة التنافس السياسي في السودان وربما الدول العربية والافريقية ..
    تكمن في ممارسة العمل السياسي من منطلقات ايديولوجية بحتة ..
    دون اعتبار لطبيعة التكوينات الاجتماعية وبيئتها وحاجياتها ..
    ودون تحمل جهود تطوير المجتمع ورفع وعيه ..
    كلهم قديمهم وحديثهم بكون الفوكس بتاعهم لكرسي السلطة والوصول اليه بأي وسيلة كانت..
    اهو رخيت ليك شوية ومشيت معاك للحقل السياسي ..
    بس ما تطمع اخوض معاك كتير في الحقل دا.

                  

05-27-2020, 09:23 PM

أبوبكر عباس
<aأبوبكر عباس
تاريخ التسجيل: 03-04-2014
مجموع المشاركات: 3481

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� (Re: محمد على طه الملك)

    تم جميلك يا مولانا، معانا العنقالة ديل؛
    لو أصحاب المصلحة مشوا لرئيس القضاء أو المحكمة لتنفيذ القرار،
    كيف كان بتم التنفيذ عملياً؟
                  

05-27-2020, 09:31 PM

كمال عباس
<aكمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17154

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� (Re: محمد على طه الملك)

    في موضوع الإنقلابات العسكرية كلامي كان واضح-قلت رغما من الهرجلة والخروقات فإني أ فضل العمل والتعاطي مع الوضع الديموقراطي الأعرج والشائه( والذي فيه حل الحزب الشيوعي
    وشرع في إشاعة دستور إسلامي يصادر
    حقوق والمراة والأقليات الدين وجوهر حقوق الإنسان والمواطنة )) علي الرغم من هذا كله إني رفضت وأرفض إنقلاب مايو وإي إنقلاب عسكري!
    في وضوح وإستقامة أكثر من هذا ؟

    ثانيا وفي ناحية دولة المؤسسات والقانون ونظام فصل السلطات والديموقراطية فإني
    أ قف مع تطبيق أحكام القضاء النهائية -قلت(إي شخص ديموقراطي. مؤمن بدولة القانون. والمؤسسات. فانه يلتزم. ويحض ويحرض علي الالتزام بالحكم القضائي النهائي - ويدعو لضرورة إنفاذه ! هذا حتي وان اختلف معه. وراه مؤدلجا وخاطئاً ! .إن حكم المحكمة العليا - مادام قد أصبح نهائي افإنه ففي كل الأحوال قد أصبح نافذا وملزما ويجب الإلتزام به! نافذ حتي وإن كنت تراه خطأ ومعيب


    ثالثا
    نظرية الوصول للسلطة عبر سلم الديموقراطية ثم تكسيره بعد أن تعتلي القمة أو ذبح الديموقراطية بسكين ديموقراطي!
    ممكن عادي جدا تصل الجماعات الأصولية والمهوسة والمتطرف عبر اليات الديموقراطية حقهم
    مافي خلاف !
    ماذا لو - وبعد هيمنت علي السلطة أفرغت الديموقراطية من محتواها وضربتها في مقتل؟
    هل نقول من حقهم نسف جوهر وروح الديموقراطية مثل مافعلت هتلر الذي وصل للسلطةديموقراطيا؟
    وأنا مايهمني هنا هو الحاضر والمستقبل مش الماضي قلت أنا أخشي أن يقوم
    عبد الحي يوسف ومحمد عبد الكريم ومحمد الجزولي والكوز أنس وإبراهيم السنوسي غدا - بتعديل الدستور والحقوق الأساسية فيه بإضافة بند يحظر -العلمانية وأهل البدع والخرافات -ال إ صوفية-وأهل الضلال من طائفية سياسية -ودعاة الليبرالية المنحلة والملحديين والشيعة والفكرة الجمهورية المنحرفة ! . إ ذا التمسك بشرعنة ودستورية قرار الجمعية التأسيسية وتقنينها - يعطي شرعية لكافة دعاة الانظمة الشمولية والدكتاتوريتات لإاستثمار هذه الوقائع --في إعادة هذا السيناريو الظلامي الذي ضاق بالديموقراطية والحقوق الأساسية -إعادة هذا السيناريو وتكراره مرة أخري ! وكأننا يابدر لارحنا ولاجينا!

    وقلت
    Quote: حكم النازي كما تعلم جاء عبر آليات الديموقراطبة والتعددية والانتخابات والتداول السلمي للسلطة ولكنه - وعبر نفس الآليات وعبر ماكنيزم الأغلبية. نسف الديموقراطبة والتعددية وصادر. الحقوق الأساسية والحريات العامة !*حادثة الحزب الشيوعية الان أصبحت يتيمة لا يريد احد ان يتحمل مسؤليتها واغلب من شارك فيها تراجع - واستغرب خوضه في تلك الغيبوبة !مايهمني هنا ويهم غير هو الاتتكرر التجربة بواسطة جماعات اسلاموية. - تحوز علي اغلبية وتقوم -بتصفية خصومها - العلماني وغير المسلم. وأصحابالأفكار" الضالة " من المسلمين /وتصادر الحقوق الاسباسبة والحريات العامة ويضرب مبدأ التعددية الحزبية بل وتغتال الديموقراطية بوسيلة وآلية ديموقراطية !
                  

05-27-2020, 10:19 PM

محمد على طه الملك
<aمحمد على طه الملك
تاريخ التسجيل: 03-14-2007
مجموع المشاركات: 10624

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� (Re: كمال عباس)

    Quote: لو أصحاب المصلحة مشوا لرئيس القضاء أو المحكمة لتنفيذ القرار،
    كيف كان بتم التنفيذ عملياً؟

    بالطريقة الروسية ..
    اصلا القرار عبارة عن كعب اخيل يصلح استثماره سياسيا فقط ..
    لتهيئة الجو نحو تغيير يتم الاعداد له خفية ..
    أما قانونيا الاشارة حمرا..
    لذلك كان التنفيذ العملي هو الانقلاب ..
    من منظور سياسي الاحداث تحتاج لدراسات عميقة وشفافة ..
    أنا شخصيا لا استبعد دور مخابراتي فاعل في الاعداد لهذه الاحداث ..
    استغلت فيه كل الكيانات السياسية في السودان من يسار ويمين لكي تضرب بعضها البعض..
    وتهيء الساحة للانقلاب المايوي بمسحته القومية العربية التي كان على قيادتها الاقليمية الزعيم عبد الناصر ..
    ودليلي على استغلال الحزب الشيوعي كراس رمح ما حاق به بعد عام واحد من الانقلاب.
                  

05-27-2020, 11:48 PM

كمال عباس
<aكمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17154

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� (Re: محمد على طه الملك)



    الحل كان بسيطا وعميقا وديموقراطيا في نفس الوقت !!

    الرضوخ لحكم القضاء النهائي باعتباره قائم وواجب التنفيذ - حتي وان كنت تراه معيبا ومودلجا!
    هناك عدة احكام صدرت من المحكمة العليا بامريكا - رآه هذا الطرف او ذاك معيبة ومودلجة. وخاطئة ومع قبل الجميع بتنفيذها !

    الكل. ينفذ ويؤمن بوجوبية وإلزامية حكم القضاء وان اختلف معها -وراها مفارقة للقانون !
    الناس تفعل هذا ايمانا بالمؤسسية ودولة القانون ونظام فصل السلطات !
    *
    بعد فترة من حكم المحكمة العليا اقتنع مجلس السيادة بهذا. الأمر وأكد علي -نزاهة القضاء -ورجع مجلس الوزاراء لحكم المحكمة. العليا - باعتباره قائم وواجب الاحترام !
    هذه التراجع كان يمكن ان يطفئ نار الفتنة !
    * الكارثة والأزمة صناعة سودانية
    والدليل ان الأمر مضي باتجاه تعميق الأزمة ومصادرة الحقوق الديموقراطية-حقوق المواطنة وحقوق الإنسان !- راجع مشروع الدستور الأسلامي الذي أجيز في القراءة الثانية ومدولات لجنة الدستور واجبات الترابي علي فيليب عباس غبوش !
    دستور إسلامي يصادر حقوق المراة وغير المسلم ويصادر حق الردة وتبديل المعتقدويصادر ويضع -العلماني والملحد والمرأة وغير المسلم وما يسمي بالمذاهب الضالة كمواطنين من الدرجة الثانية !
    ** اها مشروع الدستور الإسلامي. برضو مؤامرة من عبد الناصر ؟
    هل مشروع الدستور الإسلامي مؤامرة خارجية ؟
    *. القوميون العرب استفادوا من الأزمة ولكنهم لم يصنعوها - صنعها الهوس والتطرف والضيق بالآخر المختلف -القوميون العرب اذا ايتفادوامن الأزمة -للتدليل علي عدم جدوي الديموقراطبة -والحزب الشيوعي -وضع الحادثة خلفه وشارك في انتخابات ١٩٦٨ !
                  

05-27-2020, 11:48 PM

كمال عباس
<aكمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17154

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� (Re: محمد على طه الملك)



    الحل كان بسيطا وعميقا وديموقراطيا في نفس الوقت !!

    الرضوخ لحكم القضاء النهائي باعتباره قائم وواجب التنفيذ - حتي وان كنت تراه معيبا ومودلجا!
    هناك عدة احكام صدرت من المحكمة العليا بامريكا - رآه هذا الطرف او ذاك معيبة ومودلجة. وخاطئة ومع قبل الجميع بتنفيذها !

    الكل. ينفذ ويؤمن بوجوبية وإلزامية حكم القضاء وان اختلف معها -وراها مفارقة للقانون !
    الناس تفعل هذا ايمانا بالمؤسسية ودولة القانون ونظام فصل السلطات !
    *
    بعد فترة من حكم المحكمة العليا اقتنع مجلس السيادة بهذا. الأمر وأكد علي -نزاهة القضاء -ورجع مجلس الوزاراء لحكم المحكمة. العليا - باعتباره قائم وواجب الاحترام !
    هذه التراجع كان يمكن ان يطفئ نار الفتنة !
    * الكارثة والأزمة صناعة سودانية
    والدليل ان الأمر مضي باتجاه تعميق الأزمة ومصادرة الحقوق الديموقراطية-حقوق المواطنة وحقوق الإنسان !- راجع مشروع الدستور الأسلامي الذي أجيز في القراءة الثانية ومدولات لجنة الدستور واجبات الترابي علي فيليب عباس غبوش !
    دستور إسلامي يصادر حقوق المراة وغير المسلم ويصادر حق الردة وتبديل المعتقدويصادر ويضع -العلماني والملحد والمرأة وغير المسلم وما يسمي بالمذاهب الضالة كمواطنين من الدرجة الثانية !
    ** اها مشروع الدستور الإسلامي. برضو مؤامرة من عبد الناصر ؟
    هل مشروع الدستور الإسلامي مؤامرة خارجية ؟
    *. القوميون العرب استفادوا من الأزمة ولكنهم لم يصنعوها - صنعها الهوس والتطرف والضيق بالآخر المختلف -القوميون العرب اذا ايتفادوامن الأزمة -للتدليل علي عدم جدوي الديموقراطبة -والحزب الشيوعي -وضع الحادثة خلفه وشارك في انتخابات ١٩٦٨ !
                  

05-28-2020, 07:36 AM

عبد الله حسين

تاريخ التسجيل: 08-08-2009
مجموع المشاركات: 3827

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� (Re: كمال عباس)

    CASE OF UNITED COMMUNIST PARTY OF TURKEY AND OTHERS v. TURKEY



    (133/1996/752/951)























    JUDGMENT



    STRASBOURG





    30 January 1998





    The present judgment is subject to editorial revision before its reproduction in final form in Reports of Judgments and Decisions 1998. These reports are obtainable from the publisher Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Köln), who will also arrange for their distribution in association with the agents for certain countries as listed overleaf.




    List of Agents





    Belgium: Etablissements Emile Bruylant (rue de la Régence 67,

    B-1000 Bruxelles)



    Luxembourg: Librairie Promoculture (14, rue Duchscher

    (place de Paris), B.P. 1142, L-1011 Luxembourg-Gare)



    The Netherlands: B.V. Juridische Boekhandel and Antiquariaat

    A. Jongbloed and Zoon (Noordeinde «39, NL-2514 GC 's-Gravenhage)


    SUMMARY[1]

    Judgment delivered by a Grand Chamber

    Turkey – dissolution of a political party by the Constitutional Court

    I.ARTICLE 11 OF THE CONVENTION

    A.Whether Article 11 was applicable

    Wording of Article 11: showed that trade unions were but one example among others of form in which right to freedom of association could be exercised.

    Political parties were a form of association essential to proper functioning of democracy – in view of importance of democracy in Convention system, there could be no doubt that political parties were within scope of Article 11.

    An association was not excluded from protection afforded by Convention simply because its activities were regarded by national authorities as undermining constitutional structures of State and calling for imposition of restrictions – Article 1 of Convention: made no distinction as to type of rule or measure concerned and did not exclude any part of member States’ “jurisdiction” from scrutiny under Convention – political and institutional organisation of member States had accordingly to respect rights and principles enshrined in Convention – compromise between requirements of defending democratic society and individual rights: inherent in system of Convention.

    Protection afforded by Article 11: lasted for an association’s entire life and dissolution of an association by a country’s authorities had accordingly to satisfy requirements of paragraph 2.

    B.Compliance with Article 11

    1.Whether there had been an interference

    With rights of all three applicants.

    2.Whether interference was justified

    (a)“Prescribed by law”

    Not disputed.

    (b)Legitimate aim

    Protection of “national security”.


    (c)“Necessary in a democratic society”

    (i)General principles

    Article 11 had also to be considered in light of Article 10 – fact that their activities formed part of a collective exercise of freedom of expression in itself entitled political parties to seek protection of Articles 10 and 11.

    Political parties made irreplaceable contribution to political debate, which was at very core of concept of democratic society.

    Democracy: without doubt a fundamental feature of “European public order” – Preamble to Convention: established very clear connection between Convention and democracy – democracy: appeared to be only political model contemplated by Convention and, accordingly, only one compatible with it – Court had identified certain provisions of Convention as being characteristic of democratic society.

    Exceptions set out in Article 11: to be construed strictly where political parties were concerned – only limited margin of appreciation, which went hand in hand with rigorous European supervision.

    (ii)Application of principles to the present case

    TBKP had been dissolved even before it had been able to start its activities, solely on basis of its constitution and programme.

    Political party’s choice of name: could not in principle justify a measure as drastic as dissolution, in absence of other relevant and sufficient circumstances – absence of any concrete evidence to show that in choosing to call itself “communist”, TBKP had opted for policy that represented real threat to Turkish society or Turkish State.

    TBKP’s programme in so far as it concerned citizens of Kurdish origin – no justification for hindering a political group solely because it sought to debate in public situation of part of State’s population and to take part in nation’s political life in order to find, according to democratic rules, solutions capable of satisfying everyone concerned.

    No evidence enabling Court to conclude, in absence of any activity by TBKP, that party had borne any responsibility for problems which terrorism posed in Turkey – no need to bring Article 17 into play.

    Conclusion: violation (unanimously).

    II.ARTICLES 9, 10, 14 AND 18 OF THE CONVENTION

    Complaints not pursued in proceedings before Court.

    Conclusion: not necessary to decide this issue (unanimously).

    III.ARTICLES 1 AND 3 OF PROTOCOL No. 1

    Measures complained of: incidental effects of TBKP’s dissolution.

    Conclusion: not necessary to decide this issue (unanimously).

    IV.ARTICLE 50 OF THE CONVENTION

    A.Non-pecuniary damage

    TBKP: no causal link with violation found.

    Mr Sargın and Mr Yağcı: finding of a violation constituted sufficient compensation.

    B.Costs and expenses

    Awarded in part.



    Conclusion: respondent State to pay applicants specified sum for costs and expenses (unanimously).

    COURT'S CASE-LAW REFERRED TO

    14.11.1960 and 1.7.1961, Lawless v. Ireland; 7.12.1976, Kjeldsen, Busk Madsen and Pedersen v. Denmark; 7.12.1976, Handyside v. the United Kingdom; 18.1.1978, Ireland v. the United Kingdom; 6.9.1978, Klass and Others v. Germany; 26.4.1979, Sunday Times v. the United Kingdom (no. 1); 13.5.1980, Artico v. Italy; 13.8.1981, Young, James and Webster v. the United Kingdom; 8.7.1986, Lingens v. Austria; 2.3.1987, Mathieu-Mohin and Clerfayt v. Belgium; 7.7.1989, Soering v. the United Kingdom; 23.4.1992, Castells v. Spain; 29.10.1992, Open Door and Dublin Well Woman v. Ireland; 16.12.1992, Hadjianastassiou v. Greece; 24.11.1993, Informationsverein Lentia and Others v. Austria; 23.9.1994, Jersild v. Denmark; 23.3.1995, Loizidou v. Turkey; 26.9.1995, Vogt v. Germany; 16.9.1996, Akdivar and Others v. Turkey; 25.11.1996, Wingrove v. the United Kingdom; 18.12.1996, Aksoy v. Turkey; 1.7.1997, Gitonas and Others v. Greece






    In the case of United Communist Party of Turkey and Others v. Turkey[2],

    The European Court of Human Rights, sitting, in accordance with Rule 51 of Rules of Court A[3], as a Grand Chamber composed of the following judges:

    MrR. Bernhardt, President,
    MrF. Gölcüklü,
    MrF. Matscher,
    MrR. Macdonald,
    MrC. Russo,
    MrN. Valticos,
    MrsE. Palm,
    MrI. Foighel,
    MrR. Pekkanen,
    MrA.N. Loizou,
    MrJ. M. Morenilla,
    SirJohn Freeland,
    MrA.B. Baka,
    MrM.A. Lopes Rocha,
    MrL. Wildhaber,
    MrJ. Makarczyk,
    MrP. Kūris,
    MrU. Lōhmus,
    MrP. van Dijk,

    and also of Mr H. Petzold, Registrar, and Mr P.J. Mahoney, Deputy Registrar,

    Having deliberated in private on 26 September 1997 and 27 January 1998,

    Delivers the following judgment, which was adopted on the last-mentioned date:

    PROCEDURE

    1. The case was referred to the Court by the European Commission of Human Rights (“the Commission”) on 28 October 1996, within the three-month period laid down by Article 32 § 1 and Article 47 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (“the Convention”). It originated in an application (no. 19392/92) against the Republic of Turkey lodged with the Commission under Article 25 by a political party, the United Communist Party of Turkey, and two Turkish nationals, Mr Nihat Sargın and Mr Nabi Yağcı, on 7 January 1992.

    The Commission’s request referred to Articles 44 and 48 (a) of the Convention and to Rule 32 of Rules of Court A. The object of the request was to obtain a decision as to whether the facts of the case disclosed a breach by the respondent State of its obligations under Article 11 of the Convention.

    2. In response to the enquiry made in accordance with Rule 33 § 3 (d), the applicants stated that they wished to take part in the proceedings and designated the lawyers who would represent them (Rule 30). The lawyers were given leave by the President to use the Turkish language in the written and oral stages of the proceedings (Rule 27 § 3).

    3. The Chamber to be constituted included ex officio Mr F. Gölcüklü, the elected judge of Turkish nationality (Article 43 of the Convention), and Mr R. Ryssdal, the President of the Court (Rule 21 § 4 (b)). On 29 October 1996, in the presence of the Registrar, the President drew by lot the names of the other seven members, namely Mr B. Walsh, Mr C. Russo, Mr I. Foighel, Mr A.N. Loizou, Mr J. Makarczyk, Mr P. Kūris and Mr P. van Dijk (Article 43 in fine of the Convention and Rule 21 § 5).

    4. As President of the Chamber (Rule 21 § 6), Mr Ryssdal, acting through the Registrar, consulted the Agent of the Turkish Government (“the Government”), the applicants’ lawyers and the Delegate of the Commission on the organisation of the proceedings (Rules 37 § 1 and 38). Pursuant to the order made in consequence, the Registrar received the applicants’ memorial on 3 June 1997 and the Government’s memorial on 18 June.

    5. On 28 August 1997 the Chamber decided to relinquish jurisdiction forthwith in favour of a Grand Chamber (Rule 51). The Grand Chamber to be constituted included ex officio Mr Ryssdal, the President of the Court, and Mr R. Bernhardt, the Vice-President, together with the members and the four substitutes of the original Chamber, the latter being Mr A.B. Baka, Mr M.A. Lopes Rocha, Mr R. Pekkanen and Mr R. Macdonald (Rule 51 § 2 (a) and (b)). On the same day the President, in the presence of the Registrar, drew by lot the names of the seven additional members needed to complete the Grand Chamber, namely Mr F. Matscher, Mr N. Valticos, Mrs E. Palm, Mr J.M. Morenilla, Sir John Freeland, Mr L. Wildhaber and Mr U. Lōhmus (Rule 51§ 2 (c)). Subsequently Mr Ryssdal and Mr Walsh were unable to take part in the further consideration of the case (Rules 24 § 1 and 51 § 3). Mr Ryssdal’s place as President of the Grand Chamber was taken by Mr Bernhardt (Rules 21 § 6 and 51 § 6).

    6. In accordance with the President’s decision, the hearing took place in public in the Human Rights Building, Strasbourg, on 23 September 1997. The Court had held a preparatory meeting beforehand.



    There appeared before the Court:

    (a) for the Government
    MrA. Gündüz, Professor of International Law,
    University of Marmara,Agent,
    Mrs D. Akçay, Deputy Permanent Representative
    of Turkey to the Council of Europe,
    MrM. Özmen, Ministry of Foreign Affairs,
    MrŞ. Alpaslan, Doctor of Law,
    MrA. Kaya, Ministry of Justice,
    MsA. Emüler, Ministry of Foreign Affairs,
    MsY. Renda, Ministry of Foreign Affairs,
    MrsN. Ayman, Ministry of the Interior,
    MrN. Alkan, Ministry of the Interior,Advisers;

    (b) for the Commission
    MrN. Bratza,Delegate;

    (c)for the applicants
    MrG. Dinç, of the İzmir Bar,
    MrE. Sansal, of the Ankara Bar,Counsel.


    The Court heard addresses by Mr Bratza, Mr Dinç, Mr Sansal, Mrs Akçay and Mr Özmen.

    AS TO THE FACTS

    I.CIRCUMSTANCES OF THE CASE

    7. The United Communist Party of Turkey (“the TBKP”), the first applicant, was a political party that was dissolved by the Constitutional Court (see paragraph 10 below).


    Mr Nihat Sargın and Mr Nabi Yağcı, the second and third applicants, were respectively Chairman and General Secretary of the TBKP. They live in Istanbul.

    8. The TBKP was formed on 4 June 1990. On the same day, its constitution and programme were submitted to the office of Principal State Counsel at the Court of Cassation for assessment of their compatibility with the Constitution and Law no. 2820 on the regulation of political parties (“Law no. 2820” – see paragraph 12 below).

    A.The application to have the TBKP dissolved

    9. On 14 June 1990, when the TBKP was preparing to participate in a general election, Principal State Counsel at the Court of Cassation (“Principal State Counsel”) applied to the Constitutional Court for an order dissolving the TBKP. He accused the party of having sought to establish the domination of one social class over the others (Articles 6, 10 and 14 and former Article 68 of the Constitution and section 78 of Law no. 2820), of having incorporated the word “communist” into its name (contrary to section 96(3) of Law no. 2820), of having carried on activities likely to undermine the territorial integrity of the State and the unity of the nation (Articles 2, 3 and 66 and former Article 68 of the Constitution, and sections 78 and 81 of Law no. 2820) and of having declared itself to be the successor to a previously dissolved political party, the Turkish Workers’ Party (section 96(2) of Law no. 2820).

    In support of his application Principal State Counsel relied in particular on passages from the TBKP’s programme, mainly taken from a chapter entitled “Towards a peaceful, democratic and fair solution for the Kurdish problem”; that chapter read as follows:

    “The existence of the Kurds and their legitimate rights have been denied ever since the Republic was founded, although the national war of independence was waged with their support. The authorities have responded to the awakening of Kurdish national consciousness with bans, oppression and terror. Racist, militarist and chauvinistic policies have exacerbated the Kurdish problem. That fact both constitutes an obstacle to the democratisation of Turkey and serves the interests of the international imperialist and militaristic forces seeking to heighten tension in the Middle East, set peoples against each other and propel Turkey into military adventures.

    The Kurdish problem is a political one arising from the denial of the Kurdish people’s existence, national identity and rights. It therefore cannot be resolved by oppression, terror and military means. Recourse to violence means that the right to self-determination, which is a natural and inalienable right of all peoples, is not exercised jointly, but separately and unilaterally. The remedy for this problem is political. If the oppression of the Kurdish people and discrimination against them are to end, Turks and Kurds must unite.


    The TBKP will strive for a peaceful, democratic and fair solution of the Kurdish problem, so that the Kurdish and Turkish peoples may live together of their free will within the borders of the Turkish Republic, on the basis of equal rights and with a view to democratic restructuring founded on their common interests.

    The solution of the Kurdish problem must be based on the free will of the Kurds and take into account the common interests of the Turkish and Kurdish nations and contribute to the democratisation of Turkey and peace in the Middle East.

    A solution to the Kurdish problem will only be found if the parties concerned are able to express their opinions freely, if they agree not to resort to violence in any form in order to resolve the problem and if they are able to take part in politics with their own national identity.

    The solution of the Kurdish problem will require time. In the immediate future, priority must be given to ending military and political pressure on the Kurds, protecting the lives of Kurdish citizens, bringing the state of emergency to an end, abandoning the ‘village guards’ system and lifting bans on the Kurdish language and Kurdish culture. The problem should be freely discussed. The existence of the Kurds must be acknowledged in the Constitution.

    Without a solution of the Kurdish problem, democratic renewal cannot take place in Turkey. Any solution will entail a fight for the democratisation of Turkey.”

    Two other passages relied on by Principal State Counsel read as follows:

    “... the United Communist Party of Turkey is the party of the working class, formed from the merger of the Turkish Workers’ Party and the Turkish Communist Party.

    ...

    The cultural revival will be fashioned by, on the one hand, the reciprocal influence of contemporary universal culture and, on the other, Turkish and Kurdish national values, the heritage of the Anatolian civilisations, the humanist elements of Islamic culture and all the values developed by our people in their effort to evolve with their times.”

    The Turkish Workers’ Party referred to above had been dissolved on 16 October 1981 on grounds similar to those relied on against the TBKP.

    B.Dissolution of the TBKP

    10. On 16 July 1991 the Constitutional Court made an order dissolving the TBKP, which entailed ipso jure the liquidation of the party and the transfer of its assets to the Treasury, in accordance with section 107(1) of Law no. 2820. The order was published in the Official Gazette on
    28 January 1992. As a consequence, the founders and managers of the party were banned from holding similar office in any other political body (Article 69 of the Constitution and section 95(1) of Law no. 2820 – see paragraph 11 below).

    The Constitutional Court firstly rejected the submission that the TBKP maintained that one social class, the proletariat, was superior to the others. Referring to the party’s constitution, modern works on Marxist ideology and contemporary political ideas, it held that the TBKP satisfied the requirements of democracy, which was based on political pluralism, universal suffrage and freedom to take part in politics.

    The court also rejected the argument, based on section 96(2) of Law no. 2820, that no political party may claim to be the successor to a party that has previously been dissolved. In its view, it was entirely natural and consistent with the concept of democracy for a political party to claim the cultural heritage of past movements and currents of political thought. The TBKP had accordingly not infringed the provision relied on by reason only of its intention of drawing on the experience and achievements of Marxist institutions.

    The Constitutional Court went on to hold that the mere fact that a political party included in its name a word prohibited by section 96(3) of Law no. 2820, as the TBKP had done in the present case, sufficed to trigger the application of that provision and consequently to entail the dissolution of the party concerned.

    As to the allegation that the TBKP’s constitution and programme contained statements likely to undermine the territorial integrity of the State and the unity of the nation, the Constitutional Court noted, inter alia, that those documents referred to two nations: the Kurdish nation and the Turkish nation. But it could not be accepted that there were two nations within the Republic of Turkey, whose citizens, whatever their ethnic origin, had Turkish nationality. In reality the proposals in the party constitution covering support for non-Turkish languages and cultures were intended to create minorities, to the detriment of the unity of the Turkish nation.

    Reiterating that self-determination and regional autonomy were prohibited by the Constitution, the Constitutional Court said that the State was unitary, the country indivisible and that there was only one nation. It considered that national unity was achieved through the integration of communities and individuals who, irrespective of their ethnic origin and on an equal footing, formed the nation and founded the State. In Turkey there were no “minorities” or “national minorities”, other than those referred to in the Treaty of Lausanne and the friendship treaty between Turkey and Bulgaria, and there were no constitutional or legislative provisions allowing distinctions to be made between citizens. Like all nationals of foreign descent, nationals of Kurdish origin could express their identity, but the Constitution and the law precluded them from forming a nation or a minority distinct from the Turkish nation. Consequently, objectives which, like those of the TBKP, encouraged separatism and the division of the Turkish nation were unacceptable and justified dissolving the party concerned.

    II.RELEVANT DOMESTIC LAW

    The Constitution
    11. At the material time the relevant provisions of the Constitution read as follows:

    Article 2

    “The Republic of Turkey is a democratic, secular and social State based on the rule of law, respectful of human rights in a spirit of social peace, national solidarity and justice, adhering to the nationalism of Atatürk and resting on the fundamental principles set out in the Preamble.”

    Article 3 § 1

    “The State of Turkey constitutes with its territory and nation, an indivisible whole. The official language is Turkish.”

    Article 6

    “Sovereignty resides unconditionally and unreservedly in the nation.

    ...

    Sovereign power shall not under any circumstances be transferred to an individual, a group or a social class...”

    Article 10 § 1

    “All individuals shall be equal before the law without any distinction based on language, race, colour, sex, political opinion, philosophical belief, religion, membership of a religious sect or other similar grounds.”

    Article 14 § 1

    “None of the rights and freedoms referred to in the Constitution shall be exercised with a view to undermining the territorial integrity of the State and the unity of the nation, jeopardising the existence of the Turkish State or Republic, abolishing fundamental rights and freedoms, placing the control of the State in the hands of a single individual or group, ensuring the domination of one social class over other
    social classes, introducing discrimination on the grounds of language, race, religion or membership of a religious sect, or establishing by any other means a political system based on any of the above concepts and opinions.”

    Article 66 § 1

    “Everyone linked to the Turkish State by nationality shall be Turkish.”

    (Former) Article 68

    “Citizens shall have the right to form political parties and to join them or withdraw from them in accordance with the lawful procedure laid down for the purpose...

    Political parties shall be an indispensable part of the democratic political system.

    Political parties may be formed without prior permission and shall carry on their activities in accordance with the Constitution and the law.

    The constitutions and programmes of political parties shall not be inconsistent with the absolute integrity of State territory and of the nation, human rights, national sovereignty or the principles of a democratic secular Republic.

    No political party shall be formed which aims to advocate or establish the domination of one social class or group, or any form of dictatorship...”

    (Former) Article 69

    “Political parties shall not engage in activities other than those referred to in their constitutions and programmes, nor shall they disregard the restrictions laid down by Article 14 of the Constitution, on pain of permanent dissolution.

    ...

    The decisions and internal running of political parties shall not be contrary to democratic principles.

    ...

    Immediately a political party is formed, Principal State Counsel shall verify as a matter of priority that its constitution and programme and the legal position of its founding members are consistent with the Constitution and the laws of the land. He shall also monitor its activities.

    Political parties may be dissolved by the Constitutional Court, on application by Principal State Counsel.

    Founding members and managers, at whatever level, of political parties which have been permanently dissolved may not become founding members, managers or
    financial controllers of any new political party, nor shall a new party be formed if a majority of its members previously belonged to a party which has been dissolved ...”

    B.Law no. 2820 on the regulation of political parties

    12. The relevant provisions of Law no. 2820 on the regulation of political parties read as follows:

    Section 78

    “Political parties

    (a) shall not aim, strive or incite third parties to

    change: the republican form of the Turkish State; the ... provisions concerning the absolute integrity of the Turkish State’s territory, the absolute unity of its nation, its official language, its flag or its national anthem; ... the principle that sovereignty resides unconditionally and unreservedly in the Turkish nation; ... the provision that sovereign power cannot be transferred to an individual, a group or a social class...;

    jeopardise the existence of the Turkish State and Republic, abolish fundamental rights and freedoms, introduce discrimination on grounds of language, race, colour, religion or membership of a religious sect, or establish, by any means, a system of government based on any such notion or concept.

    ...

    (c) shall not aim to defend or establish the domination of one social class over the other social classes or the domination of a community or the setting up of any form of dictatorship; they shall not carry on activities in pursuit of such aims...”

    Section 80

    “Political parties shall not aim to change the principle of the unitary State on which the Turkish Republic is founded, nor carry on activities in pursuit of such an aim.”

    Section 81

    “Political parties shall not

    (a) assert that there exist within the territory of the Turkish Republic any national minorities based on differences relating to national or religious culture, membership of a religious sect, race or language; or


    (b) aim to destroy national unity by proposing, on the pretext of protecting, promoting or disseminating a non-Turkish language or culture, to create minorities on the territory of the Turkish Republic or to engage in similar activities...”

    Section 90(1)

    “The constitution, programme and activities of political parties may not contravene the Constitution or this Law.”

    Section 96(3)

    “No political party shall be formed with the name ‘communist’, ‘anarchist’, ‘fascist’, ‘theocratic’ or ‘national socialist’, the name of a religion, language, race, sect or region, or a name including any of the above words or similar ones.”

    Section 101

    “The Constitutional Court shall dissolve a political party where

    (a) the party’s programme or constitution ... is contrary to the provisions of Chapter 4 of this Law; or

    (b) its membership, central committee or executive committee ... take a decision, issue a circular or make a statement ... contrary to the provisions of Chapter 4 of this Law or the Chairman, Vice-Chairman or General Secretary makes any written or oral statement contrary to those provisions...”

    Section 107(1)

    “All the assets of political parties dissolved by order of the Constitutional Court shall be transferred to the Treasury.”

    Chapter 4 of the Law, referred to in section 101, includes in particular sections 90(1) and 96(3), which are reproduced above.

    PROCEEDINGS BEFORE THE COMMISSION

    13. The applicants applied to the Commission on 7 January 1992. They maintained that the dissolution of the TBKP by the Constitutional Court had infringed

    (a) Articles 6 § 2, 9, 10 and 11 of the Convention, taken individually and together with Articles 14 and (in respect of Articles 9, 10 and 11) 18 of the Convention; and

    (b) Articles 1 and 3 of Protocol No. 1.

    14. On 6 December 1994 the Commission declared the complaint under Article 6 § 2 of the Convention inadmissible and the remainder of the application (no. 19392/92) admissible.

    15. In its report of 3 September 1996 (Article 31), it expressed the unanimous opinion that there had been a violation of Article 11 of the Convention, that no separate issue arose under Articles 9 and 10 and that there was no need to consider separately the complaints under Articles 14 and 18 of the Convention and Articles 1 and 3 of Protocol No. 1. The full text of the Commission’s opinion is reproduced as an annex to this judgment[4].

    FINAL SUBMISSIONS TO THE COURT

    16. In their memorial, the Government “... ask the Court to declare that there has been no violation of Articles 9, 10, 11, 14 or 18 of the Convention or of Articles 1 or 3 of Protocol No. 1”.

    17. The applicants sought a declaration that “the facts on which the application is based ... constitute a violation of Article 11 of the Convention and of Articles 1 and 3 of Protocol No. 1”.

    AS TO THE LAW

    I.ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 11 OF THE CONVENTION

    18. The applicants maintained that the fact that the United Communist Party of Turkey (“the TBKP”) had been dissolved and its leaders – including Mr Sargın and Mr Yağcı – banned from holding similar office in any other political party had infringed their right to freedom of association, as guaranteed by Article 11 of the Convention, which provides:

    “1. Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and to freedom of association with others, including the right to form and to join trade unions for the protection of his interests.

    2. No restrictions shall be placed on the exercise of these rights other than such as are prescribed by law and are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals or for the protection of the rights and freedoms of others. This Article shall not prevent the imposition of lawful restrictions on the exercise of these rights by members of the armed forces, of the police or of the administration of the State.”

    Applicability of Article 11
    1.Submissions of those appearing before the Court

    (a)The Government

    19. The Government submitted that Article 11 did not in any event apply to political parties. Where in its constitution or programme a party attacked a State’s constitutional order, the Court should declare the Convention to be inapplicable ratione materiae or apply Article 17, rather than apply Article 11.

    Even a cursory examination of the Convention showed that neither Article 11 nor any other Article made any mention of political parties or referred to the States’ constitutional structures. It was significant that the only Article containing a reference to political institutions was in Protocol No. 1 (Article 3) and did not confer any right on individuals as it was worded so as to create an obligation on the States.

    Unlike other forms of association, which were usually dealt with in national constitutions as manifestations of freedom of association, the provisions concerning political parties were in general to be found in the part relating to fundamental constitutional structures. That was so, for instance, in Germany, Denmark, Spain, France, Italy and Greece.

    20. The constitution and programme of the TBKP were clearly incompatible with Turkey’s fundamental constitutional principles. By choosing to call itself “communist”, the TBKP perforce referred to a subversive doctrine and a totalitarian political goal that undermined Turkey’s political and territorial unity and jeopardised the fundamental principles of its public law, such as secularism. “Communism” invariably presupposed seizing power and aimed to establish a political order that would be unacceptable, not just in Turkey but also in the other member States of the Council of Europe. Further, the use of certain names was also proscribed in other legal systems in the West. In that respect, the Government referred to the German, Polish and Portuguese Constitutions. In any event, whatever the intentions of the TBKP and its leaders in choosing
    the name “communist” in 1990 (after the fall of the Berlin Wall) may have been, that name could not, in the Government’s view, be considered devoid of political meaning.

    21. Furthermore, if the TBKP were able to achieve its political aims, Turkey’s territorial and national integrity would be seriously undermined. By drawing a distinction in its constitution and programme between Turks and Kurds, referring to the Kurds’ “national” identity, requesting constitutional recognition of “the existence of the Kurds”, describing the Kurds as a “nation” and asserting their right to self-determination, the TBKP had opened up a split that would destroy the basis of citizenship, which was independent of ethnic origin. As that was tantamount to challenging the very principles underpinning the State, the Constitutional Court had had to review the constitutionality of that political aim. In so doing, it had followed the line taken by the German Constitutional Court in its judgment of 31 October 1991 on the right of foreign nationals to vote in local elections and by the French Constitutional Council in its decision of 9 May 1991 on the status of Corsica.

    In the Government’s submission, the States Parties to the Convention had at no stage intended to submit their constitutional institutions, and in particular the principles they considered to be the essential conditions of their existence, to review by the Strasbourg institutions. For that reason, where a political party such as the TBKP had called those institutions or principles into question, it could not seek application of the Convention or its Protocols.

    At the very least, Article 17 of the Convention should be applied in respect of the TBKP since the party had called into question both the bases of the Convention and the freedoms it secured. In that connection, the Government cited the Commission’s decisions in the cases of Glimmerveen and Hagenbeek v. the Netherlands (application nos. 8348/78 and 8406/78, Decisions and Reports (DR) 18, p. 187); Kühnen v. Germany (application no. 12194/86, DR 56, p. 205); H., W., P. and K. v. Austria (application no. 12774/87, DR 62, p. 216); and Remer v. Germany (application no. 25096/94, DR 82-A, p. 117). In a context of vicious terrorism such as Turkey was experiencing, the need to preclude improper use of the Convention by applying Article 17 was even more obvious, as the Turkish authorities had to prohibit the use of “expressions” and the formation of “associations” that would inevitably incite violence and enmity between the various sections of Turkish society.







    (b)The applicants

    22. The applicants maintained that there was no doubt that political parties came within the ambit of Article 11. They pointed out that the scope of the Convention could not be restricted by relying on the Turkish Constitution. Domestic law had to be construed in the light of the Convention, not the other way round.

    (c)The Commission

    23. The Commission expressed the opinion that there was nothing in the wording of Article 11 to limit its scope to a particular form of association or group or suggest that it did not apply to political parties. On the contrary, if Article 11 was considered to be a legal safeguard that ensured the proper functioning of democracy, political parties were one of the most important forms of association it protected. In that connection, the Commission referred to a number of decisions in which it had examined, under Article 11, various restrictions on the activities of political parties and even the dissolution of such parties, thereby implicitly accepting that Article 11 applied to that type of association (see the German Communist Party case, application no. 250/57, Yearbook 1, p. 222; the Greek case, Yearbook 12, p. 170, § 392; the France, Norway, Denmark, Sweden and the Netherlands v. Turkey case, applications nos. 9940–9944/82, DR 35, p. 143).

    At the hearing before the Court the Delegate of the Commission also said that it was unnecessary to apply Article 17 of the Convention since the present case was clearly distinguishable from the rare cases in which the Commission had had recourse to that provision. In such cases the aim of the offending actions of the applicants concerned had been to spread violence (see the German Communist Party case cited above) or hatred (see the Remer case cited above). Conversely, there was nothing in the TBKP’s constitution or programme to suggest that it was not a democratic party, or that it resorted to illegal or undemocratic methods, encouraged the use of violence, aimed to undermine Turkey’s democratic and pluralist political system or pursued objectives that were racist or likely to destroy the rights and freedoms of others.

    2. The Court’s assessment

    24. The Court considers that the wording of Article 11 provides an initial indication as to whether political parties may rely on that provision. It notes that although Article 11 refers to “freedom of association with others, including the right to form … trade unions …”, the conjunction “including” clearly shows that trade unions are but one example among others of the
    form in which the right to freedom of association may be exercised. It is therefore not possible to conclude, as the Government did, that by referring to trade unions – for reasons related mainly to issues that were current at the time – those who drafted the Convention intended to exclude political parties from the scope of Article 11.

    25. However, even more persuasive than the wording of Article 11, in the Court’s view, is the fact that political parties are a form of association essential to the proper functioning of democracy. In view of the importance of democracy in the Convention system (see paragraph 45 below), there can be no doubt that political parties come within the scope of Article 11.

    26. As to the Government’s allegation that the TBKP had called Turkey’s constitutional order into question and the inferences that were to be drawn from that fact, it should be said at the outset that at this stage the Court does not have to decide whether that allegation is true or whether it could be sustained solely on the basis of the constitution and programme of the party concerned. The Court refers in this connection to its observations concerning the necessity of the impugned interference (see paragraphs 42‑47 below).

    27. The Court notes on the other hand that an association, including a political party, is not excluded from the protection afforded by the Convention simply because its activities are regarded by the national authorities as undermining the constitutional structures of the State and calling for the imposition of restrictions. As the Court has said in the past, while it is in principle open to the national authorities to take such action as they consider necessary to respect the rule of law or to give effect to constitutional rights, they must do so in a manner which is compatible with their obligations under the Convention and subject to review by the Convention institutions (see the Open Door and Dublin Well Woman v. Ireland judgment of 29 October 1992, Series A no. 246-A, p. 29, § 69).

    28. The Preamble to the Convention refers to the “common heritage of political traditions, ideals, freedom and the rule of law” (see paragraph 45 below), of which national constitutions are in fact often the first embodiment. Through its system of collective enforcement of the rights it establishes (see the Loizidou v. Turkey judgment of 23 March 1995 (preliminary objections), Series A no. 310, p. 26, § 70), the Convention reinforces, in accordance with the principle of subsidiarity, the protection afforded at national level, but never limits it (Article 60 of the Convention).

    29. The Court points out, moreover, that Article 1 requires the States Parties to “secure to everyone within their jurisdiction the rights and freedoms defined in Section I of this Convention”. That provision, together with Articles 14, 2 to 13 and 63, demarcates the scope of the Convention ratione personae, materiae and loci (see the Ireland v. the United Kingdom judgment of 18 January 1978, Series A no. 25, p. 90, § 238). It makes no distinction as to the type of rule or measure concerned and does not exclude any part of the member States’ “jurisdiction” from scrutiny under the Convention. It is, therefore, with respect to their “jurisdiction” as a whole – which is often exercised in the first place through the Constitution – that the States Parties are called on to show compliance with the Convention.

    30. The political and institutional organisation of the member States must accordingly respect the rights and principles enshrined in the Convention. It matters little in this context whether the provisions in issue are constitutional (see, for example, the Gitonas and Others v. Greece judgment of 1 July 1997, Reports of Judgments and Decisions 1997-IV) or merely legislative (see, for example, the Mathieu-Mohin and Clerfayt v. Belgium judgment of 2 March 1987, Series A no. 113). From the moment that such provisions are the means by which the State concerned exercises its jurisdiction, they are subject to review under the Convention.

    31. Moreover, it may on occasion prove difficult, even artificial, in proceedings before the Court, to attempt to distinguish between what forms part of a State’s institutional structures and what relates to fundamental rights in the strict sense. That is particularly true of an order for dissolution of the kind in issue in the present case. In view of the role played by political parties (see paragraph 25 above), such measures affect both freedom of association and, consequently, democracy in the State concerned.

    32. It does not, however, follow that the authorities of a State in which an association, through its activities, jeopardises that State’s institutions are deprived of the right to protect those institutions. In this connection, the Court points out that it has previously held that some compromise between the requirements of defending democratic society and individual rights is inherent in the system of the Convention (see, mutatis mutandis, the Klass and Others v. Germany judgment of 6 September 1978, Series A no. 28, p. 28, § 59). For there to be a compromise of that sort any intervention by the authorities must be in accordance with paragraph 2 of Article 11, which the Court considers below (see paragraphs 37 et seq.). Only when that review is complete will the Court be in a position to decide, in the light of all the circumstances of the case, whether Article 17 of the Convention should be applied.

    33. Before the Commission the Government also submitted, in the alternative, that while Article 11 guaranteed freedom to form an association, it did not on that account prevent one from being dissolved.

    The Commission took the view that freedom of association not only concerned the right to form a political party but also guaranteed the right of such a party, once formed, to carry on its political activities freely.

    The Court reiterates that the Convention is intended to guarantee rights that are not theoretical or illusory, but practical and effective (see, among other authorities, the Artico v. Italy judgment of 13 May 1980, Series A no. 37, p. 16, § 33, and the Loizidou judgment cited above, p. 27, § 72). The right guaranteed by Article 11 would be largely theoretical and illusory if it were limited to the founding of an association, since the national authorities could immediately disband the association without having to comply with the Convention. It follows that the protection afforded by Article 11 lasts for an association’s entire life and that dissolution of an association by a country’s authorities must accordingly satisfy the requirements of paragraph 2 of that provision (see paragraphs 35–47 below).

    34. In conclusion Article 11 is applicable to the facts of the case.

    B.Compliance with Article 11

    Whether there has been an interference
    35. Before the Commission, the Government submitted that the dissolution of the TBKP had not constituted an interference with Mr Sargın and Mr Yağcı’s right to freedom of association. However, it did not reiterate that argument before the Court.

    36. Like the Commission, the Court concludes that there has been an interference with that right in respect of all three applicants, having regard (in the case of Mr Sargın and Mr Yağcı) to their role as founders and leaders of the party and to the ban which prevented them from discharging similar responsibilities in any other political grouping (see paragraph 10 above).

    2.Whether the interference was justified

    37. Such an interference will constitute a breach of Article 11 unless it was “prescribed by law”, pursued one or more legitimate aims under paragraph 2 and was “necessary in a democratic society” for the achievement of those aims.

    (a)“Prescribed by law”

    38. It was common ground that the interference was “prescribed by law”, as the measures ordered by the Constitutional Court were based on Articles 2, 3 § 1, 6, 10 § 1 and 14 § 1, and former Article 68 of the Constitution and sections 78, 81 and 96(3) of Law no. 2820 on the regulation of political parties (see paragraphs 11–12 above).

    (b)Legitimate aim

    39. The Government maintained that the interference pursued a number of legitimate aims: ensuring national security, public safety and territorial integrity and protecting the rights and freedoms of others. If the Court had accepted, as it had done in the Hadjianastassiou v. Greece judgment of 16 December 1992 (Series A no. 252), that an isolated case of espionage could harm national security, there was all the more reason to reach a similar conclusion where, as in the instant case, the very existence of a State Party to the Convention was threatened.

    40. The Commission distinguished between the different grounds relied on by the Constitutional Court for dissolving the TBKP. Inasmuch as the interference was based on the use of the word “communist” in the party’s name, it could not, in the Commission’s view, be said to be justified by any of the legitimate aims referred to in Article 11. Indeed, the Constitutional Court had recognised that there was nothing to suggest that the TBKP would not respect democratic institutions or that it intended to establish a dictatorship. In addition, Law no. 3713 on the prevention of terrorism, which came into force on 12 April 1991, had repealed the provisions of the Criminal Code making it an offence to participate in organisations or activities that professed to be, inter alia, communist in inspiration.

    On the other hand, inasmuch as the dissolution was based on a distinction drawn in the TBKP’s programme between Turks and Kurds, it could, in the Commission’s view, be said to have been ordered with the aim of protecting territorial integrity and thus “national security”. It was not that the TBKP was a terrorist organisation or one sponsoring terrorism, but it could be regarded as openly pursuing the creation of a separate Kurdish nation and consequently a redistribution of the territory of the Turkish State.

    41. Like the Commission, the Court considers that the dissolution of the TBKP pursued at least one of the “legitimate aims” set out in Article 11: the protection of “national security”.

    (c)“Necessary in a democratic society”

    1.General principles

    42. The Court reiterates that notwithstanding its autonomous role and particular sphere of application, Article 11 must also be considered in the light of Article 10. The protection of opinions and the freedom to express them is one of the objectives of the freedoms of assembly and association as enshrined in Article 11 (see, among other authorities, the Young, James and Webster v. the United Kingdom judgment of 13 August 1981, Series A no. 44, p. 23, § 57, and the Vogt v. Germany judgment of 26 September 1995, Series A no. 323, p. 30, § 64).

    43. That applies all the more in relation to political parties in view of their essential role in ensuring pluralism and the proper functioning of democracy (see paragraph 25 above).

    As the Court has said many times, there can be no democracy without pluralism. It is for that reason that freedom of expression as enshrined in Article 10 is applicable, subject to paragraph 2, not only to “information” or “ideas” that are favourably received or regarded as inoffensive or as a matter of indifference, but also to those that offend, shock or disturb (see, among many other authorities, the Vogt judgment cited above, p. 25, § 52). The fact that their activities form part of a collective exercise of freedom of expression in itself entitles political parties to seek the protection of Articles 10 and 11 of the Convention.

    44. In the Informationsverein Lentia and Others v. Austria judgment the Court described the State as the ultimate guarantor of the principle of pluralism (see the judgment of 24 November 1993, Series A no. 276, p. 16, § 38). In the political sphere that responsibility means that the State is under the obligation, among others, to hold, in accordance with Article 3 of Protocol No. 1, free elections at reasonable intervals by secret ballot under conditions which will ensure the free expression of the opinion of the people in the choice of the legislature. Such expression is inconceivable without the participation of a plurality of political parties representing the different shades of opinion to be found within a country’s population. By relaying this range of opinion, not only within political institutions but also – with the help of the media – at all levels of social life, political parties make an irreplaceable contribution to political debate, which is at the very core of the concept of a democratic society (see the Lingens v. Austria judgment of 8 July 1986, Series A no. 103, p. 26, § 42, and the Castells v. Spain judgment of 23 April 1992, Series A no. 236, p. 23, § 43).

    45. Democracy is without doubt a fundamental feature of the European public order (see the Loizidou judgment cited above, p. 27, § 75).

    That is apparent, firstly, from the Preamble to the Convention, which establishes a very clear connection between the Convention and democracy by stating that the maintenance and further realisation of human rights and fundamental freedoms are best ensured on the one hand by an effective political democracy and on the other by a common understanding and observance of human rights (see the Klass and Others judgment cited above, p. 28, § 59). The Preamble goes on to affirm that European countries have a common heritage of political tradition, ideals, freedom and the rule of law. The Court has observed that in that common heritage are to be found the underlying values of the Convention (see the Soering v. the United Kingdom judgment of 7 July 1989, Series A no. 161, p. 35, § 88); it has pointed out several times that the Convention was designed to maintain and promote the ideals and values of a democratic society (see the Kjeldsen, Busk Madsen and Pedersen v. Denmark judgment of 7 December 1976, Series A no. 23, p. 27, § 53, and the Soering judgment cited above, p. 34, § 87).

    In addition, Articles 8, 9, 10 and 11 of the Convention require that interference with the exercise of the rights they enshrine must be assessed by the yardstick of what is “necessary in a democratic society”. The only type of necessity capable of justifying an interference with any of those
    rights is, therefore, one which may claim to spring from “democratic society”. Democracy thus appears to be the only political model contemplated by the Convention and, accordingly, the only one compatible with it.

    The Court has identified certain provisions of the Convention as being characteristic of democratic society. Thus in its very first judgment it held that in a “democratic society within the meaning of the Preamble and the other clauses of the Convention”, proceedings before the judiciary should be conducted in the presence of the parties and in public and that that fundamental principle was upheld in Article 6 of the Convention (see the Lawless v. Ireland judgment of 14 November 1960 (preliminary objections and questions of procedure), Series A no. 1, p. 13). In a field closer to the one concerned in the instant case, the Court has on many occasions stated, for example, that freedom of expression constitutes one of the essential foundations of a democratic society and one of the basic conditions for its progress and each individual’s self-fulfilment (see, among other authorities, the Vogt judgment cited above, p. 25, § 52), whereas in the Mathieu-Mohin and Clerfayt judgment cited above it noted the prime importance of Article 3 of Protocol No. 1, which enshrines a characteristic principle of an effective political democracy (p. 22, § 47).

    46. Consequently, the exceptions set out in Article 11 are, where political parties are concerned, to be construed strictly; only convincing and compelling reasons can justify restrictions on such parties’ freedom of association. In determining whether a necessity within the meaning of Article 11 § 2 exists, the Contracting States have only a limited margin of appreciation, which goes hand in hand with rigorous European supervision embracing both the law and the decisions applying it, including those given by independent courts. The Court has already held that such scrutiny was necessary in a case concerning a Member of Parliament who had been convicted of proffering insults (see the Castells judgment cited above, pp. 22–23, § 42); such scrutiny is all the more necessary where an entire political party is dissolved and its leaders banned from carrying on any similar activity in the future.

    47. When the Court carries out its scrutiny, its task is not to substitute its own view for that of the relevant national authorities but rather to review under Article 11 the decisions they delivered in the exercise of their discretion. This does not mean that it has to confine itself to ascertaining whether the respondent State exercised its discretion reasonably, carefully and in good faith; it must look at the interference complained of in the light of the case as a whole and determine whether it was “proportionate to the legitimate aim pursued” and whether the reasons adduced by the national authorities to justify it are “relevant and sufficient”. In so doing, the Court has to satisfy itself that the national authorities applied standards which were in conformity with the principles embodied in Article 11 and, moreover, that they based their decisions on an acceptable assessment of the relevant facts (see, mutatis mutandis, the Jersild v. Denmark judgment of 23 September 1994, Series A no. 298, p. 26, § 31).

    2.Application of the principles to the present case

    (i) Submissions of those appearing before the Court

    The applicants



    48. The applicants argued that the reasons given by the Constitutional Court for dissolving the TBKP were ill-founded. In their submission, there was a contradiction in penalising a political party in July 1991 for calling itself “communist” when, on the one hand, it had not been an offence since April 1991 to carry on activities inspired by communist ideology and, on the other, the Constitutional Court had itself accepted that the TBKP was not seeking the domination of one social class over the others and that its constitution and programme were in accordance with democratic principles.

    As to the separatist activities attributed to the TBKP by the Government, the applicants affirmed that there was no basis for such an allegation either in the party’s documents or in the statements of its members. On the contrary, the party’s constitution was very clear on that point when it stated that the Kurdish problem required a fair, democratic and peaceful solution and the voluntary co-existence of the Turkish and Kurdish peoples within Turkish territory on the basis of equal rights. The TBKP was therefore not opposed to the territorial integrity of the country and had never advocated separatism. Further, the party’s leaders had not been prosecuted under Article 125 of the Criminal Code, which made it a capital offence actively to support separatism. The fact remained, however, that the authorities considered the mere use of the word “Kurd” to be discriminatory, even though the problem was such that any political party wishing to resolve it could not avoid mentioning it. The problem existed and minority groups existed, but political parties could not refer to them.

    Lastly, with regard to the allegation that the TBKP was a terrorist association, the applicants pointed out that it had been dissolved only ten days after it was formed so that it had had no time for any activity whatsoever. The TBKP’s future activities could therefore only have been a matter for speculation and could not have formed the basis for a decision to dissolve the party.


    The Government



    49. The Government pointed out that freedom of association – like freedom of expression – was not absolute and often conflicted with other paramount interests in a democratic society. Accordingly, the margin of appreciation had to be gauged in the light of the legitimate aim pursued by the interference and the background to the facts of the case. In that regard, the Government referred to the Wingrove v. the United Kingdom judgment of 25 November 1996 (Reports 1996-V), in which the Court had, when assessing the facts, taken into account the needs arising from their historical context.

    If the TBKP’s constitution and programme were analysed in a similar way, a pressing need to impose the impugned restriction in circumstances in which territorial integrity and national security were threatened would be found not just in the case of Turkey, but also in that of each of the Council of Europe’s member States. What was at stake was the essential conditions for a State’s existence in the international order, conditions which were even guaranteed by the Charter of the United Nations.

    Further, it was apparent from the case-law that where the interference pursued as a legitimate aim the protection of public order, territorial integrity, the public interest or democracy, the Convention institutions did not require that the risk of violence justifying the interference should be real, current or imminent. As authority for that proposition, the Government cited the decisions in which the Commission had declared inadmissible the cases of X v. Austria (application no. 5321/71, Collection of Decisions 42, p. 105), T. v. Belgium (application no. 9777/82, DR 34, p. 158) and Association A. and H. v. Austria (application no. 9905/82, DR 36, p. 187). In addition, the Commission had accepted in two German cases that restrictions on freedom of expression could be justified by national-security considerations without its being necessary to determine whether the exercise of freedom of expression had had any practical implications (see the Kuck v. Germany case, application no. 29742/96, and the Fleischle v. Germany case, application no. 29744/96). Lastly, in the Purcell and Others v. Ireland case, the Commission had taken into account the terrorist threat and the public interest in countering it (application no. 15404/89, DR 70, p. 262).

    In all those cases the actual content of the expressions concerned had sufficed to warrant the conclusion that restrictions had to be imposed on their use, without its being necessary to determine whether there was a current risk of violence or a causal link with an act of violence directly provoked by the use of the expression. On the other hand, in the Handyside v. the United Kingdom judgment of 7 December 1976 (Series A no. 24), the Sunday Times v. the United Kingdom (no. 1) judgment of 26 April 1979 (Series A no. 30), and the Lingens and Castells
    judgments cited above, in all of which the Court had held that there had been a violation of Article 10, the publications concerned had not called into question the very existence of the State and the democratic order.

    In short, faced with a challenge to the fundamental interests of the national community, such as national security and territorial integrity, the Turkish authorities had not in any way exceeded the margin of appreciation conferred on them by the Convention.



    The Commission



    50. At the hearing before the Court the Delegate of the Commission, in a preliminary observation, stressed the difference between implementing an illegal programme and implementing one in which all that was sought was a change in the law. While that distinction could sometimes be difficult to draw in practice, associations, including political parties, should be able to campaign for a change in the law or the legal and constitutional structures of the State, provided of course that the means used for the purpose were in all respects lawful and democratic and that the proposed change was itself compatible with fundamental democratic principles.

    The Commission considered that the rule that freedom of expression extends to “information” and “ideas” that offend, shock or disturb (see, among many other authorities, the Handyside judgment cited above) also applied in the present case with regard to Article 11, since the order for dissolving the TBKP had been made solely on the basis of information and ideas expressed in its constitution and programme.

    Further, the Commission noted that in order to justify dissolving the TBKP, the Constitutional Court had relied on passages that formed only a small part of the party’s constitution. Moreover, those passages did not contain any incitement to violence but, on the contrary, showed the TBKP’s desire to achieve its objectives – even those in regard to the position of the population of Kurdish origin – by democratic means and in accordance with Turkish laws and institutions.

    (ii) The Court’s assessment

    51. The Court notes at the outset that the TBKP was dissolved even before it had been able to start its activities and that the dissolution was therefore ordered solely on the basis of the TBKP’s constitution and programme, which however – as is for that matter apparent from the Constitutional Court’s decision – contain nothing to suggest that they did not reflect the party’s true objectives and its leaders’ true intentions (see paragraph 58 below). Like the national authorities, the Court will therefore take those documents as a basis for assessing whether the interference in question was necessary.


    52. It is to be noted further that in support of his application for a dissolution order, Principal State Counsel at the Court of Cassation made four submissions. Two of these were rejected by the Constitutional Court: the claim that the TBKP intended to maintain that the proletariat was superior to the other social classes and the argument that it was contrary to section 96(2) of Law no. 2820 for it to claim to be the successor to a political party that had previously been dissolved – the Turkish Workers’ Party (see paragraph 9 above).

    The Court can therefore confine its review to the other two grounds, which were upheld by the Constitutional Court.

    53. In the first of these it was alleged that the TBKP had included the word “communist” in its name, contrary to section 96(3) of Law no. 2820 (see paragraph 12 above). The Constitutional Court held, in particular, that that provision prohibited the formation of political parties on a purely formal ground: the mere fact of using a name proscribed in that section sufficed to trigger its application and consequently to entail the dissolution of any political party that, like the TBKP, had contravened it (see paragraph 10 above).

    54. The Court considers that a political party’s choice of name cannot in principle justify a measure as drastic as dissolution, in the absence of other relevant and sufficient circumstances.

    In this connection, it must be noted, firstly, that on 12 April 1991 the provisions of the Criminal Code making it a criminal offence to carry on political activities inspired, in particular, by communist ideology were repealed by Law no. 3713 on the prevention of terrorism. The Court also attaches much weight to the Constitutional Court’s finding that the TBKP was not seeking, in spite of its name, to establish the domination of one social class over the others, and that, on the contrary, it satisfied the requirements of democracy, including political pluralism, universal suffrage and freedom to take part in politics (see paragraph 10 above). In that respect, the TBKP was clearly different from the German Communist Party, which was dissolved on 17 August 1956 by the German Constitutional Court (see the Commission’s decision cited above in the German Communist Party case).

    Accordingly, in the absence of any concrete evidence to show that in choosing to call itself “communist”, the TBKP had opted for a policy that represented a real threat to Turkish society or the Turkish State, the Court cannot accept that the submission based on the party’s name may, by itself, entail the party’s dissolution.

    55. The second submission accepted by the Constitutional Court was that the TBKP sought to promote separatism and the division of the Turkish nation. By drawing a distinction in its constitution and programme between the Kurdish and Turkish nations, the TBKP had revealed its intention of working to achieve the creation of minorities which – with the exception of those referred to in the Treaty of Lausanne and the treaty with Bulgaria – posed a threat to the State’s territorial integrity. It was for that reason that self-determination and regional autonomy were both proscribed by the Constitution (see paragraph 10 above).

    56. The Court notes that although the TBKP refers in its programme (see paragraph 9 above) to the Kurdish “people” and “nation” and Kurdish “citizens”, it neither describes them as a “minority” nor makes any claim – other than for recognition of their existence – for them to enjoy special treatment or rights, still less a right to secede from the rest of the Turkish population. On the contrary, the programme states: “The TBKP will strive for a peaceful, democratic and fair solution of the Kurdish problem, so that the Kurdish and Turkish peoples may live together of their free will within the borders of the Turkish Republic, on the basis of equal rights and with a view to democratic restructuring founded on their common interests.” With regard to the right to self-determination, the TBKP does no more in its programme than deplore the fact that because of the use of violence, it was not “exercised jointly, but separately and unilaterally”, adding that “the remedy for this problem is political” and that “f the oppression of the Kurdish people and discrimination against them are to end, Turks and Kurds must unite”.

    The TBKP also said in its programme: “A solution to the Kurdish problem will only be found if the parties concerned are able to express their opinions freely, if they agree not to resort to violence in any form in order to resolve the problem and if they are able to take part in politics with their own national identity.”

    57. The Court considers one of the principal characteristics of democracy to be the possibility it offers of resolving a country’s problems through dialogue, without recourse to violence, even when they are irksome. Democracy thrives on freedom of expression. From that point of view, there can be no justification for hindering a political group solely because it seeks to debate in public the situation of part of the State’s population and to take part in the nation’s political life in order to find, according to democratic rules, solutions capable of satisfying everyone concerned. To judge by its programme, that was indeed the TBKP’s objective in this area. That distinguishes the present case from those referred to by the Government (see paragraph 49 above).

    58. Admittedly, it cannot be ruled out that a party’s political programme may conceal objectives and intentions different from the ones it proclaims. To verify that it does not, the content of the programme must be compared with the party’s actions and the positions it defends. In the present case, the TBKP’s programme could hardly have been belied by any practical action it
    took, since it was dissolved immediately after being formed and accordingly did not even have time to take any action. It was thus penalised for conduct relating solely to the exercise of freedom of expression.

    59. The Court is also prepared to take into account the background of cases before it, in particular the difficulties associated with the fight against terrorism (see, among other authorities, the Ireland v. the United Kingdom judgment cited above, pp. 9 et seq., §§ 11 et seq., and the Aksoy v. Turkey judgment of 18 December 1996, Reports 1996-VI, pp. 2281 and 2284, §§ 70 and 84). In the present case, however, it finds no evidence to enable it to conclude, in the absence of any activity by the TBKP, that the party bore any responsibility for the problems which terrorism poses in Turkey.

    60. Nor is there any need to bring Article 17 into play as nothing in the constitution and programme of the TBKP warrants the conclusion that it relied on the Convention to engage in activity or perform acts aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth in it (see, mutatis mutandis, the Lawless v. Ireland judgment of 1 July 1961 (merits), Series A no. 3, pp. 45–46, § 7).

    61. Regard being had to all the above, a measure as drastic as the immediate and permanent dissolution of the TBKP, ordered before its activities had even started and coupled with a ban barring its leaders from discharging any other political responsibility, is disproportionate to the aim pursued and consequently unnecessary in a democratic society. It follows that the measure infringed Article 11 of the Convention.

    II.ALLEGED VIOLATIONS OF ARTICLES 9, 10, 14 AND 18 OF THE CONVENTION

    62. In their application to the Commission the applicants also complained of breaches of Articles 9, 10, 14 and 18 of the Convention. In their memorial to the Court however, they accepted the Commission’s conclusion that it was unnecessary to decide whether those provisions had been complied with in view of the finding of a violation of Article 11. The applicants did not pursue those complaints in the proceedings before the Court, which sees no reason to consider them of its own motion (see, mutatis mutandis, the Akdivar and Others v. Turkey judgment of 16 September 1996, Reports 1996-IV, p. 1216, § 92).

    III.ALLEGED VIOLATIONS OF ARTICLES 1 AND 3 OF PROTOCOL No. 1

    63. The applicants submitted that the effects of the TBKP’s dissolution – its assets were confiscated and transferred to the Treasury, and its leaders
    were banned from taking part in elections – entailed a breach of Articles 1 and 3 of Protocol No. 1, which provide:

    Article 1 of Protocol No. 1

    “Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions. No one shall be deprived of his possessions except in the public interest and subject to the conditions provided for by law and by the general principles of international law.

    The preceding provisions shall not, however, in any way impair the right of a State to enforce such laws as it deems necessary to control the use of property in accordance with the general interest or to secure the payment of taxes or other contributions or penalties.”

    Article 3 of Protocol No. 1

    “The High Contracting Parties undertake to hold free elections at reasonable intervals by secret ballot, under conditions which will ensure the free expression of the opinion of the people in the choice of the legislature.”

    64. The Court notes that the measures complained of by the applicants were incidental effects of the TBKP’s dissolution, which the Court has held to be in breach of Article 11. It is consequently unnecessary to consider these complaints separately.

    IV.APPLICATION OF ARTICLE 50 OF THE CONVENTION

    65. Article 50 of the Convention provides:

    “If the Court finds that a decision or a measure taken by a legal authority or any other authority of a High Contracting Party is completely or partially in conflict with the obligations arising from the ... Convention, and if the internal law of the said Party allows only partial reparation to be made for the consequences of this decision or measure, the decision of the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.”

    A.Damage

    The TBKP
    66. The TBKP claimed 20,000,000 French francs (FRF) for pecuniary damage “to compensate for the losses [it] sustained until the end of 1997 as a result of its dissolution and of its loss of separate legal personality, which infringed [its] right to enjoy its own property, and to receive contributions from members and supporters and public aid”. With regard to future loss,
    the TBKP sought payment of FRF 3,000,000 per annum to run from 1 January 1998 until the judgment of the Constitutional Court was set aside and the TBKP was recognised under domestic law and had been reconstituted.

    67. The Government stated firstly that having been dissolved by the Constitutional Court, the TBKP was unable to claim any public aid under the law on political parties. Even supposing that it had not been dissolved, it still did not satisfy the conditions laid down by that statute for a grant of aid. The TBKP’s claims were based on fictitious grounds and were therefore unacceptable.

    68. The Delegate of the Commission invited the Court to consider carefully whether the amounts claimed were not too hypothetical to serve as a basis for the application of Article 50. If the Court decided to award a sum under that head, he questioned whether the figures put forward by the applicants were realistic.

    69. The Court notes that the claim in issue is based on an imaginary application of the provisions in the law on political parties governing the grant, subject to certain conditions, of public aid to political parties as well as on an estimation of what contributions from the TBKP’s members and supporters would have been. The Court cannot speculate on the effect of those provisions as applied to the TBKP or on the amount of any contributions it might have received. Consequently, the claim must be dismissed, there being no causal link between the violation found and the alleged damage.

    2.Mr Sargın and Mr Yağcı

    70. Mr Sargın and Mr Yağcı each claimed FRF 2,000,000 for non-pecuniary damage. In support of their claims, they relied on the fact that the dissolution of the TBKP had caused them to be banned from carrying on any political activity, whether as members of the electorate or members of parliament or as founding members, managers or financial controllers of a political party.

    71. In the Government’s submission, those claims were based on the assumption that there had been a breach of all the provisions of the Convention relied upon by Mr Sargın and Mr Yağcı. The Commission had, however, concluded that there had been a violation only of Article 11. The Government considered that any non-pecuniary damage would be sufficiently compensated by a finding of a violation of the Convention.

    72. The Delegate of the Commission indicated that in the event of the Court’s being minded to award a sum under this head, he doubted that the amount claimed by Mr Sargın and Mr Yağcı was realistic.

    73. The Court accepts that Mr Sargın and Mr Yağcı sustained non-pecuniary damage. It holds, however, that a finding of a violation of Article 11 constitutes sufficient compensation for it.


    B.Costs and expenses

    74. The applicants sought FRF 190,000 for costs and expenses, made up of FRF 100,000 for lawyers’ fees and FRF 90,000 for all the costs of their representation before the Turkish Constitutional Court and the Convention institutions.

    75. The Government considered these to be unacceptable lump-sum claims that were both exaggerated and unreasonable.

    76. The Delegate of the Commission found them to be reasonable, provided that they represented necessarily and actually incurred costs.

    77. Making its assessment on an equitable basis and according to the criteria laid down in its case-law, the Court awards Mr Sargın and Mr Yağcı, who actually bore the costs and expenses claimed, a total sum of FRF 120,000 under this head, to be converted into Turkish liras at the rate applicable at the date of payment.

    C.Default interest

    78. According to the information available to the Court, the statutory rate of interest applicable in France at the date of adoption of the present judgment is 3.87% per annum.

    FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY

    1.Holds that there has been a violation of Article 11 of the Convention;



    2.Holds that it is unnecessary to determine whether there has been a violation of Articles 9, 10, 14 and 18 of the Convention and Articles 1 and 3 of Protocol No. 1;



    3.Dismisses the claim for just satisfaction in respect of any damage sustained by the United Communist Party of Turkey;



    4.Holds that the present judgment in itself constitutes sufficient just satisfaction in respect of any damage sustained by Mr Sargın and Mr Yağcı;



    5.Holds

    (a) that the respondent State is to pay Mr Sargın and Mr Yağcı, within three months, a total sum of 120,000 (one hundred and twenty thousand) French francs in respect of costs and expenses, to be converted into Turkish liras at the rate applicable at the date of payment; and

    (b) that simple interest at an annual rate of 3.87% shall be payable on that sum from the expiry of the above-mentioned three months until settlement;



    6.Dismisses the remainder of the claim for just satisfaction.

    Done in English and in French, and delivered at a public hearing in the Human Rights Building, Strasbourg, on 30 January 1998.



    Signed: Rudolf Bernhardt

    President

    Signed: Herbert Petzold

    Registrar

    [1]. This summary by the registry does not bind the Court.

    [2]Notes by the Registrar

    1. The case is numbered 133/1996/752/951. The first number is the case’s position on the list of cases referred to the Court in the relevant year (second number). The last two numbers indicate the case’s position on the list of cases referred to the Court since its creation and on the list of the corresponding originating applications to the Commission.

    [3]2. Rules of Court A apply to all cases referred to the Court before the entry into force of Protocol No. 9 (1 October 1994) and thereafter only to cases concerning States not bound by that Protocol. They correspond to the Rules that came into force on 1 January 1983, as amended several times subsequently.

    [4]1. Note by the Registrar. For practical reasons this annex will appear only with the printed version of the judgment (in Reports of Judgments and Decisions 1998), but a copy of the Commission’s report is obtainable from the registry.
                  

05-28-2020, 07:46 AM

عبد الله حسين

تاريخ التسجيل: 08-08-2009
مجموع المشاركات: 3827

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� (Re: عبد الله حسين)

    الأستاذ محمد طه الملك:

    من مجمل مُداخلاتك السياسية ذات المسوح القانونية في هذا البوست، ترسخت لدي قناعة أنك تشكل خطراً كبيراً كقاضي، في أي نظام ديمقراطي، على العدالة، الحقوق الأساسية، احترام دولة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات، وذلك لتأييدك لتعديل المادة الخامسة من الدستور وحل الحزب الشيوعي.
    لكي نعيد هذا النقاش إلى مساره القانوني، بعيداً عن المسار السياسي، التي أفضت إليه مداخلات الأستاذ الملك، دعونا ندرس بهدوء السابقة القضائية أدناه، كمثال لسوابق أحكام قضائية، صدرت من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان:

    القضية هي:


    الحزب الشيوعي المتحد التركي ضد الحكومة التركية

    CASE OF UNITED COMMUNIST PARTY OF TURKEY AND OTHERS v. TURKEY
    (133/1996/752/951)


    أحيلت القضية إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بواسطة المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان، بطلب من الحزب الشيوعي المتحد التركي وكل من السادة نيهات سارجين ونبي ياشجي، في 7 يناير 1992.

    تأسس الحزب الشيوعي المتحد في 4 يونيو 1990، وفي نفس اليوم تم تقديم دستوره وبرنامجه إلى مكتب مستشار الدولة الرئيسي في محكمة النقض لتقييم مدى توافقها مع الدستور والقانون رقم 2820 بشأن تنظيم الأحزاب السياسية.

    في 14 يونيو 1992 ( بعد عشرة أيام فقط من تأسيسه )، قدم مستشار الدولة الرئيسي في محكمة النقض "مستشار الدولة الرئيسي" طلباً إلى المحكمة الدستورية لإصدار أمر بحل الحزب الشيوعي المتحد، بينما كان هذا الأخير يستعد للمشاركة في انتخابات عامة، متهماً الحزب بأنه يؤسس لهيمنة طبقة اجتماعية على الأخرى، مستنداً إلى ( المواد 6 و 10 و 14 والمادة 68 السابقة من الدستور والمادة 78 من القانون رقم 2820 )، ولإدراجه كلمة " شيوعي " في إسمه مخالفاً المادة ( 96 (3) من القانون رقم 2820 ) قانون تنظيم الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى مواد أخرى.

    وبإلقاء نظرة على هذه المواد في الدستور التركي، نجد بالفعل أن المادة 6 تنص على أنه لا يجوز نقل السيادة إلى فرد أو مجموعة أو طبقة اجتماعية، وهذه الأخيرة بالإضافة المادة المادة 14 § 1 والمادة 68 ( سابقاً ) التي تنص على أنه لا يجوز وضع السلطة في يد من يسعون إلى هيمنة طبقة اجتماعية على الطبقات الأخرى، في إشارة لبرامج الأحزاب الشيوعية المستندة إلى النظرية الماركسية، هي التي استند إليها مستشار الدولة لإصدار حكم بحل الحزب الشيوعي التركي.

    أنظر نص الدستور التركي أدناه:


    The Constitution

    11. At the material time the relevant provisions of the Constitution read as follows:

    Article 2

    “The Republic of Turkey is a democratic, secular and social State based on the rule of law, respectful of human rights in a spirit of social peace, national solidarity and justice, adhering to the nationalism of Atatürk and resting on the fundamental principles set out in the Preamble.”

    Article 3 § 1

    “The State of Turkey constitutes with its territory and nation, an indivisible whole. The official language is Turkish.”

    Article 6

    “Sovereignty resides unconditionally and unreservedly in the nation.

    ...

    Sovereign power shall not under any circumstances be transferred to an individual, a group or a social class...”

    Article 10 § 1

    “All individuals shall be equal before the law without any distinction based on language, race, colour, sex, political opinion, philosophical belief, religion, membership of a religious sect or other similar grounds.”

    Article 14 § 1

    “None of the rights and freedoms referred to in the Constitution shall be exercised with a view to undermining the territorial integrity of the State and the unity of the nation, jeopardising the existence of the Turkish State or Republic, abolishing fundamental rights and freedoms, placing the control of the State in the hands of a single individual or group, ensuring the domination of one social class over other
    social classes, introducing discrimination on the grounds of language, race, religion or membership of a religious sect, or establishing by any other means a political system based on any of the above concepts and opinions.”

    Article 66 § 1

    “Everyone linked to the Turkish State by nationality shall be Turkish.”

    (Former) Article 68

    “Citizens shall have the right to form political parties and to join them or withdraw from them in accordance with the lawful procedure laid down for the purpose...

    Political parties shall be an indispensable part of the democratic political system.

    Political parties may be formed without prior permission and shall carry on their activities in accordance with the Constitution and the law.

    The constitutions and programmes of political parties shall not be inconsistent with the absolute integrity of State territory and of the nation, human rights, national sovereignty or the principles of a democratic secular Republic.

    No political party shall be formed which aims to advocate or establish the domination of one social class or group, or any form of dictatorship...”

    (Former) Article 69

    “Political parties shall not engage in activities other than those referred to in their constitutions and programmes, nor shall they disregard the restrictions laid down by Article 14 of the Constitution, on pain of permanent dissolution.

    ...

    The decisions and internal running of political parties shall not be contrary to democratic principles.

    ...

    Immediately a political party is formed, Principal State Counsel shall verify as a matter of priority that its constitution and programme and the legal position of its founding members are consistent with the Constitution and the laws of the land. He shall also monitor its activities.

    Political parties may be dissolved by the Constitutional Court, on application by Principal State Counsel.

    Founding members and managers, at whatever level, of political parties which have been permanently dissolved may not become founding members, managers or
    financial controllers of any new political party, nor shall a new party be formed if a majority of its members previously belonged to a party which has been dissolved ...”

    أما المادة 96 (3) من القانون رقم 2820 )، قانون تنظيم الأحزاب السياسية، فقط نصت صراحة وبوضوح على أنه " لا يجوز تشكيل حزب سياسي باسم ( شيوعي )، أما المادة 78 فقد منعت السعي إلى هيمنة طبقة اجتماعية على الطبقات الأخرى.
    أنظر نص قانون تنظيم الأحزاب السياسية التركي أدناه:


    B.Law no. 2820 on the regulation of political parties

    Section 78
    (c) shall not aim to defend or establish the domination of one social class over the other social classes or the domination of a community or the setting up of any form of dictatorship; they shall not carry on activities in pursuit of such aims...”


    Section 96(3)

    “No political party shall be formed with the name ‘communist’, ‘anarchist’, ‘fascist’, ‘theocratic’ or ‘national socialist’, the name of a religion, language, race, sect or region, or a name including any of the above words or similar ones.”


    طلبت الحكومة التركية من المحكمة أن تعلن أنه لم يحدث انتهاك للمواد 9 أو 10 أو 11 أو 14 أو 18 من الاتفاقية أو للمواد 1 أو 3 من البروتوكول رقم 1"

    بينما

    طلب رافعي الدعوة إعلاناً بأن "الوقائع التي يستند إليها الطلب تشكل انتهاكاً للمادة 11 من الاتفاقية وللمادتين 1 و 3 من البروتوكول رقم 1"

    تمسك المدعون بأن حل حزبهم ومنعهم من حرية ممارسة النشاط السياسي ينتهك المادة 11 من إتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية، مؤكدين أن ليس هناك شك في أن الأحزاب السياسية تدخل في نطاق المادة 11. وأشاروا إلى أن نطاق الاتفاقية لا يمكن تقييده بالاعتماد على الدستور التركي، ولا بد من تفسير القانون المحلي في ضوء الاتفاقية ، وليس العكس، بينما أكدت الحكومة التركية أن المادة 11 من الإتفاقية لا تنطبق بأي حال على الأحزاب السياسية.

    المحكمة:


    - أكدت المحكمة أن المادة 11 من الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تنطبق على الأحزاب السياسية.

    - قالت إنه ليس من الضروري تطبيق المادة 17 من الاتفاقية، لأنها تنطبق على من يعملون على نشر العنف.

    نص المادة 17 من الإتفاقية:

    ARTICLE 17
    Prohibition of abuse of rights
    Nothing in this Convention may be interpreted as implying for
    any State, group or person any right to engage in any activity or
    perform any act aimed at the destruction of any of the rights and
    freedoms set forth herein or at their limitation to a greater extent
    than is provided for in the Convention.

    - يجب على المنظمة الدستورية والسياسية في الدول الموقعة على إتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية أن تحترم الحقوق والمباديء المكرسة في الإتفاقية، لا يهم سوى القليل في هذا السياق ما إذا كانت الأحكام المعنية دستورية أو مجرد تشريعات، وهي تخضع للمراجعة بموجب الإتفاقية.

    - رأت أن حرية تكوين الجمعيات لا تتعلق فقط بالحق في تشكيل حزب سياسي، بل ضمنت أيضاً حق هذا الحزب في ممارسة أنشطته بحرية، وأن الغرض من الإتفاقية هو ضمان الحقوق العملية والفعلية وليس النظرية والوهمية، ويترتب على ذلك أن الحماية التي توفرها المادة 11 تستمر طيلة حياة الجمعية.

    - أن الحكومة التركية تدخلت في حق رافعي الدعوة، في حرية تكوين الجمعيات.

    - لا تبرر أي من الأهداف في المادة 11 منع استخدام اسم " الشيوعي ".

    - لا يمكن أن تكون هناك ديموقراطية بدون تعددية.


    قرار المحكمة:

    1- حدث انتهاك للمادة 11 من الإتفاقية.

    2- ليس من الضروري تحديد ما إذا كان هناك خرق للمواد 9، 10، 14 و18 من الإتفاقية والمادتين 1، 2 و3 من البرتكول رقم 1.

    3- يرفض المطالبة بالترضية العادلة فيما يتعلق بـأي ضرر لحق بالحزب الشيوعي التركي.

    4- هذ الحكم هو بحد ذاته إرضاءاً عادلاً وكافياً للسيدين سارجين وياجسي.
     
     5-

    ( أ ) على الدولة التركية أن تدفع للسيد سارجين والسيد ياسجي، في غضون ثلاثة أشهر، مبلغاً إجمالياً قدره 120000 ( مائة وعشرون ألف ) فرنك فرنسي فيما يتعلق بالتكاليف والمصروفات، ليتم تحويلها إلى ليرة تركية بالمعدل الساري في تاريخ الدفع.

    (ب) أن تدفع فائدة بسيطة بمعدل سنوي 3.87٪ على هذا المبلغ من انتهاء الثلاثة أشهر المذكورة أعلاه حتى التسوية.

     6- رفض ما تبقى من المطالب للترضية العادلة.



    حررت باللغتين الإنجليزية والفرنسية ، وألقيت في جلسة استماع عامة في مبنى حقوق الإنسان ، ستراسبورغ ، في 30 يناير 1998.


    التوقيع: رودولف برنهاردت

    رئيس

    التوقيع: هربرت بيتزولد

    المسجل



    FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY

    1.Holds that there has been a violation of Article 11 of the Convention;



    2.Holds that it is unnecessary to determine whether there has been a violation of Articles 9, 10, 14 and 18 of the Convention and Articles 1 and 3 of Protocol No. 1;



    3.Dismisses the claim for just satisfaction in respect of any damage sustained by the United Communist Party of Turkey;



    4.Holds that the present judgment in itself constitutes sufficient just satisfaction in respect of any damage sustained by Mr Sargın and Mr Yağcı;



    5.Holds

    (a) that the respondent State is to pay Mr Sargın and Mr Yağcı, within three months, a total sum of 120,000 (one hundred and twenty thousand) French francs in respect of costs and expenses, to be converted into Turkish liras at the rate applicable at the date of payment; and

    (b) that simple interest at an annual rate of 3.87% shall be payable on that sum from the expiry of the above-mentioned three months until settlement;



    6.Dismisses the remainder of the claim for just satisfaction.

    Done in English and in French, and delivered at a public hearing in the Human Rights Building, Strasbourg, on 30 January 1998.



    Signed: Rudolf Bernhardt

    President

    Signed: Herbert Petzold

    Registrar


    نخلص من حكم محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، ممثلاً في السابقة القانونية أعلاه، والتي تدعم بقوة قرار القاضي المهني والنزيه مولانا صلاح حسن إلى الآتي:

    1- حرية تكوين الأحزاب من الحقوق الأساسية ولا يحد من هذه الحرية إلا خطر وشيك يهدد النظام الديمقراطي أو السلام الاجتماعي.

    2- كلمة شيوعي أو الشيوعية لا تتعارض مع الحقوق الأساسية.

    3- أن قرار حل حزب باعتبار أنه يتعارض مع الدستور أو قانون تنظيم الأحزاب ينتهك الحقوق الأساسية في المادة 11 من إتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية، والجدير بالذكر أن الحزب الشيوعي المتحد التركي قد تأسس في ظل دستور وقانون أحزاب تنص بوضوح على عدم دستوريته، فما بالك بالحزب الشيوعي السوداني الذي تأسس كتف بكتف مع هذه الأحزاب التي سعت إلى حله، وقد تم تعديل الدستور بشكل ينتهك الحقوق الأساسية، بل وطُبق هذا التعديل بأثر رجعي، بتعبير آخر إن وجود نصوص في الدستور والقانون تمنع وتجرم الشيوعية هو انتهاك صريح للحقوق الأساسية حسب محكمة حقوق الإنسان الأوروبية وهو ما يؤكد مهنية ونزاهة حكم القاضي صلاح حسن.



    تعقيبات على بعض النقاط التي وردت في مداخلات الأستاذ محمد طه الملك:

    1- يقول الأستاذ محمد طه الملك أنه كان من الأفضل للحزب الشيوعي أن يطعن في تطبيق التعديل الدستوري بأثر رجعي عليه، عوضاً عن الطعن في التعديل نفسه، وفي رأيي أن قرار القانوني الضليع جوزيف قرنق ورفاقه أذكي من إقتراح القاضي السابق محمد طه الملك، فالطعن في تطبيق التعديل باعتباره تطبيق بأثر رجعي، يعني ضمنياً الاعتراف بشرعية التعديل، في حين أن الأمر يتعلق بانتهاك واضح قننه هذا التعديل.

    2- لا توجد أي مقارنة بين استخدام يلستين العنف ضد البرلمان وعدم استخدام الحكومة السودانية للعنف، فماذا ترى أن تفعل الحكومة للشيوعيين بعد حل حزبهم، هل تسحلهم في الشارع؟.

    3- يسأل الأستاذ محمد طه الملك، إذا ما كانت هناك استثناءات في المادة 11 من إتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية يمكن أن تبرر التعديلات الدستورية التي أجرتها الأحزاب، ويجيب بثقة كبيرة نعم.
    في الواقع أن قاضي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، توقع وجود قاضي مثل الأستاذ محمد طه الملك مع كل الاحترام له ، ومثل القاضي التركي الذي كان أكثر مهنية من القاضي الملك لأنه أسقط طلبين من أربعة مطالب رفعتها الحكومة التركية، يصدرون من موقع الخصم السياسي، لذلك قال بوضوح أن الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 11: يجب أن تُفسر بصرامة عندما يتعلق الأمر بالأحزاب السياسية - فقط هامش تقدير محدود ، إلى جانب إشراف أوروبي صارم، وهذه الاستثناءات هي خطر وشيك على النظام الديمقراطي أو تهديد للسلم الاجتماعي.
                  

05-28-2020, 09:47 AM

محمد على طه الملك
<aمحمد على طه الملك
تاريخ التسجيل: 03-14-2007
مجموع المشاركات: 10624

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� (Re: عبد الله حسين)

    يا أستاذ عبد الله ..
    Quote: من مجمل مُداخلاتك السياسية ذات المسوح القانونية في هذا البوست، ترسخت لدي قناعة أنك تشكل خطراً كبيراً كقاضي، في أي نظام ديمقراطي، على العدالة، الحقوق الأساسية، احترام دولة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات

    سمعا وطاعة يا سعادة رئيس الجمهورية ..
    يبدو أنك لم تعمل كقاض أو محام ..
    وإلا لعلمت أن الاختلاف في الرؤية والتفسير شيء مباح ومعمول به في القضاء ..
    ولا يؤاخذ عليه قاض ..
    عادي جدا ان تتضمن حيثيات الحكم اراء معارضة ..
    دي معلومة اخدها عندك ..
    ولو أن المحكمة التى نظرت في الدعوى انعقدت بأكثر من عضو ( وهذا مجال استغراب) ..
    قطعا كان بكون في رأي معارض ..
    الخطأ الجوهري في مقاربتك لقرار المحكمة انك لم تضع اعتبار للآتي:
    1 ـ أن التعديلات فرضتها حشود جماهيرية غاضبة الزمت البرلمان على ذلك بما يشبه الاجماع ..
    2 ـ المادة 11 من القانون الاوربي واضحة ولا تحجر وضع قيود على من يرغب ممارسة الحق ..
    دا من ناحية مبدئية ..
    كون القيود التي وضعت راعت أو لم تراعي حقوق المعنيين أو لا يوجد تهديد فعلي للأمن العام ..
    أو تجاوزت الحدود التي اباحها النص كاستثناء على الأصل ..
    دا مجال تقديري ممكن تتعدد فيه الآراء ويصدر فيها الحكم بالاغلبية ..
    اعتقد أنت حرقت ورقك في النقاش واصبحت في نظري شخص متحامل ليس إلا.
                  

05-28-2020, 09:56 AM

محمد على طه الملك
<aمحمد على طه الملك
تاريخ التسجيل: 03-14-2007
مجموع المشاركات: 10624

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� (Re: محمد على طه الملك)

    Quote: الحل كان بسيطا وعميقا وديموقراطيا في نفس الوقت !!
    الرضوخ لحكم القضاء النهائي باعتباره قائم وواجب التنفيذ - حتي وان كنت تراه معيبا ومودلجا!
    هناك عدة احكام صدرت من المحكمة العليا بامريكا - رآه هذا الطرف او ذاك معيبة ومودلجة. وخاطئة ومع قبل الجميع بتنفيذها !
    الكل. ينفذ ويؤمن بوجوبية وإلزامية حكم القضاء وان اختلف معها -وراها مفارقة للقانون !
    الناس تفعل هذا ايمانا بالمؤسسية ودولة القانون ونظام فصل السلطات !

    أنت جادي يا أستاذ؟
    قول اجابتي على سؤال المستنير ما اقنعتك ..
    ولا مثال الطريقة الروسية في التنفيذ نبهتك للعواقب ..
    تفتكر بالقيم السامية الطرحتها دي ..
    كان ممكن يتم تنفيذ قرار المحكمة على أرض الواقع ؟
    يا عزيزي دي قيم ممكن تحاضر بها طلاب قانون أو دراسات سياسية ..
    أو تكدر بيها ناشطين سياسيين ..
    لكن امتثالا لطبيعة الواقع المحيط بالاحداث أنذاك ..
    لا رئيس الوزراء ..
    ولا رئيس القضاء ..
    ولا اي محكمة تنفيذ ..
    كان باستطاعتها تحمل مسؤولية ما قد يترتب على تنفيذ قرار المحكمة ..
    طيب فرضا قول الحشود البشرية الحاصرت منزل رئيس مجلس السيادة..
    هدأت نفوسهم بعد عام من الحدث وقبلوا الانصياع لقرار المحكمة ..
    هل تعتقد مئات النواب الذين اجازوا القرار في البرلمان مقابل 17فقط من المعترضين ..
    كانوا ح يستقبلو بالاحضان النواب العائدين بقرار المحكمة ؟
    بلاش من دي..
    تحت احسن الاحوال قادر تتخيل ما قد يلحق بحياة أولئك النواب حال عودتهم قسرا ؟
    الايمان بالمبدئية شيء وزمان ومكان تطبيقها شيء آخر.
    التصور البتناقشو بيهو أنت وصاحبك اسمه يوتوبيا.


                  

05-28-2020, 10:01 AM

يحي قباني
<aيحي قباني
تاريخ التسجيل: 08-20-2012
مجموع المشاركات: 18708

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� (Re: محمد على طه الملك)

    Quote: 1 ـ أن التعديلات فرضتها حشود جماهيرية غاضبة الزمت البرلمان على ذلك بما يشبه الاجماع

    سلام يا ملك ..

    هي لم تكن حشود جماهيرية .. بل حشود كيزانية استغلت الموقف
    من اجل اقصاء الحزب الشيوعي لتمرير الدستور الاسلامي
    في الجمعية التاسيسية و الذي كان في مرحلة القراءه الثالثة
    و كانت جبهة الميثاق على اتفاق مع الامة و كان الاتحاديين ما زالوا
    غير موافقين و خاف الاخوان من وجود اعضاء الشيوعي و تاثيرهم على الاتحاديين
    مش دي ياها المؤامره يا ملك ؟
                  

05-28-2020, 10:31 AM

عبد الله حسين

تاريخ التسجيل: 08-08-2009
مجموع المشاركات: 3827

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� (Re: يحي قباني)

    الأستاذ محمد طه الملك

    أعصابك

    ردك سياسي مع بعض الهجوم الشخصي

    كنت أتوقع رد قانوني مفصل، بدل الاحتماء وراء مشروعية التفسير

    النص هنا نص جامد، يتعلق بالحقوق الأساسية.
                  

05-28-2020, 10:33 AM

محمد على طه الملك
<aمحمد على طه الملك
تاريخ التسجيل: 03-14-2007
مجموع المشاركات: 10624

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� (Re: يحي قباني)

    سلامات يا هندسة ..
    نعم هي حشود شحنت لكن أنا حذر من مناقشة الاحداث من زاوية سياسية ..
    مركز في ورقي وحاصر النقاش حول الدستور وتفسير المحكمة وامكانية تنفيذ الحكم ..
    لانو دا كان مدخلي للنقاش من البداية ..
    موضوع الحشود اشرت ليها لانها قطعا سوف ترد في تقديرات من يريد تطبيق الحكم على الواقع في زمانه ..
    يعني أنا كمحكمة تنفيذ لن ابحث وراء دوافع هذه الحشود ومن ورائها ..
    بضع في اعتباري فقط الأثر الممكن يترتب على تنفيذ الحكم واحتمالات ردة الفعل ..
    عادي ممكن اطلب من القوات الامنية نقل النواب الي مبني البرلمان بعربات مصفحة ..
    كدا انا نفذت ..
    لكن ماذا بعد ذلك؟

                  

05-28-2020, 10:46 AM

محمد على طه الملك
<aمحمد على طه الملك
تاريخ التسجيل: 03-14-2007
مجموع المشاركات: 10624

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� (Re: محمد على طه الملك)

    Quote: كنت أتوقع رد قانوني مفصل، بدل الاحتماء وراء مشروعية التفسير

    يا استاذ عبد الله ..
    الرد القانوني المفصل موجود في مداخلاتي وهي الخلتك تفقد منطق النقاش وتأمر باحالتي للتقاعد ..
    لا اظن توضيحي للطريقة التي يعمل بها القضاء يمس شخصك.
                  

05-28-2020, 12:36 PM

كمال عباس
<aكمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17154

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� (Re: محمد على طه الملك)

    .
    Quote: تفتكر بالقيم السامية الطرحتها دي ..
    كان ممكن يتم تنفيذ قرار المحكمة على أرض الواقع ؟
    يا عزيزي دي قيم ممكن تحاضر بها طلاب قانون أو دراسات سياسية ..
    أو تكدر بيها ناشطين سياسيين ..
    لكن امتثالا لطبيعة الواقع المحيط بالاحداث أنذاك ..
    لا رئيس الوزراء ..
    ولا رئيس القضاء ..
    ولا اي محكمة تنفيذ ..
    كان باستطاعتها تحمل مسؤولية ما قد يترتب على تنفيذ قرار المحكمة ..
    طيب فرضا قول الحشود البشرية الحاصرت منزل رئيس مجلس السيادة..
    هدأت نفوسهم بعد عام من الحدث وقبلوا الانصياع لقرار المحكمة ..
    هل تعتقد مئات النواب الذين اجازوا القرار في البرلمان مقابل 17فقط من المعترضين ..
    كانوا ح يستقبلو بالاحضان النواب العائدين بقرار المحكمة ؟
    بلاش من دي..
    تحت احسن الاحوال قادر تتخيل ما قد يلحق بحياة أولئك النواب حال عودتهم قسرا ؟
    الايمان بالمبدئية شيء وزمان ومكان تطبيقها شيء آخر.
    التصور البتناقشو بيهو أنت وصاحبك اسمه يوتوبيا.
                  

05-28-2020, 01:04 PM

عبد الله حسين

تاريخ التسجيل: 08-08-2009
مجموع المشاركات: 3827

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� (Re: كمال عباس)

    الأستاذ محمد طه الملك

    شفت كيف !!

    ها أنت تغضب غضبة مضرية، انتصاراً لذاتك الفرد، لمجرد أن فهمت من مداخلتي أني أدعو لإحالتك للتقاعد، وأنت ليس في الخدمة أصلاً في الوقت الحالي كما فهمت، فما بالك بتأييدك لحل حزب كامل، وانتهاك حق عضويته الذي تكفله الحقوق الأساسية، في التنظيم والنشاط السياسي والفكري، فنحن هنا نقف موقفاً مبدئياً، وهو ضمان الحقوق الأساسية للجميع، محمية بنص الدستور والقانون، وليس نهباً لمزاج من يملك الإغلبية الميكانيكية في اللحظة المعينة، لأن الدائرة ستدور على الجميع، بينما تقف أنت على النقيض من ذلك.
    من الناحية السياسية البسيطة فقد أدرك الكيزان أنفسهم، أن حظر الحزب الشيوعي أو أي حزب آخر أمر غير عملي وغير ممكن، سواء من الناحية القانونية أو الناحية الأمنية، بينما تؤمن أنت حتى اليوم،كما فهمت من محتوى مداخلاتك السياسية بمسوحها القانونية، بإمكانية الحظر القانوني للحزب الشيوعي !!.
                  

05-28-2020, 01:22 PM

كمال عباس
<aكمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17154

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� (Re: عبد الله حسين)

    شوقي:الطالب المتسبب في حل الحزب الشيوعي يحكي تفاصيل تُنشر لأول مرة عن ندوة المعلمين
    حوار / سوسن يس
    المجهر ............... مقتطفات
    1
    وماذا بعد أن انضممت إلى رابطة الطلاب الشيوعيين؟– انضممت إليهم واستمررت معهم حتى 1965 و في 65 ظهر الصراع بين روسيا والصين، والصينيون كانوا يرون أن طريق المعارضة عبر البرلمان هذا طريق معوج ولا يقود إلى السلطة،كانوا يقولون لو أن الأغلبية 300 نائب دخلوا البرلمان فإن عسكري واحد يستطيع أن يغلبهم و يقفل البرلمان، لذلك كانوا ينادون بتغيير المجتمع من جذوره بالثورة المسلحة، أنا أعجبتني هذه الفكرة لذلك انشققت من الحزب الشيوعي في ذلك العام 1965، وانضممت للحزب الشيوعي القيادة الثورية الذي يدعو للكفاح المسلح .. و ذهبت إلى جبال النوبة أدعو للكفاح المسلح، واشتغلت في مناطق الريف، ثم أرسلتني القيادة الثورية إلى ألبانيا لأتدرب على السلاح، ولأسباب صحية ولشدة البرد لم أستطع الاستمرار ورجعت من ألبانيا.............
    . . 2
    * هل تذكر التفاصيل الأخرى التي حدثت في ذلك اليوم ؟– نعم أتذكرها جيداً .. و هناك أشياء الناس حكوها لي في ما بعد، (فأنا لما أزعل) وأغضب وأخرج عن طوري أكثر من ذلك اليوم، ولا أذكر ماذا قلت وماذا سمعت! و ما زال هذا هو طبعي حتى الآن .* هذا يعني أنك في ذلك اليوم زعلت وغضبت جداً؟– زعلت شديد، لأن الأستاذة سعاد الفاتح (وأنا ما بقدر أقول الكلام القالتو وأنت ما حتنشريهو).# قله للتأريخ ..– مافي داعي لذكره، هي تعرَّضت للشيوعيات ولأمهات الشيوعيين (وأنا لأني جديد في الموضوع دا و ما بعرف غيرو .. أنا داخل جديد مع ناس مقدسين!) فتعريضها بالشيوعيات وبأمهات الشيوعيين وإساءتها لهن أخلاقياً أغضبتني جداً وأنا في تلك الأيام كنت أقرأ كتابا اسمه (حياة محمد) لحسنين هيكل .. قرأت في ذلك الكتاب حادثة الإفك، ويبدو أني لم أفهمها لأني لم تكن لدي خلفية عنها، و كانت تلك هي المرة الأولى التي أسمع بها، لذلك صدقت كلام حسنين هيكل وعرضه للقصة كان رديئاً، فعندما استفزتني سعاد الفاتح بتعريضها بالشيوعيات وبأخلاقهن قلت في تلك الندوة ما قرأته في ذلك الكتاب، قلته ببساطة شديدة جداً، و الناس سمعوا ما قلت واستقبلوه ببساطة شديدة جداً، ولم يكن له أي صدى في المعهد .. مر اليوم الأول واليوم الثاني وفي اليوم الثالث البوليس جاء و ألقى علي القبض، بعد أن دبروا المؤامرة طبعاً .. محمد التوم التيجاني مدير المعهد وأزهري وأستاذ علي عبد الله يعقوب .. ومن النوادر التي تحكى أن عبد الرحيم حمدي قال جاءني علي عبد الله يعقوب قال لي هناك طالب قال كذا و كذا، فقلت له (ياخي دا كلام بتاع مراهقة وأولاد صغار) .. ثم ذهب لمحمد حسن، وهو كان شخصية نادرة جداً (قريبة لشخصية الترابي) وكان وزير مالية، ذهب له وقال له هناك طالب قال كذا و كذا، محمد حسن أيضاً قال له نفس الكلام (ياخي دا كلام فاضي بتاع أطفال خليهو) .. فذهب لأزهري وأزهري في تلك الأيام كان قد نزَّل شخصاً في الانتخابات في الدائرة الجنوبية اسمه أحمد زين العابدين مع عبد الخالق محجوب وعبد الخالق فاز واستهزأوا بأزهري و(بهدلوه بهدلة شديدة)، فوجد في حادثة ندوة المعلمين فرصة، و قال لهم إذا لم تخرجوا مظاهرة سأخرج لوحدي، وأقود المظاهرة .. والمسألة أخذت الشكل الغوغائي وروح القطيع طبعاً! (قامت الغوغاء علي و قضيت في حراسة الشمالي في أم درمان 25 يوماً، ثم قدموني للمحاكمة، أذكر أن القاضي كان اسمه محمد عبد الرحمن الله يرحمه، قال لي (يا شوقي، كلامك دا ما بيقولوه بطريقتك دي، وفي ندوة عامة وأنا عشان دا حأحاكمك) .. و عاقبني بالسجن ستة أشهر و .. طبعاً هناك شيوعيون انتحروا وحرقوأنفسهم، وهناك دور للشيوعيين تكسرت بسبب الشغب الذي أحدثه الغوغاء .
    3.
    ولحسن حظي كمندان السجون كان في مقام خال بالنسبة لي، كان اسمه محمد بشير، ( طوالي جابني سجن أم درمان وأمر بحلق رأسي، وأمرهم بأن
    يحافظوا علي
    (لأنو في السجون بتحصل أشياء عجيبة لا يمكن أن تتخيليها !) سجون السودان هذه من أسوأ السجون .# و بعد أن خرجت من السجن ماذا حدث ؟ هل لاقيت مضايقات أو مساءلات من أحد ؟– الشيء الغريب أنه لم يتعرض لي أحد و لم أتعرض بسبب هذه الحادثة لأي إهانة أو مضايقة، وهذا يدل على عظمة السودانيين .. و أعتقد أيضا يعود لطبيعة شخصيتي، فأنا أتعامل مع الناس معاملة جيدة لا أهين أحدا و لا أقبل بالإهانة من أحد (لا بحقر بزول لا برضى زول يحقر بي) .. لساني مر بصراحة
    4
    في ندوة معهد المعلمين كنت تعرضت لاستفزاز شديد ؟– تعرضت لاستفزاز شديد جداً من سعاد الفاتح .. و تعرضت لاستفزاز بعد الندوة من علي عبد الله يعقوب ..علي عبد الله يعقوب زوجته كانت تلميذة معنا في معهد المعلمين العالي .. أنا من مدرسة وادي سيدنا دخلت معهد المعلمين العالي (كانوا بياخدوا النمر العالية طبعاً) ، و كانوا يصرفون للطلاب ماهية قدرها 18 جنيهات، وهذا كان حلم بالنسبة لي فأنا كنت طالباً فقيراَ و(مشيت معهد المعلمين عشان كدا .. يعني الفقر هو الوداني) .* أستاذ شوقي ما هو الشيء العالق بذاكرتك من يوم الندوة بخلاف استفزاز سعاد الفاتح لك؟– الندوة استمرت بعد ذلك وأنا جلست .. وأذكر أن أحد الصحافيين فيما بعد سألني قال لي هل صحيح أن سعاد الفاتح عندما سمعت حديثك في الندوة صاحت : وا إسلاماه؟ قلت له (والله ما قالت وا إسلاماه ولا حاجة) .. أنا جلست والندوة تواصلت وانتهت وذهبنا إلى المساكن ..
    5
    وقت الحادثة ما كنت منضماً لا للحزب الشيوعي ولا للقيادة الثورية .. الحزب الشيوعي كنت قد خرجت منه .. طردوني.
    (*) لماذا طردوك؟



    ؟ ما خلاص بقيت قيادة ثورية .. لازم يطردوني) .
    (*) لكنك تقول إنك انضممت للقيادة الثورية بعد الحادثة وبعد خروجك من السجن!؟.
    ؟ أفكاري كانت أفكار قيادة ثورية وكنت أصدر صحيفة باسم القيادة الثورية اسمها (المسيرة) وأصحابي كانوا قيادة ثورية .. ما كنت انضممت للقيادة الثورية بشكل رسمي لكن الحزب الشيوعي شعر بأني أعمل دعاية للقيادة الثورية، وأن أفكاري هي أفكار القيادة الثورية، لذلك طردوني من الحزب الشيوعي، و بعد ذلك حدثت الحادثة.. يعني في وقت الحادثة أنا كنت مفصولاً من الحزب الشيوعي ومن رابطة الطلاب، و لم أكن قد انضممت بعد للقيادة الثورية (الكلام دا الناس ما دايرين يفهموه) ..



    (*) لكنك في يوم الندوة قلت أنك تنتمي للحزب الشيوعي .. ألم تقل ذلك لسعاد الفاتح؟
    ؟ أنا ما قلت .. أنا عندما سألني القاضي وقال لي أنت قلت أنك عضو في الحزب الشيوعي؟ ( قلت ليها تعالي يا سعاد الفاتح .. هل أنا قلت أنا عضو في الحزب الشيوعي أم قلت أنا شيوعي؟) .. أنا شيوعي لكني في ذلك الوقت لم أكن عضواً في أي حزب شيوعي .. (فهم ما بيتحملوا وزري يعني) .

    (*) شيوعي دون أن تكون منتمياً لحزب شيوعي؟
    ؟ كنت في رابطة الطلبة كشيوعي وكأمتداد منه أخدت مع الشيوعيين فترة وطردوني بسبب أفكاري (بقولو عليها أفكار الطفولة اليسارية .. مصاب بمرض الطفولة اليسارية) . . و بعدما خرجت من الحزب الشيوعي دخلت في القيادة الثورية بعدما خرجت من السجن ..

    (عدل بواسطة كمال عباس on 05-28-2020, 01:29 PM)

                  

05-28-2020, 01:32 PM

أبوبكر عباس
<aأبوبكر عباس
تاريخ التسجيل: 03-04-2014
مجموع المشاركات: 3481

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� (Re: كمال عباس)

    في البوست دا عقلي مع مولانا
    وقلبي مع كمال عباس، لأنو نشف لي ريق مولانا وطلعو كم مرّة من دثار وقار القضاء
                  

05-28-2020, 01:47 PM

كمال عباس
<aكمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17154

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� (Re: أبوبكر عباس)


    جلسة برلمانية من القرون الوسطي !
    مناقشات وحيثيات حل الحزب الشيوعي !
    منقول من بوست للمرحوم خالد الحاج -

    نائب الدائرة 187 :-
    إن الشيوعية لا تؤمن بالديموقراطية ولا بوجود الله وتنظر إلي الدين مجرد مخدر للشعوب ودستورهم إلا ذر للرماد في العيون وأضاف بأن الشيوعية أفسدت الشباب وجعلتهم يدمنون شرب الخمر وتعاطي المخدرات.

    نائب الدائرة 40 (محمد الكاروري)..
    إن النظرية الشيوعية لا تؤمن بوجود الله وتري الحياة مادة والقرآن أساطير والسيرة خرافة والأنبياء أفاكيين.

    وزير العدل (محمد إبراهيم خليل) :

    بسم الله الرحمن الرحيم وكان لا بد أن أبدأ باسم الله لأرد علي الحزب الشيوعي الذي يستهل حديثه بإسم الإلحاد. ثم يستطرد أن الجمعية التأسيسية لن تحل الحزب الشيوعي بإسم الإلحاد بل بإسم الله والدين والوطن والتقاليد والأخلاق السمحة. وأكد أنه ليس من المهم إن كان الطالب شيوعي أو غير شيوعي لآننا نعرف أنه يسير بوحي العقيدة الشيوعية.

    حسن الترابي :
    ذهب الدكتولر حسن الترابي العميد السابق لكلية الحقوق إلي أن حديث الطالب الغر ليس هو السبب الذي به يطالبون حل الحزب الشيوعي وضرب مثلآ بالرصاصة التي صرعت القرشي في 21 أكتوبر والتي أدت إلي ثورة ضد الحكم العسكري. فالثورة التي إندلعت لم تكن من أجل الإنتقام للقتيل (ولم يقل الشهيد). ولذلك فإن حديث طالب المعهد كان الشرارة التي أخرجت الناس للمطالبة بحل الحزب الشيوعي. ووجه للحزب الشيوعي خمس تهم هي : الإيمان ، الأخلاق، الديمقراطية، الوحدة الوطنية ، والإخلاص للوطن.

    حسن بابكر الحاج نائب الدائرة 3 عن الوطني الإتحادي :

    قال : إن هناك طالبآ سفيهآ يقال إنه أساء للرسول الكريم والدين الإسلامي فقامت مظاهرات أمها المسلمون تطالب بحل الحزب الشيوعي. والنفترض أن أحد أعضاء الحزب الوطني الإتحادي تفوه بمثل ما تفوه به الطالب السفيه فماذا يكون موقف الوطني الإتحادي؟ ثم خاطب النواب قائلآ : رجائي أن تتركوا الحماس جانبآ وتحموا الديموقراطية التي عادت إلينا بعد تضحيات لم نبذل مثلها في معركة الإستقلال ، فتأكدوا أنها ستنزع برمتها منكم كما أنتزعت في الماضي... ولا أريسد أن أسجل حربآ علي الديموقراطية. فخيرآ لأبنائي أن يدفنوني شهيدآ من شهداء الديمقراطية بدلآ من أن أعيش حيآ في عهد وأد الديموقراطية".


    محمد إبراهيم نقد (دوائر الخريجين) .

    تناول من ضمن ما تناول حديث الترابي فقال إن الحديث عن الأخلاق يكثر في هذا المجلس وذلك كلما واجه المجلس أزمة حقيقية تجاه حل القضايا الكبري. وقد يكون الحديث عن الأخلاق ذا قيمة وينبقي المحافظة عليه. ولكن التحدث عن الأخلاق عند بروز الأزمات يوضح أين تكمن الأخلاق الجريحة. ثم قال إن تصريحات الدكتور الترابي متضاربة، ومن المهم أن يواجه الإنسان خصمآ سياسيآ له رأي واضح أما التذبذب والتلون في المبادئي والأخلاق فلا أجد نفسي في حاجة للرد عليه. وأشار إلي أن النظريات الإجتماعية لا توضع للمناقشة هكذا في البرلمانات فهي لها مجال آخر. ولذلك فإن مناقشة النظرية الماركسية بهذا الأسلوب تطاول ما بعده تطاول.
    وأكد أن الحزب الشيوعي بريئ من تهمة الإلحاد التي يحاولون إلصاقها به. وموقف الحزب من الدين واضح في دستوره وفي تأريخه الطويل وتأريخ أعضائه. ثم قال "نحن لا نقول هذا الحديث عن خوف، وإننا لا نخاف، فلم نتعود الخوف في الماضي ولن نتعوده اليوم
    ...............................

    حسن بابكر الحاج نائب الدائرة 3
    عن الوطني الإتحادي : قال : إن هناك طالبآ سفيهآ يقال إنه أساء للرسول الكريم والدين الإسلامي فقامت مظاهرات أمها المسلمون تطالب بحل الحزب الشيوعي. والنفترض أن أحد أعضاء الحزب الوطني الإتحادي تفوه بمثل ما تفوه به الطالب السفيه فماذا يكون موقف الوطني الإتحادي؟ ثم خاطب النواب قائلآ : رجائي أن تتركوا الحماس جانبآ وتحموا الديموقراطية التي عادت إلينا بعد تضحيات لم نبذل مثلها في معركة الإستقلال ، فتأكدوا أنها ستنزع برمتها منكم كما أنتزعت في الماضي.. . ... ولا أريد أن أسجل حربآ علي الديموقراطية. فخيرآ لأبنائي أن يدفنوني شهيدآ من شهداء الديمقراطية بدلآ من أن أعيش حيآ في عهد وأد الديموقراطية".
    ...................

                  

05-28-2020, 02:00 PM

أبوبكر عباس
<aأبوبكر عباس
تاريخ التسجيل: 03-04-2014
مجموع المشاركات: 3481

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� (Re: كمال عباس)

    يعني يا كمال عباس، حسب مداخلة نقد لو في شيوعي في الزمن داك تخلى عن الدين للإلحاد علناً،
    هل دستور الحزب كان بفصلو؟
                  

05-28-2020, 02:08 PM

منتصر عبد الباسط
<aمنتصر عبد الباسط
تاريخ التسجيل: 06-24-2011
مجموع المشاركات: 4155

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� (Re: أبوبكر عباس)

    Quote: يعني يا كمال عباس، حسب مداخلة نقد
    لو في شيوعي في الزمن داك تخلى عن الدين للإلحاد علناً،
    هل دستور الحزب كان بفصلو؟
    فرق كبير بين فعل شيء كسلوك شخصي وبين فعله باسم الحزب
    مؤكد هو يقصد أن هذا الفعل مدان في منهج الحزب ودستور الحزب
    المفروض يكون السؤال هل فعلاً هذا مدون في دستور الحزب؟

    (عدل بواسطة منتصر عبد الباسط on 05-28-2020, 02:10 PM)

                  

05-28-2020, 02:12 PM

محمد على طه الملك
<aمحمد على طه الملك
تاريخ التسجيل: 03-14-2007
مجموع المشاركات: 10624

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� (Re: كمال عباس)

    Quote: وقلبي مع كمال عباس، لأنو نشف لي ريق مولانا وطلعو كم مرّة من دثار وقار القضاء

    إن شاء الله ببركة سيدك الحسن يلم فيك يوم وينشف ريقك
    أنت قايلني قاعد في بنش ؟ ممكن اسخر لكن لا اسيء .
                  

05-28-2020, 02:20 PM

محمد على طه الملك
<aمحمد على طه الملك
تاريخ التسجيل: 03-14-2007
مجموع المشاركات: 10624

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� (Re: محمد على طه الملك)

    انتقل الآن لسؤال أفتراضي آخر..
    هل كان تصريح قبول الطعن أمام المحكمة مستوفيا شروطه وميقاته ؟
    أم سابق لأوانه ؟
    الوقائع :
    استنادا للبينات المحدودة التي اتيحت لي في الوقت الحالي من خلال مداخلات الإخوة..
    * تقدم الطاعنون بطعن أمام القضاء صاحب الاختصاص الدستوري ..
    * موضوع الطعن التعديلات التي اجراها البرلمان السوداني على امادة 5 في الدستور الموقت..
    بالعود للنص المعدل نجد منطوقه كما يلي :
    المادة 5 / 2 : لجميع الأشخاص الحق في حرية التعبير عن آرائهم والحق في تأليف الجمعيات والاتحادات في حدود القانون
    على أنه لا يجوز لأي شخص أن يروّج أو يسعى لترويج الشيوعية سواء كانت محلية أو دولية أو يروّج أو يسعى لترويج الإلحاد أو عدم الإعتقاد في الأديان السماوية أو يعمل أو يسعى للعمل عن طريق استعمال القوة أو الإرهاب أو بأي وسيلة غير مشروعة لقلب نظام الحكم.
    التعليق :
    التعديل هنا يتحدث عن شخص ..
    نصوص الدستور الموقت لم تعرض تعريفا لمصطلح شخص ..
    غير أن تعريف شخص ورد في القوانين العامه بحيث يشمل الشخص الطبيعي والاعتباري.
    على ضوء ذلك فما ورد في التعديل يشمل الشخص طبيعيا كان أم إعتباري ..

    ـ5 / 3 :كل منظمة تنطوي أهدافها أو وسائلها على مخالفة الحكم الشرطي الوارد في ذيل الفقرة 2 تعتبر منظمة غير مشروعة وللجمعية التأسيسية أن تصدر أي تشريع تراه لازما لتنفيذ أحكام ذلك النص.
    في الفقرة 2 حدد التعديل الاطراف المعنيين ..
    وفي الفقرة 3 بينت المنظمات التي تحتوى أهدافها أو وسائلها على مخالفة الشروط الواردة في الفقرة 2..
    أيضا لم يرد تعريف محدد لمصطلح منظمة في الدستور الموقت ..
    ولكن على ضوء المفاهيم العامة..
    فإن الحزب السياسي يمكن أيضا اعتباره منظمة طوعية..
    من منطوق الفقرة 3 يفهم ان اي منظمة ..
    تخالف الشروط المنصوص عنها في الفقرة 2 تعتبر بحكم القانون منظمة غير مشروعة ..
    غير أن الملاحظ أن نص الفقرة 3 يلزم في عجزة ..
    أن تصدر الجمعية التأسيسية التشريع الذي يراه لتنفيذ احكام المادة 5..
    ما الذي يعنيه ذلك ؟
    ذلك يعني إن نصوص التعديل لن تكون قابلة للتنفيذ ..
    ما لم تصدر الجمعية التأسيسية تشريع آخرا يبين طريقة التنفيذ وآلياته ..
    ولعل السؤال الذي يتبادر الى الذهن هل كانت الجمعية التأسيسية..
    قد اصدرت التشريع المعني وباشرت التنفيذ ؟ أم أنها لم تكن قد فعلت بعد؟
    شخصيا لا اعلم لكوني اللحظة لست في وضع يمكني من الوصول للمعلومة الصحيحة..
    ولكن على فرض أن التشريع المعني لم يكن قد صدر بعد ..
    على أي أساس تم افتراض أن النواب عزلوا ؟
    فالعزل يجب ان يصدر حسب نص الفقرة 3 اعلاه ..
    بعد صدور تشريع من الجمعية التأسيسية وليس بمجرد اجازة التعديل..
    لذلك في تقديري لم تجب المحكمة الموقرة في قرارها ..
    على طلب الطاعنيين المتعلق بعزلهم من عضوية الجمعية ..
    ومن ثم لم يكن هنالك مسوق للاستمرار في طلب التنفيذ..
    ملاحظة أخرى :
    نصت المادة 64 في الدستور الموقت على الآتي :
    64 ـ (1) يكون اقتراح التشريع بمشروع قانون أو بأمر مؤقت
    (2) مع مراعاة أحكام هذه المادة لا يصبح مشروع القانون قانوناً إلا إذا أجازته الجمعية التأسيسية سواء بلا تعديل أو بتعديلات ووافق عليه مجلس السيادة، وعند وصول تلك الموافقة يصبح مشروع القانون قانوناً نافذ المفعول.
    يمكن التساؤل على ضوء هذا النص ..
    ما إن كانت التعديلات التي اجازتها الجمعية ..
    قد تم التوقيع عليها من مجلس السيادة قبل قبول الطعن ؟
    قلت وأكرر أن الموضوع يستحق بحث اعمق ومفصل وصولا لاجابات قاطعة يكشف كل ما احاط بهذه القضية الهامة.


                  

05-28-2020, 06:55 PM

نادر الفضلى
<aنادر الفضلى
تاريخ التسجيل: 09-19-2006
مجموع المشاركات: 7022

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� (Re: محمد على طه الملك)

    معليش انقل ليكم مداخلتى دى من البوست الكبراوى ..

    سلام كمال ودودى

    أجزم أنه لن تجد سابقة مماثلة على وجه الأرض أن محكمة عليا تدخلت فى إختصاصات السلطة التشريعية فى سن أى تشريع (دستورى) وخاصة مستوفى لشروط تعديله دستورياً.

    والمادة بالدستور التى تمنح (المواطن) حق اللجؤ للمحكمة العليا إذا إعتقد أن حقاً دستورياً هضم له، هذا لا يعنى أن المحكمة لها سلطة على البرلمان (السلطة التشريعية)، ليصححها فى عدم حقها تعديل أى مادة بالدستور. ولكن يلجأ للمحكمة العيا أذا كانت أى سلطات بالدولة سنت قوانين وإجراءات رأى أنها مخالفة للدستور تضرر منها. والدستولا هو الدستور بتعديلته) أى المواطن لا يطعن لدى المحكمة فى تعديلات دستورية لأنها ملزمة له وأصبحت دستور يتبع. ولكن يطعن فى تطبيقات تخالف أيأ من مواد الدستور بآخر نسخة له (معدلةوأصبحت سارية). القاضى صلاح حسن أسأً ليس من إختصاصه الطعن فى مادة دستورية أجاتها السلطة التشريعية، لإختصا محكمته فى البت فى مدى التطبيقات سواء بقوانين محلية أو أجراءت ومعاملات رسمية مع المواطن خالفت الدستور. قد يلأ}أ إلا المحكمة للبت فى تفسير مادة دستورية (وهو أيضا يمكن اللجؤ للجهة المشرعة لتفسيره). فهو فى حكمه لم يكن تفسيرا لمادة الحريات بالدستور قبل تعديلها، ولكنة لم يستند لنص دستورى (يمنع تعديلها) . فهو حكم على هواه ففقد المهنية بحكم معيب.

    أذكر أنه فى عهد الإنقاذ كانت هنالك مرافعة أعتقد لنبيل أديب مدافعا عن ناشطات أو ناشطين سياسيين، أنه طعن فى عدم دستورية القانون موضوع الإتهام. ولكنه لا يحق له الطعن فى نص دستورى وإن كان غير معقولاً، فقط يمكنه أن يعلق أنه منافى للعدالة أو حقوق الإنسان لا يبنى عليه حقا للمتهم ولكن لإستدرار عطف القاضى لتخفيف الحكم. .

    ستجد أن السوابق بالمحاكم الأوروبية التى أوردها الأخ عبد الله حسين منذ أن إطلعت عليه إقتنعت أنه جاء بالإدانة على القاضى صلاح حسن، وأكد صحة إجراءات الجمعية التشريعية. مقروناً ذلك بضعف دفوعات النواب الشيوعيين وحزبهم لأنهم أيضا كان بإمكانهم قول دفوعات قوية لصالحهم لم يقولوها (لذلك كنت سألت عن عدد من هؤلاء النواب إن كانوا قانونيين). بل أن الجمعية التأسيسية كان بإمكانها أن تفعل ما فعلت حتى بدون تعديلاتها الدستورية. فقد فسرت المحاكم الأوربية فى سوابقها القضائية مادة الحقوق الأساسية بمفهوم قانونى يتسق مع صحة المفهوم الدستوري والقانونى لدى البرلمان السودانى آنذاك و لما وصلوا إليه بإجراءات سلططة دستورية مخولة لهم. (كان يمكن أن يسقط فى يديهم لو كان الشيوعيون فطنوا لفهم صحيح للنصوص المعدلة ففيها مخارج لهم أفرادا وحزب). ولكن الشوعيون إعتمدوا على تفسير معيب لمادة الحقوق الأساسية وإعتمادهم على سكة صلاح حسن المعيبة عدلاً وقانوناً دستوراً، وإن أنصفتهم إنصافاً زائفاً عاشوا على بكائياته سنينأً عدداً.

    ولاحظ أن حيثيات ما ورد فى تقرير المحاكم الأوربية متعلق بسوابق قضائية ينظر إليها إن كانت مستوفية دستورياً لأحكام مادة الحقوق الأساسية بالدستور، ولكن لا تعترض أو تنقض نصاً دستورياً، فالمرجعية للدستور. ولاحظ فيما تستند إليه (الأوروبية) فى تقييم دستوري جكم المحاكم، ورد فى بعض العبارات بالتعليقات المقتضبة لبعض نواب الجمعية التشريعية أخص منهم قانونين هما وزير العدل دكتور محمد إبراهيم خليل ود. حسن الترابى عن مهددات الديمقراطية والأمن والمجتمع وخلافه. بل حتى النصوص المضافة لفصل الحقوق الأساسية صيغت بحنكة قانونية زدستورية تتفق مع مبدأ إتاحة الحريات للمواطن دون مس بها (ولو عرضت اليوم على أى خبراء دستوريين قانونيين دوليين لما إعترضوا عليها). وبإستثناءات كان يمكن أن تنص بقوانين وتجاز. ولكن وضعت بالدستور لتفويت لغط قانونى بالمحكمة العليا، تفاديا أن يحكم قاضى فاسد باع ضميره القضائى ليحكم بهواه بعدم دستوريتها. ورغم ذلك لم يتوانى القاضى صلح حسن أن يتخلى عن المهنية، فطبق رأيه الخاص دستوراً.

    ** أكرر مرة أخرى محكمة الإستئنافات العليا لم يكن لها وجود عند صدور تعديلات الدستور عام 1965 وكذلك عند صدور قرار المحكمة العليا للقاضى صلاح حسن. محكمة الإستئنافات العليا انشأت لاحقا بتعديل دستور من جمله تعديلات بالجهاز القضائى، من أسبابه تصحيح أوضاه حتى لا ينفرد قاضى واحد فى درجة تقاضى عليا بحكم ينطق على الهوى. وحددت عدد على الأقل ثلاث قضاء أو أكثر لمحكمة الإستئنافات العليا. فالكلام عن أن الصادق المهدى صرح كان بالإمكتن الإستئناف لمحكمة الإستئنافات العليا لديه عدة إحتمالات، إما توقيته كان بعد إنشاء محكمة الأستئنافات العليا (درجة أعلى قضائياً من المحكمة العليا)، فإلتبس عليه الأمر، أو أنه يعنى إستئناف للمحكمة العليا نفسها بما يعرف بإلتماس بإعادة النظر فى الحكم إعتمادا على أسباب دستورية وقانونية وإجرائية للمحكمة تدلل على أن القاضى أخطأ فى حكمه مما يخل بالعدالة، أو إبراز معلومات ومستندات جديدة للقضية، أو أنه لا يقصد الإستئناف فى حكم صلاح حسن عن عدم المساس بمادة الحقوق الأساسية (التقريرى حسب قول المهدى) وإنما الإسئناف فى القضيتين الأخريتين المتعلقة بطرد النواب الشيوعيين، التى بتت فيهما (حسب ما فهمت) محكمة أقل درجة من المحكمة العليا، فيحق الإستئناف لدى المحكمة العليا.

    فى رأيى الإستئناف كان سيحرج القضاء وخاصة رئيسه بابكر عوض الل.ه لأنه لو أوكل النظر فىالإسئناف لنفس القاضى صلاح حسن سيكون مثيرا للشكوك، ولو نظرها قاضى محكمة عليا آخر فقد يقلب الطاولة، ويكون السؤال هل يحق له مراجعة حكم القاضى صلاح حسن، وقد يفعل. ولكن كما أسلفت من الأساس مبدأ القضاء يتغول على صلاحيات السلطة التشريعية فى تعديل الدستور كان مرفوضاً، فلم يعطوه مشروعية بأن تلجأ الجمعية التشريعية إليه مستأنفة (لعدم الإختصاص). قد يقول لى أحد ما قاله محمود محمد طه عن لماذا من أساسه اللجؤ للمحكمة العليا لو ما معترفين بحكمها؟ أقول كلامه مغالطة فقط، لأنه من الذى لأجأ للمحكمة واالتقاضى؟ أليس هم نواب شيوعييو. فالبرلمان ولا الحكومة لجأت للمحكمة، ولم يكن هنالك تشاور بموجبه إرتضت الأطراف المتنازعة اللجؤ للمحكمة العليا.

    *** مجلس السيادة وغيره صرحوا بإستقلالية وبنزاهة القضاء وإحترام أحكامه. ولكن النزاهة وإحترام الأحكام لا يعنى الإعتراف يصحة أى حكم تصدره، فالقاضى النزيه معرض للخطأ ولذلك لتحقيق العدالة كانت هنالك ثلاثة درجات للتقاضى وكلما ترتقى الدرجة فى محاكم العالم يزيد عدد القضاة الذين يبتون فى القضية، إلا ما كان عليه الحال بالسودان آنذاك المحكمة العليا يجلس فيها يحكم فى القضية قاضى واحد، وقراره نهائى! الشاهد أن مجلس السيادة أو مجلس الوزراء لم يعترفوا بتاتاً بصحة قرار القاضى صلاح حسن، أو حكم المحكمة الأدنى فى القضيتين ألأخريتين ذات العلاقة. شخصيا أكثر من عشرة سنوات أبحث على كامل حيثيات حكم القاضى صلاح حسن لأن المبذول من معلومات فى كتاب القدال أو مقالات آخرين كلها لا تبرر حكمه، بل فى نظرى تضعه فى مصاف قاضى فاسد الذمة، وأن رئيس القضاء فاسد وضعيف فى إدارة المنظومة القضائية بالبلاد كون أنه على قمتها وساكت على أو لم يدرك الخلل العدلى بان ينفرد قاضى واحد بالحكم فى المحكمة العليا. وليس مستبعد أنه إختار القاضى صلاح حسن بالذات للبث فى القضية لمزيد من صب الزيت فى حريق الأزمة، ففشل التجربة الديمقراطية قد تشفى غليله وتثبت أن القرار الأصوب فى ديسمبر 1955 الإتحاد مع مصر وليس الإستقلال التام.

    آسف للإطالة!
                  

05-28-2020, 08:44 PM

كمال عباس
<aكمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17154

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� (Re: نادر الفضلى)

    سلام أخ نادر
    مجلسا السيادة والوزراء تراجعا وقبلا بتنفيذ الحكم-بعد الوساطة .رئيس الوزراء أقر وقرر بأن حكم المحكمةِ- إي المحكمة العليا تحديدا - قائم وواجب الأحترام ت


    القاضي صلاح حسن في تقدير قاضي نزيه ومهني.......تحرك في واجبه حدود وإختصاصته الدستورية موضوع وجود قاضي واحد بالمحكمة العليا أو صدور الحكم عن قاضي واحد!:هل هذه بدعة إبتدعت للتعاطي مع هذه القضية ؟ أمر إنه وضع عادي لم يتم الإحتجاج وقتها!لم يحتج حتي الكيزان علي مسألة صدور الحكم عن قاضي واحد !* لن أتطرق لبابكر عوض الله- قلت
    Quote: في ناحية دولة المؤسسات والقانون ونظام فصل السلطات والديموقراطية فإني أ قف مع تطبيق أحكام القضاء النهائية -قلت(إي شخص ديموقراطي. مؤمن بدولة القانون. والمؤسسات. فانه يلتزم. ويحض ويحرض علي الالتزام بالحكم القضائي النهائي - ويدعو لضرورة إنفاذه ! هذا حتي وان اختلف معه. وراه مؤدلجا وخاطئاً ! .إن حكم المحكمة العليا - مادام قد أصبح نهائي افإنه ففي كل الأحوال قد أصبح نافذا وملزما ويجب الإلتزام به! نافذ حتي وإن كنت تراه خطأ ومعيب .

    عن صحة الحكم قلنا
    Quote: تإن الإضافة الشرطية وضعت لتسحب الحقوق المكفولة في تلك المادة عن قطاع كبيرمن المواطنين ! إذا التعديل الدستوري سطا علي الحقوق الأساسية !* يعني لو وضعت شرطا في زيل الحقوق الأساس -لحرمان حق التنظيم والترشح والنشاط السياسي -لحرمان كل علماني وشيعي وصاحب فكر هدام - وملحد وأصحاب الأفكارالتي تتنافي مع قيم وأخلاق الشعب من إستنارة وإستلاب وإستغراب وليبرالية ضالةلو فعلت هذا أكون ما صادرت الحقوق الأساسية؟ ثالثا ماهو السياق والظرف الذي تم فيه التعديل - ؟طالب قيل إنه أسأ للبيت النبوي الكريم -هنا أكتشف البرلمان كفر وإلحاد الحزب الشيوعي وقرروا حرمان ومصادرة الحقوق الأساسية التي كانت مكفولة - عن قطاع كبير من الشعب!رابعاماهو علاقة المحكمة العليا بكل هذا وبالحقوق الأساسية علي وجه التحديد ؟فالهيئة القضائية حارسة الدستور ومفسرته/ ويقع عليها وعلي وجه التحديد والتعيين:- " تطبيق الحقوق والحريات الممنوحة بموجب الفصل الثاني"والفصل الثاني الذي خصصت المحاكم بصيانته وحمايته- باعتبارها حارسة الدستور-وباعتبار ان المحكمة العليا -مختصة ومتخصصة بحمايةو بتفسير الدستور- الفصل الثاني هذا يشمل ويحوي المادة الخامسة:-(2) لجميع الأشخاص الحق في حرية التعبير عن آرائهم والحق في تأليف الجمعيات والاتحادات في حدود القانون)) انتهي اقتباس** تلاحظ أن الفصل الثاني في الدستور محصن ومصان بواسطة المحكمة العليا8- لأي شخص أن يطلب من المحكمة العليا حماية أي من الحقوق الممنوحة بموجب هذا الفصل أو تطبيقها، وللمحكمة العليا السلطة في إصدار جميع الأوامر اللازمة والمناسبة لكي تكفل لمقدم الطلب الاستمتاع بأي من الحقوق المذكورةانتهي. الاقتباس لاحظ المادة الثامنة من الدستور الخاصة بالتمتع بالحقوق الأساسية -هذه المادة تحرسها تخصيصا -لا تعميما المحكمة العليا! .
    ........
    ......
    ........ بالنسبة للتعديلات الدستورية
    يبقي السؤال ماهو نص المادة التي تحدثت عن تعديل دستور ٥٦ المعدل ١٩٦٤ !؟ وماهي كيفية التعديل ونصابه ؟ وهل هو أصلا قابل للتعديل هات النص من الدستور ؟
                  

05-28-2020, 09:35 PM

كمال عباس
<aكمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17154

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� (Re: كمال عباس)

    كتب الأخ نادر الفضلي ..
    Quote: يا كمال هل حكم القاضى صلاح حسن تم تنفيذه؟ متى وكيف؟الإقرار بإحترام الحكومة وقبولها الإحكام القضائية ونزاهة القضاء شى يختلف عن إقرارهم بصحة حكم القاضى صلاح حسن.، وحسب علمى لم ينفذوا قرارهوحتى حل الجمعية التشرييع التى طرد منها النواب الشيوعيين لم ينفذ حكمهلم يرجعوا نواباً، ولم تقوم الجمعية بالترجع عن تشريعاتها بالتعديلات مثار الموضو ع.

    نعم لم ينفذ إنصياع-مجلسي السيادة والوزراة لحكم القضاء -بسبب أزمة حكم - سقوط وزارة وقيام أخري - وبرز للسطح الجناح الآخر لحزب الأمة وهو لم يكن ملزم بالإتفاق -كما إنهإرتباط مع الأخوان - تبادلت أجنحة التنافس علي إحتضان جبهة الميثاق !* ولكن هذا لاينفي حقيقة - أن رئيس الوزراء أقر بأن حكم المحكمة قائم وواجب الإحترام! إتفاق السيادة و الوزراء لم يكن علي إكلشيهات --وشعارات عامة: المحكمة نزيهة -------- أحكام القضاء واجبة التنفيذ ..!لا ,... الإتفاق كان هدفه الخروج من الأزمة وعلاج أس المشكلة ! وكان من المفترض أن تلقي الحكومة بيانا بعد يوميين ببنود الإتفاق ومعالجة الخلل !** دخل أو ترشح قادة الحزب الشيوعي برلمان 1968 ....
    ..... ودخل بعضهم البرلمان ولم يقال لهم لامكان هنا أنتم لازلتم ماركسيون وشيوعيون - زي الطالب شوقي الشيوعي - غير المنتمي للحزب الشيوعي !ولكن يبقي السؤال يا أخ نادر بالنسبة للتعديلات الدستورية يبقي السؤال ماهو نص المادة التي تحدثت عن تعديل دستور ٥٦ المعدل ١٩٦٤ !؟ وماهي كيفية التعديل ونصابه ؟ وهل هو أصلا قابل للتعديل هات النص من الدستور ؟يا أخ نادر أكرر وإني علي ثقة أن موقف الإتحاديين تجاه هذه الحادثة -لم يكن مؤدلجا ولم يكن هوسي أو منطلق من دوافع دينية ! وإنما هدف سياسي وحسابات سياسية بحتة ------المناخ السوداني عقب إكتوبر -والمناخ الإقليمي والعالمي كان يساريا -الأزهري كان يعي هذا لذا سدد ضربته ! يعني لو - وجد الأزهري في جو الهوس الديني والتطرف الإسلاموي -لكان قد سدد ضربة للجبهةالإسلامية- هنا منطلق من وطني وديموقراطي وحرصا علي النسيج الإجتماعي وحقوق المواطنة والأقليات...... إنه نفس الأزهري الذي - قال في معرض إجابة وكأنما عفو الخاطر وبلامناسبة رد علي سؤال لنائب من حزب الأمة عن إختراق طائرة أجنبية أجواء السودان وقيل أن السؤال كان هل تلقت حكومة المملكة المتحدة وعداً من حكومة السودان بمنحها قاعدة جوية في السودان ؟ - نفي هذا وأضاف سا أعلن إستقلال السودان منداخل هذا البرلمان الإسبوع القادم ! اللعب واللعيبة في سايد والأزهري يسحب الكرة للسايدالآخر مسددا هدفا في المرمي ! و بالمناسبة المحجوب زاتو زي الأزهري والإتحاديين في قضية الشيوعيين والدستور الإسلامي ! ......

    (عدل بواسطة كمال عباس on 05-28-2020, 09:48 PM)

                  

05-29-2020, 04:40 AM

عبد الله حسين

تاريخ التسجيل: 08-08-2009
مجموع المشاركات: 3827

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� (Re: كمال عباس)

    محة تاريخية:الانتخابات البرلمانية في السودان

    محمد سعيد القدال



    تقديم

    أجريت في السودان خمسة انتخابات برلمانية في ظل الأنظمة الديمقراطية في الأعوام: 1953 – 1958 – 1965 – 1968 – 1985. ولا تشمل الانتخابات التي أجريت في ظل الأنظمة العسكرية لأنها انتخابات شائهة عرجاء وأصباغ خارجية لا معنى لها. فما هي الدروس التي نستخلصها من تلك الانتخابات الديمقراطية؟ فالتجارب السابقة إذا لم تترسب في الوعي الاجتماعي وتضيء السبل تصبح حياة الإنسان بلا بعد تاريخي. إن الإنسان حيوان ذو تاريخ والوعي التاريخي والحس التاريخي هما اللذان يفرقان بينه وبين الحيوانات الأخرى التي ليس لها تاريخ وتظل تجتر تجاربها السابقة وتكررها وتعيدها. فبماذا خرجنا من تجارب الانتخابات السابقة حتى يصبح لنا بعدنا التاريخي ولا نجتر التجارب السابقة بلا وعي تاريخي، وحتى تصبح النظرة للمستقبل ليست ضربا من التنجيم والحدس وإنما رؤية تسترشد بالعلم؟

    إن إجراء الانتخابات ليس حلا سحريا، فلن تأتي الانتخابات بالحلول السحرية وإنما هي وسيلة تفتح الطريق لإيجاد الحلول التي تواجه المجتمع. وإذا شحنّا الانتخابات بطموحات عريضة فإن ذلك قد يؤدي إلى خيبة أمل أشد إيلاما من انعدام الانتخابات. لقد شهدت البلاد ثلاثة انقلابات عسكرية جاءت كلها بعد انقضاء فترة وجيزة على انتخابات برلمانية. فهل نريد أن نجري انتخابات نبذل فيهت جهدا سياسيا وماليا ثم يأتي انقلاب عسكري ليطيح بذلك الجهد؟

    صحيح إن الانقلابات لها عومل مختلفة، ولكن الانتخاب التي لا تعكس الوضع السياسي بشكل ناصع تصبح من أسباب التغول على الحياة السياسية.

    كما أن الناس لا تذهب لتدلي بصوتها وكأنهم آلات. إن الإدلاء بالصوت الانتخابي عملية معقدة تحكمها عدة عوامل. وبالنسبة لبلد مثل السودان فإن تلك العوامل متعددة ومتشابكة، وقد لا يوجد مثلها في البلاد الأخرى. أولها المناخ السياسي السائد الذي يلقي بظلاله على الناخبين. وثانيها الأوضاع الإقليمية والعالمية التي لها أثرها المباشر وغير المباشر. وثالثها المناورات السياسية، ولكنها محكومة بالعاملين السابقين، ومحكومة بالقاعدة الاجتماعية التي تحكم مجرى العملية الانتخابية ونتائجها، مما يجعل تأثيرها محدودا وليس مطلقا.

    ويتم إجراء الانتخابات من أجل التداول السلمي للسلطة، وليس مجرد ديكور خارجي ليضفي شرعية مزيفة على سلطة غير شرعية. ولذلك فإن المناورات الانتخابية بغرض كسب الأصوت بأي ثمن لن تضفي شرعية على أي نظام. وقد خبرنا تكرار هذه التجربة البلهاء طوال تاريخنا البرلماني.

    فما هي الدروس التي نخرج بها من تجربة الانتخابات السابقة؟

    أجريت الانتخابات الأولى عام 1953 والطموحات عريضة والآمال بعيدة المدى. فقد استطاع أهل السودان كسر جبروت الاستعمار البريطاني وليس لهم من سلاح سوى المقاومة السلمية من مظاهرات واضرابات. وتمت عزلته في الشارع السياسي. وحتى حزب الأمة الذي شارك في مؤسساته الدستورية وتعاون معه، نفض يده من تلك المشاركة وذلك التعاون. ثم انفجرت الثورة المصرية في يوليو عام 1952، وألقت بثقلها مع الطموحات العريضة للحركة الوطنية السودانية. ولكن الموقف المصري كانت تتجاذبه حماسة الضباط الأحرار من جانب وطموح البرجوازية المصرية التي ما زالت ترى أن: مصر الرياض وسودانها عيون الرياض وخلجانها. وكانت حركات التحرر مشتعلة في أرجاء المعمورة، ويفرد عليها الاتحاد السوفيتي ظله بالدعم والحماية ولن ينمحي هذا الدور لمجرد انهيار الاتحاد السوفيتي. وفي هذا الجو أجريت انتخابات عام 1953.

    انتخابات 1953

    في مطلع العام تشكلت لجنة الانتخابات المحايدة برئاسة سوكومارسن الهندي الجنسية وعضوية بريطاني ومصري وأمريكي وأربعة سودانيين. وقامت اللجنة بالطواف على أقاليم السودان. وتبين لها الفرق الكبير بين سكان الحضر الذين يتمتعون بوعي اجتماعي عالٍ وشاركوا في الحركة السياسية وفي صنع أحداث البلاد، وسكان الريف الذين هم في حالة متدنية من الوعي الاجتماعي ومن المشاركة الفعالة في صنع الأحداث. فهل تنقل التجربة الغربية بنصها الذي يعطي صوتا للمواطن بعد أن اكتمل تطورها هناك عبر مسار طويل، أم تعدل لتناسب واقع السودان؟ كان هذا هو السؤال الملح الذي أثار جدلا كبيرا. فرأى البعض أن عدم إعطاء صوت لكل مواطن فيه خروج على الديمقراطية. ورأى البعض الآخر أن إعطاء صوت لكل مواطن لا يتناسب مع واقع السودان. والديمقراطية الغربية نفسها لم تبدأ منذ يومها الأول بإعطاء صوت لكل مواطن، بل إن النساء لم ينلن حق التصويت إلا بعد الحرب العالمية الأولى. هذا الأمر يحتاج إلى وقفة حتى نستبين الفرق بين التطبيق الخلاق والتطبيق الجامد.

    تمت مراعاة الوعي الاجتماعي وعدد السكان عند تقسيم الدوائر، مثال ذلك أن 579 ألف ناخب في كسلا لهم ثلاثة مقاعد في البرلمان، بينما يحصل 640 ألف ناخب في الاستوائية على مقعدين. ورفعت دوائر الانتخاب المباشر من 35 إلى 68. والانتخاب غير المباشر هو أن يختار الناخبون ممثلين عنهم ويختار الممثلون النائب البرلماني الذي يمثلهم. وأعطي الخريجون خمس دوائر. وأثارت تلك الدوائر بعض الجدل، ولكن اللجنة كانت تحاول أن تتعامل مع واقع يختلف عن واقع البلاد الغربية. وذهبت بعض القوى السياسية إلى ان سوكومارسن تم اختياره بإيعاز من عبدالناصر إلى نهرو ليختار شخصا يضع نظاما للانتخات يخدم الحزب الوطني الاتحادي. وهذا رأي ينطلق من أفق محدود. فإذا كانت اللجنة تخدم مصالح الوطني الاتحادي تكتيكيا، فإن الوطني الاتحادي قد وضع رأسه في المكان الصحيح. كما أن مصالح الوطني الاتحادي لا يتم تحقيقها بالمناورات وإنما بالوضع السياسي والمناورات عنصر مساعد وليست عاملا حاسما. فالانتخابات لم تحسمها في الأساس المناورات وإنما الأساس الاجتماعي والوعي الاجتماعي الذي ينبعث من ذلك الأساس ومن قدرات العصر.

    واكتنف تلك الانتخابات بعض القصور. فقد حرمت النساء من حق الانتخاب. كما حددت سن الناخب بواحد وعشرين سنة. فحرم قطاع كبير من السكان من حق المشاركة.

    فكيف سارت تلك انتخابات؟


    --------------------------------------------------------------------------------

    لمحة تاريخية: الانتخابات البرلمانية في السودان (2-4)

    السوداني 8-4-2007

    الانتخابات البرلمانية عام 1953

    بلغ عدد الدوائر في انتخابات عام 1953، 97 دائرة تنافس عليها 227 مرشحا يمثلون ستة أحزاب. وتنافس 22 مرشحا على دوائر الخريجين الخمسة. وكانت النتيجة كما يلي: الوطني الاتحادي 53 – الأمة 22 – المستقلون 7- الجنوب 7- الجمهوري الاشتراكي 3. وحصل الوطني الاتحادي على ثلاث مقاعد في الخريجين ومستقل على مقعد والجبهة المعادية للاستعمار (تحالف الشيوعيين والديمقراطيين) على مقعد. ولكن الأصوات التي حصل عليها حزب الأمة كانت أكثر من الوطني الاتحادي بفارق 47 ألف صوت.

    وعلق البروفسور هولت على تلك النتيجة بأنها وضّحت أن معظم تأييد الوطني الاتحادي جاء من المدن ومناطق الاستقرار في أواسط السودان وهو مكان نفوذ الختمية. كما عبرت النتيجة عن رفض الاستعمار البريطاني. ولم يكن تأييد الوطني الاتحادي في رأيه تأييدا للوحدة مع مصر، بقدر ما كان تعبيرا عن الرغبة في التغيير. وكان أيضا تأييدا لموقف الوطني الاتحادي المعادي للاستعمار. وخلص إلى أن النتيجة كانت مثار دهشة بالنسبة للبريطانيين.

    وأثار حزب الأمة اتهامات حول تدخل أموال مصرية في الانتخابات. وكان تدخل الأموال الأجنبية حقيقة، ولكن تدخل نفوذ الاستعمار البريطاني أيضا حقيقة. وكان التصويت بالإشارة أيضا حقيقة. ولكن الصراع في تلك الانتخابات لم يحسم على مستوى الأموال الأجنبية والنفوذ الاستعماري والطائفي، وإنما حسمه القطاع الحديث الواعي الذي أتيح له ثقل أكبر في تلك المعركة.

    وعبر حزب الأمة بشكل غاضب عن عدم رضائه لنتيجة الانتخابات في حوادث مارس 1954. كان الأول من مارس يوم افتتاح البرلمان، وجاء الرئيس محمد نجيب ممثلا لمصر، فأراد حزب الأمة أن يظهر نفوذه السياسي في الشارع ويعبر عن رفضه للوحدة مع مصر. ومهما قيل عن تلك الأحداث فقد كانت تعبيرا عنيفا في صراع ديمقراطي. وحزب الأمة الذي ظل يتحالف مع الإدارة البريطانية وهو يرفع شعارا هلاميا: السودان للسودانيين، والذي لم يرفع منذ تأسيسه عام 1945 شعارا واحدا معاديا للاستعمار، والذي لم ينظم مظاهرة واحدة من المظاهرات التي تفجرت في وجه الحكم البريطاني، لم يحتمل صدمة الرفض من القطاع الذي ظل ينسج مقاومته للاستعمار البريطاني خيطا بخيط من تضحيات أبنائه.

    وكان برلمان 1954 أنجح البرلمانات في تاريخ السودان السياسي. فقد أرسى قواعد النظام الذي يقوم على تداول السلطة سلميا، وأنجز السودنة والجلاء، وتوّج ذلك بإعلان الاستقلال في ديسمبر 1955.

    الانتخابات البرلمانية الثانية عام 1958

    وعندما أجريت الانتخابات الثانية عام 1958، تغيرت موازين القوى. فقد كانت الحكومة تقوم على تحالف بين حزب الأمة وحزب الشعب الديمقراطي الذي انفصل عن الوطني الاتحادي. فماذا فعلت بقانون الانتخابات؟ ألغت دوائر الخريجين لأن حزب الأمة لم يحصل على دائرة فيها في انتخابات 1953. ولكن الغرض من دوائر الخريجين ليس المكسب الحزبي، وإنما إعطاء وزن للفئة التي لعبت دورا قياديا في مجرى السياسة السودانية. وحزب الأمة نفسه اختار لقيادته السياسية نخبة من المتعلمين المتميزين من أصحاب الكفاءات العالية الذين لا يربطهم به الولاء الطائفي. فكان الإلغاء ردة عن قانون 1953. ثم قسمت الدوائر تقسيما عدديا مطلقا، لأن هدف حزب الأمة الحصول على مقاعد برلمانية، حتى ولو كان ذلك على حساب الإنجاز الذي حققته لجنة سوكومارسن. فأصبح عد الدوائر كالآتي:

    ارتفع عدد دوائر دارفور من 11 إلى 22

    ارتفع عدد دوائر كردفان من 17 إلى 29

    ارتفع عدد دوائر النيل الأزرق من 18 إلى 35

    ارتفع عدد دوائر كسلا من 8 إلى 16

    ولعله من الملفت للانتباه أن كل مرشحي الحكومة سقطوا في دوائر العاصمة المثلثة.

    وألغي شرط التعليم بالنسبة للمرشح، فدخل البرلمان بعض النواب الذين ليست لهم مؤهلات تمكنهم من المشاركة في القضايا التي تطرح. وأجيز قانون جديد للجنسية في يوليو 1957 بدلا عن قانون 1948 الذي حرم أعدادا من المشاركة في الانتخابات السابقة، وكان أغلب المستفيدين منه من أنصار حزب الأمة. فحصل 6264 على الجنسية منهم 3165 من الفلاتة. وأدخل نظام مراكز الاقتراع المتنقلة لإعطاء القبائل الرحل فرصة أكبر للمشاركة في التصويت.

    وتمخض عن تلك التعديلات ارتفاع عدد الدوائر إلى 173 وجاءت بالنتائج التالية: حزب الأمة 63 _ الوطني الاتحادي 44 – الأحرار 40 – حزب الشعب 16.

    حصلت الحكومة الائتلافية الجديدة برئاسة عبد الله خليل على أغلبية برلمانية، وحسبت أنها حققت حكما مستقرا. وفات عليها أن الديمقراطية لها منابر أخرى هي التي تحقق الاستقرار السياسي وهي المنابر التي أصبحت تعرف اليوم بمؤسسات المجتمع المدني التي تقوم على الاختيار الطوعي بعيدا عن هيمنة السلطة. وفات عليها أيضا أن الديمقراطية تقوم على محتوى اجتماعي هو الركيزة الأخرى لاستقرار الحكم. فالديمقراطية ليست حذلقة لفظية وبراعة خطابية وإجراءات ولوائح. فالناس يسعون في نهاية المطاف إلى العيش في ظل حياة كريمة، وهم يتوقعون أن تكون الديمقراطية أفضل السبل لتحقيق ذلك.

    فما هي أهم معالم التجربة الانتخابية الديمقراطية الثانية؟ لم تعش التجربة فترة تمكن من الحكم عليها. ولكن الفترة على قصرها اكتنفتها سلبيات. من أبرزها تغيير النواب مواقعهم الحزبية والانتقال من هذا الحزب إلى ذاك لأن الأموال أصبحت تلعب دورا في تغيير المواقف الحزبية. وأصبحت الحكومة تواجه معارضة من منابر المجتمع المدني. ولم تشفع للحكومة أغلبيتها البرلمانية. وعندما ضاقت واستحكمت حلقاتها ولم تنفرج، قام عبد الله خليل بتسليم السلطة للجيش بعلم حزبه. فما كان باستطاعة حكومة عبد الله خليل قبول المعونة الأمريكية أمام المعارضة القوية إلا بتسليم السلطة للجيش.

    وفي هذا الصدد كتب عبد الخالق محجوب يقول إن الديمقراطية اللبرالية في السودان تقف حجر عثرة في طريق التطور الرأسمالي وتشكل عقبات أمام الاندفاع السريع لخلق مجتمع مختلط من الرأسمالية ومواقع التخلف. والتنمية في طريق الرأسمالية تقترن بالعنف في السودان.

    هكذا انهارت التجربة الانتخابية الثانية ولم يمض عليها سوى بضعة أشهر رغم الأغلبية البرلمانية.


    --------------------------------------------------------------------------------

    مداخلة تاريخية:الانتخابات البرلمانية في السودان(3-4)

    د. محمد سعيد القدال


    الانتخابات البرلمانية الثالثة 1965

    اندلعت ثورة أكتوبر عام 1964، وبدأت معها التجربة الديمقراطية الثانية والتجربة الانتخابية الثالثة. وخرج الناس تنفخ في أشرعتهم رياح الأمل. وكان لابد أن ينعكس المد الثوري على قانون الانتخابات وعلى الانتخابات التي أجريت عام 1965. وكان لابد أيضا لتوازن القوى الذي حكم خطى الثورة أن يؤثر عليها أيضا. فوسع قانون الانتخابات من المشاركة بالآتي: أعطى النساء حق التصويت للمرة الأولى في تاريخ البلاد. وخفض سن الناخب من 21 إلى 18 سنة. وأعطى القانون للخريجين 15 دائرة. كان ذلك أقصى ما حققه المناخ الثوري. وكان ذلك إنجازا كبيرا بالنسبة لانتخابات 1958. من الجانب الآخر قسمت الدوائر تقسيما عدديا محضا ولم يراع الفرق بين مناطق الإنتاج والوعي والمناطق الأخرى كما حدث في انتخابات 1953، لأن الأحزاب مازالت تلهث خلف المقاعد بغض النظر عن القوى التي تمثلها تلك المقاعد. فتقليد الديمقراطية الغربية في قمتها هو المسيطر عليها. وكان ذلك طبيعيا نسبة لتوازن القوى. ولم تحفل الأحزاب بأن الديمقراطية لا تلغي الاضطهاد الطبقي، ولكنها تجعله أكثر وضوحا. وكلما كان نظام الحكم ديمقراطيا، أصبح العمال أكثر قدرة على رؤية صور الشر في الرأسمالية. هذا ما قاله لينين قبل أن تندثر أقواله مع انهيار الاتحاد السوفيتي وتغيير اسم مدينة لينينغراد إلى بطرسبيرج.

    لقد كانت ثورة أكتوبر حدثا كبيرا في مجرى السياسة السودانية. وقد لخصه عبد الخالق محجوب قائلا: إن الثورة واجهت الفئات التي تداولت الحكم منذ 1953 بالحقائق المذهلة التالية:

    أولا: من الممكن أن تنشأ في السودان حركة سياسية مستقلة عن تلك الفئات التي تداولت الحكم مدنيا كان أو عسكريا، والتي ظلت توجه الأحداث منذ الحرب العالمية الثانية.

    ثانيا: أن تكون هذه الحركة من الناحية الشعبية من منظمات مهنية ونقابية وجماعات سياسية لم يكن لها شأن كبير من قبل ومن أبرزها الحزب الشيوعي.

    ثالثا: أن تستطيع هذه الحركة نسف حكم قائم بطريقة مفاجئة للفئات ذات المصالح ومن بينهم القادة السياسيون البرجوازيون وأن تشكل سلطة لا تنتمي لتلك الفئات.

    رابعا: وهو الأمر الخطير – أن ينفصل جهاز الدولة عن السلطة الحاكمة وينضم إلى تلك القوى السياسية في عمل ثوري هو الإضراب السياسي. وكان هذا درسا قاسيا ارتجفت له الفئات الحاكمة والدوائر الاجتماعية من أصحاب المصالح والسلطة الدائمة.

    وانتهى تقسيم الدوائر كالآتي:

    النيل الأزرق 45

    كردفان 36

    كسلا 33

    دارفور 24

    الشمالية 17

    الخرطوم 13

    الجنوب 60

    فبلغ عدد الدوائر 233 دائرة. وشارك في الانتخابات 12 حزبا سياسيا. وقاطع حزب الشعب الديمقراطي تلك الانتخابات، وكان ذلك موقفا متطرفا قصد به حزب الشعب أن يطهر أرديته من دنس التعاون مع النظام العسكري، ولكنه أضعف موقف حزبه والأحزاب القريبة منه من المشاركة الفعالة في الأحداث التي شهدتها البلاد.

    كانت نتيجة الانتخابات كما يلي:

    الأمة: 92 – الوطني الاتحادي: 73 – مستقلون: 18 – مؤتمر البجة: 15- الشيوعي 11 وكلها في الخريجين – سانو10: جبال النوبة 10 – جبهة الميثاق 5

    كانت النتيجة مبعث رضى بالنسبة للأحزاب الكبيرة وكانت أيضا مبعث عدم رضى. فقد أصبح للحزبين الكبيرين أغلبية مريحة، ولكنها أغلبية تقوم على التحالف. فطغت المناورات الحزبية، وكان للحزب الوطني الاتحادي اليد الطولى في تلك المناورات، بالذات بعد انقسام حزب الأمة بين الإمام الهادي وابن أخيه الصادق. وانزعجت الأحزاب للنفوذ الذي تمتع به الحزب الشيوعي رغم عدد نوابه القليل. ولم يقتصر نشاطه على البرلمان حيث قدم معارضة قوية، فقد كانت صحيفته الميدان أكثر الجرائد توزيعا بين الجرائد الحزبية، بل لعلها نافست بعض الجرائد المستقلة. وكان اللقاء الذي يقيمه عبد الخالق كل أسبوع بإحدى دور الحزب في العاصمة يجذب إليه أعدادا كبيرة من المستمعين. وكان خطاب عبد الخالق محجوب في مؤتمر المائدة المستديرة الذي انعقد عام 1965 لمناقشة مشكلة الجنوب كانت له آثار سياسية ذات وزن بعيد المدى. لقد أتضح أن الديمقراطية اللبرالية لها منابر أخرى ذات تأثير غير البرلمان. ويبدو أن الحزب الشيوعي لم يعر اهتماما لتوازن القوى والتمييز بين قدرته في الإفصاح ونفوذه الأدبي من جانب وقدرته العددية.فكانت مذبحة الديمقراطية الكبرى في تاريخ البلاد.

    فما الذي حدث؟ أقدمت الأحزاب على حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان مستغلة أغلبيتها العددية في البرلمان. ولا نريد أن نعيد تفاصيل تلك المأساة فقد كتب عنها الكثير. (راجع على سبيل المثال كتابي: الإسلام والسياسة في السودان 1992، وكتابي: معالم في تاريخ الحزب الشيوعي السوداني، 1999). وأسميها مذبحة الديمقراطية الكبرى لأنها رمت بكل التقاليد الديمقراطية عرض الحائط ولم تحفل إلا بأمر واحد وهو حل الحزب الشيوعي.

    ولكن واجهتهم عقبات، بعضها قانوني وبعضها سياسي وبعضها أخلاقي العقبة الأولى حول تعديل الدستور. وكان مبارك زروق قد تقدم بمذكرة عام 1958 حول مبادئ تعديل الدستور خلص فيها إلى أن دستور السودان من الدساتير التي لا يمكن تعديل مواده الأساسية. وعلق عبد الخالق محجوب عام 1967 على تلك المذكرة بأنها تعكس أولا تطلعات جماهير الوطني الاتحادي بعد الاستقلال مباشرة، ويمكن إجمال تلك التطلعات في تثبيت دعائم الديمقراطية، وهم كانوا ضمن الحركة الديمقراطية، وكانوا قوى خارجة وقتها من غمرة النضال. وتعكس أيضا موقف الحزب الوطني الاتحادي وهو في المعارضة ويدرك جيدا أن بقاءه مرتبط ببقاء الديمقراطية، في الوقت الذي بدأت القوى الحاكمة التنكيل بالمعارضة تعبيرا عن عجزها في الحكم. وتعكس أيضا الحياة السياسية عامة التي كانت تتمتع بجو أكثر صحة وعافية من جو التضليل والتهريج وتزييف الإسلام. (جريدة أخبار الأسبوع/ فبراير 1967) ولم تحفل القوى الحاكمة بذلك فأقدمت على تعديل الدستور أكثر من مرة حتى حققت هدفها السياسي. وكانت تلك أكبر مذبحة للديمقراطية في تاريخ السودان السياسي الحديث. وما زالت القوى السياسية مترفعة عن تقديم نقد شجاع لمشاركتها في تلك المذبحة، فقد أخذتها العزة بالاثم.

    ثم رفع الحزب الشيوعي قضية دستورية إلى المحكمة العليا. وحكمت المحكمة ببطلان التعديلات التي اتخذتها الجمعية التأسيسية لأنها تتعارض مع الدستور. وأصبح الحكم سابقة قانونية تدرس في الجامعات. فما الذي حدث في السودان؟ تمت المذبحة الثانية للديمقراطية.

    ولكن الضربة التي وجهت لقرار الحل جاءت في الانتخابات التكميلية في دائرة الخرطوم شمال وفي انتخابات عام 1967 .


    --------------------------------------------------------------------------------

    مداخلة تاريخية:الانتخابات البرلمانية في السودان (4-4)

    د. محمد سعيد القدال


    الانتخابات البرلمانية عام 1968

    كان أهم تغيير في قانون الانتخابات الجديد إلغاء دوائر الخريجين. وبقيت القوانين الأخرى كما هي. واكتنفت الفترة صراعات حزبية. ورغم أنها صراعات مشروعة، إلا أنها فتت من عضد النظام البرلماني الذي لا يزال في حالة تكوين واستعادة قدراته بعد سنوات الدكتاتورية العسكرية.

    ثم برزت الدعوة للدستور الإسلامي. وكان الصراع السياسي في السودان علمانياً وليس فيه مجال للتلاعب بالدين في المعترك السياسي. فعندما عرض على لجنة الدستور عام 1957 اقتراح بأن تكون جمهورية السودان جمهورية إسلامية وأن يكون الدستور إسلامياً، سقط الاقتراح بأغلبية 21 صوتاً مقابل ثمانية أصوات. فجاءت مسودة دستور 1957 علمانية، ولكن انقلاب 1958 عطل المضي فيها. إلا أن تصاعد الصراع السياسي بعد ثورة أكتوبر، دفع بعض القوى السياسية للزج بالدين في ذلك الصراع.

    وشهدت الفترة التي سبقت إجراء الانتخابات بعض التحولات في الخريطة السياسية. فاندمج الحزب الوطني الاتحادي وحزب الشعب الديمقراطي في حزب واحد هو الحزب الاتحادي الديمقراطي. وانقسم حزب الأمة إلى جناحين هما جناح الإمام الهادي وجناح الصادق المهدي. وانقسم جماعة الإخوان المسلمين فظهر تنظيم جديد بزعامة حسن الترابي باسم جبهة الميثاق الإسلامي. وبقي الحزب الشيوعي متماسكاً رغم الصراع الذي كان يعتمل في داخله وأدى إلى انقسامه عام 1970. وكانت الأيادي الأجنبية تتدخل في السياسة السودانية بمختلف الأشكال. وفي هذا المناخ أجريت انتخابات عام 1968.

    أجريت الانتخابات في 218 دائرة، وشارك فيها 3 ملايين ناخب. وكانت النتيجة كما يلي: الاتحادي الديمقراطي 101، حزب الأمة بجناحيه 72، المستقلون 10 وأعلن أغلبهم فيما بعد انتماءهم الحزبي، الأحزاب الجنوبية 25، جبهة الميثاق 3، الحزب الشيوعي مقعدين. ولكن مقاعد الحزب الشيوعي لها دلالتها. فقد فاز عبد الخالق محجوب على مرشح الحزب الاتحادي أحمد زين العابدين في دائرة أم درمان الجنوبية وهي دائرة الرئيس إسماعيل الأزهري ومن أهم معاقل الحزب الوطني. وفاز الحاج عبد الرحمن عضو اللجنة المركزية للحزب في دائرة عطبرة التي لها وزنها العمالي المتميز. كما أن فوز المرشحين عن الحزب الشيوعي كان صفعة لقرار حل الحزب.

    كانت الأجواء التي أجريت فيها الانتخابات، والنتائج التي تمخضت عنها، والأزمة الاقتصادية التي خيمت على البلاد، والصراعات التي اكتنفت المسرح السياسي، كانت كلها هي المقدمة لانقلاب 25 مايو. فلم تكن الأغلبية البرلمانية كافية لحماية النظام الديمقراطي من تغول المؤسسة العسكرية، لأن استقرار النظام البرلماني ليس مجرد أغلبية برلمانية. وكانت تلك هي المرة الثانية التي يؤدي نظام الانتخابات الذي لا يقوم على دعائم راسخة إلى انقلاب عسكري، ولم تكن هي المرة الأخيرة.

    الانتخابات البرلمانية عام 1986

    أجريت هذه الانتخابات بعد 17 عاما من غياب الديمقراطية. وإذا أضفنا إليها سنوات الحكم العسكري الأول الست، يكون السودان عاش بعد الاستقلال 23 عاما من الحكم العسكري مقابل 7 سنوات من الديمقراطية. وكانت تلك السنوات على قصرها مشحونة بالاضطراب السياسي وبقانون انتخابات غير سوي، مما يجعل منها فترة سلبية قريبة من الحكم العسكري.

    وأجريت الانتخابات بعد عام من الانتفاضة التي أطاحت بحكم الفرد. ولم يكن من طموحات الانتفاضة بحكم توازن القوى الذي حكم خطاها أن تصل نهايتها المنطقية وتصفي مؤسسات دولة حكم الفرد. بل إن الانتفاضة اختطفتها (hijacked) المؤسسة العسكرية التي كانت هي نفسها من ركائز النظام المايوي. كما أن الأحزاب الكبيرة وهي الأمة والاتحادي والجبهة الإسلامية، لم تكن من ركائز النظام المايوي المندحر فحسب، بل لم تكن شديدة الحرص على تصفية مؤسساته.

    وكان قانون تلك الانتخابات كسيحاً، وعارضته غالبية القوى السياسية. ورغم ذلك شاركت في الانتخابات لأن القوى السياسية لا تصارع في الظرف المثالي الذي تشتهيه، بل تناضل من أجل خلق ذلك الظرف المثالي الذي تشتهيه. وتدخل المجلس العسكري الانتقالي بكل ثقله ليخرج القانون الخاص بدوائر الخريجين ليتناسب مع تنظيم الجبهة الإسلامية. وقد سجلت ذلك في مقال بجريدة الميدان في 18 و20 أبريل 1986.

    وأجريت الانتخابات بعد أن استشرت الرأسمالية الطفيلية وانتفخت أوداجها خلال سنوات مايو. والذي يراجع الخريطة السياسية لتلك الانتخابات لن يغيب عنه طفح الطفيلية التي وزعت الأموال يمنة ويسرى في حزام الفقر. لقد ارتكب المجلس العسكري الانتقالي عدة جرائم نكراء في حق الحركة السياسية السودانية، لعل أكثرها بشاعة المناخ الكالح الذي أجريت فيه الانتخابات.

    بلغ عدد الدوائر 301 دائرة خصص منها 28 دائرة للخريجين. وامتدت فترة الاقتراع إلى 12 يوما. فصوت بعض الناس أكثر من مرة. وكانت نتيجة الانتخابات في عمومها متوقعة، ما عدا المقاعد التي حصلت عليها الجبهة الإسلامية والتي فاقت الخمسين مقعدا. ولكن الذي يتأمل في الواقع السياسي لن يجد في تلك النتيجة غرابة. ولكن الجبهة رغم تلك المقاعد التي حصلت عليها وأصبحت الحزب الثالث في البلاد، قامت بانقلاب عسكري واستولت على السلطة. فهل كانت النتيجة مقدمة للانقلاب أم النتيجة لم تكن تعكس الواقع السياسي فاستولت الجبهة على السلطة بالقوة وليس بالطريقة الديمقراطية؟ إن الحزب الذي يمتلك قاعدة جماهيرية عريضة سوف يعتمد على تلك القاعدة للوصول للحكم وليس على المؤسسة العسكرية. فكانت انتخابات 1986 المرة الثالثة التي تمهد فيها لانقلاب عسكري. فهل نحتاج لدرس ثالث أم كفانا ما تلقينا من دروس؟
                  

05-29-2020, 04:40 AM

عبد الله حسين

تاريخ التسجيل: 08-08-2009
مجموع المشاركات: 3827

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� (Re: كمال عباس)

    الحزب الشيوعي الأمريكي يعقد مؤتمره الحادي والثلاثين


    On 9/ 07 / 2019 371


    شهدت قاعة المؤتمرات في جامعة شيكاغو (بولاية ألينوي) انعقاد المؤتمر الـ 31 للحزب الشيوعي الأمريكي، في الفترة من 20-23 حزيران 2019، بمشاركة ضيوف من الأحزاب الشيوعية العالمية، وجاء انعقاد المؤتمر احتفالا بمرور 100 عام على تأسيس الحزب الذي يصادف الأول من ايلول (سبتمبر) 2019.

    افتتحت المؤتمر في جلسته في اليوم الأول الرفيقة روبيرتا وود (سكرتيرة الحزب للشؤون المالية) فرحبت بالحاضرين وخصوصاً الأحزاب الشيوعية التي تساهم معهم في الاحتفال بذكرى التأسيس، وهي: الحزب الشيوعي الفيتنامي، الحزب الشيوعي الياباني، الحزب الشيوعي الكندي، الحزب الشيوعي الإيراني، الحزب الشيوعي الفينزويلي، الحزب الشيوعي البرتغالي، الحزب الشيوعي في بورتوريكو، نقابة المعلمين في بورتوريكو، والحزب الشيوعي العراقي. كما اعتذرت عن عدم تمكن الحزب الشيوعي الكوبي من الحضور، لرفض السلطات الأمريكية منحهم تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة.

    واشارت كلمة الافتتاح إلى أن السبب في اختيار مدينة شيكاغو لانعقاد المؤتمر الـ 31 هو كونها مدينة تأسيس الحزب عام 1919.كما أشارت الكلمة إلى أهم الشعارات التي ينعقد المؤتمر في ظلها وهي: البشر والطبيعة قبل الأرباح، عملنا هو الذي يخلق الثروات، نحن حزب الطبقة العاملة الأمريكية، نحن حزب الاشتراكية، لنقف متوحدين في مواجهة اليمين المتطرف في انتخابات الرئاسة الامريكية عام 2020. بعد ذلك جرى انتخابات لجان المؤتمر وإقرار نظام إدارة الجلسات، ثم جرى طرح تقرير شرعية المؤتمر من قبل البروفيسورة أنيتا وترز الذي أوضح النسب التالية:

    عدد المندوبين 202، عدد الضيوف 74. نسبة النساء 30%. ومن حيث نظام الأعراق فقد كانت نسبة الأفارقة الأمريكان 10.3%، أفارقة كاريبيون أو أفارقة فقط 5%، لاتينيون وإسبان 10.3%، بيض أو أوربيون 47.2%، ونسبة قليلة عرفوا أنفسهم: هنوداً، جنوب آسيا، شرق آسيا، الشرق الأوسط، وسكان البلاد الأصليين. أما البلدان التي ينحدر منها وفقاً لعوائلهم فتشمل أكثر من 22 دولة من بينها فلسطين والسودان ومصر وتركيا.

    ومن ناحية الفئات العمرية اتضح أن نسبة 33.4% هم أقل من 44 سنة، 45.7% بين 45 الى 70 سنة، 26% أكبر من 70 سنة. كما أشار التقرير أن نسبة 41% من المشاركين هم أعضاء ناشطون في النقابات العمالية. ومن حيث العمر الحزبي كانت نسبة 22% بعمر حزبي أقل من سنتين، 33% من 2-15 سنة، 23% من 16-40 سنة، 20% أكثر من 40 سنة من بينهم اثنان تجاوز عمرهما الحزبي 80 سنة. وجرى إقرار شرعية المؤتمر، ثم بدأت مناقشة تقرير جريدة الحزب المركزية (People’s World) ومن أهم ما جاء فيه هو وصول عدد القراء منذ بداية العام الحالي إلى أكثر من مليون وثلاثمئة ألف قارئ، وهو أعلى رقم خلال تاريخ الجريدة التي تعتبر امتداداً لجريدة (Daily Worker).

    بدأت بعد ذلك الجلسة الاولى للمؤتمر وحملت عنوان: الطبقة العاملة الأمريكية، التغير المناخي، والصفقة الخضراء الجديدة، تلتها كلمات للمفكر المخضرم فيكتور غروسمان، وكلمة الحزب الشيوعي البرتغالي، والحزب الشيوعي الكندي، والحزب الشيوعي الفنزويلي. ثم انعقدت الجلسة الثانية وجاءت تحت عنوان: الوحدة ضد القمع الخاص؛ من أجل المساواة والديمقراطية: كسر سلاسل الثقافة والأفكار الرأسمالية. وانتهى اليوم الأول من أيام المؤتمر.

    ابتدأت جلسات اليوم الثاني للمؤتمر بتقديم الرفيق جون باكتيل (الرئيس الوطني للحزب) التقرير العام للفترة ما بين مؤتمرين، وقد قوبل التقرير بارتياح كامل من قبل المندوبين خصوصاً فيما يتعلق بتأكيده على تبني الحزب لشعار (البشر والطبيعة قبل الأرباح). وأيضاً الدعوة إلى ضرورة تشكيل تحالف مع جناح يسار الوسط في الحزب الديمقراطي الأمريكي، لمواجهة اليمين المتطرف وإسقاط ترامب في الانتخابات القادمة عام 2020. وجرى إقرار التقرير بالإجماع. وقبل مغادرته المنصة رحب بمشاركة الضيوف ودعا ممثلي الحزب الشيوعي الفيتنامي، والحزب الشيوعي الإيراني، والحزب الشيوعي العراقي لتقديم كلماتهم.

    الجلسة الثانية في اليوم الثاني حملت عنوان (نزع السلاح داخلياً وخارجياً: الوحدة من أجل السلام والتضامن الأممي). وجرى تكريم عدد من الرفاق الذين تجاوزت أعمارهم الحزبية 40 عاماً.

    وخصص اليوم الثالث والأخير لانتخاب المجلس الوطني للحزب وإقرار صيغ القرارات والتوصيات. وكانت حصيلة الانتخابات فوز 73 رفيقة ورفيقاً بعضوية المجلس الوطني (لجنة مركزية) التي انتخبت أعضاء المكتب التنفيذي (مكتب سياسي) وانتخبت لأول مرة رفيقاً ورفيقة ليتحملا معاً مسؤولية رئاسة المجلس الوطني، بعد اعتذار الرفيق جون باكتيل عن ترشيح نفسه لدورة أخرى، فاسحاً المجال لرفاق آخرين. وكان اختيار الرفيقين ذا دلالة واضحة فالأول (الرفيق جو) هو من الأفارقة الأمريكان ومن ذوي الاحتياجات الخاصة من ولاية أوهايو (شرق أمريكا) والثانية (الرفيقة روزانا) امرأة وقائدة عمالية من ولاية كاليفورنيا (غرب أمريكا).

    ثم اختتم المؤتمر بنشيد الأممية الذي أنشده الجميع كلٌّ بلغته الأصلية.



    جولة عمالية

    ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الحزب، نظمت جمعية تاريخ الطبقة العاملة في ولاية شيكاغو جولة عمالية لضيوف المؤتمر، وتضمنت زيارة نصب شهداء معركة الأول من أيار عام 1886 (هيماركت) التي على إثرها جرى اعتبار الأول من أيار عيداً عالمياً للعمال، تكريماً لأول مواجهة بين الطبقة العالمة والطبقة الرأسمالية، وقدموا شرحاً لتفاصيل المسيرة وكيفية قمعها على أيدي الشرطة، كما تضمنت الجولة زيارة مقبرة الشهداء الذين سقطوا في معركة هيماركت، وكذلك شهداء الحزب الشيوعي الامريكي الذين سقطوا دفاعاً عن حقوق الطبقة العاملة ضمن مسيرة قرن من الزمان.



    أنجيلا ديفيز توجه رسالة إلى المؤتمر

    المناضلة الأمريكية العالمية أنجيلا ديفيز وجهت رسالة تحية إلى المؤتمر حيّت فيها مسيرة 100 عام من النضال، واوضحت مدى اعتزازها بالعمل في صفوف الحزب وفي قيادته خلال السنوات الماضية. كما أكدت في رسالتها إلى المندوبين ان لا خيار او طريق آخر لإنقاذ البلاد إلا بتحقيق الاشتراكية على هذه الأرض، كما حيّت أيضاً شيوعيي العالم الذين يواصلون نضالهم من أجل السلام والديمقراطية وبناء الاشتراكية، من أجل إنقاذ كوكبنا والبشرية جمعاء. وذيّلت رسالتها بقرنفلة حمراء.
                  

05-29-2020, 04:40 AM

عبد الله حسين

تاريخ التسجيل: 08-08-2009
مجموع المشاركات: 3827

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� (Re: كمال عباس)

    الأخ نادر

    يبدو أنك لم تقرأ حكم محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في هذه القضية، فقد أعلن القرار انه يجب على المؤسسات الدستورية والسياسية في الدول الموقعة على إتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية أن تحترم الحقوق والمباديء المكرسة في الإتفاقية، لا يهم سوى القليل في هذا السياق ما إذا كانت الأحكام المعنية دستورية أو مجرد تشريعات، وهي تخضع للمراجعة بموجب الإتفاقية، يعني يا أيها الدول الأعضاء في الاتفاقية الأوروبية احترموا الحقوق والمباديء التي تنص عليها الاتفاقية، ولا يهم إذا ما كانت أحكامكم القضائية تستند إلى نص دستوري أو تشريع محلي. والقاضي التركي نفسه أسقط مطلبين من مطالب الدعوة الأربعة، إحداهما هي أن الحزب الشيوعي التركي المتحد حزب طبقة واحدة يسعى إلى وضع السلطة في يد هذه الطبقة، واستند " مستشار الدولة في محكمة النقض " في ذلك بشكل صحيح إلي المادة السادسة من الدستور التركي التي تنص على عدم جواز وضع السلطة في يد طبقة اجتماعية، وقرار القاضي التركي الذي رفض دعوى مستشار الدولة لحظر الحزب الشيوعي التركي قد خالف نص دستوري واضح، ولكن قراره صحيح وينسجم تماماً مع الحقوق الأساسية التي لا يملك أحد في هذه الأرض مصادرتها سواء بنص دستوري أو تشريع أو دبابة أو حكم الغابة.
    اعتقد أن مبارك زروق ( توفي 1965 ) بحكم أنه قانوني لو كان في مكان الأزهري ( معلم )، كان الأمر سيكون مختلفاً تماماً في قضية التعديل الدستوري، حيث تقدم الأستاذ مبارك زروق بمذكرة عام 1958 حول مباديء تعديل الدستور، خلص فيها أن دستور السودان من الدساتير التي لا يمكن تعديل مواده الأساسية ( أنظر ورقة محمد سعيد القدال أعلاه )، وهذا ويا للمفارقة وعي مبارك زروق وغيره من أبناء جيله قبل أكثر من 60 سنة، بينما مازال القلة ممن لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة، يجادلون في نهاية الثلث الأول من القرن الواحد والعشرين في مدى دستورية حل الحزب الشيوعي.
    في أمريكا الإنت قاعد فيها دي يا نادر، وفي غمرة الرعب من رهاب الشيوعية، شن السيناتور جوزيف مكارثي حملات اغتيال شخصية طالت حتى الحزب الديمقراطي، باعتبار أنهم يتعاملون بلين مع الشيوعية، وقد كانت النتيجة كارثية على كافة الأصعدة، فقد وقع الرئيس الأمريكي أيزينهاور في 1954/8/24، على قانون السيطرة الشيوعية الذي أجازه الكونغريس بكلفتة أفضل قليلاً من كلفتة برلماننا بتاع 65، المهم سرعان ما ظهرت عيوب القانون العصية على العلاج، ودخل في غيبوبة لم يفق منها حتى اليوم نتيجة الهوس الذي يسود مرحلة من المراحل في أي بلد، سواء كان هوس ديني كما حدث في عام 1965 في بلادنا، أو رهاب الشيوعية الذي أرعب النخبة الأمريكية الحاكمة في عقدي الأربعبينات والخمسينات من القرن الماضي، وقد وصفه إتحاد الحريات المدنية الأمريكي بأنه استهزاء بالضمانات الدستورية الأساسية للأمريكيين " تاني الحقوق الأساسية، شفت كيف، الناس ديل متفقين ولا شنو؟ "، بل وللعجب فإن( الإف بي آي ) نفسها قد عارضت القانون باعتبار أنه سوف يجبر الحركة الشيوعية على العمل تحت الأرض، وأصبح القانون عبئاً حتى على الأجهزة الأمنية، وظل يعاني من عيوب أساسية عند تطبيقه على أرض الواقع، مثل أن يقوم عضو الحزب الشيوعي الأمريكي مثلاُ بتجريم نفسه عند التسجيل عند النائب العام، باعتبار أنه ينتمي لحزب محظور بنص القانون، وتجريم الذات يتعارض مع التعديل الخامس من الدستور الأمريكي الذي يحمي من تجريم الذات، وسرعان ما تتالت الضربات على القانون، بعد حكم المحكمة العليا في نيوجيرسي في عام 1954، وحكم المحكمة في أريزونا في 1973 الذي قضي بعدم دستورية القانون، وأن أريزونا لا تستطيع منع الحزب من الاقتراع في الانتخابات العامة، وبعد ذلك عمل الكونغريس على إلغاء الاجراءات المتعلقة بتسجيل الشيوعيين والمنظمات الشيوعية عند النائب حسب ما نص عليه القانون، ولم تحاول أي جهة تطبيقه منذ ذلك الحين لأنه غير دستوري، وهو يرقد الآن في غرفة العناية المكثفة، وفي هذه الأثناء وغير بعيد من وول ستريت في نيويورك يقبع مقر الحزب الأمريكي الذي مازال يمارس نشاطه حتى اليوم.
    السؤال الجوهري هو لماذا لم يحاول الكونغريس ، الذي صوت بأغلبية ساحقة لصالح ( قانون السيطرة الشيوعية )، وذلك بمعدل 79 مقابل صفر في مجلس الشيوخ و265 صوتاً مقابل 2 في مجلس النواب، أن يعدل الدستور الأمريكي، حتى ينسجم مع قانون السيطرة الشيوعية المعيب دستورياً، والذي مات إكلينيكياً، الإجابة السريعة والمباشرة هي أن الدستور الأمريكي من الدساتير الجامدة التي لا يمكن تعديل مواده الخاصة بالحقوق الأساسية، لذلك ظهر هذا الوضع الشاذ، وهو درس لم يستفيد منه برلمان السودان بتاع 1965، الذي قام بذلك التعديل المعيب، مما أدخل البلاد في موجه من العنف والعنف المضاد، بسبب الهوس الديني.
                  

05-29-2020, 05:52 AM

منتصر عبد الباسط
<aمنتصر عبد الباسط
تاريخ التسجيل: 06-24-2011
مجموع المشاركات: 4155

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� (Re: عبد الله حسين)

    حاج وراق يرد على دعاة التجهيل أمثال يحيى قباني العايز يودي الثورة للكوشة
    على قول أخونا صلاح الزبير

                  

05-29-2020, 06:19 AM

منتصر عبد الباسط
<aمنتصر عبد الباسط
تاريخ التسجيل: 06-24-2011
مجموع المشاركات: 4155

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� (Re: منتصر عبد الباسط)

    والأفكار المواقف التي يروج لها صاحب البوست هي أصلاً طالعة من مزبلة الطائفية
    التي يدعي صاحب البوست أنه ضدها!
    أنا شخصياً من أسرة اتحادية ولا صلة لي بحزب الأمة من قريب ولا بعيد
    ولا بزعيمه لكنها الغيرة على الوطن ومنافحة عنه لصد عبث العابثين
    ولي أعمام ثلاثة مسميهم جدي رحمه الله على زعماء أتحاديين أزهري على الزعيم الأزهري
    و يحيى على يحيى الفضلي ونصر الدين أصغرهم على نصر الدين السيد
    لكني أبغض الطائفية أن أمارسها، ولكن أعتبرها كانت مرحلة مفيدة كما قال الأستاذ الحاج وراق
    الأن الكيزان في عهدهم الغابر هذا رجعونا لزمن لم يعيشه السودان من قبل وهو التقهقر من الطائفية
    للإثنية وللصراع الإثني في دارفور مستهدفين به تفكيك الولاء الطائفي ليصير الولاء إثني فقط
    لتفكيك الأحزاب الطائفية وصاحب البوست جايب لينا حجاوي قديييييمة عايز يحجي بيها الشباب
    ليكمل ما بدأه الكيزان في إضلال الشباب الذين أضلهم سامري الكيزان وصنع لهم عجلاً له رغاء
    ويريد يحيى قباني جمع شتات ذر العجل المحطم من جديد بعد أن نسف بفضل ثورة ديسمبر المجيدة!
    لكن هيهات ..

    (عدل بواسطة منتصر عبد الباسط on 05-29-2020, 06:23 AM)

                  

05-29-2020, 12:43 PM

Asim Ali
<aAsim Ali
تاريخ التسجيل: 01-25-2017
مجموع المشاركات: 13492

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� (Re: منتصر عبد الباسط)

    بوادر ململه فى الحزب
    هل هى انقلاب حقيقى على الاسره المقدسه(وجه ساخر) ام زوبعه فى فنجان ؟

    (عدل بواسطة Asim Ali on 05-29-2020, 12:44 PM)
    (عدل بواسطة Asim Ali on 05-29-2020, 12:44 PM)

                  

05-29-2020, 01:20 PM

يحي قباني
<aيحي قباني
تاريخ التسجيل: 08-20-2012
مجموع المشاركات: 18708

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� (Re: Asim Ali)

    Quote: حاج وراق يرد على دعاة التجهيل أمثال يحيى قباني العايز يودي الثورة للكوشة

    منتصر الرجل الجاهل و المتطرف ...

    انا ناديت باعلي صوتي العاقلين في حزب الامه ان يضعوا حدا للصادق المهدي و مساخره

    حزب الامه ليس الصادق المهدي .. و انا هجومي عليه شخصيا لانه رجل فاشل

    مشكلتك انك رجل تبعي اعمى ليس الا ... و النقاش معك لا يفضي لشى

    الصادق عائق في طريق الثورة يجب ابعاده ... حزب الامه يجب ان يبحث عن شخص راشد
    ليقوده ... اما حكاية اسيادك دي تاني ما شغاله ...
                  

05-29-2020, 05:21 PM

كمال عباس
<aكمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17154

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� (Re: يحي قباني)

    د ابراهيم الامين: البشير حاول رشوتي عن طريق عبدالرحمن الصادق !!

    يقول الإمام عن الرشوة:- ناس المؤتمر الوطني عايزين يختوا ليك جرادة في خشمك وعشان تسكت !أجرى الحوار عبدالوهاب همت – الراكوبة !
    Quote: س:- يُقال أن عبد الرحمن الصادق حاول أن يستميلك بأشكال مختلفة منها المال مامدي صحة هذا الكلام ؟ (ج) نعم نعم ، عبد الرحمن الصادق تحدث لي قائلاً أن هناك عرض من الرئيس عمر البشير لأحضر لك مبلغاً من المال .ماهي ردة فعلك ؟في ذلك اليوم غضبت غضباً شديداًوهل إكتفيت بالغضب أو قمت بخطوة أخري ؟نعم أنا بدوري قمت بتبليغ السيد الصادق المهدي بما حدث .أين ومتي كان ذلك ؟كان ذلك في أمسية إجتماعية وقبل عام من الان كنا جالسين أنا وعبد الرحمن الصادق في تربيزة بعيدا عن الناس وفي تلك الليلة لم أتذوق طعم النوم حتي فجر اليوم التالي وذهبت للسيد الصادق وقلت له أنني تعودت أن لا أخفي عليك شيئاً لكن ما سمعته بأذني كنت أخاف أن يُخرَب العلاقة بينك وبين أبنك عبد الرحمن لذلك لم أذكره وقد كنت في حالة نزاع داخلي ، هل أُحدَثك بما جري لي مع عبد الرحمن أم لا ؟ فقال لي هو كلَمني . وأنا قلت له أنت لا تعرف أبراهيم الأمين لأانه رجل لا ينفع معه مثل هذا الحديث وطلبت منه عدم التحدث إليك عن هذا الأمر ومع ذلك هو تحدث إليك . لكن في الآخير قال لي السيد الصادق كلاماً جعلني أزعل أكثر عندما قال لي ( ناس المؤتمر الوطني عايزين يختوا ليك جرادة في خشمك وعشان تسكت ) ويشهد الله هذا هو الذي جري بيني وبين عبد الرحمن الصادق وكذلك السيد الصادق وهذه القصة سكتت عنها وذهبت في الخط الذي إخترته وهذا جعلني أن أكون أكثر حذراً من الذين يسيرون في خط المؤتمر الوطني ..........
    الإبن - عميل المؤتمر الوطني ومُرسال البشير يعرض الرشوة - بعلم الصادق المهدي!لماذا - تواطئ الأب - بالصمت ولماذا لم يفتح بلاغا ضد الراشي والمرتشي ؟ رئيس حزب يعلم أن قياديا بارزا بحزبه( الامين العام لحزب الامة القومي الدكتور ابراهيم الامين) يتعرض للضغط والإبتزاز والرشوة من خصم سياسي - ولايفعل شئياأين هيبة الحزب؟ هل الصادق المهدي مؤتمن علي هذا الحزب وهل هو مؤهل للإستمرار في رئاسته ؟

    (عدل بواسطة كمال عباس on 05-30-2020, 02:00 AM)

                  

05-29-2020, 05:32 PM

منتصر عبد الباسط
<aمنتصر عبد الباسط
تاريخ التسجيل: 06-24-2011
مجموع المشاركات: 4155

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� (Re: كمال عباس)

    Quote: اما حكاية اسيادك دي تاني ما شغاله
    أسياد منو ؟؟؟!!!
    ما حا تفهم كلامي ولا كلام حاج وراق أنت زول حكاوي وقصص بس
                  

05-29-2020, 06:06 PM

منتصر عبد الباسط
<aمنتصر عبد الباسط
تاريخ التسجيل: 06-24-2011
مجموع المشاركات: 4155

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� (Re: منتصر عبد الباسط)

    Quote: انا ناديت باعلي صوتي العاقلين في حزب الامه ان يضعوا حدا للصادق المهدي و مساخره
    لا أنت ولا أنا ولا أمثالنا ممن هم ليسوا أعضاء في حزب الأمة
    ذو الصبغة الطائفية من حقنا الكلام عن من يكون قائد الحزب ؟!
    ثم ليس هذا هو الوقت المناسب الأن البلد مفككة حركات مسلحة
    ودعم سريع وكل مقومات الفوضى متوفرة وجائيي أنت تحكي لينا حكاوي
    تفرق ولا تجمع ؟!
    الأن الوقت للوطن فلندع العراك والحظوظ الحزبية والشخصية جانباً
    فليكن الصادق المهدي به كل سوءات العالم ليس هذا وقت هذا الكلام
    الخصم الحقيقي الأن يترقب وهو المستفيد من هذا العراك.
                  

05-29-2020, 08:45 PM

نادر الفضلى
<aنادر الفضلى
تاريخ التسجيل: 09-19-2006
مجموع المشاركات: 7022

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� (Re: منتصر عبد الباسط)

    Quote:
    اعتقد أن مبارك زروق ( توفي 1965 ) بحكم أنه قانوني لو كان في مكان الأزهري ( معلم )، كان الأمر سيكون مختلفاً تماماً في قضية التعديل الدستوري، حيث تقدم الأستاذ مبارك زروق بمذكرة عام 1958 حول مباديء تعديل الدستور، خلص فيها أن دستور السودان من الدساتير التي لا يمكن تعديل مواده الأساسية ( أنظر ورقة محمد سعيد القدال أعلاه )، وهذا ويا للمفارقة وعي مبارك زروق وغيره من أبناء جيله قبل أكثر من 60 سنة، بينما مازال القلة ممن لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة، يجادلون في نهاية الثلث الأول من القرن الواحد والعشرين في مدى دستورية حل الحزب الشيوعي.


    عبد اللح حسين
    سلام

    مغعيش خاطبتنى قى وقت إزدحمت فيه .. وساعود لحقا للتعقيب عل مداخلاتك.

    يبدو أننى فيما يخص ما جاء فى المحاكم الأوربية أننى لم اوضح جيدا وجهة نظرى أو إختصر الكللم وسأعود لها

    فيما يخص الإقتباس أعلاه نعم مبارك زروق توفى فى أبريل 1965 قبل الأزمة البرلمانية. وهو محامى ضليع، ولكن الأزهرى فهمه ممتاز فى الأمور القانونية، فهو فترة دراسته ببيروت إستفادة من مراقبته للديمقراطية اللبنانية. وكتب كتاب الطريق للبرلمان، وكان صاحب القرار أن يكون الإستقلال قرارا من داخل البرلمان وليس بإستفتاء. كلها تتسق مع فهم جيد. وحتى أنه عندما وصلت مظاهرة الجماهير الغاضبة على إساءة طالب معهد الكعلمين للؤسول (ص) فى شرفه، بفهمه القانونى والدستورى على التو أدرك أمها مسأل متعلقة بالحقوق الأساسية بالذات حق التعبير، ولذلك قال أن الأمر بيد الجمعية التشريعية. هذه إلى جانب فهم دستورى وقانونى، وأيضا حكمة إمتصت غضب الجماهير المتشنجة، فحقن الدماء درأ للفتنة.. لن تجد فى كتابات الشيوعيين وصف حقيقى لوضع الشارع، فقط مظاهرات وغاضبة وخلاصة الكلام كأنها مفتعلة وتحريض كيد سياسى. فقط لو أردت تقدير ردة فعل الناس، إستصحب إ‘تبارات عديدة، منها آمذاك عام 1965 الفارق ليس ببعدي من عهد المهدية والتمسك الدينى، قانه بأوربا وإنجلترا بعدها فى الثمانيات عندما سلمان رشدى أساء للرسول (ص) قام مسلمى العالم الدنيا ولم يقعدوها متوعدين بقتله .. وأنظر بعدها فى القرن الواحد العشرين أزمة الرسومات الكريكاترية الدنماركية الساخرة على الرسول (ص) كيف كان رد الفعل الغاضب فى العالم الإسلامى وقاطعوا الدنمارك إقتصادياً .. وبعدها حادثة إغتيال رسامى كاركاتير فرنسيين بواسطة مسلمين بسب الإساءة للرسول. إذن عند المسلمين االإساءة للرسول أمر جلل، وعند ثقافت كثير من المسلمين، عندما تكون الإساء متعرضة للشرف فالطامة أكبر. هذا يعطى فكرة لتقدير أبعاد الفتنة التى أشعلها الطالب الذى قال أنه شيوعى وإن أنكر احوب الشيوعى أنه ليس عضواً بالحزب. فتصرف الزعيم الأزهرى كان حكيماً إحتوى الفتنة، وأنه كان لا بد من حلول لضبط فوضى خرية التعبير التى ميت عقيدة الغالبية العظمى من مواطنى البلد. كيف صارت الأمور فى الجمعية التأسيسية فهو أمر آ×ر، ولكن من حيث المبدأ اللجؤ للجمعية التشريعية كان حكيماً. فى رأيى أن الأمر لم يكن يحتاج لتعديلات دستورية سواء لترتيبات قرارت غير متشددة أو متشددة مثلما فعلوا، ساعدهم على ذلك ضعف دفوعات منسوبى الحزب الشيوعى بجلسات البرلما. وأنه لا داعىلتعديلات دستورية لأنخ لو تمعنت جيدا ما جاء بالمحاكم الأوربية يتيح ذلك بدون تخصيص نصوص خاصة إستثنائية بالدستور. لأنه نص المادة المقتضب يحمل فى باطنه الكثير وهو ما جاء فى حيثيات المحاكم الأوربية (أنا ما عارف كلامى عنها أنت لم تفهمه جيدا).

    بخصوص القانون الأمريكى لعام 1954 الذى كماتقول مات إملينيكيا ولم يطبق، هذا صحيح ولكنك كنت إنتقائيا بإختيار هذه الحادثة، توحى وكأن الحزب الشيوعى الأمريكى عاش ويعيش فى عسل. بينما أنه ومنذ بعد الحرب العالمية الأولى وإناشائه عام 1919 فقد إستخدمت نفس مادة الحقوق الأساسية لتقييد الحزب الشوعى بكون أنه دو علاقة صداقة مع الإتحاد السوفيتى العدو الأول لأمريكا. لم يحلوا الحزب ولم يمنعو حرية الإعتقاد كجرية أساسية، ولكن سنت قوانين خاصة وإدارة أمنية خاصة بمراقبة نشاطه. فيه إزدراء وتحقير للحزب. مثل أن تلفونات مقرة مراقبة، أآ إجتماع يجب أن يخطر به الإدارة المختصة مسبقا وبأجندة الإجتماع والمدعوين، ويقد تقريرا عن الإجتماع بأسماء الحضور ومحضر ما دار ووقيل فيه. ومعلوم أن بفورم الفيزا لدخل أمريكا سؤالا للمتقدم بطلب الفيزا إن كان شيوعيا سابق أو حالى أو أى علاقة، ويتكرر السؤول فى عدد من فورمات الهجرة. هذا كله والمادة الدستورية، وهى بالمناسبة ليست مادة فى صلب الدستور عند إجازته ولكن هى التعديل الأول عن الحريات ومادة مقتضبة، وتلتها مادة تعديل آخر عرف بالتعديل الثانى عن حرية إمتلاك السلاح .. لاحظ أن هذا الحق ألأساسى لدى الأمريكان ليس بحق عند معظم دول العالم ومنها السودان. وهذا يقود لفهم معلوم أن الدساتير والقوانين تشريعا يتسق مع ثقافة وتقاليد ومعتقدات كل شعب وبلد. (الدستور ألأمريكى أجرى به 26 تعديلاً. عشان كده عبارة القانونى مبارك زروق صحيحة ولكن ليست مطلقة.

    أما عن إنكار لعدد أشخاص عددهم لا يتجاوز أصابع اليد الواده جاء فى نهاية الربع الأول من القرن الواحد والعشرية ليناقشوا دستورية حل الحزب الشيوعى. ففيما المانع؟ لماذا مسموحا للشيوعى القدال أن يكتب عنها بعد مضى أكثر من ربع قرن؟ وهو فرد واحد؟ ولو كنا مية كانت تكون مقبول؟! هل أزعجك فتح الملف لهذا الحد؟!
                  

05-29-2020, 09:27 PM

يحي قباني
<aيحي قباني
تاريخ التسجيل: 08-20-2012
مجموع المشاركات: 18708

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� (Re: نادر الفضلى)

    Quote: ثم ليس هذا هو الوقت المناسب الأن البلد مفككة حركات مسلحة
    ودعم سريع وكل مقومات الفوضى متوفرة وجائيي أنت تحكي لينا حكاوي
    تفرق ولا تجمع ؟!

    اذا فهمك لسرد التاريخ و توثيقه و تنبيه الشباب حكاوي ...

    فياهو فهمك .. انت رجل سطحي ليس الا ...

    و البلد البفكك فيها ياهو امثال الكاذب الضليل و لو ما شايف برضه ياهو نظرك ...

    قبيل قت ليك انت ما تستحق التداخل ...
                  

05-30-2020, 08:37 AM

أبوبكر عباس
<aأبوبكر عباس
تاريخ التسجيل: 03-04-2014
مجموع المشاركات: 3481

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� (Re: يحي قباني)

    المدعو كمال عباس،
    سألت السؤال دا ولم ترد علي!!
    "يعني يا كمال عباس، حسب مداخلة نقد لو في شيوعي في الزمن داك تخلى عن الدين للإلحاد علناً،
    هل دستور الحزب كان بفصلو؟"
    أرجو أن لا تضطرني لفتح بوست منفصل بالسؤال كما يفعل قباني
                  

05-30-2020, 01:19 PM

يحي قباني
<aيحي قباني
تاريخ التسجيل: 08-20-2012
مجموع المشاركات: 18708

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� (Re: أبوبكر عباس)

    Quote: أرجو أن لا تضطرني لفتح بوست منفصل بالسؤال كما يفعل قباني

    نعلم فيك لمتين ... اسمها كما فعل قباني و لبس كما يفعل قباني
    لانه بوست واحد فقط و شيخ عبدالله عبدالله زاغ و خرج و لم يعد
    رغم انه عاد مره في بوست أخر .. و لكنه (كبر)* اللفه ...٬

    *تشابه اسماء ..
                  

05-30-2020, 02:49 PM

كمال عباس
<aكمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17154

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� (Re: يحي قباني)


    كتب السيد أبوبكر عباس
    ..
    Quote: المدعو كمال عباس،
    سألت السؤال دا ولم ترد علي!!
    "يعني يا كمال عباس، حسب مداخلة نقد لو في شيوعي في الزمن داك تخلى عن الدين للإلحاد علناً،
    هل دستور الحزب كان بفصلو؟"
    أرجو أن لا تضطرني لفتح بوست منفصل بالسؤال كما يفعل قباني


    فهمي لكلام نقد كالآتي - إنو الحزب الشيوعي لايتبني إلحاد في برنامجه ولايدعو إليه ... وهو تقرير عن واقع لا إضفاء مشروعية لمصادرة حقوق الملحد - نقد يتحدث عن موقف الحزب
    من الإلحاد - لا عن الفرد الملحد -فهو لم ينفي وجود فرد ملحد في الحزب - ولكن - يبقي إلحاده أو إسلامه ومسيحيته شأن فردي لايحث عليها الحزب ولايعترض
    عليها -* الحزب الشيوعي لا يشترط في لوائحه أن يكون العضو مسلما أو غيره - ولايشترط عدم الإلحاد ولكنه يدعو لعدم الإساءة للمعتقدات هذا فهمي لكلام نُقد
    * رأي ورؤيتي هي أن يقنن الدستور كفالة حق الإعتقاد وعدم الإعتقاد وحق الردة وتبديل المعتقد !
    كديموقراطي وعلماني فإني أدعو وأصون الحق السلمي( لغير المسلم والمسلم - والعلماني والملحد, الداروني - والإعتقاد المذهبي : شيعي,سلفي,أخواني, صوفي, وغيره) أصون الحق السلمي في الإعتقاد والفكر - والتبشير والدعوة للمعتقد والفكرة,,
    دي الديموقراطية ,,,,,,,
    والواقع أجد إنه من العسير أن تكون ديموقراطي وغير علماني! لايمكن أن يكون ديموقراطي وأنت تدعو لحد مرتد - حق إنساني وتصادر حوق المواطنة;
    حق المراة وغير المسلم في رئاسة الدولة !
    لايمكن أن تكون ديموقراطي وأن تعدل دستورا لتصادر حق أساسي في حرية الفكر والإعتقادوعدم-أو تصادر حق العلماني والملحد والشيعي والداروني - تفعل ذلك بإسم دينك ومعتقدك!
    ..
                  

06-02-2020, 04:54 AM

يحي قباني
<aيحي قباني
تاريخ التسجيل: 08-20-2012
مجموع المشاركات: 18708

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريد� (Re: كمال عباس)

    حتى لا ننسى صفاته النادره ...
                  


[رد على الموضوع] صفحة 3 „‰ 3:   <<  1 2 3  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de