خيَارُ فدْرَالية الدَّوْلة السُوَدانِيَّة \بروفسور موسي الباشا

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-06-2024, 04:27 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2013م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
07-03-2013, 05:31 PM

هشام هباني
<aهشام هباني
تاريخ التسجيل: 10-31-2003
مجموع المشاركات: 51288

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
خيَارُ فدْرَالية الدَّوْلة السُوَدانِيَّة \بروفسور موسي الباشا

    هذه الورقة أعدها الصديق البروفسور موسي الباشا لملتقي ايوا للسلام والديموقراطية الخامس المنعقد في دنفر كلورادو في اكتوبر 2012


    توضيح: نسبة لخلل فني يتعلق بتنزيل المادة لوحظ تكرار ارقام انجليزية تتخلل الكلام و لتسهيل القراءة علي الجميع فمجمل الارقام الانجليزية قبل كل كلمة عربية هي عبارة عن حرف ألف فقط مثل الكلمة ادناه:

    الand#1651;تحادية = الاتحادية.

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


    MousaElbasha1.jpg Hosting at Sudaneseonline.com







    في اطار البحث عن بديل ديموقراطي عن الدولة السودانية الاقصائية الكائنة ، يطرح الباحث مشروع دولة المُوَاطنة الاتحَادِيَّة الفِدْرَالِيَّة التي يُمَثِل مشروع عقد اجتماعي سوداني الأرضية القانونية التي تأسس على هديها.
    يَتضَمَّنُ مَتن ُ مُسَّوَدَة ِ مَشْرُوُع عَقْدِ اجْتِمَاعِي سُّودَانِي دِيْبَاجَة ً و شِعَار ٍ وَطَنِيَّ ٍ ، أهْدَاف ٍ مِحْوَريَّةِ ، مَبادِيءَ و مُوَجِهَات ٍ عَامَّة ٍ و مُرْتكزَاتٍ قانوُنِيَّة و أوْعِيَة ٍ مُؤَسَّسِيَّة ٍ فِي مُجْمَلِهَا أُطُرًا بنْيَوَيَّة يَتمَاهَىَ مِنْ خِلالِهَا كيَانُ دَوْلةِ المُوَاطنَةِ الاحَادِيَّة الفِدْرَالِيَّة المُسْتقبَلة ، اليك بَيَانُ ذلك في شيءٍ من التفصيل المُوُجَز :
    I- دِيْبَاجَة ُ مُسَّوَدَة ُ مَشْرُوُع ِ عَقد اجتِمَاعِي سُّوُدَانِي:
    نَحْنُ الأمة السُّوُدَانيةَ ، أفرَادٌ طبيعِيوُنُ ، كيَانَاتٌ اجْتِمَاعِيَّة اعْتِبَاريَّة ( قوميات ثقافية ) ، أحْزَابٌ و جَمَاعَاتُ مَصَالِح سِيَاسِيَّة ٍ و مُنَظَّمَاتُ مُجْتمَع ٍ مَدَنِي ، اعْلانا و تأكيدًا لقناعاتنا ، و استجابة لطموحاتنا واعمالا لمشيئة ارادتنا الحُرَّة المُعَبَّرَة عن رضائنا ، قدْ تعَاقدْنَا و توَاثقنَا بمُقتضَىَ مَنْطُوُق مَضْمُوُن أحْكام مَتن ِ هَذا الْعَقْد ِ الإجْتِمَاعِي عَلىَ التَّعَايُش مَعَاً أمَّة ٌ سُودَانِيَّة وَاحِدَة ٌ فِي اطَار اقلِيم الوَطَن ِ السُّوُدَانِي ِ بحُدُودِهِ الْمُعْترَفُ بهَا دُوَلِيَّاً ، تحْتَ مَظلَّة ِ سَيَادَة ِ كيَان ِ دَوْلة مُؤسسات قانونية اتحَادِيَّة فدْرَالِيَّة ٍ ديموقراطية ٍ عِلمَانِيَّة ٍ مَدَنِيَّةٍ ، يَتسَاوَىَ فِيهَا الجَمِيعُ أمَامَ القانوُن ِ و فِي حُقوق ِ والتِزَامَاتِ المُوَاطنة ِ ، تعَزَّزُ فيها حُقوقُ الإنسان ِ و ُتصَانُ حُرَّياته ُ الأسَاسِيَّة تقديسًا لذاتِيَّةِ كينونته البشرية ، صونا ً و اعزازًا لكرامته و تحقيقا ً لسعادته. فقْد آلَيْنَا عَلىَ أنْفُسِنَا الإلْتِزَامَ و التَّقيُدَ بأحْكَام ِ هَذا الْعَقد الاجتماعي الأبَدِي .
    شِعَارُنَا : " وَطنُنَا السُّوُدَانُ و الدِّينُ للِدَيَّان ِ"
    غَايَتنا : " الأخُوَة ُ و السَّلام ُ و الرَّفاه "
    أهْدَافنَا : " الوحدة ، الحُريَّة ، العَدْلُ ، المُسَاوَاة ُ و العَمَلُ "
    الوُحْدَة ُ تجَسِّدُ ضَمَانة دَيْمُومَة كيْنُونتنا أمَّة سودانية واحدة ، مُندَمْجةَ الإ رَادَاتِ متكامِلةَ العَزَائِمَ .
    الحُرِّيَة ُ تجَسَّدُ الإنْعِتاق َ و التحرر مِنْ كافة أنماط العُبوُدِيَّة ِ و التَّحَلُّل ِ من عَسَف ِ و هَيْمَنةِ الغَيْر ِ واسَار ِ الْحَاجَة ِ.
    العَدْلُ يُجَسِّدُ اعْمَال أحكام القانُوُن ِ احْقاقا لِلْحَق ِ و دَرْءَاً لِلْظُلْم ِ و الجُوُر ِ.
    المُسَاوَاة ُ تجَسِّدُ التَّكافُؤَ في الفُرَص ِ و َتمَاثل ِ الأنْصِبَة فِي غيْر ِ تمْييز ٍ أوْ حَيْف .
    العَمَلُ يُجَسِّدُ الكَدْح الرَّشِيد ِ الشَّريف ِ المُفضِي الى توَافِر الخَيْر و الرَّفاه ِ العَامِّ .
    II. المَبَاديء المِحْوَريَّة ُ التِي تشَكِّلُ وجْدَانَ دَوْلة ِ المُوَاطَنَةِ الاتحَادِيَّةِ الفِدْرَالِيَّة المُسْتقبَلة :
    انَّ غايَة َ الإجْتِمَاعُ السِّيَاسِي فِي دَوْلةِ المُوَاطَنَةِ الاتحَادِيَّةِ الفِدْرَالِيَّة المُسْتقبَلة تتمَثَّلُ ضِمْنَ مُعْطيَات ٍ أُخرى في صَوْن ِ و حِمَايَةِ الحُقوُق ِ الطَّبِيعِيَّة ِ و الدُسْتوُرية و تأكيد و تعْزيز ِواحترام الحُرِّيَات ِ الأسَاسِيَّة اللَّصِيقة ُ بالإنسَان ، و َتبْجيل ِ و اعْزَاز كرَامَتِه و َتحْقِيق ِ سَعاَدَتِه ِ، فالنَّاسُ يُولدُونَ أحْرَارَا مُتساوُونَ في الحُقوُق ِ، لا تفَاضُلُ بَيْنَهُمُ في التمتع بالحقوق المشروعة و حَمُّل ِ تبِعَات ِ الالتزامات الإجْتِمَاعِيَّة الا بتفَاوُت القدْرَات ِ العُضْويَّة الخِلقِيَّةِ و المِكْناتِ المُكْتسَبَة و َتمَايُز ِ الكفاءَات وْفق َ مُسَوِّغَات ِ المَعَايير ِ و المباديء القانُونِيَّةِ الحَاكِمَة ُ للتنَافُس ِ الشَّريف ِ بين الصِّنْوَانِ.
    تتمَثلُ المَبَاديء المِحْوَريَّة التِي تشَكِّلُ وجْدَانَ دَوْلة ِ المُوَاطنة الاتحَادِيَّةِ الفِدْرَالِيَّة فيما سيأتي بيانه :
    (أ) المُوَاطنَة ُ هِيَ أسَاسُ كَافَّة ِ الحُقوُق و الإلتزامَات الدُسْتوُريَّة في دَوْلة المُوَاطنة الاتحَادِيَّةِ الفِدْرَالِيَّة ، فالجميع مُتسَاوون أمَامَ القانُون و في حُقوق و التزامات المُوَاطنَة ِ مَا توَفَّرَت فِيهم شرُوطُ أهْلِيَّةِ الوُجُوب و الأدَاء.
    (ب) السيادة ُ مُتأصِّلة في الأمة السودانية في كليتها و لصيقة بها ، و السلطة ُ مُلك ٌ لها وحدها ، و الشرْعِيَّة مُنبَثِقة ٌعن ارادتها. تمَارسُ الأمة السودانية سلطتها الشرعية تعبيرًا عن سيادتها بذاتِهَا عَبْرَ الإسْتفِتاء ، و تفوِّض عند الاقتضاء مُمَارَسَتهَا وَكَالة عنها لِنُوَّاب تخْتارَهَمُ بمحض ارادتها الحُرَّة بالإقتِرَاع السِّري المباشر .
    (ج) سِيَادَة ُ الأوْطان ِ مِنْ سِيَادَةِ الإنْسَان.
    (د) لاشَرْعِيَّة لحاكم على الأمة السودانية بلا تفويض مباشر صَادِرٌ عنها.
    (ه) الفَصْل ُ بَيْنَ السُلطات ِ التنفِيذيَّة ِ ، التشريعِيَّة ِ و القضَائِيَّة ِ في دَوْلة ِ المُوَاطنة الاتحَادِيَّةِ الفِدْرَالِيَّة مَبْدَأ قارّ. يُحْظرُ قانوُناً الجَمْعُ بين سُلطَتيْن أوْ أكثر في َشخْص ِ فَرْد ٍ أو عُصْبَة ٍ من الأفراد أوْ كيَان ٍ وَاحِد ٍ أو كيَاناتٍ مُتحَالِفةٍ الا في حالات استثنائية يُحَدِّدَها عند الاقتضاء قانون ساري .
    (و) الفَصْلُ بين مُتعَلقات الدِّين ِ و الدَّوُلة جَوْهَرُ عِلمَانِيَّة و مَدَنِيَّة ِ دَوْلة ِ المُوَاطنة الاتحَادِيَّةِ الفِدْرَالِيَّة .
    (ز) مَبْدَأ حَقّ تقْرير ِ المَصِير الدَّاخِلِي يَكْفل ُ لِكُل ِ اقليم حُرِّيَة َ اخْتِيَار النظام القانوني، السِّيَاسِي، الإقتِصَادِي، الإجْتِمَاعِي و الثقافِي الذي يُلائِمُه ، و يُؤكِّدُ و يُعَزِّزُ خُصُوصِيَاتِه الذَّاتِيَّة ، و يُحقِّق غايَاتِه المَشْرُوعَة في اطار كيَان دَوُلة ِ المُوَاطَنَةِ الاتحَادِيَّةِ الفِدْرَالِيَّة دُوُنَ المَسَاسَ أو التهْدِيد الجُزْئِي أوْ الكُليِّ لكينونة شخصيتها القانونية الاعتبارية العامة ، أو لمرتكزات بُنْيَتِهَا القانونية الدّسْتوُرِيَّة، أو لكيانها المُؤسَّسِي الاتحَادِي الفدرالي المُتوَافقُ عليه ، أو لنظامها السِّيَاسِي، الاقتصادي، الاجتماعي، الثقافي و أمْنِهَا الإجْتمِاعِي و وَحْدَة ترَابِهَا الوَطنِي. مبدأ تقرير المصير الدَّاخِلِي يُعَزِّزُ مبدأ " دَوْلة ٌ وَاحِدَة ٌ و أنظِمَة قانونية، سياسية، اقتصادية، واجتماعية و ثقافية مُتعَدِّدَة ."
    (ح) التَّدَّاوُلُ السِّلْمِي الدَّوْري للسُلطة واقرَارٌ بحَق الآخَر فِي مُمَارَسَةِ حُكْم ِ بلاده و تجْسِيدًا عمليًا لِمَبْدَأ الدِّيمُوقرَاطِية "حُكْم ُ الشَّعْبُ بالشَّعْب ِ لِلشَّعْب ِ" لا حُكم فَرَد أو عُصْبَة أو كيان بديل عن الشعب.
    (ط) مَبْدَأ ُ الفَصَلُ بَيْنَ كَيَان ِ الدَّوْلة ِ و كَيَانَات ِ الأحْزَاب ِ السِّيَاسِيَّة ِ و المُؤَسَّسَات المدنية الخاصَّة و مُنظمات المُجْتمَع ِ المَدَنِي ضَمَانُ حِيدَة َ الدَّوْلة ِ و تأكِيد ِ مِلْكِيَتِهَا لِلْجَمِيع سُمُوّها و َتمَوْضُعَهَا فوق الجميع.
    (ي) مبدأ القِيَادَة ُ الجَمَاعِيَّة ُ يُجَسِّدُ اعمَال العقل الجَمْعِي ، و حَمْلا ً للمسؤوليات تضامنيًا ، هو ضَمانة و عِصْمَة مِنْ الفَسَاد ِ، و تِرْيَاق ٌ و حَصَانة مِنْ مَخاطِر داء لوثة الأنا المُفضِيَّة الى تألِيهِ الذات و اقصَاء الآخَر، و مِنْ ثمَّ دِّكْتاتوُريَّة ِ الفرد أو العُصْبْة.
    (ك) تحَمُّلُ الفَرْدُ مَسْئوُلِيَته ِ الذاتِيَّة عَنْ الانجاز الأمثل للتكلِيفات ِ العَامَّة ِ أسَاسُ المُوَطنَة ِ الصَّالِحَة.
    (ل) النزاهة، الشَّفَافِيَّة، المسائلة القانونية و تحمل المسؤولية عن ممارسات سلطات الولايات العامة، من مقتضيات حَصَافَة و مِصْداقِيَّة ِ الحُكْم الرَّشِيد.
    (م) الْكَشْفُ عَنْ مُحْترَزَات ِ الذِمَّة ِ المَالِيَّة قبْلَ و بَعْدَ تقلُّد ِ الولايَاتِ العَامَّة تزْكِيَة لِلنَفْس ِ الوطنية الشريفة.
    (ن) الخضوع و الإذعَانُ الذاتِيِّ الطوعي لِسُلطان ِ القانوُن و احْتِرامُ المُؤَسَّسِية دَعَامَة ٌ لِفعَالِيَّة ِ السُّلطة ِ العامة في دَوْلةِ المُوَاطَنَةِ الاتحَادِيَّةِ الفِدْرَالِيَّة المُسْتقبَلة.
    (س) مَبْدَأ ُ جَمْعُ الشَّمْل و رَتق نسيج اللُّحْمَة ِ الإجتماعية بَيْنَ كيَانَاتِ المُجْتمَعَاتِ المُمَزَّقة القاطنة فِي المَناطِق المُتاخِمَة للحُدُوُدِ الدُّوَلِيَّةِ المُشْتركةِ بَيْنَ دَّوْلةِ المُوَاطنَة الاتحَادِيَّةِ الفِدْرَالِيَّة و دُوَلِ الجِّوَار يُمَثلُ دعامة للتعايش السلمي و تعزيز الصداقة بين أمم دول الجوار.
    عليه ، كحَقّ من الحُقوُق الاجتماعية الأساسية للإنسان أنْ يكون لكيانات القوميات الثقافية القبائلية التي تقطن في المناطق التي َتشْطُرُها خطوط الحدود الدولية ، حَقُّ التوَاصُل مع أصُوُلِهَا و ُفرُوُعِهَا ، بُغْيَّة تمْتِين الرَّوَابطَ الإجتماعية و التاريخية ، و تعزيز المَوْرُوُثاتِ الثقافية و تنمِيَّة العلاقات الإنسانية. لتفعيل هذا المبدأ ، تنْشأ لتحقيق هذا الهدف مُنظماتٌ و قنواتُ الاتصال مَدَنِيَّة تسَجَّلُ و يُعْترَفُ بها رَسْمِيَّا ً من قِبَل سلطات الدول ذات الحدود المشتركة. تمارس منظماتُ و قنواتُ التواصل المَدَنِيَّة المُقترحة أنشطتها وفق برنامج رسمي مُعْلن مُعْترَف ٌ به و مجاز قانونا من قِبَل سلطات الدول المَعْنِيَّة في تناغم واتساق تام مع القوانين و التدابير المتعلقة بحماية المصالح الإستراتيجية و مقتضيات الأمن القومي للدول المَعْنِيَّة.
    (ع)- التعايش السلمي و تعزيز السلام و الأمن الدوليين ، تمتين علاقات الصداقة و التعاون مع أعضاء المجتمع الدولي القائم على أساس المساواة و التعامل بالمثل وفقا لمباديء و أحكام القانون الدولي العام ، و الاحترام المتبادل لسيادة واستقلال الدول ، وحترام وحدة الاقليم الوطني للدول و عدم التدخل في الشئون الداخلية و الخارجية للدول والتزام مبدأ الحياد الايجابي في العلاقات الدولية الاقليمية و العالمية .
    III- التكييف القانوني للنظام السياسي و المُرْتكزَاتُ القانوُنِيَّة و الأُطُرُ المُؤسَّسِيَّة لِدَوْلة ِ المُوَاطنَة الand#1651;تحَادِيَّةِ الفِدْرَالِيَّة
    تتأصل و تتجسد سيادة الأمة السودانية في ذاتها، و تتماهى في كيانات المؤسسات الشرعية لممارسة سلطة الحاكمية في دولة المواطنة الand#1651;تحادية الفدرالية على الأصعدة القومية، الand#1651;قليمية، الولائية ، و صعيد المقاطعات و المحليات ، و تتجلى عمليا سلطة الحاكمية في دولة المواطنة الand#1651;تحادية الفدرالية في مُجْمَل ِ قرارات و أفعال مُفوَضِي الأمة الشرعيين على كافة مستويات الحكم المُنوَّه and#1651;ليها أعلاه.
    1- التكييف القانوني للنظام السياسي لِدَوْلة ِ المُوَاطنَة الand#1651;تحَادِيَّةِ الفِدْرَالِيَّة
    يُحَدِّدُ الدُسْتوُر الإتِّحَادِي الفدرالي طبيعة النظام السياسي لِدَوْلة ِ المُوَاطنَة الand#1651;تحَادِيَّةِ الفِدْرَالِيَّة من حيث كونه نظام جمهوري برلماني أو جمهوري رئاسي أو نظام هَجين يجمع أفضل مزايا النظاميين الجمهوريين البرلماني و الرئاسي.
    2-....المرتكزات القانونية لِدَوْلة ِ المُوَاطنَة الand#1651;تحَادِيَّةِ الفِدْرَالِيَّة
    تتمثل المُرْتكزَاتُ القانونية لدَوْلة ِ المُوَاطنَة الand#1651;تحَادِيَّةِ الفِدْرَالِيَّة في الدُسْتوُر الإتِّحَادِي الفدرالي ، دسَاتِيرُ الأقالِيمِ ، التشريعات الand#1651;تحَادِيَّةِ الفدرالية ، التشريعات الand#1651;قليمية و العُرْفُ القومي الرَّاسخ و السائد الممارسة بين مكونات الأمة السودانية في كليتها.
    هذا ، تأكيدًا لand#1651;لتزام دولة المُوَاطنَة الand#1651;تحَادِيَّةِ الفِدْرَالِيَّة لمسئوليتها تجاه تعزيز حقوق الand#1651;نسان و and#1651;حترام حُرَّياته الأساسية سيما حُرَّية الand#1651;عْتِقاد ، تكفلُ الدولة حقوق و تعزِّزُ حُرَّيات المواطنين في الand#1651;حْتكام بمقتضى رضائهم و and#1651;ختيارهم غير المَعِيبَيْن ِ and#1651;لى أحكام الأعراف و التقاليد و العادات و شرائع نواميس الدِّيانات كانت لاهوتية وَحْيَويَّة أو ناسُوتِيَّة وَضْعِيَّة، أو معتقدات روحانية مَحَلِّ تقديس و دَيْنوُنةِ مواطني الand#1651;قاليم المُعَيَّنةَ ، متى ما توَافقتْ و تعاقدت and#1651;راداتهم على الand#1651;حْتكام and#1651;لى شرائع نواميسها، ذلك تقيدًا و عملا بمقتضى منطوق حكم القاعدة القانونية الرَّاسخة "العقد شريعة المتعاقدين" و المبدأ القانوني القار "المَشرُوُط عُرْفا كالمَبْرُوُم عقدًا. "
    (2 / أ) الدّسْتوُرُ الand#1651;تِّحَادِي الفِدْرَالي لدَوْلة ِ المُوَاطنَة الand#1651;تحَادِيَّةِ الفِدْرَالِيَّة المُسْتقبَلة:
    يَسْترْفِدُ الدُّسْتوُرُ الإتِّحَادِي الفِدْرَالي شرائعه و نوَامِيسَه الحَاكِمَة مِنْ مَصَادِر تتَجَسَّدُ فِي العُرْف ِ القومي الرَّاكِز ِ ، المَبَادِيء العَامَّة للعَدَالة ِ ، أحْكام القانوُن الطَّبِيعِي أحكام الand#1651;تفاقيات و المواثيق و العهود و الand#1651;علانات القانونية الدولية التي السودان طرف فيها و التشْريع المُعبِّر عَنْ ضَمِير ِ الأمُّة السُّوُدَانِيَّة ِ في ُكلِّيَتِهَا مُتمَثلا في تقنِينَاتِ مُمَثلِيهَا التشْريعِيين َ الشَّرْعِيينَ المُفوَّضِينَ مِنْ قِبَلِهَا قانونيًا.
    ( 2 /ب)- آلية وضع مُسَوَّدَة مشروع دسْتوُر and#1651;تِّحَادِي فِدْرَالي and#1651;نتقالي لدَوْلة ِ المُوَاطنَة الand#1651;تحَادِيَّةِ الفِدْرَالِيَّة المُسْتقبَلة:
    تُشَكَّلُ هيئة قومية من خبراء القانون لِوَضْع ِ مُسَوَّدَة َ مشروع دُسْتوُر and#1651;تِّحَادِي فِدْرَالي and#1651;نتقالي ، ذلك بand#1651;تفاق الفعاليات السياسية المعارضة لنظام الand#1651;نقاذ الظلامي الand#1651;قصائي الدائل المُشَارِكَة ُ في هذا المؤتمر، حيث تختار الفعاليات السياسية المعارضة من كُلِّ and#1651;قليم مندوبًا أو أكثر ليمثل الand#1651;قليم في الهيئة المَعْنِيَّة مِنْ بَيْنَ الأشْخَاص المُتضَلِعِينَ في فِقْهِ القانُوُن الدُسْتوُري ِ، و ذوي الخبرة الواسعة في مجالات المُمَارَسَات القانونية و مَشْهُوُد لهم بالحَصَافَة، الإسْتقِامَة، النَّزَاهَة و الحِيْدَة.
    (ب /1)- يختار بآلية بالقرعة مندوبو الفعاليات السياسية في الأقاليم المعارضة المُنوَّه and#1651;ليها الأعضاء في الهيئة المقترحة (عملا بمبدأ التناوب الدوري على رئاسة الهيئة) رئيسا من بينهم لكل دورة تنعقد فيها الهيئة، يتفق كتابة على أجَلِهَا بand#1651;جماع مندوبي الأقاليم
    (ب /2)- تحَدِّدُ الفعاليات السياسية المعارضة لنظام الand#1651;نقاذ الظلامي الand#1651;قصائي الدائل المُشَارِكَة ُ في هذا المؤتمر صلاحيات، و َكيْفِيَّة َ عَزْلِ و مليء الشاغر من مَقاعِد أعضاء الهيئة، كان ذلك بسبب الإستقالة، العزل، الوفاة، العجز الدَّائِم أو لفقدان أهليَّة الأداء بسبب عارض مُسْقِط لها أو بمقتضى قرار عند الand#1651;قتضاء تتخذه الفعاليات السياسية في الand#1651;قليم المَعْنِي .
    (ب /3)- تعْرَضُ مُسَوَّدَة ُ مشروع الدُّسْتوُر الإتحادي الفِدْرَالي and#1651;ثر الفراغ من and#1651;عدادها على مندوبين يمثلون الفعاليات السياسية في الأقاليم المعارضة المُنوَّه and#1651;ليها و مفوضين من قِبَلِهَا يلتقون في مؤتمر يعقد خِصِيصَا ً لمناقشة مُسَوَّدَة مشروع دسْتوُر and#1651;تحادي فِدْرَالي and#1651;نتقالي تحكم به دولة المُوَاطنة المُسْتقبَلة و التَّدُاوُل حَوْلهَا و and#1651;قتراح أيَّة تعْدِيلات جَوْهَريَّة ٍ كانت أم شَكْليَّةٍ يرون ضَرُوُرة and#1651;دْخَالهَا على مُسَوَّدَة ِ مشروع الدُّسْتوُر الand#1651;نتقالي المقترح .
    (ب /4)- تعْرَضُ المُسَوَّدَة ُ المُنَقحَة لمشروع الدُّسْتوُر الand#1651;نتقالي المُقترح على مؤتمر عام يلتقي فيه مندوبون مفوضون من قِبَل الفعاليات السياسية المعارضة المُنوَّه and#1651;ليها أعلاه لإجازتها دستورًا and#1651;نتقاليا تحكم به دَوْلة المُوَاطنة الand#1651;تحَادِيَّة الفِدْرَالية المُسْتقبَلة and#1651;ثر and#1651;سقاط نظام الand#1651;نقاذ الدموي الand#1651;قصائي and#1651;لى حين وضع دستور دائم للبلاد.
    (ب /5)- عملا بمقتضى مبدأ تدرج القوانين تكون لأحكام الدستور الand#1651;تحادي الفدرالي الand#1651;نتقالي لدَوْلة ِ المُوَاطنَة الand#1651;تحَادِيَّةِ الفِدْرَالِيَّة سمو و حاكمية مطلقة على أحكام الدساتير الand#1651;نتقالية للأقاليم و كافة التشريعات الand#1651;تحادية الفدرالية و الand#1651;قليمية التي تتعارض أحكامها مع أحكامه، و ُتعَّدُ تلك الأحكام باطلة بُطلانًا مطلقا ً و في حكم العَدَم و كأنْ لم تكن.
    3- دَسَاتِيرُ الأقالِيم
    (3 / أ)- تشكِلُ الفعاليات السياسية المعارضة لنظام الand#1651;نقاذ الظلامي الand#1651;قصائي الدائل المشار and#1651;ليها أعلاه في كلِّ and#1651;قليم على حِدَة ٍ هيئة قانونية فنْيَّة تكلَّفُ بوضع مُسَوَّدَة مشروع دُسْتوُر and#1651;نتقالي للإقليم المَعْنِي ، يُختار أعضاؤها من بين الأفراد المُتضلعين في فِقْهِ القانون الدستوري و المشهود لهم بالحَصَافة ِ ، الإستقامة، النَّزَاهة و الحِيْدة.
    (3 / ب)- تعمل الهيئة الفَنْيَّة الand#1651;قليمية المقترحة في تنْسِيق ٍ و َتعَاوُن ٍ تامَيْن مع الهيئة القانونية القومية المكلفة بالإشْرَاف عَلى وَضْع مُسَوَّدَة مشروع دسْتوُر and#1651;تِّحَادِي فِدْرَالي المُنوَّه and#1651;ليها أعلاه، و ذلك للحيلولة دون وقوع تعارض بين أحْكام مُتوُن ِ مسودات مشاريع الدساتير الand#1651;نتقالية للأقاليم المَعْنِية و أحكام متن مسودة مشروع الدستور الإتحادي الفدرالي الand#1651;نتقالي .
    (3 / ج)- تعْرَضُ مُسَوَّدَة مشروع الدسْتوُر الand#1651;نتقالي لكل and#1651;قليم على هيئة قانونية تختار أعضائها الفعاليات السياسية في الand#1651;قاليم المعارضة لنظام الand#1651;نقاذ الظلامي الand#1651;قصائي الدائل المشاركة في هذا المؤتمر كمندوبين عنها، مفوضون من قِبَلها، يلتقون في مؤتمر يعقد خصيصًا لمناقشة مسودات مشاريع الدساتير الand#1651;نتقالية للand#1651;قاليم و and#1651;قتراح أيَّة تعديلات يرون ضَرُوُرَة and#1651;دخالها عليها عند الand#1651;قتضاء.
    (3 / د)- تطرح المُسَوَّدَات المُنقحَة لمشاريع الدساتير الand#1651;نتقالية للأقاليم على مندوبين مفوضين من قبل الفعاليات السياسية في الand#1651;قاليم المعارضة لنظام الand#1651;نقاذ الظلامي المجتمعين في مؤتمر يعقد خصيصًا لand#1651;جازة المُسودات المنقحة لمشاريع الدساتير الand#1651;نتقالية للأقاليم، و ذلك بand#1651;جماع المندوبين المشاركين في المؤتمر لتحكم بمقتضى أحكامها الأقاليم and#1651;ثر and#1651;سقاط نظام الand#1651;نقاذ الدموي الand#1651;قصائي and#1651;لى حين وضع دساتير دائمة للأقاليم المَعْنِيَّة.
    (3 / ه)- عملا بمقتضى مبدأ تدرج القوانين تكون لأحكام الدستور الand#1651;نتقالي لكل and#1651;قليم من أقاليم دَوْلة ِ المُوَاطنَة الand#1651;تحَادِيَّةِ الفِدْرَالِيَّة سمو و حاكمية مطلقة على أحكام كافة التشريعات الصادرة في and#1651;طار الحدود الand#1651;دارية للand#1651;قليم التي تتعارض أحكامها مع أحكامه، و ُتعَّدُ تلك الأحكام باطلة بُطلانًا مطلقا ً و في حكم العَدَم و كأنْ لم تكن .
    4- الهَيَاكِلَ الْبِنْيَوية المُؤسَّسِيَّة لدَوْلة ِ المُوَاطنَة الand#1651;تحَادِيَّةِ الفِدْرَالِيَّة المُسْتقبَلة
    (4/ أ)- تتمثل الهَيَاكِلَ المُؤسَّسِيَّة لدَوْلة ِ المُوَاطنَة الand#1651;تحَادِيَّةِ الفِدْرَالِيَّة المُسْتقبَلة ضمن هيئات أخرى فيما سيأتي :
    هيئة تَشْريعِية and#1651;تحادية فدرالية تتكون من مجلسي نواب و شيوخ and#1651;تحاديين فدراليين ، مجالس تشْريعِيَّة and#1651;قلِيمِيَّة تتكون من مجلسي نواب و شيوخ and#1651;قليميين ، مَجْلِسُ رِّئاسَة ِ and#1651;تِّحَادِي فدرالي (السُّلطة ُ التنفيذية ُ الإتحِّاديَّة الفدرالية) ، هيئات تنْفِيذِيَّة and#1651;قليمِيَّة ، هيئة قَضَائية and#1651;تحَادِية فدرالية ، هيئات قضَائِيَّة and#1651;قلِيمِيَّة ، هيئة and#1651;دِّعَاء عام and#1651;تحَادِية فدرالية ، هيئات and#1651;دِّعَاء عَام and#1651;قلِيميَّة، مُفوَّضِيَّة and#1651;تِّحَادِيَّة فدرالية للإنْتِخَابَات و الإسْتِفتاءَات، مُفوَّضِيَّات and#1651;قليمية للإنْتِخَابَات و الإسْتِفتاءَات المحلية في and#1651;طار الحدود الand#1651;دارية لكل and#1651;قليم ، مَجْلِسُ and#1651;دَاري لِلمَصْرَف الإتِّحَادِي الفدرالي ، مجالس and#1651;دَارَاية للمَصَارف الand#1651;قلِيمِيَّة، محكمة عليا and#1651;تحادية فدرالية، محكمة دستورية، مَحَاكِم نوْعِيَّة and#1651;تِّحَادِيَّة فدرالية و مَحَاكِم نوْعِيَّة and#1651;قلِيمِيَّة ُ و كياناتٌ مُؤسَّسِية and#1651;تحادية فدرالية و أخرى and#1651;قليمية تنشأ بتشريع and#1651;تحادي فدرالي أو بتشريع and#1651;قليمي عند الand#1651;قتضاء.
    (4/ب )- تسْتمِدّ ُ مُؤسَّسَاتُ الحُكم فِي دَوْلة ِ المُوَاطنَة الand#1651;تحَادِيَّةِ الفِدْرَالِيَّة المُسْتقبَلة شرْعِيَّة َ حَاكِمِيَتِهَا الَّدسْتوُريَّة ِ مِنْ مَنْطوُق أحكام مَتن الدستور الand#1651;تحادي الفدرالي لِلدَّوْلة ِ المُنْبَثق ُ و المُعَبِّرُ عَنْ and#1651;رَاَدة الأمَّة السُّوَدانِية في مُجْمَلِهَا صاحبة السيِّادَةِ و السلطة و مَصْدَر شَّرْعِيةِ الحاكمية في دَوْلةِ المُوَاطنَةِ الand#1651;تحَادِيَّةِ الفِدْرَالِيَّةِ ،
    و ذات الوقت تسْتمِدّ ُ مُؤسَّسَاتُ الحُكم فِي كل and#1651;قليم من أقاليم دَوْلة ِ المُوَاطنَة الand#1651;تحَادِيَّةِ الفِدْرَالِيَّة المُسْتقبَلة شرْعِيَّة َ حَاكِمِيَتِهَا الَّدسْتوُريَّة ِ مِنْ مَنْطوُق أحكام مَتن دستور ذلك الand#1651;قليم المُنْبَثقة و المُعَبِّرة عَنْ الand#1651;رَاَدة الكلِيَّة لجماهيره التي هي بعضًا من and#1651;رادة الأمة السودانية عملا بمقتضى القاعدة الدستورية الرَّاكِزة " and#1651;رادة الأمة لا تتجزأ".
    5- المُؤَسَّسَاتُ الand#1651;تحادية الفِدْرَالِيَّة لمُمَارَسَةِ السلطة في َدوْلةِ المُوَاطنةِ المُسْتقبَلةِ
    دَوْلة ُ المُوَاطنةِ الand#1651;تحادية الفِدْرَالِيَّة هي دولة مُؤسَّسَاتٍ قانُونِية and#1651;تحَادِيَّة فِدْرَالِيَّةٍ ديموقراطية and#1651;نطلاقا من مفهوم الديموقراطية "حكم الشعب للشعب بالشعب" تمَارِسُ سُلْطة َ الحَاكِمِيَّة ِ في دَوْلة ُ المُوَاطنةِ الand#1651;تحادية الفِدْرَالِيَّة المُسْتقبَلة هيئاتٌ مُنْتخَبَة من قِبَل ِ الأمة السودانية في كليتها عبرآلية الand#1651;قتراع السري الحُرِّ المباشر .
    تشْمَلُ مُؤسَّسَاتُ مُمَارَسة سلطة ُ الحاكمية فِي دَوْلة ُ المُوَاطنةِ الand#1651;تحادية الفِدْرَالِيَّة المُسْتقبَلة المُؤسَّسَات التالية :
    (5/ 1)- مَجْلِسُ رِّئاسَة ِ and#1651;تِّحَادِي فدرالي (السُّلطة ُ التنفيذية ُ الإتحِّاديَّة الفدرالية)
    and#1651;لتزامًا و عملا بهَدْي مبدأ القيادة الجماعية القائم على المساواة المطلقة و التضامن الأخوي بين بنات و أبناء أقاليم دولة المواطنة الand#1651;تحادية الفدرالية ، و غرسًا و تزكية لروح التضامن الأخوي بينهم ، و and#1651;جتثاثا لأسباب التهميش و الand#1651;قصاء من جذورها ، يَتكوَّنُ مَجْلِسُ الرِّئاسَةِ الإتِّحَادِي الفدرالي من مجموع مُمَثِلي الأقاليم، (مُمَثِلٌ واحد عن كل and#1651;قليم ) مفوض من قِبَلهِ.
    (1 / أ)- يختار ممثلو الأقاليم المفوضين (أعضاء المجلس الand#1651;تحادي الفدرالي) من بينهم عبر آلية القرعة رئيسًا لكل دورة and#1651;نعقاد للمجلس التي يُحَدِّدُ أجلها الدستور الand#1651;تحادي الفدرالي الand#1651;نتقالي .
    (1 / ب)- بمقتضي أحكام الدستور الإتحادي الفدرالي الand#1651;نتقالي، يكون رئيس دَوْرَة مجلس الرِّئاسَة الإتحادي الفدرالي تِلْقائِيَاً رئيسا لمجلس الوزراء الand#1651;تحادي الفدرالي (السلطة التنفيذية الإتحادية الفدرالية )
    (1 / ج)- بمقتضي أحكام الدستور الإتحادي الفدرالي الand#1651;نتقالي، يكون أعضاء مجلس الرِّئاسَة الإتحادي الفدرالي نوابًا لرئيس المجلس و تِلْقائِيَا أعضاء في مجلس الوزراء الand#1651;تحادي الفدرالي (السلطة التنفيذية الإتحادية الفدرالية )
    (1 / د)- يختار كل and#1651;قليم ممثلا له في لجنة التنسيق و الand#1651;تصال الand#1651;تحادية الفدرالية التي تمثل قناة ربط بين مجلس الرِّئاسَة الإتحادي الفدرالي و الهيئات التنْفِيذِيَّة في الأقاليم
    (1 / ه)- يختار ممثلو الأقاليم المفوضين (أعضاء لجنة التنسيق و الand#1651;تصال الand#1651;تحادية الفدرالية ) من بينهم عبر آلية القرعة رئيسًا لكل دورة and#1651;نعقاد للمجلس التي يُحَدِّدُ أجلها الدستور الand#1651;تحادي الفدرالي الand#1651;نتقالي .
    (1 / و) حالة خلو منصب رئيس الدورة الرئاسية للمجلس الand#1651;تحادي الفدرالي قبل and#1651;ستكتماله فترة الأجل الدستوري المقرر لولايته كان ذلك نتيجة لتواجده خارج البلاد، أو لعجزه المؤقت أو الدائم عن الand#1651;طلاع بمهامه الوظيفية بسبب مرض عُضَال، أو عَارِض مُسْقِط لأهلية الأداء، أو لand#1651;سْتِقالتِهِ المُسَبَّبَة أو غير المُسَبَّبَة، أو لموته أو لإقصائه عن منصبه بمقتضى حكم قانوني أو غير ذلك من الأسباب، يُكلف أعضاء مجلس الرِّئاسَة الإتحادي الفدرالي رسميًا ممثل الand#1651;قليم في لجنة التنسيق و الand#1651;تصال الand#1651;تحادية الفدرالية بملأ منصب رئيس الدورة الشاغر and#1651;ستكمالا لما تبقي من أجل رئاسة دورة المجلس ، ذات الوقت يطلب مجلس الرِّئاسَة الإتحادي الفدرالي رسميًا من الand#1651;قليم المعني and#1651;ختيار ممثلا له لملأ مقعده الشاغر في لجنة التنسيق و الand#1651;تصال الand#1651;تحادية الفدرالية ذلك في أجل لا يتجاوز 30 يوما.
    (1 / ز)- يُحَدِّدُ الدُّسْتوُرُ الإتحادي الفدرالي أجل ولاية رئاسة دورة المجلس الand#1651;تحادي الفدرالي .
    (1 / ح)- تقتضي الموضوعية تشريح مجلس الرئاسة الand#1651;تحادي الفدرالي، عليه، يمكن القول بأنَّ مُؤَسَّسَات مجلس الرئاسة الand#1651;تحادي الفدرالي (السلطة التنفيذيَّة الإتحاديَّة الفدرالية) بالand#1651;ضافة and#1651;لى الهيئات السيادية تشمل أمانات (وَزَارَاتٍ) يُحَدِّدُ الدُّسْتوُرُ الإتحادي الفدرالي طبيعة حَقائِبَهَا النَّوْعِيَّة ِ.
    (1 / ط)- يتكوَّنُ مَجْلِسُ كُلِّ أمَانَةٍ نَوْعِيَّةٍ and#1651;تِّحَادِيَّةٍ فدرالية من مُمَثلي الأقاليم، حيث يُمَثَّلُ كُلُّ and#1651;قليم ِ بمَنْدُوُب وَاحِدٍ يُخْتارُ من بَيْن الأشخاص المُتمَتِّعِينَ بكَامِل ِ الأهْليَّةِ القانُونِيَّة و المَشْهُوُدُ لهم بالكفاءة، الإستقامة، النَّزَاهَةِ و الحِيْدَة ِ ، مِمَّنْ بلغ الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الإقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة عشرة أعوام متواصلة و لم تصدر في حقهم أحكام جنائية عن جرائم حرب ، جرائم ضد الand#1651;نسانية، الand#1651;بادة الجماعية، التطهير العرقي، الخيانة العظمى، و جرائم مُخِلَّة ُ بالشرف، و مشهود لهم بالكفاءة، الإستقامة، النَّزَاهَة ِ و الحِيْدَة ِ.
    (1 / ي)- يُشغل منصب رئيس مجلس الأمانة الإتحادية الفدرالية بالتداول دوريا بين ممثلي الأقاليم و ذلك عبر آلية الإقتراع السِّري الحُرُّ المباشر ، على أنْ يتولى مُمَثلُ and#1651;قليم الخرطوم رئاسة آخر دورة and#1651;نعقاد لمجلس للأمانة الإتحادية الفدرالية المَعْنِيَّة.
    (1 / ك)- يُحَدِّدُ الدُّسْتوُرُ الإتحادي الفدرالي أجل دورة and#1651;نعقاد دورة رئاسة مجلس الأمانات الإتحادية الفدرالية.
    (1 / ل)- حَالة ُ خُلوُ منصب رئيس دورة and#1651;نعقاد مجلس الأمانة الإتحادية الفدرالية قبل and#1651;ستكتماله فترة دَوْرَة رئاسته المُقرَّرَة دُسْتوُريا بسبب عارض ٍ مُسْقِط ٍ لأهْلِيَّةِ الأداء القانُوُنِيَّةِ ، كالمرض العضال أو and#1651;صابته بعَاهَةٍ عضوية مُقعِدَة، الإستقالة المُسَبَّبَة أو غير المُسَبَّبَة، الوفاة أو الإقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون، يُكلف أعضاء
    مجلس الأمانة الand#1651;تحادية الفدرالية رسميًا ممثل الand#1651;قليم في لجنة التنسيق و الand#1651;تصال الand#1651;تحادية الفدرالية بملأ منصب رئيس الدورة الشاغر and#1651;ستكمالا لِمَا تبقي من أجل رئاسة دورة المجلس، ذات الوقت يطلب أعضاء مجلس الأمانة الand#1651;تحادية الفدرالية رسميًا من الand#1651;قليم المعني and#1651;ختيار ممثلا له لملأ مقعده الشاغر في لجنة التنسيق و الand#1651;تصال الand#1651;تحادية الفدرالية ذلك في أجل لا يتجاوز 30 يوما.
    (1 / م)- يُحَدِّدُ الدُّسْتوُرُ الإتحادي الفدرالي الأجل الكلي لولاية مجلس الأمانة الand#1651;تحادية الفدرالية، و أجل دورة and#1651;نعقادها، مهام، صلاحيات، مخصصات، and#1651;متيازات، حصانات أعضاء مجلس الأمانة الand#1651;تحادية الفدرالية و ميزانية مجلس الأمانة الand#1651;تحادية الفدرالية.
    (1 / ن)- تحَدِّدُ اللائحة الداخلية لمجلس الرِّئاسة الand#1651;تحادي الفدرالي كيْفِيَّة and#1651;جراء القرْعَة لإختيار رئيس لكل دورة and#1651;نعقاد للمجلس الإتحادي الفدرالي من بين أعضائه.
    (1 / س)- تحَدِّدُ اللائحة الداخلية للجنة التنسيق و الand#1651;تصال الand#1651;تحادية الفدرالية َكيْفِيَّة and#1651;جراء القرْعَة لإختيار رئيس لكل دورة and#1651;نعقاد اللجنة من بين أعضائها .
    (5/ 2) تشمل مؤسسات مجلس الرئاسة الand#1651;تحادي الفدرالي (السلطة التنفيذيةالand#1651;تحادية الفدرالية) المجالات التالية:
    (2 / أ) مُتعَلِّقاتُ مُمَارَسَة ُ السلطة السِّيَادِيَّة القوْمِيَّة.
    (2 / ب)- شُئون الحُدُوُد ِالسياسية الدولية، الدِّفاع الأمْن ِ القومي.
    (2 / ج)- الْعِلاقاتُ الْخَارجيَّة ِ و التعاون الدُّوْلِي.
    (2 / د)- شُئونُ الجنْسِيَّة و بطاقات ِ الْهُويَّة ِ الشَّخْصِيَّة ِ القومية.
    (2 / ه-) الجَّوَازَاتُ، وَثائِقُ و تأشِيْرَاتُ الْعُبُوُر ِ و الإقامَةِ.
    (2 / و)- مُتعَلِّقاتُ الشُّؤُوُن ِ السِّيَاسِة ِ و الإقتِصَادِيَّة ِ الْقوْمِيَّةِ.
    (2 / ز)- الشُئونُ المالية و النقد و صك الْعُمْلة ِ و الْمَصَارفِ.
    (2 / ح)- شُئونُ التعليم العالي و البحث العلمي
    (2 / ط)- الشُئونُ الصحية العلاجية و الوقائية
    (2 / ي)- مُتعَلِّقاتُ الإعْلام الْقوْمِي الْمَسْمُوُع، الْمَقْرُوُء و الْمَرْيءِ والأثيري الطيفي و الand#1651;نترنت.
    (2 / ك)- مُتعَلِّقاتُ الْمَرَافِق ِ الْعَامَّة الْقوْمِيَّة ِ الand#1651;ستراتيجية.
    (2 / ل)- شُئون الإتِّصَالاتِ السِّلْكِيَّة ِ و اللاسِلْكِيَّةِ ، الْبَرَيدِيَّةِ ،النَّقل الجَّويِّ ، الْبَحْري ِ الْبَرِّي ِ و الْخَدَمَات ِ الدَّوْلِيَّة ِ.
    (2 / م)- مُتعَلِّقاتُ الْمَوَازين ِ و الْمَعَايير ِ المَقاييس.
    (2 / ن)- مُتعَلِّقاتُ الضَّرَائِب ِ ، الْمُكوُسُ و الرُّسُوُم الجُّمْركِيَّة القومية.
    (2 / س)- أيَّة ُ موضوعات أخرى يُدْرجَها الدُّسْتوُرُ الإتحادي الفدرالي ضمن صلاحيات مجلس الرئاسة الand#1651;تحادي الفدرالي (السلطة التنفيذية الإتحادية الفدرالية).
    (2 / ع)- كل مالم يدرج بنصّ صريح في متن الدستور الand#1651;تحادي الفدرالي الand#1651;نتقالي تحت and#1651;ختصاصات مجلس الرَّئاسة الand#1651;تحادي الفدرالي (السلطة التنفيذية الand#1651;تحادية الفدرالية) يقع ضمنا في and#1651;طار and#1651;ختصاصات مجلس الرئاسة الand#1651;قليمي (السلطة التنفيذية الand#1651;قليمية) .
    6- كيفية and#1651;نتخاب أعضاء مَجْلِسُ الرِّئاسَةِ الإتِّحَادِي الفدرالي و أعضاء لجنة التنسيق و الand#1651;تصال الand#1651;تحادية الفدرالية.
    (6/ أ) يَنْتخِبُ عبر and#1651;قِترَاع سِرِّي حُرّ ٍ مباشر مُواطِنو كل and#1651;قليم ، المتمتعين بأهلية الأداء ، الذين لم تصدر في حقهم أحكام جنائية عن جرائم حرب ، جرائم ضد الand#1651;نسانية ، الand#1651;بادة الجماعية ، التطهير العرقي ، الخيانة العظمى و جرائم مخلة بالشرف مُمَثِلين and#1651;ثنين للand#1651;قليم أحدهما في مَجْلِس الرِّئاسَةِ الإتِّحَادِي الفدرالي و الآخر في لجنة التنسيق و الand#1651;تصال الand#1651;تحادية الفدرالية من بين المُرَشَّحِينَ المُتمَتِعِينَ بأهلية الأداء القانونية ، الذين لم يُدانوا قضائيا في جرائم حرب ، جرائم ضد الand#1651;نسانية ، الand#1651;بادة الجماعية ، التطهير العرقي ، الخيانة العظمى و جرائم مخلة بالشرف و مشهود لهم بالكفاءة ، الإستقامة ، النَّزَاهة و الْحِيْدَة ِ ، مِمَّنْ بلغوا الثلاثين عامًا ميلادي من مواطني الإقليم أو المُقِيمِينَ فِيه بصِفَةٍ مستديمة لمُدَّة لا تقل عن عشر أعوام متواصلة.
    (6/ ب)- تدْرَجُ أسْمَاءُ جميع المُنْتخَبينَ لتمثيل الأقاليم في كل من مَجْلِسُ الرِّئاسَةِ الإتِّحَادِي الفدرالي و لجنة التنسيق و الand#1651;تصال الand#1651;تحادية الفدرالية في قائمة واحدة ، ثم ُتعْرَضُ القائمة لإسْتِفتاء جَمَاهِيري ٍ قومي عَامّ ٍ لand#1651;ضفاء شرعية التمثيل القومي عليهم .
    7- الهيئة التَشْريعِيَّة الإتحَادِيَّة الفِدْرَالِيَّة
    جَمِيعُ السلطاتُ التشْريعِيَّة ُ الإتحَادِيَّة الفِدْرَالِيَّة مُنَاطة مُمَارَسَاتِهَا بمقتضى أحكام الدستور الand#1651;تحادي الفدرالي بكيان الهيئة التَشْريعِيَّة الإتحَادِيَّة الفِدْرَالِيَّة التي تتكون من هيئتن مستقلتين متكاملتي الأهداف هما مَجْلِس النُّوَاب الand#1651;تحادي الفدرالي (البرلمان الإتحادي الفدرالي) و مجلس الشيوخ الإتحادي الفدرالي.
    (7/ 1) مجلس النُّوَاب الإتحادي الفدرالي ( البرلمان الإتحادي الفدرالي).
    (1 / أ) and#1651;لتزامًا و عملا ً بمَبْدَأ التمثيل النسبي المُعبِّرُ عن واقع الكثافة السكانية لمواطني لكل and#1651;قليم محسوبة على المجموع الكلي لتعداد الأمة السودانية، يُمَثلُ كُلُّ and#1651;قليم في مجلس النُّوَاب الإتحادي الفدرالي بعدد من النواب يتكافؤ مع نِسْبَة ِ كثافة سُكانِه ِ وفقا لنتائج الand#1651;حصاء السكاني الرَّسْمِي المُعتمَد في البلاد.
    (1 /.ب)- يَجبُ أنْ يكون المُرَشَّحُ لمنصب النَّائب البَرْلمَانِي الإتحادي الفدرالي من مواطني الإقليم أو المقيمين فيه بصفة مُسْتدِيمَة لمُدَّة َ لا تقل عن عشر سنوات متواصلة ، و مِمَّنْ بلغ الثلاثين عاما ميلاديا و مشهود له بالإستقامة ، الحَصَافة، النَّزَاهة و الحِيدَة و التمتع بأهلية الأداء القانونية، و لم تصدر في حقه أحكام جنائية عن جرائم حرب، جرائم ضد الand#1651;نسانية، الand#1651;بادة الجماعية، التطهير العرقي، الخيانة العظمى، و الجرائم المُخِلَّة ُ بالشرف.
    (1 / ج)- تدْرَجُ أسْمَاءُ جميع مُمَثلي الأقاليم المنتخبين جماهيرياً بand#1651;قتراع سري حُرّ ٍ في قائمة واحدة ثم ُتعْرَضُ القائِمَة ُ لإسْتِفتاء جَمَاهِيري ٍ قومي عَامّ ٍ لand#1651;ضفاء شرعية التمثيل القومي عليهم .
    (1 / د)- حَالة ُ خُلوُ مقعد ممثل الإقليم في مجلس النُّوَاب الإتحادي الفدرالي قبل and#1651;ستكتماله فترة ولايته المُقرَّرَة ُ دستوريًا بسبب عارض ٍ مُسْقِط ٍ للأهْلِيَّةِ القانُوُنِيَّةِ ، كالمرض العضال أو and#1651;صابته بعَاهَةٍ عضوية مُقْعِد ، الإستقالة المُسَبَّبَة أو غير المُسَبَّبَة ، الوفاة أو الإقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون ، يَنْتخِبُ الإقليم جَمَاهِيريَّاً بand#1651;قتراع سري حُرّ ٍ شخصًا تتوافر فيه شروط المرشح المُنوَّه and#1651;ليها أعلاه لِيَمْلأ المَقعِدَ الشاغر and#1651;ستكمالا لِمَا تبقى من فترة العضوية في مجلس النُّواب الإتحادي الفدرالي.
    (1 / ه) يُشْغلُ منصب رئيس دورة مجلس النُّواب الإتحادي الفدرالي بالتناوب الدَّوْري بين ممثلي الأقاليم وذلك بالإقتراع السِّري بين الاقاليم ، على أنْ يكون and#1651;قليم الخرطوم آخر الأقاليم في تولى رئاسة دورة المجلس.
    (1 / و) يُحَدِّدُ الدُّسْتوُرُ الإتحادي أجَلَ الولايَة الكلية لمجلس النَّواب الإتحادي الفدرالي، أجل دورة and#1651;نعقاده، مهام، صلاحيات، مخصصات، and#1651;متيازات و حصانات أعضائه و ميزانيته.
    (1 / ز)- يَضَعُ مجلس النواب الإتحادي الفدرالي لائِحَتهُ التنْظِيمِيَّةِ الدَّاخِلِيَّة .
    (7/ 2)- مجلس الشيوخ الإتحادي الفدرالي
    (2 / أ)- آخذين في الand#1651;عتبار الغاية الموضوعية من التوظيف الأمثل للقدرات و الكفاءات العلمية و المعرفية و الخبروية للموارد البشرية المؤهلة في غير تمييز و مفاضلة بين المواطنين من بنات و أبناء الأمة السودانية، و and#1651;لتزامًا و عملا ً بمَبْدَأ المساواة المطلقة أمام القانون في حقوق و and#1651;لتزامات المواطنة، ُتمَثلُ كافة أقاليم البلاد على قدم المساواة في مجلس الشيوخ الand#1651;تحادي الفدرالي بعددٍ متساو ٍ من الشيوخ.
    (2 / ب)- يُحَدِّدُ الدستور الand#1651;تحادي الفدرالي عدد خمسة ( للنمذجة فقط ) ممثلين لكل and#1651;قليم في مجلس الشيوخ الand#1651;تحادي الفدرالي.
    (2 / ب)- يَخْتارُ كُلُّ and#1651;قليم خمسة مُمَثِلين له في مجلس الشيوخ الإتحادي الفدرالي، يَتِمّ ُ and#1651;نْتِخَابَهم جماهيريًا بand#1651;قتراع سري حُرّ مباشر من بين مواطني الإقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة مُدَّة لا تقل عن عشر أعوام متواصلة، من بين الأشخاص المتمتعين بأهلية الأداء القانونية مِمَّنْ بلغ الثلاثين عاما ميلادياً و لم تصدر في حقهم أحكام جنائية عن جرائم حرب، جرائم ضد الand#1651;نسانية، الand#1651;بادة الجماعية، التطهير العرقي، الخيانة العظمى، و جرائم مُخِلَّة ُ بالشرف، و مشهود لهم بالكفاءة، الإستقامة، النَّزَاهَة ِ و الحِيْدَة ِ.
    (2 / ج)- يختار ممثلو الأقاليم في مجلس الشيوخ الand#1651;تحادي الفدرالي من بينهم بالإقتراع السِّري الحُرّ المباشر رئيسًا و نائبًا لرئيس لكل دورة and#1651;نعقاد للمجلس ، على أنْ لا يكونا ممثلين لand#1651;قليم واحد.
    (2 / د)- حَالة ُ خُلُوُ مقعد رئيس أو نائب رئيس دورة and#1651;نعقاد مجلس الشيوخ الإتحادي الفدرالي قبل and#1651;ستكتماله فترة ولايته المُقرَّرَة ُ دستوريًا بسبب عارض ٍ مُسْقِط ٍ لأهْلِيَّةِ الأداء القانُوُنِيَّةِ، كالمرض العضال أو and#1651;صابته بعَاهَةٍ عضوية مُقْعِدة، الإستقالة المُسَبَّبَة أو غير المُسَبَّبَة، الوفاة أو الإقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون، يختار أعضاء المجلس تلقائيًا الشخص الأكبر سنا من بين ممثلي الand#1651;قليم في المجلس ليملأ المنصب الشاغر and#1651;ستكمالا لِمَا تبَقىَ من فترة ولاية دورة and#1651;نعقاد مجلس الشيوخ الإتحادي الفدرالي.
    (2 / ه)- خلال 30 يومًا من تاريخ شغر مقعد ممثل الand#1651;قليم المُعَيَّن في مجلس الشيوخ الand#1651;تحادي الفدرالي، يَنْتخِبُ الإقليم المَعْنِي جَمَاهِيريَّاً بand#1651;قتراع سري حُرّ ٍ مباشر شخصًا تتوافر فيه شروط المرشح المُنوَّه and#1651;ليها أعلاه لِيَمْلأ مَقعِدَ مُمثله الشاغر في مجلس الشيوخ الإتحادي الفدرالي.
    (2 / و)- يُحَدِّدُ الدُّسْتوُرُ الإتحادي الفدرالي أجَلَ الولايَة الكُلِيَّة لمجلس الشيوخ الإتحادي الفدرالي، أجل ولاية دورة and#1651;نعقاد المجلس، مهامه، صلاحياته، مُخصَّصَاتِ، and#1651;متيازات و حصانات أعضائه و ميزانيته.
    (2 / ز)- يَضَعُ مجلس الشُّيُوخ الإتحادي الفدرالي لائِحَته التنْظِيمِيَّةِ الدَّاخِلِيَّة .
    (8)- مَجْلِسُ الرِّئاسَة ِ الand#1651;قليمي ( السلطة التنفيذية الand#1651;قليمية)
    (8/1)- and#1651;لتزامًا و عملا بهَدْي مبدأ القيادة الجماعية القائمة على المساواة المطلقة و التضامن الأخوي بين مواطني ولايات الand#1651;قليم و and#1651;جتثاثا لأسباب التهميش و الand#1651;قصاء من جذورها، يَتكوَّنُ مَجْلِسُ الرِّئاسَةِ لكل and#1651;قليم (السلطة التنفيذية الand#1651;قليمية) من مجموع مُمَثِلِين ولايات الand#1651;قليم، (مُمَثِلٌ عن كل ولاية) مفوض من قِبَلِهَا.
    (1 / أ)- يختار ممثلو ولايات الand#1651;قليم المُعَيَّنُ المفوضين من قِبَلِهَا أعضاء مجلس الرئاسة الand#1651;قليمي من بينهم عبر آلية الand#1651;قتراع السري الحرّ المباشر رئيسًا لكل دورة and#1651;نعقاد للمجلس
    (1 / ب)- بمقتضي أحكام الدستور الand#1651;نتقالي للand#1651;قليم، يكون رئيس دَوْرَة and#1651;نعقاد مجلس رئاسَة الand#1651;قليم تِلْقائِيَاً رئيسًا لمجلس وزراء الand#1651;قليم (السلطة التنفيذية الإقليمية).
    (1 / ج)- بمقتضي أحكام الدستور الand#1651;نتقالي للand#1651;قليم، يكون أعضاء مجلس رئاسَة الand#1651;قليم نوابًا لرئيس المجلس و تِلْقائِيَا أعضاء في مجلس وزراء الand#1651;قليم (السلطة التنفيذية الand#1651;قليمية).
    (1 / د)- تختار كل ولاية في الand#1651;قليم ممثلا لها في لجنة التنسيق و الand#1651;تصال الand#1651;قليمية التي تمثل قناة ربط بين مجلس رِّئاسَة الإقليم (السلطة التنفيذية الand#1651;قليمية ) و الهيئات التنْفِيذِيَّة في كل ولاية في الأقليم.
    (1 / ه)- يختار أعضاء لجنة التنسيق و الand#1651;تصال الand#1651;قليمية من بينهم عبر آلية الand#1651;قتراع السري الحرّ المباشر رئيسًا لكل دورة and#1651;نعقاد للجنة.
    (1 / و) حالة خلو منصب رئيس دورة and#1651;نعقاد مجلس رئاسية الand#1651;قليم (السلطة التنفيذية الand#1651;قليمية) قبل and#1651;ستكتماله الفترة المقررة لولايته، كان ذلك لتواجده خارج الand#1651;قليم أو بسبب عارض ٍ مُسْقِط ٍ لأهْلِيَّةِ الأداء القانُوُنِيَّةِ، كالمرض العضال أو and#1651;صابته بعَاهَةٍ عضوية مُقْعِدة، الإستقالة المُسَبَّبَة أو غير المُسَبَّبَة، الوفاة أو الإقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون، أو غير ذلك من الأسباب، يُكلف أعضاء مجلس الرِّئاسَة الإقليمي رسميًا ممثل الولاية المَعْنِيَّة في لجنة التنسيق و الand#1651;تصال الand#1651;قليمية بملأ منصب رئيس الدورة الشاغر and#1651;ستكمالا لِمَا تبقي من أجل رئاسة دورة and#1651;نعقاد المجلس، ذات الوقت يطلب مجلس الرِّئاسَة الإقليمي رسميًا من الولاية المَعْنِيَّة and#1651;ختيار ممثلا لها لملأ مقعدها الشاغر في لجنة التنسيق و الand#1651;تصال الand#1651;قليمية، ذلك في أجل لا يتجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب الرسمي and#1651;ليها بهذا الخصوص.
    (1 / ز)- يُحَدِّدُ الدّسْتوُرُ الإنتقالي للand#1651;قليم الأجل الكلي لولاية مجلس الرئاسة الand#1651;قليمي و أجل ولاية رئاسة دورة and#1651;نعقاد مجلس الرئاسة الand#1651;قليمي.
    (1 / ح)- يُحَدِّدُ الدُّسْتوُرُ الإنتقالي للand#1651;قليم مهام، صلاحيات، مُخصَّصَاتِ، and#1651;متيازاتِ و حصاناتِ أعضاء مجلس الرئاسة الand#1651;قليمي و ميزانيته.
    (1 / ط)- يُحَدِّدُ الدُّسْتوُرُ الإنتقالي الand#1651;قليمي مهام، صلاحيات، مُخصَّصَاتِ، and#1651;متيازاتِ و حصاناتِ أعضاء لجنة التنسيق و الand#1651;تصال الand#1651;قليمية و ميزانيتها.
    (1 / ي)- تحَدِّدُ اللائحة الداخلية لمجلس الرِّئاسة الand#1651;قليمي كيْفِيَّة and#1651;جراء القرْعَة لإختيار رئيس لكل دورة and#1651;نعقاد للمجلس من بين أعضائه.
    (1 / ك)- تحَدِّدُ اللائحة الداخلية للجنة التنسيق و الand#1651;تصال الand#1651;قليمية َكيْفِيَّة and#1651;جراء القرْعَة لإختيار رئيس لكل دورة and#1651;نعقاد اللجنة من بين أعضائها.
    (8 /2) كيفية and#1651;نتخاب أعضاء مَجْلِسُ الرِّئاسَةِ الإقليمي و أعضاء لجنة التنسيق و الand#1651;تصال الand#1651;قليمية.
    (2/ أ) يَنْتخبُ عبر and#1651;قِترَاع سِرِّي حُرّ ٍ مباشر مُواطِنو كل ولاية من ولايات الand#1651;قليم المُعَيَّن، المتمتعين بأهلية الأداء القانونية، الذين لم تصدر في حقهم أحكام جنائية عن جرائم حرب، جرائم ضد الand#1651;نسانية، الand#1651;بادة الجماعية، التطهير العرقي، الخيانة العظمى و جرائم مخلة بالشرف مُمَثِلين and#1651;ثنين للولاية أحدهما ليمثلها في مَجْلِس الرِّئاسَةِ الإقليمي (السلطة التنفيذية الand#1651;قليمية) و الآخر في لجنة التنسيق و الand#1651;تصال الand#1651;قليمية. من بين المُرَشَّحِينَ المُتمَتِعِينَ بأهلية الأداء القانونية، الذين لم يُدانوا قضائيا في جرائم حرب، جرائم ضد الand#1651;نسانية، الand#1651;بادة الجماعية، التطهير العرقي، الخيانة العظمى و جرائم مخلة بالشرف و مشهود لهم بالكفاءة، الإستقامة، النَّزَاهة و الْحِيْدَة ِ، مِمَّنْ بلغوا الثلاثين عامًا ميلادي من مواطني الإقليم أو المُقِيمِينَ فِيه بصِفَةٍ مستديمة لمُدَّة لا تقل عن عشر أعوام متواصلة.
    (2/ ب)- تدْرَجُ أسْمَاءُ جميع الأشخاص الذي تمَّ and#1651;نتخابهم لتمثيل الأقاليم في كل من مَجْلِسُ الرِّئاسَةِ الإقليمي و لجنة التنسيق و الand#1651;تصال الand#1651;قليمية في قائمة واحدة، ثم ُتعْرَضُ القائمة لإسْتِفتاء جَمَاهِيري عام في and#1651;طار الand#1651;قليم لand#1651;ضفاء شرعية التمثيل الand#1651;قليمي عليهم .
    (8 /3) تقتضي الموضوعية تشريح كيان مجلس الرئاسة الand#1651;قليمي، عليه، يمكن القول بأنَّ مُؤَسَّسَات مجلس الرئاسة الand#1651;قليمي (السلطة التنفيذيَّة الand#1651;قليمية) تشمل أمانات (وَزَارَاتٍ) يُحَدِّدُ الدُّسْتوُرُ الand#1651;نتقالي للand#1651;قليم طبيعة حَقائِبَهَا النَّوْعِيَّة ِ.
    (3/ أ)- يتكوَّنُ مَجْلِسُ كُلِّ أمَانَةٍ نَوْعِيَّةٍ and#1651;تِّحَادِيَّةٍ فدرالية من مُمَثلي ولايات الand#1651;قليم المَعْنِي، حيث تمَثَّلُ كُلُّ ولاية بمَنْدُوُب وَاحِدٍ يُخْتارُ من بَيْن الأشخاص المُتمَتِّعِينَ بكَامِل ِ أهْليَّةِ الأداء القانُونِيَّة و المَشْهُوُدُ لهم بالكفاءة، الإستقامة، النَّزَاهَةِ و الحِيْدَة ِ، مِمَّنْ بلغ الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الولاية أو المقيمين فيها بصفة مستديمة عشرة أعوام متواصلة و لم تصدر في حقهم أحكام جنائية عن جرائم حرب ، جرائم ضد الand#1651;نسانية، الand#1651;بادة الجماعية، التطهير العرقي، الخيانة العظمى، و جرائم مُخِلَّة ُ بالشرف، و مشهود لهم بالكفاءة، الإستقامة، النَّزَاهَة ِ و الحِيْدَة ِ.
    (3/ ب)- يُشغل منصب رئيس مجلس الأمانة الand#1651;قليمية بالتداول دوريا بين ممثلي الولايات أعضاء فيه و ذلك عبر آلية الإقتراع السِّري الحُرُّ المباشر.
    (3/ ج)- يُحَدِّدُ الدُّسْتوُرُ الand#1651;نتقالي للand#1651;قليم أجل دورة and#1651;نعقاد دورة رئاسة مجلس الأمانات الand#1651;قليمية.
    (3/ د)- حَالة ُ خُلوُ منصب رئيس دورة and#1651;نعقاد مجلس الأمانة الand#1651;قليمية قبل and#1651;ستكتماله فترة دَوْرَة رئاسته المُقرَّرَة دُسْتوُريا بسبب عارض مُسْقِط ٍ لأهْلِيَّةِ الأداء القانُوُنِيَّةِ، كالمرض العضال أو and#1651;صابته بعَاهَةٍ عضوية مُقعِدَة، الإستقالة المُسَبَّبَة أو غير المُسَبَّبَة، الوفاة أو الإقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون، .يُكلف أعضاء مجلس الأمانة الand#1651;قليمية رسميًا ممثل الولاية في لجنة التنسيق و الand#1651;تصال الand#1651;قليمية بملأ منصب رئيس الدورة الشاغر and#1651;ستكمالا لِمَا تبقي من أجل رئاسة دورة المجلس، ذات الوقت يطلب أعضاء مجلس الأمانة الand#1651;قليمية رسميًا من الولاية المَعْنِيَّة and#1651;ختيار ممثلا لها لملأ مقعدها الشاغر في لجنة التنسيق و الand#1651;تصال الand#1651;قليمية ذلك في أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ الطلب and#1651;ليها لملأ المقعد الشاغر.
    (3 / ه)- يُحَدِّدُ الدُّسْتوُرُالand#1651;نتقالي للand#1651;قليم الأجل الكلي لولاية مجلس الأمانة الand#1651;قليمية ، و أجل دورة and#1651;نعقادها، مهام، صلاحيات، مخصصات، and#1651;متيازات، حصانات أعضاء مجلس الأمانة الand#1651;قليمية و ميزانيتها.
    (3 / و)- تحَدِّدُ اللائحة الداخلية لمجلس الرِّئاسة الand#1651;قليمي (السلطة التنفيذية الand#1651;قليمية) كيْفِيَّة and#1651;جراء القرْعَة لإختيار رئيس لكل دورة and#1651;نعقاد لمجلس الرئاسة الand#1651;قليمي من بين أعضائه.
    (8/4)- مَجْلِسُ الرِّئاسَة ِ الوِلائِي ( السلطة التنفيذية الوِلائِيَّة)
    and#1651;لتزامًا و عملا بهَدْي مبدأ القيادة الجماعية القائمة على المساواة المطلقة و التضامن الأخوي بين مواطني مقاطعات و محليات كل ولاية في الand#1651;قليم المُعَيَّن، و and#1651;جتثاثا لأسباب التهميش و الand#1651;قصاء من جذورها، يَتكوَّنُ مَجْلِسُ الرِّئاسَةِ الولائي (السلطة التنفيذية االولائية) من مجموع مُمَثِلِي المقاطعات، (مُمَثِلٌ عن كل مقاطعة في الولاية) مفوض من قِبَلِهَا.
    (4/ أ)- يختار ممثلو مقاطعات الولاية المَعْنِيَّة المفوضين من قِبَلِهَا أعضاء مجلس الرئاسة الولائي (السلطة التنفيذية االولائية) من بينهم عبر آلية الand#1651;قتراع السري الحرّ المباشر رئيسًا لكل دورة and#1651;نعقاد للمجلس.
    (4/ ب)- بمقتضي أحكام الدستور الand#1651;نتقالي للand#1651;قليم، يكون رئيس دَوْرَة and#1651;نعقاد مجلس رئاسَة الولاية تِلْقائِيَاً رئيسًا لمجلس وزراء الولاية (السلطة التنفيذية الولائية).
    (4/ ج)- بمقتضي أحكام الدستور الand#1651;نتقالي للand#1651;قليم، يكون أعضاء مجلس رئاسَة الولاية نوابًا لرئيس المجلس و تِلْقائِيَا أعضاء في مجلس وزراء الولاية (السلطة التنفيذية الولائية).
    (4/ د)- تختار كل مقاطعة في الولاية ممثلا لها في لجنة التنسيق و الand#1651;تصال الولائية التي تمثل قناة ربط بين مجلس رِّئاسَة الولاية (السلطة التنفيذية الولائية) و الهيئات التنْفِيذِيَّة في كل مقاطعة في الولاية المَعْنِيَّة .
    (4/ ه)- يختار أعضاء لجنة التنسيق و الand#1651;تصال الولائية من بينهم عبر آلية الand#1651;قتراع السري الحرّ المباشر رئيسًا لكل دورة and#1651;نعقاد للجنة.
    (4/ و) حالة خلو منصب رئيس دورة and#1651;نعقاد مجلس رئاسية الولاية (السلطة التنفيذية الولائية) قبل and#1651;ستكتماله الفترة المقررة لولايته، كان ذلك لتواجده خارج الand#1651;قليم أو بسبب عارض ٍ مُسْقِط ٍ لأهْلِيَّةِ الأداء القانُوُنِيَّةِ، كالمرض العضال أو and#1651;صابته بعَاهَةٍ عضوية مُقْعِدة، الإستقالة المُسَبَّبَة أو غير المُسَبَّبَة، الوفاة أو الإقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون، أو غير ذلك من الأسباب، يُكلف أعضاء مجلس الرِّئاسَة الولائي رسميًا ممثل المقاطعة المَعْنِيَّة في لجنة التنسيق و الand#1651;تصال الولائية بملأ منصب رئيس الدورة الشاغر and#1651;ستكمالا لِمَا تبقي من أجل رئاسة دورة and#1651;نعقاد المجلس، ذات الوقت يطلب مجلس الرِّئاسَة الولائي رسميًا من المقاطعة المَعْنِيَّة and#1651;ختيار ممثلا لها لملأ مقعدها الشاغر في لجنة التنسيق و الand#1651;تصال الولائية، ذلك في أجل لا يتجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب الرسمي and#1651;ليها بهذا الخصوص.
    (4/ ز)- يُحَدِّدُ الدّسْتوُرُ الإنتقالي للand#1651;قليم الأجل الكلي لولاية مجلس الرئاسة الولائي و أجل ولاية رئاسة دورة and#1651;نعقاد مجلس الرئاسة الولائي.
    (4/ ح)- يُحَدِّدُ الدُّسْتوُرُ الإنتقالي للand#1651;قليم مهام، صلاحيات، مُخصَّصَاتِ، and#1651;متيازاتِ و حصاناتِ أعضاء مجلس الرئاسة الولائي و ميزانيته.
    (4/ ط)- يُحَدِّدُ الدُّسْتوُرُ الإنتقالي الand#1651;قليمي مهام، صلاحيات، مُخصَّصَاتِ، and#1651;متيازاتِ و حصاناتِ أعضاء لجنة التنسيق و الand#1651;تصال الولائية و ميزانيتها.
    (4/ ي)- تحَدِّدُ اللائحة الداخلية لمجلس الرِّئاسة الولائي كيْفِيَّة and#1651;جراء القرْعَة لإختيار رئيس لكل دورة and#1651;نعقاد للمجلس من بين أعضائه.
    (4/ ك)- تحَدِّدُ اللائحة الداخلية للجنة التنسيق و الand#1651;تصال الولائية كيْفِيَّة and#1651;جراء القرْعَة لإختيار رئيس لكل دورة and#1651;نعقاد اللجنة من بين أعضائها.
    (8 /5)- مَجْلِسُ رِّئاسَة ِ المقاطعة (السلطة الand#1651;دارية التنفيذية للمقاطعة)
    (5/1)- and#1651;لتزامًا و عملا بهَدْي مبدأ القيادة الجماعية القائمة على المساواة المطلقة و التضامن الأخوي بين مواطني و محليات كل مقاطعة في الولاية المُعَيَّنة، و and#1651;جتثاثا لأسباب التهميش و الand#1651;قصاء من جذورها، يَتكوَّنُ مَجْلِسُ رِّئاسَةِ المقاطعة (السلطة الand#1651;دارية التنفيذية للمقاطعة) من مجموع مُمَثِلِي المحليات، (مُمَثِلٌ عن كل محلية في المقاطعة) مفوض من قِبَلِهَا.
    (1 / أ)- يختار ممثلو محليات المقاطعة المَعْنِيَّة المفوضين من قِبَلِهَا أعضاء مجلس رئاسة المقاطعة (السلطة الand#1651;دارية التنفيذية للمقاطعة) من بينهم عبر آلية الand#1651;قتراع السري الحرّ المباشر رئيسًا لكل دورة and#1651;نعقاد للمجلس.
    (1 / ب)- بمقتضي أحكام الدستور الand#1651;نتقالي للand#1651;قليم، يكون رئيس دَوْرَة and#1651;نعقاد مجلس رئاسَة المقاطعة تِلْقائِيَاً رئيسًا للمجلس الand#1651;داري التنفيذي المقاطعة.
    (1 / ج)- بمقتضي أحكام الدستور الand#1651;نتقالي للand#1651;قليم، يكون أعضاء مجلس رئاسَة المقاطعة (السلطة الand#1651;دارية التنفيذية للمقاطعة) نوابًا لرئيس المجلس و تِلْقائِيَا أعضاء في المجلس الand#1651;داري التنفيذي للمقاطعة المَعْنِيَّة.
    (1 / د)- تختار كل محلية في المقاطعة المَعْنِيَّة ممثلا لها في لجنة التنسيق و الand#1651;تصال للمقاطعة التي تمثل قناة ربط بين مجلس رِّئاسَة المقاطعة المَعْنِيَّة (السلطة الand#1651;دارية التنفيذية للمقاطعة) و الهيئات الand#1651;دارية التنْفِيذِيَّة في كل محليات المقاطعة المَعْنِيَّة.
    (1 / ه)- يختار أعضاء لجنة التنسيق و الand#1651;تصال للمقاطعة من بينهم عبر آلية الand#1651;قتراع السري الحرّ المباشر رئيسًا لكل دورة and#1651;نعقاد للجنة.
    (1 / و) حالة خلو منصب رئيس دورة and#1651;نعقاد مجلس رئاسة المقاطعة (السلطة الand#1651;دارية التنفيذية للمقاطعة) قبل and#1651;ستكتماله الفترة المقررة لولايته، كان ذلك لتواجده خارج الand#1651;قليم أو بسبب عارض ٍ مُسْقِط ٍ لأهْلِيَّةِ الأداء القانُوُنِيَّةِ، كالمرض العضال أو and#1651;صابته بعَاهَةٍ عضوية مُقْعِدة، الإستقالة المُسَبَّبَة أو غير المُسَبَّبَة، الوفاة أو الإقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون، أو غير ذلك من الأسباب، يُكلف أعضاء مجلس الرِّئاسَة للمقاطعة (السلطة الand#1651;دارية التنفيذية للمقاطعة) رسميًا ممثل المحلية المَعْنِيَّة في لجنة التنسيق و الand#1651;تصال للمقاطعة بملأ منصب رئيس الدورة الشاغر and#1651;ستكمالا لِمَا تبقي من أجل رئاسة دورة and#1651;نعقاد المجلس، ذات الوقت يطلب مجلس الرِّئاسَة للمقاطعة رسميًا من المحلية المَعْنِيَّة and#1651;ختيار ممثلا لها لملأ مقعدها الشاغر في لجنة التنسيق و الand#1651;تصال للمقاطعة، ذلك في أجل لا يتجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب الرسمي and#1651;ليها بهذا الخصوص .
    (1 / ز)- يُحَدِّدُ الدّسْتوُرُ الإنتقالي للand#1651;قليم الأجل الكلي لولاية مجلس الرئاسة للمقاطعة (السلطة الand#1651;دارية التنفيذية للمقاطعة) و أجل ولاية رئاسة دورة and#1651;نعقاد مجلس الرئاسة للمقاطعة (السلطة الand#1651;دارية التنفيذية للمقاطعة).
    (1 / ح)- يُحَدِّدُ الدُّسْتوُرُ الإنتقالي للand#1651;قليم مهام، صلاحيات، مُخصَّصَاتِ، and#1651;متيازاتِ و حصاناتِ أعضاء مجلس الرئاسة للمقاطعة (السلطة الand#1651;دارية التنفيذية للمقاطعة) و ميزانيته.
    (1 / ط)- يُحَدِّدُ الدُّسْتوُرُ الإنتقالي الand#1651;قليمي مهام، صلاحيات، مُخصَّصَاتِ، and#1651;متيازاتِ و حصاناتِ أعضاء لجنة التنسيق و الand#1651;تصال للمقاطعة و ميزانيتها.
    (1 / ي)- تحَدِّدُ اللائحة الداخلية لمجلس الرِّئاسة للمقاطعة (السلطة الand#1651;دارية التنفيذية للمقاطعة). كيْفِيَّة and#1651;جراء القرْعَة لإختيار رئيس لكل دورة and#1651;نعقاد للمجلس من بين أعضائه.
    (1 / ك)- تحَدِّدُ اللائحة الداخلية للجنة التنسيق و الand#1651;تصال للمقاطعة كيْفِيَّة and#1651;جراء القرْعَة لإختيار رئيس لكل دورة and#1651;نعقاد اللجنة من بين أعضائها.
    (8 /6)- مَجْلِسُ رِّئاسَة ِ المحلية (السلطة الand#1651;دارية التنفيذية المحلية)
    (6/1)- and#1651;لتزامًا و عملا بهَدْي مبدأ القيادة الجماعية القائمة على المساواة المطلقة و التضامن الأخوي بين مواطني المحليات في كل مقاطعة في الولاية المُعَيَّنة، الذين هم أفراد القبائل و القوميات الثقافية المستقرة (مجتمعات زراعية فلاحية) التي تعيش في and#1651;طار حواكيرها، أو أفراد القبائل البدوية الرعوية التي تتنقل و تتجول في and#1651;طار مراحيل مساراتها الموسيمة المتعارف عليها، و and#1651;جتثاثا لأسباب التهميش و الand#1651;قصاء من جذورها، يَتكوَّنُ مَجْلِسُ رِّئاسَةِ المحلية (السلطة الand#1651;دارية التنفيذية المحلية) من مجموع مُمَثِلِي القبائل و القوميات الثقافية التي تقيم في and#1651;طار حواكيرها أو قراها، أو فرقانها، (شخص واحد مندوب عن كل قبيلة أو قومية ثقافية في المقاطعة دون and#1651;عتبار للكثافة السكانية للقبيلة أو القومية الثقافية، ذلك تطبيقا لمبدأ المساواة المطلقة في عضوية المجلس منعًا للand#1651;قصاء و تلافيا للتهميش و هيمنة الأكثرية على الأقلية).
    (1 / أ)- يختار ممثلو القبائل و القوميات الثقافية في المقاطعة المُعَيَّنة الذين تمَّ and#1651;ختيارهم أعضاءًا في مَجْلِسُ رِّئاسَةِ المحلية (السلطة الand#1651;دارية التنفيذية المحلية) من بينهم عبر آلية الand#1651;قتراع السري الحرّ المباشر رئيسًا لكل دورة and#1651;نعقاد لمجلس رِّئاسَةِ المحلية (السلطة الand#1651;دارية التنفيذية المحلية).
    (1 / ب)- بمقتضي أحكام الدستور الand#1651;نتقالي للand#1651;قليم، يكون رئيس دَوْرَة and#1651;نعقاد مجلس رئاسَة المحلية (السلطة الand#1651;دارية التنفيذية المحلية) تِلْقائِيَاً رئيسًا للهيئة الand#1651;دارية التنفيذية للمحلية.
    يختار أعضاء مجلس رئاسَة المحلية (السلطة الand#1651;دارية التنفيذية المحلية) من بينهم عضوًا عبر آلية الand#1651;قتراع السري الحرّ المباشر ليمثل المحلية في مجلس رئاسة المقاطعة (السلطة الand#1651;دارية التنفيذية للمقاطعة) ، و يكلف رسميًا ممثل القبيلة أو القومية الثقافية المَعْنِيَّة في لجنة التنسيق و الand#1651;تصال للمحلية بملأ منصب عضو مجلس رئاسَة المحلية (السلطة الand#1651;دارية التنفيذية المحلية) بدلا عن ممثلها الذي تمَّ and#1651;ختيارة لعضوية مجلس رئاسة المقاطعة (السلطة الand#1651;دارية التنفيذية للمقاطعة) ، ذات الوقت يطلب مجلس رِّئاسَة المحلية (السلطة الand#1651;دارية التنفيذية المحلية) رسميًا من القبيلة أو القومية الثقافية المَعْنِيَّة ملأ مقعدها الشاغر في مجلس التنسيق و الand#1651;تصال للمحلية، ذلك في أجل لا يتجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب الرسمي and#1651;ليها بهذا الخصوص.
    (1 / د)- تختار كل قبيلة أو قومية ثقافية في المقاطعة المَعْنِيَّة ممثلا لها في لجنة التنسيق و الand#1651;تصال للمحلية التي تمثل قناة and#1651;تصال تربط بين مجلس رِّئاسَة المحلية (السلطة الand#1651;دارية التنفيذية المحلية) و مجلس رئاسة المقاطعة (السلطة الand#1651;دارية التنفيذية للمقاطعة ) و الهيئات التنْفِيذِيَّة في كل محليات المقاطعة المَعْنِيَّة و بين الand#1651;دارات الأهلية للقبائل و القوميات الثقافية في المقاطعة و مجلس رِّئاسَة المحلية (السلطة الand#1651;دارية التنفيذية المحلية) و مجلس رئاسة المقاطعة (السلطة الand#1651;دارية التنفيذية للمقاطعة) عند الand#1651;قتضاء.
    (1 / ه)- يختار أعضاء لجنة التنسيق و الand#1651;تصال للمحلية المُعَيَّنة من بينهم عبر آلية الand#1651;قتراع السري الحرّ المباشر رئيسًا لكل دورة and#1651;نعقاد للجنة .
    (1 / و) حالة خلو منصب رئيس دورة and#1651;نعقاد مجلس رئاسة المحلية (السلطة الand#1651;دارية التنفيذية للمحلية) قبل and#1651;ستكتماله الفترة المُقرَّرة لولايته، كان ذلك لتواجده خارج الand#1651;قليم أو بسبب عارض ٍ مُسْقِط ٍ لأهْلِيَّةِ الأداء القانُوُنِيَّةِ، كالمرض العضال أو and#1651;صابته بعَاهَةٍ عضوية مُقْعِدة، الإستقالة المُسَبَّبَة أو غير المُسَبَّبَة، الوفاة أو الإقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون، أو غير ذلك من الأسباب، يُكلف أعضاء مجلس رِّئاسَة المحلية رسميًا ممثل القبيلة أو القومية الثقافية المَعْنِيَّة في لجنة التنسيق و الand#1651;تصال للمحلية بملأ منصب رئيس الدورة الشاغر and#1651;ستكمالا لِمَا تبقي من أجل رئاسة دورة and#1651;نعقاد المجلس، ذات الوقت يطلب مجلس رِّئاسَة المحلية رسميًا من القبيلة أو القومية الثقافية المَعْنِيَّة and#1651;ختيار ممثلا لها لملأ مقعدها الشاغر في لجنة التنسيق و الand#1651;تصال للمحلية، ذلك في أجل لا يتجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب الرسمي and#1651;ليها بهذا الخصوص.
    (1 / ز)- يُحَدِّدُ الدّسْتوُرُ الإنتقالي للand#1651;قليم الأجل الكلي لولاية مجلس رئاسة المحلية و أجل ولاية رئاسة دورة and#1651;نعقاد مجلس رئاسة المحلية.
    (1 / ح)- يُحَدِّدُ الدُّسْتوُرُ الإنتقالي للand#1651;قليم مهام، صلاحيات، مُخصَّصَاتِ، and#1651;متيازاتِ و حصاناتِ أعضاء مجلس رئاسة المحلية و ميزانيته.
    (1 / ط)- يُحَدِّدُ الدُّسْتوُرُ الإنتقالي الand#1651;قليمي مهام، صلاحيات، مُخصَّصَاتِ، and#1651;متيازاتِ و حصاناتِ أعضاء لجنة التنسيق و الand#1651;تصال للمحلية و ميزانيتها.
    (1 / ي)- تحَدِّدُ اللائحة الداخلية لمجلس رِّئاسة المحلية كيْفِيَّة and#1651;جراء القرْعَة لإختيار رئيس لكل دورة and#1651;نعقاد للمجلس من بين أعضائه.
    (1 / ك)- تحَدِّدُ اللائحة الداخلية للجنة التنسيق و الand#1651;تصال للمحلية كيْفِيَّة and#1651;جراء القرْعَة لإختيار رئيس لكل دورة and#1651;نعقاد اللجنة من بين أعضائها.
    (9)- مَجْلِسُ النُّوَابِ الإقلِيمِي
    (9 / 1) and#1651;لتزاما و عملا بمفهوم الديموقراطية "حكم الشعب للشعب بالشعب" و قناعة و تأكيدًا للمبدأ الرَّاسخ الذي يُقِرّ حقِّ كل فرد في الand#1651;شتراك في and#1651;دارة الشئون العامة لبلاده مباشرة عبر الand#1651;ستفتاء، أو غير مباشرة بتفويض ممثلين ينوبون عنه، و and#1651;جتثاثا لأسباب التهميش و الand#1651;قصاء من جذورها تمارس سلطة التشريع في دولة المواطنة الand#1651;تحادية الفدرالية على مستوى الأصعدة الand#1651;قليمية من خلال هيئات تَشْريعِيَّة and#1651;قليمية (تنشأ في كل and#1651;قليم على حدة ٍ) ، تتكون من هيئتن مستقلتين متكاملتي الأهداف هما مَجْلِس النُّوَاب الand#1651;قليمي (البرلمان الand#1651;قليمي) و مجلس الشيوخ الإقليمي .
    (1 / أ)- يُحَدِّدُ دستور الand#1651;قليم نصاب الكم العددي من مواطني الand#1651;قليم الذي يُحِقّ ُ لهم أنْ يُمَثلوا بنائِبٍ في مجلس النواب الand#1651;قليمي محسوبة نسبتهم من مجمل مجموع سكان الand#1651;قليم الذين تتوافر فيهم الشروط المقررة لممارسة حقَّ الترشح المُنوَّه and#1651;ليها أعلاه.
    (1 / ب)- يَجبُ أنْ يكون المُرَشَّحُ للصيرورة عضو في مجلس النواب الand#1651;قليمي من مواطني الإقليم أو المقيمين فيه بصفة مُسْتدِيمَة لمُدَّة َ لا تقل عن عشر سنوات متواصلة، و مِمَّنْ بلغ الثلاثين عاما ميلاديا و مشهود له بالإستقامة، الحَصَافة، النَّزَاهة و الحِيدَة و التمتع بأهلية الأداء القانونية، و لم تصدر في حقه أحكام جنائية عن جرائم حرب، جرائم ضد الand#1651;نسانية، الand#1651;بادة الجماعية، التطهير العرقي، الخيانة العظمى، و الجرائم المُخِلَّة ُ بالشرف.
    (1 / ج)- تدْرَجُ أسْمَاءُ جميع النواب المنتخبين في قائمة واحدة ثم ُتعْرَضُ القائِمَة ُ لإسْتِفتاء جَمَاهِيري ٍ and#1651;قليمي عَامّ ٍ لand#1651;ضفاء شرعية التمثيل الand#1651;قليمي عليهم.
    (1 / د)- يُشْغلُ منصب رئيس دورة مجلس النُّواب الand#1651;قليمي بالتناوب الدَّوْري بين نواب ولايات الأقاليم وذلك بالإقتراع السِّري الحرّ المباشر بين أعضاء المجلس .
    (1 / ج) حَالة ُ خُلوُ مقعد عضو في مجلس النُّوَاب الإقليمي قبْلَ and#1651;سْتِكْمَاله فترة عُضْويَّتِهِ المُقرَّرَة ُ دُسْتوُريَّاً بسبب عارض مُسْقِط ٍ لand#1651;هْلِيَّةِ الأداء القانُوُنِيَّةِ، كالمرض العضال أو and#1651;صابته بعَاهَةٍ عضوية مُقْعِدة، الإستقالة المُسَبَّبَة أو غير المُسَبَّبَة، الوفاة أو الإقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون، تنتخب جماهير الدَّائِرة الإنتخابية في الولاية المَعْنِيَّة بand#1651;قتراع جماهيري سِري حُرّ ٍ مباشر مَنْ يملأ المقعد الشاغر and#1651;سْتِكْمَالا ً لِمَا تبقى من فترة العضوية في مجلس النُّوَاب الإقليمي .
    (1 / د)- تنَظِّمُ أحكامُ دُسْتوُر الإقليم أجَلَ الولاية الكلية للمجلس، و أجل ولاية دورة and#1651;نعقاد المجلس، مهام و صلاحياته مجلس النَّواب الإقليمي، مُخَصَّصَات ِ، and#1651;متيازات و حصانات أعضائه و ميزانيته.
    (1 / ه) .يَضَعُ مجلس النواب الand#1651;قليمي لائِحَتهُ التنْظِيمِيَّةِ الدَّاخِلِيَّة.
    (10)- مجلس الشيوخ الإقليمي
    (10 / 1) آخذين في الand#1651;عتبار الغاية الموضوعية من التوظيف الأمثل للقدرات و الكفاءات العلمية و المعرفية و الخبروية للموارد البشرية المؤهلة في غير تمييز و مفاضلة بين المواطنين من بنات و أبناء الأمة السودانية، و and#1651;لتزامًا و عملا ً بمَبْدَأ المساواة المطلقة أمام القانون في حقوق و and#1651;لتزامات المواطنة، ُتمَثلُ على قدم المساواة كافة الولايات الكائنة في and#1651;طار الحدود الand#1651;دارية للand#1651;قليم المُعَيَّن بعددٍ متساو ٍ من الممثلين في مجلس الشيوخ الand#1651;قليمي دون and#1651;عتبار لكثافة سكانها أو سعة مساحتها أو ضخامة مواردها الطبيعية.
    (1 / أ)- يُحَدِّدُ الدستور الand#1651;تحادي الفدرالي الand#1651;نتقالي عدد ممثلي لكل ولاية في أي and#1651;قليم من أقاليم الدولة في مجلس الشيوخ الand#1651;قليمي بخمسة ممثلين (للنمذجة فقط).
    (1/ ب)- تنتخب كل ولاية ممثليها في مجلس الشيوخ الand#1651;قليمي، جماهيريًا بand#1651;قتراع ٍ سري حُرّ مباشر من بين مواطني الولاية أو المقيمين فيها بصفة مستديمة مُدَّة لا تقل عن عشر أعوام متواصلة، من بين الأشخاص المتمتعين بأهلية الأداء القانونية مِمَّنْ بلغ الثلاثين عاما ميلادياً و لم تصدر في حقهم أحكام جنائية عن جرائم حرب، جرائم ضد الand#1651;نسانية، الand#1651;بادة الجماعية، التطهير العرقي، الخيانة العظمى، و جرائم مُخِلَّة ُ بالشرف، و مشهود لهم بالكفاءة، الإستقامة، النَّزَاهَة ِ و الحِيْدَة ِ.
    (1/ ج)- يختار ممثلو الولايات في مجلس الشيوخ الand#1651;قليمي من بينهم بالإقتراع السِّري الحُرّ المباشر رئيسًا و نائبًا لرئيس لكل دورة and#1651;نعقاد للمجلس، على أنْ لا يكونا ممثلين لand#1651;قليم واحد.
    (1/ د)- حَالة ُ خُلُوُ مقعد رئيس أو نائب رئيس دورة and#1651;نعقاد مجلس الشيوخ الand#1651;قليمي قبل and#1651;ستكتماله فترة ولايته المُقرَّرَة ُ دستوريًا بسبب عارض ٍ مُسْقِط ٍ لأهْلِيَّةِ الأداء القانُوُنِيَّةِ، كالمرض العضال أو and#1651;صابته بعَاهَةٍ عضوية مُقْعِدة، الإستقالة المُسَبَّبَة أو غير المُسَبَّبَة، الوفاة أو الإقصاء عن المنصب، يختار أعضاء المجلس تلقائيًا ممثل الولاية في مجلس التنسيق و الand#1651;تصال الand#1651;قليمي ليملأ المنصب الشاغر and#1651;ستكمالا لِمَا تبَقىَ من فترة ولاية دورة and#1651;نعقاد مجلس الشيوخ الand#1651;قليمي.
    (1/ ه)- خلال 30 يومًا من تاريخ شغر مقعد ممثل الولاية في مجلس الشيوخ الand#1651;قليمي، تنْتخِبُ الولاية المَعْنِيَّة جَمَاهِيريَّاً بand#1651;قتراع سري حُرّ ٍ مباشر شخصًا تتوافر فيه شروط المرشح المُنوَّه and#1651;ليها أعلاه لِيَمْلأ مَقعِدَ مُمثلها الشاغر في مجلس الشيوخ الand#1651;قليمي.
    (1/ و) يُحَدِّدُ الدُسْتوُرُ الand#1651;نتقالي لكل and#1651;قليم، َكيْفِيَّة and#1651;نتخاب ممثلي الولايات في مجلس الشيوخ الand#1651;قليمي، فترة ولاية المجلس، مهامه، صلاحياته، كيْفِيَّة مِلأ مقاعده الشَّاغِرَة، و مُخَصَّصات، and#1651;متيازات و حصانات أعضائه.
    (11)- السُّلْطة ُ الْقضَائِيَّة ُ الإتِّحَادِيَّة الفدرالية
    (11 / 1)- تتصف الهيئة القضائية في دولة المواطنة الand#1651;تحادية الفدرالية بالand#1651;ستقلالية، بالحصافة، النزاهة، الحيدة والشفاقية و المسئولية.
    (1 / أ)- and#1651;نَّ غاية مقاصد الهيئة القضائية في دولة المواطنة الand#1651;تحادية الفدرالية تطبيق روح مباديء القانون and#1651;حقاقا للحق و دراءا للظلم تحقيقا للعدالة و النَّصَفة بين طالبي العدالة في دولة المواطنة الand#1651;تحادية الفدرالية دون تمييز بينهم لدواعي العرق، الدين، اللغة، الand#1651;نتماء الجهوي أو القبلي.
    يتكوَّنُ كيَانُ السُّلْطة ُ الْقضَائِيَّة ُ الإتِّحَادِيَّة الفدرالية في دولة المواطنة الand#1651;تحادية الفدرالية من المُؤَسَّسَاتِ التالية :
    (1 / ب)- مَجْلِسُ الْقضَاء ِ الإتِّحَادِي الفدرالي
    يتكوَّنُ مَجْلِسُ الْقضَاء ِ الإتِّحَادِي الفدرالي من مُمَثل عَنْ كُلِّ and#1651;قليم، يتم and#1651;ختياره بالْكيْفِيَّةِ التي يُحَدِّدُهَا الدسْتوُرُ الand#1651;نتقالي الإقليم من بين الأشخاص المُتضلعين في فِقْه ِ القانون ولهم خبرات واسعة في ممارسة المِهَن ِ القانونية، الْمُتمَتِعِيْنَ بأهْلِيَّةِ الأداء القانُوُنِيَّةِ و المشهود لهم بالكفاءة، الإستقامة، النَّزَاهَة ِ و الْحِيدَة ِ، مِمَّنْ بلغ الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الإقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة مدَّة لا تقل عن عشرة أعوام متواصلة و لم تصدر في حقهم أحكام جنائية عن جرائم حرب، جرائم ضد الand#1651;نسانية، الand#1651;بادة الجماعية، التطهير العرقي، الخيانة العظمى، و جرائم مُخِلَّة ُ بالشرف، و مشهود لهم بالكفاءة، الإستقامة، النَّزَاهَة ِ و الحِيْدَة ِ.
    (1 / ج)- يُشغل منصب رئيس مجلس القضاء الإتحادي الفدرالي بالتناوُب بين ممثلي الأقاليم، على أنْ يُختار أعضاء المجلس من بينهم رئيس دوْرَة and#1651;نعقاد المجلس بالإقتراع السِّري الحر المباشر، على أنْ يتولى مُمَثلُ and#1651;قليم الخرطوم رئاسة آخر دورة and#1651;نعقاد للمجلس.
    (1 / د)- حَالة ُ خلوُ منصب رئيس دورة and#1651;نعقاد مجلس القضاء الإتحادي الفدرالي قبل and#1651;ستكتماله فترة ولايته بسبب عارض ٍ عارض ٍ مُسْقِط ٍ لأهْلِيَّةِ الأداء القانُوُنِيَّةِ، كالمرض العضال أو and#1651;صابته بعَاهَةٍ عضوية مُقْعِدة، الإستقالة المُسَبَّبَة أو غير المُسَبَّبَة، الوفاة أو الإقصاء عن المنصب، بمقتضى حكم القانون، يختار أعضاء المجلس تلقائيًا ممثل الولاية في مجلس التنسيق و الand#1651;تصال الand#1651;تحادي الفدرالي القضائي ليملأ المنصب الشاغر and#1651;ستكمالا لِمَا تبَقىَ من فترة ولاية دورة and#1651;نعقاد المجلس، ذات الوقت يطلب المجلس رسميًا من الand#1651;قليم المَعْنِيَّ and#1651;ختيار ممثلا له لملأ مقعده الشاغر في مجلس التنسيق و الand#1651;تصال الand#1651;تحادي الفدارلي القضائي، ذلك في أجل لا يتجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب الرسمي بهذا الخصوص.
    (1 / ه)- يُحَدِّدُ الدُّسْتوُرُ الإتحادي الفدرالي أجَلَ ولاية مجلس القضاء الإتحادي الفدرالي و أجل دورة and#1651;نعقاده
    و and#1651;ختصاصاته و صلاحياته، مُخصَّصات، and#1651;متيازات و حصانات أعضائه و ميزانيته.
    (1 / و)- يُحَدِّدُ الدُّسْتوُرُ الإتحادي الفدرالي أجَلَ ولاية مجلس التنسيق و الand#1651;تصال الand#1651;تحادي الفدرالي القضائي، مهام و and#1651;ختصاصات، مُخصَّصات، and#1651;متيازات و حصانات أعضاء مجلس التنسيق و الand#1651;تصال الand#1651;تحادي الفدرالي القضائي و ميزانيته.
    (11 / 2) مُؤَسَّسَاتُ مُمَارَسَة ُ السُّلطة َ القضائِيَّة الإتِّحَادِيَّةِ الفدرالية
    تمَارَسُ السُّلطة َ القضائِيَّة الإتِّحَادِيَّة الفدرالية من خلال المُؤَسَّسَاتِ العَدْلِيَّةِ التالية :
    (2 / أ)- مَجْلِسُ الإدِّعَاء العَامِّ الإتِّحَادِي الفدرالي
    يُمَثلُ كُلُّ and#1651;قليم في مَجْلِس الإدِّعَاء العَامِّ الإتِّحَادِي الفدرالي بنائبٍ عَامّ ٍ يَتِمُّ and#1651;ختياره بالكيْفِيَّة التي يُحَدِّدُهَا الدسْتوُرُ الand#1651;نتقالي للإقليم المُعَيَّن من بين الأشخاص المُتضلعين في فِقْه ِ القانون ولهم خبرات واسعة في ممارسة وظيفة المدعي العام، المُتمَتِّعِينَ بأهلية الأداء القانُوُنِيَّةِ و المشهود لهم بالكفاءة، الإستقامة، النَّزَاهَة ِ و الْحِيْدَة ِ، مِمَّنْ بلغ الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الإقليم أو المقيمين فيه بصفة مُسْتدِيمَة مدَّة لا تقل عن عشرة أعوام متواصلة و لم تصدر في حقهم أحكام جنائية عن جرائم حرب، جرائم ضد الand#1651;نسانية، الand#1651;بادة الجماعية، التطهير العرقي، الخيانة العظمى، و جرائم مُخِلَّة ُ بالشرف، و مشهود لهم بالكفاءة، الإستقامة، النَّزَاهَة ِ و الحِيْدَة ِ.
    (2 / ب)- يُشْغلُ منصب رئيس دورة and#1651;نعقاد مَجْلِس الإدَّعَاء العَامِّ الإتِّحَادِي الفدرالي بالتناوب بين ممثلي الأقاليم، على أنْ يُختار أعضاء مجلس الإدَّعَاء العَامِّ الإتِّحَادِي الفدرالي من بينهم رئيس دَّوْرَة and#1651;نعقاد المجلس بالإقتراع السِّري الحُرِّ المباشر، على أنْ يتولى ممثل and#1651;قليم الخرطوم رئاسة آخر دورة and#1651;نعقاد لِلمَجْلِس.
    (2 / ج)- حَالة ُ خُلوُ منصب رئيس دورة and#1651;نعقاد مَجْلِس الإدِّعَاء العَامِّ الإتِّحَادِي قبل and#1651;ستكتماله فترة ولايته بسبب عارض ٍ عارض ٍ مُسْقِط ٍ لأهْلِيَّةِ الأداء القانُوُنِيَّةِ، كالمرض العضال أو and#1651;صابته بعَاهَةٍ عضوية مُقْعِدة، الإستقالة المُسَبَّبَة أو غير المُسَبَّبَة، الوفاة أو الإقصاء عن المنصب، بمقتضى حكم القانون، يختار أعضاء المجلس تلقائيًا ممثل الولاية في مجلس التنسيق و الand#1651;تصال الand#1651;تحادي الفدرالي القضائي ليملأ المنصب الشاغر and#1651;ستكمالا لِمَا تبَقىَ من فترة ولاية دورة and#1651;نعقاد المجلس، ذات الوقت يطلب المجلس رسميًا من الand#1651;قليم المَعْنِيَّ and#1651;ختيار ممثلا له لملأ مقعده الشاغر في مجلس التنسيق و الand#1651;تصال الand#1651;تحادي الفدارلي القضائي، ذلك في أجل لا يتجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب الرسمي بهذا الخصوص.
    (2 / د)- يُحَدِّدُ الدُّسْتوُرُ الإتحادي الفدرالي طبيعة العلاقات بين مَجْلِس الإدِّعَاء العَامِّ الإتِّحَادِي الفدرالي مجالس الand#1651;دعاء العام في أقاليم البلاد.
    (2 / ه)- يُحَدِّدُ الدُّسْتوُر الإتحادي الفدرالي الأجَلَ الكلي لولاية مَجْلِس الإدِّعَاء العَامِّ الإتِّحَادِي الفدرالي، و أجل دورة and#1651;نعقاده، مهامه، صلاحياته، و مُخصَّصات، and#1651;متيازات و حصانات أعضائه و ميزانيته.
    (2 / و)- يَكُوُنُ المَقرُّ الرئيسي لمَجْلِس الإدِّعَاء ِ العَامِّ الإتِّحَادِي الفدرالي حَيْثُ يُوُجَدُ مَقرُّ مَجْلِس الرِّئاسَة الإتِّحَادِي ِ الفدرالي .
    (11 / 3) المَحَاكِمُ الإتِّحَادِيَّة الفدرالية
    تتكوَّنُ مَنْظُوُمَة ُ المَحَاكِم الإتِّحَادِيَّةِ الفدرالية ، مِنْ الْكيَاناتِ الآتِي بَيَانُهَا :
    (3 / أ) المَحْكمَة ُ الدُّسْتوُرُيَّة ُ.
    (3 / ب) المَحْكمَة ُ الْعُلْيَا الإتِّحَادِيَّة.
    (3 / ج) مَحَكِمُة الإسْتِئناف الإتِّحَادِيَّة.
    (3 / د) المَحْكمَة ُ الإتِّحَادِيَّة للنظر في الدَّعَاوَىَ الْمُتعَلِّقة بالإنْتِخَابَاتِ و الإسْتِفْتاءَات.
    (3 / ه) مَحَاكِمٌ and#1651;تِّحَادِيَّة نوْعِيَّة تنشأ عند الضَّرُوُرَة ِ بمقتضى القوانين الإتحادية الفدرالية.
    (3 / و) يُمَثَّلُ كُلُّ and#1651;قليم في عُضْويَّةِ هذه المَحَاكِم الإتِّحَادِيَّةِ بقاضِي ٍ يَتِمُّ and#1651;ختياره من قبل كل and#1651;قليم بالكيْفِيَّةِ التي ُتحَدَّدَها لائِحَة ُ مجلس القضاء الإتحادي الفدرالي من بين الأشخاص المتضلعين في فِقْهِ القانون ولهم خبرات واسعة في ممارسة المهن القانونية، المُتمَتِّعِينَ بأهْلِيَّةِ الأداء القانُوُنِيَّةِ و المشهود لهم بالكفاءة، الإستقامة، النَّزَاهَةِ و الحِيْدَةِ، مِمَّنْ بلغ الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الإقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة مدَّة لا تقل عن عشرة أعوام متواصلة و لم تصدر في حقهم أحكام جنائية عن جرائم حرب، جرائم ضد الand#1651;نسانية، الand#1651;بادة الجماعية، التطهير العرقي، الخيانة العظمى، و جرائم مُخِلَّة ُ بالشرف، و مشهود لهم بالكفاءة، الإستقامة، النَّزَاهَة ِ و الحِيْدَة ِ.
    (3 / ز) حَالة ُ خُلوُ مقعد قاضي مختار من and#1651;قليم مُعَيَّن في هيئة محكمة and#1651;تحادية فدرالية مُعَيَّنَة بسبب عارض ٍ مُسْقِط ٍ لأهْلِيَّةِ الأداء القانُوُنِيَّةِ، كالمرض العضال أو and#1651;صابته بعَاهَةٍ عضوية مُقْعِدة، الإستقالة المُسَبَّبَة أو غير المُسَبَّبَة، الوفاة أو الإقصاء عن المنصب، بمقتضى حكم القانون، يختار أعضاء المجلس تلقائيًا ممثل الولاية في مجلس التنسيق و الand#1651;تصال الand#1651;تحادي الفدرالي القضائي ليملأ المنصب الشاغر and#1651;ستكمالا لِمَا تبَقىَ من فترة ولاية دورة and#1651;نعقاد هيئة المحكمة الand#1651;تحادية الفدرالية المُعَيَّنَة، ذات الوقت يطلب المجلس رسميًا من الand#1651;قليم المَعْنِيَّ and#1651;ختيار ممثلا له لملأ مقعده الشاغر في مجلس التنسيق و الand#1651;تصال الand#1651;تحادي الفدارلي القضائي، ذلك في أجل لا يتجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب الرسمي بهذا الخصوص .
    (3 / ح) تحَدِّدُ اللائحة التنظيمية لمجلس القضاء الإتحادي الفدرالي الand#1651;ختصاصات الوظيفية للمَحَاكِم الإتِّحَادِيَّةِ الفدرالية، صلاحياتها، و مُخصَّصات، and#1651;متيازات و حصانات قضاتها، و ُتحَدِّدُ أيضا الأجل الكلي لولاية مجلس القضاء الإتحادي الفدرالي و أجل دورة and#1651;نعقادة العادية.
    (11 /4)- السُّلْطَة الْقضَائِيَّة فِي الأقالِيم ِ
    (4 / أ)- تتصف الهيئة القضائية في أقاليم دولة المواطنة الand#1651;تحادية الفدرالية بالand#1651;ستقلالية، الحصافة، النزاهة، الحيدة والشفاقية و المسئولية.
    (4 / ب)- and#1651;نَّ غاية مقاصد الهيئة القضائية في دولة المواطنة الand#1651;تحادية الفدرالية تطبيق روح مباديء القانون and#1651;حقاقا للحق و دراءا للظلم تحقيقا للعدالة و النَّصَفة بين طالبي العدالة في دولة المواطنة الand#1651;تحادية الفدرالية دون تمييز بينهم لدواعي العرق، الدين، اللغة، الand#1651;نتماء الجهوي أو القبلي.
    (11 /5)- يَتكوَّنُ كيَانُ السُّلْطَةِ الْقضَائِيَّةِ في كلِّ and#1651;قليم من المُؤسَّسَاتِ العَدْلِيَّة التالية
    (5 / أ)- مَكْتبُ المُدَّعِي العَامِّ فِي الإقلِيم
    يُعَيِّنُ مَجْلِسُ الْقضَاء ِ الإتِّحَادِي الفدرالي and#1651;رتكازاً and#1651;لى منطوق أحكام مَتن ِ لائحته التنظيمية المُدَّعِي العام لكل and#1651;قليم من بين الأشخاص المتضلعين في فِقْهِ القانون ولهم خبرات واسعة في ممارسة المهن القانونية ، المتمتعين بأهلية الأداء القانُونِيَّةِ ، المشهود لهم بالكفاءة ، الإستقامة ، النَّزَاهَةِ و الحِيْدَةِ ، مِمَّنْ بلغ الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الإقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة مدَّة لا تقل عن عشرة أعوام متواصلة لم تصدر في حقهم أحكام جنائية عن جرائم حرب ، جرائم ضد الand#1651;نسانية ، الand#1651;بادة الجماعية ، التطهير العرقي ، الخيانة العظمى ، و جرائم مُخِلَّة ُ بالشرف ، و مشهود لهم بالكفاءة ، الإستقامة ، النَّزَاهَة ِ و الحِيْدَة ِ.
    (5 / ب)- حَالة ُ خُلوُ مقعد المُدَّعِي العام في الإقليم المُعَيَّن بسبب عارض ٍ مُسْقِط ٍ لِأهْلِيَّةِ الأداء القانُوُنِيَّةِ ، كالمرض العضال أو and#1651;صابته بعَاهَةٍ عضوية مُقْعِدة ، الإستقالة المُسَبَّبَة أو غير المُسَبَّبَة ، الوفاة أو الإقصاء عن المنصب ، بمقتضى حكم القانون ، يُعَيِّنُ مجلس القضاء الإتحادي الفدرالي مُدَّعِيَاً عاماً للإقليم من بين الأشخاص المتضلعين في فِقْهِ القانون ولهم خبرات واسعة في ممارسة المهن القانونية ، المتمتعين بكاملِ الأهْلِيَّةِ القانُوُنِيَّةِ و المشهود لهم بالكفاءة ، الإستقامة ، النَّزَاهَةِ و الحِيْدَةِ ، مِمَّنْ بلغ الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الإقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة مدَّة لا تقل عن عشرة أعوام متواصلة و لم تصدر في حقهم أحكام جنائية عن جرائم حرب ، جرائم ضد الand#1651;نسانية ، الand#1651;بادة الجماعية ، التطهير العرقي ، الخيانة العظمى ، و جرائم مُخِلَّة ُ بالشرف ، و مشهود لهم بالكفاءة ، الإستقامة ، النَّزَاهَة ِ و الحِيْدَة ِ.
    (5 / ج) تحَدِّدُ اللائحة التنظيمية لمجلس القضاء الإتحادي الفدرالي أجَلَ ولاية ، مهام ، صلاحيات ، مُخصَّصاتِ ، and#1651;متيازات و حصانات المُدَّعِي العام للإقليم.
    (11 / 6)- مَنْظوُمَة المَحَاكِم ِ في كل and#1651;قلِيم
    تتكون مَنْظُوُمَة ُ مَحَاكِم ِ كلِّ and#1651;قلِيم مِنْ الْكيَاناتِ التالِية ِ:
    (6 / أ)- المَحْكمَة ُ الْعُلْيَا للإقليم.
    (6 / ب)- المَحْكمَة ُ الكُلِيَّة للإقليم.
    (6 / ج)- المَحَاكِم ُ الجُزْئِيَّة ُ للإقليم .
    (6 / د)- المَحَاكِمُ الand#1651;بْتِدَائِيَّة للإقليم.
    (6 / ه)- مَحَاكِمٌ نوْعِيَّة ٌ مُتخَصِّصَة ٌ تنشأ عند الضَّرُوُرَة ِ بمقتضى أحكام القوانين الإتحادية الفدرالية.
    (6 / و)- المَحَاكِمُ العُرْفِيَّة ُ الأهْلِيَّة ُ، تنشأ و تنَظَّمُ وفق منطوق أحكام دستور الand#1651;قليم المُعَيَّن المتسق مع أحكام الدستور الand#1651;تحادي الفدرالي المتعلقة بتنظيم منظومة المحاكم ، و تعمل تحت الand#1651;شراف المباشر لمجلس القضاء الإتحادي الفدرالي ، و تصدر أحكامها القضائية عند الand#1651;قتضاء و فقُ منطوق المباديء العامة لنواميس الشرائع الدينية كانت لاهوتية وَحْيَوِيَّة ، ناسوتية وَضْعِيَّة أو روحانية ، و الأعْرَاف ِ و العادات و التقاليد المحلية الرَّاكزة السائدة في محليات ، مقاطعات و ولايات الand#1651;قليم المُعَيَّن.
    (6 / ز)- تنظِّمُ منهة القضاء الواقف في كل أقاليم دولة المواطنة الand#1651;تحادية الفدرالية وفقا لمنطوق أحكام متن لائحة مَجْلِسُ الْقضَاء ِ الإتِّحَادِي الفدرالي .
    (6 / ح)- تحَدِّدُ اللائحة التنظيمية لمجلس القضاء الإتحادي الفدرالي درجات ، الand#1651;ختصاص المكاني و الوظيفي، صلاحيات منظومة المحاكم و مكتب الand#1651;دعاء العام الand#1651;تحادي الفدرالي ، أقلام الand#1651;دعاء العام في كل and#1651;قليم ، و مُخصَّصات ، and#1651;متيازات و حصانات القضاة و أعضاء هيئات الand#1651;دعاء العام .
    IV- مُؤَسَّسَاتُ سِّيَادِيَّة ُ and#1651;تحادية فدرالية and#1651;ستراتيجية
    (IV-1) المُؤَسَّسَة ُ العَسْكريَّة ُ الإتحادية الفدرالية
    and#1651;هتداءًا بالمباديء الرَّاسخة المنبثقة عن تجارب الدول المَدَنِيَّة القائمة على شرعية المؤسسات القانونية ، التي تسموّ ُ فيها الand#1651;رادة الكلية للشعوب على and#1651;رادة بعض أعضاء الشرائح الوظيفية سيما العسكريين ، و تجذيرًا لقيم الديموقراطية ، و تلافيًا و منعا لتفشي نزعات الطغيان و الدكتاتورية ، ُتذعِنُ و تأتمر بكيفية مطلقة المؤسسات العسكرية في دولة المواطنة الand#1651;تحادية الفدرالية للقيادة المَدَنِيَّة الشرعية.
    تتكون مَنْظُوُمَة ُ المُؤَسَّسَة ُ العَسْكريَّة الإتحادية الفدرالية المُسَلَّحَة من الكيانات التالية :
    (1 / أ)- الْقوَّاتُ الْمُسَلَّحَة الْبَرِّيَة ، الْبَحْريَّة و الجَّوِيَّة ُ و مَنْظُوُمَاتِهَا الدِّفاعِيَّة الجَّوِيَّة ، الهندسية ، الطبية ، الand#1651;علامية ، التعبوية النفسية ، الand#1651;ستخباراتية ، الأمنية ، اللوجستية ، التموينية ، التخزينية ، التدريبية ، التأهلية ، القضائية ، الand#1651;دارية ، الشُّرْطة ُ العسكرية ، الكليات الأكاديمية العسكرية ، و غير ذلك من مكونات منظومة المؤسسة العسكرية .
    (1 / ب)- كيَاناتُ الخِدْمَة المَدَنِيَّة ، الإدَاريَّة و الفنِيَّة المُرْتبطة بالمُؤسَّسَةِ العسكرية الإتحادية الفدرالية المسلحة.
    (1 / ج)- منظومة أجهزة أمن الدولة الand#1651;تحادية الفدرالية .
    (1 / د)- منظومة أجهزة الأمن العام و الشُّرْطة الإتِّحَادِيَّة الفدرالية.
    (1 / ه)- قوَّاتُ الجَّمَارك ِ .
    (1 / و)- قوَّاتُ خَفَرُ الحُدُوُد ِ و الثقوُر ِ .
    (1 / ز)- and#1651;رتكازا and#1651;لى مبدأ التمثيل النسبي تشارك الأقاليم في بُنيَة المُكوِّن ِ البشري لِمَنْظُوُمَة ُ المُؤَسَّسَة ُ العَسْكريَّة الإتحادية الفدرالية المسلحة وفقا لكثافتها السُّكانيَّة محسوبة من مجمل مجموع تعداد الأمة السودانية and#1651;ستنادًا and#1651;لى وقائع أرقام الوثائق الرَّسمية المُعْتمَدة للand#1651;حصاء السكاني القومي.
    (1 / ح)- تمَثلُ الأقاليم وفِقْاً لِنِسَب ِ كثافتها السُكانية في شغل كافة الرُّتبِ العسكرية من قاعدة الهرم الوظيفي العسكري and#1651;لى قمته لِمَنْظُوُمَة ُ المُؤَسَّسَة ُ العَسْكريَّة الإتحادية الفدرالية المسلحة.
    (1 / ط)- ترَابطُ مُكوِّنَاتُ منظُوُمَة ِ المُؤَسَّسَة ُ العَسْكريَّة الإتحادية الفدرالية المسلحة في جميع أصقاع أقاليم دولة المواطنة الand#1651;تحادية الفدرالية السودانية و فقاً لمقتضيات مخططاتها الإستراتيجية التي ُتقِرُّها قياداتها و يعتمدها المجلس الand#1651;تحادي الفدرالي الأعلى لِمَنْظُوُمَة ُ المُؤَسَّسَة ُ العَسْكريَّة الإتحادية الفدرالية المسلحة الذي ُتمثل فيه الأقاليم وفقاً لنسب كثافتها السُكانية.
    (1 / ي)- يُحَدِّدُ الدُّسْتوُر الإتحادي الفدرالي حجم ، مهام ، صلاحيات كل من مكونات منظومة المؤسسة العسكرية الإتحادية الفدرالية المسلحة.
    (1 / ك)- يُحَدِّدُ الدُّسْتوُر الإتحادي الفدرالي حجم و طبيعة أسلحة ( ثقيلة، متوسطة أو خفيفة) المليشيا الشعبية لكل and#1651;قليم كقوة and#1651;سناد و دعم لشرطة الإقليم تسهم في حفظ و and#1651;سْتِدْبَاب الأمْن في ربوع الإقليم .
    (1 / ل)- ينظم الدستور الand#1651;نتقالي للإقليم المُعَيَّن مواقع مُرَابَطة قوَّات المليشيا الشَّعْبيَّة و يُحَدِّدُ مهامها و كيفية تنسيق دَعْمَهَا للمؤسَّسَات الأمْنِيَّة في الإقليم.
    (1 / م)- تحَدِّدُ اللوائح التنظيمية الداخلية لكل كيان من مكونات منظومة المؤسَّسَة العسكرية الإتحادية الفدرالية المسلحة مُخصَّصات و and#1651;متيازات الجنود ، ضباط الصف المسلكي و كافة الرتب العسكرية العليا فوق صف الضابطية المسلكية و العاملين المدنيين فيها .
    (IV-2 ) الْمَجْلِسُ الإتِّحَادِي الفدرالي لشئون الأمْن ِ القوْمِي ِ
    (2 / أ) تمَثلُ الأقاليم على قدم المساواة (عضو واحد عن كل and#1651;قليم) في المَجْلِسُ الإتِّحَادِي الفدرالي لشئون الأمن ِ القوْمِي بشِقيْهِ الدَّاخِلِيِّ و الخَارجِيِّ يتم and#1651;ختياره بالكيفية التي يُحَدِّدُهَا الدُّسْتوُرُ الand#1651;نتقالي للand#1651;قليم المُعَيَّن من بين الأشخاص الذين لهم خبرات واسعة في and#1651;دارة شؤون الأمن ، المتمتعين بأهلية الأداء القانونية و المشهود لهم بالكفاءة ، الإستقامة ، النَّزَاهَة ِ و الحِيْدَة ِ ، مِمَّنْ بلغ الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الإقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة لمدَّة لا تقل عن عشرة أعوام متواصلة ، و لم تصدر في حقهم أحكام جنائية عن جرائم حرب ، جرائم ضد الand#1651;نسانية ، الand#1651;بادة الجماعية ، التطهير العرقي ، الخيانة العظمى ، و جرائم مُخِلَّة ُ بالشرف ، و مشهود لهم بالكفاءة ، الإستقامة ، النَّزَاهَة ِ و الحِيْدَة ِ.
    (2 / ب)- يتناوب ممثلو الأقاليم أعضاء المَجْلِس الإتِّحَادِي الفدرالي لشئون الأمْن ِ القوْمِي شغل منصب رئيس دورة and#1651;نعقاد المَجْلِس فيما بينهم دوريًا بالإقتراع السري الحر المباشر ، على أنْ يتولى منصب رئيس دورة and#1651;نعقاد الْمَجْلِس ممثل and#1651;قليم الخرطوم في آخر دورة and#1651;نعقاد.
    (2 / ج)- حَالة ُ خُلوُ منصب رئيس دورة and#1651;نعقاد الْمَجْلِسِ الإتِّحَادِي الفدرالي لشئون الأمْن ِ القوْمِي قبل and#1651;ستكتماله فترة ولايته بسبب عارض ٍ مُسْقِط ٍ لأهْلِيَّة ِ الأداء القانُوُنِيَّة ِ، كالمرض العضال أو and#1651;صابته بعَاهَةٍ عضوية مُقْعِدة ، الإستقالة المُسَبَّبَة أو غير المُسَبَّبَة ، الوفاة أو الإقصاء عن المنصب ، بمقتضى حكم القانون ، يُعَيِّنُ المَجْلِس الإتِّحَادِي الفدرالي لشئون الأمْن ِ القوْمِي ممثل الand#1651;قليم في مجلس التنسيق و الand#1651;تصال الand#1651;تحادي الفدرالي لشئون الأمن القومي لملأ المقعد الشاغر لإستكمال لما تبقى من فترة رئاسة دورة and#1651;نعقاد المَجْلِس ، ذات الوقت يطلب أعضاء المجلس رسميًا من الand#1651;قليم المَعْنِي and#1651;ختيار ممثلا له لملأ مقعده الشاغر في مجلس التنسيق و الand#1651;تصال الand#1651;تحادي الفدرالي لشئون الأمن القومي ذلك في أجل لا يتجاوز 30 يومًا من تاريخ الطلب and#1651;ليه ملأ المقعد الشاغر.
    (2 / د)- يَضَعُ المَجْلِسُ الإتِّحَادِي الفدرالي لشئون الأمْن ِ القوْمِي and#1651;ستراتيجيتة الأمنية القوميَّة و بَرَامِجه ِ المتعلقة بكيْفِيَّة تحقيقها.
    (2 / ه)- تنْشَأ مكاتب فَرْعِيَّة للمَجْلِس الإتِّحَادِي الفدرالي لشئون الأمْن ِ القوْمِي في كل and#1651;قليم ، و تمارس مهامها في تنسيق و تعاون مع مَجْلِس ِ أمْن ِ الإقليم المُضِيف ِ .
    (2 / و)- تمَثلُ الأقاليم على قدم المساواة (عضو واحد عن كل and#1651;قليم) في مجلس التنسيق و الand#1651;تصال الand#1651;تحادي الفدرالي لشئون الأمن القومي يتم and#1651;ختياره بالكيفية التي يُحَدِّدُهَا الدُّسْتوُرُ الand#1651;نتقالي للand#1651;قليم المُعَيَّن من بين الأشخاص الذين لهم خبرات واسعة في and#1651;دارة شؤون الأمن ، المتمتعين بأهلية الأداء القانونية و المشهود لهم بالكفاءة ، الإستقامة ، النَّزَاهَة ِ و الحِيْدَة ِ ، مِمَّنْ بلغ الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الإقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة لمدَّة لا تقل عن عشرة أعوام متواصلة ، و لم تصدر في حقهم أحكام جنائية عن جرائم حرب ، جرائم ضد الand#1651;نسانية ، الand#1651;بادة الجماعية ، التطهير العرقي ، الخيانة العظمى ، و جرائم مُخِلَّة ُ بالشرف ، و مشهود لهم بالكفاءة ، الإستقامة ، النَّزَاهَة ِ و الحِيْدَة ِ.
    (2 / ز) يُحَدِّدُ الدُّسْتوُر الإتحادي الفدرالي أجَلَ الولاية الكلية ، أجل دورة and#1651;نعقاد ، مهام ، صلاحيات ، ميزانية و مقر المجلس الإتِّحَادِي الفدرالي لشئون الأمْن ِ القوْمِي و مُخصَّصات و and#1651;متيازات و حصانات أعضائه.
    (2 / ح)- يُحَدِّدُ الدُّسْتوُر الإتحادي الفدرالي أجَلَ الولاية الكلية ، أجل دورة and#1651;نعقاد ، مهام ، صلاحيات ، ميزانية و مقر مجلس التنسيق و الand#1651;تصال الand#1651;تحادي الفدرالي لشئون الأمن القومي و مُخصَّصات و and#1651;متيازات و حصانات أعضائه .
    (IV-3 ) المُفَوَّضِيَّة ُ الإتِّحَادِيَّة الفدرالية لِحُقوُق الإنْسَان حُرِّياته الأساسية
    (3 / أ)- تمَثلُ الأقاليم على قدم المساواة (عضو واحد عن كل and#1651;قليم) في المُفَوَّضِيَّةِ الإتِّحَادِيَّة الفدرالية لِحُقوُق الإنْسَان حُرِّياته الأساسية ، يَتِمُّ and#1651;ختيارهم بالكيْفِيَّةِ التي تحَدِّدُهَا الدُّسَاتير الإنتقالية للأقاليم من بين القانونيين المتضلعين في أحكام متون المواثيق و المعاهدات و الإعلانات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الand#1651;نسان و القانون الدولي الand#1651;نساني المُعَزَّزين لحقوق الإنسان و حُرَّياته الأساسية ، ولهم خبرات واسعة في المجالات المتعلقة بنشر مباديء الحقوق و الحريات الأساسية للإنسان و صون و تعزيز and#1651;حترامها و الدفاع عنها ، المتمتعين بأهلية الأداء القانونية و المشهود لهم بالكفاءة ، الإستقامة، النَّزَاهَةِ والحِيْدَةِ ، مِمَّنْ بلغ الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الإقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة مدَّة لا تقل عن عشرة أعوام متواصلة و لم تصدر في حقهم أحكام جنائية عن جرائم حرب ، جرائم ضد الand#1651;نسانية ، الand#1651;بادة الجماعية ، التطهير العرقي ، الخيانة العظمى ، و جرائم مُخِلَّة ُ بالشرف ، و مشهود لهم بالكفاءة ، الإستقامة ، النَّزَاهَة ِ و الحِيْدَة ِ.
    (3 / ب)- يَتدَاوَلُ مُمَثِلو الأقاليم الأعضاء في المُفَوَّضِيَّةِ الإتِّحَادِيَّة الفدرالية لِحُقوُق الإنْسَان و حرياته الأساسية شغْلَ منصب رئيس دورة and#1651;نعقاد المُفَوَّضِيَّةِ فيما بينهم دَوْريَّاً بالإقتراع السِّري الحر المباشر ، على أنْ يتولى منصب رئاسة آخر دورة and#1651;نعقاد المُفَوَّضِيَّةِ ممثل and#1651;قليم الخرطوم.
    (3 / ج)- حَالة ُ خُلوُ منصب رئيس المُفَوَّضِيَّةِ الإتِّحَادِيَّة لِحُقوُق الإنْسَان و حرياته الأساسية قبل and#1651;ستكتماله فترة رئاسته لدورة and#1651;نعقاد المُفَوَّضِيَّةِ بسبب عارض ٍ مُسْقِط ٍ لأهْلِيَّة ِ الأداء القانُوُنِيَّة ِ، كالمرض العضال أو and#1651;صابته بعَاهَةٍ عضوية مُقْعِدة ، الإستقالة المُسَبَّبَة أو غير المُسَبَّبَة ، الوفاة أو الإقصاء عن المنصب ، بمقتضى حكم القانون ، ُتعَيِّنُ المُفَوَّضِيَّةِ ممثل الand#1651;قليم في مجلس التنسيق و الand#1651;تصال الand#1651;تحادي الفدرالي لشئون حقوق الand#1651;نسان و حرياته الأساسية لملأ المقعد الشاغر لإستكمال لما تبقى من فترة رئاسة دورة and#1651;نعقاد المُفَوَّضِيَّةِ ، ذات الوقت تطلب المُفَوَّضِيَّةِ رسميًا من الand#1651;قليم المَعْنِي and#1651;ختيار ممثلا له لملأ مقعده الشاغر في مجلس التنسيق و الand#1651;تصال الand#1651;تحادي الفدرالي لشئون حقوق الand#1651;نسان و حرياته الأساسية ذلك في أجل لا يتجاوز 30 يومًا من تاريخ الطلب and#1651;ليه ملأ المقعد الشاغر.
    (3 / د)- تمَثلُ الأقاليم على قدم المساواة (عضو واحد عن كل and#1651;قليم) في مجلس التنسيق و الand#1651;تصال الand#1651;تحادي الفدرالي لشئون حقوق الand#1651;نسان و حرياته الأساسية ، يَتِمُّ and#1651;ختيارهم بالكيْفِيَّةِ التي تحَدِّدُهَا الدُّسَاتير الإنتقالية للأقاليم من بين القانونيين المتضلعين في أحكام متون المواثيق و المعاهدات و الإعلانات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الand#1651;نسان و القانون الدولي الand#1651;نساني المُعَزَّزين لحقوق الإنسان و حُرَّياته الأساسية ، ولهم خبرات واسعة في المجالات المتعلقة بنشر مباديء الحقوق و الحريات الأساسية للإنسان و صون و تعزيز and#1651;حترامها و الدفاع عنها ، المتمتعين بأهلية الأداء القانونية و المشهود لهم بالكفاءة ، الإستقامة، النَّزَاهَةِ والحِيْدَةِ ، مِمَّنْ بلغ الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الإقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة مدَّة لا تقل عن عشرة أعوام متواصلة و لم تصدر في حقهم أحكام جنائية عن جرائم حرب ، جرائم ضد الand#1651;نسانية ، الand#1651;بادة الجماعية ، التطهير العرقي ، الخيانة العظمى ، و جرائم مُخِلَّة ُ بالشرف ، و مشهود لهم بالكفاءة ، الإستقامة ، النَّزَاهَة ِ و الحِيْدَة ِ.
    (3 / ه)- يُحَدِّدُ الدُّسْتوُر الإتحادي الفدارلي مهام ، صلاحيات ، الأجل الكلي ، أجل دورة and#1651;نعقاد و ميزانية و مقر المُفَوَّضِيَّةِ الإتِّحَادِيَّة الفدرالية لِحُقوُق الإنْسَان و حرياته الأساسية ، و مُخصَّصات، and#1651;متيازات و حصانات أعضائها.
    (3 / و)- يُحَدِّدُ الدُّسْتوُر الإتحادي الفدارلي مهام ، صلاحيات ، الأجل الكلي ، أجل دورة and#1651;نعقاد و ميزانية و مقر مجلس التنسيق و الand#1651;تصال الand#1651;تحادي الفدرالي لشئون حقوق الand#1651;نسان و حُرَّياته الأساسية ، و مُخصَّصات، and#1651;متيازات و حصانات أعضائه.
    (IV-4 ) المُفوَّضِيَّة ُ الإتِّحَادِيَّة الفدرالية لِشئوُن الإنْتِخَابَات ِ و الإسْتِفْتاءَاتِ
    (4 / أ)- تمَثلُ الأقاليم على قدم المساواة (عضو واحد عن كل and#1651;قليم) في المُفَوَّضِيَّةِ الإتِّحَادِيَّة الفدرالية لِشئوُن الإنْتِخَابَات ِ و الإسْتِفْتاءَاتِ ، يَتِمُّ and#1651;ختيارهم بالكيْفِيَّةِ التي تحَدِّدُهَا الدُّسَاتير الإنتقالية للأقاليم من بين الأشخاص المتضلعين في شئون الand#1651;قتراع و قياس الرأي العام ، ولهم خبرات واسعة في المجالات المتعلقة بنشر مباديء صون و تعزيز الحُرَّيات الأساسية للإنسان سيما حُرَّية التعبير عن القناعات و المعتقدات السياسية و الand#1651;يديولوجية والعقائدية و and#1651;حترامها و حمايتها و الدفاع عنها ، و المتمتعين بأهلية الأداء القانونية و المشهود لهم بالكفاءة ، الإستقامة، النَّزَاهَةِ والحِيْدَةِ ، مِمَّنْ بلغ الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الإقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة مدَّة لا تقل عن عشرة أعوام متواصلة و لم تصدر في حقهم أحكام جنائية عن جرائم حرب ، جرائم ضد الand#1651;نسانية ، الand#1651;بادة الجماعية ، التطهير العرقي ، الخيانة العظمى ، و جرائم مُخِلَّة ُ بالشرف ، و مشهود لهم بالكفاءة ، الإستقامة ، النَّزَاهَة ِ و الحِيْدَة ِ.
    (4 / ب)- يَتدَاوَلُ مُمَثِّلو الأقاليم أعضاء المُفوَّضِيَّةِ الإتِّحَادِيَّة الفدرالية لِشئوُن الإنْتِخَابَات ِ و الإسْتِفْتاءَاتِ شغْل منصب رئيس دورة and#1651;نعقاد المُفوَّضِيَّةِ فيما بينهم دورياً بالإقتراع السِّري الحُرّ ِ المباشر ، على أنْ يتولى ممثل and#1651;قليم الخرطوم منصب رئيس آخر دورة and#1651;نعقاد للمُفوَّضِيَّة.
    (4 / ج)- حَالة ُ خُلوُ منصب رئيس دورة and#1651;نعقاد المُفوَّضِيَّة قبل and#1651;ستكتماله فترة رئاسته بسبب عارض ٍ مُسْقِط ٍ لأهْلِيَّة ِ الأداء القانُوُنِيَّة ِ، كالمرض العضال أو and#1651;صابته بعَاهَةٍ عضوية مُقْعِدة ، الإستقالة المُسَبَّبَة أو غير المُسَبَّبَة ، الوفاة أو الإقصاء عن المنصب ، بمقتضى حكم القانون ، ُتعَيِّنُ المُفَوَّضِيَّةِ ممثل الand#1651;قليم في مجلس التنسيق و الand#1651;تصال الand#1651;تحادي الفدرالي لشئون الإنْتِخَابَات ِ و الإسْتِفْتاءَاتِ لملأ المقعد الشاغر لإستكمال لما تبقى من فترة رئاسة دورة and#1651;نعقاد المُفَوَّضِيَّةِ ، ذات الوقت تطلب المُفَوَّضِيَّةِ رسميًا من الand#1651;قليم المَعْنِي and#1651;ختيار ممثلا له لملأ مقعده الشاغر في مجلس التنسيق و الand#1651;تصال الand#1651;تحادي الفدرالي لشئون الإنْتِخَابَات ِ و الإسْتِفْتاءَاتِ ذلك في أجل لا يتجاوز 30 يومًا من تاريخ الطلب and#1651;ليه ملأ المقعد الشاغر.
    (4 / د)- تمَثلُ الأقاليم على قدم المساواة (عضو واحد عن كل and#1651;قليم) في مجلس التنسيق و الand#1651;تصال الand#1651;تحادي الفدرالي لشئون الإنْتِخَابَات ِ و الإسْتِفْتاءَاتِ ، يَتِمُّ and#1651;ختيارهم بالكيْفِيَّةِ التي تحَدِّدُهَا الدُّسَاتير الإنتقالية للأقاليم من بين الأشخاص المتضلعين في شئون الand#1651;قتراع و قياس الرأي العام ، ولهم خبرات واسعة في المجالات المتعلقة بنشر مباديء صون و تعزيز الحُرَّيات الأساسية للإنسان سيما حُرَّية التعبير عن القناعات و المعتقدات السياسية و الand#1651;يديولوجية والعقائدية و and#1651;حترامها و حمايتها و الدفاع عنها ، و المتمتعين بأهلية الأداء القانونية و المشهود لهم بالكفاءة.
    (4 / د) يُحَدِّدُ الدُّسْتوُر الإتحادي الفدرالي مهام ، صلاحيات وميزانية ، و الأجل الكلي لولاية ، و أجل دورة and#1651;نعقاد و مقر المُفوَّضِيَّة الإتِّحَادِيَّة الفدرالية لِشُؤُوُن الإنْتِخَابَات ِ و الإسْتِفْتاءَاتِ ، و يُبَيِّنُ كيْفِيَّة ممارستها لصلاحياتها المخولة دستوريًا ، و يُحَدِّد. مُخصَّصات و and#1651;متيازات و حصانات أعضائها.
    (4 / ه)- يُحَدِّدُ الدُّسْتوُر الإتحادي الفدرالي مهام ، صلاحيات وميزانية ، و الأجل الكلي لولاية ، و أجل دورة and#1651;نعقاد و مقر مجلس التنسيق و الand#1651;تصال الإتحَادِي الفدرالي لِشئون الإنْتِخَابَات ِ و الإسْتِفْتاءَاتِ ، و يُبَيِّنُ كيْفِيَّة ممارسته صلاحياته ، و يُحَدِّد مُخصَّصات و and#1651;متيازات و حصانات أعضائها.
    (IV-5 ) المُفوَّضِيَّة الand#1651;تحادية الفدرالية لِشؤُوُن الخِدْمَةِ المَدَنِيَّةِ العامة
    (5 / أ)- تمَثلُ الأقاليم على قدم المساواة (عضو واحد عن كل and#1651;قليم) في المُفَوَّضِيَّةِ الإتِّحَادِيَّة الفدرالية لِشئوُن الخِدْمَةِ المَدَنِيَّةِ العامة ، يَتِمُّ and#1651;ختيارهم بالكيْفِيَّةِ التي تحَدِّدُهَا الدُّسَاتير الإنتقالية للأقاليم من بين الأشخاص ذوي الخبرات الواسعة في متعلقات و and#1651;دارة شئون دواوين الخدمة المدنية العامة ، المتمتعين بأهلية الأداء القانونية و المشهود لهم بالكفاءة ، الإستقامة، النَّزَاهَةِ والحِيْدَةِ ، مِمَّنْ بلغ الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الإقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة مدَّة لا تقل عن عشرة أعوام متواصلة و لم تصدر في حقهم أحكام جنائية عن جرائم حرب ، جرائم ضد الand#1651;نسانية ، الand#1651;بادة الجماعية ، التطهير العرقي ، الخيانة العظمى ، و جرائم مُخِلَّة ُ بالشرف ، و مشهود لهم بالكفاءة ، الإستقامة ، النَّزَاهَة ِ و الحِيْدَة ِ.
    (5 / ب)- يَتدَاوَلُ مُمَثلو الأقاليم أعضاء المُفَوَّضِيَّةِ الإتِّحَادِيَّة الفدرالية لِشئوُن الخِدْمَةِ المَدَنِيَّةِ العامة ُشغْل منصب رئيس دورة and#1651;نعقاد المُفوَّضِيَّةِ فيما بينهم دورياً بالإقتراع السري الحرّ المباشر ، على أنْ يتولى ممثل and#1651;قليم الخرطوم رئاسة آخر دورة and#1651;نعقاد للمُفوَّضِيَّةِ .
    (5 / ج)- حَالة خلوُ منصب رئيس دورة and#1651;نعقاد المُفوَّضِيَّةِ قبل and#1651;ستكتماله فترة دورة رئاسته بسببِ عارض ٍ مُسْقِط لأهْلِيَّة ِ الأداء القانُوُنِيَّة ِ، كالمرض العضال أو and#1651;صابته بعَاهَةٍ عضوية مُقْعِدة ، الإستقالة المُسَبَّبَة أو غير المُسَبَّبَة الوفاة أو الإقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون ، تعَيِّنُ المُفَوَّضِيَّةِ ممثل الand#1651;قليم في مجلس التنسيق و الand#1651;تصال الand#1651;تحادي الفدرالي لشئون الخِدْمَةِ المَدَنِيَّةِ العامة لملأ المقعد الشاغر لإستكمال ما تبقى من فترة رئاسة دورة and#1651;نعقاد المُفَوَّضِيَّةِ ، ذات الوقت تطلب المُفَوَّضِيَّةِ رسميًا من الand#1651;قليم المَعْنِي and#1651;ختيار ممثلا له لملأ مقعده الشاغر في مجلس التنسيق و الand#1651;تصال الand#1651;تحادي الفدرالي لشئون الخِدْمَةِ المَدَنِيَّةِ ذلك في أجل لا يتجاوز 30 يومًا من تاريخ الطلب and#1651;ليه ملأ المقعد الشاغر.
    (5 / د)- يُحَدِّدُ الدُّسْتوُر الإتحادي الفدرالي نسبة حُصَّة ( كوتة) كل and#1651;قليم من الوظائف العامة المُدْرَجَةِ في سجل دُوَلاب الخدمة المدنية العامة في مُؤسَّسَاتِ السلطة الإتحادية الفدرالية داخل و خارج االبلاد ( البعثات الدبلوماسية ، البعثات القنصلية و بعثات تمثيل السلطة الإتحادية لدى المنظمات الدولية الخ) وفقاً لكثافته السكانية محسوبة من مجمل تعداد الأمة السودانية .
    (5 / ه)- تمَثلُ الأقاليم على قدم المساواة (عضو واحد عن كل and#1651;قليم) في مجلس التنسيق و الand#1651;تصال الand#1651;تحادي الفدرالي لشئون الخِدْمَةِ المَدَنِيَّةِ العامة ، يَتِمُّ and#1651;ختيارهم بالكيْفِيَّةِ التي تحَدِّدُهَا الدُّسَاتير الإنتقالية للأقاليم من بين الأشخاص ذوي الخبرات الواسعة في متعلقات و and#1651;دارة شئون دواوين الخدمة المدنية العامة ، المتمتعين بأهلية الأداء القانونية و المشهود لهم بالكفاءة ، الإستقامة، النَّزَاهَةِ والحِيْدَةِ ، مِمَّنْ بلغ الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الإقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة مدَّة لا تقل عن عشرة أعوام متواصلة و لم تصدر في حقهم أحكام جنائية عن جرائم حرب ، جرائم ضد الand#1651;نسانية ، الand#1651;بادة الجماعية ، التطهير العرقي ، الخيانة العظمى ، و جرائم مُخِلَّة ُ بالشرف ، و مشهود لهم بالكفاءة ، الإستقامة ، النَّزَاهَة ِ و الحِيْدَة ِ.
    (5 / و)- يُحَدِّدُ الدُّسْتوُر الإتحادي الفدرالي مَهَامَ ، صلاحيات ، الأجل الكلي ، أجل دورة and#1651;نعقاد ، ميزانية و مقر المُفوَّضِيَّةِ الإتِّحَادِيَّة الفدرالية لِشئوُن الخِدْمَةِ المَدَنِيَّةِ العامة ، و يُحَدِّدُ مُخَصَّصَاتِ ، and#1651;متيازات أعضائها.
    (5 / ز)- يُحَدِّدُ الدُّسْتوُر الإتحادي الفدرالي مَهَامَ ، صلاحيات ، الأجل الكلي ، أجل دورة and#1651;نعقاد ، ميزانية و مقر ، مجلس التنسيق و الand#1651;تصال الand#1651;تحادي الفدرالي لشئون الخِدْمَةِ المَدَنِيَّةِ العامة و يُحَدِّدُ مُخَصَّصَاتِ ، and#1651;متيازات أعضائه .
    (IV-6 ) المُفوَّضِيَّةِ الإتِّحَادِيَّة الفدرالية لشئون الإحْصَاء القوْمِي
    (6 / أ)- تمَثلُ الأقاليم على قدم المساواة (عضو واحد عن كل and#1651;قليم) في المُفَوَّضِيَّةِ الإتِّحَادِيَّة الفدرالية لِشئوُن الand#1651;حصاء القومي ، يَتِمُّ and#1651;ختيارهم بالكيْفِيَّةِ التي تحَدِّدُهَا الدُّسَاتير الإنتقالية للأقاليم من بين الأشخاص ذوي الخبرات الواسعة في متعلقات التعداد السكاني، المتمتعين بأهلية الأداء القانونية و المشهود لهم بالكفاءة ، الإستقامة، النَّزَاهَةِ والحِيْدَةِ ، مِمَّنْ بلغ الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الإقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة مدَّة لا تقل عن عشرة أعوام متواصلة و لم تصدر في حقهم أحكام جنائية عن جرائم حرب ، جرائم ضد الand#1651;نسانية ، الand#1651;بادة الجماعية ، التطهير العرقي ، الخيانة العظمى ، و جرائم مُخِلَّة ُ بالشرف ، و مشهود لهم بالكفاءة ، الإستقامة ، النَّزَاهَةِ و الحِيْدَة
    (6 / ب)- يَتدَاوَلُ مُمَثِّلوُ الأقاليم أعضاء المُفَوَّضِيَّةِ الإتِّحَادِيَّة الفدرالية لِشئوُن الand#1651;حصاء القومي شغل منصب رئيس دورة and#1651;نعقاد المُفوَّضِيَّةِ الإتِّحَادِيَّة الفدرالية لشئون الإحْصَاء القوْمِي فيما بينهم دورياً بالإقتراع السِّري الحر المباشر ، على أنْ يتولى مُمَثلُ and#1651;قليم الخرطوم منصب رئيس آخر دورة and#1651;نعقاد للمُفوَّضِيَّةِ .
    (6 / ج) حَالة ُ خُلوُ منصب رئيس دورة and#1651;نعقاد المُفوَّضِيَّةِ قبل and#1651;ستكتماله فترة دورة رئاسته بسبب عارض ٍ مُسْقِطٍ لأهْلِيَّة ِ الأداء القانُوُنِيَّة ِ، كالمرض العضال أو and#1651;صابته بعَاهَةٍ عضوية مُقْعِدة ، الإستقالة المُسَبَّبَة أو غير المُسَبَّبَة الوفاة أو الإقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون ، ُتعَيِّنُ المُفَوَّضِيَّةِ ممثل الand#1651;قليم في مجلس التنسيق و الand#1651;تصال الand#1651;تحادي الفدرالي لشئون الand#1651;حصاء القومي لملأ المقعد الشاغر لإستكمال ما تبقى من فترة رئاسة دورة and#1651;نعقاد المُفَوَّضِيَّةِ ، ذات الوقت تطلب المُفَوَّضِيَّةِ رسميًا من الand#1651;قليم المَعْنِي and#1651;ختيار ممثلا له لملأ مقعده الشاغر في مجلس التنسيق و الand#1651;تصال الand#1651;تحادي الفدرالي لشئون الand#1651;حصاء القومي ذلك في أجل لا يتجاوز 30 يومًا من تاريخ الطلب and#1651;ليه ملأ المقعد الشاغر.
    (6 / د)- تمَثلُ الأقاليم على قدم المساواة (عضو واحد عن كل and#1651;قليم) في مجلس التنسيق و الand#1651;تصال الand#1651;تحادي الفدرالي لشئون الand#1651;حصاء القومي ، يَتِمُّ and#1651;ختيارهم بالكيْفِيَّةِ التي تحَدِّدُهَا الدُّسَاتير الإنتقالية للأقاليم من بين الأشخاص ذوي الخبرات الواسعة في متعلقات تعداد و and#1651;حصاء السكان، المتمتعين بأهلية الأداء القانونية و المشهود لهم بالكفاءة، الإستقامة، النَّزَاهَةِ والحِيْدَةِ ، مِمَّنْ بلغ الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الإقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة مدَّة لا تقل عن عشرة أعوام متواصلة و لم تصدر في حقهم أحكام جنائية عن جرائم حرب ، جرائم ضد الand#1651;نسانية ، الand#1651;بادة الجماعية ، التطهير العرقي ، الخيانة العظمى ، و جرائم مُخِلَّة ُ بالشرف ، و مشهود لهم بالكفاءة ، الإستقامة ، النَّزَاهَة ِ و الحِيْدَة ِ.
    (6 / ه)- يُحَدِّدُ الدُّسْتوُر الإتحادي مهام ، صلاحيات ، الأجل الكلي ، أجل دورة and#1651;نعقاد، ميزانية و مقر المُفوَّضِيَّةِ الإتحادية الفدرالية للإحصاء القومي و يُحَدِّدُ مخصصات ، and#1651;متيازات و حصانات أعضائها .
    (6 / و)- يُحَدِّدُ الدُّسْتوُر الإتحادي الفدرالي مهام ، صلاحيات ، الأجل الكلي ، أجل دورة and#1651;نعقاد، ميزانية و مقر مجلس التنسيق و الand#1651;تصال الand#1651;تحادي الفدرالي لشئون الand#1651;حصاء القومي ، و يُحَدِّدُ مُخصَّصات ، and#1651;متيازات و حصانات أعضائه .
    (IV-7 ) المُفوَّضِيَّة الإتِّحَادِيَّة الفدرالية لِلشئون المَالِيَّةِ و المَصْرفِيَّةِ القوْمِيَّةِ
    (7 / أ)- تمَثلُ الأقاليم على قدم المساواة (عضو واحد عن كل and#1651;قليم) في المُفَوَّضِيَّةِ الإتِّحَادِيَّة الفدرالية لِشئوُن المَالِيَّةِ و المَصْرفِيَّةِ القوْمِيَّةِ ، يَتِمُّ and#1651;ختيارهم بالكيْفِيَّةِ التي تحَدِّدُهَا الدُّسَاتير الإنتقالية للأقاليم من بين الأشخاص ذوي الخبرات الواسعة في متعلقات التعداد السكاني، المتمتعين بأهلية الأداء القانونية و المشهود لهم بالكفاءة ، الإستقامة، النَّزَاهَةِ والحِيْدَةِ ، مِمَّنْ بلغ الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الإقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة مدَّة لا تقل عن عشرة أعوام متواصلة و لم تصدر في حقهم أحكام جنائية عن جرائم حرب ، جرائم ضد الand#1651;نسانية ، الand#1651;بادة الجماعية ، التطهير العرقي ، الخيانة العظمى ، و جرائم مُخِلَّة ُ بالشرف ، و مشهود لهم بالكفاءة ، الإستقامة ، النَّزَاهَةِ و الحِيْدَة.
    (7 / ب)- يتداول مُمَثِّلوُ الأقاليم أعضاء المُفَوَّضِيَّةِ الإتِّحَادِيَّة الفدرالية للِشئوُن المَالِيَّةِ و المَصْرفِيَّةِ القوْمِيَّةِ شُغْلَ منصب رئيس دورة and#1651;نعقاد المُفوَّضِيَّة فيما بينهم دورياً بالإقتراع السري الحرّ المباشر، على أنْ يتولى ممثل and#1651;قليم الخرطوم منصب رئاسة آخر دورة and#1651;نعقاد للمُفوَّضِيَّةِ من حيث السياق التداولي لمنصب رئاسةالمُفَوَّضِيَّةِ .
    (7 / ج)- حَالة ُ خُلوُ منصب رئيس المُفوَّضِيَّة الإتِّحَادِيَّة الفدرالية لِلشئون المَالِيَّةِ و المَصْرفِيَّةِ القوْمِيَّةِ قبل and#1651;ستكتماله فترة دورة رئاسته بسببِ عارض ٍ مُسْقِط ٍ لأهْلِيَّة ِ الأداء القانُوُنِيَّة ِ، كالمرض العضال أو and#1651;صابته بعَاهَةٍ عضوية مُقْعِدة ، الإستقالة المُسَبَّبَة أو غير المُسَبَّبَة الوفاة أو الإقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون ، ُتعَيِّنُ المُفَوَّضِيَّةِ ممثل الand#1651;قليم في مجلس التنسيق و الand#1651;تصال الand#1651;تحادي الفدرالي للشئون المَالِيَّةِ و المَصْرفِيَّةِ القوْمِيَّةِ لملأ المقعد الشاغر لإستكمال ما تبقى من فترة رئاسة دورة and#1651;نعقاد المُفَوَّضِيَّةِ ، ذات الوقت تطلب المُفَوَّضِيَّةِ رسميًا من الand#1651;قليم المَعْنِي and#1651;ختيار ممثلا له لملأ مقعده الشاغر في مجلس التنسيق و الand#1651;تصال الand#1651;تحادي الفدرالي للشئون المَالِيَّةِ و المَصْرفِيَّةِ القوْمِيَّةِ ذلك في أجل لا يتجاوز 30 يومًا من تاريخ الطلب and#1651;ليه ملأ المقعد الشاغر.
    (7 / د)- تمَثلُ الأقاليم على قدم المساواة (عضو واحد عن كل and#1651;قليم) في مجلس التنسيق و الand#1651;تصال الand#1651;تحادي الفدرالي للشئون المَالِيَّةِ و المَصْرفِيَّةِ القوْمِيَّةِ ، يَتِمُّ and#1651;ختيارهم بالكيْفِيَّةِ التي تحَدِّدُهَا الدُّسَاتير الإنتقالية للأقاليم من بين الأشخاص ذوي الخبرات الواسعة في المجالات المالية و المحاسبية و and#1651;عداد الميزانيات و مرجعة الحسابات و المعاملات المصرفية ، المتمتعين بأهلية الأداء القانونية و المشهود لهم بالكفاءة ، الإستقامة، النَّزَاهَةِ والحِيْدَةِ ، مِمَّنْ بلغ الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الإقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة مدَّة لا تقل عن عشرة أعوام متواصلة و لم تصدر في حقهم أحكام جنائية عن جرائم حرب ، جرائم ضد الand#1651;نسانية ، الand#1651;بادة الجماعية ، التطهير العرقي ، الخيانة العظمى ، و جرائم مُخِلَّة ُ بالشرف ، و مشهود لهم بالكفاءة ، الإستقامة ، النَّزَاهَة ِ و الحِيْدَة
    (7 / ه)- يُحَدِّدُ الدُّسْتوُرُ الإتحادي الفدرالي مهام ، صلاحيات ، ميزانية و مقر المُفوَّضِيَّة الإتِّحَادِيَّة الفدرالية لِلشّيؤُون المَالِيَّةِ و المَصْرفِيَّةِ القوْمِيَّةِ و يُحَدِّدُ صلاحيات ، مخصصات ، and#1651;متيازات ، حصانات أعضائها .
    (7 / و)- يُحَدِّدُ الدُّسْتوُرُ الإتحادي الفدرالي مهام ، صلاحيات ، ميزانية و مقر مجلس التنسيق و الand#1651;تصال الand#1651;تحادي الفدرالي للشئون المَالِيَّةِ و المَصْرفِيَّةِ القوْمِيَّةِ ، و يُحَدِّدُ صلاحيات ، مخصصات ، and#1651;متيازات ، حصانات أعضائه.
    (IV-8 ) المَجْلِسُ الإتِّحَادِي الفدرالي لِدَيوَان ِ الضَّرَائِب ِ القوْمِيَّةِ
    (8 / أ)- تمَثلُ الأقاليم على قدم المساواة (عضو واحد عن كل and#1651;قليم ) في المَجْلِسُ الإتِّحَادِي الفدرالي لِدَيوَان ِ الضَّرَائِب ِ القوْمِيَّةِ ، يَتِمُّ and#1651;ختيارهم بالكيْفِيَّةِ التي تحَدِّدُهَا الدُّسَاتير الإنتقالية للأقاليم من بين الأشخاص ذوي الخبرات الواسعة في متعلقات التشريعات الضريبية و آليات جباية الضرائب المباشرة و غير المباشرة ، المتمتعين بأهلية الأداء القانونية و المشهود لهم بالكفاءة ، الإستقامة، النَّزَاهَةِ والحِيْدَةِ ، مِمَّنْ بلغ الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الإقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة مدَّة لا تقل عن عشرة أعوام متواصلة و لم تصدر في حقهم أحكام جنائية عن جرائم حرب ، جرائم ضد الand#1651;نسانية ، الand#1651;بادة الجماعية ، التطهير العرقي ، الخيانة العظمى ، و جرائم مُخِلَّة ُ بالشرف ، و مشهود لهم بالكفاءة ، الإستقامة ، النَّزَاهَةِ و الحِيْدَة.
    (8 / ب)- يَتدَاوَلُ مُمَثلو الأقاليم أعضاء المَجْلِسُ الإتِّحَادِي الفدرالي لِدَيوَان ِ الضَّرَائِب ِ القوْمِيَّةِ شُغْلَ منصب رئيس دورة and#1651;نعقاد المَجْلِس الإتِّحَادِي لِدَيوَان ِ الضَّرَائِب ِ القوْمِيَّةِ فيما بينهم دورياً بالإقتراع السري ، على أنْ يتولى ممثل and#1651;قليم الخرطوم منصب رئاسة آخر دورة للمَجْلِس .
    (8 / ج)- حَالة ُ خُلوُ منصب رئيس المَجْلِسُ الإتِّحَادِي الفدرالي لِدَيوَان ِ الضَّرَائِب ِ القوْمِيَّةِ قبل and#1651;ستكتماله فترة دورة رئاسته بسببِ عارض ٍ مُسْقِط ٍ لأهْلِيَّة ِ الأداء القانُوُنِيَّة ِ، كالمرض العضال أو and#1651;صابته بعَاهَةٍ عضوية مُقْعِدة ، الإستقالة المُسَبَّبَة أو غير المُسَبَّبَة الوفاة أو الإقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون ، يُعَيِّنُ المجلس ممثل الand#1651;قليم في مجلس التنسيق و الand#1651;تصال الand#1651;تحادي الفدرالي لشئون لِدَيوَان ِ الضَّرَائِب ِ القوْمِيَّةِ لملأ المقعد الشاغر لإستكمال ما تبقى من فترة رئاسة دورة and#1651;نعقاد المُفَوَّضِيَّةِ ، ذات الوقت يطلب المجلس رسميًا من الand#1651;قليم المَعْنِي and#1651;ختيار ممثلا له لملأ مقعده الشاغر في مجلس التنسيق و الand#1651;تصال الand#1651;تحادي الفدرالي لشئون لِدَيوَان ِ الضَّرَائِب ِ القوْمِيَّةِ ذلك في أجل لا يتجاوز 30 يومًا من تاريخ الطلب and#1651;ليه ملأ المقعد الشاغر.
    (8 / د)- تمَثلُ الأقاليم على قدم المساواة (عضو واحد عن كل and#1651;قليم) في مجلس التنسيق و الand#1651;تصال الand#1651;تحادي الفدرالي لشئون لِدَيوَان ِ الضَّرَائِب ِ القوْمِيَّةِ، يَتِمُّ and#1651;ختيارهم بالكيْفِيَّةِ التي تحَدِّدُهَا الدُّسَاتير الإنتقالية للأقاليم من بين الأشخاص ذوي الخبرات الواسعة في المجالات المالية و المحاسبية و and#1651;عداد الميزانيات و مرجعة الحسابات و المعاملات المصرفية ، المتمتعين بأهلية الأداء القانونية و المشهود لهم بالكفاءة ، الإستقامة، النَّزَاهَةِ والحِيْدَةِ ، مِمَّنْ بلغ الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الإقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة مدَّة لا تقل عن عشرة أعوام متواصلة و لم تصدر في حقهم أحكام جنائية عن جرائم حرب ، جرائم ضد الand#1651;نسانية ، الand#1651;بادة الجماعية ، التطهير العرقي ، الخيانة العظمى ، و جرائم مُخِلَّة ُ بالشرف ، و مشهود لهم بالكفاءة ، الإستقامة ، النَّزَاهَة ِ و الحِيْدَة ِ.
    (8 / د)- يُحَدِّدُ الدُّسْتوُرُ الإتحادي الفدرالي مهام ، صلاحيات ، ميزانية و مقر المَجْلِسِ الإتِّحَادِي الفدرالي لِدَيوَان ِ الضَّرَائِب ِ القوْمِيَّةِ ، و يُحَدِّدُ صلاحيات ، مخصصات ، and#1651;متيازات و حصانات أعضائه .
    (8 / ه)- يُحَدِّدُ الدُّسْتوُر الإتحادي الفدرالي مهام ، صلاحيات ،ميزانية و مقر مَجْلِسِ التنسيق و الand#1651;تصال الإتِّحَادِي الفدرالي لشئون دَيوَان ِ الضَّرَائِب ِ القوْمِيَّةِ ، و يُحَدِّدُ أيضا مُخصَّصات ، and#1651;متيازات و حصانات أعضائه.
    (IV-9 ) المَجْلِسِ الإتِّحَادِيُ الفدرالي لإدَارَةِ العَاصِمَةِ القوْمِيَّةِ
    (9 / أ)- تمَثلُ الأقاليم على قدم المساواة (عضو واحد عن كل and#1651;قليم) في المَجْلِسِ الإتِّحَادِيُ الفدرالي لإدَارَة العَاصِمَةِ القوْمِيَّة ، يَتِمُّ and#1651;ختيارهم بالكيْفِيَّةِ التي تحَدِّدُهَا الدُّسَاتير الإنتقالية للأقاليم من بين الأشخاص ذوي الخبرات الواسعة في تخطيط و and#1651;دارة شئون المدن المتمتعين بأهلية الأداء القانونية و المشهود لهم بالكفاءة ، الإستقامة، النَّزَاهَةِ والحِيْدَةِ ، مِمَّنْ بلغ الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الإقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة مدَّة لا تقل عن عشرة أعوام متواصلة و لم تصدر في حقهم أحكام جنائية عن جرائم حرب ، جرائم ضد الand#1651;نسانية ، الand#1651;بادة الجماعية ، التطهير العرقي ، الخيانة العظمى ، و جرائم مُخِلَّة ُ بالشرف ، و مشهود لهم بالكفاءة ، الإستقامة ، النَّزَاهَةِ و الحِيْدَة.
    (9 / ب)- يَتدَاوَلُ مُمَثِلو الأقاليم أعضاء لمَجْلِسِ الإتِّحَادِيُ الفدرالي لإدَارَة العَاصِمَةِ القوْمِيَّة شُغْلَ منصب رئيس دورة and#1651;نعقاد المَجْلِسِ ِ فيما بينهم دورياً بالإقتراع السري الحر المباشر ، على أنْ يتولى ممثل and#1651;قليم الخرطوم منصب رئاسة آخر دورة للمجلس .
    (9 / ج) حَالة ُ خُلوُ منصب رئيس المَجْلِسُ الإتِّحَادِي الفدرالي لإدَارَة العَاصِمَةِ القوْمِيَّة قبل and#1651;ستكتماله فترة دورة رئاسته بسببِ عارض ٍ مُسْقِط ٍ لأهْلِيَّة ِ الأداء القانُوُنِيَّة ِ، كالمرض العضال أو and#1651;صابته بعَاهَةٍ عضوية مُقْعِدة ، الإستقالة المُسَبَّبَة أو غير المُسَبَّبَة الوفاة أو الإقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون ، يُعَيِّنُ المجلس ممثل الand#1651;قليم في مجلس التنسيق و الand#1651;تصال الand#1651;تحادي الفدرالي لإدَارَة العَاصِمَةِ القوْمِيَّة لملأ المقعد الشاغر لإستكمال ما تبقى من فترة رئاسة دورة and#1651;نعقاد المجلس ، ذات الوقت يطلب المجلس رسميًا من الand#1651;قليم المَعْنِي and#1651;ختيار ممثلا له لملأ مقعده الشاغر في مجلس التنسيق و الand#1651;تصال الand#1651;تحادي الفدرالي لإدَارَة العَاصِمَةِ القوْمِيَّة ذلك في أجل لا يتجاوز 30 يومًا من تاريخ الطلب and#1651;ليه ملأ المقعد الشاغر.
    (9 / د)- تمَثلُ الأقاليم على قدم المساواة (عضو واحد عن كل and#1651;قليم) في مجلس التنسيق و الand#1651;تصال الand#1651;تحادي الفدرالي لإدَارَة العَاصِمَةِ القوْمِيَّة ، يَتِمُّ and#1651;ختيارهم بالكيْفِيَّةِ التي تحَدِّدُهَا الدُّسَاتير الإنتقالية للأقاليم من بين الأشخاص ذوي الخبرات الواسعة في مجالات تخطيط، و and#1651;دارة المدن المتمتعين بأهلية الأداء القانونية و المشهود لهم بالكفاءة ، الإستقامة، النَّزَاهَةِ والحِيْدَةِ ، مِمَّنْ بلغ الثلاثين عاما ميلادياً من مواطني الإقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة مدَّة لا تقل عن عشرة أعوام متواصلة و لم تصدر في حقهم أحكام جنائية عن جرائم حرب ، جرائم ضد الand#1651;نسانية ، الand#1651;بادة الجماعية ، التطهير العرقي ، الخيانة العظمى ، و جرائم مُخِلَّة ُ بالشرف ، و مشهود لهم بالكفاءة ، الإستقامة ، النَّزَاهَة ِ و الحِيْدَة ِ.
    (9 / ه)- يُحَدِّدُ الدُّسْتوُرُ الإتحادي الفدرالي مَهَامَّ ، صلاحيات ، مقر و ميزانية المَجْلِسِ ِ الإتِّحَادِي الفدرالي لإدَارَة العَاصِمَةِ القوْمِيَّةِ ، و يُبَيِّنُ and#1651;ختصاصات ، صَلاحِيَّاتِ ، مخصصات ، and#1651;متيازات و حصانات أعضائه.
    (9 / و)- يُحَدِّدُ الدُّسْتوُرُ الإتحادي الفدرالي مَهَامَّ ، صلاحيات ، مقر و ميزانية مجلس التنسيق و الand#1651;تصال الand#1651;تحادي الفدرالي لإدَارَة العَاصِمَةِ القوْمِيَّة ، و يُبَيِّنُ and#1651;ختصاصات ، صَلاحِيَّاتِ ، مخصصات ، and#1651;متيازات و حصانات أعضائه.
    (IV-10)- مَبَادِيء ٌ عَامَّة ٌ لإقتِسَام الثرْوَة القومية
    (أ)- كمَبْدَأ ٍ عام ، and#1651;نَّ جَمِيعَ المَوَاردِ الإقتِصَادِيَّةِ في دولة المواطنة الand#1651;تحادية الفدرالية تعْتبَرُ مَمْلُوكة مِلْكِيَّة and#1651;جْتِمَاعِيَّة لكل المواطنيين السودانيين.
    (ب)- تقْتضِي وَشَائِجُ الأخُوَّةِ و رَابطة ُ المُوَاطنَةِ تحْصِيصَ المَوَارَدَ الوَطنيَّة الطَّبيعِيَّة الْحَيَويَّة الإسْتِرَاتِيجيَّةِ غَيْرُ المُتجَدِّدَة ِ بَيْنَ أقاليم البلاد وفقا للنسق التالي (مقترح ليس and#1651;لا):
    (ب / 1)- تحَدَّدُ حُصَّة ُ الإقليم مَوْطِنُ (الموارد أو) المَوْرد الطَّبيعِي ِ الإسْترَاتِيجي غَيْرُ المُتجَدِّدَ مِنْ صَافِي العَائِدَاتِ المُتحَصَّلة سَنَويَّاً من ذلك الْمَوْردِ ب %20.
    (ب / 2)- تخْصِيْصُ نِسْبَة %50 مِن مُجمل ِ صَافِي العَائِدَاتِ المُتحَصَّلة من ذلك الْمَوْردِ الْوَطنِي ِ الطَّبيعِي ِ الإسْترَاتِيجي غير المُتجَدِّد لجميع الأقاليم الأخْرَىَ ، على أنْ تحْسَبَ حُصَّة كل and#1651;قليم وفقاً لِنِسْبَةِ كثافته السكانية محسوبة من مجمل تعداد الأمة السودانية .
    (ب / 3)- تخْصِيْصُ نِسْبَة %10 مِن مُجمل ِ صَافِي العَائِدَاتِ المُتحَصَّلة من ذلك الْمَوْردِ الْوَطنِي ِ الطَّبيعِي ِ الإسْترَاتِيجي غير المُتجَدِّد لتعمير ما دمرته الحرب في الأقاليم المتأثرة ، و تعويض الأفراد المتضررين من آثار الحرب.
    (ب / 4)- تخْصِيْصُ نسبة %10 مِنْ صَافِي مُجمل ِ العَائِدَاتِ المُتحَصَّلة سَنَويَّاً من الْمَوْردِ الْوَطنِي ِ الطَّبيعِي ِ الإسْترَاتِيجي غير المُتجَدِّد لتمويل مشروعات الْبِنْيَةِ التَّحْتِيَّةِ القوْمِيَّةِ و المَشْرُوُعَات ِ التنْمَويَّةِ الإستراتيجية القوْمِيَّةِ الأخرى التي َتطَّلِعُ بتنفيذها السلطة التنفيذية الإتحادية الفدرالية.
    (ب / 5)- تخْصِيْصُ %5 مِن مُجمل ِ صَافِي العَائِدَاتِ المُتحَصَّلة سنوياً من المورد الوطني الطبيعي الإستراتيجي غير المتجدد لتأمين الوفاء بتكاليف َتسْيِّير دُوَلاب جهاز الخِدْمَةِ المَدَنِيَّةِ لِلسُّلْطة ِ الإتِّحَادِيَّةِ الفدرالية، و لِتمْويل ِ مُؤسَّسَاتِ الأمْن ِ الْقوْمِي العام و الْوَفاء ِ بالإلْتِزَامَات الخَارجيَّةِ للدَّوْلةِ .
    (ب / 6)- تخْصِيْص %5 مِن مُجمل ِ صَافِي العَائِدَاتِ المُتحَصَّلة سنوياً من الْمَوْردِ الْوَطنِي ِ الطَّبيعِي ِ الإسْترَاتِيجي غير المُتجَدِّد كand#1651;حْتِيَاطِي ٍ and#1651;سْترَاتِيْجِي قوْمِي ٍ لِمُوَاجَهَةِ الطَّوَاريء و الكوَارثَ الطَّبِيعِيَّةِ و تلك المُسَبَّبَة بفِعْل الإنْسَان .
    هذه مجرد أفكار عامة مطروحة للنقاش و الحوار ، ندعو أهل الرأي and#1651;لى المشاركة من أجل بلورة و and#1651;ثراء فكرة مشروع العقد الإجتماعي السوداني كأساس لِفدْرَلتْ الدولة السودانية الand#1651;قصائية الكائنة و and#1651;عادة صياغتها و بناءها على أسس موضوعية تلتف حولها and#1651;رادة جميع القوي السياسية و الإجتماعية السودانية من أجل and#1651;قامة دولة مواطنة and#1651;تحادية فدرالية ديموقراطية علمانية تسع الجميع ، و يفتخر الجميع بالإنتماء and#1651;ليها تتحقق فوق أرضها و تحت سماءها ضموحات كل بناتها و أبناءها ، و يعيش في كنفها مواطنوها أحرار متساوون في حقوق و and#1651;لتزامات المواطنة لا تمييز بينهم بسبب العرق ، اللغة ، الدين أو الجهة ترفرف فوقها رايات العدل و المساواة .
    and#1651;نتهى متن مسودة مشروع عقد and#1651;جتماعي سوداني .
    موسى محمد الباشا
    [email protected]
    SudaneseOnline App for iPhone an

    (عدل بواسطة هشام هباني on 07-03-2013, 05:47 PM)
    (عدل بواسطة هشام هباني on 07-03-2013, 11:50 PM)

                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de