كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
بيان من مبادرة (لا لقهر النساء) .. مسيرة سلمية و مذكره
|
بيان إلى جماهير الشعب السوداني معا لإيقاف هذه الجرائم البشعة ..والسياط البذيئة
صدمت جماهير الشعب السوداني عامة بمشاهدة تسجيل فيديو يصور(بالصوت والصورة) عملية تنفيذ حكم بالجلد(خمسين جلدة) على شابة سودانية، تم تنفيذ الحكم بواسطة رجلين من الشرطة تناوبا على جلد الشابة بقسوة حيث كانت السياط تنهال على كل موضع من جسدها على الظهر والبطن والرأس والوجه، وكانت الشابة تصرخ وتتلوى من الألم وتسقط على الأرض وتستغيث وسط ضحكات الشرطيين وعدد من الحضور، وقد تم التنفيذ في أحد أقسام الشرطة وبحضور قاضي.
إن مثل هذه الواقعة من المشاهد المأساوية المتكررة في أقسام الشرطة ومحاكم النظام العام وهي تعكس أزمة مركبة في النظام العدلي في البلاد تبدأ بالقوانين المعيبة وعلى رأسها قانون النظام العام والقانون الجنائي وكل القوانين المقيدة للحريات المتنافية مع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتبلغ ذروتها في انعدام أبسط قواعد الشفافية وسيادة حكم القانون(على علاته) وتحكم الأمزجة الفردية والنزوات الشريرة والنزعات السادية لمن يتولون أمر تنفيذ القانون الذين هم في مأمن تام من المحاسبة بل مجرد المساءلة إذ تحميهم الحصانات ،
إن ما حدث لتلك الشابة هو جريمة تعذيب وإذلال وإهدار كامل للقيم الإنسانية ، ويمثل صورة حية لقهر النساء واضطهادهن بمباركة الشرطة والقضاء،
إننا في مبادرة(لا لقهر النساء)ندين هذه الجريمة البشعة ونكرر مطالبتنا بإصلاحات جذرية للقوانين، وإجراءات التقاضي، ونكرر مطالبتنا بإلغاء قانون النظام العام(أمن المجتمع) والمادة 152 من القانون الجنائي، ونطالب الجهات العدلية المختصة بفتح تحقيق جدي حول الواقعة المذكورة التي تتعارض حتى مع ضوابط تنفيذ عقوبة الجلد المتضمنة في اللوائح والقوانين المعيبة السارية في البلاد،
ونطالب جماهير الشعب السوداني الحية بالتصدي للقهر والإذلال الممنهج للنساء ورفع صوتهم عاليا بالاحتجاج والإدانة والعمل بكل الوسائل المدنية من مسيرات وتظاهرات ضد القوانين المعيبة وضد انتهاكات حقوق الإنسان وحقوق المرأة،
ونهيب بجماهير الشعب السوداني الخروج معنا في مسيرتنا السلمية الجماهيرية التي نزمع تسييرها إلى وزارة العدل السودانية لتسليم مذكرة تتضمن مطالب المبادرة بالإصلاح القانوني ووقف كل أشكال انتهاكات حقوق المرأة وحقوق الإنسان وذلك يوم الثلاثاء الحادية عشرة ظهرا
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بيان من مبادرة (لا لقهر النساء) .. مسيرة سلمية و مذكره (Re: Elbagir Osman)
|
شكرا عصام جبر الله
طريق استعادة الكرامه نمشيه معا رجالا ونساء.
كرامة النساء من كرامة المجتمع.
اعداء النساء ليس الرجال بل الجهل
ومن كان جاهلا رجلا او امراه هو عدو لنفسه قبل النساء.
يا د.اشراقه
معا فعلا لمزيد من التنسيق
كل زول مؤمن وداعم لهذه المسيره يضع ايمليه على الاقل
ويمكنك (تشبيكنا) مع بعضنا وانت سيدة (التشبيك)(هههههه)
التشبيك يا جماعه هو المصطلح العربي ل (net work ) والله اعلم.
[email protected]
| |
|
|
|
|
|
|
Re: بيان من مبادرة (لا لقهر النساء) .. مسيرة سلمية و مذكره (Re: محمد حيدر المشرف)
|
الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة. 152- (1) من ياتي فى مكان عام فعلا او سلوكا فاضحا او مخلا بالآداب العامة او يتزيا بزي فاضح او مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة او بالغرامة او بالعقوبتين معاً . (2) يعد الفعل مخلا بالآداب العامة اذا كان ذلك فى معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل او عرف البلد الذي يقع فيه الفعل . المواد والعروض المخلة بالآداب العامة. 153-(1) من يصنع او يصور او يحوز مواد مخلة بالآداب العامة او يتداولها ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً او بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالغرامة. (2) من يتعامل فى مواد مخلة بالآداب العامة او يدير معرضا او مسرحا او ملهى او دار عرض او أى مكان عام فيقدم مادة او عرضا مخلا بالآداب العامة او يسمح بتقديمه ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز ستين جلدة او بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات او بالعقوبتين معا . (3) فى جميع الحالات تأمر المحكمة بابادة المواد المخلة بالآداب العامة ومصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة فى عرضها كما يجوز الحكم باغلاق المحل . ممارسة الدعارة. 154-(1) يعد مرتكباً جريمة ممارسة الدعارة ، من يوجد فى محل للدعارة بحيث يحتمل ان يقوم بممارسة افعال جنسية او يكتسب من ممارستها ، ويعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة أو بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات. (2)يقصد بمحل الدعارة ، اى مكان معد لاجتماع رجال ونساء او رجال ونساء لا تقوم بينهم علاقات زوجية او صلات قربى وفى ظروف يرجح فيها حدوث ممارسات جنسية. ادارة محل للدعارة 155-(1) من يقوم بادارة محل للدعارة او يؤجر محلا او يسمح باستخدامه وهو يعلم بانه سيتخذ محلا للدعارة ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما يجوز الحكم باغلاق المحل او مصادرته . (2) من يدان للمرة الثانية بموجب احكام البند (1) يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات مع مصادرة المحل . (3) فى حالة ادانة الجاني للمرة الثالثة ، يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد مع مصادرة المحل . (4) فى جميع الحالات لا يحكم بالمصادرة الا اذا كان الجاني هو المالك للمحل او كان المالك عالماً باستخدامه لذلك الغرض. الإغواء. 156- من يغوي شخصاً بأن يغريه او يأخذه او يساعده فى أخذه او اقتياده او استئجاره لإرتكاب جريمة الزنا او اللواط او ممارسة الدعارة او الأفعال الفاحشة او الفاضحة او المخلة بالآداب العامة ، يعاقب بالجلد بما لا جاوز مائة جلدة او بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات فاذا كان الشخص الذي تم اغواؤه غير بالغ او مختل العقل او كان المقصود ممارسة اى من تلك الأفعال خارج السودان ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة والسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات. اوقع مرة اخري صبري الشريف يجب الغاء كافة القوانين المحطة للكرامة وهي قوانين الشريعة الاسلامية اذا لم نحدد الاذي لشعبنا لا نستطيع علاج المرض اعلاه المواد التي يجب الغائها
هذه هي المواد من قانون السوء
يجب الغائها بسبب اهانتها للانسان
| |
|
|
|
|
|
|
Re: بيان من مبادرة (لا لقهر النساء) .. مسيرة سلمية و مذكره (Re: Sabri Elshareef)
|
بيان إلى جماهير الشعب السوداني معا لإيقاف هذه الجرائم البشعة ..والسياط البذيئة
صدمت جماهير الشعب السوداني عامة بمشاهدة تسجيل فيديو يصور(بالصوت والصورة) عملية تنفيذ حكم بالجلد(خمسين جلدة) على شابة سودانية، تم تنفيذ الحكم بواسطة رجلين من الشرطة تناوبا على جلد الشابة بقسوة حيث كانت السياط تنهال على كل موضع من جسدها على الظهر والبطن والرأس والوجه، وكانت الشابة تصرخ وتتلوى من الألم وتسقط على الأرض وتستغيث وسط ضحكات الشرطيين وعدد من الحضور، وقد تم التنفيذ في أحد أقسام الشرطة وبحضور قاضي.
إن مثل هذه الواقعة من المشاهد المأساوية المتكررة في أقسام الشرطة ومحاكم النظام العام وهي تعكس أزمة مركبة في النظام العدلي في البلاد تبدأ بالقوانين المعيبة وعلى رأسها قانون النظام العام والقانون الجنائي وكل القوانين المقيدة للحريات المتنافية مع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتبلغ ذروتها في انعدام أبسط قواعد الشفافية وسيادة حكم القانون(على علاته) وتحكم الأمزجة الفردية والنزوات الشريرة والنزعات السادية لمن يتولون أمر تنفيذ القانون الذين هم في مأمن تام من المحاسبة بل مجرد المساءلة إذ تحميهم الحصانات ،
إن ما حدث لتلك الشابة هو جريمة تعذيب وإذلال وإهدار كامل للقيم الإنسانية ، ويمثل صورة حية لقهر النساء واضطهادهن بمباركة الشرطة والقضاء،
إننا في مبادرة(لا لقهر النساء)ندين هذه الجريمة البشعة ونكرر مطالبتنا بإصلاحات جذرية للقوانين، وإجراءات التقاضي، ونكرر مطالبتنا بإلغاء قانون النظام العام(أمن المجتمع) والمادة 152 من القانون الجنائي، ونطالب الجهات العدلية المختصة بفتح تحقيق جدي حول الواقعة المذكورة التي تتعارض حتى مع ضوابط تنفيذ عقوبة الجلد المتضمنة في اللوائح والقوانين المعيبة السارية في البلاد،
ونطالب جماهير الشعب السوداني الحية بالتصدي للقهر والإذلال الممنهج للنساء ورفع صوتهم عاليا بالاحتجاج والإدانة والعمل بكل الوسائل المدنية من مسيرات وتظاهرات ضد القوانين المعيبة وضد انتهاكات حقوق الإنسان وحقوق المرأة،
ونهيب بجماهير الشعب السوداني الخروج معنا في مسيرتنا السلمية الجماهيرية التي نزمع تسييرها إلى وزارة العدل السودانية لتسليم مذكرة تتضمن مطالب المبادرة بالإصلاح القانوني ووقف كل أشكال انتهاكات حقوق المرأة وحقوق الإنسان وذلك يوم الثلاثاء الحادية عشرة ظهرا
| |
|
|
|
|
|
|
|