أسئلة بريئة لأوكامبو : لماذا السكوت على الإبادة الجماعية في وادي سواتن وتاميل نادو؟!!

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-05-2024, 10:41 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثاني للعام 2009م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
05-12-2009, 10:42 AM

ابوبكر يوسف إبراهيم

تاريخ التسجيل: 05-11-2006
مجموع المشاركات: 3337

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
أسئلة بريئة لأوكامبو : لماذا السكوت على الإبادة الجماعية في وادي سواتن وتاميل نادو؟!!

    هذا بلاغ للناس

    ابوبكر يوسف إبراهيم

    أسئلة بريئة لأوكامبو : لماذا السكوت على الإبادة الجماعية في وادي سوات وتاميل نادو؟!!

    لدينا بعض الأسئلة البريئة نود أن نطرحها قبل أن ندخل في لب الموضوع حيث نظم معهد العلاقات العليا الدولية في جنيف نقاشا بين أستاذي قانون مرموقين لتسليط الضوء على كيفية معالجة المحكمة الجنائية الدولية لقضيتي توقيف الرئيس عمر حسن البشير، وقضية محاكمة إسرائيل عقب الحرب التي خاضتها قبل أربعة أشهر على قطاع غزة. وشكلت رؤية القانونيين لكيفية تعامل المحكمة الجنائية الدولية مع القضيتين محور الندوة التي نظمها معهد الدراسات الدولية العليا في جنيف يوم الأربعاء 29 أبريل 2009، وإذا كان النقاش قد أثار تضاربا في موقفيهما بخصوص تأثير السياسي على القانوني في بعض الإجراءات،

    ومع أنها كانت أكاديمية بالدرجة الأولى وموجهة لطلبة القانون فإنها لم تخلو من أهمية نظرا لأنها سمحت بإعطاء وجهتي نظر غير متطابقتين لأساتذة مرموقين في القانون الدولي حول هاتين القضيتين هما عميد كلية حقوق الإنسان بجنيف أندرو كلابام، وأستاذ القانون الدولي بمعهد الدراسات الدولية العليا في جنيف مارسيللو كوهين.

    وقبل سرد وجهتي النظر، أوضح استاذ القانون الدولي بمعهد العلاقات الدولية العليا بجنيف البروفسور فانسون شيتا الذي أدار الجلسة أن "حالة السودان تعود الى طلب تقدم به مجلس الأمن الدولي للمحكمة الجنائية الدولية للنظر فيما قيل أن هناك إنتهاكات تمت في دارفور. وقد أصدرت المحكمة العام الماضي قرارا بتوقيف الرئيس الحالي عمر حسن البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

    أما فيما يخص وضع غزة فيرى فانسون شيتا أن الأمور "مغايرة، نظرا لكوننا فقط في المراحل التمهيدية لتحقيق محتمل". وذكّر بأن موضوع الشكوى "يتعلق بالهجوم الذي قامت به إسرائيل في نهاية عام 2008 وبداية عام 2009 على قطاع غزة". وأفاد شيتا بأن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية توصل بحوالي 300 شكوى من أغلبها من منظمات غير حكومية. كما أشار الى أن السلطة الوطنية الفلسطينية سلمت في 22 يناير 2009 مذكرة تعترف فيها بصلاحية المحكمة بموجب المادة 12 الفقرة 3 من ميثاق روما.

    الأسئلة التي أطرحها هي أسئلة مشروعة لا بد من أن يجيب عليها من يكيل بأكثر من مكيال في هذا العالم وتتلخص في الآتي:

    1) تخوض الحكومة السيرلانكية مع نمور التاميل حرباً أهلية منذ عدة عقود حتى وصل الأمر بالحكومة مؤخراً ضرب معاقلهم في مدن تاميل نادو بالدبابات وقصف مواقعم بالطائرات ومنع المنظمات الإنسانية الصحافة والإعلام من الدخول إلى ساحة المواجهة ولم نسمع صوتاً لما يسمى بالمجتمع الدولي أو إعتراضاً لعدم السماح للمنظمات الإنسانية واجهزة الإعلام بالدخول إلى مناطق المواجهة بين الطرفين ؛ في ثمانية ساعات قتل ألف من التاميل ونزح 50.000 وقد أمهلت الحكومة النازحين سبعة ساعات للرحيل حيث أنها تنوي القضاء على نمور التاميل الذين يطالبون بالإنفصال.. فأين أوكامبو؟!! وأين ما يسمى بالمجتمع الدولي؟ وأين منظمات حقوق الإنسان؟! أين منظمات الإغاثة؟! أم أنها فقط تستأسد عندما طردت الحكومة السودانية (13) منظمة من جملة 68 منظمة عاملة في دارفور؟! ..
    المضحك المبكي أن منظمة دولية للحفاظ على الحياة الفطرية طالبت بالحفاظ على حياة نوع من القردة في تاميل نادو!!

    2) طالبت الحكومة الأمريكية حكومة زرداري بالقضاء على طالبان باكستان في وادي سوات فما كان من الحكومة إلا أن إستنفرت الجيش والشرطة وبدأت عمليات حربية إستعملت فيها الدبابات والمدفعية والطائرات ضد طالبان وبالطبع أغلب الضحايا من المدنيين العزل وهم الذين قضوا حيث بلغ عددهم منذ بدأ الإحتراب حوالي 891 شهيداً هذا كما أن عمليات النزوح والتهجير القسري للنساء والأطفال والشيوخ قد تؤدي إلى كارثة إنسانية بحسب الحكومة الباكستانية والمراقبين فمن المتوقع بلوغ عدد عدد النازحين في معسكرات الإغاثة إلى مليون بنهاية الإسبوع!! فأين أوكامبو؟ وأين المجتمع الدولي ؟ ولماذا لم نسمع الولولة وصرخات الإحتجاج؟!! هذه مجرد أسئلة بريئة علها أو عسى تجد الإجابة من كل من يدافع عن المعايير المزدوجة طالما كانت تفسر لصالحه.!!

    نعود للنقاش الذي دار في جنيف في مسألة مذكرة التوقيف و المحرقة الإسرائلية على غزة:

    تداخل السياسي مع القانوني


    ولم يغفل البروفسور فانسون شيتا التذكير بأنه سواء تعلق الأمر بمسألة غزة أو بملف السودان، فإن القضيتين "تتداخل فيهما معطيات قانونية مع معطيات سياسية".
    فيما يتعلق بقضية السودان يرى البروفسور شيتا أن "ما يثير الجدل هو هل أن توقيت إصدار مذكرة التوقيف يأتي في وقت مناسب؟"، ويذهب إلى أن هذا النقاش "يذكي جدلا آخر يحاول أن يوفق بين تحقيق السلم وبين تطبيق العدالة"، بمعنى هل أن رغبة المجموعة الدولية في تحقيق العدالة مضرة (في نهاية المطاف) بالجهود المبذولة لتحقيق السلام بين الفئات المتصارعة في المنطقة؟ أم أنه بالإمكان التوفيق بين المطلبين؟
    وفي حالة غزة يرى البروفسور فانسون شيتا أن "المشكلة الرئيسية تكمن في ما إذا كانت السلطة الفلسطينية تكتمل فيها مقومات الدولية ومن حقها رفع شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، وما هي التأثيرات السياسية التي قد تترتب عن تقييم المدعي العام لهذه النقطة".
    ويعترف الخبير القانوني بأن "تداخل المصالح السياسية مع التعقيدات القانونية لهاتين القضيتين يزيد من تعقيد الأوضاع"، لذلك اعتبر أن "جرأة الأستاذين المحاضرين على إعطاء رأيهما الخاص في هاتين القضيتين المعقدتين، تستحق التنويه".

    التراجع عن توقيف البشير..
    أستاذ القانون الدولي وعميد أكاديمية حقوق الإنسان في جنيف أندرو كلابام تطرق إلى قضية إصدار مذكرة توقيف في حق الرئيس السوداني عمر حسن البشير ورأى أنه "إذا كان من حق مجلس الأمن الدولي أن يحول للمحكمة الجنائية الدولية أمر القيام بهذا التحقيق بموجب المادة 16 من ميثاق المحكمة، فعليه أولاً أن يُثبت بأن هناك تهديدا للسلم والأمن الدوليين".

    لكن البروفسور كلابام أوضح بأن "ما كان يقصده واضعو القانون هو مفاوضات سلام تحت إشراف الأمم المتحدة، قد يعرقلها أحد الأطراف المشاركة لو هددته المجموعة الدولية بمحاكمة لجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. وهو ما يسمح لمجلس الأمن الدولي بتأجيل القرار لسنة قابلة للتجديد".

    وإذا كان البعض يستند إلى هذا الشرح لفقه القانون لتعليل ضرورة تعليق قرار التوقيف الصادر في حق الرئيس السوداني، فإن البروفسور كلابام يرى : "إن من يعلل تعليق تطبيق قرار التوقيف بما قد يحدثه هذا القرار من عرقلة للعمل الإنساني في دارفور وما ترتب عنه من طرد لمنظمات إنسانية، قد يكون بمثابة إشارة خاطئة لمستقبل المحكمة الجنائية الدولية ووسيلة قد يتم استغلالها في المستقبل للتهرب من المتابعة باللجوء إلى ارتكاب مزيد من الانتهاكات (قد تعتبر تهديدا للسلم والأمن").
    تعليق:
    ( قد تعتبر هي عبارة إحتمالية لا يؤخذ بها فأما ثبت أو لم يثبت تهديد الأمن والسلم الدوليين وهذا ما نحتاج من المدعي العام إيضاحه وإثباته فالشأن شأن داخلي)


    الدول ليست مجبرة قانونيا على توقيف البشير:

    مارسيللو كوهين استاذ القانون الدولي بمعهد الدراسات الدولية العليا بجنيف تطرق بدوره لموضوع المحكمة الجنائية الدولية وقضية الرئيس البشير، بعرض صورة قادة دول أمريكا اللاتينية أثناء لقائهم بقادة الدول العربية في الدوحة وما تخللها من التقاط تلك الصور بحضور الرئيس السوداني عمر حسن البشير.

    وعلل البروفسور مارسيللو ذلك "بصعوبة تطبيق قرار توقيف رئيس ما زال في الحكم" معتبرا أن المشكلة تكمن "في رغبة المجموعة الدولية في معاقبة مرتكبي جرائم خطيرة" من جهة، وفي ضرورة احترام "مبدأ الحصانة والسير العادي في العلاقات الدولية" من جهة أخرى.

    والسؤال الأول الذي يطرحه البروفسور مارسيللو كوهن "هل إصدار قرار التوقيف في حق الرئيس البشير مطابق للقانون الدولي؟"، ويجيب عن ذلك بالقول: "لا أعتقد بأن قرار المحكمة يمكن اعتباره مطابقا للقانون الدولي ولا حتى لميثاق المحكمة نفسها". ويعزز هذا الموقف بالدعوة للرجوع الى المادتين 27 و 98 من ميثاق المحكمة و "اللتان يجب ان تتم مراعاتهما معا وليس على انفراد" حيث تنص المادة 27 على "تطبيق القانون على الجميع" مما يوحي بعدم الاحتماء وراء الحصانات.

    أما المادة 98 فهي تنص على أن "المحكمة ليس من حقها المطالبة بتطبيق قرار تسليم شخص أو بتقديم مساعدة من دولة بطريقة تجبرها على التصرف بشكل ينتهك الالتزامات التي عليها بموجب القانون الدولي فيما يخص حق التمتع بالحصانة بالنسبة للدول أو الحصانة الدبلوماسية لشخص او الممتلكات التابعة لبلد ما إلا بعد الحصول على موافقة هذا البلد على التعاون معها برفع الحصانة". أما الخلاصة فهي تتمثل حسب البروفسور مارسيللو في أن "السودان ليس عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، ولم يوافق على رفع الحصانة عن الرئيس البشير".

    وفيما يتعلق بالجدل حول مسؤولية الدول الموقعة على ميثاق المحكمة في تطبيق توقيف الرئيس السوداني عندما يتواجد على أراضيها أو يمر عبر أجوائها، يقول البروفسور مارسيللو كوهن "هذه الدول لا ترتكب خطأ إذا ما رفضت تطبيق التوقيف وهذا بموجب المادة 98". ولا يعتبر الخبير القانوني أن "قرار مجلس الأمن 1593 (وهو القرار الذي خول للمحكمة حق النظر في قضية دارفور) يُعفي من الالتزام بمبدأ احترام الحصانة".


    هل السلطة الفلسطينية "دولة"؟


    فيما يتعلق بقرار السلطة الوطنية الفلسطينية الإعتراف بصلاحية المحكمة الجنائية التي قدمتها في 29 يناير 2009 بموجب المادة 12 الفقرة 3 من ميثاق روما، يرى البروفسور كلابام أنها "تعطي حق فتح ملفات تعود الى ما قبل الحرب في غزة وبالتحديد حتى الفاتح يوليو 2002". وحتى ولو اعتبر البروفسور كلابام أن "قوانين المحكمة تخول الحق بفتح تحقيقات في انتهاكات وقعت بالفعل في الماضي وليس أنها ستقع في المستقبل"، فإنه يستغرب لكون ممارسات المحكمة حتى الآن كانت غير ذلك، مستشهدا بما حدث في محكمة رواندا.

    ويستخلص البروفسور كلابام من هذا أن "الانتهاكات التي وقعت في العراق اليوم أو ما حدث في معسكر غوانتانامو يمكن أن يخضع لتحقيق المحكمة في يوم من الأيام"، ويشدد على أن ذلك يمثل "رسالة قوية موجهة لمن يرتكبون الانتهاكات اليوم ويتذرعون بأنهم لم يوقعوا على ميثاق المحكمة"، إضافة إلى أولئك الذين "يعتمدون على أن الشروط المتوفرة اليوم لا تسمح بفتح التحقيق"، استنادا إلى تحليل البروفسور كلابام.

    مارسيللو كوهين يتساءل من جهته: هل فلسطين دولة بموجب البند 12 الفقرة 3 من ميثاق المحكمة الجنائية الدولية؟. ومع أنه سارع للإجابة قائلا: "أتمنى ان تصبح في يوم من الأيام دولة"، فإنه يرى على خلاف البروفسور أندرو كلابام "إنها ليست كذلك في الوقت الحالي. لذلك لا يمكنها الاعتماد عل هذه المادة 12 الفقرة 3" من أجل تخويل المحكمة حق فتح تحقيق في الجرائم التي ارتكبت في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

    دروس مستخلصة:

    اذا كان الذي دار بين أستاذي القانون قد أثار تعارضا في أكثر من نقطة بخصوص هاتين القضيتين، فإنهما توصلا إلى نقاط مشتركة في الخلاصة التي أسفر عنها النقاش. فقد أشار البروفسور مارسيللو كوهين إلى "التداخل بين المعطيات السياسية والمبادئ القانونية لتحديد مفهوم الاعتداء"، وما يترتب عن ذلك من "كيل بمكيالين" و"محاكمة الرئيس البشير وليس رؤساء آخرين".

    ويرى البروفسور كوهين أن "إخضاع المحكمة الجنائية الدولية لقرار مجلس الأمن الدولي في تحديد الجرائم خطوة للوراء". ويستشهد على ذلك بما أقرته محكمة العدل الدولية عندما اعتبرت أن "مجلس الأمن الدولي محفل سياسي في حين أنها محفل قانوني، وأنها تملك صلاحية تحديد ما تنطبق عليه صفة الاعتداء أم لا من منظور قانوني وليس من منظور سياسي". وحتى لا يحبط آمال مناصري تعزيز العدالة الدولية، ختم البروفسور كوهين تدخله بالقول "إننا على الرغم من هذا التناقض والغموض والتراجع، نعيش خطوة أولى في الطريق الأبدي لمحاولة تحرير العدالة الجنائية الدولية من نفوذ السلطة السياسية".

    من ناحيته، لا يرى زميله البروفسور أندرو كلابام غير ذلك حيث يعتبر أنه "سواء قُدم الرئيس البشير للمحاكمة أم لا، وسواء تم تطبيق قرار التوقيف ام لا، فإن المهم اليوم هو الدفع الذي يعطيه قرار من هذا النوع للقوانين الوطنية بحيث لجأت العديد من الدول اليوم الى إدخال فقرات عن صلاحيات وشروط المحكمة الجنائية الدولية!!

    تعليق:
    أولاً :ننتظر أن نرى ماذا سيحدث في حالتي سيرلانكا مع نمور التاميل والحالة الباكستانية في وادي سوات
    ثانياً : سننتظر ونرى ماذا سيفعل أوكامبو في حالتين أخريين هما : المحرقة الإسرائيلية للشعب الفلسطيني في غزة والحالة الأخرى إنتهاك أمريكا للقانون الدولي في أفغانستان من قتل للمدنيين الأبرياء وإستعمال الأسلحة المحرمة كالفسفور الأبيض.


    يتبع...( سنعرض لإتفاقات جنيف في هذا الشأن : حماية المدنيين)

    (عدل بواسطة ابوبكر يوسف إبراهيم on 05-12-2009, 10:43 AM)

                  

05-12-2009, 01:42 PM

دينا خالد
<aدينا خالد
تاريخ التسجيل: 06-26-2006
مجموع المشاركات: 8736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أسئلة بريئة لأوكامبو : لماذا السكوت على الإبادة الجماعية في وادي سواتن وتاميل نادو؟!! (Re: ابوبكر يوسف إبراهيم)

    اسئلتك مشروعة جدا ،، ولكنها للاسف ليست لاوكامبو !!
    هناك فهم غير قانونى شائع عن طبيعة مهام اوكامبو وصلاحياته

    اوكامبو مدعى عام يحقق فى القضايا التى ترفع اليه فقط
    وهى بموجب قانون المحكمة نفسه مشروطة يجب ان تكون الدولتين موقعتين
    على المحكمة .. او تحال القضية الى المدعى العام من مجلس الامن .

    يعنى اوكامبو لا يستطيع النظر فى اى قضية ما فيها شاكى من نفسو كدا
    لازم زول متضرر يشتكى لاوكامبو ،، وتكون دولة موقعة (عشان كدا العالم بيحث فى الدول للتوقيع)
    هسه لو نط عليك حرامى وانت ما اشتكيت فى زول يقدر يعاقبة ؟؟

    ببساطة الموضوع كدا ....
    اوكامبو دا ما بعاين وبقول تعالوا حاكمو فلان وفلان ...
    هسه انت لو عندك حق .. بدون ما تشتكى بتلوم المحكمة انها ما اخدتو ليك ؟؟
    ولا يوم شفت ليك مدعى او محكمة برااااااهم نادو طرفين للمحاكمة !!!
    اسئلتك يجب ان توجه لى ناس وادى سواتن وتاميل نادو ديل
    انتو يا عالم لييه ما اشتكيتو لى المحكمة الجنائية ؟؟
    احتمال انهم ما موقعين ... اها لو دايرين اوكامبو بسسسسسسرعه
    يوقعوا ... والمظلوم يشتكى الظالم ح يجدو اوكامبو فىىى طرفهم
    او سؤالك اذا الموضوع كان بحجم مشكلة دارفور ممكن توجهو لى ناس
    مجلس الامن لييه يا ناس الامن لم تحيلو هذا الملف للمحكمة ؟؟
    وهم بعد داك بوروك اسبابهم وشروط الاحاله ....














    ـــــــــــــــ
    لعلم الجميع الذين ظلوا يربطوا ملف دارفور بغزة
    انو ماحدث فى 5 سنوات بدارفور لم يحدث لفلسطين
    وشعبها من 1948 ... ما تكسروا راسنا ....
                  

05-12-2009, 02:14 PM

عاصم الحاج
<aعاصم الحاج
تاريخ التسجيل: 11-16-2006
مجموع المشاركات: 679

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أسئلة بريئة لأوكامبو : لماذا السكوت على الإبادة الجماعية في وادي سواتن وتاميل نادو؟!! (Re: دينا خالد)

    وهم بعد داك بوروك اسبابهم وشروط الاحاله ....\

    و الشروط دى ما هى زاتاها بيت القصيد ...


    الشروط دى هى التى لن يقف بسببها من قصفوا و ما زالوا يقصفون ناس سوات و تاميل نادوا !!!

    و بنفس البساطة بتاعتك البسطى بيها مشكلة عالم كامل فى سطور بقول ليك

    ناس وادى سوات و تاميل نادوا و غوانتامواو السجون السرية الما معرف فيها كم و لا وين رغم المحكمة و مجلس ما يسمى بالامن و التى اشترك فيها كل من يمسكون على زمام القرار السياسى فى ذلك الملس لن يستطيعوا ان يصلةا لاوكامبوا و لو وصلوا فإنهم لن يصلوا لإدانه بسهولة لشرفاء العالم و مصارينها البيض و لو إنتزعوا تجريم او الكاد إدانة ...

    مين اللى حينفزها؟؟؟؟

    و عندك مئات القرارات التى اصدرها مجلس الامن و لم تساوى الحبر الكتبت بيهو و ما فيش حد نفذوا و ما فيش حد قال بغم !!!!
                  

05-12-2009, 03:03 PM

اسماعيل عمر ابراهيم
<aاسماعيل عمر ابراهيم
تاريخ التسجيل: 11-02-2008
مجموع المشاركات: 728

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أسئلة بريئة لأوكامبو : لماذا السكوت على الإبادة الجماعية في وادي سواتن وتاميل نادو؟!! (Re: عاصم الحاج)




    Quote: أسئلة بريئة لأوكامبو : لماذا السكوت على الإبادة الجماعية في وادي سواتن وتاميل نادو؟!!



    الاجابة


    Quote: "حالة السودان تعود الى طلب تقدم به مجلس الأمن الدولي للمحكمة الجنائية الدولية للنظر فيما قيل أن هناك إنتهاكات تمت في دارفور.



    ==================================================

    الاخت دينا خالد

    التحية و الاحترام ردك يكفي و يزيد ..


    =================================================

    الاخ عاصم الحاج


    مسألة الوقوف مع المظلوميين فى أي مكان فى العالم ( من غير غرض اخر ) شيئ طيب و مطلوب

    فقط اذكرك ( إن امكن ) بحديث الرسول (ص) " ليس منا من بات شبعانآ و جراه جائع " او كما قال

    دا كله فقط عن ( الجوع ) فما بالك بالمصائب الاخرى .................



    بالمناسبة

    كويس انك تنادي باطلاق سراح المعتقلين بقوانتنامو من امام السفارة الامريكية ( على حسب ما يظهر من صورة البروفايل )

    هل تعلم ان عدد من هؤلاء المعتقلين بقوانتنامو رحلتهم حكومة ( الانقاذ ) خصيصآ ومن السودان ليعتقلوا بها بطريقة مباشرة ؟؟؟؟؟!!!

    وساعدت فى اعتقال اخرين بطريقة غير مباشرة ؟؟؟؟؟!!!




    اعدلوا هو اقرب لتقوى

    .

                  

05-12-2009, 04:05 PM

عاصم الحاج
<aعاصم الحاج
تاريخ التسجيل: 11-16-2006
مجموع المشاركات: 679

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أسئلة بريئة لأوكامبو : لماذا السكوت على الإبادة الجماعية في وادي سواتن وتاميل نادو؟!! (Re: اسماعيل عمر ابراهيم)


    عدالة الإرهابيين


    عارف لكن فى الخرطوم ما فى تمثال للحرية و لا قال ناسها انهم حضارة تحتذى و لا عندهم فبتو ممكن يستخدموا مرة واحدة ... و واحدة فقط لنصرة صاحب البيت الفلسطينى الذى أحتل ويباد بالكيماوى امام حضرة مجلس الامن ...

    لو افترضت انوا عمر البشير جلاد فإننى بالمنطق كده ما بقبل ان أسلم الجلاد الأصغر للجلاد الاكبر .. بالمنطق كده


    من يحاسب من ؟؟؟


    ما طالما فى جرائم قبلها و أخرى متلتلة ما زالت موجودة ليومنا هذا تفوق فظاعتها ما يحدث فلا دار فور !!

    أنا هنا لا أدافع عن عمر البشير و لا أعترض على محاكمة اى سوادنى ساهم فى جرائم دار فور و لكننى أعترض على عدالة الإرهاتبيين الذين أبادوا ناس سوات و قرابة المليون عراقى و شردوا ما يزيد عن مليونيين ناهيك عن 6 مليون فلسطينى ...

    و اقول لأختنا التى هونت فظاعات الإرهابيين الصهاينة فى حق الشعب الأعزل ألذى يدفع ثمن رفضه لإغتصاب أرضه و عرضه أن من قتل نفساً فكانما قتل الناس جميعاً

    فما بلك بقتلة الاطفال و النساء
    بس المفارقة من دمروا بلدان كاملة من أجل شخص واحد او جماعة واحدة او حزب واحد هم انفسهم من يتحدثون عن العدالة
    كيف يمكننا أن نطلب الشئ من فاقديه !!!

    نعم سنظل نوجه الأسئلة و الكثير منها طالما ظلت الدماء تسيل فى فلسطين و العراق و وادى سوات و غيرها من بقاع الأرض التى يتبجح الذين اجرموا فى حق إنسانها امام الملاً و يتحدثون عن حقوقنا !!!














    و فى النهاية الكل مسئول عن جرائمه و ما فيش حد وصى على حد ...

    (عدل بواسطة عاصم الحاج on 05-12-2009, 04:17 PM)
    (عدل بواسطة عاصم الحاج on 05-12-2009, 05:34 PM)

                  

05-12-2009, 04:25 PM

عبد الناصر الخطيب
<aعبد الناصر الخطيب
تاريخ التسجيل: 10-25-2005
مجموع المشاركات: 5180

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أسئلة بريئة لأوكامبو : لماذا السكوت على الإبادة الجماعية في وادي سواتن وتاميل نادو؟!! (Re: عاصم الحاج)






    السيد / أبو بكر يوسف
    -----------------------------------------------------


    منهج التبرير ده بعترف (بالجرم) ضمنيا لكين بتسأل أن آخرين يرتكبوا نفس الجرم لما لا يطالهم العقاب؟؟ وقصور المنهج ده انو ما حيلقي أي تعاطف او اقتناع من الناس البتحب تعائن ( للحقيقة ) مجّردة
    بدون أى مصالح او هوي ... أنو في حكومة بتقتل مواطنيها ( العّزل ) في تانيين برتكبوا نفس الجرم في غزة ولا في تأميل نادو ده موضوع تاني لكين بالتأكيد ما حيقلل من أهمية الحاصل في دارفور سوي تعاطف الناس معه او لم يتعاطفوا بتظل مأساة إنسانية مكتملة الأبعاد ... نأمل ان يطال العقاب من تسببوا بها



    في الأخر المنهج ده نفسوا الخلى السيد / عمر البشير في الأخر مطلوب للعدالة الدولية
    الممكن لا أي سبب من الاسباب ما تطالوا ولا تعاقبوا على جرائموا في حق السودانيين العزل في دارفور
    لكن بالتأكيد حتطالوا ( عدالة السماء)
    وفي الأخر في رب رحيم وعادل





    تقديري



                  

05-12-2009, 04:38 PM

Nasr
<aNasr
تاريخ التسجيل: 08-18-2003
مجموع المشاركات: 10838

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أسئلة بريئة لأوكامبو : لماذا السكوت على الإبادة الجماعية في وادي سواتن وتاميل نادو؟!! (Re: عبد الناصر الخطيب)

    أيهما أقرب للعدل

    1/ مجرم (س) ثبت عليه الجرم وممكن تقديمه للمحكمة، بس ما نقدر نقدمه للمحكمة، ليه لأنو لازم في نفس الوقت نقدم المجرم (ص) والمجرم (ع) والمجرم (ٌق)

    2/ مجرم (س) تبت عليه الجرم نقدمه للمحكمة إذا أدين يتسجن ونمشي نفتش للمجرم (ص) ونحاكمه وبعدها المجرم (ع) وهكذا

    يا يتقدم كل المجرمين للعدالة ولا بلاش، دا إصلها ما عدالة
                  

05-16-2009, 08:49 AM

ابوبكر يوسف إبراهيم

تاريخ التسجيل: 05-11-2006
مجموع المشاركات: 3337

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أسئلة بريئة لأوكامبو : لماذا السكوت على الإبادة الجماعية في وادي سواتن وتاميل نادو؟!! (Re: عبد الناصر الخطيب)

    الأخ عبدالناصر
    تحية طيبة

    أتفق معك جزئياً واختلف معك في الآتي بعد أن أطرح السؤال الآتي عليك :
    هل تتفق معي أن لا حرب من طرف واحد وأن الطرفين يجب أن يقتادا للعدالة وليس طرف دون الآخر إلا إن كانت العدالة تتجزأ وينتقى متهميها إنتقاءً ؟! في دارفور طرفان للمشكلة فلماذا لم يقم أوكامبو بطلب التوقيف لهما سوياً وتقديمهما للمحكمة إن كان الأمر يتعلق بتنفيذ العدالة وليس تسيساً .. فأين الطرف الآخر.! ها هم يتصايحان من عاصمتين هما أعضاء في مجلس الأمن وهما باريس ولندن ويهددان ويتوعدان الشعب السوداني عندما يستوليان على الحكم!! عجبي
                  

05-16-2009, 08:35 AM

ابوبكر يوسف إبراهيم

تاريخ التسجيل: 05-11-2006
مجموع المشاركات: 3337

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أسئلة بريئة لأوكامبو : لماذا السكوت على الإبادة الجماعية في وادي سواتن وتاميل نادو؟!! (Re: اسماعيل عمر ابراهيم)

    من يملأ يده بالغرب ظناً بأنه يبكي على إنسانيتهم فقد ملأ يده بالهواء وفي أي لحظة وفي حين غرة يمكن أن يتغير موقفه فالأمثلة كثيرة والتاريخ شاهد .. لغة المصالح عند الغرب أهم من حياة إنسان العالم الثالث بأكمله فماذا فعلوا تجاه مجازر الرجل الأبيض في جنوب أفريقيا.. أماالفصل العنصري فهو خير دليل على عدالته وإنسانيته!!
                  

05-16-2009, 08:26 AM

ابوبكر يوسف إبراهيم

تاريخ التسجيل: 05-11-2006
مجموع المشاركات: 3337

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أسئلة بريئة لأوكامبو : لماذا السكوت على الإبادة الجماعية في وادي سواتن وتاميل نادو؟!! (Re: عاصم الحاج)

    أخي عاصم

    سلامٌ على روحك الطيبة

    ليتها أيضاً تقول لنا ماذا تمّ في المجازر التي أقامها الخمير روج؟! .. أين بول بوت؟!! حاكمته محكمة وطنية وإكتفى المجتمع الدولي بالتنديد والشجب .. إزدواجية معايير قميئة ونتنة أفقدت ما يسمى بالمجتمع الدولي تلك البقية الباقية من الإحترام وها هو أوباما يعيد العمل بالمحاكم العسكرية لبعض معتقلي غوانتانامو!! لك الشكر والتقدير
                  

05-12-2009, 09:56 PM

على تاج الدين على
<aعلى تاج الدين على
تاريخ التسجيل: 10-25-2008
مجموع المشاركات: 2213

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أسئلة بريئة لأوكامبو : لماذا السكوت على الإبادة الجماعية في وادي سواتن وتاميل نادو؟!! (Re: دينا خالد)

    Quote: هناك فهم غير قانونى شائع عن طبيعة مهام اوكامبو وصلاحياته

    اوكامبو مدعى عام يحقق فى القضايا التى ترفع اليه فقط
    المادة(15)من نظام روما الاساسى
    للمحكمة تقول (...للمدعى العام ان يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على اساس المعلومات المتعلقة
    بجرائم تدخل فى اختصاص المحكمة)وبناء على منطوق المادة اعلاه...قامت فرنسا موطن الفكر الديمقراطى
    الحر ....وهى موقعة على بروتكول روما ...على ارتكاب جريمة خطف الاطفال من المعسكرات فى
    تشاد وهى من جرائم الاختصاص النوعى لمحكمة الجنايات....ومن المسخرة والمهزلة ان جريمة تجنيد
    الاطفال يحاكم بموجبها (توماس لوبنقا)الكنغو الديمقراطية ....فى حين ان (الفكى)خليل ابراهيم
    ارتكب نفس الجريمة وبالادلة ...وموضوع النزاع فى السودان بجمله احيل من قبل مجلس الامن
    وفقا للبند السابع لتلك المحكمة....ومازال حر طليقا يهدد ويتوعد...اذن فرنسا موقعة على
    البروتكول وتشاد موقعة....والمادة (15) تمنح المدعى ان يباشر التحقيق من تلقاء نفسه
    فلماذا لم يفعل؟؟؟؟؟على من تضحكوا انتم بهذه المسخرة؟؟؟؟هذا من ناحية ومن جهة اخرى ماذا قال
    السيد/لويس مورينو (رضى الله عنه) عندما تلقى دعاوى بموت وجرح المدنيين والدمار الذى وقع
    فى العراق..مابين مارس ومايو 2003 ...(تحت القانون الانسانى الدولى او ميثاق روما فان موت
    المدنيين خلال الصراع المسلح وبغض النظر عن كونه فظيع ومؤسف لا يشكل فى حد ذاته جريمة حرب)
    هذا ما قاله لويس مورينو بالحرف الواحد.

    (عدل بواسطة على تاج الدين على on 05-13-2009, 10:00 AM)

                  

05-13-2009, 09:51 AM

على تاج الدين على
<aعلى تاج الدين على
تاريخ التسجيل: 10-25-2008
مجموع المشاركات: 2213

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أسئلة بريئة لأوكامبو : لماذا السكوت على الإبادة الجماعية في وادي سواتن وتاميل نادو؟!! (Re: على تاج الدين على)

    اخر تصريحات السيد/لويس مورينو....بشان تهمة الابادة الجماعية الموجهة الى الرئيس
    قال ( انه متاكد من ان القضاة سيوجهون التهمة للبشير ) بهذا التصريح لا اعتقد ان
    هذا الشخص يمثل الادعاء فقط....هذا التصريح يشئ الى ان الرجل ...هو من ينظر هذه
    الدعوى فى كل درجات التقاضى بمعنى اخر هو قاضى التحقيق وقاضى الموضوع وقاضى
    الاستئناف وقاضى الدرجة العليا...وان مايسمى بالدائرة التمهيدية وغيرها من درجات
    التقاضى ما هى الا ديكورا وجسم قضائى بلا روح...ولكن نقول له( اقضى ما انت قاضى انما
    تقضى هذه الحياة الدنيا)

    (عدل بواسطة على تاج الدين على on 05-13-2009, 09:52 AM)

                  

05-14-2009, 09:15 AM

على تاج الدين على
<aعلى تاج الدين على
تاريخ التسجيل: 10-25-2008
مجموع المشاركات: 2213

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أسئلة بريئة لأوكامبو : لماذا السكوت على الإبادة الجماعية في وادي سواتن وتاميل نادو؟!! (Re: على تاج الدين على)

    كتب الاستاذ/راشد عبد الرحيم فى عموده اشارات اليومى الاتى


    اوكامبو بدعة جديدة
    Quote: في تصريح لوكالة رويتر للأنباء الإثنين الماضي قال مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو أنه قد تم إستبدال أحد القاضين اللذين كانا يعارضان مسألة إتهام الرئيس البشير بتهمة الإبادة الجماعية مما يؤدي إلى إحتمال أن يقوم القضاة مجددا بالنظر في طلبه المتضمن تهمة الإبادة الجماعية والتي رأى القضاة من قبل أن أدلة أوكامبو ليست كافية.
    هذه المحكمة محكمة أسطورية إذ هي محكمة تقول أنها تنظر في القضايا الخطرة وتوجه إتهامات لرؤساء دول يقومون على رأس الحكم ورغم هذا فإنها تمارس عملها في الكثير من الغموض والسرية المفرطة.
    وهذا إتجاه غريب في القضاء أن يتغير القضاة في المحكمة بصورة غير معلنة وبعد أن قدمت إليهم أوراق القضية.
    وهذا تسخير مشين للقضاء الدولي لأجل أن يسير في إتجاه محدد في محكمة غريبة لا يعرف الناس كيف توجه ومن الذي يختار القضاة فيها وكيف يغيرون ولماذا يغيرون ؟
    وإذا كان من سبب يغير القضاة به فإن تحقيق العدالة يكون عبر إختيار القضاة الذين يتوفر لهم الزمن الكاف وهم على منصة القضاء لتكملة النظر في القضية التي تطرح عليهم.
    لقد تراكمت الأسباب التي تدعو لعدم التعامل مع هذه المحكمة.
    لقد سجل الرئيس الفرنسي ساركوزي سابقة في التحدث بإسم المحكمة وتحديد مواقيت أعمالها دون أن يكون له ما يعطيه حق التحدث بإسمها.
    وسجل سابقة أخرى أخطر في التفاوض والمساومة بعمل المحكمة عندما طلب أن يلسم الوزير الأستاذ أحمد هارون مقابل وقف الإجراءات ضد الرئيس البشير.
    ثم دخلت قوى أخرى لتطلب تخلي الرئيس البشير عن الترشح لمنصب رئيس الجمهورية لوقف الإجراءات.
    واليوم يتغير وجه هذه العدالة العرجاء بأسلوب أقل ما يوصف به أنه منهج عصابات المافيا التي تسيطر على الحكومات والمحاكم والسجون وتستطيع أن تغير القضاة وتحيلهم للفصل والمعاش وتستبدلهم بمن يقبل المضي في الخط المرسوم له.
    لم يعلن السيد أوكامبو عن القاضي الجديد الذي يستطيع أن يقوم بهذا الدور المطبوخ ويسير في الخط المرسوم.
    أفضل للمحكمة الجنائية الدولية أن تختصر الزمن وتكسب الوقت وتعين أوكامبو مدعيا وقاضيا وحيدا ليجلس في منصة القضاة وهو قادر على إصدار قرار الإدانة والوصول إلى الحكم وإعلانه دون تطويل و«جرجرة».
                  

05-16-2009, 08:14 AM

ابوبكر يوسف إبراهيم

تاريخ التسجيل: 05-11-2006
مجموع المشاركات: 3337

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أسئلة بريئة لأوكامبو : لماذا السكوت على الإبادة الجماعية في وادي سواتن وتاميل نادو؟!! (Re: دينا خالد)

    الأخت دينا

    سلام على روحك الطيبة

    نتفهم مهام أوكامبو جيداً وقد سيست ومجلس الأمن الذي أحال لأوكامبو لماذا لم يحل ما يحدث في وادي سوات و تاميل نادو في سيريلانكا ففي الحالتين هناك تمرد ضد الحكومة ولكن ما يسمى بالمجتمع الدولي كال بمكيالين ففي الدولتين وقف مع الحكومتين ولم ينبث مجلس الأمن ببنت شفة وأغمض عينيه وعمل بالحكمة الصينية لا أرى لا أسمع لا أتكلم؛ بينما هبّ في موضوع دارفور وإستنفر لها حتى دولة ميغرونيزيا التي لا يبلغ تعدادها (10) آلآف نسمة!! .. بالمناسبة أيضاً نظام المحكمة يعطي المدعي العام الحق ( إذأ رأى) التحقيق .. ويبدو أن الأخت قانونية ولكني سأسألها تصوري وكيل نيابة يقود سيارته في الشارع ووجد أحد قد قتل آخر فهل من القانون في شيْ أ، يغمض عينه ويذهب في حال سبيله وهو أحد أركان العدالة الأصيلة؟!.. الموضوع يمكن أن يفسر من عدة أوجه كلٌ حسب مصالحه؟!.. بالمناسبة أود لو أن يتكرم من يدافع عن المذابح والإبادة الجماعية في دارفور أن يدلنا على القبور وليس تلك الجمجمة التي يمكن لأي طالب طب الحصول عليها!!,, لك ش
    كري
                  

05-16-2009, 09:43 AM

ابوبكر يوسف إبراهيم

تاريخ التسجيل: 05-11-2006
مجموع المشاركات: 3337

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أسئلة بريئة لأوكامبو : لماذا السكوت على الإبادة الجماعية في وادي سواتن وتاميل نادو؟!! (Re: ابوبكر يوسف إبراهيم)

    هذا بلاغ للناس
    ابوبكر يوسف إبراهيم

    من الأهمية بمكان أن نقرأ بنود إتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب وسنعرض أيضاً للبرتوكولات الللآحقة في هذا الشأن ولكن علينا ونحن نقرأ هذه المعاهدة أن نتوقف عند مادتها الأولى و تعبير " الأطراف السامية المتعاقدة" ثم نواصل القراءة بتمعن حتى نستخلص روح ومنطق القانون من مواده!!

    اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949

    إن الموقعين أدناه، المفوضين من قبل الحكومات الممثلة في المؤتمر الدبلوماسي، المعقود في جنيف من 21 نيسان/ أبريل إلى 12 آب/أغسطس 1949، بقصد وضع اتفاقية لحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، قد اتفقوا على ما يلي :


    الباب الأول
    أحكام عامة

    المــادة (1)
    تتعهد الأطراف السامية بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال.

    المــادة (2)
    علاوة على الأحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب.
    تنطبق الاتفاقية أيضاً في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة.
    وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفاً في هذه الاتفاقية، فإن دول النزاع الأطراف فيها تبقى مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة. كما أنها تلتزم بالاتفاقية إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه الأخيرة أحكام الاتفاقية وطبقتها.

    المــادة (3)
    في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى الأحكام التالية :
    1) الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر.
    2) ولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه، وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن :
    ( أ) الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب،
    (ب) أخذ الرهائن،
    3) ( ج) الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة،
    4) ( د) إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.
    5) 2) يجمع الجرحى والمرضى ويعتني بهم.

    ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع.
    وعلى أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك، عن طريق اتفاقات خاصة، على تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية أو بعضها.
    وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني لأطراف النزاع.

    المــادة (4)
    الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية هم أولئك الذين يجدون أنفسهم في لحظة ما وبأي شكل كان، في حالة قيام نزاع أو احتلال، تحت سلطة طرف في النزاع ليسوا من رعاياه أو دولة احتلال ليسوا من رعاياها.
    لا تحمي الاتفاقية رعايا الدولة غير المرتبطة بها. أما رعايا الدولة المحايدة الموجودون في أراضي دولة محاربة ورعايا الدولة المحاربة فإنهم لا يعتبرون أشخاصاً محميين مادامت الدولة التي ينتمون إليها ممثلة تمثيلاً دبلوماسياً عادياً في الدولة التي يقعون تحت سلطتها.
    على أن لأحكام الباب الثاني نطاقاً أوسع في التطبيق، تبينه المادة 13.
    لا يعتبر من الأشخاص المحميين بمفهوم هذه الاتفاقية الأشخاص الذين تحميهم اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949، أو اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار، المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949، أو اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في 12 آب / أغسطس 1949.
    المــادة (5)
    إذا اقتنع أحد أطراف النزاع بوجود شبهات قاطعة بشأن قيام شخص تحميه الاتفاقية في أراضي هذا الطرف بنشاط يضر بأمن الدولة، أو إذا ثبت أنه يقوم بهذا النشاط، فإن مثل هذا الشخص يحرم من الانتفاع بالحقوق والمزايا التي تمنحها هذه الاتفاقية، والتي قد تضر بأمن الدولة لو منحت له.
    إذا اعتقل شخص تحميه الاتفاقية في أرض محتلة بتهمة الجاسوسية أو التخريب أو لوجود شبهات قاطعة بشأن قيامه بنشاط يضر بأمن دولة الاحتلال، أمكن حرمان هذا الشخص في الحالات التي يقتضيها الأمن الحربي حتماً من حقوق الاتصال المنصوص عنها في هذه الاتفاقية.
    وفي كل من هاتين الحالتين، يعامل الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين السابقتين، مع ذلك، بإنسانية، وفي حالة ملاحقتهم قضائياً، لا يحرمون من حقهم في محاكمة عادلة قانونية على النحو الذي نصت عليه هذه الاتفاقية. ويجب أيضاً أن يستعيدوا الانتفاع بجميع الحقوق والمزايا التي يتمتع بها الشخص المحمي بمفهوم هذه الاتفاقية في أقرب وقت ممكن مع مراعاة أمن الدولة الطرف في النزاع أو دولة الاحتلال، حسب الحالة.

    المــادة (6)
    تطبق هذه الاتفاقية بمجرد بدء أي نزاع أو احتلال وردت الإشارة إليه في المادة 2.
    يوقف تطبيق هذه الاتفاقية في أراضي أي طرف في النزاع عند انتهاء العمليات الحربية بوجه عام.
    يوقف تطبيق هذه الاتفاقية في الأراضي المحتلة بعد عام واحد من انتهاء العمليات الحربية بوجه عام، ومع ذلك، تلتزم دولة الاحتلال بأحكام المواد التالية من هذه الاتفاقية : من 1 إلى 12، 27، ومن 29 إلى 34 و47، و49، و51، و52، و53، و59، ومن 61 إلى 77 و143، وذلك طوال مدة الاحتلال مادامت هذه الدولة تمارس وظائف الحكومة في الأراضي المحتلة.
    الأشخاص المحميون الذين يفرج عنهم أو يعادون إلى الوطن أو يعاد توطينهم بعد هذه التواريخ يستمرون في الانتفاع بالاتفاقية في هذه الأثناء.

    المــادة (7)
    علاوة على الاتفاقات المنصوص عنها صراحة في المواد 11، و14، و15، و17، و36، و108، و109، و132، و133، و149، يجوز للأطراف السامية المتعاقدة أن تعقد اتفاقات خاصة أخرى بشأن أية مسائل ترى من المناسب تسويتها بكيفية خاصة. ولا يؤثر أي اتفاق خاص تأثيراً ضاراً على وضع الأشخاص المحميين كما نظمته هذه الاتفاقية، أو يقيد الحقوق الممنوحة لهم بمقتضاها.
    ويستمر انتفاع الأشخاص المحميين بهذه الاتفاقات مادامت الاتفاقية سارية عليهم، إلا إذا كانت هناك أحكام صريحة تقضي بخلاف ذلك في الاتفاقات سالفة الذكر أو في اتفاقات لاحقة لها، أو إذا كان هذا الطرف أو ذاك من أطراف النزاع قد اتخذ تدابير أكثر فائدة لهم.

    المــادة (8)
    لا يجوز للأشخاص المحميين التنازل في أي حال من الأحوال جزئياً أو كلية عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية، أو بمقتضى الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة السابقة، إن وجدت.

    المــادة (9)
    تطبق هذه الاتفاقية بمعاونة وتحت إشراف الدول الحامية التي تكلف برعاية مصالح أطراف النزاع. وطلباً لهذه الغاية، يجوز للدول الحامية أن تعين، بخلاف موظفيها الدبلوماسيين أو القنصليين، مندوبين من رعاياها أو رعايا دول أخرى محايدة. ويخضع تعيين هؤلاء المندوبين لموافقة الدول التي سيؤدون واجباتهم لديها.
    وعلى أطراف النزاع تسهيل مهمة ممثلي أو مندوبي الدول الحامية، إلى أقصى حد ممكن.
    ويجب ألا يتجاوز ممثلو الدول الحامية أو مندوبوها في أي حال من الأحوال حدود مهمتهم بمقتضى هذه الاتفاقية، وعليهم بصفة خاصة مراعاة مقتضيات أمن الدولة التي يقومون فيها بواجباتهم.

    المــادة (10)
    لا تكون أحكام هذه الاتفاقية عقبة في سبيل الأنشطة الإنسانية التي يمكن أن تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أية هيئة إنسانية أخرى غير متحيزة، بقصد حماية الأشخاص المدنيين وإغاثتهم، شريطة موافقة أطراف النزاع المعنية.

    المــادة (11)
    للأطراف السامية المتعاقدة أن تتفق في أي وقت على أن تعهد إلى هيئة تتوفر فيها كل ضمانات الحيدة والكفاءة بالمهام التي تلقيها هذه الاتفاقية على عاتق الدولة الحامية.

    وإذا لم ينتفع الأشخاص المحميون أو توقف انتفاعهم لأي سبب كان بجهود دولة حامية أو هيئة معينة وفقاً للفقرة الأولى أعلاه، فعلى الدولة الحاجزة أن تطلب إلى دولة محايدة أو إلى هيئة من هذا القبيل أن تضطلع بالوظائف التي تنيطها هذه الاتفاقية بالدول الحامية التي تعينها أطراف النزاع.
    فإذا لم يمكن توفير الحماية على هذا النحو، فعلى الدولة الحاجزة أن تطلب إلى هيئة إنسانية، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، الاضطلاع بالمهام الإنسانية التي تؤديها الدول الحامية بمقتضى هذه الاتفاقية، أو أن تقبل، رهناً بأحكام هذه المادة، عرض الخدمات الذي تقدمه مثل هذه الهيئة.
    وعلى أية دولة محايدة أو هيئة طلبت إليها الدولة صاحبة الشأن تحقيق الأغراض المذكورة أعلاه، أو قدمت هي عرضاً للقيام بذلك، أن تقدر طوال مدة قيامها بنشاطها المسئولية التي تقع عليها تجاه طرف النزاع الذي ينتمي إليه الأشخاص المحميون بمقتضى هذه الاتفاقية، وأن تقدم الضمانات الكافية لإثبات قدرتها على تنفيذ المهام المطلوبة وأدائها دون تحيز.
    لا يجوز الخروج على الأحكام المتقدمة في أي اتفاق خاص يعقد بين دول تكون إحداها مقيدة الحرية في التفاوض مع الدولة الأخرى أو حلفائها بسبب أحداث الحرب، ولو بصفة مؤقتة، وعلى الأخص في حالة احتلال كل أراضيها أو جزء هام منها.
    وكلما ذكرت عبارة الدولة الحامية في هذه الاتفاقية، فإن مدلولها ينسحب أيضاً على الهيئات البديلة لها بالمعنى المفهوم من هذه المادة.
    تمتد أحكام هذه المادة وتعدل لتنطبق على حالات رعايا أي دولة محايدة يكونون في أراض محتلة أو أراضي دولة محاربة لايكون لدولتهم فيها تمثيل دبلوماسي عادي.

    المــادة (12)
    تقدم الدول الحامية مساعيها الحميدة من أجل تسوية الخلافات في جميع الحالات التي ترى فيها أن ذلك في مصلحة الأشخاص المحميين، وعلى الأخص في حالات عدم اتفاق أطراف النزاع على تطبيق أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية.
    ولهذا الغرض،يجوز لكل دولة حامية أن تقدم لأطراف النزاع، بناءً على دعوة أحد الأطراف أو من تلقاء ذاتها، اقتراحاً باجتماع ممثليها، وعلى الأخص ممثلي السلطات المسئولة عن الأشخاص المحميين، عند الاقتضاء على أرض محايدة تختار بطريقة مناسبة. وتلتزم أطراف النزاع بتنفيذ المقترحات التي تقدم لها تحقيقاً لهذا الغرض. وللدول الحامية أن تقدم، إذا رأت ضرورة لذلك، اقتراحاً يخضع لموافقة أطراف النزاع بدعوة شخص ينتمي إلى دولة محايدة أو تفوضه اللجنة الدولية للصليب الأحمر للاشتراك في هذا الاجتماع.

    الباب الثاني
    الحماية العامة للسكان
    من بعض عواقب الحرب
    المــادة (13)
    تشمل أحكام الباب الثاني مجموع سكان البلدان المشتركة في النزاع، دون أي تمييز مجحف يرجع بشكل خاص إلى العنصر، أو الجنسية أو الدين، أو الآراء السياسية، والمقصود بها تخفيف المعاناة الناجمة عن الحرب.

    المــادة (14)
    يجوز للأطراف السامية المتعاقدة في وقت السلم، ولأطراف النزاع بعد نشوب الأعمال العدائية أن تنشئ في أراضيها، أو في الأراضي المحتلة إذا دعت الحاجة، مناطق ومواقع استشفاء وأمان منظمة بكيفية تسمح بحماية الجرحى والمرضى والعجزة والمسنين والأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والحوامل وأمهات الأطفال دون السابعة.
    ويجوز للأطراف المعنية أن تعقد عند نشوب نزاع وخلاله اتفاقات فيما بينها للاعتراف المتبادل بالمناطق والمواقع التي تكون قد أنشأتها.ولها أن تطبق لهذا الغرض مشروع الاتفاق الملحق بهذه الاتفاقية مع إدخال التعديلات التي قد تراها ضرورية عليه.
    والدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر مدعوة إلى تقديم مساعيها الحميدة لتسهيل إنشاء مناطق ومواقع الاستشفاء والأمان والاعتراف بها.

    المــادة (15)
    يجوز لأي طرف في النزاع، أن يقترح على الطرف المعادي، إما مباشرة أو عن طريق دول محايدة أو هيئة إنسانية، إنشاء مناطق محيدة في الأقاليم التي يجري فيها القتال بقصد حماية الأشخاص المذكورين أدناه من أخطار القتال دون أي تمييز :
    أ - الجرحى والمرضى من المقاتلين وغير المقاتلين،
    ب- الأشخاص المدنيين الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية ولا يقومون بأي عمل له طابع عسكري أثناء إقامتهم في هذه المناطق.

    وبمجرد اتفاق أطراف النزاع على الموقع الجغرافي للمنطقة المحيدة المقترحة وإدارتها وتموينها ومراقبتها، يعقد اتفاق كتابي ويوقعه ممثلو أطراف النزاع. ويحدد الاتفاق بدء تحييد المنطقة ومدته.

    المــادة (16)
    يكون الجرحى والمرضى وكذلك العجزة والحوامل موضع حماية واحترام خاصين.
    وبقدر ماتسمح به المقتضيات العسكرية، يسهل كل طرف من أطراف النزاع الإجراءات التي تتخذ للبحث عن القتلى أو الجرحى، ولمعاونة الغرقى وغيرهم من الأشخاص المعرضين لخطر كبير ولحمايتهم من السلب وسوء المعاملة.

    المــادة (17)
    يعمل أطراف النزاع على إقرار ترتيبات محلية لنقل الجرحى والمرضى والعجزة والمسنين والأطفال والنساء النفاس من المناطق المحاصرة أو المطوقة، ولمرور رجال جميع الأديان، وأفراد الخدمات الطبية والمهمات الطبية إلى هذه المناطق.

    المــادة (18)
    لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء النفاس، وعلى أطراف النزاع احترامها وحمايتها في جميع الأوقات.
    على الدول الأطراف في أي نزاع أن تسلم جميع المستشفيات المدنية شهادات تثبت أنها مستشفيات ذات طابع مدني وتبين أن المباني التي تشغلها لا تستخدم في أي أغراض يمكن أن يحرمها من الحماية بمفهوم المادة 19.
    تميز المستشفيات المدنية، إذا رخصت لها الدولة بذلك، بواسطة الشارة المنصوص عنها في المادة 38 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب / أغسطس 1949.
    تتخذ أطراف النزاع، بقدر ما تسمح به المقتضيات العسكرية، التدابير الضرورية لجعل الشارات التي تميز المستشفيات المدنية واضحة بجلاء لقوات العدو البرية والجوية والبحرية، وذلك لتلافي إمكانية وقوع أي عمل عدواني عليها.
    وبالنظر للأخطار التي يمكن أن تتعرض لها المستشفيات نتيجة لقربها من الأهداف العسكرية، فإنه يجدر الحرص على أن تكون بعيدة ما أمكن عن هذه الأهداف.

    المــادة (19)
    لا يجوز وقف الحماية الواجبة للمستشفيات المدنية إلا إذا استخدمت، خروجاً على واجباتها الإنسانية، في القيام بأعمال تضر العدو. غير أنه لا يجوز وقف الحماية عنها إلا بعد توجيه إنذار لها يحدد في جميع الأحوال المناسبة مهلة زمنية معقولة دون أن يلتفت إليه.
    لا يعتبر عملاً ضاراً بالعدو وجود عسكريين جرحى أو مرضى تحت العلاج في هذه المستشفيات، أو وجود أسلحة صغيرة وذخيرة أخذت من هؤلاء العسكريين ولم تسلم بعد إلى الإدارة المختصة.

    المـادة (20)
    يجب احترام وحماية الموظفين المخصصين كلية بصورة منتظمة لتشغيل وإدارة المستشفيات المدنية، بمن فيهم الأشخاص المكلفون بالبحث عن الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة والنساء النفاس وجمعهم ونقلهم ومعالجتهم.
    ويميز هؤلاء الموظفون في الأراضي المحتلة ومناطق العمليات الحربية ببطاقة لتحقيق الهوية تبين صفة حاملها، وعليه صورته الشمسية، تحمل خاتم السلطة المسئولة، كما يميزون أثناء العمل بعلامة ذراع مختومة من نوع لا يتأثر بالماء توضع على الذراع الأيسر. وتسلم علامة الذراع بواسطة الدولة وتحمل الشارة المنصوص عنها في المادة 38 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949.
    يجب احترام وحماية جميع الموظفين الآخرين المخصصين لتشغيل أو إدارة المستشفيات المدنية، ولهم حق حمل شارة الذراع كما هو مذكور أعلاه وبالشروط المبينة في هذه المادة، وذلك أثناء أدائهم هذه الوظائف. وتبين المهام المناطة بهم في بطاقة تحقيق الهوية التي تصرف لهم.
    وتحتفظ إدارة كل مستشفى مدني بقائمة بأسماء موظفيها مستوفاة أولاً بأول وتكون تحت تصرف السلطات الوطنية أو سلطات الاحتلال المختصة في جميع الأوقات.


    المــادة (21)
    يجب احترام وحماية عمليات نقل الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة والنساء النفاس التي تجري في البر بواسطة قوافل المركبات وقطارات المستشفى أو في البحر بواسطة سفن مخصصة لهذا النقل، وذلك على قدم المساواة مع المستشفيات المشار إليها في المادة 18، وتميز، بترخيص من الدولة، بوضع الشارة المميزة المنصوص عنها في المادة 38 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949.

    المــادة (22)
    لا يجوز الهجوم على الطائرات التي يقتصر استخدامها على نقل الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة والنساء النفاس، أو نقل الموظفين الطبيين والمهمات الطبية، بل يجب احترامها عند طيرانها على ارتفاعات وفي أوقات ومسارات يتفق عليها بصفة خاصة بين أطراف النزاع المعنية.
    ويجوز تمييزها بوضع الشارة المميزة المنصوص عنها في المادة 38 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949.
    يحظر الطيران فوق أراضي العدو أو أرض يحتلها العدو، مالم يتفق على خلاف ذلك.
    تمتثل هذه الطائرات لأى أمر يصدر إليها بالهبوط. وفي حالة الهبوط بهذه الكيفية، يمكن للطائرة ومستقليها مواصلة طيرانها بعد أي تفتيش قد يحدث.

    المــادة (23)
    على كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة أن يكفل حرية مرور جميع رسالات الأدوية والمهمات الطبية ومستلزمات العبادة المرسلة حصراً إلى سكان طرف متعاقد آخر المدنيين، حتى لو كان خصماً. وعليه كذلك الترخيص بحرية مرور أي رسالات من الأغذية الضرورية، والملابس، والمقويات المخصصة للأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والنساء الحوامل أو النفاس.
    ويخضع التزام الطرف المتعاقد بمنح حرية مرور الرسالات المذكورة في الفقرة المتقدمة لشرط تأكد هذا الطرف من أنه ليست هناك أي أسباب قوية تدعوه إلى التخوف من الاحتمالات التالية :
    ( أ ) أن تحول الرسالات عن وجهتها الأصلية، أو
    (ب‌) أن تكون الرقابة غير فعالة، أو
    (ج‌) أن يحقق العدو فائدة واضحة لجهوده الحربية أو اقتصاده، عن طريق تبديل هذه الرسالات بسلع كان عليه أن يوردها أو ينتجها بوسيلة أخرى، أو عن طريق الاستغناء عن مواد أو منتجات أو خدمات كان لابد من تخصيصها لإنتاج هذه السلع.

    وللدولة التي ترخص بمرور الرسالات المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة أن تشترط لمنح الترخيص أن يتم التوزيع على المستفيدين تحت إشراف محلي من قبل الدول الحامية.
    يجب أن ترسل هذه الرسالات بأسرع مايمكن، ويكون للدولة التي ترخص بحرية مرورها حق وضع الشروط الفنية التي يسمح بالمرور بمقتضاها.


    المـادة (24)
    على أطراف النزاع أن تتخذ التدابير الضرورية لضمان عدم إهمال الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر الذين تيتموا أو افترقوا عن عائلاتهم بسبب الحرب، وتيسير إعالتهم وممارسة دينهم وتعليمهم في جميع الأحوال. ويعهد بأمر تعليمهم إذا أمكن إلى أشخاص ينتمون إلى التقاليد الثقافية ذاتها.
    وعلى أطراف النزاع أن تسهل إيواء هؤلاء الأطفال في بلد محايد طوال مدة النزاع، بموافقة الدولة الحامية، إذا وجدت، وبشرط الاستيثاق من مراعاة المبادئ المبينة في الفقرة الأولى.
    وعليها فوق ذلك أن تعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لإمكان التحقق من هوية جميع الأطفال دون الثانية عشرة من العمر، عن طريق حمل لوحة لتحقيق الهوية أو بأي وسيلة أخرى.

    المــادة (25)
    يسمح لأي شخص مقيم في أراضي أحد أطراف النزاع أو في أراض يحتلها طرف في النزاع بإبلاغ أفراد عائلته أينما كانوا الأخبار ذات الطابع العائلي المحض، وبتلقي أخبارهم. وتنقل هذه المراسلات بسرعة ودون إبطاء لا مبرر له.
    إذا تعذر أو استحال نتيجة للظروف تبادل المراسلات العائلية بواسطة البريد العادي، وجب على أطراف النزاع المعنية أن تلجأ إلى وسيط محايد، من قبيل الوكالة المركزية المنصوص عنها في المادة 140، لتحدد معه وسائل تأمين تنفيذ التزاماتها على أفضل وجه، وعلى الأخص بالاستعانة بالجمعيات الوطنية للصليب الأحمر، (أو الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين).
    إذا رأت أطراف النزاع ضرورة لتقييد المراسلات العائلية، فإن لها على الأكثر أن تفرض استخدام النماذج القياسية التي تتضمن خمساً وعشرين كلمة تختار بحرية، وتحديد عدد الطرود بواقع طرد واحد كل شهر.

    يتبع...

    (عدل بواسطة ابوبكر يوسف إبراهيم on 05-16-2009, 09:51 AM)

                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de