|
Re: البنوك الاسلامية هي سبب الدمار الشامل للا (Re: عبدالله عثمان)
|
نقلا عن كتاب "بنك فيصل" الأخوان الجمهوريون 1983
Quote: مضارب يضارب آخرين
أكثر من ذلك فإن بنك فيصل الإسلامي السوداني، يضارب بمال غيره، ويربح الأموال الطائلة دون أن يكون هو صاحب المال أو صاحب العمل.. وصيغة العقد الشرعية أن الربح يستحق بالمال أو بالعمل.. جاء في كتيب "كيف تتعامل مع بنك فيصل الإسلامي السوداني" ص 3 (تختلف المضاربة عن المشاركة العادية لأن البنك يقدم كل التمويل بينما يقوم الشريك المضارب بالإدارة) إنتهى.. هذه هى علاقة البنك بالمستثمرين منه اذ أنه يعتبر نفسه (رب المال) ويعتبرهم (مضاربين) أما علاقته بأصحاب ودائع الإستثمار فإنهم هم (رب المال) والبنك هو "المضارب" جاء في جريدة الأيام بتاريخ 14/4/82 (بهذا يعلن بنك فيصل الإسلامي السوداني جميع المستثمرين فيه بالعملتين السودانية والحرة الذين أودعوا أموالهم قبل يوم 1 يوليو 1981 أن نصيب المضارب (البنك) من صافي أرباح ودائع الإستثمار الذي سبق أن حدده الطرف الثالث في شروط وديعة الإستثمار المبرم بين أصحاب الودائع والبنك ونصه يحق لصاحب الوديعة الإشتراك في عائدات الإستثمارات الذي يوزع بين البنك والمستثمرين بنسبة الربع للبنك وثلاثة أرباع للمستثمرين قد زيد الى 30% (ثلاثين في المائة) وقد ارسلت خطابات بهذا المعنى للمستثمرين) إنتهى ان عقد المضاربة الشرعي هو بين شخصين: صاحب مال، وصاحب عمل، يعمل مقابل نسبة من الربح مسماة، يستحقها مقابل عمله.. ولكن بنك فيصل يعتبر نفسه مضاربا بالنسبة لأصحاب ودائع الإستثمار، ويعتبر نفسه (رب مال) بالنسبة لتمويله للمستثمرين.. فبنك فيصل هنا يأخذ الودائع بدعوى أنه مضارب (صاحب عمل) وبدلا من أن يقوم بالعمل كمضارب بحكم طبيعة عقد المضاربة الشرعي، فإنه أصبح مضاربا يضارب آخرين، اذ هو يعطيها لشخص آخر، وكأنه هو صاحب هذه الأموال، وأن الشخص الآخر (صاحب عمل)!! فالبنك يأخذ الودائع باسم المضاربة المطلقة، ويموّل بها المستثمرين باسم المضاربة المقيدة.. راجع محاضرة السيد نائب المدير عبد الرحيم حمدي اذ يقول (ونحن نستخدم الصيغة المطلقة في علاقة البنك مع أصحاب ودائع الإستثمار) (أما في التمويل فنستخدم الصيغة المقيدة).. ولعله ظاهر أن (رب المال) الحقيقي هو صاحب الوديعة وان المضارب الحقيقي هو (صاحب العمل)، وما بنك فيصل الاّ وسيط بين هذين ثم هو يتقاضى ربحا مقابل هذه الوساطة رفعه الى 30% كما ذكر لأصحاب الودائع.. وهكذا يضارب البنك آخرين بمال غيره، ويربح بدون مال، وبدون عمل، مما يجعل عمله أشبه بعمل البنوك الربوية التي تقترض من المودعين بفائدة، وتقرض المستثمرين بفائدة أكبر، وتستفيد بفرق الفائدة.. وهذا هو عين أكل أموال الناس بالباطل الذي نهى الله عنه اذ قال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ)، والباطل غير الحق، والحق الذي يبيح الربح، أحد أمرين: اما أن يكون الرجل صاحب مال، أو صاحب عمل، هذا ما عليه عقد المضاربة الشرعي، ولذلك فإن بنك فيصل لا يستحق ربحا في هذه الحالة، بل ان أخذه للربح يفسد العقد من أساسه.. وقد عبّر عن ذلك المذهب الحنبلي، كما جاء في كتاب "عقد المضاربة" للدكتور عبدالعظيم اذ جاء فيه في صفحتى 29-30 : (فإن أذن رب المال للمضارب في دفع المال مضاربة جاز ذلك، وكان العامل الأول وكيلا لرب المال في ذلك، فإذا دفعه الى آخر ولم يشترط لنفسه شيئا من الربح كان صحيحا، وان شرط لنفسه شيئا من الربح لم يصح، لانه ليس من جهته مال، ولا عمل.. والربح انما يستحق بواحد منهما) كما جاء في نفس الكتيب صفحة 30 (وان نظرة الى هذه المذاهب فيما يتعّلق بمضاربة المضارب غيره توقفنا على حقيقة هامة وهى ان المذهب الحنفي يسمح للمضارب الأول ان تكون له حصة من الربح متى اتفق على ذلك مع المضارب الثاني بعد اعطاء رب المال حصته من الربح وان لم يسمى شيئا في مال المضاربة وهذا طيب له بمباشرة العقدين كما مر واما المذهبان المالكي والحنبلي فلا يجعلان للمضارب حصة من الربح بان يوفي للمالك حصته من الربح وللمضارب حصته من الربح والباقى يسمى لرب المال وليس للمضارب الأول حصة من الربح لأنه لا عمل ولا مال واما المذهب الشافعي فالصورة الوحيدة لجواز مضاربة المضارب فيه هى التي يلتزم فيها بالخروج من المضاربة فاحتمال استحقاقه حصته من الربح غير مقصور) انتهى.. ومن هذا يتضّح، ان بنك فيصل الإسلامي لا يستحق ربحا حسب عقد المضاربة الشرعي، كما أوضحته المذاهب الثلاثة، وقد كان تعليلها ينطبق تماما على القاعدة الشرعية في المضاربة، اذ الربح في المضاربة انما يدور بين عنصرى المال، والعمل، ولا شىء سواهما، ولذلك فإن رأى الحنفية في حق (الوسيط) في ربح المضاربة بدون (عمل) هو قول بالرأى لا دليل عليه، بل هو فقه يناقض أسس المضاربة المحددة المشهورة حتى ان السيد عبد الرحيم حمدي، نائب مدير البنك نفسه، لم يملك الا ان يحدد المضاربة في محاضراته فيقول: (هى عقد بين الطرفين على ان يدفع احدهما للآخر مالا معلوما ليتاجر فيه مقابل نصيب ضائع من الربح).. وبعد فهذا هو رأى فقهاء السلف في المضاربة، وتلك هى مضاربة بنك فيصل، خاضها من غير ضرورة، فتقحم حرمة الغرر ثم خاضها بلا مال، ولا عمل، واستدار الأموال الطائلة بأكلها بالباطل.. فاين كل هذه المفارقات من الشريعة، ومن قول البنك نفسه في كتيبه من انه (ملتزما في ذلك بحدو الأحكام القطعية في الشريعة الاسلامية)!! واذا كان هذا هو مسلك البنك في المضاربة، ومع ذلك يتسمى بالاسلام، مستظلا بالصيغ الشرعية يمارسها خالية من روح الدين، والتربية، بل مجافية لاسسها الشرعية، فيحسن ان نتابع ممارسات البنك في ظل صيغة المشاركة.. |
|
|
|
|
|
|
|
العنوان |
الكاتب |
Date |
البنوك الاسلامية هي سبب الدمار الشامل للاقتصاد يا حمدوك | Osman Musa | 09-15-19, 01:07 PM |
Re: البنوك الاسلامية هي سبب الدمار الشامل للا | محمد على طه الملك | 09-15-19, 02:12 PM |
Re: البنوك الاسلامية هي سبب الدمار الشامل للا | Yasir Elsharif | 09-15-19, 04:00 PM |
Re: البنوك الاسلامية هي سبب الدمار الشامل للا | علاء سيداحمد | 09-15-19, 04:46 PM |
Re: البنوك الاسلامية هي سبب الدمار الشامل للا | Osman Musa | 09-16-19, 08:29 AM |
Re: البنوك الاسلامية هي سبب الدمار الشامل للا | عمر التاج | 09-15-19, 04:22 PM |
Re: البنوك الاسلامية هي سبب الدمار الشامل للا | Osman Musa | 09-15-19, 06:51 PM |
Re: البنوك الاسلامية هي سبب الدمار الشامل للا | عبدالله عثمان | 09-16-19, 08:37 AM |
Re: البنوك الاسلامية هي سبب الدمار الشامل للا | عبدالله عثمان | 09-16-19, 08:58 AM |
Re: البنوك الاسلامية هي سبب الدمار الشامل للا | عمر التاج | 09-16-19, 01:28 PM |
|
تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook
|
|