|
|
المؤتمر الوطني يقرر إعدام ابراهيم الماظ دينق نائب رئيس العدل والمساواة
|
في خطوة غريبة ولتخويف الشارع السوداني الهائج ضد نظام البشير ، ولترهيب الثائرين والمحتجين ضد سياسات المؤتمر الوطني الفاشلة، وبعد تأييد محكمة التفتيش الامنية للاحكام الصادرة بحق اسرى حركة العدل والمساواة السودانية، وردت الينا معلومات مؤكدة تفيد أن الاخ ابراهيم ألماظ دينق نائب رئيس حركة العدل والمساواة السودانية، سينفذ فيه حكم الاعدام الجائر الذي صدر بحقه بعد غدٍ الأربعاء الموافق 11 يوليو، وتحذر الحركة المؤتمر الوطني من مغبة تنفيذ حكم الاعدام في اي من اسراها طرف النظام،
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الوطني يقرر إعدام ابراهيم الماظ دينق نائب رئيس العدل والمس (Re: هشام هباني)
|
Ratification of death sentences against the War Prisoners belonging to JEM is Deplorable It is learned that the National Congress Party (NCP) regime’s Kangaroo High Court has upheld the death sentences against 6 Prisoners of War (PWO) belonging to the rebel group Justice and Equality Movement (JEM). Apparently, the NCP President Omer Hassan Ahmed al-Bashir has signed ratification of the execution of the Darfur Crisis POWs. The Inquisition Court that has passed the death sentences is a security apparatus of the International Criminal Court (ICC) indicted fugitive Omer Hassan Ahmed al-Bashir. The Judgment of such a court is a blatant denial of Justice. It is not surprising that such sentences are issued from a regime that committed the heinous crimes and mortal sins of genocide, ethnic cleansing, war crimes and crimes against humanity. It is a travesty and slander of justice, to say the least. Prisoners of war and detainees are protected under international humanitarian law. This is in flagrant violation of international humanitarian law. Lives of POWs are sacrosanct. The names of the chivalrous POWs against whom the death sentences have been ratified are: 1 – General Ibrahim al-maz Deng 2 – Ustaz As sir Gibriel Tiya 3 -Ustaz Mahjoub Ahmed al- Gizouli Izz-al-Arab 4 - Commander Ibrahim Abdalla Safi el Nour 5 - Commander Mohammed Daoud Khamis 6 – Commander Yahiya Abbaker Mousa Sudan Justice and Equality Movement has strongly condemned the arbitrary sentences against its prisoners of war. JEM considers the provisions of the Inquisition courts that belong to the National Intelligence and Security Services (NISS) have nothing to do with justice; they are politically motivated and driven by hatred. Furthermore, these sentences violate human values and all applicable laws and treaties and international norms. The timing of these injustices coincides with the Sudanese People’s peaceful uprising which calls for regime change. It is a desperate attempt by the embattled NCP to exert pressure and blackmail JEM and its allies in the Sudan Revolutionary Front (SRF). JEM will not be deterred by any extortion that the genocidal regime in Khartoum trying to exploit. JEM will continue to support the peaceful protest and demonstrations and will offer protection if the NCP regime tried to brutally suppress demonstrators. POWs must be treated humanely in all circumstances. They are protected against any act of violence, as well as against intimidation, insults, and public curiosity. International Humanitarian Law also defines minimum conditions of detention covering such issues as accommodation, food, clothing, hygiene and medical care. POWs cannot be prosecuted for taking a direct part in hostilities. Their detention is not a form of punishment, but only aims to prevent further participation in the conflict. They must be released and repatriated without delay after the end of hostilities. The detaining power may prosecute them for possible war crimes, but not for acts of violence that are lawful under the International Humanitarian Law. JEM reserves the right to defend itself and individuals and groups people in its membership. Accordingly, JEM strongly deplores and warns the NCP genocidal regime of the consequences of use of PWOs dossier to carry out the death sentences on them. Swift retribution would be the response. There is No excuse for the one who has been admonished. The people of Sudan appeal and call on the humanitarian organizations, international community and human rights organizations to immediately intervene to save the lives of the POWs. Let Freedom for our Prisoners of War and Popular Sudanese Revolution until victory. Dr. Mahmoud A. Suleiman is the Deputy Chairman of the General Congress for Justice and Equality Movement (JEM). He can be reached at [email protected]
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الوطني يقرر إعدام ابراهيم الماظ دينق نائب رئيس العدل والمس (Re: معتصم احمد صالح)
|
بيان إستنكار حول تاييد احكام الاعدام في حق الاسرى ايدت محكمة التفتيش الامنية العليا لنظام الإبادة الجماعية حكم الإعدام الصادر في حق اسرى حركة العدل والمساواة السودانية وهم : 1 – الجنرال / إبراهيم الماظ دينق 2 – الاستاذ / السر جبريل تيه 3 –الاستاذ / محجوب أحمد الجزولي عز العرب 4 – القائد / إبراهيم عبد الله صافي النور 5 – القائد / محمد خميس داؤود 6 – القائد / يحي أبكر موسى حركة العدل والمساواة السودانية إذ تستنكر بشدة هذه الاحكام التعسفية في حق اسراها تعتبرها احكام تفتيش امنية سياسية من الدرجة الاولى ولا تمت للعدالة بصله، إذ ان هذه الاحكام مخالفة لكل القيم الإنسانية ولكل القوانين والمواثيق والاعراف الدولية، وتعتبر هذه الاحكام الامنية بغرض لفت الانظار عما يجري في الساحة السياسية السودانية من مظاهرات بغية إسقاط النظام، كما تعتبر اسلوب رخيص للضغط على الحركة إثر إعلان موقفها الداعم للثورة السلمية وحمايتها إذا اقدم النظام على قمع المتظاهرين بوحشية. الحركة تحذر بشدة نظام الإبادة الجماعية من عواقب إستخدام ملف الاسرى او الإقدام على تنفيذ احكام الإعدام في حقهم وتعتبر ملف الاسرى خط احمر دونه القصاص مهما تكن النتائج. الحرية لاسرانا وانها لثورة حتى النصر جبريل أدم بلال 9/07/2012
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الوطني يقرر إعدام ابراهيم الماظ دينق نائب رئيس العدل والمس (Re: saif massad ali)
|
لم و لن تستطيع الانقاذ تنفيذ حكم الاعدام على البطل ابراهيم الماظ و رفاقه من قادة حركة العدل و المساواة
و ان فعلت الانقاذ ذلك فسيكون وبالا و جحيما عليها من كل ركن فى السودان و لكن فى تقديرى اراد المؤتمر الوطنى ارهاب و تخويف
الثوار الذين خرجوا الى الشارع متظاهرين ضد طغمة الانقاذ الفاسدة ... !!
على الاخوة فى قيادة حركة العدل و المساواة اتخاذ خطوة استباقية ايا كانت لتعطيل تنفيذ هذا الحكم الجائر
و انا على يقين ان قيادة حركة العدل و المساواة لن تقف مكتوفة الايدى من اجل هؤلاء الابطال ... !!
الخزى و العار علي وحوهكم يا كيزان ... !!
| |

|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الوطني يقرر إعدام ابراهيم الماظ دينق نائب رئيس العدل والمس (Re: معتصم احمد صالح)
|
نظام الأنقاذ الدموي له سجل اسود فى معاملة الأسرى ,ونتذكر نفى المدعو على عثمان محمد طه بعد توقيع اتفاقية نيفاشا ونفيه بعدم وجود اسرى لدى حكومة الأنقاذ. هذه الخطوة البشعة وتنفيذ حكم الأعدام للأسرى الهدف منهاهو تفتيت المعارضة,فلتكن وحدتنا ايقاف هذه المؤامرة البشعة التى تتعارض مع القوانين الدولية لحقوق الأسرى,فلتتواصل المظاهرات فى الداخل والخارج بالمطالبة فورا وايقاف هذه المسرحية الهزيلة فى حق الأسرىونتتوحد اكثر فى النضال حتى اسقاط هذا النظام الدموي الحرية للأسرى والموت والدمار لنظام القتلة
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الوطني يقرر إعدام ابراهيم الماظ دينق نائب رئيس العدل والمس (Re: معتصم احمد صالح)
|
| Quote: المناضل ابراهيم الماظ بطل سوداني قومي وواحد من قيادات العدل والمساواة الذين اعطوها هويتها القومية نافيا عنها تهمة الجهوية والقبلية من ضمن كثيرين انتموا اليها من شتي بقاع السودان. |
العزيز.. هشام هباني لك التحية والتقدير نعم الاخ المناضل ابراهيم ألماظ يمثل البعد القومي لحركة العدل والمساواة السودانية، فهو نائب رئيس الحركة ومسؤول عن الأقليم الجنوبي قبل الإنفصال ، وهو من أبناء جنوب السودان ميلادا ونشأة، ولا يوجد ما يبرر إقدام المؤتمر الوطني لاختياره كبش فداء وهو قد اصبح بعد استقلال الجنوب مواطن دولة أخرى..
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الوطني يقرر إعدام ابراهيم الماظ دينق نائب رئيس العدل والمس (Re: معتصم احمد صالح)
|
لقد وقع الاخ ابراهيم ألماظ في الأسر بالقرب من جبل مون في يناير 2011 ومعه 11 من قادة ومقاتلي الحركة بعد ان وقعت سيارتين تقلهما في كمين نصبته مليشيات المؤتمر الوطني،وهم: 1 - الاستاذ القائد / إبراهيم الماظ دينق نائب رئيس الحركة وأمين إقليم الجنوب 2 - الاستاذ / السر جبريل تيه كوكو مستشار رئيس الحركة للشئون السياسية 3 – الاستاذ / محجوب الجزولي عزالعرب نائب أمين الادارة والتنظيم لاقليم دارفور 4 – عبدالله عبدالله حسن 5 – يحي ابكر موسى 6 – عبدالله التوم عبدالله 7 – يحي بابكر دلدوم 8 – موسى عمر 9 – الرشيد أحمد 10 – محمد بله 11 – إبراهيم أدم 12 – عبدالله خميس
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الوطني يقرر إعدام ابراهيم الماظ دينق نائب رئيس العدل والمس (Re: معتصم احمد صالح)
|
Quote: لم و لن تستطيع الانقاذ تنفيذ حكم الاعدام على البطل ابراهيم الماظ و رفاقه من قادة حركة العدل و المساواة
و ان فعلت الانقاذ ذلك فسيكون وبالا و جحيما عليها من كل ركن فى السودان و لكن فى تقديرى اراد المؤتمر الوطنى ارهاب و تخويف
الثوار الذين خرجوا الى الشارع متظاهرين ضد طغمة الانقاذ الفاسدة ... !!
على الاخوة فى قيادة حركة العدل و المساواة اتخاذ خطوة استباقية ايا كانت لتعطيل تنفيذ هذا الحكم الجائر
و انا على يقين ان قيادة حركة العدل و المساواة لن تقف مكتوفة الايدى من اجل هؤلاء الابطال ... !!
الخزى و العار علي وحوهكم يا كيزان ... !! |
الاخ العزيز.. الطيب رحمة نؤكد لك أن المؤتمر الوطني إذا اقدم على إعدام الاخ ابراهيم ألماظ فسيكون ذلك وبالا وجحيما عليه، ونطمئنك أن حركة العدل والمساواة ستقتص له بسيف من سعير..
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الوطني يقرر إعدام ابراهيم الماظ دينق نائب رئيس العدل والمس (Re: معتصم احمد صالح)
|
Quote: نظام الأنقاذ الدموي له سجل اسود فى معاملة الأسرى ,ونتذكر نفى المدعو على عثمان محمد طه بعد توقيع اتفاقية نيفاشا ونفيه بعدم وجود اسرى لدى حكومة الأنقاذ. هذه الخطوة البشعة وتنفيذ حكم الأعدام للأسرى الهدف منهاهو تفتيت المعارضة,فلتكن وحدتنا ايقاف هذه المؤامرة البشعة التى تتعارض مع القوانين الدولية لحقوق الأسرى,فلتتواصل المظاهرات فى الداخل والخارج بالمطالبة فورا وايقاف هذه المسرحية الهزيلة فى حق الأسرىونتتوحد اكثر فى النضال حتى اسقاط هذا النظام الدموي الحرية للأسرى والموت والدمار لنظام القتلة |
الاخ الشريف .. لك التحية والتقدير لا شك أن نظام المؤتمر الوطني صاحب سجل دموي، فقد قتل مئات الالاف في دارفور وكردفان وجنوب السوادن، واعدام الأسرى يتعارض مع كافة القوانين والمواثيق الدولية واتفاقيات حقوق الانسان ولن يستطيع المؤتمر الوطني تخويف احد، بل سيحيط نفسه بالخوف وسيأتيه الخوف من كل حدب وصوب أذاما اعدم الزميل ابراهيم الماظ او اي من اسرى الحركة..
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الوطني يقرر إعدام ابراهيم الماظ دينق نائب رئيس العدل والمس (Re: معتصم احمد صالح)
|
Quote: لن يستطيعوا، مع أنهم يرغبون و يتمنون.. هم يعلمون الأن أن أعين العالم كلها ترصدهم.. هم في محنة الأن و ضائقة. إن فعلوا، فهذه ستضاف الي جرائمهم الواجبة القصاص..
الحرية لإبراهيم و كل صاحب قضية. |
الاخ بشير أبو سالف.. لك التحية والتقدير
لأنهم في محنة فانهم يعتقدون أن اعدامه سيحلهم .. ويجهلون ان اعدامه سيزيدهم ورطة وعذاب.. اطلقوا سارح ابراهيم الماظ.. فهو اسير حرب وينطبق عليه كافة شروط اسير الحرب وكذلك زملائه الاخرين
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الوطني يقرر إعدام ابراهيم الماظ دينق نائب رئيس العدل والمس (Re: معتصم احمد صالح)
|
الفصل الثالث: العقوبات الجنائية والتأديبية أولا- أحكام عامة المادة 82 يخضع أسرى الحرب للقوانين واللوائح والأوامر السارية في القوات المسلحة بالدولة الحاجزة. وللدولة الحاجزة أن تتخذ إجراءات قضائية أو تأديبية إزاء أي أسير حرب يقترف مخالفة لهذه القوانين أو اللوائح أو الأوامر. علي أنه لا يسمح بأية ملاحقة قضائية أو عقوبة تخالف أحكام هذا الفصل. إذا نص أي من قوانين أو لوائح أو أوامر الدولة الحاجزة علي المعاقبة عن عمل ما إذا اقترفه أسير الحرب بينما لا يعاقب عليه إذا اقترفه أحد أفراد قواتها المسلحة، وجب ألا يترتب علي مثل هذا العمل إلا عقوبة تأديبية. المادة 83 عند البت فيما إذا كانت تتخذ إجراءات قضائية أو إجراءات تأديبية إزاء مخالفة اقترفها أسير حرب، يتعين علي الدولة الحاجزة التأكد من أن السلطات المختصة تراعي في تقديرها أكبر قدر من التسامح وتطبق الإجراءات التأديبية دون القضائية كلما كان ذلك ممكنا. المادة 84 محاكمة أسير الحرب من اختصاص المحاكم العسكرية وحدها، ما لم تسمح تشريعات الدولة الحاجزة صراحة للمحاكم المدنية بمحاكمة أي من أفراد قوات الدولة الحاجزة عن المخالفة نفسها التي يلاحق أسير الحرب قضائيا بسببها. ولا يحاكم أسير الحرب بأي حال بواسطة محكمة أي كان نوعها إذا لم تتوفر فيها الضمانات الأساسية المتعارف عليها عموما من حيث الاستقلال وعدم التحيز، وعلي الأخص إذا لم تكن إجراءاتها تكفل له الحقوق ووسائل الدفاع المنصوص عنها في المادة 105. المادة 85 يحتفظ أسرى الحرب الذين يحاكمون بمقتضى قوانين الدولة الحاجزة عن أفعال اقترفوها قبل وقوعهم في الأسر بحق الإفادة من أحكام هذه الاتفاقية، حتى ولو حكم عليهم. المادة 86 لا يعاقب أسير الحرب إلا مرة واحدة عن الذنب نفسه أو التهمة نفسها. المادة 87 لا يجوز أن يحكم علي أسرى الحرب بواسطة السلطات العسكرية ومحاكم الدولة الحاجزة بأية عقوبة خلاف العقوبات المقررة عن الأفعال ذاتها إذا اقترفها أفراد القوات المسلحة لهذه الدولة. وعند تحديد العقوبة، يتعين علي محاكم أو سلطات الدولة الحاجزة أن تراعي، إلي أبعد حد ممكن، أن المتهم ليس من رعايا الدولة الحاجزة وهو لذلك غير ملزم بأي واجب للولاء لها، وأنه لم يقع تحت سلطتها إلا نتيجة لظروف خارجة عن إرادته. وللمحاكم والسلطات المذكورة الحرية في تخفيف العقوبة المقررة عن المخالفة التي اتهم بها الأسير، وهي ليست ملزمة بتطبيق حد أدني لهذه العقوبة. وتحظر العقوبات الجماعية عن أفعال فردية، والعقوبات البدنية، والحبس في مبان لا يدخلها ضوء النهار، وبوجه عام، أي نوع من التعذيب أو القسوة. وفضلا عن ذلك، لا يجوز للدولة الحاجزة حرمان أي أسير حرب من رتبته أو منعه من حمل شاراته. المادة 88 لا يجوز إخضاع الضباط وضباط الصف والجنود من أسرى الحرب الذين يقضون عقوبة تأديبية أو قضائية لمعاملة أشد من المعاملة التي يخضع لها فيما يتعلق بالعقوبة ذاتها أفراد القوات المسلحة بالدولة الحاجزة من الرتب المعادلة. لا يحكم علي أسيرات الحرب بعقوبة أشد، ولا يعاملن أثناء تنفيذ العقوبة معاملة أشد مما يطبق فيما يتعلق بالمخالفات المماثلة علي النساء اللائى يتبعن القوات المسلحة بالدولة الحاجزة. ولا يجوز في أي حال أن يحكم علي أسيرات الحرب بعقوبة أشد، ولا يعاملن أثناء تنفيذ العقوبة معاملة أشد مما يطبق فيما يتعلق بالمخالفات المماثلة علي الرجال من أفراد القوات المسلحة بالدولة الحاجزة. لا يجوز أن تختلف معاملة أسرى الحرب الذين قضوا عقوبات تأديبية أو قضائية عن معاملة الأسرى الآخرين.
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الوطني يقرر إعدام ابراهيم الماظ دينق نائب رئيس العدل والمس (Re: معتصم احمد صالح)
|
ثانيا- العقوبات التأديبية المادة 89 تكون العقوبات التأديبية التي تطبق علي أسرى الحرب كالآتي: 1. غرامة لا تتجاوز 50 بالمائة من مقدم الراتب وأجر العمل المنصوص عنهما في المادتين 60 و 62 خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما. 2. وقف المزايا الممنوحة فوق المعاملة المنصوص عنها بهذه الاتفاقية. 3. أعمال شاقة لمدة لا تزيد علي ساعتين يوميا. 4. الحبس. علي أن العقوبة المبينة في البند 3 لا تطبق علي الضباط. لا يجوز في أي حال أن تكون العقوبات التأديبية بعيدة عن الإنسانية أو وحشية أو خطرة علي صحة أسرى الحرب. المادة 90 لا يجوز أن تزيد مدة العقوبة الواحدة مطلقا علي ثلاثين يوما. في حالة المخالفة النظامية، تخصم من الحكم الصادر أية مدة قضاها الأسير في الحبس الاحتياطي في انتظار المحاكمة أو صدور الحكم. لا يجوز تجاوز الحد الأقصى وهو مدة الثلاثين يوما المبين أعلاه حتى لو كانت هناك عدة أفعال يسأل عنها أسير الحرب وقت تقرير العقوبة، سواء كانت هذه الأفعال مرتبطة ببعضها أم لا. لا تزيد المدة بين النطق بالحكم بعقوبة تأديبية وتنفيذها علي شهر واحد. وفي حالة توقيع عقوبة تأديبية جديدة علي أسير الحرب فإنه يجب أن تفصل مهلة لا تقل عن ثلاثة أيام بين تنفيذ العقوبتين إذا كانت مدة إحديهما عشرة أيام أو أكثر. المادة 91 يعتبر هروب أسير الحرب ناجحا في الحالات التالية: 1. إذا لحق بالقوات المسلحة للدولة التي يتبعها أو بقوات دولة متحالفة. 2. إذا غادر الأراضي الواقعة تحت سلطة الدولة الحاجزة أو دولة حليفة لها. 3. إذا انضم إلي سفينة ترفع علم الدولة التي يتبعها، أو علم دولة حليفة لها في المياه الإقليمية للدولة الحاجزة، شريطة ألا تكون السفينة المذكورة خاضعة لسلطة الدولة الحاجزة. أسرى الحرب الذين ينجحون في الهروب بمفهوم هذه المادة ويقعون في الأسر مرة أخري لا يعرضون لأية عقوبة بسبب هروبهم السابق. المادة 92 أسير الحرب الذي يحاول الهروب ثم يقبض عليه قبل أن ينجح في هروبه بمفهوم المادة 91، لا يعرض إلا لعقوبة تأديبية عن هذا الفعل حتى في حالة العودة إلي اقترافه. يسلم أسير الحرب الذي يعاد القبض عليه إلي السلطة العسكرية المختصة بأسرع ما يمكن. واستثناء لما جاء بالفقرة الرابعة من المادة 88، يجوز فرض نظام مراقبة خاص علي أسرى الحرب الذين عوقبوا بسبب هروب غير ناجح، ولكن شريطة ألا يؤثر هذا النظام علي حالتهم الصحية تأثيرا ضارا، وبحيث يطبق في أحد معسكرات أسرى الحرب، ولا يترتب عليه إلغاء أي ضمانات ممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية. المادة 93 لا يجوز اعتبار الهروب أو محاولة الهروب، حتى في حالة التكرار، ظرفا مشددا، إذا قدم الأسير للمحاكمة عن مخالفة اقترفها. أثناء هروبه أو محاولة هروبه. وفقا لأحكام المادة 83، لا تستوجب المخالفات التي يقترفها أسرى الحرب بقصد واحد هو تسهيل هروبهم، والتي لا تنطوي علي استعمال أي عنف ضد الأشخاص، سواء كانت مخالفات ضد الملكية العامة، أو السرقة التي لا تستهدف الإثراء، أو تزوير أوراق أو استخدام أوراق مزورة، أو ارتداء ملابس مدنية، إلا عقوبة تأديبية. لا يعرض أسرى الحرب الذين عاونوا علي الهرب أو محاولة الهرب إلا لعقوبة تأديبية. المادة 94 إذا أعيد القبض علي أسير هارب، وجب إبلاغ ذلك إلي الدولة التي يتبعها بالكيفية المبينة في المادة 122، ما دام قد تم الإبلاغ عن هروبه. المادة 95 لا يجوز حبس أسرى الحرب المتهمين باقتراف مخالفات نظامية حبسا احتياطيا في انتظار المحاكمة ما لم يكن الإجراء نفسه مطبقا علي أفراد القوات المسلحة للدولة الحاجزة المتهمين باقتراف مخالفات مماثلة أو اقتضت ذلك المصلحة العليا للمحافظة علي النظام والضبط والربط في المعسكر. تخفض مدة الحبس الاحتياطي لأي أسير حرب في حالة المخالفات إلي أدني حد ولا تتجاوز أربعة عشر يوما. تنطبق أحكام المادتين 97 و 98 من هذا الفصل علي أسرى الحرب المحبوسين حبسا احتياطيا لمخالفات نظامية. المادة 96 يجب التحقيق فورا في الوقائع التي تشكل مخالفات ضد النظام. مع عدم الإخلال باختصاص المحاكم والسلطات العسكرية العليا، لا يجوز أن يصدر العقوبة التأديبية إلا ضابط له سلطات تأديبية بوصفه قائدا للمعسكر، أو ضابط مسؤول يقوم مقامه أو يكون قد فوضه سلطاته التأديبية. ولا يجوز بأي حال أن تفوض هذه السلطات لأسرى الحرب أو أن يباشرها أحد الأسرى. قبل النطق بأي عقوبة تأديبية، يبلغ الأسير المتهم بدقة بالاتهامات الموجهة إليه، وتعطي له الفرصة لتبرير تصرفه والدفاع عن نفسه. ويسمح له باستدعاء شهود وبالاستعانة عند الاقتضاء بخدمات مترجم مؤهل. ويبلغ الحكم للأسير المتهم ولممثل الأسرى. يحتفظ قائد المعسكر بسجل تقيد به العقوبات التأديبية الصادرة، ويخضع هذا السجل للتفتيش من قبل ممثلي الدولة الحامية. المادة 97 لا ينقل أسرى الحرب بأي حال إلي مؤسسات إصلاحية (سجون، إصلاحيات، ليمانات، الخ) لتنفيذ عقوبات تأديبية فيها. يجب أن تستوفي جميع الأماكن التي تنفذ فيها العقوبات التأديبية الاشتراطات الصحية الواردة في المادة 25. وتوفر لأسرى الحرب المعاقبين إمكانية المحافظة علي نظافتهم طبقا لأحكام المادة 29. لا يحتجز الضباط ومن في حكمهم في الأماكن التي يحتجز فيها ضباط الصف والجنود. تحتجز أسيرات الحرب اللاتي يقضين عقوبة تأديبية في أماكن منفصلة عن الرجال، ويوكل الإشراف المباشر عليهن إلي نساء. المادة 98 يبقي أسرى الحرب المحتجزون لقضاء عقوبة تأديبية منتفعين بأحكام هذه الاتفاقية، فيما عدا ما يكون تطبيقه متعذرا بسبب الحجز نفسه. علي أنه لا يجوز بأي حال حرمانهم من الانتفاع بأحكام المادتين 78 و 126. لا يجوز حرمان أسرى الحرب المحكوم عليهم بعقوبات تأديبية من الامتيازات المرتبطة برتبهم. يسمح لأسرى الحرب المحكوم عليهم بعقوبات تأديبية بالتريض والبقاء في الهواء الطلق ساعتين علي الأقل يوميا. ويسمح لهم بناء علي طلبهم بالتقدم للفحص الطبي اليومي، وتقدم لهم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية، ويتم نقلهم، إذا دعت الحاجة إلي مستوصف المعسكر أو إلي مستشفي. ويسمح لهم بالقراءة والكتابة وإرسال وتلقي الرسائل. غير أنه يجوز عدم تسليمهم الطرود والحوالات المالية إلا بعد انتهاء العقوبة، ويعهد بها حتى ذلك الحين إلي ممثل الأسرى، الذي يسلم الأغذية القابلة للتلف الموجودة بهذه الطرود إلي عيادة المعسكر.
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الوطني يقرر إعدام ابراهيم الماظ دينق نائب رئيس العدل والمس (Re: معتصم احمد صالح)
|
ثالثا- الإجراءات القضائية المادة 99 لا يجوز محاكمة أو إدانة أي أسير حرب لفعل لا يحظره صراحة قانون الدولة الحاجزة أو القانون الدولي الذي يكون ساريا في وقت اقتراف هذا الفعل. لا يجوز ممارسة أي ضغط معنوي أو بدني علي أسير الحرب لحمله علي الاعتراف بالذنب عن الفعل المنسوب إليه. لا يجوز إدانة أي أسير حرب بدون إعطائه فرصة الدفاع عن نفسه والحصول علي مساعدة محام أو مستشار مؤهل. المادة 100 يجب تبليغ أسرى الحرب والدول الحامية في أقرب وقت ممكن بالمخالفات التي تستوجب عقوبة الإعدام طبقا لقوانين الدولة الحاجزة. ولا يجوز فيما بعد تقرير عقوبة الإعدام عن أي مخالفة إلا بموافقة الدولة التي يتبعها الأسرى. لا يجوز إصدار الحكم بالإعدام علي أحد أسرى الحرب إلا بعد توجيه نظر المحكمة بصورة خاصة -وفقا للفقرة الثانية من المادة 87- إلي أن المتهم ليس من رعايا الدولة الحاجزة وهو لذلك غير ملزم بأي واجب للولاء لها، وأنه لم يقع تحت سلطتها إلا نتيجة لظروف خارجة عن إرادته. المادة 101 إذا صدر حكم بالإعدام علي أسير حرب، فإن الحكم لا ينفذ قبل انقضاء مهلة لا تقل عن ستة شهور من تاريخ وصول الإخطار المفصل المنصوص عليه في المادة 107 إلي الدولة الحامية علي العنوان الذي تبينه. المادة 102 لا يعتبر الحكم الصادر علي أسير الحرب نافذا إلا إذا كان صادرا من المحاكم ذاتها وطبقا للإجراءات ذاتها التي يخضع لها أفراد القوات المسلحة في الدولة الحاجزة، وإلا إذا روعيت كذلك أحكام هذا الفصل. المادة 103 تجري جميع التحقيقات القضائية المتعلقة بأسير الحرب بأسرع ما تسمح به الظروف، وبحيث يحاكم بأسرع ما يمكن. ولا يجوز إبقاء أسير الحرب محبوسا احتياطيا في انتظار المحاكمة، إلا إذا كان الإجراء نفسه يطبق علي أفراد القوات المسلحة في الدولة الحاجزة إزاء المخالفات المماثلة، أو اقتضت ذلك مصلحة الأمن الوطني. ولا يجوز بأي حال أن تزيد مدة هذا الحبس الاحتياطي علي ثلاثة أشهر. تخصم أي مدة يقضيها أسير الحرب في الحبس الاحتياطي من أي حكم يصدر بحبسه، ويؤخذ ذلك في الاعتبار عند تقرير أي عقوبة. يظل أسرى الحرب أثناء حبسهم احتياطيا يفيدون من أحكام المادتين 97 و 98 من هذا الفصل. المادة 104 في جميع الحالات التي تقرر فيها الدولة الحاجزة اتخاذ إجراءات قضائية ضد أسير حرب، يتعين عليها إخطار الدولة الحامية بذلك بأسرع ما يمكن، وعلي الأقل قبل فتح التحقيق بمدة ثلاثة أسابيع. ولا تبدأ مهلة الثلاثة أسابيع هذه إلا من تاريخ وصول هذا الإخطار إلي الدولة الحامية علي العنوان الذي تبينه هذه الأخيرة مسبقا للدولة الحاجزة. ويجب أن يتضمن هذا الإخطار المعلومات التالية: 1. اسم أسير الحرب بالكامل، ورتبته، ورقمه الشخصي أو المسلسل، وتاريخ ميلاده، ومهنته إذا وجدت. 2. مكان حجزه أو حبسه. 3. بيان التهمة أو التهم الموجهة إليه، والأحكام القانونية المنطبقة. 4. اسم المحكمة التي ستتولى المحاكمة، وكذلك التاريخ والمكان المحددين لبدء المحاكمة. ويبلغ الإخطار نفسه بواسطة الدولة الحاجزة لممثل الأسرى المعني. إذا لم يقم عند بدء المحاكمة دليل علي وصول الإخطار المشار إليه أعلاه إلي الدولة الحامية وأسير الحرب وممثل الأسرى المعني قبل بدء المحاكمة بثلاثة أسابيع علي الأقل، امتنع إجراء المحاكمة ووجب تأجيلها. المادة 105 لأسير الحرب الحق في الحصول علي معاونة أحد زملائه الأسرى، والدفاع عنه بواسطة محام مؤهل يختاره، واستدعاء شهود، والاستعانة إذا رأي ذلك ضروريا بخدمات مترجم مؤهل. وتخطره الدولة الحاجزة بهذه الحقوق قبل بدء المحاكمة بوقت مناسب. وفي حالة عدم اختيار الأسير لمحام، يتعين علي الدولة الحامية أن توفر له محاميا، وتعطي للدولة الحامية فرصة أسبوع علي الأقل لهذا الغرض. وبناء علي طلب الدولة الحامية، تقدم الدولة الحاجزة لها قائمة بالأشخاص المؤهلين للقيام بالدفاع. وفي حالة عدم اختيار محام بواسطة الأسير أو الدولة الحامية، يتعين علي الدولة الحاجزة أن تعين محاميا مؤهلا للدفاع عن المتهم. تعطي للمحامي الذي يتولى الدفاع عن أسير الحرب فرصة لا تقل عن أسبوعين قبل بدء المحاكمة وكذلك التسهيلات اللازمة لإعداد دفاعه عن المتهم، وله بصفة خاصة أن يزور المتهم بحرية وأن يتحدث معه دون حضور رقيب. وله أن يتحدث مع جميع شهود التبرئة، بمن فيهم أسرى الحرب. ويفيد من هذه التسهيلات حتى انتهاء المدة المحددة للاستئناف. يبلغ أسير الحرب المتهم قبل بدء المحاكمة بوقت مناسب وبلغة يفهمها بصحيفة الاتهام وكذلك بالمستندات التي تبلغ للمتهم عموما بمقتضى القوانين السارية بالقوات المسلحة للدولة الحاجزة. ويبلغ الإخطار نفسه بالشروط نفسها إلي محاميه. لممثلي الدولة الحامية الحق في حضور المحاكمة إلا إذا كان لا بد أن تجري في جلسات سرية بصفة استثنائية لمصلحة أمن الدولة، وفي هذه الحالة تخطر الدولة الحاجزة الدولة الحامية بذلك الإجراء. المادة 106 لكل أسير حرب الحق، بنفس الشروط المنطبقة علي أفراد القوات المسلحة بالدولة الحاجزة، في استئناف أي حكم يصدر عليه أو رفع دعوى لنقضه أو التماس إعادة النظر فيه. ويتعين تعريفه بالكامل بحقوقه في الاستئناف والمهلة المحددة لممارسة هذه الحقوق. المادة 107 يبلغ أي حكم يصدر علي أي أسير حرب فورا إلي الدولة الحامية في شكل إخطار موجز يبين فيه أيضا ما إذا كان للأسير حق في الاستئناف أو رفع نقض أو التماس إعادة النظر في الحكم. ويبلغ هذا الإخطار كذلك لممثل الأسرى المعني. ويبلغ الإخطار أيضا لأسير الحرب المتهم بلغة يفهمها إذا لم يكن الحكم قد صدر في حضوره. كما أن الدولة الحاجزة تقوم فورا بإبلاغ الدولة الحامية بقرار أسير الحرب عن استعمال أو عدم استعمال حقوقه في الاستئناف. علاوة علي ذلك، فإنه إذا أصبح الحكم نهائيا، أو كان الحكم الابتدائي يقضي بالإعدام، وجب علي الدولة الحاجزة أن ترسل إلي الدولة الحامية بأسرع وقت ممكن إخطارا مفصلا يتضمن الآتي: 1. النص الكامل للحيثيات والحكم. 2. تقريرا مختصرا عن التحقيقات والمرافعات، يبين علي الأخص عناصر الاتهام والدفاع. 3. بيانا، عند الاقتضاء، بالمنشأة التي ستنفذ فيها العقوبة. وترسل الاخطارات المنصوص عنها في البنود المتقدمة إلي الدولة الحامية بالعنوان الذي تبلغه مسبقا للدولة الحاجزة. المادة 108 تقضي العقوبة المحكوم بها علي أسرى الحرب، بعد أن تصبح واجبة التنفيذ، في المنشآت وفي الظروف ذاتها المنطبقة علي أفراد القوات المسلحة بالدولة الحاجزة. وفي جميع الأحوال، تكون هذه الظروف متفقة مع المتطلبات الصحية والإنسانية. توضع الأسيرات اللائى يحكم عليهن بعقوبات في أماكن منفصلة عن أماكن الرجال، ويوكل الإشراف المباشر عليهن إلي نساء. وفي جميع الأحوال، يظل أسرى الحرب المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية منتفعين بأحكام المادتين 78 و 126 من هذه الاتفاقية. وإلي جانب ذلك، يصرح لهم باستلام وإرسال المكاتبات، وتلقي طرد إغاثة واحد علي الأقل كل شهر، والتريض بانتظام في الهواء الطلق، وتقدم لهم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية، والمساعدة الروحية التي قد يرغبونها. ويجب أن تكون العقوبات التي توقع عليهم متفقة مع أحكام الفقرة الثالثة من المادة 87.
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الوطني يقرر إعدام ابراهيم الماظ دينق نائب رئيس العدل والمس (Re: معتصم احمد صالح)
|
الباب الرابع: انتهاء حالة الأسر القسم الأول: إعادة الأسرى إلي الوطن مباشرة وإيواؤهم في بلد محايد المادة 109 مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة، تلتزم أطراف النزاع بأن تعيد أسرى الحرب المصابين بأمراض خطيرة أو جراح خطيرة إلي أوطانهم بصرف النظر عن العدد أو الرتبة، وذلك بعد أن ينالوا من الرعاية الصحية ما يمكنهم من السفر وفقا للفقرة الأولي من المادة التالية. تعمل أطراف النزاع طوال مدة الأعمال العدائية، بالتعاون مع الدول المحايدة المعنية، من أجل تنظيم إيواء أسرى الحرب المرضى والجرحى المشار إليهم في الفقرة الثانية من المادة التالية في بلدان محايدة، ويجوز لها، علاوة علي ذلك، عقد اتفاقات ترمي إلي إعادة الأسرى الأصحاء الذين قضوا مدة طويلة في الأسر إلي أوطانهم مباشرة أو حجزهم في بلد محايد. لا يجوز أن يعاد إلي الوطن ضد إرادته أثناء الأعمال العدائية أي أسير حرب جريح أو مريض مؤهل للإعادة إلي الوطن بموجب الفقرة الأولي من هذه المادة. المادة 110 يعاد المذكورون أدناه إلي أوطانهم مباشرة: 1. الجرحى والمرضى الميؤوس من شفائهم، والذين يبدو أن حالتهم العقلية أو البدنية قد انهارت بشدة. 2. الجرحى والمرضى الميؤوس من شفائهم خلال عام طبقا للتوقعات الطبية، وتتطلب حالتهم العلاج، ويبدو أن حالتهم العقلية أو البدنية قد انهارت بشدة. 3. الجرحى والمرضى الذين تم شفاؤهم ولكن يبدو أن حالتهم العقلية أو البدنية قد انهارت بشدة وبصفة مستديمة. ويجوز إيواء المذكورين أدناه في بلد محايد: 1. الجرحى والمرضى الذين ينتظر شفاؤهم خلال عام من تاريخ الجرح أو بداية المرض، إذا كانت معالجتهم في بلد محايد تدعو إلي توقع شفاء أضمن وأسرع. 2. أسرى الحرب الذين تكون صحتهم العقلية أو البدنية، طبقا للتوقعات الطبية، مهددة بشكل خطير إذا استمر أسرهم، ويمكن أن يمنع إيواؤهم في بلد محايد هذا التهديد. تحدد بموجب اتفاق يعقد بين الدول المعنية الشروط التي يجب توافرها في أسرى الحرب الذين صار إيواؤهم في بلد محايد لكي يعادوا إلي وطنهم وكذلك وضعهم القانوني. وبوجه عام، يجب أن يعاد إلي الوطن أسرى الحرب الذين صار إيواؤهم في بلد محايد ويتبعون إحدى الفئات التالية: 1. الذين تدهورت حالتهم الصحية بحيث أصبحت تستوفي شروط الإعادة المباشرة إلي الوطن. 2. الذين تظل حالتهم العقلية أو البدنية متدهورة بعد المعالجة. فإذا لم تعقد اتفاقات خاصة بين أطراف النزاع المعنية لتحديد حالات العجز أو المرض التي تستوجب الإعادة المباشرة إلي الوطن أو الإيواء في بلد محايد، وجبت تسوية هذه الحالات وفقا للمبادئ الواردة في نموذج الاتفاق المتعلق بإعادة أسرى الحرب الجرحى والمرضى مباشرة إلي الوطن وبإيوائهم في بلد محايد وفي اللائحة المتعلقة باللجان الطبية المختلطة، الملحقين بهذه الاتفاقية. المادة 111 تعمل الدولة الحاجزة والدولة التي يتبعها الأسرى ودولة محايدة تتفق عليها هاتان الدولتان، من أجل عقد اتفاقات تمكن من حجز أسرى الحرب في أراضي الدولة المحايدة المذكورة إلي أن تنتهي الأعمال العدائية. المادة 112 عند نشوب الأعمال العدائية، تعين لجان طبية مختلطة لفحص المرضى والجرحى من أسرى الحرب، ولاتخاذ جميع القرارات المناسبة بشأنهم. ويكون تعيين هذه اللجان وتحديد واجباتها واختصاصاتها طبقا لأحكام اللائحة الملحقة بهذه الاتفاقية. علي أن الأسرى الذين يعتبرون بحسب رأي السلطات الطبية في الدولة الحاجزة جرحي ومرضى ذوي حالات خطيرة بصورة واضحة، يمكن إعادتهم إلي أوطانهم دون الحاجة إلي فحصهم بواسطة لجنة طبية مختلطة. المادة 113 بخلاف الأسرى الذين تعينهم السلطات الطبية بالدولة الحاجزة، يسمح للجرحى والمرضى من أسرى الحرب التابعين لإحدى الفئات التالية بالتقدم للجنة الطبية المختلطة المنصوص عنها بالمادة السابقة لفحصهم: 1. الجرحى والمرضى الذين يقترحهم طبيب يباشر أعماله في المعسكر ويكون من جنسيتهم أو من رعايا دولة طرف في النزاع وحليفة للدولة التي يتبعها الأسرى. 2. الجرحى والمرضى الذين يقترحهم ممثل الأسرى. 3. الجرحى والمرضى الذين تقترحهم الدولة التي يتبعونها أو منظمة تعترف بها الدولة المذكورة وتعاون الأسرى. ومع ذلك يجوز لأسرى الحرب الذين لا يتبعون إحدى الفئات الثلاث المتقدمة أن يتقدموا للجان الطبية المختلطة لفحصهم، ولكنهم لا يفحصون إلا بعد أولئك الذين يتبعون الفئات المذكورة. يسمح بحضور هذا الفحص للطبيب الذي يكون من جنسية أسرى الحرب المتقدمين للجنة الطبية المختلطة لفحصهم، كما يسمح بذلك لممثل الأسرى المعني. المادة 114 لأسرى الحرب الذين يصابون بحوادث أن ينتفعوا، ما لم تكن الإصابة إرادية، بأحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالإعادة إلي الوطن أو الإيواء في بلد محايد. المادة 115 لا يجوز حجز أسير حرب صدرت ضده عقوبة تأديبية ويكون مؤهلا لإعادته إلي الوطن أو إيوائه في بلد محايد، بدعوى أنه لم ينفذ عقوبته. أسرى الحرب الذين تجري محاكمتهم أو تمت إدانتهم قضائيا ويتقرر لهم الحق في إعادتهم إلي وطنهم أو إيوائهم في بلد محايد، يمكنهم الإفادة من هذه التدابير قبل انتهاء المحاكمة أو تنفيذ العقوبة إذا وافقت الدولة الحاجزة علي ذلك. تتبادل أطراف النزاع أسماء الأسرى الذين يتقرر احتجازهم لغاية انتهاء المحاكمة أو تنفيذ العقوبة. المادة 116 تتحمل الدولة التي يتبعها الأسرى نفقات إعادتهم إلي وطنهم أو نقلهم إلي بلد محايد، ابتداء من حدود الدولة الحاجزة. المادة 117 لا يجوز استخدام أي أسير حرب أعيد إلي وطنه في الخدمة العسكرية العاملة.
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الوطني يقرر إعدام ابراهيم الماظ دينق نائب رئيس العدل والمس (Re: معتصم احمد صالح)
|
القسم الثاني الإفراج عن أسرى الحرب وإعادتهم إلي أوطانهم عند انتهاء الأعمال العدائية المادة 118 يفرج عن أسرى الحرب ويعادون إلي أوطانهم دون إبطاء بعد انتهاء الأعمال العدائية الفعلية. في حالة عدم وجود أحكام تقضى بما تقدم في أي اتفاقية معقودة بين أطراف النزاع بشأن وضع نهاية للأعمال العدائية، أو إذا لم تكن هناك اتفاقية من هذا النوع، تضع كل دولة من الدول الحاجزة بنفسها وتنفذ دون إبطاء خطة لإعادة الأسرى إلي وطنهم تتمشى مع المبدأ الوارد بالفقرة السابقة. ويجب في كلتا الحالتين إطلاع أسرى الحرب علي التدابير المقررة. توزع تكاليف إعادة أسرى الحرب إلي أوطانهم علي أي حال بطريقة عادلة بين الدولة الحاجزة والدولة التي يتبعها الأسرى. ولهذا الغرض، تراعي المبادئ التالية في التوزيع: (أ) إذا كانت الدولتان متجاورتين، تتحمل الدولة التي يتبعها الأسرى تكاليف إعادتهم إليها ابتداء من حدود الدولة الحاجزة. (ب) إذا كانت الدولتان غير متجاورتين، تتحمل الدولة الحاجزة تكاليف نقل أسرى الحرب في إقليمها لغاية حدودها أو إلي أقرب ميناء إبحار فيها لأراضي الدولة التي يتبعها الأسرى. أما فيما يتعلق ببقية التكاليف، فإن الأطراف المعنية تتفق علي توزيعها بالعدل فيما بينها. ولا يجوز بأي حال أن يستخدم إبرام مثل هذا الاتفاق لتبرير أي تأخير في إعادة أسرى الحرب إلي أوطانهم. المادة 119 تنفذ الإعادة إلي الوطن في ظروف مماثلة لما ذكر في المواد من 46 إلي 48 شاملة من هذه الاتفاقية بشأن نقل أسرى الحرب، مع مراعاة أحكام المادة 118 وأحكام الفقرات التالية. عند الإعادة إلي الوطن، ترد إلي أسرى الحرب أي أشياء ذات قيمة تكون قد سحبت منهم بمقتضى المادة 18، وكذلك أي مبالغ بعملات أجنبية لم تحول إلي عملة الدولة الحاجزة. وترسل إلي مكتب الاستعلامات المنصوص عنه في المادة 122 الأشياء ذات القيمة والمبالغ بالعملات الأجنبية، التي لم ترد إلي أسرى الحرب عند عودتهم إلي وطنهم لأي سبب كان. يسمح لأسرى الحرب بأن يأخذوا معهم أدواتهم الشخصية وأي مراسلات وطرود تكون قد وصلت إليهم. ويمكن تحديد وزن هذه الأشياء إذا استدعت ذلك ظروف الإعادة إلي الوطن، بما يمكن لأسير الحرب أن يحمله علي نحو معقول، ويرخص في جميع الأحوال بأن يحمل خمسة وعشرين كيلوغراما علي الأقل. أما متعلقات أسير الحرب الشخصية الأخرى، فإنها تترك في عهدة الدولة الحاجزة، ويتعين علي هذه الدولة أن ترسلها له بمجرد أن تعقد اتفاقا مع الدولة التي يتبعها الأسير بشأن طرق نقلها والتكاليف التي يتطلبها النقل. يجوز حجز أسرى الحرب الذين يقعون تحت طائلة الإجراءات القضائية بسبب جريمة جنائية إلي أن تنتهي تلك الإجراءات، وعند الاقتضاء حتى انتهاء العقوبة. وينطبق الإجراء نفسه علي أسرى الحرب الذين صدرت عليهم أحكام عن جرائم جنائية. تتبادل أطراف النزاع أسماء الأسرى الذين يتقرر احتجازهم لغاية انتهاء المحاكمة أو تنفيذ العقوبة. تتفق أطراف النزاع علي تشكيل لجان للبحث عن الأسرى المفقودين وتأمين إعادتهم إلي الوطن في أقرب وقت.
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الوطني يقرر إعدام ابراهيم الماظ دينق نائب رئيس العدل والمس (Re: معتصم احمد صالح)
|
. القسم الثالث: وفاة أسرى الحرب المادة 120 تدون وصايا أسرى الحرب بحيث تستوفي شروط صلاحيتها حسب مقتضيات تشريع بلدهم الذي يتخذ التدابير اللازمة لإحاطة الدولة الحاجزة علما بهذه الشروط. وبناء علي طلب أسير الحرب، وبعد وفاته علي أي حال، تحول الوصية دون إبطاء إلي الدولة الحامية، وترسل صورة موثقة طبق الأصل إلي الوكالة المركزية للاستعلامات. ترسل في أقرب وقت إلي مكتب استعلامات أسرى الحرب ببلد المنشأ وفقا للمادة 122، شهادات الوفاة طبقا للنموذج المرفق بهذه الاتفاقية، أو قوائم معتمدة من ضابط مسؤول بأسماء جميع أسرى الحرب الذين توفوا في الأسر. ويجب أن تبين في شهادات الوفاة أو قؤائم أسماء المتوفين معلومات عن الهوية طبقا للبيان الوارد في الفقرة الثالثة من المادة 17، ومكان الوفاة وتاريخها، وسبب الوفاة، ومكان الدفن وتاريخه، وكذلك جميع المعلومات اللازمة لتمييز المقابر. يجب أن يسبق الدفن أو الحرق فحص طبي بقصد إثبات حالة الوفاة، والتمكين من وضع تقرير، وإثبات هوية المتوفى عند اللزوم. ويتعين علي السلطات الحاجزة أن تتأكد من أن أسرى الحرب الذين توفوا في الأسر قد دفنوا بالاحترام الواجب، وإذا أمكن طبقا لشعائر دينهم، وأن مقابرهم تحترم وتصان وتميز بكيفية مناسبة تمكن من الاستدلال عليها في أي وقت. وكلما أمكن، يدفن الأسرى المتوفون الذين يتبعون دولة واحدة في مكان واحد. يدفن أسرى الحرب المتوفون في مقابر فردية، باستثناء الحالات التي تستدعي فيها ظروف قهرية استخدام مقابر جماعية. ولا يجوز حرق الجثث إلا في الحالات التي تقضي فيها ذلك أسباب صحية قهرية أو ديانة المتوفى، أو بناء علي رغبته. وفي حالة حرق الجثة، يبين ذلك مع الأسباب التي دعت إليه في شهادة الوفاة. لكي يمكن الاستدلال دائما علي المقابر، يجب أن تسجل جميع المعلومات المتعلقة بالدفن والمقابر في إدارة للمقابر تنشئها الدولة الحاجزة. وتبلغ للدولة التي يتبعها هؤلاء الأسرى قوائم بالمقابر والمعلومات المتعلقة بأسرى الحرب المدفونين في المقابر أو في أماكن أخري. وتتحمل الدولة التي تسيطر علي الإقليم، إذا كانت طرفا في الاتفاقية، مسؤولية العناية بهذه المقابر وتسجيل كافة التحركات اللاحقة التي تتعرض لها الجثث. وتنطبق هذه الأحكام أيضا علي الرماد الذي تحفظه إدارة تسجيل المقابر إلي أن يتم التصرف النهائي فيه بناء علي رغبة بلد المنشأ. المادة 121 تجري الدولة الحاجزة تحقيقا رسميا عاجلا بشأن أي وفاة أو جرح خطير لأسير حرب تسبب أو كان يشتبه في أنه تسبب عن حارس أو أسير حرب آخر أو أي شخص آخر، وكذلك بشأن أي وفاة لا يعرف سببها. ويرسل إخطار عن هذا الموضوع فورا إلي الدولة الحامية. وتؤخذ أقوال الشهود، وخصوصا أقوال أسرى الحرب، ويرسل تقرير يتضمن هذه الأقوال إلي الدولة الحامية. إذا أثبت التحقيق إدانة شخص أو أكثر، وجب علي الدولة الحاجزة اتخاذ جميع الإجراءات القضائية ضد الشخص أو الأشخاص المسؤولين.
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الوطني يقرر إعدام ابراهيم الماظ دينق نائب رئيس العدل والمس (Re: معتصم احمد صالح)
|
الباب الخامس مكتب الاستعلامات وجمعيات الإغاثة المعنية بأسرى الحرب المادة 122 عند نشوب نزاع وفي جميع حالات الاحتلال، ينشئ كل طرف من أطراف النزاع مكتبا رسميا للاستعلام عن أسرى الحرب الذين في قبضته، وعلي الدول المحايدة أو غير المحاربة التي تستقبل في أقاليمها أشخاص يتبعون إحدى الفئات المبينة في المادة 40 أن تتخذ الإجراء نفسه إزاء هؤلاء الأشخاص. وتتأكد الدولة المعنية من أن مكتب الاستعلامات مزود بما يلزم من مبان ومهمات وموظفين ليقوم بعمله بكفاءة. ولها أن تستخدم أسرى الحرب في هذا المكتب بالشروط الواردة في القسم المتعلق بتشغيل أسرى الحرب من هذه الاتفاقية. وعلي كل طرف في النزاع أن يقدم إلي مكتب الاستعلامات التابع له في أقرب وقت ممكن المعلومات المنصوص عنها في الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة من هذا المادة، بشأن جميع الأشخاص المعادين الذين يتبعون إحدى الفئات المبينة في المادة 4 ويقعون في قبضته. وعلي الدول المحايدة أو غير المحاربة أن تتخذ الإجراء نفسه إزاء الأشخاص من هذه الفئات الذين تستقبلهم في إقليمها. وعلي المكتب إبلاغ المعلومات فورا بأسرع الوسائل الممكنة إلي الدول المعنية عن طريق الدولة الحامية من جهة، والوكالة المركزية المنصوص عنها في المادة 123، من جهة أخري. ويجب أن تسمح هذه المعلومات بإخطار العائلات المعنية بسرعة. ومع مراعاة أحكام المادة 17، تتضمن هذه المعلومات فيما يختص بكل أسير حرب، مادامت في حوزة مكتب الاستعلامات، اسمه بالكامل، ورتبته، ورقمه بالجيش أو الفرقة أو رقمه الشخصي أو المسلسل، ومحل الميلاد وتاريخه بالكامل، واسم الدولة التي يتبعها، واسم الأب والأم، اسم وعنوان الشخص الذي يجب إخطاره، والعنوان الذي يمكن أن ترسل عليه المكاتبات للأسير. ويتلقى مكتب الاستعلامات من مختلف الإدارات المختصة المعلومات الخاصة بحالات النقل والإفراج والإعادة إلي الوطن والهروب والدخول في المستشفي والوفاة، وعليه أن ينقل هذه المعلومات بالكيفية المبينة في الفقرة الثالثة أعلاه. وبالمثل، تبلغ بانتظام، أسبوعيا إذا أمكن، المعلومات المتعلقة بالحالة الصحية لأسرى الحرب الذين أصيبوا بمرض خطير أو جرح خطير. ويتولى مكتب الاستعلامات كذلك الرد علي جميع الاستفسارات التي توجه إليه بخصوص أسرى الحرب، بمن فيهم الأسرى الذين توفوا في الأسر، ويقوم بالتحريات اللازمة للحصول علي المعلومات المطلوبة التي لا تتوفر لديه. ويجب التصديق بتوقيع أو خاتم علي جميع الرسائل المكتوبة التي يصدرها المكتب. ويتولي مكتب الاستعلامات كذلك جمع كل الأشياء الشخصية ذات القيمة، بما فيها المبالغ التي بعملة تختلف عن عملة الدولة الحاجزة، والمستندات ذات الأهمية لأقارب الأسير التي يتركها الأسير الذي أعيد إلي وطنه أو أفرج عنه أو توفي، ويقدم هذه الأشياء للدولة المختصة. ويرسل المكتب هذه الأشياء في طرود مختومة، وترفق بهذه الطرود بيانات تحدد فيها بدقة هوية الأشخاص الذين تتعلق بهم هذه الأشياء، وكذلك قائمة كاملة بمحتويات الطرد. وتنقل المتعلقات الشخصية الأخرى الخاصة بهؤلاء الأسرى تبعا للترتيبات المتفق عليها بين أطراف النزاع المعنية. المادة 123 تنشأ في بلد محايد وكالة مركزية للاستعلامات بشأن أسرى الحرب. وتقترح اللجنة الدولية للصليب الأحمر علي الدول المعنية، إذا رأت ضرورة لذلك، تنظيم مثل هذه الوكالة. وتكلف هذه الوكالة بتركيز جميع المعلومات التي تهم أسرى الحرب والتي يمكنها الحصول عليها بالطرق الرسمية أو الخاصة، وتنقل هذه المعلومات بأسرع ما يمكن إلي بلد منشأ الأسرى أو إلي الدولة التي يتبعونها. وتقدم لها أطراف النزاع جميع التسهيلات اللازمة لنقل المعلومات. والأطراف السامية المتعاقدة، وبخاصة الأطراف التي ينتفع رعاياها بخدمات الوكالة المركزية، مدعوة إلي تزويد الوكالة بالدعم المالي الذي قد تحتاج إليه. ولا تفسر هذه الأحكام علي أنها تقيد النشاط الإنساني للجنة الدولية للصليب الأحمر وجمعيات الإغاثة المشار إليها في المادة 125. المادة 124 تتمتع المكاتب الوطنية للاستعلامات والوكالة المركزية للاستعلامات بالإعفاء من رسوم البريد، وبجميع الإعفاءات المقررة بمقتضى المادة 74، وبقدر الإمكان بالإعفاء من رسوم البرقيات أو علي الأقل بتخفيضات كبيرة في هذه الرسوم. المادة 125 مع مراعاة الإجراءات التي تراها الدول الحاجزة ضرورية لضمان أمنها أو لمواجهة أي احتياجات أخري معقولة، تقدم هذه الدول أفضل معاملة للمنظمات الدينية، وجمعيات الإغاثة أو أية هيئات أخري تعاون أسرى الحرب. وتقدم جميع التسهيلات اللازمة لها ولمندوبيها المعتمدين علي النحو الواجب، للقيام بزيارة الأسرى، وتوزيع إمدادات الإغاثة، والمواد الواردة من أي مصادر لأغراض دينية أو ثقافية أو ترفيهية، أو لمعاونتهم في تنظيم أوقات فراغهم داخل المعسكرات. ويجوز أن تنشأ الجمعيات أو الهيئات المذكورة في إقليم الدولة الحاجزة أو في بلد آخر أو أن يكون لها طابع دولي. وللدولة الحاجزة أن تحدد عدد الجمعيات والهيئات التي يسمح لمندوبيها بممارسة نشاطهم في إقليمها وتحت إشرافها، ولكن بشرط ألا يعوق هذا التحديد توصيل معونات فعالة وكافية لجميع أسرى الحرب. ويجب الاعتراف بالوضع الخاص للجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا المجال واحترامه في جميع الأوقات. بمجرد تسليم إمدادات الإغاثة أو المواد المرسلة للأغراض المبينة أعلاه لأسرى الحرب، أو في غضون مهلة قصيرة بعد ذلك، تقدم إيصالات موقعة من ممثل هؤلاء الأسرى عن كل رسالة لجمعية الإغاثة أو الهيئة التي أرسلتها. وفي الوقت نفسه، تقدم السلطات الإدارية التي تهتم بالأسرى إيصالات عن هذه الرسالات.
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الوطني يقرر إعدام ابراهيم الماظ دينق نائب رئيس العدل والمس (Re: معتصم احمد صالح)
|
الباب السادس: تنفيذ الاتفاقية القسم الأول: أحكام عامة المادة 126 يصرح لممثلي أو مندوبي الدول الحامية بالذهاب إلي جميع الأماكن التي يوجد بها أسرى حرب، وعلي الأخص أماكن الاعتقال والحجز والعمل، ويكون لهم حق الدخول في جميع المرافق التي يستعملها الأسرى. ويصرح لهم أيضا بالذهاب إلي أماكن رحيل الأسرى الذين ينقلون وأماكن مرورهم ووصولهم. ولهم أن يتحدثوا بدون رقيب مع الأسرى، وبخاصة مع ممثل الأسرى، بالاستعانة بمترجم عند الضرورة. ولممثلي ومندوبي الدول الحامية كامل الحرية في اختيار الأماكن التي يرغبون زيارتها، ولا تحدد مدة وتواتر هذه الزيارات ولا تمنع الزيارات إلا لأسباب تقتضيها ضرورات عسكرية قهرية ولا يكون ذلك إلا بصفة استثنائية ومؤقتة. وللدولة الحاجزة والدولة التي يتبعها أسرى الحرب أن تتفقا، عند الاقتضاء، علي السماح لمواطني هؤلاء الأسرى بالاشتراك في الزيارات. ينتفع مندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالامتيازات نفسها. ويخضع تعيين هؤلاء المندوبين لموافقة الدولة التي يقع تحت سلطتها الأسرى المزمعة زيارتهم. المادة 127 تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تنشر نص هذه الاتفاقية علي أوسع نطاق ممكن في بلدانها، وفي وقت السلم كما في وقت الحرب، وتتعهد بصفة خاصة بأن تدرج دراستها ضمن برامج التعليم العسكري، والمدني إذا أمكن، بحيث تصبح المبادئ التي تتضمنها معروفة لمجموع قواتها المسلحة والسكان. ويتعين علي السلطات العسكرية أو غيرها، التي تضطلع في وقت الحرب بمسؤوليات إزاء أسرى الحرب، أن تكون حائزة لنص الاتفاقية، وأن تلقن بصفة خاصة أحكامها. المادة 128 تتبادل الأطراف السامية المتعاقدة عن طريق مجلس الاتحاد السويسري، ومن خلال الدول الحامية أثناء الأعمال العدائية، التراجم الرسمية لهذه الاتفاقية، وكذلك القوانين واللوائح التي قد تعتمدها لكفالة تطبيقها. المادة 129 تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة علي الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية، المبينة في المادة التالية. يلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها، وبتقديمهم إلي محاكمه، أيا كانت جنسيتهم. وله أيضا، إذا فضل ذلك، وطبقا لأحكام تشريعه، أن يسلمهم إلي طرف متعاقد معني آخر لمحاكمتهم ما دامت تتوفر لدي الطرف المذكور أدلة اتهام كافية ضد هؤلاء الأشخاص. علي كل طرف متعاقد اتخاذ التدابير اللازمة لوقف جميع الأفعال التي تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية بخلاف المخالفات الجسيمة المبينة في المادة التالية. ينتفع المتهمون في جميع الأحوال بضمانات للمحاكمة والدفاع الحر لا تقل ملائمة عن الضمانات المنصوص عنها بالمواد 105 وما بعدها عن هذه الاتفاقية. المادة 130 المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد الأفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية: مثل القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، وتعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة، وإرغام أسير الحرب علي الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية أو حرمانه من حقه في أن يحاكم بصورة قانونية وبدون تحيز وفقا للتعليمات الواردة في هذه الاتفاقية. المادة 131 لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يتحلل أو يحل طرفا متعاقد آخر من المسؤوليات التي تقع عليه أو علي طرف متعاقد آخر فيما يتعلق بالمخالفات المشار إليها في المادة السابقة. المادة 132 يجري، بناء علي طلب أي طرف في النزاع، وبطريقة تتقرر فيما بين الأطراف المعنية، تحقيق بصدد أي إدعاء بانتهاك هذه الاتفاقية. وفي حالة عدم الاتفاق علي إجراءات التحقيق، يتفق الأطراف علي اختيار حكم يقرر الإجراءات التي تتبع. وما أن يتبين انتهاك الاتفاقية، يتعين علي أطراف النزاع وضع حد له وقمعه بأسرع ما يمكن
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الوطني يقرر إعدام ابراهيم الماظ دينق نائب رئيس العدل والمس (Re: معتصم احمد صالح)
|
القسم الثاني: أحكام ختامية المادة 133 وضعت هذه الاتفاقية باللغتين الإنكليزية والفرنسية. وكلا النصين متساويان في الحجية. وسيقوم مجلس الاتحاد السويسري بوضع تراجم رسمية للاتفاقية باللغتين الروسية والأسبانية. المادة 134 تحل هذه الاتفاقية في العلاقات بين الأطراف السامية المتعاقدة محل اتفاقية 27 تموز/يوليه 1929. المادة 135 بالنسبة للعلاقات القائمة بين الدول المرتبطة باتفاقية لاهاى المتعلقة بقوانين وعادات الحرب البرية، سواء المعقودة في 29 تموز/يوليه 1899 أو المعقودة في 18 تشرين الأول/أكتوبر 1907، والتي تشترك في هذه الاتفاقية، تكمل هذه الاتفاقية الفصل الثاني من اللائحة الملحقة باتفاقيتي لاهاى المذكورتين. المادة 136 تعرض هذه الاتفاقية التي تحمل تاريخ اليوم للتوقيع لغاية 12 شباط/فبراير 1950، باسم الدول الممثلة في المؤتمر الذي افتتح في جنيف في 21 نيسان/أبريل 1949، وباسم الدول التي لم تمثل في هذا المؤتمر ولكنها تشترك في اتفاقية 27 تموز/يوليه 1929. المادة 137 تصدق هذه الاتفاقية بأسرع ما يمكن وتودع صكوك التصديق في برن. يحرر محضر بإيداع كل صك من صكوك التصديق، ويرسل مجلس الاتحاد السويسري صورا موثقة من هذا المحضر إلي جميع الدول التي تم باسمها توقيع الاتفاقية أو الإبلاغ عن الانضمام إليها. المادة 138 يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد ستة شهور من تاريخ إيداع صكين للتصديق علي الأقل. وبعد ذلك، يبدأ نفاذها إزاء أي طرف سام متعاقد بعد ستة شهور من تاريخ إيداع صك تصديقه. المادة 139 تعرض هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ نفاذها لانضمام جميع الدول التي لم تكن الاتفاقية قد وقعت باسمها. المادة 140 يبلغ كل انضمام إلي مجلس الاتحاد السويسري كتابة، ويعتبر ساريا بعد مضي ستة شهور من تاريخ استلامه. ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري كل انضمام إلي جميع الدول التي تم باسمها توقيع الاتفاقية أو الإبلاغ عن الانضمام إليها. المادة 141 يترتب علي الحالات المنصوص عنها في المادتين 2 و3 النفاذ الفوري للتصديقات التي تودعها أطراف النزاع والانضمامات التي تبلغها قبل أو بعد وقوع الأعمال الحربية أو الاحتلال. ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري بأسرع وسيلة أي تصديقات أو إنضمامات يتلقاها من أطراف النزاع. المادة 142 لكل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة حق الانسحاب من هذه الاتفاقية. ويبلغ الانسحاب كتابة إلي مجلس الاتحاد السويسري الذي يتولى إبلاغه إلي حكومات جميع الأطراف السامية المتعاقدة. ويعتبر الانسحاب ساريا بعد مضي عام من تاريخ إبلاغه لمجلس الاتحاد السويسري. علي أن الانسحاب الذي يبلغ في وقت تكون فيه الدولة المنسحبة مشتركة في نزاع، لا يعتبر ساريا إلا بعد عقد الصلح، وعلي أي حال بعد انتهاء عمليات الإفراج عن الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية وإعادتهم إلي أوطانهم. ولا يكون للانسحاب أثره إلا بالنسبة للدولة المنسحبة. ولا يكون له أي أثر علي الالتزامات التي يجب أن تبقي أطراف النزاع ملتزمة بأدائها طبقا لمبادئ القانون الدولي الناشئة من الأعراف الراسخة بين الأمم المتمدنة، ومن القوانين الإنسانية، وما يمليه الضمير العام. المادة 143 يسجل مجلس الاتحاد السويسري هذه الاتفاقية لدي الأمانة العامة للأمم المتحدة. ويخطر مجلس الاتحاد السويسري الأمانة العامة للأمم المتحدة كذلك بأي تصديقات أو إنضمامات أو إنسحابات يتلقاها بصدد هذه الاتفاقية. إثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، الذين أودعو وثائق تفويضهم، بتوقيع هذه الاتفاقية. حرر في جنيف، في هذا اليوم الثاني عشر من آب/أغسطس 1949 باللغتين الإنكليزية والفرنسية، ويودع الأصل في محفوظات الاتحاد السويسري. ويرسل مجلس الاتحاد السويسري صورا مصدقة من الاتفاقية إلي جميع الدول الموقعة، وكذلك إلي الدول التي تنضم إلي الاتفاقية. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- الحروف الأولي من عبارة "أسرى الحرب" PRISONERS OF WAR أو PRISONNIERS DE GUERRE.
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الوطني يقرر إعدام ابراهيم الماظ دينق نائب رئيس العدل والمس (Re: Bashasha)
|
الأخ معتصم، تحية و سلام لا للمحاكمات الجائرة فى حق الأخ إبراهيم الماظ دينج. لا لمحاكم التفتيش. قرأت بغضب بالغ إسم زميلى وصديقى بالمرحلة الثانوية الاستاذ / السر جبريل تية من ضمن الأسماء المحكوم عليها بالإعدام. على الرغم من أننى لم أري السر لسنوات طوال، إلا أننى أعرفه إبنا بارا بمنطقته فى جبال النوبة، و كردفانيا جبل عقله و قلبه على حب ذلك الإقليم، و وطنيا و مثقفا قوميا مفعم بحب السودان الكبير. شخصيا، أعتبر السر كأخ لى. نعلن تضامننا الكامل مع معتقلى و أسرى حركة العدل و المساواة. و نقول لا لمحاكم التفتيش. لا لمحاكم التفتيش. لا لمحاكم التفتيش. و نكرر مع الأخوة فى حركة العدل و المساواة : اذا أقدم المؤتمر الوطني وأعدم الأخ إبراهيم ألماظ أو أي من الأسرى الآخرين فسيكون قد فتح على نفسه باب من جهنم!
| |

|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الوطني يقرر إعدام ابراهيم الماظ دينق نائب رئيس العدل والمس (Re: Mohamed Gadkarim)
|
Quote: الأخ معتصم، تحية و سلام لا للمحاكمات الجائرة فى حق الأخ إبراهيم الماظ دينج. لا لمحاكم التفتيش. قرأت بغضب بالغ إسم زميلى وصديقى بالمرحلة الثانوية الاستاذ / السر جبريل تية من ضمن الأسماء المحكوم عليها بالإعدام. على الرغم من أننى لم أري السر لسنوات طوال، إلا أننى أعرفه إبنا بارا بمنطقته فى جبال النوبة، و كردفانيا جبل عقله و قلبه على حب ذلك الإقليم، و وطنيا و مثقفا قوميا مفعم بحب السودان الكبير. شخصيا، أعتبر السر كأخ لى. نعلن تضامننا الكامل مع معتقلى و أسرى حركة العدل و المساواة. و نقول لا لمحاكم التفتيش. لا لمحاكم التفتيش. لا لمحاكم التفتيش. و نكرر مع الأخوة فى حركة العدل و المساواة : اذا أقدم المؤتمر الوطني وأعدم الأخ إبراهيم ألماظ أو أي من الأسرى الآخرين فسيكون قد فتح على نفسه باب من جهنم! |
الاخ محمد جاد كريم.. لك التحية والتقدير الاخ السر تية والاخ ابراهيم ألماظ ورفاقهم المأسورين من أخلص ابناء السودان وأشدهم وطنية، نثمن وقفتكم وتضامنكم ونردد علنا ان اعدامهم سيفتح لهم باب من سعير
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الوطني يقرر إعدام ابراهيم الماظ دينق نائب رئيس العدل والمس (Re: احمد محمد بشير)
|
Quote: إبراهيم ماظ من رعايا دولة جنوب السودان على دولة جنوب السودان التدخل فورا , وضغط الوفد الانقاذ المفاوض في اديس بهذه القضية. اف لا لاعدام ابراهيم ماظ .. و الف لا لاعدام الإنسان بسبب السياسة. قادة الانقاذ هم من يستحقون المحاكمة والسجون الدولية في انتظارهم .
|
الاخ احمد محمد بشير .. لك التحية والتقدير لقد صدقت أنه يجب الا يعدم مواطن بسبب مواقفه السياسية، والف لا لاعدام ابراهيم الماظ وجميع رافقه من المأسورين
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الوطني يقرر إعدام ابراهيم الماظ دينق نائب رئيس العدل والمس (Re: Balla Musa)
|
الحرية لأسير الحرب القائد إبراهيم الماظ دينق!
هذة الشرزمة الإنقاذية والتي تتاجر بديننا الحنيف معروفة بأنها تقتل الأسرى بدم بارد.. ولا تستحي من إعلان ذلك، حيث دأبت على تصفيتهم ونفي وجود أسير واحد لديهم طيلة الـ 23 عام من الحروب القمعية التي إستباحت دماء الشعب السوداني. وعليهم أن يعلموا أن حياة القائد دينق في أعناقهم جميعاً، وأن التفريط في سلامته كأسير سيعرضهم لغضب الله والعالمين الذين سيقتصون منهم بشدة.
لعنة الله عليهم هؤلاء الجـبناء...
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الوطني يقرر إعدام ابراهيم الماظ دينق نائب رئيس العدل والمس (Re: الصادق الزين)
|
| Quote: نعلن رفضنا القاطع لسياسة الإغتيالات و الإعدامات السياسية التى تنتهجها حكومة المؤتمر الوطنى للتخلص من شرفاء البلاد، هذه الخطوة ستزيد حتماً النيران إشتعالاً و لن تنطفئ إلا بتشييعكم إلى مثواكم الأخير و الحساب عندها سيكون ولد فتذكروا ذلك لأن الميعاد نراه و شيكاً فلا تلعبوا بالنيران. |
العزيز الصادق الزين .. لك التقدير والاحترام نكرر معك ولبتهم يعقلوها..نعلن رفضنا القاطع لسياسة الإغتيالات و الإعدامات السياسية التى تنتهجها حكومة المؤتمر الوطنى للتخلص من شرفاء البلاد، هذه الخطوة ستزيد حتماً النيران إشتعالاً و لن تنطفئ إلا بتشييعكم إلى مثواكم الأخير ولن يفلت احد فحسب بل يطال الحساب الجميع.
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الوطني يقرر إعدام ابراهيم الماظ دينق نائب رئيس العدل والمس (Re: Mohamed Yassin Khalifa)
|
Quote: الحرية لأسير الحرب القائد إبراهيم الماظ دينق!
هذة الشرزمة الإنقاذية والتي تتاجر بديننا الحنيف معروفة بأنها تقتل الأسرى بدم بارد.. ولا تستحي من إعلان ذلك، حيث دأبت على تصفيتهم ونفي وجود أسير واحد لديهم طيلة الـ 23 عام من الحروب القمعية التي إستباحت دماء الشعب السوداني. وعليهم أن يعلموا أن حياة القائد دينق في أعناقهم جميعاً، وأن التفريط في سلامته كأسير سيعرضهم لغضب الله والعالمين الذين سيقتصون منهم بشدة.
لعنة الله عليهم هؤلاء الجـبناء... |
الاخ محمد ياسين ود الخليفة.. لك التحية والتقدير الحرية لاسير الحرب القائد إبراهيم ألماظ .. لن يفلتوا من القصاص ابدا ولعنة الله عليهم، لا لاعدام اسرى الحرب، لا لتصفية الخصوم السياسين ، نثمن دوركم المؤازر دوما..
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الوطني يقرر إعدام ابراهيم الماظ دينق نائب رئيس العدل والمس (Re: معتصم احمد صالح)
|
Quote: لن يستطيعوا، مع أنهم يرغبون و يتمنون.. هم يعلمون الأن أن أعين العالم كلها ترصدهم.. هم في محنة الأن و ضائقة. إن فعلوا، فهذه ستضاف الي جرائمهم الواجبة القصاص..
الحرية لإبراهيم و كل صاحب قضية. |
الاخت أماني العجب.. لكي التحية والتقدير لن يستطيعوا، مع أنهم يرغبون و يتمنون..وإن فعلوا، سيضيق بهم الكون..الحرية لإبراهيم و كل صاحب قضية. نثمن دوركم الرائد في قضايا الوطن ونشكر لكم تضامنكم
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الوطني يقرر إعدام ابراهيم الماظ دينق نائب رئيس العدل والمس (Re: معتصم احمد صالح)
|
Quote: الحرية للقائد البطل ابراهيم الماظ دينق ولكل الأسرى الشرفاء .المجد والتجلة لروح شهيد المستضعفين د .خليل ابراهيم . العزة والنصر لحركة العدل والمساواة الباسلة . |
الآرو فقيري جاويش طه.. لك التحية والاحترام الحرية للقائد البطل ابراهيم ألماظ ولكل الشرفاء، المجد والخلود لروح الشهيد الدكتور خليل ابراهيم والعزة والنصر للسودان ولحركة العدل والمساواة نثمن مواقفكم البطولية والشجاعة ووقوفكم ومؤازرتكم ،فانتم سند حقيقي في الحرب والسلم .. دمتم
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الوطني يقرر إعدام ابراهيم الماظ دينق نائب رئيس العدل والمس (Re: معتصم احمد صالح)
|
حكم الإسلاميين يقوم بحرق القرى والأطفال وحرق الأثداء وصب الزيت المغلي في الآذان ناهيك عن إعدام أسرى ولو كانوا بدرجة قادة!!! الأسير أسير لا تهم رتبته او سيرته أو جهته، لماذا يجب على الطغيان أن يحترم حقوق الأسرى؟ هل الجبهات كلها حتنتظر للأبد إطلاق سراح الأسرى؟
ألمحيرني الناس التكلموا أن ذا الإعدام سيفتح على الكيزان ابواب جهنم!!!؟؟
عجيب... منتظرين شنو؟ لماذا يمسك عنهم نيران جهنم من يمسك هذه الابواب ؟
شعبنا في حاجة إلى جهنم فهي أرحم من الكيزان
=================================================
بعدين الأحسن كلنا نقول سجل مقيت او سجل سيء..إلخ بدل ان نقول سجل أسود، اعيدوا للسواد بهائه بتجديد طبقي سياسي لبعض المفردات المتسيدة.
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الوطني يقرر إعدام ابراهيم الماظ دينق نائب رئيس العدل والمس (Re: معتصم احمد صالح)
|
Quote: بسم الله الرحمن الرحيم القوي السودانية للتغير -مركزية جامعة زالنجي بيان استنكار مايزال نظام الجور والفسق والطغيان يمارس الاباده ضد الشعب السوداني، هذه المره عن طريق السلطه القضائية التي يُفترض ان تكون حاميه للمظلومين فاصبحت للاسف أداء لقمع الشرفاء من أبناء بلادي. ان المسرحية التي إبتدعها نظام الانقاذ لايقاف زحف الثوره الشعبية عن طريق تنفيذ احكام الاعدام بحق اسري حركة العدل والمساواه السودانية ، تأسف القوي السودانية للتغير مركزية جامعة زالنجي ان تخرج مثل هذه الاحكام الهوجاء من نظام يقول انه اسلامي ، علما أن الاسلام لم يحكم احداً من الأسرى بالاعدام ولم تنص آية في القرآن علي اعدام الاسير . نحن ندين ونستنكر بشدة هذه الأحكام الجائرة ونرسل هذه الرسال الي ذبانية النظام :أعلموا ان تنفيذ هذه الاحكام سيكون بمثابة السعير لكم وان الإعدام خط احمر ولئن فعلتوها فسنكون خناجر مسمومة في اعناقكم .
اعلام مركزية جامعة زالنجي
|
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الوطني يقرر إعدام ابراهيم الماظ دينق نائب رئيس العدل والمس (Re: معتصم احمد صالح)
|
Quote: حكم الإسلاميين يقوم بحرق القرى والأطفال وحرق الأثداء وصب الزيت المغلي في الآذان ناهيك عن إعدام أسرى ولو كانوا بدرجة قادة!!! الأسير أسير لا تهم رتبته او سيرته أو جهته، لماذا يجب على الطغيان أن يحترم حقوق الأسرى؟ هل الجبهات كلها حتنتظر للأبد إطلاق سراح الأسرى؟
ألمحيرني الناس التكلموا أن ذا الإعدام سيفتح على الكيزان ابواب جهنم!!!؟؟
عجيب... منتظرين شنو؟ لماذا يمسك عنهم نيران جهنم من يمسك هذه الابواب ؟
شعبنا في حاجة إلى جهنم فهي أرحم من الكيزان
=================================================
بعدين الأحسن كلنا نقول سجل مقيت او سجل سيء..إلخ بدل ان نقول سجل أسود، اعيدوا للسواد بهائه بتجديد طبقي سياسي لبعض المفردات المتسيدة.
|
الاخ المنصور جعفر .. لك التحية والاحترام لقد صدقت ، فمن حرق القرى بأطفالها ومسنيها، ومن إغتصب الحرائر ، ومن قتل مئات الآلاف من أجل الحفاظ على كرسيه لا يأبه أن يقتل أي من كان، والفلرق الوحيد ، هو أن تلك الجرائم أُرتكبت بمعية عدد من المليشيات الحكومية بنكران حكومي كبير على انها من ارتكبت الجريمة، ولكن في حالة الأسرى فاقتل موثق بمحاكم التفتيش الخاصة بالمؤتمر الوطني ، وبالتالي لا هروب ومناص من الإنكار وهذا ما يفتح لهم باب من جهنم، وأطمنئك أنه بعد الآن لا يوجد ما يمسك باب جهنم عنهم ، المسألة مسألة وقت فحسب.. اوافقك الرأي انه يجب استخدام اي كلمات غير السواد كتعبير عن عدم الرضا او السخط ، ولا ينبغي الإنجرار وراء من يريدون جعل السواد لونا يرمز الى التخلف والجهل والكآبة وسوء الحال..
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الوطني يقرر إعدام ابراهيم الماظ دينق نائب رئيس العدل والمس (Re: معتصم احمد صالح)
|
Quote: شكرا معتصم علي تسليط الضوء علي قضية الماظ
الحرية للفتي سليل الابنوس ود الماظ دينق ، والخزي والعار لدولة العنصرية التي تقتل وتسوق ابناء الهامش كما الخراف الي مشانق الموت
يسقط دولة النخوبية العنصرية يسقط نظام الابادة العرقية يسقط دولة الارهاب
مكي مكي |
شكرا العزيز مكي ابراهيم الخزي والعار للحكومة العنصرية التي تزهق أرواح الشرفاء من بني هذا الوطن، لا سيما أبناء الهامش كما الاغنام، تسقط حكومة الابادة الجماعية.. تسقط حكومة حكومة الجهوية والعنصرية.. تسقط حكومة القمع والتعذيب والترهيب والنخبوية
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الوطني يقرر إعدام ابراهيم الماظ دينق نائب رئيس العدل والمس (Re: معتصم احمد صالح)
|
Quote: اعدام اسرى الحرب محرم عالميا وهو يعتبر عملية اغتيال كل من يضع اصبعا في هذه الجريمة يجب ان يعرف انه سيحاكم بتهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد |
الاخ عادل عبدالعاطي .. لك التحية والتقدير نعم، اعدام الاسير محرم عالميا واعدامه سيضاف الى جرائم الحرب التي ارتكبوها في شتى ربوع الوطن، نثمن دوركم الرائد في قضايا حقوق الانسان والانسانية ولكم التقدير والعرفان
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الوطني يقرر إعدام ابراهيم الماظ دينق نائب رئيس العدل والمس (Re: saif massad ali)
|
ورد في اتفاقية جنيق بشأن اسرى الحرب الواردة في صدر هذا البوست الآتي: (ألف) أسرى الحرب بالمعني المقصود في هذه الاتفاقية هم الأشخاص الذين ينتمون إلي إحدى الفئات التالية، ويقعون في قبضة العدو: 1. أفراد القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع، والمليشيات أو الوحدات المتطوعة التي تشكل جزءا من هذه القوات المسلحة. 2. أفراد المليشيات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى، بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة المنظمة، الذين ينتمون إلي أحد أطراف النزاع ويعملون داخل أو خارج إقليمهم، حتى لو كان هذا الإقليم محتلا، علي أن تتوفر الشروط التالية في هذه المليشيات أو الوحدات المتطوعة، بما فيها حركات المقاومة المنظمة المذكورة: (أ) أن يقودها شخص مسؤول عن مرؤوسيه،(ب) أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها من بعد، (ج) أن تحمل الأسلحة جهرا،(د) أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها.
تنطبق كل الشروط التي ينبغي توفرها كي يكون الشخص أسير، فحركة العدل والمساواة ، حركة تجمل السلاح جهرا، وتعترف بها الحكومة ، ووقعت معها عدد من الاتفاقيات أهمها إتفاقية حسن النوايا الموقعة في الدوحة في فبرائر 2009 وبإشراف الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي والجامعةالعربية والتي من أهم بنودها تبادل اطلاق الاسرى بين الطرفين لإظهار حسن نية الطرفين وهذا نص الفقرة:| Quote: - ج- الالتزام بتبادل الأسرى وإطلاق سراح المسجونين والمحكومين والمحتجزين والمعتقلين بسبب النزاع بينهما بناء للثقة وتشريعا للعملية السلمية. وتقوم دولة قطر والوسيط المشترك للتواصل مع الطرفين لعمل جدول لإتمام إطلاق سراح المذكورين أعلاه. |
والنص أعلاه يؤكد إعتراف الحكومة بحركة العدل والمساواة وأن منتسبيها الذين يقبض عليهم او يقعوا في يد الحكومة أثناء القتال بينهما هم أسرى حرب، واذا كان ذلك كذلك فان الحكومة ملزمة بالإتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب خصوصاالمادة 14 من اتفاقية جنيف والتي تنص على الآتي: المادة 14 لأسرى الحرب حق في احترام أشخاصهم وشرفهم في جميع الأحوال. ويجب أن تعامل النساء الأسيرات بكل الاعتبار الواجب لجنسهن. ويجب علي أي حال أن يلقين معاملة لا تقل ملاءمة عن المعاملة التي يلقاها الرجال. يحتفظ أسرى الحرب بكامل أهليتهم المدنية التي كانت لهم عند وقوعهم في الأسر. ولا يجوز للدولة الحاجزة تقييد ممارسة الحقوق التي تكفلها هذه الأهلية، سواء في إقليمها أو خارجه إلا بالقدر الذي يقتضيه الأسر. نواصل..
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الوطني يقرر إعدام ابراهيم الماظ دينق نائب رئيس العدل والمس (Re: معتصم احمد صالح)
|
وبما أن الحكومة تعترف بحركة العدل والمساواة وتتفاوض معها ووقعت معها اتفاقية خصوصا بشأن الأسرى، فلا يجو مطلقا ان تقوم بأعدام أسراها، ولا يجوز الإساءة إليهم أو معاملتهم معاملة غير كريمة وينبغي ان توفر لهم الرعاية الطبية والسماح بزيارتم وفقا الترتيبات المعروفة دوليا ، ولا يجوز تمييز اسير دون غيره على اساس العرق او الدين او الجنسية المادة 13 يجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات. ويحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدتها، ويعتبر انتهاكا جسيما لهذه الاتفاقية. وعلي الأخص، لا يجوز تعريض أي أسير حرب للتشويه البدني أو التجارب الطبية أو العلمية من أي نوع كان مما لا تبرره المعالجة الطبية للأسير المعني أو لا يكون في مصلحته. وبالمثل، يحب حماية أسرى الحرب في جميع الأوقات، وعلي الأخص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير. وتحظر تدابير الاقتصاص من أسرى الحرب. المادة 16 مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق برتب الأسرى وجنسهم، ورهنا بأية معاملة مميزة يمكن أن تمنح لهم بسبب حالتهم الصحية أو أعمارهم أو مؤهلاتهم المهنية، يتعين علي الدولة الحاجزة أن تعاملهم جميعا علي قدم المساواة، دون أي تمييز ضار علي أساس العنصر، أو الجنسية، أو الدين، أو الآراء السياسية، أو أي معايير مماثلة أخري.
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الوطني يقرر إعدام ابراهيم الماظ دينق نائب رئيس العدل والمس (Re: معتصم احمد صالح)
|
المادة 25 توفر في مأوي أسرى الحرب ظروف ملائمة مماثلة لما يوفر لقوات الدولة الحاجزة المقيمة في المنطقة ذاتها. وتراعي في هذه الظروف عادات وتقاليد الأسرى، ويجب ألا تكون ضارة بصحتهم بأي حال. وتنطبق الأحكام المتقدمة علي الأخص علي مهاجع أسرى الحرب، سواء من حيث مساحتها الكلية والحد الأدنى لكمية الهواء التي تتخللها أو من حيث المرافق العامة والفراش، بما في ذلك الأغطية. ويجب أن تكون الأماكن المخصصة للاستعمال الفردي أو الجماعي لأسرى الحرب محمية تماما من الرطوبة، ومدفأة ومضاءة بقدر كاف، وعلي الأخص في الفترة بين الغسق وإطفاء الإضاءة. وتتخذ جميع الاحتياجات لمنع أخطار الحريق. وفي جميع المعسكرات التي تقيم فيها أسيرات حرب مع أسرى في الوقت نفسه، تخصص لهن مهاجع منفصلة.
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الوطني يقرر إعدام ابراهيم الماظ دينق نائب رئيس العدل والمس (Re: معتصم احمد صالح)
|
المادة 26 تكون جرايات الطعام الأساسية اليومية كافية من حيث كميتها ونوعيتها وتنوعها لتكفل المحافظة علي صحة أسرى الحرب في حالة جيدة ولا تعرضهم لنقض الوزن أو اضطرابات العوز الغذائي. ويراعي كذلك النظام الغذائي الذي اعتاد عليه الأسرى. وعلي الدولة الحاجزة أن تزود أسرى الحرب الذين يؤدون أعمالا بالجرايات الإضافية اللازمة للقيام بالعمل الذي يؤدونه. ويزود أسرى الحرب بكميات كافية من مياه الشرب. ويسمح لهم باستعمال التبغ. وبقدر الإمكان، يشترك أسرى الحرب في إعداد وجباتهم، ولهذا الغرض، يمكن استخدامهم المطابخ. وعلاوة علي ذلك، يزودون بالوسائل التي تمكنهم من تهيئة الأغذية الإضافية التي في حوزتهم بأنفسهم. وتعد أماكن مناسبة لتناول الطعام. ويحظر اتخاذ أي تدابير تأديبية جماعية تمس الغذاء.
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الوطني يقرر إعدام ابراهيم الماظ دينق نائب رئيس العدل والمس (Re: معتصم احمد صالح)
|
المادة 27 تزود الدولة الحاجزة أسرى الحرب بكميات كافية من الملابس، والملابس الداخلية والأحذية، الملائمة لمناخ المنطقة التي يحتجز فيها الأسرى. وإذا كان ما تستولي عليه الدولة الحاجزة من ملابس عسكرية للقوات المسلحة المعادية مناسبا للمناخ، فإنه يستخدم لكساء أسرى الحرب. وعلي الدولة الحاجزة مراعاة استبدال وتصليح الأشياء سالفة الذكر بانتظام. وعلاوة علي ذلك، يجب صرف الملابس المناسبة للأسرى الذين يؤدون أعمالا، حيثما تستدعي ذلك طبيعة العمل.
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الوطني يقرر إعدام ابراهيم الماظ دينق نائب رئيس العدل والمس (Re: معتصم احمد صالح)
|
المادة 27 تزود الدولة الحاجزة أسرى الحرب بكميات كافية من الملابس، والملابس الداخلية والأحذية، الملائمة لمناخ المنطقة التي يحتجز فيها الأسرى. وإذا كان ما تستولي عليه الدولة الحاجزة من ملابس عسكرية للقوات المسلحة المعادية مناسبا للمناخ، فإنه يستخدم لكساء أسرى الحرب. وعلي الدولة الحاجزة مراعاة استبدال وتصليح الأشياء سالفة الذكر بانتظام. وعلاوة علي ذلك، يجب صرف الملابس المناسبة للأسرى الذين يؤدون أعمالا، حيثما تستدعي ذلك طبيعة العمل.
| |
 
|
|
|
|
|
|
|