|
Re: شدة خطورة البدع و تحريفها و تشويهها للإسلام ؟؟؟ ( المبتدع خاسر في الدنيا و الآخرة ) ؟؟؟ (Re: Kamel mohamad)
|
( 11 ) البدعة في الاصطلاح : مع أنّ «البدعة» في المعنى اللغوي المتقدم تشمل كل جديد لم يكن له مماثل سواء أكان في الدين ، أم في العادات ، كأنواع الاَطعمة والاَلبسة والاَبنية والصناعات وغيرها من الممارسات الحياتية عند الناس ، لكن البدعة التي ورد النصّ بتحريمها هي : (إيراد قولٍ أو فعلٍ لم يُستَنَّ فيه بصاحب الشريعة وأُصولها المتقنة) (1). وبعبارة أُخرى هي : (الحدث في الدين بعد الاكمال) (2). وفي الموضوع تعريفات كثيرة ، تكاد تتفق لفظاً ومضموناً ، وان اختلفت في زيادات أوردها البعض لمزيد من البيان : ابن رجب الحنبلي عرّف البدعة بأنّها : (ما أُحدث مما لا أصل له في الشريعة يدّل عليه ، أما ما كان له أصل من الشرع يدّل عليه فليس ببدعة شرعاً وإنْ كان بدعة لغةً) (3). وقال ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري» : (أصلها ما أُحدِثَ على غير مثال سابق ، وتطلق في الشرع في مقابل السُنّة فتكون مذمومة...) (4). وقال : (المحدثات جمع محدثة ، والمراد بها ـ أي في حديث «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ» ـ : ما أُحدث وليس له أصل في الشرع ، ويسمّى في عرف الشرع بدعة ، وما كان له أصل يدلُّ عليه الشرع ____________ (1) انظر : المفردات ، للراغب : 28 . (2) القاموس ، للفيروزآبادي 3 : 6 . (3) جامع العلوم والحكم ، لابن رجب الحنبلي : 160 طبع الهند . (4) فتح الباري ، لابن حجر العسقلاني 5 : 156 .
--------------------------------------------------------------------------------
( 12 ) فليس ببدعة) (1)؟ . ويرى ابن حجر الهيتمي أنّ البدعة : (ما أُحدث على خلاف أمر الشرع ودليله الخاص أو العام) (2). ويرى الشاطبي : (البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يُقصد بالسلوك عليها ما يُقصد بالطريقة الشرعية ـ وقال في مكان آخر ـ يُقصد بالسلوك عليها : المبالغة في التعبّد لله تعالى) (3). وقال السيد المرتضى : (البدعة : الزيادة في الدين أو نقصان منه من غير إسناد إلى الدين..)(4). وقال الطريحي في مجمع البحرين : (البدعة : الحدثُ في الدين ، وما ليس له أصل في كتاب ولا سُنّة ، وإنّما سُميّت بدعة لاَنّ قائلها ابتدعها هو نفسه)(5)…. أما العلاّمة المجلسي فإنّه عرّفَ البِدعة في الاصطلاح الشرعي بأنّها : (ماحدث بعد الرسول ولم يرد فيه نصّ على الخصوص ، ولا يكون داخلاً في بعض العمومات ، مثل بناء المدارس وأمثالها الداخلة في عمومات إيواء المسلمين وإسكانهم وإعانتهم ، وكإنشاء بعض الكتب العلمية ، والتصانيف التي لها مدخل في العلوم الشرعية ، وكالاَلبسة التي لم تكن في ____________ (1) فتح الباري ، لابن حجر العسقلاني 17 : 9 . (2) التبيين بشرح الاربعين ، لابن حجر الهيتمي : 221 . (3) الاعتصام ، للشاطبي 1 : 37 . (4) الرسائل ، للشريف المرتضى 3 : 83 . (5) مجمع البحرين ، للطريحي 1 : 163 مادة (بدع) .
--------------------------------------------------------------------------------
( 13 ) عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والاَطعمة المحدثة فإنّها داخلة في عمومات الحلّية ولم يرد فيها نهي . وما يُفعل منها على وجه العموم إذا قُصد كونها مطلوبة على الخصوص كان بدعة ، كما أنّ الصلاة خير موضوع ويُستحب فعلها في كل وقت ، ولو عيّن ركعات مخصوصة على وجه مخصوص في وقت معين صارت بدعة، وكما إذا عيّن أحدٌ سبعين تهليلة في وقت مخصوص على أنّها مطلوبة للشارع في خصوص هذا الوقت ، بلا نصّ ورد فيها ، كانت بدعة . وبالجملة إحداث أمر في الشريعة لم يرد فيه نص ، بدعة ، سواء كان أصلها مبتدعاً أو خصوصيتها مبتدعة...) (1). وقال المحدّث البحراني : (الظاهر المتبادر من البدعة ، لا سيّما بالنسبة إلى العبادات ، إنّما هو المحرّم ، ولما رواه الشيخ الطوسي عن زرارة ومحمد بن مسلم والفضيل عن الصادقين عليهما السلام : «إنّ كل بدعة ضلالة وكل ضلالة سبيلها النار» ) (2). وقال المحقق الاشتياني : (البدعة : إدخال ما علم أنّه ليس من الدين في الدين ، ولكن يفعله بأنّه أمَرَ به الشارع..) (3). وقال السيد محسن الامين العاملي : (البدعة : إدخال ما ليس من الدين في الدين ، كإباحة محرّم أو تحريم مباح أو إيجاب ما ليس بواجب أو ____________ (1) بحار الانوار ، للمجلسي 74 : 202 ـ 203 . (2) الحدائق الناضرة ، للشيخ يوسف البحراني 10 : 180 . (3) بحر الفوائد ، للاشتياني : 80 .
--------------------------------------------------------------------------------
( 14 ) ندبه، أو نحو ذلك سواء كانت في القرون الثلاثة أو بعدها ، وتخصيصها بما بعد القرون الثلاثة لا وجه له..) (1). هذه جملة مما ورد في تعريف البدعة بالمعنى الاصطلاحي الشرعي، وقد أفاد أغلبها أنّ البدعة بالمعنى الشرعي ، هي : زيادة شيء في الدين على أنّه منه وهو ليس منه . واختص تعريف الشريف المرتضى وكذا تعريف السيد محسن الامين من بين تلك التعريفات بذكر النقصان من الدين على أنّه يدخل ضمن البدعة أيضاً . ومن هنا فإنّ تعريف الشريف المرتضى هو أجمع التعاريف وأكثرها دلالة على حد البدعة ومفهومها
|
|
|
|
|
|
|
|
|