الفاتح جبرا .. في ذمة الله
نعى اليم ...... سودانيز اون لاين دوت كم تحتسب د. الفاتح يوسف جبرا فى رحمه الله
|
Re: عودة لقضايا غسيل الاموال فى السودان ....لماذا يسحب وزراء العدل القضايا من امام المحاكم (Re: الكيك)
|
[بيان من وزير العدل : ـ يقول الحق عز وجل : " يأيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنإ فتبينوا ان تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا علي ما فعلتم نادمين"
صدق الله العظيم
وصف الصحفي عثمان ميرغني في مقال بصحيفة السوداني العدد رقم 542 السنة الثانية والعشرون بتاريخ 16 مايو 2007م وزير العدل محمد علي المرضي بانه كاذب وان الوزير ادعي كذبًا انه سحب اوراق قضية غسيل الاموال من المحكمة بناءاً علي طلبات تقدم بها محامو هيئة الدفاع وان المحامي غازي سليمان رئيس هيئة الدفاع اصدر بيانا وزعه علي الصحف قال فيه "انه او أيًا من المحامين في هيئة الدفاع لم يتقدموا بطلب للنظر في وقف الدعوي
."ومضي الصحفي عثمان ميرغني الي القول بأن " الكذب هذا يمنح الاحساس بان الوزير في حاجة لغطاء يبرر به تصرفه بسحب اوراق القضية وتعطيل القضاء عن عمله في الوصول الي العدالة
." وذهب الي ان الوزير سحب اوراق المحاكمة "لأسباب اخري" ودون مساس بحق الوزير او وزارة العدل في اتخاذ الاجراءات القانونية في مواجهة الصحفي عثمان ميرغني وغيره نري لزاماً علينا توضيح الحقائق الآتية : أولاً : ان وزير العدل لم يذكر لأية صحيفة انه طلب اوراق محاكمة قضية غسل الاموال "بناءاً علي طلبات تقدم بها محامو هيئة الدفاع" وإن من المعلوم قانوناً ان وزير العدل يملك سلطة طلب اوراق أي دعوي جنائية من تلقاء نفسه للنظر في ممارسة سلطاته بوقف الدعوي الجنائية وهذا هو ما تم بالفعل في خطاب طلب اوراق المحاكمة من المحكمة المختصة. ولا يحتاج وزير العدل الي أي "غطاء" في هذا الشأن ،كما انه ليس ضرورياُ علي الاطلاق ان يتم طلب اوراق المحاكمة بناءاً علي طلب محامين او أي اطراف الدعوي الجنائية
ولتبيان ذلك نورد نص المادة 58(3) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 بالحرف "يجوز لوزير العدل أو من يمثله ان يطلب الاطلاع علي محضر المحاكمة للنظر في ممارسة سلطته في وقف الدعوي الجنائية وعلي المحكمة عندئذ ان توقف السير في المحاكمة الي حين صدور قرار وزير العدل" وقد طلب وزير العدل اوراق البلاغ 94/2005م المتهم فيه ادم عبدالله ادم وآخرين تحت المادة3 من قانون مكافحة غسل الاموال من المحكمة للاطلاع للتقرير في ما اذا كان سيمارس سلطته بوقف الدعوى الجنائية تحت المادة 58 اجراءات جنائية
ثانياً : ان ما ذكره وزير العدل للصحفيين بالحرف هو انه لم يجد في طلبات المحامين اسباباً تقنعه بوقف الدعوي الجنائية
وفي الحقيقة انه بعد وصول الأوراق طلب المحامون علي احمد السيد وكمال ابونائب وبابكر عبدالرحمن نيابة عن المتهمين ادم عبدالله ادم وآخرين كتابة بتاريخ 27/3/2007م من وزير العدل حرفياً " لذا نلتمس من سيادتكم اسعجال امركم بما لديكم من سلطات بموجب المادة 58 من قانون الاجراءت الجنائية الجنائية لسنة 1991م بوقف الدعوي الجنائية رقم 94/2005م في مواجهة المتهمين"
ثالثاُ : ان ماذكره المحامي غازي سليمان في بيانه في الصحف من أنه او أياً من زملائه في هيئة الدفاع لم يتقدموا بطلب للوزير لوقف الدعوي الجنائية قول غير صحيح لأن ثلاثة محامين من هيئة الدفاع عن المتهمين طلبوا ذلك كتابة
اما ما ذهب اليه المحامي غازي سليمان بان الوزير قد تحدث للصحف في تكييف وقائع دعوي تنظر امام محكمة مختصة فهو قول يجافي الحقيقة لان الوزير لم يقم بتكييف الوقائع بل ذكر أنه لم يجد سبباً لممارسة سلطته تحت المادة 58 اجراءات جنائية بوقف الدعوي الجنائية وانه اعادها لمحكمة الموضوع لتصدر فيها حكمها العادل ،وهذا مالزم توضيحه
مستشار محمد بن ادريس محمد المدعي العام لجمهورية السودان المكلف المصادر : صحيفة السوداني وكالة السودان للانباء www
|
|
|
|
|
|
|
|
|