الإرهاب والكتاب الجزء الثاني بقلم سعيد محمد عدنان

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-08-2024, 10:58 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
09-29-2019, 07:27 PM

سعيد محمد عدنان
<aسعيد محمد عدنان
تاريخ التسجيل: 02-28-2014
مجموع المشاركات: 226

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
الإرهاب والكتاب الجزء الثاني بقلم سعيد محمد عدنان

    07:27 PM September, 29 2019

    سودانيز اون لاين
    سعيد محمد عدنان-UK
    مكتبتى
    رابط مختصر



    – لندن – المملكة المتحدة
    29/09/2019
    أتقدم باعتذاري أولاً لتأخري في مواصلة الكتابة في هذا الموضوع إذ كنت مريضاً وفي عملية جراحية للعيون أخّرتني عن المواصلة.
    قامت الثورة ضد لصوصية الحركة الإسلاموية كما ذكرنا في الجزء الأول، الذي بدّل العبادة إلى فصول وصاية للحكم باللصوصية، لأن الفلاح يكون في عبادة الرحمن طوعاً وعمل الخير، والتعفف عن الظلم وعن العدوان في حقوق الآخرين، وفي الورع في حمل الأمانة وتوخّي الحذر فيها.
    قامت الثورة لحماية حرية الفرد في ممارسة أركان عبادته وواجباته الدنيوية ولممارسة حقوقه التي منحه الله تعالى بالارتزاق مما وهبه له من خيرات في الأرض، بالهواء الذي يستنشق والماء الذي يشرب والأمن الذي يستحق، والضوء والدفْء من الشمس إلخ، وله أن يتوافق في ذلك بالتراضي مع الجمع العالمي الذي هو منه بالعدل فيما منح الله للبشر عامة من خيرات الأرض أو بالإحسان بالتراضي بما يتفقون عليه، والحرية في الخيار وتقرير المصير، ويتوافق بالتراضي مع الجماعة الإقليمية، ويكون العقد معهم بالتراضي والإحسان بحكم الوشائج الرابطة بينهم كأمة، كما ذكرنا في الجزء الأول، وبذلك يكون عقداً في مقام الدستور. يتم ذلك التوافق تحت سقوفات الحقوق والواجبات والحرية والعدل في الخيار، وهو الديمقراطية، وتقرير المصير في عقد الجمع العالمي المتفق عليه، وهي مواثيق الأمم المتحدة. وعقد الجماعة الإقليمية يكون تحت سقوفات حدود العقوبات المتفق عليها أخلاقياُ، أو من الديانات والتي تشمل حدود الله تعالى في الإسلام بالعدل والقسط والحرية.
    والعقد الثاني للجماعة الإقليمية أو الأمة، عقدٌ اجتماعيٌ بالتراضي وحرية الخيار (ديمقراطية) ويكون ذلك بحكم القانون أو البرنامج السياسي الذي تختاره الأمة بالاتفاق العادل.
    ولكن الآن، وتحت لائحة مصادر التشريع في الدستور السوداني المعدل لعام 2005، وبعد الثورة على النظام السابق من التسييس الديني الذي يتجاوز الديمقراطية وحرية الخيار، كان النص في باب مصادر التشريع: كالآتي:
    1- تكون الشـريعة الإسلامية والإجماع مصدراً للتشـريعات التي تُسن على المستوى القومي وتُطبق على ولايات شمال السودان
    هذه مادة غير لازمة في تضاربها مع لزوم وحدة الهوية والحرية، وهي بذلك، قانوناً، مادة ملوّثة. فالشريعة الإسلامية إسم حُلِّل به تعديل شرع الله تعالى الذي أراد به المولى عز وجل الخيار للفرد وللجماعة لعبادته وعدم تعدّي حدوده، ولم يرِد به إلزاماً يتطلّب وصاية الدولة. أما الحدود فهي سقوفات العقوبات التي لا يتم تعديها وهي تقع تحت سقوفات الحقوق الفردية والحريات. كذلك قوانين الأحوال الشخصية تتم تحت سقوفات الحقوق والتي تلزم المتعاقدين إسلامياً بالالتزام بها. وكلا النصّين ليسا تعاقداً يشمل الأمة كلها إنما تعاقداً يخص المتعاقدين، وبذا لا تسري على أهل الديانات الأخرى في غياب التعاقد، أو تمنحهم عضوية منتقصة في انتفاعهم بحمايتهم من تعدّي تلك الحدود، وهذا خيانة للأمانة فيما لم يعهد لك الله تعالى برخصة فيها، وموازية لما يسمى الآن بالإرهاب، كما هو حذّر في ذلك:
    قوله تعالى: "انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا"، الأحزاب، آية 72.
    حدود الله، وحدود العقاب:
    هنالك خلطٌ خطير في تفسير ما هي حدود الله وما هي حدود العقوبات الإسلامية.
    حدود العقوبات الإسلامية هي تحديد العقوبات إما قصاصاً، أو ردعاً، فالقصاص يخص الجروح، وأمر به الله تعالى بقوله: "وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالأنف والاذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الظالمون"، المائدة، آية 45، وأما الردع فحدوده هي ما يراه القوم بالشورى والدراسة في مدى فعاليته في الردع والترغيب عن تكرار الجريمة.
    أما حدود الله، بما فيها قصاص الجروح، فهي رحمة منه لعدم التجاوز في العقوبة، فحدد لها حداً أعلى، لا يجوز تعدّيه، فالسارق مثلاً أقصى ما يمكن عقابه به هو قطع اليد، ويمد رحمته فيه بالتراضي بين الخصوم في الجراح وفي القتل بالعفو أو قبول الدية مع عدم الإسراف في حالة القصاص. فحدود الله ليست عقاب إنما رحمة وحقوق أسدلها على البشر.
    فالإرهاب هو التلويح بالعقاب أو العذاب لفرض لزوم ما لا يُلزِم الفرد أو المجتمع. فالمستفيد من اكتسابه حرية وأمن وحقوق، يلزم عليه، فرداً أو جماعةً، واجباتٍ مجتمعيةً متفقاً عليها في مرسوم الهوية التي تؤمن له أو لهم تلك المكاسب، وهي الدستور، ولا يجوز قانوناً تضمين ذلك الإلزام خِلسةً في تلك الوثيقة والدستور، كونهما وثيقة هوية تلزم بالانتماء للأرض وموروث التعايش والتراضي فيها وليس بالعقيدة سواءاً كانت دينية، عرقية أو طبقية. أما ما ينطوي تحت العبادة أو ما يتبعها من عقاب أو عذاب فهو لا يدخل في تعاقده المجتمعي الذي تتبعه سلطة المحاسبة، والذي يتبع لمرسوم العقوبات والحريات المجتمعية التي تحكمها حكمة البشر بالشورى. فحكم الأول وحسابه لدى الله تعالى بنص آياته البينات.

    فكما قلنا سابقاً، ما نص الله تعالى عليه من حدود، هي حقوق منه تعالى لا تحدد العقاب، إنما تحد العقاب حتى لا يتعدى تلك الحدود، أو تحد الحريات بما لا تتعدى تلك الحدود، إذ أنها من شروط الله تعالى للعبادة، بخيار الفرد لدينه أوما ينطوي عليه إيمانه، وفي حالة الإسلام هو إيمانه بربه بما صدّق من القرآن، (رسالة الإسلام)، وليس برأي البشر من المنقول بشهادات السلف أو بما يسمى بالإجماع، أو الجماعة، وبتحذير من الله تعالى للرسول الكريم بعدم ائتمان صحابته ففيهم منافقون لم يقضِ بأن يعلمه بهم، قوله تعالى: "وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم"، التوبة، آية 101. وليس بقبوله تفسيراً للآيات من أي شخص، إلا من الرسول عليه الصلاة والسلام شخصياً أو عن شاهدين عدلين، نقلاً عنه شخصياً لشاهدين نقلاً عنهما شخصياً حتى بلوغ شاهدين عنهم لمتلقّي الرواية شخصياً، إلا بما يصل إلى تفسيره باجتهاده وقناعته هو شخصياً، حيث يتم ذلك فرضاً بترخيصٍ له من ربه لهدايته، يحاسبه عليه عند لقائه لو تعداه بنكرانٍ مقصود، بما أنه الوحيد جلّ وعلا الذي يهدي بالإيمان وله العلم بذلك.
    وبذا يتلخّص الإرهاب بكونه هو الترهيب عن طريق تسييس الدين، أو الاحتيال لتأويله بحجة المنقول من أحاديث تمت تصفيتها من المحرف والمُدخل باليهود والباطل، ليس بالشهادة الإسلامية الشرعية أي شهادة شاهدين عن شاهدين، إنما بما ابتُدع من تشريع ظني تمت تسميته بالسنة والجماعة، من منقولات بحثية لا توفي شرط الشهادة الشرعية وتكون بذلك شهادة ظنية، بل تحت تحذير منه تعالى من مغبة ائتمان تلك الجماعة حسب آية التوبة أعلاه، كما تكون تغوّلاً على أمر الله تعالى بخياره بمحاسبته العباد وحده، قوله تعالي (إن إلينا إيابهم* ثم إن علينا حسابهم)، والإلزام بما لا يُلزِم ترهيب وتغريب.
    فتعبير السُنة تم استعماله كيديًاً للخلط بين ما نصت به آيات الله البيّنات من سنة الله ورسالته (رسوله) وهي الرسالة الإسلامية منذ الأزل، أرسل بها كل رسله السابقين، وبين الرسول عليه الصلاة والسلام السُنة النبوية التي استنها لنفسه كقدوة وتعليماً للمرسل إليهم، ليشهدوها أنفسهم، ويعلّموها لغيرهم بالشهادة الشرعية التي فرضها الإسلام على صدق البلاغ: (أي بشهادة واحدٍ في الاعتراف والتحدي (الملاعنة)، وبشهادة عدلين إثنين في الإثبات، وشهادة أربعة في إثبات القذف)، وليس نقلها ظنيّاً عنه بما لم يشرع الله تعالى في الشهادة. والنقل الظنّي يجوز للفرد أن يؤمن به أو لا يؤمن على مسئوليته وقناعته، ولكن لا يحق له نقله بقناعته تلك فقط، وإلا فهو ترويجٌ لقذف في حق الرسول عليه الصلاة والسلام، وشرك في حق الله تعالى بشراكته رسوله في رسالته أو سنته.
    أما الجماعة فيشيرون بها لقراءات وقوانين السلف من استقراءات أحاديث الرسول الكريم وأعماله غير الموثّقة شرعاً في القرآن، والتي لا إثبات شرعي لها عن الرسول عليه الصلاة والسلام بالشهادات الشرعية، ولا تتفق مع الرسالة السماوية والتي تحدد ما هو الدين وما هي بيّناته. وأقوال السلف تلك تسببت في فتنة المسلمين، كلٌّ بحزبه فرحٌ، قوله تعالى: "من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون"، الروم، آية 32 – وقوله "فتقطعوا امرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون"، المؤمنون، آية 53.
    مصداقية مصدرية المنقول:
    بالإضافة إلى عدم وجود بيّنة من الله تعالى تؤيد المنقول من أقوال وأفعال الرسول (ص) خلاف ما ورد في آياته البينات، هناك أيضاً ما يحذّر فيه الله تعالى من الأعراب ووصفهم بأنهم أشدّ كفراً، ولكن هناك أيةٌ صريحة حذّر فيها الله تعالى رسوله الكريم من صحابته أن فيهم منافقون لا يعلمهم هو، قوله تعالى: "وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم"، التوبة، آية 101.
    هذا أمرٌ صريح من عند الله تعالى، ليس فقط للرسول الكريم حتى لا يأتمنهم على إبلاغ رسالته، إنما للبشر كافةّ حتى لا يٌقادوا إلى الاعتقاد في المنقول من السلف خلاف القرآن الكريم أو تدريسه بأنه يمكن أن يكون من ضمن رسالة الإسلام أو بيّناته، قوله تعالى "وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأَقَاوِيلِ 44 لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ 45 ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ46"، الحاقة
    وقد ورد في المنقول أن الرسول (ص) منع كتابة الحديث عنه غير القرآن، في رواية [عن أبي سعيد الخُدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تكتبوا عنِّي وَمن كتَبَ عنِّي غير الْقرآنِ فَلْيَمْحُهُ وحدّثوا عني ولا حرج) رواه مسلم (الزهد والرقائق/5326)]
    ولا يضير القبول بحديثٍ عن الرسول (ص)، ليس كبيّنة، ولكن كسيرة شريفة عنه لا تتضارب مع ما عُرف عنه عليه الصلاة والسلام من تُقى وصدق وأمانة، خاصةً فيما يرِد من الرسالة التي عليه إبلاغها كما وردت من ربها، على ألا يتعارض أي تشابه فيها مع أمهات الكتاب كما أمر به الله تعالى.
    ولم يختلف الرواة حول هذا الحديث، ولكنهم فسروه بأن حظر الرسول (ص) المراد منه أن من لا يستطيع حفظه سيكتبه فيقع في تحويره، وكان رأي الغالبية فبموجبه أبطلوا معنى الحديث حسب روايته، كما في رواية النووي:
    قال النووي في شرحه لصحيح مسلم، قَالَ الْقَاضِي: كَانَ بين السَّلَف مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ اِخْتِلاف كَثِير فِي كِتَابة الْعِلْم، فَكَرِهَهَا كَثِيرُونَ مِنهم، وأَجَازها أَكْثَرهمْ، ثُمَّ أَجْمَعَ الْمسلمُونَ عَلَى جوازهَا، وَزالَ ذَلكَ الْخِلاف.
    وهذا لا يجوز اعتماده عدلاً، ولكنه يبقى رأياً خيارياً لإزالة الخلاف، وليس للإشهاد الشرعي.
    أما كتابة القرآن فتمت حسب قول الله تعالى كالآتي: أنه كان يُوحَى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وينسخها هو، فقد علّمه المولى عزّ وجل أن يقرأ ويكتب، وهذا من أمر الآيات المتشابهة، لك أن تقول قال له "اقرأ" ولا يعني أنه قرأ، ولكن حقيقة ان الرسول عليه البلاغ المبين، لا يسمح بتفسير المفسرين والباحثين بأن كان له كتبة للوحي، ولا أقول ليس هناك كتبة لأنفسهم، فقد منعهم الرسول عليه الصلاة والسلام من أن يكتبوا عنه الحديث (حرصاً على خلطه بالآيات الكريمة التي كتبوها لحفظهم الشخصي)، وقد حرق عمر رضي الله عنه كتاباتهم تلك، وسمي ذلك بحرق المصاحف، وتم الاحتفاظ فقط بكتاب الرسول نفسه (نسخة السيدة حفصة، والتي تسلمها أبوبكر الصديق رضى الله عنه بعد وفاته)، وهي التي طبعت منها كل نسخ القرآن عاجلاً ولاحقاً، فلا يجوز لنبي لا يقرأ ولا يكتب أن يترك كتابة الرسالة المعهدة إليه بآخرين يكتبون عن وهو لا حيلة له في مراقبتهم، ولا يستقيم ذلك باعتداد الله تعالى بأنه حافظٌ له وهو في أيادي (وصدور) بشرٌ عادي لم يشرح صدرهم ولم يرفع عنهم وزرهم. هكذا كيف تحسم بالأمر الأكيد أي آية متشابهة بعدم تضاربها مع الآيات المحكمة، هل أمره بأن يقرأ ما كتبه الكتبة أم يتلو على الناس ما يكتبه عن ربه، وهذا يحتاج لقبول ذلك التفسير بالإيمان الصادق، أو بقبول احتمال أن من أرسله هو الله تعالى.
    هذ الأمر ها م جداً في حده الحد بين الشرك والإيمان: فالرسالة الإسلامية أهّلها المولى عز وجل لتكون لكافة البشر إلى يوم الحساب، لا تجديد لها ولا نقض فيها، ليس كباقي الرسالات، والتي هي بالمناسبة نفس الرسالة، رسالة الإسلام، إلا أن إرادته تعالى بإعدادها بذلك الكيف، أي قوله تعالى "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون"، أنه تعالى جعل ذلك المعجزة الوحيدة التي قدمها رسوله الكريم للدعوة إلى الله تعالى، فهي بميزتها تلك معجزة خالدة تتحدى البشر في كل العصور، عكس معجزاته للرسل السابقين والتي تقنع المعاصرين للرسول وقتها بالقناعة الكافية ومنها ينقلونها للأمم الجديدة بأساليب إقناعهم حتى يفسدها النقل كما حدث جلياً في نقل أحاديث سيدنا عيسى للحواريين والتي نقلوها بدورهم وتواصل النقل عنهم حتى صارت عندهم أناجيل شتّى تحمل ما رواه كل حواريِّ بما استقاه الناقلون عنه، وصار كتابهم المقدس عبارة عن رواياتٍ وطبعاتٍ مختلفة، وانقسمت الكنيسة إلى عدة طوائف تتحارب فيما بينها، تماماً مثل ما يجرى لدى المسلمين الآن فقط بالخلاف في المنقول، ولو لم يقدر الله تعالى أن ينزل الذكر بما قدر له أن يُحفظ، ولم يختلف فيه مسلمان أبداً لأربعة عشر قرناً، لكنا مثلهم.
    وقد سعى البعض فعلاً في التعديل في القرآن باستعمال كلمة النسخ بأنها نقض، بنسخ آياتٍ بمعنى نقضها وتبديلها، وكأن الله تعالى مثلهم يعجز من إنزال آية ٍ لا تحتاج منه لنقض، فليس هناك نسخ بمعنى نقض للآيات وذلك كفر.
    فسلّط عليهم العقلانية والمنطق والعلم من المستنيرين من البشر، فسخّر بذلك الكنز الكامن في عقلية الإنسان ليكون فيها القبس الأخير من نور المعجزات الإلهية لاستيعاب ألوهية الله تعالى، بأن الله وحده لا شريك له وأنه تعالى لا يبدل رأيه، ولكنه يوضح الفرق عن طريق الآيات المتشابهات ويحكم رسالته بأمهات الكتاب، ويحذر من التأويل مثل ذلك الذي درج عليه ما يسمى بالفقهاء، فما لم يقله الله صراحةً وبياناً واضحاً لا يحق لأحد افتراضه، ففي قوله تعالى: (مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ).. (ما ننسخ من آية)، ما نبيّن أو نوضّح من آية.. (أو نُنْسئْها) نؤخّر أثرها، وليس ننقضها.... وكانت كلمة النسخ معناها:
    1- في معجم لسان العرب: التهذيب، التبيان
    فمثلاً، خطأ النَّاسخ: هو الخطأ الذي يقع فيه ناسخ المخطوطات القديمة بالزِّيادة أو النقص أو التصحيف
    النَّوَاسِخُ فِي النَّحْوِ: الكَلِمَةُ الَّتِي تُغَيِّرُ حُكْمَ المبتدأ وَالْخَبَرِ سَوَاءٌ كَانَتْ حَرْفاً مِثْلَ إِنَّ وَأَخَوَاتِهَا أَوْ فِعْلاً مِثْلَ كَانَ وَأَخَوَاتِهَا، فتفيد في بيان مكونات حدثها، ولا تنقضها
    2- في المعجم الفقهي: رفع الحكم الأول بنص شرعي متأخر، أي نقضه
    ولا يجوز الأخذ بالمعجم الفقهي لأنه مبني على التعريف البشري المصنّع بعد الرسالة، ويجب العمل بمعجم لسان العرب الذي يعتد بلغة العرب قبل الرسالة وهو ما حدد به الله تعالى لغة رسالة القرآن، قوله تعالى: "ومن قبله كتاب موسى اماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين"، الإحقاق، آية 12























                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de