رفع أول طعن دستوري أمام المحكمة الدستورية ضد المجلس العسكري الانتقالي... بقلم د.أمل فايز الكردفاني

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-26-2024, 05:02 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
04-29-2019, 07:18 PM

أمل الكردفاني
<aأمل الكردفاني
تاريخ التسجيل: 10-26-2013
مجموع المشاركات: 2499

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
رفع أول طعن دستوري أمام المحكمة الدستورية ضد المجلس العسكري الانتقالي... بقلم د.أمل فايز الكردفاني

    07:18 PM April, 29 2019

    سودانيز اون لاين
    أمل الكردفاني-القاهرة-مصر
    مكتبتى
    رابط مختصر





    🔴 تقدم المحامي د.أمل الكردفاني اليوم بطعن دستوري قوي ضد المجلس العسكري. ناعيا فيه انتهاك المجلس لحقوقه الدستورية كمواطن معددا وقائع الطعن والمصلحة محل الحماية ، وأسباب الطعن.

    28 أبريل 2019م

    ----------------



    بسم الله الرحمن الرحيم

    لــدى المحكمــة الدستــورية
    فيما بين
    أمـــل فــــايز الكــــردفاني – طـاعـن دستــوري
    // ضـــد //
    المجلس العسكري الإنتقالي – مطعـون ضدهـ دستورياً
    عريضة طعن دستوري / 178 / 2019م
    الموضوع/ عريضة طعن دستوري لحماية حقوق دستورية ‏
    تحت نصوص المواد (كافة مواد وثيقة الحقوق بالدستور) مقروءة مع المواد
    [52 ، 59 ، 61 ، 66 ، 70 ، 78 ، 83 ، 91 ، 119 ، 122 ، 123 ، 128 ، 141 ، 144]
    من دستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة 2005م وتعديلاته النافذة.


    السيد/ رئيس المحكمة الدستورية والسادة الأعضاء الموقرون،،،
    ‏ بعد التحية وبوافر التقدير والإحترام وبصفتي (مقدم الطعن) أعلاه، ‏أتقدم لسيادتكم بهذا الطعن الدستوري ملتمساً من عدالتكم إعمال سلطاتكم بموجب ‏دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م وتعديلاته النافذة وقانون المحكمة الدستورية ‏لسنة 2005م، لحماية حقوقي الدستورية كـ(مواطن سوداني)، حيث أرى بأنها قد أنتهكت بسبب ما أفضى إليه قرار السيد‏‏/ وزيرالدفاع (السابق) بتاريخ (11 أبريل/نيسان 2019م)، والتي أدت بدورها لتكوين المجلس العسكري الإنتقالي (المطعون ضدهـ دستورياً)، ‏وذلك لما ‏أسوقه من وقائع وأسباب تالية:

    • أولاً: الوقائع:
    1- أعلن السيد/وزير الدفاع (السابق) الفريق أول/ عوض بن عوف الإطاحة بالنظام الحاكم وتعطيل الدستور، في بيان متلفز بعد ظهر يوم الخميس (11 أبريل/ نيسان 2019م)، "بأنه باعتباره وزير الدفاع ورئيس اللجنة الأمنية العليا" قد إقتلع النظام وتحفظ على رأس النظام في "مكان آمن" مع تعطيل الدستور وفرض حالة الطوارئ ونصب نفسه رئيساً لـ "مجلس عسكري إنتقالي" يدير به جمهورية السودان.
    2- ذكر السيد/ وزير الدفاع (السابق) أن اللجنة الأمنية العليا قررت أيضاً حل مؤسسة الرئاسة وحل مجلس الوزراء وولاة الولايات وتكليف السادة وكلاء الوزارات وقادة المناطق العسكرية بتسيير الأعمال.
    3- وتضمنت قرارات اللجنة تشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى إدارة الحكم بالبلاد لفترة مدتها عامين، وإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وفرض حظرٍ للتجوال لمدة شهر من الساعة العاشرة مساءً وحتى الساعة الرابعة صباحاً.
    4- بعد يوم (واحد) تنحى السيد/ وزير الدفاع (السابق) عن رئاسة (المجلس العسكري الإنتقالي) مسلماً قياده (دون وجه مشروع) للسيد الفريق أول ركن/ عبد الفتاح البرهان.
    5- ظلت قرارات السيد/ وزير الدفاع (السابق) فيما يتعلق بتعطيل الدستور سارية (أو) لم يتم التعرُّض لها وهذا ما يعد إقراراً بالإمتناع.
    • عليه؛ فإن كل ما سبق يعتبر علماً قضائياً لسيادتكم بحسب مجرى الوضع السياسي والأمني بالبلاد مما لا يضطرني للإسترسال حوله، مكتفياً بالاستناد إلى نص المادة (‏78) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م وتعديلاته النافذة -في حقي بتقديم هذا الطعن- والتي تنص على أنه:-
    (يجوز لأي شخص متضررٍ من أعمال مجلس الوزراء القومي أو الوزير القومي الطعن فيها أمام:
    ‏(أ) المحكمة الدستورية إذا كان الفعل المدعى به يتعلق بانتهاك هذا الدستور أو وثيقة الحقوق أو نظام الحكم ‏اللامركزي ‏أو اتفاقية السلام الشامل).


    • ثانياً: مدى توفُّر المصلحة في الطعن:

    1- المصلحة المباشرة: بإعتباري مواطناً أرى إنتهاك كافة حقوقي الدستورية التي أثبتتها وثيقة الحقوق بدستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م وتعديلاته النافذة بمجرد تعطيل الدستور، وهو التعطيل الذي يعني سلبي حق الدفاع عنها قانوناً أمام محكمتكم الموقرة بسلب حقي كمواطن في اللجوء للقضاء. وهذا اعتماداً على المادة (27) من ذات الدستور والتي نصت على الآتي:-
    (1) تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، والتزاماً ‏من ‏جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور وأن يعملوا على ترقيتها، ‏وتعتبر ‏حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان.‏
    (2) تحمى الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضْمنها وتنفذها. ‏
    (3) .......‏
    (4) تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة فى هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها.

    • وعليه فإن الفقرة الأخيرة واضحة في أن وثيقة الحقوق -والتي ترتبط (وجوداً وعدماً) بكافة مواد الدستور- لا يجب أن تصادر بل ولا حتى أن يُـنتقص منها.
    2- المصلحة المفترضة والتي افترضها ذات الدستور (المزعوم تعطيله بغير سند من الدستور ولا القانون) عبر المواد التي تناولت واجباتي كمواطن تجاه الوطن ، فقد نصت المادة (23) منه على الآتي:
    [‏(1) على كل مواطن سوداني أن يدين بالولاء لجمهورية السودان وأن يمتثل لهذا الدستور ويحترم المؤسسات ‏التي ‏أُنشئت بمقتضاه ويحمي سلامة أرض الوطن.‏
    ‏(2) على كل مواطن، بوجه خاص أن:‏
    ‏(ز) يلتزم بالقانون ويتعاون مع الأجهزة المختصة على حفظ القانون والنظام.‏
    ‏(ط) يستهدي ويسترشد، بوجهٍ عامٍ، في أعماله بمصالح الأمة والمبادئ المنصوص عليها في الدستور)].

    • وإنني أرى بأن قرارات وزير الدفاع ليست فقط تضر بحقوقي بشكل مباشر بل فوق هذا فهي تضعني كمواطن أمام خوف كبير من إنهيار قوة القانون (بتعطيل الدستور) وسيادة قانون القوة (عندما تستخدم القوة المسلحة في تقويض دولة القانون ودستوريتها)، وهذه المخاوف تتعدى حدود المصلحة الشخصية إلى وجود كيان الدولة نفسها مما يتناقض ومصالح الأمة التي يجب أن يسترشد بها كل مواطن.


    • ثالثاً: أسباب الطعن:


    1- عدم دستورية الأعمال (غير القانونية) لوزارة الدفاع والمتمثلة في تقويض السلطة الدستورية في البلاد: لقد وضَّح الدستور السلطات السيادية في الدولة ، وهي السلطات المعروفة (السلطة التنفيذية ، السلطة التشريعية ، السلطة القضائية). ولقد نصت المادة (49) من الباب الثالث ‏من دستور جمهورية السودان الانتقالي 2005م وفي فصلها الأول المعنون بالسلطة التنفيذية القومية واختصاصاتها -تكوين- السلطة التنفيذية القومية: (تتكون السلطة التنفيذية القومية من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء القومي).
    • حيث لم يشر الدستور إلى وزارة الدفاع باعتبارها سلطة سيادية بل هي وزارة تحت مجلس الوزراء مثلها مثل وزارة السياحة والآثار والتعليم ...الخ ، مما لا يمنحها أبداً حق الانقضاض على السلطة السيادية (رئاسة الجمهورية) وتقويض النظام الدستوري، بل ولا يجوز لها مجرد حل وزارة موازية لها من باقي الوزارات ناهيك عن حل سلطتين سياديتين (الرئاسة والبرلمان). مما يجعل كل أعمال وزارة الدفاع (محل الطعن) في حكم العدم. بل ويؤدي إلى أن تكيف كـ(جريمة جنائية) كما سنورد لاحقاً.



    2- لم يشر بيان وزير الدفاع إلى "تنحي" رئيس الجمهورية ، بل أشار إلى "التحفظ" على رئيس الجمهورية ومن المعروف أن منصب رئيس الجمهورية يخلو وفق الدستور بأحد الأسباب التي ذكرتها المادة (59) كما يلي:
    (‏59ـ يخلو منصب رئس الجمهورية في أي من الحالات التالية:‏
    ‏(أ) انتهاء أجل ولايته.‏
    ‏(ب) الوفاة.‏
    ‏(ج) العلة العقلية أو البدنية المقعدة وفقاً لما تقرره الهيئة التشريعية القومية بأغلبية ثلاثة أرباع جميع الأعضاء.‏
    ‏(د) التنحية وفق نصوص هذا الدستور. ‏
    ‏(هـ) تقديم استقالته للهيئة التشريعية القومية).
    • فهل ذكر الدستور أي إشارة تبيح لوزير الدفاع تقويض الرئاسة والاعتقال بغير هذه الأسباب؟
    3- بافتراض أن رئيس الجمهورية قد اقترف جرائم ؛ فيثور التساؤل (وليس السؤال) حول مدى اختصاص وزارة الدفاع بملاحقة رئيس الجمهورية والتحفظ عليه؟
    حيث يجيبنا الدستور (المزعوم تقويضه) بوضوح في المادة (60) منه بالآتي:
    ((1) يتمتع رئيس الجمهورية......‏
    ‏(2) دون إخلال بأحكام البند (1) أعلاه، يجوز اتهام رئيس الجمهورية أو النائب الأول أمام المحكمة الدستورية في حالة ‏الخيانة العُظمي أو الانتهاك الجسيم لأحكام هذا الدستور أو السلوك المشين المتعلق بشئون الدولة، شريطة صدور قرار ‏بذلك من ثلاثة أرباع جميع أعضاء الهيئة التشريعية القومية.‏
    ‏(3) في حالة إدانة رئيس الجمهورية أو النائب الأول وفقاً لأحكام البند (2) أعلاه يُعتبر كما لو كان قد تخلى عن ‏منصبه).‏
    • وهكذا؛ فليس من اختصاصات وزارة الدفاع لا توجيه الإتهام ولا المحاكمة وبالتالي لا يجوز لها اعتقال رئيس الجمهورية ولا التحفظ عليه. ويعتبر تصرفها هذا مخالفاً للدستور مخالفة جسيمة ترقى لمستوى الجريمة الجنائية كما سنرى لاحقاً.
    4- لا يجوز (لا دستوراً ولا قانوناً) لوزير الدفاع أن يختلق له سلطة من العدم ولا أن يقوم بتسليم هذه السلطة لغيره (مدنيين كانوا أم عسكريين)، فحتى عندما قام وزير الدفاع بالتحفظ على رئيس الجمهورية وهو اعتقال لا يستند لأي سند من القانون (بمعناه الواسع)، وبالتالي خلا منصب رئاسة الجمهورية ممن يشغله، فهذا الخلو لا يتيح لوزير الدفاع تنصيب نفسه رئيساً لا إنتقالياً ولا غير إنتقالي لمجلس عسكريٍّ أو غير عسكري بإختصاصات وصلاحيات رئيس دولة، ناهيك عن أن يلغي سلطتين سياديتين أعلى منه (رئاسة الجمهورية والبرلمان).
    لقد نصت المادة (‏66) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م وتعديلاته النافذة على أنه:
    ( في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية قبل الانتخابات:‏
    ‏(أ) يتولى مهام رئيس الجمهورية مجلس رئاسي يتألف من رئيس المجلس الوطني ونائبي رئيس الجمهورية.‏
    ‏(ب) يكون رئيس المجلس الوطني رئيساً للمجلس الرئاسي.‏
    ‏(ج) يتخذ المجلس الرئاسي قراراته بتوافق الآراء).‏
    • فهل هناك أي إشارة لتولي وزير الدفاع الحكمَ عند خلو منصب رئيس الجمهورية، وعدم وجود هذه الإشارة أمرٌ منطقيٌ بل وبديهي، فلا يمكن لهيئة تحت سلطة سيادية أن ترفع من قامتها لتقوض السلطة السيادية الأعلى منها ومن المعروف أن البديل للسلطة السيادية لابد أن يكون سلطة سيادية أخرى موازية (برلماناً أو قضاءً) على الأقل.
    • يمكننا أن نجد تأكيداً دستورياً على ذلك من خلال المادة الدستورية رقم ‏144(2) والتي نصت على أنه:
    ‏(تكون مهمة القوات المسلحة القومية السودانية حماية سيادة البلاد، وتأمين سلامة أراضيها، والمشاركة ‏في ‏تعميرها، و(المساعدة) في مواجهة الكوارث القومية وذلك وفقاً لهذا الدستور). بكل وضوح يبين القانون الظروف التي يجوز ‏فيها ‏للسلطة المدنية (الاستعانة) بالقوات المسلحة في المهام غير العسكرية.‏
    لقد استخدمت المادة ألفاظاً واضحة تبين أن القوات المسلحة مؤسسة تابعة وليست سيادية كلفظ (المساعدة ، وفقاً للدستور ، الاستعانة...).
    • فإذا التجأنا إلى قانون القوات المسلحة نفسها لسنة 2007م تعديل سنة 2013م سنجده ينص على الآتي:
    المادة(8)-(القائد الأعلى: تكون القوات المسلحة تحت القيادة العليا لرئيس الجمهورية ويختص دون غيره بالآتى:‏
    ‏(أ) تحديد الهدف السياسي العسكري ،
    ‏(ب‌) إصدار توجيهات السياسة العسكرية للوزير ،

    ‏(ج‌) إعلان الحرب وفق أحكام الدستور والقانون ،
    ‏( د) إعلان حالة الطوارئ أو الاستنفار وفقاً للدستور والقانون).‏
    بل أن المادة (9) نفسها حصرت اختصاصات وزير الدفاع في الآتي:- (‏9ـ دون المساس بالقيادة العليا لرئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة (8) تكون للوزير الإختصاصات ‏الآتية:‏
    ‏(أ) إعداد وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج الإستراتيجية ومشروعات إعداد الدولة للدفاع ،‏
    ‏(ب‌) اعداد وإعتماد مقترحات الميزانية ومتابعة اجازتها والإشراف على إدارة أموال القوات المسلحة وفقاً ‏لقانون الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م والقوانين ذات الصلة ،
    ‏(ج) التصرف في الميزانية بالكيفية التي تحقق الأغراض والأهداف العامة المتعلقة بالقوات المسلحة بما ‏يضمن ترشيدها وحسن إدارتها واستغلالها الأمثل ،
    ‏(د) مسئولية الأداء العام للقوات المسلحة أمام السلطة التنفيذية والتشريعية ،
    ‏(هـ) التخطيط والإشراف على إمداد القوات المسلحة بكافة احتياجاتها وإبرام العقود والإتفاقيات المتعلقة بذلك ‏،
    ‏(و) تمثيل القوات المسلحة في جميع الأجهزة والهيئات والشركات المتصلة بعمل القوات المسلحة ،‏
    ‏(ز) إنشاء وتولي المسئولية عن مؤسسات التنمية الإقتصادية والبشرية التي تعين الـ(ق. م) في ‏تنفيذ مهامها ،
    ‏(ح) مسئولية العلاقات الدولية ذات الصلة ،‏
    ‏(ط) إجازة وإصدار اللوائح والنظم ،‏
    ‏(ى) أى مهام أخرى تكلفه بها جهة أعلي مختصة).
    • ولنلاحظ الفقرة الأخيرة (ي) والتي جعلت من وزير الدفاع خاضعاً للتكليف من جهة أعلى ، فكيف لمن هو أدنى أن يصدر أوامر لمن هو أعلى منه ناهيك عن تقويض سلطته السيادية؟ بل وسنلاحظ أن وزير الدفاع مسؤول أمام السلطتين التنفيذية (رئاسة الجمهورية) والتشريعية (البرلمان أو المجلس الوطني). فكيف يقوضهما وهو تحت إمرتهما ونظرهما بموجب صريح نصوص القانون؟
    5- لا يجوز لفعل يمكن أن يشكل جريمة أن يفضي إلى عمل مشروع:
    نصت المادة 162 من قانون القوات المسلحة لسنة 2007م تعديل سنة 2013م على أنه:
    ((1) يعد مرتكباً جريمة التمرد على النظام الدستوري ويعاقب بالإعدام أو بالسجن مدة لا تجاوز ‏عشرين سنة مع ‏جواز الحرمان من كل أو جزء من المعاش أو الامتيازات ، كل من يقوم أو يتفق أو يخطط ‏مع آخرين للمساس (بالنظام ‏الدستوري) أو الأمني أو وحدة البلاد باستخدام القوة المسلحة، أو يثير الحرب ‏ضدها أو يقوم بالإعداد المادي أو المعنوي ‏لذلك أو يرتكب أي أفعال أو يقوم بأي إتصالات أو تجهيزات من ‏شأنها أن تتسبب في ذلك .‏
    ‏(2) دون المساس بعمومية البند (1) أعلاه يعد مرتكباً جريمة التمرد علي النظام الدستوري كل من :‏
    ‏(أ) يكون حاضراً عند ارتكاب أي من أفعال التمرد علي النظام الدستوري وعالما بها ولا يبذل أقصى جهده ‏لقمعه أو ‏لمنع وقوعه ،
    ‏(ب) يحمل السلاح أو ينضم لأي جماعة مسلحة تتخذ وسيلة العمل المسلح ضد النظام الدستوري ،
    ‏(ج) يكون عالماً أو لديه سبب يدعوه للإعتقاد بان هنالك تمرداً قائماً أو نية للقيام بالتمرد أو إتفاقاً به قد ‏وقع ولا يبلغ أو ‏يتأخر في التبليغ للجهة المختصة أو لقائده).‏
    كما نصت المادة 170 من ذات القانون على أن:
    (إستخدام القوة الجنائية ضد الضابط الأعلى.‏
    ‏170ـ (1) مع مراعاة أحكام القانون الجنائي لسنة 1991م يعد مرتكباً جريمة إستخدام القوة الجنائية ضـد ‏الضـابط الأعلي ‏من يستخدم أو يشرع في إستخدام القوة الجنائية أو يقوم بالتهديد باستخدامها أو يخرج عن ‏الضبط والربط بطريقة حادة ‏ضد ضابطه الأعلى سواء أثناء الخدمة أو بعدها وهو يعلم أو كان لديه سبب ‏يدعوه للإعتقاد بأنه ضابطه الأعلي ، ‏يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات أو بأي عقوبة أقل ‏بالإضافة لأي عقوبة مقررة لأي جرح أو ضرر قد ينجم ‏عن ذلك.‏
    ‏(2) يعتبر إستخداماً للقوة الجنائية استخدام أي أداة أو أي جزء من الجسم .‏
    ‏(3) إذا لم يصاحب التهديد أي قوة جنائية يعاقب الشخص في هذه الحالة بالطرد أو بأي عقوبة أقل).
    • وهذه كلها أفعال قد ترقى للمساءلة الجنائية مما لا يمكن معها بأي حال أن تفضي لعمل مشروع ، ناهيك عن أن تقـوِّض دستوراً لدولة بأكمله.
    6- إن دستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة 2005م، شاركت غالبية القوى السياسية في وضعه أوعلى الأقل أقرته في برلمان مُثلت فيه غالبية الأحزاب، وهكذا نال شرعية لا يمكن تقويضها إلا عبر كتلة مماثلة أو قريبة منها. وهذا أيضاً نحيل فيه إلى العلم القضائي باعتباره وقائع لصيقة بالعمل القضائي على وجه مؤكد.


    • رابعاً: الطلبات:

     أولاً: عدم دستورية (كافة) أعمال وزير الدفاع (السابق) الصادرة منذ يوم ‏(11 أبريل/ نيسان 2019م)، ‏و جميع ما ترتب عنها من قرارات؛ فعدم الدستورية يعني إنعدام أي عمل (قانوني أو مادي) والمعدوم لا أثر له.
    وعلى وجه الخصوص:-
    1- عدم دستورية أمرُ تعطيل الدستور.
    2- عدم دستورية احتياز رئاسة المجلس العسكري الإنتقالي لإختصاصات وصلاحيات رئيس الجمهورية.
    3- عدم دستورية أي تسليم للسلطة (سلطة منعدمة) للمجلس العسكري الإنتقالي (أو) لأي جهة أخرى.

     ثانياً: وقف تنفيذ (كافة) الأوامر الصادرة من المجلس العسكري الإنتقالي وإحضار الرئيس المعتقل أمامها عملاً بالمادة 16 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م والتي نصت على أنه:
    (‏(1) يكون للمحكمة في سبيل القيام بالاختصاصات المنصوص عليها في المادة 15 ‏ممارسة السلطات الآتية :‏
    ‏(أ) النظر والحكم وإلغاء أي قانون أو عمل مخالف للدستور ورد الحق والحرية للمتظلم ‏وتعويضه عن الضرر.
    (ب) إصدار أي أمر إلى أي جهة في أي مسألة أمامها.
    ‏(ج) إصدار أي أمر لأي جهة أو شخص لإحضار الشخص المعتقل أو المحبوس أمام ‏المحكمة بغرض النظر في ‏دستورية الحبس أو الإعتقال.

     ثالثاً: تعتبر المحكمة الدستورية وفقاً لقانونها أعلى سلطة صوناً وتطبيقاً للدستور والتشريعات وذلك وفقاً للمادة (24) من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م والتي نصت على الآتي:
    (إلزامية الحكم. ‏
    ‏24ـ (1) أحكام المحكمة وقراراتها ملزمة لجميع مستويات الحكم في السودان وأجهزة ‏الحكومة القومية وحكومة جنوب السودان وحكومات الولايات وللكافة فور صدورها ويحدد ‏قانون خاص إجراءات تنفيذ المحكمة لإحكامها).‏

    • وعليه نلتمس توجيه المحكمة قراراتها الملزمة للقوات المسلحة و/أو المجلس العسكري الإنتقالي بالتنفيذ الفوري لأحكامها الصادرة في هذا الطعن الدستوري وعلى وجه السرعة.

     رابعاً: (إحتياطاً) تمسك المحكمة الدستورية بزمام السلطة بموجب قوة سلطتها الدستورية النافذة (على) و(فوق) كل السلطات السيادية بالدولة وفق القانون لتتخذ قراراتها في ما يليها من مهام.

    • أخيراً؛ أليس من عبثية واقعنا القانوني الراهن أننا وقفنا لوقت طويل لمعرفة من سيوجه إليه هذا الطعن (وزارة دفاع غير موجودة –أم– مجلس عسكري إنتقالي نشأ عن وزارة دفاع غير موجودة).
    • إن الثورات الحقيقية هي التي تنحوا إلى تكريس حكم الدستور والقانون وليس تقويض حكمهما، وإن لم يكن ذلك بالطريق السهل المعبد والمفروش بالورود، لكنه الأكثر ضمانة لنا من الإستعانة بقانون القوة بدلاً عن الدعوة لتعزيز قوة القانون. حيث لا يمكن لثورة تنهض على القوة إلا أن تشرعن لحكم القوة، وهذا ما لا تحمد عقباه حين نمنح كل من يملك سلاحاً شرعية أن ينشيء الحق بسلاحه ويحميه.
    وكان الله من وراء القصد وإلى الله قصد السبيل ،،،
    وتفضلـوا بقبـول فائـق الشكـر ،،،
    مقدم الطعن/

    المواطن/ د.أمل فايز الكردفاني
    دكتوراه القانون الجنائي المقارن

    الخرطوم: 29 أبريل 2019م























                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de