مبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين في خطر بقلم د. محمود ابكر دقدق ، استشاري قانوني وباحث

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-24-2024, 11:22 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
04-13-2016, 09:46 PM

محمود ابكر دقدق
<aمحمود ابكر دقدق
تاريخ التسجيل: 03-06-2016
مجموع المشاركات: 57

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
مبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين في خطر بقلم د. محمود ابكر دقدق ، استشاري قانوني وباحث

    08:46 PM April, 13 2016

    سودانيز اون لاين
    محمود ابكر دقدق-الدوحه
    مكتبتى
    رابط مختصر


    من المؤسف حقاً ان نشاهد اليوم الدول الاوربية وهي تتسارع لإعادة اللاجئين الى تركيا بعدما عبروا البحر بقوارب الموت الى أوربا، وفي حالات اخرى تتم اعادتهم الى بلدانهم الاصلية ضاربين ارض الحائط بالمبدأ الاصولي والراسخ في مجال القانون الدولي للجوء الا وهو مبدأ عدم الإعادة القسرية او ما يعرف ب Non-refoulement ويقضي مبدأ عدم الإعادة القسرية الذي نصَّت عليه اتفاقية اللاجئين بحظر إعادة اللاجئين إلى البلدان التي فروا منها. وقد تمت بلورة هذا المبدأ من خلال التزامات إقليمية ودولية أخرى لحقوق الإنسان. والمبدأ يعني باختصار عدم الإعادة القسرية على أنه حظر ترحيل أي شخص إلى بلد يمكن أن يتعرض فيه لخطر انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

    واذا كانت الاتفاقية الدولية لعام 1951 ، وبروتوكول عام 1967 الذي الغي القيود الجغرافية، واضحة المعالم بشأن عدم ابعاد اللاجئ، فقد تضمنت معاهدات دولية لحقوق الإنسان، من قبيل اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، توسيع نطاق الحالات التي ينطبق عليها مبدأ عدم الإعادة القسرية. وتحظر هذه الصكوك الدولية ترحيل الأشخاص إلى أماكن يمكن أن يتعرضوا فيها لخطر التعذيب أو إساءة المعاملة. وخلافاً لنظام حماية اللاجئين، الذي يستثني أشخاصاً معينين من حماية اتفاقية اللاجئين، فإن اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي لا ينصان على أية استثناءات للأشخاص المحميين بموجبهما، فضلاً عن المعاهدات الإقليمية لحقوق الإنسان وسَّعت نطاق الحماية الدولية لتشمل فئات أخرى من الناس.

    ووفق القانون الدولي الانساني وفي حالة نشوب نزاع مسلح دولي, يتمتع مواطنو أي بلد بعد فرارهم من الأعمال العدائية واستقرارهم في بلد العدو بالحماية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة, على أساس أنهم أجانب يقيمون في أراضي طرف في النزاع (المواد من 35 إلى 46 من الاتفاقية الرابعة ). وتطلب الاتفاقية الرابعة إلى البلد المضيف معاملة اللاجئين معاملة تفضيلية, والامتناع عن معاملتهم كأجانب أعداء على أساس جنسيتهم لا غير, نظراً إلى أنهم لا يتمتعون كلاجئين بحماية أية حكومة (المادة 44 من الاتفاقية الرابعة). وقد عزز البرتوكول الأول هذه القاعدة , فذكر أيضاً حماية عديمي الجنسية (المادة 73 من البرتوكول الأول). ويتمتع اللاجئون من بين مواطني أي دولة محايدة في حالة إقامتهم في أراضي دولة محاربة بالحماية بموجب الاتفاقية الرابعة, وذلك إذا لم تكن هناك علاقات دبلوماسية بين دولتهم والدولة المحاربة. وتحافظ المادة 73 من البرتوكول الأول على هذه الحماية حتى إذا كانت العلاقات الدبلوماسية موجودة.

    وتقضي اتفاقية جنيف الرابعة من جهة أخرى بأنه " لا يجوز نقل أي شخص محمي في أي حال إلى بلد يخشى فيه الاضطهاد بسبب آرائه السياسية أو عقائده الدينية " ( مبدأ عدم جواز الطرد , المادة 45, الفقرة 4 من الاتفاقية الرابعة).

    وفي حالة احتلال أراضي دولة ما, فإن اللاجئ الذي يقع تحت سلطة الدولة التي هو أحد مواطنيها يتمتع أيضا بحماية خاصة, إذ أن الاتفاقية الرابعة تحظر على دولة الاحتلال القبض على هذا اللاجئ, بل تحظر عليها محاكمته أو إدانته أو إبعاده عن الأراضي المحتلة (المادة 70, الفقرة 2, من الاتفاقية الرابعة). بيد أن مواطني أي دولة الفارين من نزاع مسلح للإقامة في أراضي دولة لا تشترك في نزاع دولي لا يتمتعون بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني (22), ما لم تقع الدولة الأخيرة بدورها فريسة لنزاع مسلح داخلي. ويتمتع اللاجئون عندئذ بالحماية بناء على المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف وأحكام البرتوكول الثاني.



    وفي سياق اخر نجد اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئين في أفريقيا (اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية للاجئين) نطاق تعريف اللاجئ ليشمل الأشخاص الذين أُرغموا على مغادرة بلدانهم بسبب "العدوان الخارجي، أو الاحتلال أو السيطرة الأجنبية أو الأحداث التي تخل بالنظام العام بشكل خطير."

    ويوفر قانون الاتحاد الأوروبي الحماية للأشخاص الذين لا تشملهم اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين، من قبيل الذين يفرون من أتون العنف العشوائي في حالات النـزاع المسلح، أو من التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة، أو من عقوبة الإعدام.

    وعلى الرغم مما تقدم ذكره من اليات الحماية فان الدول المستقبلة للاجئين لم تعد تحترم هذا المبدأ بل ان النهج المتبع اليوم هو اعادة اللاجئين دون أدنى اعتبار لمقتضيات القانون الدولي ، وما يحدث في اليونان هذه الأيام لهو خير دليل على ان مستقبل اللجوء في أوربا بات في المحك، ولعلي استشهد في هذا الصدد بما قاله المدير التنفيذي للمنظمة غونتر بوكهارد الألمانية معلقاً حول قرار إبعاد اللاجئين مباشرة من اليونان نحو تركيا " إن تركيا ليست بلدا آمنا، ذلك يلغي تماما العمل بحقوق الإنسان". وأضاف أن تركيا ستصبح بذلك "مخزنا لأوروبا". وأشارت المنظمة الألمانية إلى تقارير أنجزتها منظمات حقوقية تؤكد ممارسة الاعتقالات العشوائية في صفوف اللاجئين من قبل السلطات التركية وإبعادهم جماعيا نحو سوريا أو العراق.

    وهنا لابد من الاشارة الى ان مبدأ عدم الإعادة القسرية أصبح مبدأً عُرفياً في القانون الدولي، بمعنى أنه التزام ينطبق على جميع البلدان بغض النظر عما إذا كانت تلك البلدان دولاً أطرافاً في الاتفاقيات المحددة، التي نصت على حظر الإعادة القسرية. وهذا يعني أنه حتى في حالة عدم مصادقة دولة ما على اتفاقية اللاجئين، فإنه يظل يقع على عاتقها التزام بعدم إرغام أي شخص على العودة إلى بلد يمكن أن يواجه فيه خطر الاضطهاد. وهكذا، فإن مبدأ عدم الإعادة القسرية ينطبق على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بغض النظر عن أن بلداً ما ليست طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951 لان الاعادة القسرية تصطدم مع القانون الدولي العرفي وهو لا يحتاج لمصادقة او انضمام.



    أحدث المقالات

  • سلطة الدولة ام دولة السلطة!!! بقلم سميح خلف
  • أم الرشراش (إيلات) ليست مصرية بقلم د. فايز أبو شمالة
  • الكوز ينصر الكوز في كل الظروف بقلم شوقي بدرى
  • هل البشير فى القاهرة لرفع التمام وتأكيد الولاء التام؟؟ بقلم عبد الغفار المهدى
  • الزيارة المتوقعة للخبير المستقل لحقوق الأنسان ستكون فزع أم زيادة وجع للمدنيين بجبال النوبة؟
  • الدولة ضع شولة – ينحرون جامعة الخرطـوم ويمجدون قصر غردون بقلم علي سليمان البرجو
  • شباب شارع الحوادث.. من يشكر من؟! بقلم كمال الهِدي
  • اخر فتاوى ولاية الفقيه الاختلاس والسرقة والسلب والنهب افضل من سوء التحجب ؟؟
  • الترابي من كان وراء فكرة قناة الجزيرة بقلم خضرعطا المنان
  • الإصلاح الآن أين الإفساد الأمس ؟! بقلم حيدر احمد خيرالله
  • أزمة الحزب الديمقراطي الجديد في كندا بقلم بدرالدين حسن علي
  • تحريات ..!! بقلم الطاهر ساتي
  • القاموس (4) عن الشرق بقلم أسحاق احمد فضل الله
  • مصرية أو سعودية – اللغة والخريطة لا تكذبان بقلم عاصم أبو الخير
  • حان موعد تفعيل نشاط النقابات الجنوبية بقلم أمين محمد الشعيبي*























                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de