الحساب ولد .. يا شيوعيين ..!!

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-04-2024, 04:00 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف النصف الثاني للعام 2006م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
06-26-2006, 08:37 AM

elhindi
<aelhindi
تاريخ التسجيل: 07-15-2005
مجموع المشاركات: 77

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
الحساب ولد .. يا شيوعيين ..!!



    الهندي عز الدين عمر

    [email protected]


    محجوب عثمان.. الحساب ولد !!

    * نشر الأُستاذ (الكبير) «محجوب عثمان» ـ إعلاناً حزبياً وليس مقالاً في زاويته شبه اليومية ـ بصحيفة «الأيام» يوم الخميس الماضي يدعو فيه كل من تعرَّض للتعذيب على أيدي الأجهزة الأمنية في عهد الإنقاذ في الفترة من (1989م) وإلى العام (2000)، إلى توثيق حالات التعذيب، وتفاصيلها، وأسماء من قاموا، أو أشرفوا (ولو من بعيد) على التعذيب، وذلك بهدف إعداد ملفات كاملة في هذا الصدد وتقديمها الى الجهات العدلية المختصة !! وطبعاً، الجهات المختصة ستكون دولية، أوروبية، أو أمريكية ! علماً بأن أمريكا ذاتها راعية حقوق الإنسان في العالم ـ ما زالت حتى هذه الساعة ـ ساعة إطلاعكم على هذه الزاوية ـ تحتجز نحو (500) شخص في قاعدة «غوانتانامو» يتعرضون لأبشع صنوف التعذيب اليومية بشهادة جميع منظمات حقوق الإنسان العالمية وعلى رأسها منظمة العفو الدولية.
    * وعودة إلى الأُستاذ «محجوب عثمان» الذي نهتم بالتعليق على ما كتب، إستناداً الى خلفيته (الشيوعية)، حيث أن كثيراً من المراقبين والمهتمين بالشأن السياسي والإعلامي في بلادنا يظنون وليس كل الظن إثم ـ أن الأُستاذ الذي بلغ من العُمر عِتياً ـ عافاه الله وشفاه وأبقاه- يمثل عبر زاويته ـ الى درجة ما- خط ورؤى وإستراتيجيات الحزب الشيوعي السوداني الذي يجلس على كراسي قيادته مجموعة من الحرس القديم من (زملائه) الذين تجاوزوا سن السبعين، شأنهم في ذلك شأن قيادات دولة «السوفييت» التي تفككت في أعقاب زلزال «البروسترويكا» الذي ضرب الدولة العُظمى مطلع عقد التسعينيات من القرن المنصرم.
    * إن شيخنا «محجوب» أطال الله عمره يدعو الى المحاسبة رافضاً شعار السودانيين المفضل (عفا الله عما سلف)، ولذا ، فإنه يدعو ـ ومن خلفه الشيوعيين ـ الى ملاحقة من إرتكبوا جرائم التعذيب في حق بعض المواطنين في أول سنوات الإنقاذ ومن صنوف التعذيب التي ذكرها: (وضع الأيدي والأرجل على الثلج) !!
    * حسناً، الحساب الولد.. يا أُستاذ محجوب، حتى لاتتكرر تجارب الجبابرة الطغاة ـ أياً كانت إنتماءاتهم السياسية والفكرية تجاربهم السيئة في حُكم بلادنا وإرهاق شعبها، ولكن لماذا تبدأ بالعام 1989م يا أُستاذ محجوب ؟!...
    * دعنا نعود الى الوراء، عشرين عاماً فقط عن العام 1989م، ماذا فعلتم أيُها الماركسيون العُظماء في العام 1969م وحتى يوليو من العام 1971م بالأبرياء الملايين من ابناء الشعب السوداني ؟!!...
    * في العام (1989م) عذّبوكم بوضع أياديكم وأرجلكم على الثلج، وفي العام (1970م) صعدتم على ظهور الدبابات تضربون (الأنصار) في ود نوباوي بالقاذفات.. وبالرصاص الذي كان يهبط على رؤوس الناس كالمطر..!! مطرٌ من الدماء ..!! وفي العام (1970م) إستدعيتم ـ كان محجوب عثمان وزيراً لإعلام مايو الحمراء ـ طائرات سلاح الجو المصري فأنهمرت الصواريخ أرضاً وجواً على سكان «الجزيرة أبا» فمات، وجُرح وفُقِد المئات من أبناء الأنصار والأخوان المسلمين ومنسوبي جبهة المعارضة التي تشكَّلت في تلك الأيام لمواجهة الإنقلاب (الأحمر) الذي استلم السلطة في البلاد في 25 مايو 1969م.
    * كيف مات الزعيم «الأزهري» من السجن الى المستشفى.. يا سيادة وزير الإعلام ؟! وكيف نعت الإذاعة السودانية قائد الإستقلال.. مُحرّر البلاد والعباد من قيود الإستعمار الإنجليزي يوم وفاته ؟! ألم يكن النعي هكذا يا سيادة وزير الإعلام: ( توفى اليوم إسماعيل الأزهري معلم سابق بالمدارس السودانية)؟!! ألم تكن أنت الوزير المسؤول عن الإذاعة والتلفزيون والصُحف ؟!!!
    ماذا فعلتم بسمعة وتاريخ الإمام «الهادي المهدي» ؟؟.. كيف أذاعت أجهزة الإعلام حينها ما إدعيتم أنكم وجدتموه في سراي الإمام الهادي بالجزيرة أبا ؟! ألم يبث التلفزيون السوداني يومها صوراً لكميات من الخمور المستوردة، وملابس نسائية (داخلية) زعم إعلامكم (الثوري) أن السُلطات وجدتها في سراي الإمام «الهادي» رغم أن «الإمام» كان يرافقه ويسكن الى جوار غرفته قيادات من «الإخوان» ما زالوا أحياءً مثل «الكاروري» ومهدي ابراهيم وغيرهم !!
    * كم عدد الذين قُتلوا أو جُرحوا، أو يُتِّموا؟؟... وكم عدد الأرامل من ضحايا أحداث الجزيرة أبا وود نوباوي ؟!! ألم يكن «محجوب عثمان» من الذين (حرَّضوا) كوزير إعلام على تلك المجازر؟!
    * إننا ندعو كل ضحايا أحداث «الجزيرة أبا» وود نوباوي في العام 1970م، كل أُسر الشهداء والمفقودين الى إعداد وثائق وملفات لإدانة كل من ساهم في تلك المجازر من قيادات (مجلس الثورة) او من ساعد او حرّض من القيادات المدنية وعلى رأسهم قيادات ورموز الحزب الشيوعي السوداني في تلك الفترة.. ولابد أن وزير الإعلام وقتها سيكون أول المتهمين بالتحريض على (القتل) وليس (التعذيب بالثلج) !!
    * الحساب ولد يا أُستاذ.. والحساب سيشمل ايضاً (دفاتر حسابات) سفارة السودان في كمبالا في العام 1971م ويومها كان «محجوب عثمان» سفيرنا هناك.
                  

06-26-2006, 09:41 AM

hanadi yousif
<ahanadi yousif
تاريخ التسجيل: 06-03-2005
مجموع المشاركات: 2743

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الحساب ولد .. يا شيوعيين ..!! (Re: elhindi)

    تم التعديل لسحب الربط التزاما بلوائح المنبر.

    (عدل بواسطة hanadi yousif on 06-26-2006, 09:53 AM)
    (عدل بواسطة hanadi yousif on 06-26-2006, 09:57 AM)

                  

06-26-2006, 09:50 AM

برير اسماعيل يوسف
<aبرير اسماعيل يوسف
تاريخ التسجيل: 06-03-2004
مجموع المشاركات: 4445

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الحساب ولد .. يا شيوعيين ..!! (Re: elhindi)

    العزيز/ الهندي عز الدين

    مساء الخير


    دعنا في البدء نؤمن علي مبدأ المحاسبة... فأن فعلنا ذلك سيكون عنوان البوست مختلف ... حتي لا نربط المبدأ في رقبة الخصوم السياسيين فقط... اصدقك القول بأنني قد قرأت موضوعك أكثر من مرة و لم اجد فيه الحرص الشديد علي التمسك بمبدأ المحاسبة ... بل احسست فيه الهروب من المحاسبة و ذلك بارسال الاشارات الي الخصوم السياسيين من باب اِن فعلتم كذا سنفعل كذا !! و هذا المبدأ النابع من المكايدات السياسية تارة و المكاواة تارة اخري لا يقبل به احد كما نعتقد لأنه سيصرف الناس عن القضية الجوهرية وهي قضية المحاسبة من حيث المبدأ... و ليست المحاسبة السجالية الاركانية كما هو حادث في هذا البوست... فتك بعافية و سلامي مجددا.
                  

06-26-2006, 10:11 AM

Abureesh
<aAbureesh
تاريخ التسجيل: 09-22-2003
مجموع المشاركات: 30182

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الحساب ولد .. يا شيوعيين ..!! (Re: برير اسماعيل يوسف)

    Quote: ولكن لماذا تبدأ بالعام 1989م يا أُستاذ محجوب ؟!...
    * دعنا نعود الى الوراء، عشرين عاماً فقط عن العام 1989م، ماذا فعلتم أيُها الماركسيون العُظماء في العام 1969م وحتى يوليو من العام 1971م


    إذا اختلف اللصـان ظهــر المســروق.

    حريقــة فيكـم كلكـم.. كل ما تكتبوه هنـا هـو إعتراف الإجرام فى حق الشعب، وأنكم متسـاوون فى هـذا.. ولكن تريـدون المسـاواة فى الحســاب.. فلتطمئنـوا إذا لأن الشعب سـوف يحاسبكـم جميعـا، وان الصبـح لناظـره قريب.
                  

06-26-2006, 10:17 AM

wadalzain
<awadalzain
تاريخ التسجيل: 06-16-2002
مجموع المشاركات: 4701

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الحساب ولد .. يا شيوعيين ..!! (Re: برير اسماعيل يوسف)

    أنظر ادناه ياالهندى



    علاجات محلية ودولية للتعذيب
    دليل للمحامين السودانيين
    مارس ‏2005‏










    نتقدم بالشكر العميق إلى وزارة الخارجية البريطانية وشئون الكمونولث، والمبادرة الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان على تمويلهم لهذه المبادرة.

    المحتويات
    علاجات محلية ودولية للتعذيب 1
    دليل للمحامين السودانيين 1
    تقديم 1
    مقدمة 3
    تعريف التعذيب والممارسة في السودان 4
    ما هو التعذيب؟ 4
    ما هو سجل السودان في التعذيب؟ 5
    من هم ضحايا التعذيب؟ 6
    ما هي النتائج بالنسبة للناجين 6
    أهمية العدالة وإصلاح الضرر عن التعذيب 7
    ما هي العدالة وإصلاح الضرر؟ 7
    لماذا يعد إصلاح الضرر هاماً بالنسبة للناجين من التعذيب؟ 8
    ما الذي يمكن فعله لضمان العدالة للناجين من التعذيب في السودان؟ 8
    خطوات لتحسين اتباع وتطبيق المعايير الدولية حول حظر التعذيب 9
    القانون السوداني والممارسة 10
    كيف تدير المقابلة؟ 10
    ما هي المعلومات التي يتعين جمعها؟ 11
    منع التعذيب 12
    التدابير الوقائية في الحراسات 13
    الدعاوى القضائية الخاصة بالاعتقال غير المشروع و/أو التعذيب 18
    تدابير أخرى يتعين اتخاذها في حالة حدوث التعذيب بما في ذلك التهديد بالتعذيب 23
    الإصلاح القانوني 24
    محاسبة مرتكبي التعذيب 26
    إيداع شكوى عن التعذيب 26
    بدء تحقيق 29
    ضمان تحقيقات فعالة 33
    المحاكمات 36
    العلاجات وإصلاح الضرر 38
    المطالبة بالتعويض 40
    العلاجات المحلية 41
    علاجات دولية 45
    نظرة عامة 46
    النظام الأفريقي لحقوق الإنسان 53
    هيئات ميثاق الأمم المتحدة 64
    القانون الجنائي الدولي والمحكمة الجنائية الدولية: 71
    الملحق الأول:وثائق أساسية 75
    الملحق الثاني: ملخص لقضايا المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الخاصة بالسودان 97
    الملحق الثالث: مواقع الإنترنت والكتب المتعلقة بموضوع التعذيب 101


    تقديم
    ما كان لدليل ريدريس والمنظمة السودانية لمناهضة التعذيب حول "العلاجات المحلية والدولية للتعذيب" الهادفة للبحث عن إصلاح الضرر بالنسبة لضحايا التعذيب أن يأتي في أي وقت أكثر ملائمة من الآن. ومن نافلة القول أن التعذيب هو أحد أشنع انتهاكات حقوق الإنسان. فهكذا يعتبره قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي. ولا توجد أي دولة في العالم، عدا ربما دولة واحدة، ستعتبر اللجوء للتعذيب وسيلة مشروعة لإنجاز أي غاية. التعذيب ممنوع تحت كل الظروف سواء أكان ذلك في الصراع على السلطة السياسية، او ضد النظم المستبدة أو في ظروف الطوارئ أو حتى الحروب. والتعذيب غير مبرر في تنفيذ الأوامر الصادرة من رؤساء إذا أن كل من ينفذ التعذيب ومن يأمر به مسؤول قانونياً. ويعتبر مدان أيضا كل من يتبنى التعذيب أو يخفي معلومات عنه. والتعذيب باعتباره جريمة ضد الإنسانية لا يخضع لأي قيد زمني.

    هذه الاعتبارات القانونية وغيرها ليست بالفعل جزءً من الثقافة القانونية السودانية أو الممارسة. وفي ظل عدد من الأنظمة المستبدة خاصة العسكرية تعرض المعارضون السياسيون السودانيون والنقابيون ونشطاء حقوق الإنسان لكل أشكال التعذيب، دون أن يُحاسب جلاديهم. لقد كانت محاكمة وإدانة حفنة من عملاء الأمن لا تتعدى أصابع اليد الواحدة في أعقاب هزيمة نظام نميري استثناءً ومع ذلك فإن المدانين كانوا الأسماك الصغيرة بينما فلتت الحيتان الكبيرة عن طريق الحصانة.

    لقد ارتكب النظام الحالي، المسمى بالأًصولي الإسلامي، أشنع انتهاكات حقوق الإنسان في كل أجزاء البلاد بما في ذلك حالات كريهة من التعذيب وكل أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة. وقد أيقظ ذلك، لأول مرة في تاريخ البلاد، الوعي بأهمية محاسبة الجناة وعلاج الضحايا. ويأتي ذلك أيضاً في وقت شهد فيه العالم تلك التطورات في جنوب إفريقيا، وتيمور الشرقية، وسيراليون، والآن يوغندا والكونغو. ويأتي أيضاً في الوقت الذي طور فيه العالم نظام المحاسبة من نورمبيرج إلى يوغسلافيا السابقة ورواندا وصولاً إلى تأسيس المحكمة الجنائية الدولية في 2002.

    إن مبدأ العدالة الانتقالية التي تعقب النزاع المسلح يشمل ليس فقط المحاسبة بل أيضاً الحقيقة والمصالحة، والإصلاح القانوني، وتطهير الخدمة العامة، وإعادة تأهيل ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

    يلامس كتاب ريدريس والمنظمة السودانية لمناهضة التعذيب هذا كثيراً من هذه المسائل ولكنه يركز على مسألة التعذيب، تعريفه وكيفية منعه، والعلاجات وإصلاح الضرر وإعادة تأهيل الضحايا.
    وبالنسبة للسودان المعاصر فإن هذا الكتاب ما كان ليأتي في وقت أفضل. فهو يسد الفجوة لكل السودانيين، خاصة الضحايا وأقربائهم، والحقوقيين ومنظمات حقوق الإنسان، والجمهور العريض. إن البحث عن العدالة يجعل هذا الكتيب ضرورياً ويجب أن يترجم إلى كل اللغات واللهجات حتى يتم نشره على أوسع نطاق ممكن.

    و أنا أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بالتهنئة لكل من ريدريس والمنظمة السودانية لمناهضة التعذيب على هذه المساهمة التى لا يمكن تثمينها.

    د. أمين مكي مدني
    المحامي،رئيس المنظمة العربية
    لحقوق الإنسان
    الخرطوم 26 مارس 2005

    مقدمة
    يواجه ضحايا التعذيب وممثلوهم صعوبات جادة في الحصول على العدالة في السودان. لقد تمت الإشارة لذلك في العديد من تقارير جهات رسمية ومنظمات غير حكومية وتم التأكيد على ذلك أيضاً في الورشة التدريبية القانونية التي نظمها في الخرطوم كل من المنظمة السودانية لمناهضة التعذيب ، ومركز الخرطوم لحقوق الإنسان والتنمية الإجتماعية، ومنظمة ريدريس. لقد ضمت الورشة حقوقيين، وممثلين لمنظمات مجتمع مدني من مختلف مناطق السودان، وكذلك ممثلين من القضاء ووزارة العدل، والشرطة، والقوات المسلحة بغرض تحسين فرص الحصول على العدالة للناجين من التعذيب، والجرائم الدولية الخطيرة الأخرى .

    ويسعى العديد من الحقوقيين السودانيين والمنظمات غير الحكومية بلا كلل من خلال أعمالهم اليومية من أجل تسهيل حصول الناجين من التعذيب على العدالة والإنصاف ومن أجل مساعدتهم في التحرر من التعذيب. إلا أن المناقشات في الورشة التدريبية قد أظهرت حاجة الحقوقيين والمدافعين الآخرين للحصول على مزيد من المعلومات التفصيلية عن المعايير المحلية والدولية، والعلاجات الخاصة بقضايا التعذيب بما في ذلك النصح العملي حول كيفية استخدامها في عملهم اليومي. وكجزء من الملاحظات الختامية والتوصيات عبرّ المشاركون في الورشة القانونية عن رغبتهم في تواصل تبادل المعلومات والتدريب من أجل تعزيز جهودهم في إنهاء الحصانة عن التعذيب في السودان.

    لقد تم تطوير هذا الدليل عن طريق تنسيق وثيق مع الحقوقيين العاملين في السودان ويطرح عدة وسائل عملية يمكن بواسطتها للمحامين وغيرهم مقابلة التحديات التي يواجهونها في إطار الجهاز العدلي المحلي في محاولاتهم للحصول على علاجات مدنية وجنائية، بما في ذلك العوائق القانونية والعملية في التحقيق والإجراءات والعوائق القانونية الأخرى أمام حل قضايا التعذيب. ولهذا الغرض فقد احتوى الدليل على عرض مقارن لأفضل الممارسات وللمعايير الدولية للكشف عن كيفية إنفاذ القانون الدولي عن طريق استخدام الوسائل المتاحة وعن طريق الدعوة لإصلاح قانوني ومؤسساتي. في السودان. على المستوى الدولي الخطوات التي يمكن أن تتبع باستخدام اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب مع، أو بدلاً عن الآليات المشابهة في الأمم المتحدة.

    وتوافقاً مع التركيز على الجوانب العملية فقد أُسس الدليل على التجارب الفعلية للمحامين السودانيين. ومن أجل أن يكون الدليل مجدداً وسهلاً لمستخدمه إلى أقصى حدد ممكن فقد تم استخدام صيغة السؤال والجواب، والأمثلة والخطوات المتتالية. وقد تم تكملة الجانب الموضوعي بملحق يضم قائمة بأهم الوثائق ومواقع الإنترنت التي يمكن الاستعانة بها كمراجع لتطبيق النصائح العملية الواردة في الدليل.

    تمت كتابة هذا الدليل بواسطة لوتز أويت وعبد السلام حسن، وقامت بالتحرير النهائي كارلا فيرتزمان، كما قام بالترجمة العربية كل من سيد أحمد بلال وعبد السلام حسن. وتود مؤسستى ريدريس والمنظمة السودانية لمناهضة التعذيب أن ينوها بالمساهمة المقدرة لكل من شارك وتعاون في المشروع وتحديداً الأستاذ على العجب من مركز الخرطوم لحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، وجوديث أودر من إنترايتس، وعاطف المراكبي، وأشرف ميلاد.
    تعريف التعذيب والممارسة في السودان

    ما هو التعذيب؟

    التعذيب انتهاك خطير لحقوق الإنسان. واستخدامه ممنوع كل الظروف والأحوال بموجب القانون الدولي كما أنه حظره مذكور في معظم الدساتير المحلية في أنحاء العالم. ومن بين التعاريف العديدة للتعذيب فإن التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب هو الأوسع استخداماً، ويتم استعماله بشكل عام عند الإشارة إلى المعايير القانونية الدولية المتعلقة بالتعذيب.

    تعرف المادة 1 التعذيب بأنه عمل من شأنه:
    • أن يلحق عمداً
    • ألماً شديداً أو معاناة شديدة
    • بغرض مجدد مثل الحصول على اعتراف، أو الإرهاب، أو الإجبار، أو المعاقبة أو التمييز من أي نوع.
    • بواسطة مسؤول رسمي أو بدرجة من درجات المشاركة الرسمية .

    ومن المقر به أن من الممكن أن يكون التعذيب وسيلة مشينة تستخدمها السلطة بغرض إضعاف أو تحطيم الأفراد الضحايا وتخويف مجموعات بأكملها لإخضاعها بخلق حالة من الرعب . وكما أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فإن التعذيب هو شكل حاد من أشكال المعاملة القاسية أو المهينة . وفي حالة غياب أحد من العناصر على سبيل المثال إذا لم يكن هناك وجود للقصد أو لم تكن هناك مشاركة من مسؤول فإن المعاملة تظل مكونة للمعاملة المهينة وهي محظورة أيضاً بموجب القانون الدولي.

    ومن الممكن أيضاً أن يشكل العقاب الجسدي تعذيباً. فبينما تستثني المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب "الألم" الناتج فقط عن الألم العرضي أو الملازم لعقوبة مشروعة من مجال التعذيب، فإن من المقر به على نطاق واسع أن بعض العقوبات هي من القسوة بحيث تعتبر تعذيباً. وقد شكل هذا الأمر موضوعاً خلافياً بشكل خاص فيما يتعلق بعقوبات الشريعة مثل القطع والقطع من خلاف والجلد والإعدام عن طريق الصلب أو الرجم. وبينما تصر بعض الدول التي تتطبق تلك العقوبات مثل السودان ، بأن هذه العقوبات تتوافق مع المعايير الدولية . فإن العديد من الهيئات الدولية لحقوق الإنسان توصلت إلى أن عقوبات بمثل تلك القسوة تتخطى حيز العقوبات المشروعة ولذا فإنها تقع ضمن إطار تعريف التعذيب .
    ما هو سجل السودان في التعذيب؟

    استخدمت العديد من أنظمة الحكم العسكرية في تاريخ السودان الحديث التعذيب كوسيلة للبقاء في السلطة. وقد أدانت الهيئات الدولية سجل تعذيب النظام الحالي بقيادة الجنرال عمر البشير والجبهة الإسلامية القومية المتولي للسلطة منذ يونيو 1989. ويستخدم التعذيب بشكل عام بواسطة أفراد الشرطة وسلطات السجون بغرض انتزاع اعترافات أو الابتزاز، وبواسطة أجهزة الأمن بغرض تحطيم الخصوم السياسيين. إن الأوضاع داخل حراسات الشرطة ومراكز الاحتجاز الأخرى متدهورة إلى درجة أن مجرد الاعتقال في تلك المراكز يستخدم أحياناً كوسيلة للتخويف أو العقاب. وقد تورط أفراد من القوات المسلحة والمليشيات في تعذيب، ضمن انتهاكات حقوق إنسان أخرى خطيرة، في مجرى أعمالهم العسكرية في جنوب السودان وجنوب النيل الأزرق، وجبال النوبة، ودار فور. وتفيد التقارير أن هاك أطراف خارج الدولة مثل الجنجاويد قد ارتكبت، بدعم من الحكومة، انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بما في ذلك التعذيب.

    ما هي أساليب التعذيب؟

    لقد تم وصف أشكال التعذيب بشكل مرضٍ بواسطة الناجين من التعذيب، وتم توثيقها ونشرها بواسطة حقوقيين سودانيين، ومجموعات حقوق إنسان وطنية وإقليمية، ومنظمات وهيئات دولية. والضرب هو واحد من أكثر الأساليب استخداماً ويتم بالاستعانة بأدوات مثل العصي، أو القضبان الحديدية أو البنادق، ويوجه الضرب إلى أماكن حساسة من الجسم مثل الرأس، أو العيون، أو الأعضاء التناسلية. وتشمل أساليب التعذيب الأخرى التي وردت في التقارير: الإجبار على أداء تمارين رياضية قاسية ومهينة، والجلد، والجلد بواسطة خراطيم المياه، والحرق بواسطة السجائر أو بأعمدة معدنية ساخنة، وسلخ الجلد بواسطة أمواس حادة، والتعريض لصدمات كهربائية. وقد تم توثيق عدة أساليب تعذيب جنسية مثل الاغتصاب أو التهديد بالاغتصاب، وإيلاج مواد صلبة أو فوهات زجاجات في الشرج، وسحق الخصيتين. وتشمل أشكال التعذيب النفسية الجبس الانفرادي لمدد طويلة، والإعدام الصورى، والإجبار على مشاهدة آخرين أثناء تعذيبهم أو إعدامهم، والحرمان من العلاج.
    من هم ضحايا التعذيب؟

    هناك عدد واسع من الناجين من التعذيب في داخل السودان وفي الخارج حيث غادر العديد منهم البلاد. لقد تم استهداف المعارضين السياسيين أو المشتبه في كونهم معارضين سياسيين مثل أعضاء الأحزاب السياسية، والنقابات، والطلاب والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومنتسبي أو مؤيدي الجيش الشعبي لتحرير السودان. ولقد تم استهداف عدد من المجموعات الإثنية مثل قبائل جنوب السودان، والفور، و جبال النوبة، والأنقسنا في إطار الحرب الأهلية الدائرة في تلك المناطق.

    وعادة ما يتم إخضاع المشتبه بارتكابهم مخالفات جنائية للتعذيب، خاصةً أولئك المنتمون للأقليات العرقية. وتتعرض النساء خاصة الطالبات إلى الاغتصاب والتحرشات الجنسية في الحراسات. وإضافة إلى ذلك فقد ذكرت التقارير أن الأطفال خاصة أطفال الشوارع قد عُذبوا وتعرضوا للمعاملة السيئة في مراكز الرعاية الاجتماعية وأماكن الحجز الأخرى.
    ما هي النتائج بالنسبة للناجين

    ينتج عادة عن التعذيب جروح جسدية خطيرة تبلغ درجة الإعاقة أو الموت في بعض الأحيان. وتوصلت دراسة حول اللاجئين السودانيين في مصر قام بها مركز النديم أن معظم الناجين من التعذيب قد تعرضوا لأثار نفسية لاحقة للتعذيب. وتعد الصدمة عاملاً مركباً مع الإحساس بالضعف الناشئ عن النزوح. وقد عانت المجموعات التي استهدفت الحكومة أبنائها بشكل خاص إلى نوع من الصدمة المشتركة كما هو الحال في جنوب السودان، وجبال النوبة، وجنوب النيل الأزرق، ودار فور.
    أهمية العدالة وإصلاح الضرر عن التعذيب

    ما هي العدالة وإصلاح الضرر؟

    العدالة ليست ببساطة مثال بل مبدأ أساسي مشترك بين كل المجتمعات. وعناصرها الأساسية هي المساواة وحماية الحقوق وإصلاح الفعل الضار والمعاقبة عليه. ومن الممكن ضمان تحقيق العدالة، بشكل أكبر، في نظام يقر بحقوق الإنسان الأساسية ويقوم على سيادة حكم القانون. وفي سياق التعذيب فإن الواجب الأساسي لذلك النظام هو ضمان حق الأفراد والمجموعات في الحرمة من التعذيب. وعندما يفشل ذلك ويحدث تعذيب فإن العدالة تقتضي إن يحاسب مرتكبو الفعل الضار وأن ينال الضحايا إصلاحاً للضرر وأن تتخذ خطوات لمنع تكرار حدوث التعذيب.

    إصلاح الضرر هو العمل على استعادة شيء ما لحالته السابقة وإجراء علاجات للضرر أو الخسارة. ويقر به ليس فقط كمبدأ أساسي بل كحق للضحية بموجب القانون الدولي، سواء القانون الدولي المبني على المعاهدات أو القانون الدولي العرفي.

    وقد تم التأكيد على الحق في إصلاح الضرر في مسودة المبادئ الأساسية وموجهات الحق في العلاج وإصلاح الضرر لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الدولية والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي. وقد أصبحت المبادئ والموجهات، والتي هي مجل نقاش في الأمم المتحدة، مرجعاً محورياً لأغراض وأشكال إصلاح الضرر . وتُعرف المبادئ الأساسية إعادة الحال لما كان عليه، والتعويض وإعادة التأهيل والإرضاء وضمان عدم التكرار باعتبارها أشكالاً لإصلاح الضرر.
    لماذا يعد إصلاح الضرر هاماً بالنسبة للناجين من التعذيب؟

    التعذيب حدث مفجع يضعضع التماسك البدني والنفسي للضحية بهدف تحطيم شخصيته/شخصيتها. ويشكل السعي للحصول على عدالة وتعويض جانباً هاماً من جوانب عملية شفاء ضحية التعذيب إذ أنها تسمح لهم باستعادة كرامتهم وإحساسهم بالسيطرة على الأشياء. ومن الممكن أيضاً أن يكون وسيلة للشفاء من الوصمة واستعادة الثقة في مشروعية وعدالة جهاز العدالة. ووفقا لثيو فان بوفن المقرر الخاص السابق حول التعذيب، ومصمم مسودة المبادئ والموجهات المشار إليها أعلاه: فإن لإصلاح الضرر غرض تخليص الضحية من المعاناة وتوفير العدالة للضحايا بإزاحة أو علاج نتائج الفعل الضار إلى أقصى حد ممكن" ولهذا السبب فإن "إصلاح الضرر ينبغي أن يستجيب لاحتياجات الضحايا ورغباتهم." إن محاسبة الجناة والإدراك العام للمعاناة والأعمال الضارة ليست مهمة فقط للضحايا الأفراد، بل أنها تشكل مانعاً ضد جناة المستقبل وهي بذلك تعتبر تعزيزاً لحكم القانون.
    ما الذي يمكن فعله لضمان العدالة للناجين من التعذيب في السودان؟

    • مقاومة الحصانة في السودان
    تعبر الحصانة عن فشل الدولة في تلبية التزاماتها الدولية في محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالتحقيق في الاتهامات والتقديم للمحاكمة في حالة توفر أدلة كافية ومعاقبة المتهمين الذين تثبت إدانتهم. وهي أيضاً إنكار لحق الضحية في أن يعرف حقوقه، وفي الوصول إلى العدالة، وفي علاج فعال وتعويض. إن هناك إدراك واسع بأن الحصانة هي واحدة من العوامل الرئيسية المساهمة في ارتكاب التعذيب. وكما لاحظ المقرر الخاص حول التعذيب "فإن الحصانة تظل العامل الأساسي المسبب لارتكاب وتشجيع انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب بشكل خاص" لقد سلطت عدة دراسات، قام بها المقررين الخاصين حول التعذيب والخبراء الدوليين لدى الأمم المتحدة، الضوء على الدائرة المغلقة للحصانة والارتكاب المجدد لانتهاكات حقوق الإنسان.

    • تعزيز سيادة حكم القانون
    إن العدالة وإصلاح الضرر لا يوجدان في فراغ. وكما توضح التجارب المقارنة فإن الضحايا سوف يكون بإمكانهم المطالبة بحقوقهم بشكل في فعال فقط في نظام قائم على سيادة حكم القانون. وبينما يقر الدستور السوداني بجوانب معينة من جوانب سيادة حكم القانون، فإن العلاجات المتاحة محدودة جداً إن وُجدت، كما أن هناك مآخذ عديدة على استقلال القضاء، والفشل في تأسيس مفوضية حقوق الإنسان المقترحة في قانون صدر في عام 2004.

    ولذا فإن تعزيز حكم القانون في السودان هو حاسم من أجل تغييرات أوسع يمكن أن تؤدي إلى حماية أفضل، في المدى البعيد، لحقوق الأفراد. ويلعب الحقوقيون ومنظمات المجتمع المدني دوراً هاماً في هذا المسعى. وبينما من الممكن أن تعتمد الإصلاحات الهيكلية الأوسع على الإرادة السياسية فإن وضع الحقوقيين يؤهلهم للمناداة بإصلاحات قانونية ومؤسسية، مثل تأسيس مفوضية حقوق إنسان مستقلة وفعالة، والطعن في القوانين التي لا تتفق مع سيادة حكم القانون أمام المحاكم المحلية وخاصة المحكمة الدستورية.

    • ضمان وفاء السودان بالتزاماته الدولية
    صادق السودان على معاهدات حقوق الإنسان التالية:
    • الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين (22 فبراير 1974)
    • العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (18 مارس 1976)
    • العهد الدولي للحقوق الثقافية والاقتصادية والاجتماعية (18 مارس 1976)
    • العهد الدولي لإزالة كافة أشكال التفرقة العنصرية (21 مارس 1977)
    • الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (18 مارس 1986)
    • العهد الدولي حول حقوق الطفل (3 أبريل 1990)
    وقد صادق السودان أيضاً على معاهدات جنيف الأربع لعام 1949 في (23 سبتمبر 1957)

    لقد سجل السودان بمصادقته على تلك المعاهدات موافقته على اتباع الالتزامات المضمنة فيها بما في ذلك تطبيقها في القوانين المحلية. ولكن لا يوفر الدستور ولا التشريع العادي أي مرشد حول تضمين المعاهدات الدولية في القوانين المحلية. وعلى سبيل الممارسة فإن السودان يتبع التقليد المزدوج. ذلك أن أي حق أو التزام ناشئ عن اتفاق دولي لا يصبح ملزماً إلا بعد أن يصبح جزءً من القوانين المحلية عبر إجراء تشريعي. بيد أن السودان لم يتبن أي تشريع لتطبيق معاهدات حقوق الإنسان المذكورة أعلاه، ونتيجة لذلك فإن التشريعات الحالية تقع مقصرة عن المعايير الدولية في عدد من الأمور. ويشمل ذلك فشل المحاكم السودانية في الأخذ بـ أو تطبيق المعايير الدولية.
    خطوات لتحسين اتباع وتطبيق المعايير الدولية حول حظر التعذيب

    • رفع الوعي بمعايير حقوق الإنسان الدولية من خلال نشر المعلومات والتدريب.
    • توثيق أي انتهاكات وإبلاغ السودانيين والأجانب بطبيعة الانتهاكات وردود فعل الحكومة (إذا كان هناك رد فعل). على سبيل المثال في شكل تقارير ظل لهيئات حقوق الإنسان الدولية المكلفة بمتابعة أداء السودان فيما يتعلق بالاتفاقيات؛
    • استخدام معايير حقوق الإنسان الدولية في قضايا التعذيب سواء بشكل مباشر حيثما كان ذلك ممكناً أو استخدام تلك المعايير لتفسير القوانين المحلية كلما كان ذلك مناسباً؛
    • تعبئة الحكومة والهيئات المستقلة مثل مفوضية حقوق الإنسان، عندما تعمل، لإجراء إصلاح قانوني حيثما دعت الضرورة من أجل جعل القانون السوداني متوافقاً مع المعايير الدولية.

    لقد وقع السودان ولكنه لم يصادق بعد على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، المعاهدة الدولية الرئيسية التي تحرم التعذيب. ومع الوضع في الاعتبار الطبيعة الحاسمة للاتفاقية فإن من الضروري البدء في حملة المصادقة في السودان على سبيل المثال عن طريق تعبئة وزارة العدل وتوفير الدعم لمفوضية حقوق الإنسان عندما يتم تكوينها.

    وإضافة إلى ذ لك فإن على السودان أن يصبح طرفاً في قانون روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية. والسودان لم يصبح أيضاً عضواً في البروتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف لعام 1977. وتهدف تلك البروتوكولات إلى توفير حماية إضافية للمدنيين ليس فقط في نزاع دولي بل في النزاعات الداخلية أيضاً.

    وسوف تكون المصادقة على هذه الاتفاقيات وغيرها خطوة مميزة بالنسبة للسودان في تعزيز حماية حقوق الإنسان. وسوف تعطي الحقوقيين أيضاً أسس أقوى لاستخدام أحكام المعاهدات أمام المحاكم المحلية.
    القانون السوداني والممارسة

    اعتبارات أولية إجراء مقابلة مع الناجين من التعذيب وتوثيق ا لتعذيب
    كيف تدير المقابلة؟

    يجب أن يقوم المحامون بمقابلة الناجين من التعذيب بغرض توضيح الحقائق، والتعرف على رغبات واحتياجات الضحايا، وتحديد أفضل استراتيجية للتدخل.

    وبينما يعد الحصول على معلومات مفيدة هاماً في حد ذاته إلا أن من الضروري احترام احتياجات ومصالح ضحايا التعذيب. ويجب أن يبذل الحقوقي غاية جهده في أن يجرى المقابلة على نحو يحفظ للضحية تماسكها البدني والنفسي. على سبيل المثال يجب أن تتم المقابلة بعيداً عن متناول المسؤولين، وأن يتم حفظ المعلومات بسرية. عند بدء المقابلة: يجب أن يشرح الحقوقي للضحية أغراض المقابلة والاستخدام المحتمل للمعلومات التي يتم جمعها. يجب أن يوفر/ توفر الحقوقي/ة ضمانات بأنه لن يتم تسرب أي معلومات وأنه لن تتم اتخاذ أي خطوة بدون موافقة الضحية الصريحة.

    يجب أن يجعل مجرى المقابلة الضحية يشعر بالارتياح وأن يكون حساساً لحقيقة أن الحديث عن تجربة التعذيب قد يكون صعباً ومؤلماً. يجب أخذ مذكرات أثناء المقابلة وفي حالة تعذر ذلك في أسرع وقت بعد نهايتها.

    عند استخدام مترجم يجب أن يتأكد الحقوقي من أن المترحم يحترم خصوصية المعلومات المقدمة، ويجب أن يتأكد الحقوقي من أن المترجم واحد من أفضل المترجمين مهنياً وانه مقبول من ضحية التعذيب في ذلك الظرف وأنه لن يتعرض للخطر كنتيجة للمقابلة.

    يجب أن تسمح المقابلة للناجي أو الناجية من التعذيب أن يقص قصته/ها بأكبر قدر ممكن من التفاصيل. يجب أن يتفادى مجري المقابلة استخدام أساليب قد تؤثر على إمكانية الاعتماد على المعلومات المتحصل عليها مثل الأسئلة الإيحائية واستخدام قوائم الإجابات. ويجب الوعي بإمكانية حدوث عدم ترابط في الرواية و هذا أمر عادى، فقد يكون عدم الترابط نتيجة لصعوبة فهم الأسئلة أو بسبب طبيعة التعذيب نفسها، خاصة عندما يفقد الضحايا الاتجاه أو يكونوا قد تعرضوا إلى إصابات في الدماغ تؤثر على الذاكرة. يجب أن يسعى مجرى المقابلة لإجلاء عدم الترابط إلى أقصى حد ممكن.
    ما هي المعلومات التي يتعين جمعها؟
    • تحديد الضحية
    • تحديد الجناة خاصة ما إذا كانوا يتصرفون بصفة رسمية أو كان لديهم أي صلة بالدولة.
    • الظروف التي أدت للتعذيب بما في ذلك القبض أو الخطف أو الاعتقال
    • تاريخ ووقت ومكان التعذيب
    • ظروف مكان الإعتقال
    • وقائع التعذيب بما في ذلك أساليب التعذيب التي استخدمت
    • النتائج خاصة الجروح التي نتجت عن التعذيب
    • الخطوات التي اتخذها الشخص المدعي للتعذيب عقب الحادث
    • توفر أدلة أخرى
    • رد الفعل الرسمي، إذا كان هناك أي رد فعل، عن التعذيب المدعى به
    البينة الطبية حاسمة في إثبات ادعاءات التعذيب. ولن توفر بالضرورة مثل تلك البينة، والمتمثلة في إما بينة جسدية أو نفسية أو الاثنين، دليلاً مباشراً ولكنها قد تثبت أن الجروح الجسدية أو النفسية متسقة مع التعذيب المدعى به. الأمثل أن يتم الحصول على البينة الطبية من طبيب محترف مستقل بعد وقت قصير من حادثة التعذيب ويدون حضور مسؤولين رسميين أثناء الكشف. يجب أن يقوم بالكشف الطبي الأشخاص المخول لهم الإدلاء بشهادة كخبراء أمام المحكمة، وفي حالة تعذر ذلك فمن الممكن أن تنال تقاريرهم تصديقا واعتماداً من المحكمة.

    يجب أن يوثق المحامون بعناية شهادات الضحايا، والشهود الآخرين، والجناة حيثما توفر ذلك إذ أنها بينات هامة. لا ينبغي أن يقتصر الشهود على أولئك الذين حضروا التعذيب بل يمكن يشملوا أيضاً أولئك الذين شهدوا أخذ الشخص المدعي للتعذيب إلى الحراسة، والمعتقلين الآخرين الذين يمكنهم أن يقدموا معلومات عن ممارسة التعذيب والأطباء الذين يمكنهم تقديم بينات عن الحالة الصحية للشخص قبيل الاعتقال وبعد وقوع الحادثة المدعاة.

    وبعض البينات المفيدة الأخرى تتمثل في الأسلحة المستخدمة في التعذيب، أو بعض الآثار التي خلفت في مكان التعذيب. وعلى الرغم من أن ذلك لن يكون في العادة متاحاً للمحامين الخصوصيين الممثلين لأشخاص مدعين لوقوع تعذيب، فإن المعلومات المتعلقة بذلك يجب أن توثق بعناية. أخيراً فإن البينات الداعمة يمكن أن تتمثل في التقارير والتصريحات المقدمة من الإعلام أو الخبراء أو المسؤولين الرسميين وآخرين والتي تشير إلى ممارسة التعذيب وأنماطها.
    منع التعذيب

    1. نقص في الإجراءات الوقائية الفعالة

    يلزم منع التعذيب تحت القانون الدولي الدول باتخاذ خطوات تشريعية وإدارية وقضائية فعالة لمنع أعمال التعذيب.

    تدلل الممارسة الروتينية للتعذيب في السودان على فشل آليات المنع والوقاية. وعلى الرغم من أن قانون الإجراءات الجنائية يحتوي على ضوابط وقائية للحراسات، فعادة ما تفشل السلطات- في الممارسة- في إخطار المعتقلين بحقوقهم. كما أن الدأب على حرمان المعتقلين من الاتصال بالغير يؤدي إلى حرمانهم من الاستعانة بمحامين من اختيارهم ومن إخطار أقربائهم بواقعة اعتقالهم، فضلاً عن حرمانهم من الاتصال بالمحاكم من أجل الدفع بعدم قانونية اعتقالهم وإيداع شكاوى حول التعذيب. وعادة ما يكون توكيل محام صعب لأغلب المعتقلين نسبة للفقر وغياب نظام عون قانوني فعال فيما عدا حالات التهم المعاقب عليها بالإعدام. وتعد الأمية وعدم إجادة اللغة العربية عوامل إضافية تزيد من سوء الحالة. إضافةً إلى أنه عادة ما لا تتوفر للمعتقلين فرصة العلاج أو الكشف الطبي مما يعني عدم قدرتهم على إثبات الإصابات التي نتجت عن التعذيب. وبينما تنطبق تلك السلبيات، إلى درجة ما، على كل المعتقلين فإن أولئك المعتقلين بواسطة قوات الأمن يواجهون مخاطر أكبر حيث أن قانون الأمن ا لوطني لا يتضمن حماية كافية لحقوقهم كما أنه لا يوفر رقابة قضائية.

    أنه لفي غاية الصعوبة أن يتمكن المحامي من الوصول إلى المعتقلين حتى يتمكن من الدفاع عن حقوقهم وحمايتهم من الأذى. ويتضاعف ذلك بالممارسة المطردة لمضايقة المحامين وتهديدهم عندما يحاولون ممارسة واجباتهم المهنية حيال موكليهم.
    التدابير الوقائية في الحراسات

    تتضمن التدابير الوقائية في الحراسات التالي:
    • محام من اختيار الشخص لضمان تمتع المعتقل بالتمثيل القانوني وحقوق المحاكمة العادلة؛
    • طبيب: لضمان الفحص الطبي وتوفر التقارير الطبية وإمكانية استخدامها في الإجراءات اللاحقة ضد مرتكبي التعذيب، وكمانع للتعذيب مستقبلاً؛
    • الأقارب والأصدقاء: لضمان أن المعتقل غير معتقل بدون اتصال بالغير وأن آخرين على علم بالاعتقال ولتقليل إمكانية التعذيب والمعاملة السيئة؛ و
    • في حالة الأجانب حضور دبلوماسي وقنصلي يمكنه التدخل لدى السلطات المحلية لضمان حقوق المعتقل.
    الحق في الاستعانة بمحام يختاره الشخص بنفسه
    يقر القانون الدولي بحق أي شخص حرم من حريته إن ينال حقاً عاجلاً، وكاملاً وغير مقيد للاتصال بمحام من اختياره. وقد أوضحت مبادئ الأمم المتحدة الأساسية حول دور المحامين، وهيئة الأمم المتحدة الخاصة بمبادئ حماية جميع الأشخاص الخاضعين لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، والمقرر الخاص حول التعذيب المعايير التالية الخاصة بشروط الحق في الاستعانة بمحام من اختيار الشخص وبناءً عليها يجب على السلطات المحلية:

    • ضمان الوصول المتساوي والفعال لمحام لجميع الأشخاص داخل حدودهم دون استثناء؛
    • ضمان الإخطار الفوري لكل الأشخاص بحقهم في الاستعانة بمحام من اختيارهم عقب اعتقالهم وضمان الوصول السريع لمحام: أي في خلال 24 ساعة فقط بعد الاعتقال؛
    • ضمان مد المعتقلين بفرص كافية من حيث الزمن والتسهيلات الأخرى للزيارة. والحق في استشارة محام والتخاطب معه بدون تأخير، أو تدخل أو رقابة وفي خصوصية كاملة؛
    • ضمان أن يكون المحامي مستقلاً عن جهاز الدولة؛ و
    • السماح للأشخاص الممارسين لنشاطات المحامين بدون أن يكونوا محامين مرخصين، مثل أعضاء منظمات حقوق الإنسان، بتقديم مساعدات للأشخاص المحرومين من حريتهم، وتطبيق نفس المبادئ المنطبقة على المحامين.
    يجب أن تضمن الدول الحق في الاستعانة بمحام من اختيار الشخص في القوانين المحلية بشكل يتوافق مع المعايير الدولية الموضحة. ويجب أن يكون أي قيد على هذا الحق استثنائياً وخاضعاً للرقابة القضائية.
    تنص المادة 32 من الدستور السوداني على أن "المتهم بجريمة برئ حتى تثبت إدانته قضائيا، وله الحق قي محاكمة ناجزة وعادلة، وفي الدفاع عن نفسه واختيار من يمثله في الدفاع". وتنص المادة 83 (3) من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991على أن للمقبوض عليه حق الاتصال بمحاميه. إلا أن القانون غير واضح فيما يتعلق بظهور المحامي أثناء التحقيق، خاصة إثناء استجواب المتهم بواسطة الشرطة. وفي الممارسة فإن الشرطة تصر على أن المحامي يمكنه الظهور فقط بعد الفراغ من التحقيق الابتدائي ورفع ملخص التحريات للنيابة. وتقبل النيابة والمحاكم تلك الممارسة، ولا توجد قضية معروفة تم فيها قبول طلب محامي في الظهور مع موكله أثناء الاستجواب. إن هذه الممارسة، وأيضا منع المحامين من الظهور عن طريق التحرش أو التهديد تشكل إهداراً للحق في الدفاع ولحق المحامين في للوفاء بالتزاماتهم تجاه موكليهم بموجب المادة 29 من قانون المحاماة.

    وفي حالة القضايا الواقعة تحت قانون النظام العام فإنه عادة ما يتم نقل الشخص بالقوة للحراسة في المساء وتقديمه للمحكمة في الصباح الباكر دون أن تكون هناك فرصة له للاتصال بمحام. ولا يتم إخطار المحامين بهذه المحاكمات. وفي الممارسة فإن المحكمة ترفض أيضاً تحويل أوراق القضية للنيابة و يستمر قاضي النظام العام في محاكمة القضية بينما يسعى المحامي إلى تحويل القضية للنيابة حتى يتمكن من تمثيل موكله، والنتيجة هي الرفض العملي للتمثيل القانوني .

    لا يحتوى قانون قوات الأمن الوطني لعام 1999 على أي ضمانات للحق الفوري في الاتصال بمحام. وفي الممارسة فإن المعتقلين في حراسات الأمن لا ينالوا أي تمثيل قانوني طيلة فترة الاعتقال. وفي حالة طلب محامي مقابلة محتجز في الأمن فإنه سوف يوجَه بمخاطبة نيابة الجرائم ضد أمن الدولة. إلا أن الطلبات أمام تلك النيابة لا يتم البت فيها وغالباً ما لا يتسلم المحامي مقدم الطلب أي رد. وأكثر من ذلك فإن المحامين لا يحبذون في العادة الظهور أمام نيابة أمن الدولة لأنهم قد يتعرضوا لخطر الاعتقال هم أنفسهم. و لا يعرف المؤلفون بأي قضية واحدة تمكن فيها محام من مقابلة موكل في حراسة الأمن.
    تشمل الخطوات العملية لضمان الاتصال بمحام:
    • الظهور أمام النيابة المختصة بقضية المعتقل من أجل:
    • مقابلة المعتقل؛
    • معرفة التهمة الموجهة ضد المتهم؛و
    • ضمان منح المعتقل الحق في إخطار عائلته.
    • عن طريق عرائض من أجل المراجعة القضائية: تحدي قرارات منع المحامين من الظهور قبل الفراغ من التحقيقات المبدئية عن طريق العرائض على أساس أن الحق في الدفاع لا يمكن ممارسته بشكل كامل بدون حق المتهم في وجود محام من اختياره أثناء الاستجواب.
    • إخطار النيابة المختصة، القضاء، نقابة المحامين، والمفوضية الوطنية لحقوق الإنسان، عند تكونها، بأي محاولة من السلطات للتدخل في حق الاتصال بمحام عن طريق التهديد أو التحرش أو أي وسيلة أخرى، ومطالبتهم باتخاذ الخطوات اللازمة من أجل الحفاظ على حق المتهم في الاتصال بمحام من اختياره وحق المحامين في ممارسة مهنتهم دون تدخل غير مشروع.

    الحق قي إخطار أفراد العائلة

    تنص المادة 83 (5) من قانون الإجراءات الجنائية على حق المقبوض عليه في إبلاغ أسرته أو الجهة التي يتبع لها والاتصال بها بموافقة وكالة النيابة أو المحكمة. وبموجب لائحة قواعد معاملة المعتقلين لعام 1996 فإن سلطات الأمن ملزمة بإبلاغ عائلة المتهم أو الجهة التي يتبع لها، كما أن للمعتقل حق الاتصال بعائلته.

    وتوفر المادة 32 من قانون الأمن الوطني الحق للمعتقل في إبلاغ أسرته أو الجهة التي يتبع لها، كما أن للمعتقل حق الاتصال بعائلته "إذا كان ذلك لا يضر بسير الاستجواب والتحري والتحقيق في القضية". وفي الممارسة لا يتم في العادة إخطار المعتقل بهذا الحق وتعاني الأسر حتى تتمكن من معرفة مكان الاعتقال وعادة ما يسمح بالزيارة بعد وقت ليس بالقصير من الاعتقال وبشكل اعتباطي يخضع فقط لتقدير سلطات الأمن.
    الحق في العرض على طبيب (الفحص الطبي)
    لاحظت منظمات حقوق الإنسان الدولية أن الفحص الطبي السريع عند دخول (ومغادرة) مكان الاعتقال و/أو عند الطلب هو واحد من التدابير الوقائية الأساسية ضد التعذيب. المعايير الدولية ذات الصلة مضمنة في قواعد الأمم المتحدة حول الحد الأدنى لمعاملة المسجونين ومجموعة مبادئ الأمم المتحدة حول الاعتقال، والموجهات حول منع التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة قي إفريقيا (موجهات جزيرة روبين) والتي تم توسيعها بواسطة المقرر الخاص حول التعذيب واللجنة الأوروبية لمنع التعذيب وهي تؤكد على أن الدول يجب أن تضمن:
    • حق المعتقل في أن يفحص بواسطة طبيب ، وأن ينال علاجاً طبياً عندما يكون ضرورياً؛
    • أن يقدم له فحصاً طبياً سريعاً بعد اعتقاله؛
    • أن الفحص الطبي للمعتقل قد تم على غير مسمع من موظفي إنفاذ القانون، وعلى غير مرأى منهم إلا إذا طلب الطبيب الذي يجرى الفحص خلاف ذلك؛
    • حق المعتقل أو محاميه في رفع عريضة لسلطة قضائية أو أي سلطة مختصة أخرى من أجل رأي أو فحص طبي ثان؛
    • أن خدمة الطب الشرعي ليست خاضعة لنفس الإدارة الحكومية المختصة بالشرطة أو سلطات السجون بل تابعة لسلطة قضائية أو مستقلة؛
    • حق المعتقل في الاتصال بطبيب مستقل.

    تنص المادة 48 (ج) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه في حالة ما إذا كانت الجريمة متعلقة بالموت أو الأذى الجسيم فإن على الضابط المسؤول "أن يتخذ ما يلزم لاستدعاء الطبيب المختص لفحص الجثة أو المصاب أو نقل الجثة أو المصاب إلي اقرب مستشفي إذا استدعي الأمر ذلك وان يخطر أولياء القتيل أو المصاب ويدون أي أقوال لهم في محضر التحري". يجب أن تنطبق أحكام هذه المادة على الأشخاص الذين يدعوا تعرضهم للتعذيب. وتنص المادة 83 (1) من قانون الإجراءات الجنائية على معاملة المقبوض عليه "بما يحفظ كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا وتوفر له الرعاية الطبية المناسبة". وتفرض لائحة قواعد معاملة المعتقلين أيضاً على السلطات واجب توفير العناية الطبية للمعتقلين.

    في الممارسة فإن الناجين من التعذيب الذين ما زالوا في الاعتقال لا يمنحون فحصاً طبياً في التو. وفي حالة حصول الناجين من التعذيب على فحص طبي فإن ذلك يتم في العادة ضمن العلاج الطبي فقط. تحرم سلطات الأمن في العادة المعتقلين من الرعاية الطبية وقد كانت هناك حالات مات فيها معتقلين كنتيجة لذلك. على سبيل المثال في حالة عبد المنعم رحمة في منتصف التسعينات. وقد عانت المنظمات غير الحكومية التي تعالج التعذيب، مثل مركز أمل، هي نفسها من تحرشات السلطات.

    وعندنا تأخذ سلطات التحقيق علماً بوقوع تعذيب فإنها لا تصدر في العادة أورنيك 8 المطلوب من أجل حصول المتهم على فحص طبي. وعادة ما يكون الفحص الطبي الذي يجرى بعد دلك (عادة بعد إطلاق سراح المتهم) ذا فائدة أقل، فغالباً ما تكون مدة طويلة قد انقضت على التعذيب واختفت فيها معظم أثار الجروح. وعندما يتقدم المحامي بطلب إجراء فحص طبي للنيابة العامة فإن النيابة تطلب أوراق البلاغ من الشرطة المتولية للتحري حتى يمكنها الفصل في الطلب وعادة ما تماطل الشرطة في إرسال الملف وليس بالضرورة أن تكون هناك نتيجة لمثل ذلك الطلب. وفي حالة ما إذا كان المعتقل في حراسة قوات الأمن فإن الأمر الروتيني هو أن الطلبات المقدمة لنيابة أمن الدولة لا تتلقى رداً.

    وأحد الأمثلة لغياب الفحص الطبي يتعلق بعدم إجراء تشريح في حالة الوفاة. في إحدى الحالات رفضت عائلة رجل توفي في الحراسة استلام الجثة بدون شهادة وفاة. ولكن شهادة الوفاة التي سُلمت لهم والتي حددت الملاريا كسبب للوفاة لم تصدر من شخص مؤهل طبباً كما أنها تجاهلت أن التعذيب هو السبب الحقيقي للوفاة. قامت العائلة بفتح بلاغ أمام محكمة جنائية مطالبة فيه بتحقيق جنائي كامل وبسحب الحصانة، ولكن، بعد ثلاث استئنافات، وحتى الآن (في وقت الكتابة) لم يتم أي تحقيق حول إدعاء التعذيب بعد أكثر من عشر سنوات على موت الضحية.

    وحتى في حالة توفر تقرير طبي يدعم إدعاء التعذيب فإن من النادر أن يُجرى تحقيق كامل. فعلى سبيل المثال، رفضت النيابة فتح تحقيق في إحدى قضايا التعذيب بعد أن تسلمت تقريراُ حول تعذيب تم على يد قوات الأمن. وقد قُدمت عدة استئنافات للمحاكم الأعلى منذ عام 2000 كلها لم تنجح بينما تدعي السلطات أنها لم تعثر على الأوراق الخاصة بالقضية. في قضية أخرى خاصة بتعذيب بواسطة الشرطة فإن السلطات المختصة ظلت منذ 2002 ترفض سحب الحصانة عن الضباط المعنيين رغم توفر تقارير طبية منسجمة مع إدعاء التعذيب.
    الخطوات العملية لضمان الرعاية الطبية تشمل:
    • مخاطبة القوات المعنية بشكل غير رسمي وطلب فحص طبي على أساس الحالة الصحية المتدهورة للمعتقل؛
    • التقدم بعريضة لوكيل النيابة أو القاضي المختص والمطالبة فيها بإصدار أمر للقوات المعنية بتوفير فحص طبي للمعتقل.


    الدعاوى القضائية الخاصة بالاعتقال غير المشروع و/أو التعذيب

    إن الحق في التقدم بشكوى ضد التعذيب يمثل تدبير وقائي أساسي ضد تكرار التعذيب مستقبلاً. إن الغرض من الشكوى هو أن تعجل السلطات المعنية باتخاذ الخطوات اللازمة لمنع التعذيب مستقبلاً، مثلاً: إيقاف مرتكبي التعذيب من الخدمة أو نقل المعتقل وأن تتخذ إجراءات لمحاسبة المسؤولين عن التعذيب.

    تحدي قانونية الاعتقال

    يعد تحدي قانونية الاعتقال أمراً حاسماً إذ أنه غالباً ما يكون أول فرصة لإثارة مثل تلك الشكوى أمام قاضي أو أي سلطة أخرى خلاف تلك التي تمارس السيطرة على المعتقل.

    تحظر المادة 30 من الدستور الاعتقال التحفظي إذ تنص على أن "الإنسان حر لا يعتقل أو يقبض أو يحبس إلا بقانون يشترط الاتهام وقيد الزمن وتيسير الإفراج واحترام الكرامة في المعاملة"

    لا يحتوى قانون الإجراءات الجنائية على أي حق صريح لتحدي قانونية الاعتقال. إلا أن المادة 165 من قانون العقوبات لعام 1991 تنص على أنه "يعد مرتكباً جريمة الاعتقال غير المشروع من يحبس شخصاً في مكان معين دون وجه مشروع أو يستمر في حبسه مع علمه بصدور أمر بالإفراج عنه. ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو الغرامة أو بالعقوبتين معاً" في الممارسة فإنه يحق للمحامي أن يتقدم بعريضة لوكيل النيابة لكي ما يصدر أمراً بالإفراج الفوري عن الشخص المعتقل بشكل غير مشروع وتحريك الإجراءات الجنائية ضد الموظفين المسؤولين.

    ويختلف الأمر بالنسبة للأِشخاص المعتقلين بواسطة قوات الأمن. تعطي المادة 32 من قانون قوات الأمن لأي عضو "سلطة اعتقال أي شخص لمدة ثلاث أيام للاستجواب والتحري" مع بيان الاتهام. على أنه يجوز للمدير وفقاً لمقتضيات الأمن الوطني، أن يأمر بتجديد اعتقال الشخص إذا قامت في مواجهته دلائل أو بينات أو شبهات لارتكاب جريمة ضد الدولة لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً أخرى على أن يخطر وكيل النيابة المختص". ويجوز له تجديدها لثلاثين يوماُ أخرى في "الحالات التي تؤدي إلى ترويع المجتمع أو تهديد الأمن وسلامة المواطنين والطمأنينة العامة أو الإرهاب أو نشر الأفكار الهدامة" ويمكن بعدها رفع الأمر لمجلس الأمن الوطني لاتخاذ ما يراه مناسباً. ويبدوا أن المجلس له سلطة اعتقال أي شخص لمدة غير محدودة.
    يمكن أن تشمل الإجراءات العملية:
    • التقدم بعريضة لقاضي أو وكيل النيابة المختص والمطالبة بالإطلاق الفوري لسراح الشخص المعتقل بسبب غير مشروع وفتح إجراءات جنائية في مواجهة الموظفين المسؤولين؛
    • عندما يكون الشخص معتقلاً بواسطة قوات الأمن التقدم بعريضة للقاضي المختص في المحكمة الدستورية وإثارة عدم وجود بينة مبدئية تبرر مواصلة الاعتقال.

    الشكوى والحق في النقل

    تنص المادة 83 من قانون الإجراءات الجنائية على حق المقبوض عليه في مقابلة وكيل النيابة أو القاضي لإيداع شكوى مطالباً فيها بنقله لحراسة أخرى. ويمكن أن يتم تقديم مثل ذلك الطلب عن طريق محامي المقبوض عليه. ويقع الحق في النقل تحت السلطة التقديرية للقاضي أو وكيل النيابة. تنص المادة 83 من قانون الإجراءات الجنائية على وضع "لمقبوض عليه في حراسة الشرطة التي تتولى القبض أو التحري ولا يجوز نقله أو وضعه في أي مكان آخر إلا بموافقة وكالة النيابة أو المحكمة."في الممارسة لم بتم الأمر بأي نقل في قضية تعذيب.

    بموجب المادة 32 (3) من قانون قوات الأمن الوطني فإنه "يعامل الموقوف أو المقبوض عليه بما يحفظ كرامة الإنسان و لا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً." وتفرض المادة 33 (5) على "وكيل النيابة المختص أن يتفقد حراسات المعتقلين بصفة مستمرة للتأكد من مراعاة ضوابط الاعتقال واستلام أي شكوى من معتقل في هذا الشأن." وفي الممارسة فإن وكلاء النيابة قد فشلوا في الوفاء بهذا الدور، وفي حالة وقوع مثل تلك الزيارات فإن المعتقلين غالباً ما امتنعوا عن تقديم شكاوى أو طلب تحويل خوفاً من التعرض لمزيد من التعذيب والمعاملة السيئة.

    مطالبة المفوضية القومية لحقوق الإنسان

    سيكون للمفوضية القومية لحقوق الإنسان المكونة بموجب قانون المفوضية القومية لحقوق الإنسان لعام 2004 سلطات بموجب المادة 4 (2) (ج) من القانون "لاستلام شكاوى من أفراد وهيئات" والتوصية بعلاجات" وينبغي أن يشتمل ذلك على خطوات لمنع التعذيب.
    إيقاف مرتكبي التعذيب

    تعطي القوانين المختلفة التي تحكم القوات الضباط الأعلى الحق قي إيقاف المستخدمين المرتكبين للفعل الضار. وتنص المادة 59 من قانون قوات الشرطة على: "يجوز للمدير العام أو مدير الشرطة أو الضابط المسؤول إيقاف أي شرطي أدنى منه رتبة إذا أتهم بمخالفة أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر أو خضع لإجراءات جنائية تستوجب توفقه عن أداء وظيفته ويصدر في هذه الحالة أمراً مكتوباً بإيقافه عن العمل على أن يكون إيقاف أي ضابط من رتبة عميد فأعلى من اختصاص المدير العام." وتنص المادة 26 (1) من قانون قوات الأمن الوطني على أنه " إذا وجهت ضد أي عضو، تهمة لمخالفة أحكام هذا القانون، أو أقيمت ضده إجراءات جنائية، فيجوز للمدير أن يصدر مكتوباَ بوقفه عن العمل، إذا كان ذلك في مصلحة العمل، على أن يكون أمر الإيقاف بالنسبة للضباط برتبة المقدم فأعلى من اختصاص المدير وحده. وأن يخطر العضو المعني بأسباب الإيقاف".

    توضح هذه المواد بشكل جلي أن العضو المشتبه في ارتكابه تعذيب سوف يتم إيقافه فقط عند منح الإذن بتحريك إجراءات جنائية (أنظر أدناه). في الممارسة فإن الأعضاء المتهمين بالتعذيب والجرائم الخطيرة الأخرى نادراً ما يتم إيقافهم وليس فقط لأن الأذن بتحريك إجراءات لا يمنح في العادة.

    قبول الاعتراف المنتزع تحت التعذيب

    إن بطلان الاعتراف المنتزع بواسطة التعذيب هو ضابط رئيسي وقاعدة أساسية نابعة من تحريم التعذيب بموجب القانون الدولي. وهو شديد الالتصاق بالحق في عدم تجريم النفس. ومغزى ذلك هو إزاحة واحد من اكبر حوافز التعذيب لأنه في العديد من الحالات، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالتعذيب بواسطة الشرطة، إذ عادة ما يكون الغرض انتزاع اعتراف بنية ضمان إدانة. وتضع هذه القاعدة واجباً على الدول بأن تضمن أن الاعترافات المنتزعة عن طريق التعذيب لا يمكن استخدامها تحت كل الظروف وأنه لن يكون لها قيمة قانونية في أي إجراءات قانونية. وكما هو مقر في هيئات حقوق الإنسان الدولية فإن على الدول واجب اتخاذ إجراءات لتطبيق هذه القاعدة بشكل فعال. ينبغي ألا تعطي التشريعات أو الإجراءات القضائية وزناً أكبر من اللازم للاعترافات وشهادات الشهود بأن تعتبر العامل الأساسي أو الوحيد للإدانة حيث أن ذلك سيمثل حافزاً لتدبير تلك الاعترافات والشهادات عن طريق طرق غير مشروعة أو عن طريق التعذيب. وعندما تتم إثارة إدعاء معقول بأن الشهادة أو الاعتراف قد قدمت عن طريق التعذيب فيجب أن يكون عبء إثبات، أن الاعتراف أو الشهادة قد تم الحصول عليها بدون استخدام التعذيب، على سلطات الاتهام بدلاً من الشخص: في العادة يثير الدفاع مثل ذلك الإدعاء في الإجراءات الجنائية. وعندما تتم إثارة وقوع تعذيب أمام محكم مثلاً أثناء إجراءات تحدي قانونية اعتقال، فإن على المحكمة أن تتصرف بشكل عاجل من أجل فحص قانونية تلك البينة.

    وفقاً لنص المادة 9(أ) من قانون الإثبات السوداني لعام 1993 فإن الاعتراف المنتزع عن طريق التعذيب غير مقبول حيث أنه "ينتهك أحكام الشريعة الإسلامية أو القانون أو العدالة أو النظام العام"ويبدوا أن المادة 20 من نفس القانون تؤكد ذلك حيث تستبعد الإقرار المنتزع عن طريق التعذيب: "(1) لا يكون الإقرار صحيحاً إذا كذبه ظاهر الحال؛ (2) لا يكون الإقرار صحيحاً إذا كان نتيجة لأي إغراء أو إكراه؛ (3) بالرغم من أحكام البند (2) لا يكون الإغراء مؤثراً قي صحة الإقرار في المعاملات." إلا أن المادة 20 ينبغي أن يُنظر إليها على ضوء المادة 10 من نفس القانون والتي تفتح الباب لتفسير مختلف، إذا تعطي القضاة سلطة تقديرية لقبول البينة حتى وإن تم الحصول عليها عن طريق التعذيب إذا اعتبرت صحيحة خاصة إذا عُضدت ببينة أخرى. المادة (10): "(1) مع مراعاة أحكام الإقرار والبينة المردودة لا ترد البينة لمجرد أنه تم الحصول عليها بإجراء غير صحيح متى ما اطمأنت المحكمة إلى كونها مستقلة ومقبولة. (2) يجوز للمحكمة متى ما رأت ذلك مناسباً لتحقيق العدالة ألا ترتب إدانة بموجب البينة المشار إليها في البند (1) ما لم تعضدها بينة أخرى."

    من الممكن المجادلة بأن هذه المادة تنطبق فقط على البينة التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة خلافاً للتعذيب. إلا أن قانون الإثبات في السودان قد ظل على الدوام يقبل الاعتراف المسحوب إذا عضدته بينة أخرى (بما في ذلك بينات ظرفية). وفي الممارسة فإن المحاكم لم تكن مبدئية وقد فشل القضاة في الغالب في استبعاد الإقرارات المنتزعة عن طريق التعذيب، وفي إصدار أوامر مناسبة للسلطات للقيام بتحقيقات في الحالات التي أثار فيها المتهمون تعرضهم للتعذيب. وعلى الرغم من أن القضاة مخولين لإصدار أوامر كتلك إلا أن المحامين الذين أثاروا موضوع التعذيب قد رُد عليهم بواسطة القضاة بأن القاضي غير معني بذلك وأن الشخص الذي يدعي وقوع التعذيب يمكنه إيداع شكوى للسلطات المختصة.

    لقد أصدرت المحاكم أحكام صارمة معتمدة على إقرارات على الرغم من وجود دليل على أن تلك الإقرارات قد تم الحصول عليها عن طريق التعذيب. ففي قضية "التفجيرات" لعام 1994 والخاصة بمحاولة مدعاة لقلب نظام الحكم، فإن بينات مناسبة عن التعذيب قد قدمت للمحكمة وقد أمرت المحكمة بفحص طبي واستدعت شهود عضدوا حدوث التعذيب في بيوت الأِشباح. على الرغم من ذلك فإن المحكمة لم تستبعد الاعترافات متمسكة بان التعذيب لم يؤثر على الاعترافات. ولم تقم المحكمة باتخاذ أي خطوات لفتح إجراءات جنائية، ومن غير المعروف أي خطوات قد تمت (إذا كان أيا منها قد تم) من قبل جهاز الأمن السوداني بعد أن تم طلب ذلك منهم وزير العدل والنائب العام التحقيق في تلك الادعاءات.

    إضافة إلى ذلك فإنه تحت عدد من قوانين الطوارئ مثل قرار رئيس القضاء بتأسيس المحاكم الخاصة في ولايات غرب، وشمال وجنوب دار فور فإن الاعترافات التي تم انتزاعها عن طريق التعذيب لم تستثن. وفي الممارسة أفادت التقارير أن محاكم الأمن قد رفضت إيجازياً طلبات بإبطال اعترافات تم الحصول عليها عن طريق التعذيب وقد فشلت في اتخاذ خطوات للتحقيق في ادعاءات التعذيب.

    خطوات عملية لتفادي استخدام بينة تم الحصول عليها عن طريق التعذيب:
    • مصاحبة الناجي من التعذيب أمام القاضي لضمان أن القاضي قد أحيط علماً بان الاعتراف قد نتج عن التعذيب؛
    • الطعن في قبول الاعترافات في قضايا تحدي قانونية الاعتقال أو أثناء المحكمات بإثارة الحقوق الدستورية، أحكام قانون الإثبات، واستخدام منطق المعايير الدولية؛ و
    • مطالبة القاضي بفتح تحقيق في حالة توفر بينة مبدئية عن حالة تعذيب.

    تدابير أخرى يتعين اتخاذها في حالة حدوث التعذيب بما في ذلك التهديد بالتعذيب

    - توثيق التعذيب
    • تأسيس حقائق التعذيب عن طريق مقابلة الناجين من التعذيب، والعثور على بينات إضافية مثلما هو موضح أعلاه حتى يتسنى بناء بينة مبدئية بغرض استخدام المعلومات في إجراءات لاحقة في كل من الهيئات المحلية والدولية ونشر المعلومات من خلال المنظمات المحلية والدولية والإعلام.

    - إيداع شكوى وطلب النقل إلى معتقل آخر
    • إيداع شكوى حول التعذيب أمام قاضي أو وكيل نيابة؛
    • التقدم بعريضة للقاضي أو وكيل النيابة لنقل الناجي من التعذيب إلى معتقل آخر على أساس أن هناك خطر المزيد من التعذيب و أيضا إثارة حماية الحقوق الأساسية والحقوق المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية؛
    • استئناف رفض القاضي أو وكيل النيابة للسلطات الأعلى حتى المحكمة الدستورية.

    - إخطار المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان بالانتهاك
    • إخطار المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان، عندما تبدأ العمل، عن الانتهاك ومطالبة المفوضية بالتدخل مع السلطات لضمان الحماية ضد المزيد من التعذيب.

    - طلب إيقاف الجناة المزعومين
    • التقدم بعريضة لمدير القوات المسؤولة لإيقاف الجناة المزعومين بعد إيداع شكوى عن التعذيب أمام المحكمة أو النيابة المختصة؛
    • مطالبة المحكمة أو أي جهة مختصة أخرى بإصدار أمر بإيقاف الجناة المزعومين إثناء نظر القضية.
    • المطالبة بكشف طبي
    • مطالبة السلطات بإصدار أورنيك ( بشكل عاجل حتى يمكن إجراء كشف طبي بدون تأخير؛
    • التقدم بعريضة للنيابة المختصة لإصدار أمر بالكشف الطبي على المعتقل (حسب الضرورة فيما يتعلق بكل من الجروح البدنية والمعنوية). ينبغي أن يحدد الأمر إجراء الكشف بشكل عاجل وعلى غير مرأى أو مسمع من القوات المعنية لضمان حياد الكشف الطبي والتقرير؛
    • في حالة فشل النيابة في الرد في وقت معقول التقدم باستئناف للمحاكم المختصة، لإصدار أمر بالكشف الطبي، حتى المحكمة الدستورية وإثارة أن الفشل في إجراء كشف طبي عاجل ينتهك التزام الدولة بمنع التعذيب؛
    • الطلب من الناجي من التعذيب إجراء كشف طبي خاص، مثلاً بمساعدة مركز أمل، عقب إطلاق السراح من الحراسة، وذلك إذا لم يكن هناك كشف طبي ذا معنى قد تم.
    الإصلاح القانوني

    يبغي الدفاع عن الإصلاحات التالية باعتبارها إجراءات لتخفيف خطر التعذيب
    الحق في الاتصال بمحام
    • حق صريح للمعتقل في الاستعانة بمحام منذ بداية التحقيق خاصة أثناء الاستجواب. وإلزام السلطات المختصة بالقبض بإخطار الشخص المقبوض بحقه في طلب محام. ينبغي أن يحدد القانون أن التحقيق يجب ألا يبدأ قبل أن ينال المشتبه فيه فرصة الاتصال بمحاميه إلا إذا تخلى بشكل صريح عن ذلك الحق؛
    • إلزام السلطات بشكل محدد بأن توفر مكان مناسب في المعتقلات يمكن فيه أن يقابل المحامي موكله في جو من الخصوصية.

    تحدي قانونية الاعتقال Habeas corpus
    • منح حق صريح في تحدي قانونية الاعتقال لجميع المعتقلين بصرف النظر عن السلطة المعتقلة؛
    • إلغاء أو تعديل قانون قوات الأمن الوطني لتخفيض وقت الاعتقال دون تهمة إلى أقصى حد معقول. ينبغي أن تقتصر كل السلطات التنفيذية مثل القبض والتفتيش والتحقيق على الشرطة تحت مراقبة النيابة والمحاكم.

    إيقاف الجناة المزعومين
    • تعديل القوانين فيما يتعلق بالقوات حتى يمكن إلزام المدير المعني بإيقاف المرتكب المزعوم عند توفر أسس جادة للاعتقاد بأن عضو تلك القوات متورط في أعمال تعذيب أو أي انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

    الحق في فحص طبي
    • حق صريح يلزم القوات المعنية بفحص المعتقل عند دخوله ومغادرته المعتقل؛
    • حق صريح للمعتقل في أن يطلب فحصاً طبياً في أي وقت، وأن يتم على غير مرأى أو مسمع من المسؤولين إلا إذا طُلب خلاف ذلك بواسطة الطبيب الفاحص.

    قانونية الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب
    • إزالة الغموض في قانون الإثبات والإعلان الصريح بعدم قبول الاعتراف المنتزع عن طريق التعذيب حتى في حالة وجود بينة معضدة للاعتراف؛
    • إلغاء قوانين المحاكم الخاصة أو إخضاعها للمعايير الدولية والتي تعتبر الاعتراف المنتزع عن طريق التعذيب غير مقبول.

    توفير العلاج المناسب في كل مراكز الاعتقال، وتأسيس آلية رقابة
    • أن تؤسس بقانون آلية مكونة من خبراء مستقلين مخولين لزيارة كل مراكز الاعتقال بشكل منتظم والسماع لشكاوى التعذيب والتوصية بإصلاحات بنيوية وإجراءات علاجية في الحالات الفردية.
    إزالة العقوبات الممصوص عليها قانوناً والتي يمكن أن ترقى إلى تعذيب
    • إبطال عقوبة الإعدام والعقوبات البدنية الأخرى من القانون الجنائى السودانى.
    محاسبة مرتكبي التعذيب

    لم يتم تقديم أي من أولئك المتهمين بحالات تعذيب عديدة للعدالة في السودان. لقد سهلت ثقافة الحصانة المنتشرة ممارسة تعذيب: المتهمون فيها فوق القانون والضحايا لا ينالون عدلاً. هناك عدة عوامل مساهمة في هذا النقص في المحاسبة، مثل نظام الشكاوى غير الفعال؛ غياب أي آلية حماية فعالة للضحايا والشهود على ضوء حدوث التهديد والتحرش بهم وأيضاً بالمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان؛ الحصانة الممنوحة للمسؤولين عن طريق القانون؛ نقص التحقيقات الفعالة؛ العقوبات غير الكافية الموصوفة في القانون وغياب المؤسسات التي تسعى بنشاط لإخضاع مرتكبي التعذيب للمحاسبة. ومن الممكن القول بان هذا الغياب يعكس نقص الإرادة السياسية لضمان المحاسبة والعدل لضحايا التعذيب.

    إيداع شكوى عن التعذيب

    ما هو وضع ومحتوى الحق في إيداع شكوى عن التعذيب بموجب القانون الدولي؟
    إن الحق في الشكوى عن التعذيب وحق المرء في أن يحقق في شكواه هو حق راسخ في القانون الدولي. إنه ينبع من التحريم المطلق للتعذيب والحق في علاج فعال له والذي تم تأكيده والتوسع فيه في عدد من القرارات والإعلانات وأيضاً في عدد من الأنظمة القانونية.

    لكل شخص ادعى تعرضه التعذيب الحق في الشكوى. تنص قواعد الأمم المتحدة في معاملة المسجونين على: "سوف تتاح الفرصة لكل سجين كل أسبوع للتقدم بطلبات أو شكاوى لمدير المؤسسة أو الضابط المسؤول عن تمثيله." ويتضمن نص المبادئ على حق الوكيل القانوني أو أي فرد من أفراد العائلة أو شخص أخرى أن يبلغ السلطات عن التعذيب أو أي انتهاك آخر.

    من الممكن إيداع الشكاوى عن التعذيب لدى "السلطات المختصة" والتي تشمل المعتقل أو السجن، أو سلطات النيابة العامة، أو القضاء، أو جهات مستقلة مكلفة بالتحقيق في الشكاوى من ذلك النوع.

    لا يوجد هناك اشتراط أن تُودع شكوى رسمية عن التعذيب. من الكافي أن يطلع الضحية ببساطة السلطات على الحقائق لأن تصبح الأخيرة ملزمة بأن تعتبر ذلك يعني أن الضحية يود ضمنياً ولكن دون تراجع إن يتم التحقيق، بشكل عاجل، وبحياد في الوقائع. وبما أنه يجب أن يتم التحقيق في ادعاءات التعذيب بشكل عاجل حتى تؤمن الأدلة ومن أجل حماية الضحية من المزيد من التعذيب، فيجب أن يكون من حق الضحايا إيداع شكاوى بدون تأخير أو عائق.

    ما هو وضع ومحتوى حق حماية الضحايا في القانون الدولي؟

    إن للشاكين الحق في الحماية. لا ينبغي أن يعاني شخص معتقل أو مسجون أو شخص آخر أي إجحاف لأنه تقدم بذلك الطلب أو الشكوى، ويجب على السلطات اتخاذ الإجراءات لحماية الشاكين والشهود من التخويف. ولهذه الغاية وكما أوصت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والمقرر الخاص حول التعذيب فقد كونت عدد من الدول برامج لحماية الضحايا والشهود. وأحد الوسائل الأخرى للحماية هو إيقاف الجناة المزعومين من العمل حتى وصول التحقيق إلى نتائج بشرط ألا يكون إدعاء التعذيب ظاهر الضعف.

    الممارسة في السودان
    يمتنع معظم الناجين من التعذيب أو أقربائهم من إيداع شكاوى عن التعذيب . هناك عدد من الأسباب لذلك:
    • فشل السلطات في توفير معلومات واضحة حول حق الشكوى عن التعذيب. ويضاعف ذلك النقص العام في معرفة المواطنين بالحقوق وكيفية ممارستها وفي حالة القبض فإن الوضع يصير أسوأ لأن الاتصال بمحام غير مكفول في المراحل المبكرة من التحقيق؛
    • من الصعب لناجٍ من التعذيب أو أقربائه إثبات ادعاءات التعذيب إذا من النادر أن يكون بمقدورهم الحصول على البينات؛
    • يعتقد أغلب المواطنين أن النظام القضائي ليس لديه المقدرة على محاسبة مرتكبي التعذيب ولذا فهم لا يزعجون أنفسهم باللجوء إليه؛ و
    • هناك خوف من التهديد والتحرش خاصة إذا كان الضحايا لا زالوا في المعتقل.

    لا يوجد تشريع معين يحمي الضحايا أو الشهود كما لا توجد أي برامج أو تدابير مصممة لضمان سلامة المقبوضين. ويتعرض عمل المدافعين عن حقوق الإنسان إلى تهديد وتحرش لا يتمتعوا بأي حماية في مواجهته. ويواجه أولئك المدافعون أيضاً تحديات أن يعلموا عن قضايا التعذيب في المقام الأول وأن يكونوا متاحين لضحايا التعذيب وأن يخطروهم بحقوقهم، وفي الحالات التي يرغب فيها ضحايا التعذيب أن يدفعوا بالأمر قدماً بأن يمكنوهم من إيداع شكوى دون التضرر من النتائج.

    من حق ضحية الجريمة أو محاميه إيداع شكوى. مثل تلك الشكوى يمكن أن تُودع لدى ضابط شرطة أو إذا كان الشاكي معتقلاً بواسطة جهاز الأمن، إما لدى وكيل النيابة المختص أو مدير جهاز الأمن. في الممارسة فإن ضحية التعذيب يودع شكوى في حالات نادرة للأسباب الموضحة أعلاه. وفي الحالات التي تم فيها إيداع شكوى، أنكرت السلطات في عديد من الحالات أنها قد تلقت أي شكوى.

    ويمكن في المستقبل لضحية التعذيب أو أي فرد من الجمهور أن يودع أيضاً شكوى لدى المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان، ولكن الدور الفعلي الذي سوف تلعبه المفوضية سوف يتضح عندما تبدأ العمل.

    من الممكن للضحايا أو أقربائهم أو أوليائهم أو ممثليهم القانونيين تولي الإدعاء فيما يتعلق بجرائم القصاص أو الجرائم التي تتعلق بها مصلحة خاصة. إلا أن مثل ذلك الإدعاء الخاص يتطلب موافقة النائب العام وسيظل التحقيق امتيازاً للشرطة ووكالة النيابة المختصة. في الممارسة فإن الإدعاء الخاص في حالات التعذيب يخضع أيضاً للإذن المسبق من قائد القوات المعنية بتحريك الإجراءات. وعليه فإن لمثل ذلك الإدعاء فرصة قليلة في أن يصل إلى مرحلة المحاكمة.
    ما هي الخطوات التي يمكن أن يتبعها المحامون السودانيون لتحسين فرص نجاح شكاوى التعذيب؟

    (1) خطوات عملية
    • التوثيق الدقيق للتعذيب بغرض تأسيس بينة مبدئية. وفي حالة عدم توفر بينة طبية، عند بداية التحقيقات، الحصول على إقرار مشفوع باليمين من ضحية التعذيب والشهود المؤكدين لأفعال التعذيب التي ارتكبت.
    • إيداع شكوى لدى قاضي أو وكيل نيابة بأسرع ما يمكن والتي ينبغي أن تشمل البينات الداعمة مثل التقرير الطبي وخلافه.
    • إرسال الشكوى إلى المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان، عندما تبدأ العمل، ومطالبتها بان تدعو إلى أن يتم تحقيق كامل.
    • الحصول على تأكيد رسمي بأن الشكوى قد أودعت، بما في ذلك الزمان والمكان، والاحتفاظ بنسخ من المراسلات المعينة والأدلة.
    • التقدم بعريضة للمحكمة المحلية لضمان حماية الشاكي وعائلته وأي شهود عن طريق أوامر مناسبة.

    (2) إصلاح قانوني
    • التعبئة من أجل حق صريح للضحية والشهود في حماية فعالة في كل مراحل الدعوى الجنائية من خلال تدابير حماية محددة؛
    • يجب أن يكون القضاة ملزمين بفتح تحقيقات فور سماعهم لشكاوى من تعذيب.

    بدء تحقيق
    كما سبق القول فإن ضحية التعذيب لديه الحق في الشكوى والحق في أن يُحقق في شكواه بشكل عاجل ومحايد. وتخضع الدول لالتزام متطابق بان تحقق في فحوى مثل تلك الشكاوى وإضافة لذلك أن تقوم بالتحقيق حتى في غياب شكوى متى ما لُفت نظرها، عن طريق معلومات جديرة بالثقة، إلى وقوع تعذيب مزعوم.

    يلزم القانون الدولي سلطات الدولة بالتحقيق العاجل حول شكاوى أو تقارير التعذيب. لا يوجد تعريف لما يكّون تحقيق "عاجل" إذ أن العجالة تتوقف على ظروف كل قضية ولكنها مفهومة في العادة حرفياً أي بدون أي تأخير غير ضروري. ويتعلق ذلك ليس فقط بالوقت المستغرق لبدء التحقيق ولكن أيضاً السرعة التي يتم بها. وعليه فإنه بمجرد السماع عن تعذيب فيجب أن يبدأ المسؤولون المختصون، كأمر روتيني، الإجراءات من أجل تأسيس موضوع الإدعاء باتخاذ الخطوات اللازمة والمشروحة بتفاصيل أكبر أدناه.

    يجب أن يكون التحقيق شاملاً وفعالاً، ويجب أن يسعى لتأكيد الحقائق وتحديد أي جاني أو جناة مزعومين. ولكي يكون أي تحقيق فعال من ناحية الممارسة والقانون فيجب أن يكون قادراً على أن ينتهي بمعاقبة المسؤولين. ويشمل التحقيق الفعال على سهولة وصول الشاكي وأقربائه للإجراء التحقيقي، وعدم إعاقة التحقيق الفعال، بشكل غير مبرر، سواء بقانون أو إجراء من السلطات. وتنتهك قوانين العفو والحصانة، التي تجعل أفعال تعذيب معينة أو أشخاص معينين مستثنيين من التحقيق والاتهام، الحق في تحقيق فعال. ويشمل ذلك الإجراءات التي تجعل التحقيق في أفعال تعذيب مزعومة و/أو الاتهام الناتج عنها للجناة مشروطاً بإذن جهة تنفيذية موفرة بذلك شبه حصانة. ويتعارض السماح لجهات تنفيذية مسؤولة عن سلوك القوات المعنية لتقرير ما إذا كان التحقيق و/أو الاتهام الناتج عنه يجب أن يتم أيضاً مع شرط أن يكون التحقيق غير متحيز المشروح بتفصيل أكبر أدناه.

    1. الفشل في مواصلة التحقيق، خاصة بسبب أن الإذن بفتح تحقيق لم يُمنح

    • المشكلة: قوانين الحصانة تعوق التحقيق الكامل في قضايا التعذيب
    يخضع التحقيق في واتهام المسؤولين في جرائم التعذيب لقرار تنفيذي يصدره رؤسائهم بمنح الإذن بفتح الاتهام للنائب العام. وتسمح هذه القاعدة للقوات المعنية بأن تقي أفرادها من الإجراءات الجنائية. لقد تم انتقاد ذلك بشكل متكرر من قبل المنظمات المحلية والدولية باعتباره واحد من العوامل الأساسية المساهمة في التعذيب في السودان، أي الرفض المعتاد لمنح ذلك الإذن في الممارسة وحقيقة أن المراجعة القضائية لمثل ذلك القرار لم تنجح. وتتبخر التحقيقات الأولية حول التعذيب حتى في حالة وجود بينة مبدئية قوية. وعادة ما تُقابل طلبات النائب العام لمدير القوات المعنية بسحب الحصانة عن المسؤولين بدون أي جواب أو بالرفض. وينطبق ذلك بوجه الخصوص على قوات الأمن فقد سحبت قوات الشرطة الإذن عن مستخدميها في بعض الحالات حيث كانت هناك بينة مبدئية قوية.

    وكنتيجة لتلك الممارسة فإن عدد كير من القضايا ظل منتظراً لعدد من السنوات بدون إجراء أي تحقيق على الرغم من المطالبات المتكررة من قبل المحامين. وفي حالات عديدة استفسر فيها المحامون عن وضع عرائضهم، ادعت سلطات التحقيق أنها لم تستطع العثور على ملفات التحقيق، أو أي بينة أودعها الشاكي.
    القانون السوداني والممارسة
    تخضع أي إجراءات جنائية ضد أعضاء الشرطة وقوات الأمن لأخذ الإذن من المدير المعني أو قائد القوات. ويستطيع مدير القوات المعنية منح ذلك الإذن في حالة ما كان الفعل موضع المسألة غير متعلق بعمل المشتبه فيه الرسمي. ومعنى ذلك أنه يبدوا أن هناك حصانة مطلقة عن أي عمل ارتكب في مجرى العمل.

    إذا أسس تحقيق حول تعذيب وجود بينة مبدئية على أساس شهادة الشهود أو التقرير الطبي، فيجب أن يتصل النائب العام بمدير القوات المعنية مطالباً بسحب الحصانة. لقد توصلت المحكمة العليا في عام 1993 أن الإذن غير مطلوب في حالات التعذيب. وتتعلق القضية بثلاث من قوات شرطة اتهموا بارتكاب جريمة بموجب المواد 115 (2) و142 (2) من قانون العقوبات لتعذيب امرأة من أجل انتزاع اعتراف بجريمة سرقة. توصلت محكمة جنايات جوبا إلى أنه لا حاجة لأي إذن للاتهام ووجدت المتهمين مدانين وعاقبتهم بالسجن لمدة عام والغرامة، وهو حكم تم تأييده بواسطة محكمة الاستئناف. كما أجمع قضاة المحكمة العليا الثلاث على ذلك وخلصوا إلى أن غياب الإذن المسبق بتحريك إجراءات جنائية تحت المادة 61 من قانون قوات الشرطة لم ينتج عنه عدم قانونية الإجراءات أو الحكم الذي أصدرته محكمة جوبا الجنائية. أشار القاضي محمد أحمد أبو سن إلى المنشور رقم 139 لعام الصادر من مدير الشرطة في عام 1989 ومنشور مماثل رقم 140 صادر في عام 1992، بموجبهما أن الإذن ضروري فقط إذا كان مطلوباً بالقانون. وخلص إلى استخدام التعذيب للحصول على اعتراف ممنوع بالقانون ولذا لم تكن هناك حاجة للحصول على إذن بالاتهام. إلا أنه أن حكم 1993 لم يتم اتباعه كسابقة. فقد ظلت معظم القضايا منتظرة لدى النائب العام بدون سحب الحصانة. ولكن حتى في حالة وصول القضايا للمحاكم فإن المحاكم قد رفضت أن تتبع حجة سحب الحصانة في حكم 1993. أحد الأمثلة القضية رقم 218/2001 التي حكمتها محكمة الدويم الجنائية في 25 مارس 2002 حيث رفضت المحكمة طلب الدفاع بمنح إذن بفتح قضية على أعضاء من جهاز الأمن بما في ذلك مدير قوات الأمن، لارتكابهم جرائم بموجب المادة 115، و144، و164، و165 من قانون العقوبات. ولم تقدم المحكمة أي أسباب لذلك الحكم. والممارسة العامة هي الإذعان لقرار السلطات المسؤولة بسحب الحصانة أو الإبقاء عليها.


    ما هي الخطوات التي يمكن أن يتخذها المحامون السودانيون من أجل أن يُحقق في قضايا التعذيب بشكل عاجل؟

    (1) الخطوات العملية

    السعي لتفويض مباشر من السلطات لفتح تحقيق
    • التقدم بعريضة لقيادة القوات، خاصة في حالة القضايا ضد الشرطة، مطالبين فيها قائد القوات باتخاذ إجراءات تأديبية وجنائية حيال مزاعم التعذيب، مما يعني سحب الحصانة عن الجناة المدعى مسئوليتهم وذلك كبديل أكثر فعالية لإجبار السلطات على منح الإذن.

    إجبار السلطات على منح الإذن بالتحقيق
    • التقدم بعريضة للنيابة والمحاكم وصولا إلى المحكمة الدستورية للسماح بتحقيق جنائي ضد المسؤولين في قضية تعذيب ومن المهم أن تكون القضية ذات بينات قوية ودامغة. من الممكن إثارة وجوب أن يقتصر تعريف ما هو متعلق بأداء العضو لعمله على الأداء القانوني لواجبات الوظيفة، ولذا يجب ألا يرفض منح الإذن ببدء الإجراءات الجنائية في قضايا التعذيب لأنه من غير الممكن أن يكون التعذيب جزء من الواجبات الوظيفية. ومن الممكن أن يستند المحامون على سابقة 1993 في المحكمة العليا، وعلى المنع الدستوري للتعذيب، وعلى حق المساواة في الإجراءات وعلى الحق في المقاضاة واستخدام الحجج المستندة على المعايير الدولية كلما كان ذلك ممكناً.

    السعي لرفع قضايا ضد جناة لا يتصرفون بصفة رسمية
    • كإستراتيجية للمدى القصير إيداع شكاوى ضد أشخاص مسؤولين عن تعذيب مع عدم وجود حصانة. فعلى سبيل المثال من الممكن أن يتم التعذيب في بعض الأحيان بواسطة طبيب و/أو أطراف خارج الدولة يعملون بتواطؤ مع الدولة، ولن يستفيد مثل أولئك الأشخاص من حصانات الرسميين الممنوحة لموظفي الدولة. وكما هو الحال مع القضايا الأخرى ينبغي التأكد من أن السلطات المعنية تتخذ خطوات للتحقيق في تلك الشكوى بشكل عاجل. التقدم بعريضة للمحكمة والنيابة لإصدار أمر باتخاذ تلك الخطوات.

    2. الإصلاح القانوني

    إحدى استراتيجيات الإصلاحات القانونية الأساسية هي تعزيز الجدل حول الحصانات وتشجيع الحكومة على إلغاء تلك الحصانات أو كبديل: استثناء أفعال التعذيب المدعاة والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان الأخرى.

    ضمان تحقيقات فعالة

    يجبب أن تُجرى تحقيقات التعذيب بشكل عاجل وغير متحيز وفعال. ويعني ذلك أن على السلطات ذات الاستقلال المؤسسي المعقول من الجناة المزعومين، أن تتخذ الخطوات المطلوبة بأسرع ما يمكن طيلة فترة التحقيقات للوصول إلى حقيقة ما حدث.

    متى يكون التحقيق غير منحاز؟

    لكي يكون التحقيق غير منحاز فإنه يحتاج إلى أن يكون خاليا من التحيز الغير ضروري. ولعدم الانحياز عاملان إجرائي ومؤسسي. فمن الممكن أن يتعلق بإجراءات الجهة المحققة، أو تناقض واضح في المصالح. ينبغي ألا يُدار التحقيق بواسطة سلطات أو أشخاص ذوي صلة وثيقة بالجناة المزعومين. الاستقلال لا يعني فقط عدم وجود صلة تراتبية أو مؤسسية بل يعني أيضاً استقلال عملي. لقد انتقدت الهيئات الدولية للاتفاقية غياب هيئات مستقلة للتحقيق في التعذيب، خاصة في ما يتعلق بالتعذيب بواسطة الشرطة، المؤسسة التي تكلف في العادة بالتحقيق في التعذيب، وحثت الدول الأطراف على تأسيس هيئات مستقلة مختصة باستلام والتحقيق والفصل في كل الشكاوى عن التعذيب والمعاملة السيئة.

    متى يكون التحقيق فعالاً؟

    ينبغي أن يكون التحقيق مؤهلاً لأن يؤدي إلى تحديد ومعاقبة كل المسؤولين عن أي معاملة سيئة ويجب أن يكون فعالاً في الممارسة وفي القانون. يجب أن يكون معقولاً من ناحية المجال، ومن ناحية التوقيت، وفيما يتعلق بالادعاءات. وعلى الدولة واجب إصدار أي تشريعات مطلوبة لتسهيل تحديد ومعاقبة المسؤولين. ومن الناحية العملية تشمل الخطوات التي ينبغي أن تتخذها السلطات عند جمع البينات في قضايا التعذيب، استجواب الضحايا والشهود والجناة المزعومين؛ البحث عن أدلة في مكان الجريمة أي بتفتيش مركز الاعتقال؛ فحص التقارير الطبية؛ إجراء فحوصات طبية موضوعية عن طريق أطباء مؤهلين؛ استخدام التقارير الطبية و في حالة الوفاة في الحراسة الحصول على البينة الشرعية وإجراء تشريح.

    ما هي حقوق الضحايا أثناء التحقيقات؟

    يفرض عامل الفعالية أيضاً على الدول أن تمنح الضحايا صلاحية كاملة للمساهمة في كل مراحل التحقيق. تقر المعايير الدولية بحق ضحية التعذيب أن يشارك في التحقيق على سبل المثال عن طريق تقديم بينات وإصدار تصريحات واستلام معلومات عن تطور ونتائج التحقيقات والاتهام.

    حثت لجنة حقوق الإنسان الدول على توفير معلومات معينة عن العلاجات المتوفرة لضحايا المعاملة السيئة، والإجراءات التي يجب أن يتبعها الشاكي، وإحصاءات عن عدد الشكاوى والكيفية التي تم التعامل بها معها.
    المشكلة غياب تحقيق شامل في قضايا التعذيب

    نتيجة لنقص الشفافية فإن من الغالب عدم وضوح الخطوات التي اتخذت- إذا كانت هناك خطوات قد اتخذت- بواسطة السلطات السودانية للتحقيق في قضايا التعذيب. ويوضح السجل انه بالكاد يكون قد تم أي تحقيق في قضايا التعذيب، وبوجه خاص بسبب الحصانة الممنوحة للرسميين. ولكن حتى في الحالات التي مُنح فيها فإن هناك سلبيات قوية واضحة فيما يتعلق بالبينات المتاحة. إذ يواجه المحامون الذين يمثلون الناجين من التعذيب صعوبات في الحصول على التقارير الطبية لأن الكشف الطبي العاجل عادة لا يؤمر به كما أن ضباط وجنود الشرطة لن يشهدوا في العادة ضد بعضهم الآخر. إضافةً إلى ذلك فإن الضحايا والشهود لا يتحمسون عادة لتقديم بينة في غياب نظام يضمن سلامتهم.

    ينبغي على المسؤول عن التحقيق، قانوناً، أن يتخذ الخطوات التالية عند تحقيقه في جرائم نتج عنها أذى جسماني، أو موت: أ) أن ينتقل فورا إلى مكان الوقائع ليتحرى فيها. ب) أن يتخذ الخطوات اللازمة للبحث عن المشتبه فيه والقبض عليه. ج) إذا كانت الجريمة متعلقة بالموت أو الأذى الجسيم أن يتخذ ما يلزم لاستدعاء الطبيب المختص لفحص الجثة أو المصاب أو نقل الجثة أو المصاب ألي اقرب مستشفي إذا استدعي الأمر ذلك وان يخطر أولياء القتيل أو المصاب ويدون أي أقوال لهم في محضر التحري.

    لا يكاد يكون هناك أي تحقيق قد تم في قضايا تعذيب كما أن سجل سلطات التحقيق المحتوي على عدد من الحالات، مثل تلك الموصوفة من قبل والتي هي في الانتظار منذ عام 2000، وكذلك والزعم بفقدان وثائق يقترح ذلك كله أنه بشكل عام لم تتخذ أي خطوات لضمان تحقيق فعال. على العكس، تلقى الشهود تهديدات بالقتل في قضايا متعلقة بقوات الأمن وتعرض المحامون لمضايقات لقبولهم قضايا. وأكثر من ذلك ففي مجرى التحقيق لا يمنح المحامون فرصة فحص ملف القضية والذي يفتح فقط في مرحلة المحاكمة.
    ما هي الخطوات التي يمكن أن يتخذها المحامي السوداني لضمان قيام السلطات بتحقيق فعال في قضايا التعذيب؟

    (1) الخطوات العملية

    • إذا منح الإذن بالتحقيق أو إذا كان الادعاء متعلق بشخص ليس موظفاً رسمياً، التقدم بعريضة للمحكمة أو النيابة المختصة لإجبار السلطات على أن تتخذ الخطوات المطلوبة قانوناً، بما في ذلك الحصول على إذن لاستجواب مسؤول.
    • الخطوات القانونية المتخذة يجب أن تشمل استئناف قرارات قفل التحقيق لنقص الأدلة.

    (2) الإصلاح القانوني

    • حق المحامين في أن يُخطروا بتطورات التحقيق؛
    • إلغاء المادة 33 قانون قوات الأمن الوطني أو تعديلها على النحو الذي يمنع تطبيقها على قضايا أفعال التعذيب المدعاة.

    المحاكمات

    يتطلب منع التعذيب وفقا للقانون الدولي أن يصبح التعذيب جريمة تعكس عقوبتها كثافة الجرم وهي عادة ما تكون عقوبة سجن لمدة طويلة. ويؤسس القانون الدولي لالتزام واضح على الدول لاتهام ومعاقبة مرتكبي التعذيب إذا ثبتت إدانتهم حتى ولو كانت أفعال التعذيب قد ارتكبت في الخارج. وينطبق هذا الالتزام بدون استثناء. وعندما يوفر التحقيق بينات كافية فيجب على سلطات الدولة أن تضمن توجيه الاتهام للجناة. ولهذا السبب بجب ألا يعتمد توجيه الاتهام على تفويض مسبق من جهة تنفيذية خاصة عندما تكون تلك الجهة ذات صلة بالمشتبه فيهم. ينبغي أن يتمتع القضاة بالاستقلال في الإجراءات الجنائية الخاصة بالتعذيب وأن يتمتع الضحايا بحق المشاركة في الإجراءات.

    المشكلة: غياب المحاكمات ضد المشتبه بارتكابهم تعذيب
    هناك تقريباً إفلاتا تاما من العدالة في السودان لأنه تكاد لا تصل أي قضية لمرحلة المحاكمة نتيجة لقوانين الحصانة.

    القانون السوداني والممارسة
    لا يحتوي القانون السوداني على جريمة معينة للتعذيب وفقاً للتعريف المقبول في القانون الدولي. على الرغم من وجود عدة جرائم يمكن استخدامها عند توجيه الاتهام ضد مرتكبي التعذيب إلا أن مجال التعريف محدود، فهو على سبيل المثال لا يشمل بشكل صريح التعذيب المعنوي. إضافة إلى ذلك فإن هناك مدد تقادم قصيرة والعقوبات التي يحددها القانون غير كافية بشكل واضح. في الممارسة وعلى الرغم من أن مبدأ المشروعية موجود في القوانين السودانية، فإنه تكاد لا تصل قضايا التعذيب لمرحلة المحاكمة.
    هناك قضايا قليلة تمت فيها إدانة مرتكبي التعذيب ومعاقبتهم. القضية الأولى هي التي تم ذكرها أعلاه والتي تعود إلى عام 1993. أنها تخص ثلاثة من الشرطة والذين عوقبوا في النهاية بستة أشهر سجناً و الغرامة بواسطة المحكمة العليا بعد أن وجدتهم مدانين بموجب المواد 115 (2) و142 (2) من قانون العقوبات لتعذيبهم امرأة من أحل انتزاع اعتراف منها بارتكابها جريمة سرقة. وفي قضية حوكمت بواسطة محكمة عسكرية في عام 2004 وجد عدة أعضاء من قوات الأمن الوطني مدانين بتعذيب ارتكب في عام 2003 وعُوقبوا بالسجن لمدة سنة، وطردوا من وظائفهم وألزموا بدفع 3000.000 دينار سوداني كتعويض للناجين من التعذيب. ويعكس الحكم أن العقوبة الموجودة للتعذيب ضعيفة لحد كبير وأن القضاة فشلوا في فرض عقوبات تعكس خطورة الجريمة . هناك قلق حول ما إذا كان القضاة سوف يكونوا مستعدين لفرض عقوبات كافية في أي قضايا تعذيب تصل إليهم مع الوضع في الاعتبار أن استقلال القضاء غير مؤكد. أكثر من ذلك فإن النائب العام لديه الحق في إيقاف الإجراءات في أي وقت قبل النطق بالحكم النهائي. على الرغم من أن النائب العام لم يستخدم سلطته في قضايا تعذيب أو في جرائم متعلقة بالتعذيب.
    وبينما تبدوا الموضوعات المتعلقة بالمحاكمة أكاديمية للغاية في الوقت الراهن، إلا أنه هناك سلبيات في القانون السوداني يجب أن يتم النظر إليها في محاكمات المستقبل.
    ما هي الخطوات التي يمكن أن يتخذها المحامون السودانيون لضمان معاقبة مرتكبي التعذيب في السودان عندما تصل القضية لمرحلة المحاكمة؟

    خطوات عملية

    تقدم بالبينات بأقصى قدر ممكن من البينات الداعمة
    • تحدي قرارات النيابة المحتملة بشطب القضية
    • التقدم بشهادة بأثر التعذيب على الضحية كعامل يؤخذ في الاعتبار عند القرار في العقوبة؛
    • استئناف حكم البراءة أو العقوبة غير المتناسبة مع قسوة الجريمة.

    الإصلاح القانوني

    • إدخال تعريف محدد لجريمة "التعذيب" محددة في قانون العقوبات السوداني يتطابق مع التعريف الموجود في المادة 1 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب. ويجب أن تحمل الجريمة عقوبة سجن مناسبة ويجب ألا تخضع لأي تقادم.
    • إلغاء المحاكم الخاصة بالشرطة وقوات الأمن
    • تحديد واجب محدد على القضاة بحماية الضحايا والشهود.
    العلاجات وإصلاح الضرر

    - ما هي مكانة ومضمون الحق في إصلاح الضرر في القانون الدولي؟
    من القواعد العامة للقانون أن وجود خرق يجب أن يسمح بصعود واجب لمعالجة هذا الانتهاك . وفي ظل القانون الدولي فإن انتهاك حظر التعذيب تنتج عنه مسؤولية الدولة في تقديم إصلاح لما وقع من ضرر . ويمتلك ضحايا التعذيب حقا مقابلا فى إصلاح الضرر. وهذا الحق يشكل الحق في إجراءات علاجية فعالة بإصلاحات ضرر جوهريّة .

    - ما هي العلاجات الفعالة؟
    في قضايا التعذيب يجب أن تكون العلاجات الإجرائية قضائية إذ أن خطورة انتهاك حقوق الإنسان تتطلب ألا تكون العلاجات ذات طبيعة إدارية فقط . ويجب أن توفر الدولة علاجا فعالا لضحايا التعذيب للبدء في تحقيق جنائي ينتهي بإصدار حكم وعقاب للجاني / الجناة بواسطة هيئة قضائية وجلب حق للضحايا في المطالبة بإصلاح الضرر أمام محكمة قضائية. وحتى في حالة تفضيل ضحية التعذيب استخدام علاجات إدارية فيجب أن يحتفظ بحق اللجوء إلى الهيئات القضائية .

    يجوز أن تتضمن العلاجات المتاحة على المستوى الوطني الإجراءات الخاصة بالحقوق الأساسية، خصوصا العلاجات الدستورية والإجراءات الجنائية والمدنية والرجوع إلى منظمات حقوق الإنسان الوطنية أو لجان مؤسسات التحقيق في الشكاوى بالإضافة إلى الإجراءات الإدارية والتأديبية .

    - ما هي أشكال إصلاح الضرر؟
    إن الحق في إصلاح أساسي للضرر يعني أن على الدولة أن توفر أشكالا كافية من ذلك تتناسب مع الأذى الذي وقع ، وبقدر الإمكان استعادة حياة وكرامة الناجي/ية من التعذيب. وتتكون أشكال إصلاح الضرر المعترف بها من الاسترداد والتعويض وإعادة التأهيل إرضاء الضحية وضمان عدم التكرار . ويهدف الاسترداد استعادة الوضع السابق للضحية إلى اكبر قدر ممكن إلى حالته قبل وقوع الانتهاك. ورغم انه من غير الممكن إبطال تبعات التعذيب فان الاسترداد قد يقدم للانتهاكات الأخرى التي صاحبت التعذيب مثل استعادة حرية الشخص من الاعتقال غير القانوني والأحكام التي تحققت من خلال التعذيب واستعادة الحقوق القانونية للمعارضين السياسيين الذين نزعت منهم هذه الحقوق .

    التعويض يعني أن يعوّض الشخص لأكبر قدر ممكن على الفقد الذي وقع. وفي حالات التعذيب فإن التعويض يشكل المبالغ التي تمنح مقابل أذى جسدي أو نفسي بما في ذلك الألم والمعاناة والإجهاد العاطفي ( والذي يقاس عادة على أساس تقييم منصف) .

    تتضمن إعادة التأهيل من التعذيب الرعاية الطبية والنفسية والخدمات الأخرى بالإضافة إلى الخدمات القانونية والاجتماعية وقد تقدم هذه الخدمات (عينيا) أو أن تشكل تكلفتها جزءا من المبلغ النقدي الممنوح. وفي الحالة الأخيرة لا يمثل ذلك جزء من التعويض للفقد الذي وقع ولكن يمثل مالا لأغراض إعادة التأهيل.

    وتشير مسألة إرضاء الضحية إلى مجموعة من الخطوات التي يجب اتخاذها بهدف استعادة ما فقد على المستويين الفردي والعام بما في ذلك الاعتراف العلني ومحاسبة الجناة .

    تهدف ضمانات عدم التكرار والمنع إلى إصلاحات هيكلية عريضة تتناول أسباب التعذيب ورفع الوعي وتقديم إجراءات وقائية ضد أي تعذيب لاحق .

    المطالبة بالتعويض

    المشكلة : ضعف التعويض للناجين من التعذيب
    ظل هناك ما يقارب أن يبلغ درجة الانعدام في إنصاف ضحايا التعذيب عدا الحالات التي ذكرت أعلاه لأنه لم تكن هناك علاجات فعّالة ولا برامج إنصاف وضعتها الحكومة.

    هناك نواقص في القانون. إذ لا يعترف النظام القضائي السوداني بالطبيعة الخطيرة لجريمة التعذيب وحقوق الناجين من التعذيب المتعلقة بالإنصاف. ليس هناك جريمة محددة للتعذيب يمكن لضحيتها أن يطالب بالإنصاف كما لا يستطيع الناجون من التعذيب أن يستفيدوا مباشرة من المحكمة الدستورية للمطالبة بالإنصاف من انتهاكات حقوق أساسية . وفوق ذلك فان المنافذ القانونية المتاحة للناجين من التعذيب مقيدة بالحصانة من المقاضاة التي تمنح للمسؤولين والتي تعتبر العائق الأكبر اوالأول في الممارسة .

    لكن هناك عددا من العوامل تضعف فرص إفساح المجال أمام العدالة هي:
    - يفتقد الناجون من التعذيب، خصوصا أولئك الذين يعيشون في مناطق نائية، كثيرا، للوعي بحقوقهم في المطالبة بتعويضات من الجناة أو الدولة.
    - هناك من لا يملكون إمكانيات مادية كافية، وهي حالة تنطبق على أغلبية الناجين من التعذيب الذين كثيرا ما ينتمون إلى الجماعات المهمشة ، يواجهون صعوبات في الوصول إلى العدالة إذ أن تكاليف المحكمة تحرمهم منها، في غياب نظام عون قانوني مٌرْضي.
    - العديد من الناجين من التعذيب لا يسعون إلى تعويضات من الدولة إذ يعتبر ذلك أمرا منافيا لشرفهم مما يعتبرونه سماحا للحكومة بأن تخلي مسئوليتها برشوة الضحايا.
    - يحجم الناجون من التعذيب عن رفع دعاوى قضائية على ضوء التاريخ الخاص بالتهديدات والتحرشات التي يتعرض لها ضحايا التعذيب والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين رفعوا قضايا ضد ممارسي التعذيب وضد الدولة.
    - احتمال كسب قضية يعتبر ضعيفا للغاية بسبب صعوبة تقديم أدلة كافية لإثبات القضية . وفي غياب تحقيقات جنائية ملائمة فإن الناجين من التعذيب يواجهون صعوبات هائلة في إثبات أنهم تعرضوا للتعذيب وفي تحديد من ارتكبوا هذه الأفعال.
    - أخيرا، فإن استقلال المحاكم غير مؤكد كما إن القضاة كثيرا ما ينظر إليهم كمذعنين لسلطات الدولة.

    العلاجات المحلية

    - ما هي العلاجات المتاحة في الدعاوى القضائية؟
    هناك ثلاثة طرق مشتركة حصرا قد يمكن فيها لأحد ضحايا جريمة ما، تعرض لإيذاء جسدي، أن يتلقى تعويضا في دعاوى قضائية كجزء من قضية مدنية إضافية وكدية أو على شكل غرامة صممت لذلك الغرض. وفي الإجراءات المدنية قد يمكن لناج من التعذيب أو أقرباء ضحية تعذيب أن يطالبوا بتعويضات بسبب إلحاق أذى، مثلا دعوى بإلحاق أذى ضد الشخص بموجب القانون المدني .

    على مستوى الممارسة عندما حدث أن تقدم محامون بدعاوى مدنية أمام محاكم جنائية طلب منهم في بعض الحالات تقديم قضايا مدنية أمام محاكم مدنية بدلا عن ذلك. ولكن مثل هذه الدعاوى القضائية تستغرق وقتا طويلا يجعل حجم التعويض الممنوح، والذي هو قليل في كل الأحوال، يفقد قيمته بسبب التخفيض المستمر للعملة السودانية. ونتيجة لذلك فإن المحامين لا يرون أن الأمر يستحق الاستمرار في هذا المنحى حتى لو أفضى إلى نجاح القضية

    - من الذي يمكن مقاضاته؟
    تعتبر الدولة مسؤولة على أساس المسؤولية القانونية عن الموظفين . ويمكن مقاضاة أعضاء قوات الأمن والشرطة، فقط، بعد الحصول على إذن المشرف المختص. وتنطبق الاعتبارات المتعلقة برفع الحصانة أمام الإجراءات الجنائية بنفس القدر بسحب الحصانة أمام الإجراءات المدنية. وحيث يرفض الإذن أو لا يتم الحصول عليه فإن الناجي من التعذيب لا يستطيع أن يرفع دعوى قانونية ضد الدولة لأن المسؤولية القانونية هي مسؤولية بالإنابة وبالتالي ليست مستقلة عن المسؤولية القانونية تجاه الجاني / الجناة الذي ارتكبوا الجريمة. وبالنتيجة فإنه في أغلب الحالات، عندما لا يحالف التوفيق مطالب رفع الحصانة وما يتبعها من عرائض قانونية في هذا المجال فإنه لا يمكن رفع طلب من أجل التعويض وغيره من أشكال الصلاح الضرر ضد أفراد من الجناة أو ضد سلطات الدولة.

    - ما الذي تحتاجه دعوى ما كي تتكلّل بالنجاح؟
    كقاعدة عامة تتطلب الإجراءات المدنية أن أي خسارة خاصة نتجت عن جريمة يجب أن يتم تعويضها .

    يجوز للناجي من التعذيب أن يتقدم بدعوى مدنية كجزء من إجراءات جنائية لم يبت فيها أمام المحكمة. على المدعي أن يدفع نسبة مئوية محددة من الأضرار التي طالب بها كجزء من رسوم المحكمة إلا إذا تقدم بالقضية بوصفه عالة. وتستمع المحكمة المكلفة بالنظر في القضية إلى الأدلة التي تتعلق بدعوى التعويض.

    يجوز عند محاكمة المتهم أو عند تلقي طلب الضحية أو أقربائه/ها الأمر بمنح تعويض لأي إصابة بجروح ناتجة عن الجريمة وفقا لأحكام قانون المعاملات المدنية وقانون الإجراءات . يجوز للمحكمة أن تأمر بدفع غرامة إما كاملة أو على أجزاء بوصفها تعويضا لأي شخص تعرض للظلم في قضية إلا إذا صدر حكما مستقلا بالتعويض . وفي حالات القتل العمد والقتل غير العمد وأحداث الأذى الجسدي فإن للناجي من التعذيب ولأقربائه/ها في حالة الوفاة الحق في طلب دية . وإذا اتجه ضحية جريمة قصاص إلى طلب الدية فإن المحكمة تستطيع أيضا فرض العقوبة الجنائية كتعزير ولكن مثل هذه العقوبة ستكون أقل من تلك التي تقدمها كقصاص.

    في الإجراءات القضائية المدنية يجوز للناجي من التعذيب أو محاميه/ها أن يرفع بالنيابة عنه/ها دعوى قضائية أمام محاكم مدنية مختصة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي عرف فيه المدعي الأذى والشخص الذي تسبب فيه ، أو إذا لم يكن الحال كذلك، خلال 15 عاما . وعلى المدعي أن يدفع نسبة محددة من التعويضات التي طلبها كرسوم محكمة إلا إذا طلب اعتباره عالة. ويجوز له/ها أن يطلب عون قانوني يقدم وفقا لقانون المحاماة لعام 1983 . ويمكن للمحامين أيضا أن يقدموا خدماتهم للمصلحة العامة، مثلا : دون رسوم أو على أساس أن طلب الرسوم يتم في حالة كسب القضية إذ لا يملك المدعون إمكانيات كافية من الأدلة بأن التعذيب أدى إلى الأذى والأضرار المزعومة. ولا يعتمد المبلغ الممنوح عن الأضرار على حكم جنائي وقد تقدم دعوى التعويض مستقلة عن القضية الجنائية. ولكن إذا كانت القضية الجنائية لم يبت فيها بعد فإن المحاكم عموما تجمد الإجراءات القضائية المدنية حتى نهاية الإجراءات الجنائية.

    - ما هو نوع إصلاحات الأضرار التي تمنح؟
    يجوز للمحكمة أن تمنح تعويضا عن أذى مالي وغير مالي لكن ليس لها سلطات للأمر بأشكال أخرى من إصلاح الضرر ويجب أن يكون واضحا ما إذا كان التعويض مستقلا أم انه منح كجزء من غرامة . ويمكن فرض غرامة كهذه مع أي عقوبة أخرى تصدر ضد الجريمة المعنية . وعند تقييم حجم الغرامة تأخذ المحكمة في الاعتبار طبيعة الجريمة التي ارتكبت وحجم الضرر الذي نتج عنها ودرجة مشاركة مرتكب الجرم ووضعه/ها الاقتصادي . وفي الواقع العملي هناك فقط قضايا قليلة حكمت فيها المحاكم بمنح غرامة كتعويض. وكان حجم التعويض الذي منح في القضيتين المشار إليهما أعلاه قليل جدا ( 9 آلف جنيه سوداني و3 مليون دينار سوداني) وهو مبلغ غير كاف على ضوء خطورة التعذيب الذي حدث.

    إن حجم الدية والتي هي دين على الجاني وعشيرته/ها محدد بواسطة القانون . وإذا كانت الوفاة أو الأذى الجسدي قد وقع بسبب الإهمال فان حجم الدية ينقص نسبيا إلى مستوى مشاركة الجاني في التسبب في الجريمة . ولا توجد سوابق قضائية استطاع فيها الناجون من التعذيب طلب الدية من الجناة نظراً لانعدام إمكانية كسب دعاوى قضائية في هذا المضمار.

    تمنح التعويضات في القضايا المدنية في الضرر المالي وغير المالي . وتشمل الأضرار المالية الخسائر المالية التي تحدث كنتيجة للأفعال المضرة بما في ذلك استهداف التكاليف وفقدان الدخل وتقييم الأضرار المعنوية بالأخذ في الاعتبار ظروف كل قضية على حدة . وفي حالة الوفاة فإن الحق في التعويض يصير حقا للورثة . ويملك القضاة سلطة الأمر بإجراءات أخرى غير التعويض في العلاقة بالأفعال المضرة وليس هناك معرفة بقضايا استطاع فيها الناجون من التعذيب النجاح في الحصول على إصلاح الضرر أمام محكمة مدنية.

    - كيف تنفذ الأحكام؟
    تكون المحكمة التي أصدرت الحكم مسؤولة عن تنفيذه عقب تقديم أمر قضائي ويطبق إجراء خاص في تنفيذ الأحكام التي تصدر ضد الحكومة .
    - ما هي الخطوات التي يمكن للمحامين السودانيين اتخاذها لطلب إصلاح الضرر نيابة عن ناجين من التعذيب؟

    1- خطوات عملية

    • استخدام الإجراءات الجنائية لتأسيس مسؤولية جنائية ضد مرتكبي التعذيب لإفساح الطريق أمام دعاوى مدنية.
    • إرسال عرائض إلى المحامي العام بالمقاطعة أو إلى المحكمة صعودا حتى المحكمة الدستورية للسماح برفع دعاوى مدنية ضد الجاني/الجناة المزعومين بممارسة التعذيب إما عبر الإجراءات الجنائية أو المدنية استشهادا بسابقة 1993 والحظر الدستوري للتعذيب والحق الدستوري في المقاضاة.
    • استخدام حجج مأخوذة من المعايير الدولية مثل أن تكون العلاجات فعالة وأن يتضمن إصلاح الضرر التعويض عن الأذى الجسدي والنفسي وإعادة التأهيل والاعتراف العلني بما في ذلك الاعتذار وإنزال العقوبات بالجناة بالإضافة إلى الإجراءات الوقائية لمنع وقوع تعذيب لاحق.
    • إرسال عرائض إلى المفوضية القومية لحقوق الإنسان مطالبا إياها بان توصي بالمطالبة إصلاح الضرر ضد الجاني أو الجناة والسلطات المسؤولة .

    11- الإصلاحات القانونية وإصلاح المؤسسات لتقديم علاجات و إجراءات إصلاح الضرر لضحايا التعذيب.

    • تبني قاعدة دستورية واضحة تحدد مكانة القانون الدولي في النظام القانوني السوداني . ويجب المصادقة على الاتفاقيات التي يعتبر السودان طرفا فيها وتضمينها في القوانين السودانية فوراً.
    • تبني حق واضح لإصلاح الضرر من جراء التعذيب في الدستور وفي التشريعات القانونية.
    • إلغاء قوانين الحصانة بالنسبة للمسؤولين العموميين في ما يتعلق بالإجراءات الجنائية والمدنية.
    • تمديد أو إزالة أي تشريعات خاصة بمدة التقادم في قضايا التعذيب وتحديدا على أرضية أن الناجين من التعذيب لم يحصلوا على فرص فعالة في الوصول إلى المحاكم في الماضي بسبب قوانين الحصانة.
    • إنشاء هيئة/هيئات لإصلاح الضرر الناتج من التعذيب وغيره من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في الماضي والدعوة لإنشاء الهيئات على أساس إقليمي خصوصا الأقاليم التي توجد بها انتهاكات خطيرة مثل جنوب السودان وجبال النوبة ومنطقة النيل الأزرق ودار فور.
    علاجات دولية

    نظرة عامة

    تسمح بعض العلاجات الدولية للأفراد الذين يزعمون بحدوث انتهاك لحقوقهم الإنسانية أن يتقدموا بشكوى أمام هيئة مختصة باعتبار أن الدولة مسؤولة والسعي لتقويم الأمر . وتصير مثل هذه العلاجات ناشطة حيث تفشل الحماية المحلية لحقوق الإنسان أما بالانتهاك أو باعتبارها غير فعالة. ويكون دورها أن تزود الضحايا بحماية إضافية وأن توفر إجراء إشرافي من هيئات دولية على ممارسات الدولة. وتتاح العلاجات من حيث المبدأ على مستوى إقليمي حيث يجوز للأفراد الحق في تقديم قضاياهم أمام هيئة مثل المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان أو أمام محكمة مباشرة، وعلى المستوى العالمي تقدم أمام هيئة مثل مفوضية حقوق الإنسان التي تراقب تطبيقات العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية أو لجنة مناهضة التعذيب التي تتولى مراقبة تطبيقات اتفاقية مكافحة التعذيب. ويمكن، مع قليل من الاستثناءات، تقديم حالات حيث تقبل الدولة كطرف على وجه التحديد إجراءات الشكاوى الفردية. وتمتلك الهيئات الخاصة باتفاقية حقوق الإنسان سلطات الكشف عن انتهاك والتوصية بإجراءات للإنصاف من الانتهاك بما في ذلك تدبير إصلاح الضرر وإجراء تحقيقات فعّالة على الدولة الانصياع لها في ظل الاتفاقية الخاصة بذلك. وتملك المحاكم سلطة إصدار أحكام ملزمة.

    أي آليات دولية يمكن استخدامها في حالة انتهاكات تقع في السودان؟

    لم يوافق السودان على أي آلية لشكاوى الأفراد عدا الرجوع لمفوضية حقوق الإنسان الأفريقية التي سيتم تناولها على نحو موسع أدناه. وبينما تشكل هذه الآلية وسيلة هامة فان قبول العلاجات العالمية الأخرى يعزر على نحو كبير من الحماية والفضح.

    نظام التبليغ الخاص بهيئات اتفاقيات الأمم المتحدة

    تلبي الهيئات الخاصة باتفاقيات حقوق الإنسان وظيفة أخرى هي بالتحديد وظيفة مراقبة وفاء الدول لواجباتها الخاصة بالاتفاقية وذلك بفحص تقارير الدولة التي تعتبر طرفا في الاتفاقية. ومع أن نظام التبليغ لا يوفر علاجا إلا انه يمثل آلية هامة لتركيز الضوء على أوجه قصور أداء الدول وبذل جهد عام على الدولة المعنية لتحسين أشكال حماية حقوق الإنسان ومعالجة الانتهاكات. ويتزايد انخراط المنظمات غير الحكومية في فحص تقارير الدول وذلك عن طريق توفير معلومات عن القانون والممارسة إلى الهيئات الخاصة بالاتفاقية خصوصا على شكل تقارير بديلة أو تقارير ظل . وفي حالة السودان فان لجنة حقوق الإنسان ولجنة القضاء على كل ضروب التمييز العنصري ولجنة حقوق الطفل تفحص تقارير الدول التي تتعامل مع التعذيب أو الأشكال الأخرى من ضروب المعاملة غير الإنسانية والمهينة. وتقدم السودان بتقارير إلى اللجان الثلاث وإن كان بعد تأجيل كبير في بعض الحالات . وقد عبّرت اللجان الثلاث التي فحصت تقارير السودان عن مخاوف كبيرة فيما يتعلق بالتعذيب وأوصت باتخاذ عدد كبير من الإجراءات لتحسين الوضع .

    - الهيئات الخاصة بميثاق الأمم المتحدة:
    بتصور أوسع تشمل العلاجات الدولية اللجوء إلى هيئات الأمم المتحدة. ويمكن لهذه الهيئات مثل مفوضية حقوق الإنسان والمقرر الخاص للتعذيب أن تفحص أداء الدول في مجال حقوق الإنسان وتجيز قرارات وتحث الحكومات على حماية حقوق الإنسان. ويمكن للأفراد أن يزودوا هذه الهيئات بالمعلومات ويدفعوا نحو فحص الأوضاع التي تتعلق بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. ولكن ليس هناك إجراءات لشكاوى الأفراد كما أن هيئات ميثاق الأمم المتحدة لا تملك سلطة أن توصي أو تمنح أي تعويض . ولقد ظل سجل السودان في مجال حقوق الإنسان موضوعا لاهتمام عدد من هيئات الأمم المتحدة والممارسة الخاصة بذلك تفحص أدناه بمزيد من التفاصيل.
    ما هي الخطوات التي يمكن للمحامين السودانيين اتخاذها لتحصيل إتاحة الفرصة للعلاجات الدولية؟
    يجب على المحامين السودانيين أن يدعوا، خصوصا عبر الهيئات ذات الصلة، على نحو مناسب، لحماية اكبر لحقوق الإنسان على مستوى عالمي والحصول على علاجات، حاثين الحكومة على:
    • أن تصادق على البروتوكول غير الإلزامي للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي يسمح لضحايا تعذيب الحكومة السودانية أن يتقدموا بدعاوى قضائية أمام لجنة حقوق الإنسان.
    • أن يدعو، أثناء الضغط من أجل المصادقة على اتفاقية مكافحة التعذيب، لقبول المادة 22 التي تعطي الضحايا حق تقديم شكاوى أمام لجنة مكافحة التعذيب.
    • المصادقة على بروتوكول تأسيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والاعتراف بالحق في تقديم عرائض إلى المحكمة مباشرة.
    • المصادقة العلنية على الموجهات والإجراءات بحظر ومنع وقوع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة في أفريقيا (موجهات جزيرة روبين) .

    التقدم بقضية أمام هيئة إقليمية أو دولية
    اعتبارات عامة:
    هناك مآزق محتملة في التقدم بقضايا أمام هيئات إقليمية أو دولية. ومن المهم تذكر العوائق والمحدودية لتحاشي الآمال المحبطة وضياع الوقت والجهد . وعند التفكير في استخدام العلاجات الدولية فان المحامين الذين يمثلون الناجين من التعذيب أو المنظمات غير الحكومية التي تعمل من أجل مصلحة الناجين من التعذيب تحتاج إلى معرفة ما إذا كانت الآلية تفي بتوقعات الناجي/ين من التعذيب أو عندما يمكن رفع القضايا بواسطة المحامين أنفسهم أو بواسطة المنظمات غير الحكومية هل يعتبر ذلك مساعدا في الهدف الأوسع بمكافحة التعذيب؟

    كخطوة أولى يجب معرفة ما يتوقع الناجي من التعذيب من التقدم بقضية أمام هيئة دولية. وعند مناقشة التقدم نحو مستوى دولي يجب أن يكون واضحا أن العلاجات كثيرا ما تكون إجراءات بطيئة تمتد لعدة سنوات معتمدة على عرائض مكتوبة وان قراراتها تتخذ في " دول بعيدة" . وبالتالي فان الانخراط المباشر للناجي من التعذيب في القضية قليل. وحتى حين تتخذ هيئة حقوق الإنسان المعنية انتهاكا وتوصي بإجراءات لتصحيح الخطأ فان سجل الدول الأعضاء فيما يتعلق بالإذعان لقرارات هيئات دولية ضعيف كما أن تنفيذها في المجال المحلي كثيرا ما يكون صعباً للغاية.

    ومن ناحية أخرى فان العلاجات الدولية ، في ظل غياب علاجات محلية فعّالة ، كثيرا ما تكون الخيار الوحيد المتاح لمواصلة متابعة قضية ما وتناول قضايا فردية في منتدى عام (بتكاليف قليلة أو بدون تكاليف من جانب الناجين من التعذيب إذا ساعدهم محامون من الناشطين في المجال العام أو منظمات حقوق الإنسان). وخلال فترة الإجراءات فان الهيئة التي تنظر في القضية قد تتحرى في ممارسات حقوق الإنسان في الدولة المعنية ، ويحتمل أيضا أن تتحرى عن طريق تقصي الحقائق والتحقيق بالإضافة إلى فحص الأوراق المقدمة للهيئة من الجانبين في القضية ( حيث لا توجد حاجة للمثول الشخصي) . وهناك مزية أخرى لاستخدام علاجات دولية وهي أنها تتوصل إلى قرارات تكون على نحو مباشر أو غير مباشر ملزمة للدولة المعنية. ويمكن لنتائج توصلت إليها هيئة دولية عن انتهاك ما أن تعتبر، في حد ذاتها، اعترافا علنيا هاما بوقوع ظلم. وقد تطلب الهيئة أيضا من الدولة أن تجري تحقيقات في التعذيب و/أو تمنح تعويضات لإصلاح الضرر.

    تعتبر العلاجات الدولية أيضا أدوات هامة في تناول مشكلات معممة. فيمكن أن تمثل عددا كبيرا من النتائج المستخلصة من بلد ما في ما يتعلق بانتهاكات محددة سجلا يحظى بالاعتراف الرسمي عن ممارسات التعذيب في البلد المعين . ويمكن، بالتالي، أن يساهم استخدام العلاجات الدولية في الضغط على دولة ما لتحسين سجلها الخاص بحقوق الإنسان. وفي إطار المحدودية التي ورد ذكرها فان العلاجات الدولية تلعب دورا أساسيا في مراقبة سجلات الدول في مجال حقوق الإنسان حين تفشل العلاجات المحلية.

    ما هي الأطوار المختلفة لإجراءات الشكاوى الفردية؟

    تتكون الإجراءات القضائية في إطار الإجراءات العالمية للشكاوى من عنصرين هما القبول والتثبت من الحقائق.

    يجب قبول الشكاوى قبل أن تنظر الهيئة المخولة بالنظر فيها من التثبت من الحقائق، مثلاً، جوهر القضية. ويحتاج المحامون الذين يمثلون الناجين من التعذيب أو الذين يتقدمون بقضايا للمصلحة العامة للتفكير في الأسئلة التالية:

    هل ستجتاز الدعوى اختبار القبول؟

    يتعلق القبول باختصاص الهيئة المعنية في النظر في جوهر القضية. وهذا يتعلق أساساً بأمور إجرائية اكثر مما يتعلق بحقائق القضية التي يتم التعامل معها حسب الوقائع الموضوعية وقد يبدو القبول مجرد خطوة أولى ثقيلة للقضية إلا انه يحمل أهمية كبيرة لأن العديد من القضايا تفشل في تخطي هذه العقبة الابتدائية. وبالتالي فان من الأمور الأساسية أن يتأكد المحامون من أن أي معيار من معايير القبول قد تم الإيفاء به كي لا يتعرض نجاح القضية للخطر.

    تتفاوت معايير القبول وفقا للهيئة المعنية لكن هناك بعض الملامح المشتركة ، وعلى وجه التحديد فإن الشكاوى (والتي يشار إليها أيضا بطلبات أو بلاغات) يجب إلا تكون عن مجهولين، فالشاكي، إذا لم يكن هو الضحية، يجب أن يتوفر له تفويض بتقديم الشكوى (عدا، استثناء، انه يجوز تقديم شكوى ليس فقط من الضحايا بل ابيضا من غيرهم، مثل المنظمات غير الحكومية) وان يقع الانتهاك موضوع الشكوى في نطاق اختصاص الاتفاقية المعنية ويجب أن يتعلق بحوادث وقعت قبل أن تصبح الاتفاقية المعنية سارية المفعول (إلا إذا كان الانتهاك مستمرا) ، وان تستنفذ العلاجات المحلية (إلا إذا كانت العلاجات غير موجودة أو غير فعّالة) ، وان ترد الشكاوى خلال فترة زمنية محدودة أو وقت معقول بعد استنفاد العلاجات المحلية أو بعد حدوث الانتهاك حيث لم تعد العلاجات المحلية فعّالة، وألا تكون الشكوى في مرحلة النظر في أمرها أو التعامل معها من طرف هيئة أخرى خاصة بالاتفاقات الدولية ( تختلف معايير القبول كثيرا بين الهيئات المختلفة في هذا الصدد) ، وان لا تكون الشكوى ضعيفة على نحو واضح.

    - هل تم على وجه التحديد استنفاد العلاجات المحلية؟
    إن استنفاذ العلاجات المحلية يعتبر، على مستوى الممارسة، أهم معيار للقبول والعقبة الوحيدة المسؤولة عن فشل العديد من الطلبات خلال طور القبول. والأساس المنطقي للمبدأ في وثائق حقوق الإنسان الدولية هو " التأكد أنه قبل عرض الإجراءات أمام هيئة دولية فان الدولة المعنية يجب أن تكون قد توفرت لها الفرصة لعلاج الأمور من خلال نظامها المحلي الخاص. وهذا يمنع المفوضية/الهيئة من التصرف كمحكمة في قضية تنظر للمرة الأولى اكثر مما هي هيئة يلجأ لها في نهاية المطاف" . وتكون العلاجات متاحة، مثلاً، إذا أمكن لمقدم عريضة دعوى أن يحركها دون عائق أو توفرت عناصر النجاح لدعوى أو إذا كانت قادرة على إنصاف الشكوى .

    لذلك يجب أن يثبت الشاكي انه لا توجد علاجات أو أن العلاجات الموجودة غير فعالة أو غير وافية في الظروف المحددة . ومثال لذلك هو أن قوانين الحصانة تغلق الطريق أمام المسؤولية الجنائية و/أو أمام الحصول على تعويضات إصلاح الضرر في قضايا التعذيب والتي تلقى مصداقيتها التأييد من جانب أعلي المحاكم في البلد المعنية. وفي حالات الانتهاكات الواسعة والخطيرة كتلك التي نظرت فيها المفوضية الأفريقية في أول قضية لها عن السودان (انظر الملحق رقم 2) " متطلبات استنفاد العلاجات المحلية (لا) تنطبق حرفيا، خصوصا في الحالات التي يكون (غير عملي وغير مرغوب) لمقدمي الشكاوى أو الضحايا التعامل مع المحاكم المحلية. إن خطورة أوضاع حقوق الإنسان في السودان والعدد الكبير من المتأثرين بذلك تجعل مثل هذه العلاجات غير مفيدة في الحقيقة أو على حد تعبير الميثاق فان الإجراء الخاص بها قد يكون "مطولا على نحو غير ملائم" . إن غياب قضاء مستقل وسيادة مناخ من الخوف وضعف فرص الوصول إلى تمثيل قانوني تمثل عوامل إضافية قد تعفي الشاكي من استنفاد العلاجات المحلية، كما تمسكت المفوضية الأفريقية، مثلا، في الحالة 236/2000 كورتيس فرانسيس دوايبلار ضد السودان " لكي يستنفد المرء العلاجات المحلية في إطار روح المادة 56 (5) من الميثاق يحتاج أن تتاح له فرصة التمتع بهذه العلاجات، لكن إذا لم يكن للضحايا تمثيل قانوني سيكون من الصعب توفر فرص العلاجات المحلية" (انظر الملحق 2) ، وفي حالة الشك فان الشاكي يجب أن يحاول استنفاد العلاجات المتوفرة للتأكد من ألا يواجه طلبه/ها بالفشل على أساس عدم استنفاد العلاجات المحلية . وحيث توجد علاجات فعّالة ووافية فإنها لا تعتبر مستنفدة إلا إذا رفع الشاكي موضوع العلاجات العالمية بعد أن تقدم الإجراءات المحلية حتى أعلي محكمة بما في ذلك المحكمة الدستورية.

    هل هناك أدلة كافية لإثبات القضية؟
    بمجرد اعتبار القضية مقبولة فان الهيئة المختصة بالاتفاقية الدولية أو المحكمة ستنظر في التثبت من وقائع القضية على أساس ترجيح البينات كمستوى للإثبات. ويقع عبء الإثبات من حيث المبدأ على مقدم الدعوى لكن هناك إستثناءات هامة. وحيث تفشل الدولة كطرف في الرد على المزاعم فان القرار حول القضية سيتحدد على أساس المعلومات التي قدمها صاحب الدعوى، ويجب القول على نحو صارم أن مثل هذا الوضع يخفف بدلا عن أن يزيل عبء الإثبات. وفي حالة الشك فان هيئة حقوق الإنسان قد تظل تواصل التحري في الحقائق على نحو مستقل .
    تطبق معظم هيئات الاتفاقيات والمحاكم الآن قاعدة أن عبء الإثبات يتحول عندما يظهر الشاكي أن جراحه/ها قد حدثت أثناء وجوده في الاعتقال الرسمي . وهذا يمكن أن يظهر مثلا من خلال وجود شهادات شهود تثبت أن الناجي من التعذيب كان في حالة صحية جيدة قبل وقوع الاعتقال وتقديم تقرير طبي يوثق للإصابات عقب إطلاق السراح . وفي حالة كهذه فان على سلطات الدولة أن توضح على نحو مٌرضٍ كيف وقعت الإصابات خلال وجود الشخص المعني رهن اعتقالهم. وقد تم تطوير القاعدة لتخفيف عبء الإثبات عن الشخص اعترافا بصعوبة إثبات وقوع تعذيب فعلي في المعتقل.

    تعتمد درجة وجود أدلة كافية على شكل الانتهاك الذي زعم انه وقع. وبالنسبة للتعذيب فان رفع شكوى بان حظر التعذيب قد تم انتهاكه بواسطة الدولة يمكن أن يمثل زعما بأن :

    1) الدولة كانت مسؤولة عن التعذيب .
    2) و/أو أن الدولة فشلت في التحقيق في مزاعم التعذيب .
    3) و/أو فشلت في توفير علاجات فعّالة أخرى
    4) و/أو أن الدولة فشلت في توفير إجراءات وقائية ضد التعذيب، على مستوى القانون و/أو في الممارسة.
    إن الهدف من الدعوى ، وفقا للحقائق والوثائق المقدمة، قد يتضمن نتائج تقصي الانتهاك ومنح تعويض وغيره من أشكال إصلاح الضرر، خصوصا عدم تكرار الانتهاك ، ومطالبة الدولة بإجراء تحقيق شامل يتناسب مع المعايير الدولية أو يرسي إجراءات وقاية ضد التعذيب.

    هل تقديم قضية أمام هيئة معاهدة دولية لحقوق الإنسان يجعلها "افضل قضية"؟

    إن المحامي الذي يطلب منه عرض قضية أمام هيئة دولية لحقوق الإنسان يمثل أولا وقبل كل شيء مصالح موكله إذ أن ذلك يعتبر القاعدة الأساسية لأي نوع من التمثيل القانوني.

    لكن هناك اعتبارات أخرى أيضا . إن الهدف الأوسع لرفع قضايا أمام هيئات خاصة بمعاهدات لحقوق الإنسان ليس فقط الحصول على علاجات لحالات فردية وإنما تغيير القانون والممارسة في الدولة المعنية. وهذا يمكن أن يحدث باستهداف العوائق النظامية مثل قوانين الحصانة بغرض وضع سوابق تدل على أن قوانين كهذه ، أو ممارسات معينة، تنتهك التعهدات الدولية وتحتاج لأن تلغى أو تغير. وقد يكون للقرارات أو الأحكام الإيجابية أثرا نفعيا أوسع من الحالات الفردية التي قد لا تسمح ظروفها المحددة بأي تعميمات. وبالتالي فان المهمة التي يواجهها محامو وجماعات حقوق الإنسان هي اختيار قضايا مناسبة لإحداث التغييرات المرجوة. وهذا يتطلب تحليل مسبق لمظاهر القانون والممارسة التي تحتاج لأن تكون هدفا للمواجهة. وفي حالة السودان مثلا هناك متطلبات الحصول على الإذن الإداري بالتحقيق والمقاضاة (انظر أعلاه)
    النظام الأفريقي لحقوق الإنسان

    المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
    تأسست المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (التي سيشار إليها في ما بعد باسم المفوضية الأفريقية) بواسطة الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب عام 1981 وباشرت عملها عام 1987. وتتكون المفوضية الأفريقية من 11 خبيرا مستقلا ويوجد مقرها في بانجول. وتجتمع المفوضية مرتين في العام لعقد جلساتها، ويعقد أحد الاجتماعات عادة في بانجول والثاني في أي دولة توافق على استضافته. والهدف الأساسي للمفوضية هو ترقية وتأكيد حماية حقوق الإنسان والشعوب في أفريقيا. ومن أجل هذا الهدف فإنها تؤدي مجموعة من المهام مثل فحص تقارير الدول والمراقبة وتقصي الحقائق والنظر في البلاغات (الشكاوى) من الدول والأفراد.

    وإلى الآن أجرت المفوضية الأفريقية مهمة لتقصي الحقائق في السودان عام 1996 وفي عام 2004 (دار فور) ونظرت في تقرير السودان الذي تم تقديمه عام 1997 فأصدرت قرارات حول خمس قضايا معلنة إحداها غير مقبولة بينما عثرت على انتهاكات في القضايا الأربع الأخرى (انظر ملخص القضية في الملحق 2) . ومع أن المفوضية الأفريقية تعاملت فقط مع عدد قليل من حوادث التعذيب في السودان التي تم التبليغ عنها إلا أنها وجدت انتهاكا لحظر التعذيب في كل القضايا المتعلقة بذلك مشددة مرارا على أن الخطوات التي اتخذتها حكومة السودان بالالتزام بواجباتها الواردة في الميثاق الأفريقي لم تكن وافية . وقد أقرت المفوضية أيضا على نحو لا لبس فيه أن العقوبات البدنية تتعارض مع تعهدات السودان الدولية بحقوق الإنسان في إطار الميثاق الأفريقي.

    كيف ترفع قضية أمام المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب؟
    اتخاذ قرار برفع قضية أمام المفوضية الأفريقية

    إن لإجراء رفع قضية أمام المفوضية الأفريقية عدة فوائد عملية بالنسبة لمقدمي الشكاوى. فيمكن أن ترفع الشكاوى بواسطة أي أحد ، وليس فقط بواسطة الضحية، ما دامت الشكوى لا تستند إلى تقارير تصدرها أجهزة الإعلام الجماهيري وحدها. ليس هناك حاجة إلى تمثيل قانوني لكنه أمر مسموح به. ويجوز للمحامين بمفردهم أو بالنيابة عن مجموعات حقوق الإنسان أن يتقدموا أيضا بشكاوى بحكم حقهم الشخصي. ويمكن لكتاب الشكاوى ، وهم يضمنونها عناوينهم، أن يلتمسوا من المفوضية احترام سرية هويتهم. وهذا يمثل اعترافا بحقيقة أن رفع قضية يمكن أن يعرض كاتبها للخطر. وتحترم المفوضية، عموما، هذا الالتماس . وإذا رغب محامي أو منظمة غير حكومية رفع قضية ذات صلة بالتعذيب أمام المفوضية الأفريقية فعليه الإجابة على الأسئلة التالية بالإيجاب قبل البدء في رفع القضية:

    • هل القضية تطرح موضوعا يتعلق بحظر التعذيب بموجب المادة 5 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب؟
    • هل الناجي/الناجون من التعذيب يرغبون في ملاحقة القضية أمام المفوضية الأفريقية؟
    • عندما لا يوجد اتصال بالضحايا أو عندما يكون الاتصال بهم مستحيلا هل سيكون في المصلحة القصوى للضحايا رفع قضية.
    • في كلا السيناريو هين هل هناك احتمال تهديد لسلامة الضحايا والشهود، وإذا كان الأمر كذلك ما هي الخطوات التي يمكن اتخاذها لتقليل مثل هذه التهديدات؟
    • هل تم استنفاد العلاجات المحلية أو إذا لم يكن الأمر كذلك هل يمكن إظهار انه لا توجد علاجات أو أن العلاجات الموجودة غير فعّالة؟
    • هل للقضية علاقة بأحداث وقعت مؤخرا أم انه كان يمكن عرضها أمام المفوضية قبل فترة غير قصيرة وإذا كان الأمر كذلك هل يمكن إيجاد مبرر للتأخير؟
    • هل هناك أدلة كافية لإثبات القضية؟
    • هل القضية مناسبة على مستوى استراتيجية المقاضاة المتبعة، مثل إزاحة عوائق هيكلية للتعذيب والتوصل لسوابق لترسيخ أوضاع معينة ؟

    الإعداد لقضية
    يجب أن يستخدم المحامون الموجهات التي استحدثتها المفوضية الأفريقية حول كيفية تقديم شكاوى عند الإعداد لشكوى . وتقدم موجهات البلاغات الفردية مؤشرا للمعلومات المناسبة التي يجب تقديمها.

    أولا:التقديم
    تحتاج الشكوى أن تلبي معايير القبول وان تحتوي على معلومات جوهرية كافية تسمح بايجاد انتهاك لحظر التعذيب. وقد صيغت معايير قبول البلاغات لدى المفوضية الأفريقية في المادة 56 من الميثاق الأفريقي . ويجب على المحامين أو المنظمات غير الحكومية عند تقديم شكوى للمفوضية الأفريقية أن تستخدم نص المادة 56 في علاقته بموجهات المفوضية . وتحتاج الشكوى لان تتطابق مع المتطلبات، وفي حالة وجود شك، يجب على المحامين والمنظمات غير الحكومية استشارة قرارات وتشريعات المفوضية الأفريقية حول معايير قبول الشكاوى الفردية.
    المادة 56 تقرأ كالآتي ( التعليقات في الأقواس ليست جزء من النص الرسمي) : " تنظر المفوضية في المراسلات الواردة المنصوص عليها المتعلقة في المادة 55 والمتعلقة بحقوق الإنسان إذا استوفت وبالضرورة الشروط التالية :

    1- (الاسم) أن تحمل اسم كاتبها حتى ولو طلب الى المفوضية الحفاظ عدم ذكر اسمه (أي شخص أو منظمة غير حكومية : ليس هناك حاجة لإعطاء أسباب لطلب عدم كشف الاسم) في 57/97 تانجو باريجا ضد نيجريا، أعلنت المفوضية أن المراسلات غير مقبولة لأن الكاتب فشل في إيراد عنوانه.
    2- (هدف الاتحاد / الميثاق الأفريقي) أن تكون متمشية مع ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية أو مع الميثاق الحالي (يجب أن يستشهد الشاكي بمواد الميثاق الأفريقي التي يزعم تعرضها للانتهاك و/أو المبادئ الموجودة في ميثاق الاتحاد الأفريقي.
    3- (عدم استخدام لغة مسيئة) ألا تتضمن لغة نابية أو لغة مسيئة الى الدولة المعنية ومؤسساتها أو منظمة الدول الأفريقية. في 65/92 ، القضية الكاميرونية لحقوق الإنسان ضد الكاميرون اعتبرت المفوضية استخدام عبارات "النظام معذبين" و "بربرية الحكومة" لغة مسيئة.
    4- (ليست مجرد أخبار) ألا تقتصر فقط على تجميع الأنباء التي تبثها وسائل الآلام الجماهيرية. في 103/93 المركز المستقل للمحامين ضد الجزائر اعتبرت الحكومة البلاغ مستندا على نحو كامل على معلومات نشرتها الصحافة.
    5- (استنفاد العلاجات المحلية) أن تأتي بعد استنفاد وسائل العلاجات المحلية إن وجدت ما لم يتضح للمفوضية أن إجراءات العلاجات المحلية هذه قد طالت بصورة غير عادية (تعتبر القضية غير مقبولة في حالة أنها مازالت غير مفصول فيها في المحاكم الوطنية)، لكن في قضايا الانتهاكات الخطيرة واسعة النطاق لحقوق الإنسان لا تتطلب المفوضية استنفاد العلاجات المحلية، 25/89 المجموعة الحرة للمساعدة القانونية ضد زائير.
    6- (زمن معقول) أن تقدم خلال فترة زمنية معقولة من تاريخ استنفاد العلاجات المحلية أو من تاريخ اطلاع المفوضية على الموضوع. في 97/93 جون موديس ضد بتسوانا اعتبرت المفوضية بلاغا قدم بعد 16 عاما من جهود غير مثمرة على المستوى القومي مقبولا.
    7- (لا تكرارية في النظر لقضية) لا تتعامل مع حالات تمت تسويتها بواسطة هذه الدول المعنية طبقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة أو ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية أو أحكام الميثاق الحالي . 69/92 منظمة العفو الدولية ضد تونس اعتبرت غير مقبولة لأنها كانت قد قدمت إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إجراء 1503.

    فيما يتعلق باستنفاد العلاجات المحلية يحتاج الشاكي أن يوضح بالتفصيل الخطوات التي قام بها بعد الانتهاك المزعوم ، مثلا:
    • هل تم التقدم بشكوى؟
    • ما هي الخطوات التي اتخذت من جانب السلطات بعد استلام الشكوى إذا كانت اتخذت خطوات؟
    • هل تقدم الضحية باستئناف ضد أي قرار خلال التحقيق؟
    • هل تقدم/ت بقضية أمام أي محكمة فيما يتعلق بنفس الموضوع، وإذا كان الأمر كذلك ماذا كانت النتيجة؟

    في الحالات ضد حكومة السودان على المحامين أن يستهدفوا التشريعات المعيبة على امتداد الطريق حتى المحكمة الدستورية وإيداع شكاوى واتخاذ خطوات قانونية ضد القرارات المعيبة بعدم التحقيق أو المقاضاة أمام المحاكم، والسعي إلى إصلاح الضرر أمام المحاكم المحلية . ويجب على المحامين أيضا أن يبرزوا الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان أينما يكون ذلك متطلبا.

    يحتاج الإثبات بالوثائق أن يبرز العلاقة بأي خطوة تتخذ أينما كان ذلك ممكنا، ومثال لذلك نسخة من الشكوى والرد باستلام الشكوى حيثما كان ذلك متاحا، والمراسلات ذات الصلة خلال التحقيقات وأحكام المحكمة وغيرها. وحيثما لم يتم استخدام علاجات محلية فان على الشاكي أن يظهر أن العلاجات إما أنها غير موجودة أو غير فعّالة، وذلك عن طريق الإشارة إلى قوانين الحصانة أو قرارات وأحكام المحاكم فيما يتعلق بالموضوع.

    ثانيا: التثبت من الحقائق
    حقائق
    تحتاج الشكوى أن تحتوي على سرد للحقائق التي تشكل الانتهاك المزعوم ويجب أن يتم شرح وتوضيح حادثة الانتهاك المزعومة بأكبر قدر من التفاصيل بما في ذلك الإطار الخاص بها، مثلا لماذا استهدف الضحية، ظروف الاعتقال، زمان ومكان التعذيب. ويجب أن توصف الطريقة التي تم بها التعذيب بالتفصيل بما في ذلك تبعاتها الجسدية والنفسية ويجب تقديم اسم/أسماء الجاني/الجناة و/أو وظائفهم، مثلا عضو في أجهزة الأمن. إذا لم يكن ممكنا وصف الظروف المحددة والموقع بما في ذلك هوية الجاني/الجناة يجب توضيح لماذا لا يمكن للضحية توفير معلومات، مثلا، عصبت عيناه/ها ، اقتيد/ت من مكان إلى آخر، اجبر/ت أن يظل مستيقظا لساعات طويلة كي تفقد/يفقد الإحساس بالزمن ..... الخ. من الضروري التأكد من انه لا يوجد عدم اتساق في وصف الحقائق أو حين يكون هناك أمر كذلك يجب توضيح الأسباب لوجود عدم الاتساق مثل ضعف الذاكرة نتيجة التعذيب (وهو أمر يمكن تعزيزه بشهادات طبيّة).

    أينما يحتوى الانتهاك المزعوم على ضعف في التحقيق الفعّال أو العلاجات فان السرد يجب أن يحتوي على وصف زمني وأين وقع التعذيب وما هي الخطوات التي اتخذتها سلطات الدولة أو فشلت في اتخاذها بعد أن بلغها أمر التعذيب المزعوم . وينطبق الأمر نفسه على الحالات التي تعترض على استخدام الاعترافات أو الإقرارات التي تنتزع تحت التعذيب كأدلة .

    الإثبات بالوثائق:

    تحتاج المزاعم إلى أن تدعم بإثبات موثق . ومثل هذا الإثبات يتكون من رسائل وسجلات اعتقال ووثائق قانونية وصور وتقارير طب شرعي وعمليات تشريح وتسجيلات صوتية ... الخ. ويجب أن تكون الوثائق جيدة الإعداد والشرح إذا اقتضت الضرورة ذلك. وأكثر تقنية شائعة هي الإشارة للإثبات الموثق في توصيف الحقائق وان يتضمن الإثبات كملحق أو مثلا " في ... (التاريخ) المسؤولون العاملون في المركز (الموقع) ، الذين لم يستطع السيد ..... تمييزهم لأنه كان معصوب العينين في ذلك الوقت، جلدوه مرارا على ظهره ورأسه بعصا خشبية حتى فقد الوعي (انظر التقرير الطبي الصادر عن دكتور ...... ملحق ...... صفحة .."

    ثالثا: شرح أهمية التعجيل بنظر القضية حيث يستلزم الأمر
    في الحالات العاجلة حيث قد يتم السعي لإجراءات مؤقتة يحتاج الشاكي لوصف النتائج التي قد تكون خطيرة إذا لم يتم النظر في القضية فورا، مثل فقدان حياة فرد أو أذى جسدي خطير، والتهديد بتنفيذ عقوبات جسدية ، والتهديد بتعذيب متواصل أو التهديد بالإبعاد إلى دولة ثالثة حيث يوجد خطر التعرض للتعذيب. ويحتاج الشاكي أن يقدم معلومات تفصيلية عن طبيعة القضية وحججا مقنعة عن الحاجة الماسة لاهتمام عاجل من جانب المفوضية ولا يمكن انتظار تقديم القضية وفقا للإجراء العادي.

    تقديم قضية

    بمجرد أن صارت القضية جاهزة وصارت الأدلة المساعدة متاحة يجب، بمجرد إكمال إعداد القضية وتوفير كل الأدلة المساعدة، أن ترسل الشكوى كتابة ، مثلا، بالبريد المسجل أو الفاكس أو البريد الإلكتروني إلى المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بعنوان :
    ص ب 673 بانغول جامبيا
    PO Box 673, Banjul, the Gambia; Fax +220 390 764; Email: [email protected]

    يجب أن تتأسس البلاغات على الموجهات التي أصدرتها المفوضية الأفريقية
    التسجيل

    عند الاستلام يتم تسجيل القضية بواسطة سكرتارية المفوضية وتعطي رقم ملف ويرد على كاتب الشكوى باستلامها. ويخطر كاتب الشكوى إذا كانت هناك حاجة للمزيد من المعلومات لأجل تقدم القضية.

    النظر المبدئي في الشكوى:

    تحدد المفوضية رسميا بدء النظر في القضية حينما يشير 7 من أعضائها الـ11 بأنهم تسلموا البلاغ ووافقوا على البدء في النظر فيه أو حين يتخذ 6 من المفوضين قرارا كهذا في الجلسة التالية للمفوضية . وبعد ذلك تطلب المفوضية من السكرتارية إبلاغ الطرفين . وتتضمن المراسلات ما يشير إلى أن القبول للبلاغ سينظر فيه في الجلسة المقبلة للمفوضية وان أمام كلا الطرفين فترة ثلاثة اشهر قد تمدد كي يسلموا ملاحظاتهم حول القبول.

    القبول:
    يتخذ قرار القبول على قاعدة تقارير تسلم إلى الكاتب والدولة المعنية إذا كانت هناك دولة معنية . ويعتبر قرار المفوضية الذي يعلن أن البلاغ مقبول قرارا نهائيا لكن يمكن مراجعته في تاريخ لاحق إذا اظهر الطاعن أن أساس القبول لم يعد موجودا. فإذا وجدت المفوضية البلاغ مقبولا فإنها تبلغ كلا الطرفين وتطلب منهما إرسال ملاحظاتهما الخاصة بالتثبت من الوقائع وذلك خلال زمن محدّد.
    عرض لتأمين تسوية ودية

    بعد قرار القبول تتصل المفوضية بكل من الطرفين بهدف التوصل إلى تسوية ودية. فإذا توصل الطرفان إلى تسوية كهذه يكتب أحد المقررين الذين تعينهم المفوضية تقريرا يحتوي على شروط التسوية ويعرض التقرير على المفوضية في جلستها. وتنهى التسوية الودية عملية النظر في القضية . وفي حالة عدم التوصل إلى تسوية ودية تتقدم القضية إلى مرحلة التثبت من الوقائع.

    هل يتم السعي نحو تسوية ودية؟
    تعتبر التسوية الودية عملا تطوعيا ويجب على المحامين والمنظمات غير الحكومية التفكير بعناية في ما إذا كانت هي خيارهم الأفضل. فمثلا بينما قد تقدم الدولة أموالا كتعويض فقد لا يكون هناك عادة اعترافاً علنيا بموضوع الشكوى . وفي حالة تقدم منظمة غير حكومية بقضية تستند إلى اعتبارات المصلحة العامة كمثل معظم الحالات ضد السودان التي وصفت أعلاه فان التسوية الودية عموما لا تجلب نتيجة للسجل العام المرغوب فيه بالاعتراف بالانتهاك والتوصل إلى توصيات عن كيفية معالجته و/أو منع تكرار وقوعه.

    قرار عن التثبت من وقائع قضية
    يتأسس قرار التثبت من الوقائع على معلومات تقدمها الأطراف . وهذا يجب أن يتكون من مزاعم محددة الحقائق ومدعومة بوثائق مرفقة ذات صلة بالموضوع من جانب الكاتب. وللوصول لقرار حول التثبت من الوقائع تعتمد المفوضية على إقرارات مكتوبة ومن الممكن تقديم إقرارات شفوية أيضا وربما تقوم أيضا بإجراء عمليات تقصي الحقائق الخاصة بها أينما يكون ذلك ضروريا كما فعلت مثلا في ما يتعلق بإحدى القضايا ضد السودان وقد تأخذ المفوضية في الاعتبار أيضا مذكرات وقائع دعوى افيكوس كوريس (التي قدمت بواسطة - صديق للمحكمة - ، مثلا طرف ثالث مهتم كالمنظمات غير الحكومية لمساعدة هيئة حقوق الإنسان أو المحكمة للوصول إلى قرارها) .

    عندما تفنّد الدولة الطرف في الموضوع المزاعم بنجاح أو فشل الشكوى في تلبية هذا المعيار فان الشاكي لن يستطيع أن يثبت أن الانتهاك قد وقع. وإذا استطاع الشاكي تأسيس قضية على بينة مبدئية وفشلت الدولة الطرف في الموضوع في الرد على نحو مرض أو حيث يستطيع الكاتب أن يثبت قضيته/ها فان المفوضية تكون قد وجدت انتهاكا. وفي مثل هذه الحالة فان قرارها سيحدد أي مواد من الميثاق تم انتهاكها وستعلن عن الفعل المطلوب اتخاذه من جانب الدولة لمعالجة الانتهاك. وكما أشير أعلاه فان المفوضية، مثلا، ناشدت حكومة السودان باستصدار تشريعات تتسق مع الميثاق الأفريقي وتقديم تعويض للضحايا .

    إن المفوضية بوصفها مؤسسة شبه قانونية ، لا تكون قراراتها في حد ذاتها ملزمة. ووفقا للمادة 54 من الميثاق فإن مجلس رؤساء الدول والحكومات ظل على الدوام يتبنى قرارات المفوضية المرفقة مع تقارير نشاطها. وبموجب المادة 58 والتي تتعامل مع الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان فان المفوضية قد تضع نتائج تحقيقاتها وتقدم التوصيات للمجلس.

    المتابعة : التنفيذ
    لا يقدم نظام حقوق الإنسان الأفريقي آلية متابعة. فسكرتارية المفوضية ترسل تنبيهات إلى الدول المنضوية تحت لوائها داعية إياها للالتزام بقرارات المفوضية لكن كما تعترف المنظمة نفسها فإنها تعتمد أساسا على حسن نوايا الدول.

    وعلى مستوى الممارسة فان سجل الدول في الالتزام يعتبر سجلا ضعيفا . ليس هناك هيئة مسؤولة على نحو خاص من تنفيذ قرارات المفوضية . وفي حالة السودان فان الحكومة لم تلتزم حتى الآن بأي قرار من القرارات التي اتخذتها المفوضية الأفريقية في الحالات الأربع ضده مما يجعل الناجين من التعذيب المعنيين دون معالجة على عكس بيانات هيئة حقوق الإنسان الإقليمية.
    ما هي الخطوات التي يمكن للمحامين والمنظمات غير الحكومية اتخاذها عندما تفشل حكومة السودان في الإذعان لقرار تتخذه المفوضية الأفريقية؟

    عندما تفشل دولة ، كالسودان مثلا، في الإذعان للقرار يمكن للشاكي أن يتخذ الخطوات التالية:

    • أولا، يحتاج/تحتاج لتبليغ سكرتارية المفوضية حول استمرار فشل السودان في الالتزام طوعا كي يمكن للمفوضية إرسال تنبيهاتها إلى حكومة السودان.
    • ثانيا، تقديم عرائض إلى حكومة السودان لتوفير معالجات تدعو المفوضية الأفريقية لمنحها . ومع انه لا توجد أي قوانين واضحة تمنح الحق بتنفيذ القرارات التي تتخذها المفوضية الأفريقية كما لا توجد أي سوابق استطاع المحامون خلالها بنجاح إرسال عرائض إلى القضاة كي ينفذوا قرارات المفوضية الأفريقية . إلا أن من الممكن عرض قضية ما على المحكمة الدستورية بموجب المادة 34 من الدستور عندما تفشل السلطات المعنية في الانصياع لقرارات المفوضية الأفريقية. ويمكن لقضية كهذه أن تتأسس على الحرية من التعذيب والحق في المعالجة والذي تمنحه المواد 20 و 31 من الدستور بالتتالي.
    • ثالثا، العمل مع المفوضية القومية لحقوق الإنسان حين تنشط وذلك للسعي من أجل تنفيذ قرارات المفوضية.
    • رابعا، إذا كان الضحية أجنبيا فانه/ها قد يطالب حكومته/ها باستخدام قنوات دبلوماسية من أجل تأمين التزام السودان لقرار المفوضية.

    إجراءات تقديم الدولة للتقارير في إطار المادة 62
    يجب على الدول، بعد المصادقة على الميثاق الأفريقي أن تقدم على نحو دوري، كل عامين، تقارير عن إجراءات تشريعية أو غير تشريعية اتخذت بهدف تفعيل الحقوق والحريات التي منحها الميثاق . وتفحص المفوضية مدى إظهار الإجراءات والقوانين التي تتخذها الدولة الاحترام لمواد الميثاق الأفريقي. ويجب أن يكون مقام الميثاق في النظام القانوني واضحا كما يجب أن تحتوي التقارير الدورية على معلومات حول الممارسات الفعلية وقرارات المحاكم وأي تفاصيل أخرى عن كيفية التزام دولة ما بواجباتها في إطار الميثاق. ولم يقدم السودان حتى الآن سوى تقرير واحد في عام 1997م.

    قد يزود محامون المفوضية الأفريقية بتقارير ظل لموضوعات رئيسية أو تقارير ظل عامة عن الوضع الفعلي لحقوق الإنسان في السودان في الوقت الذي ستقدم فيه حكومة السودان تقريرها المقبل إلى المفوضية.

    آليات الموضوعات الرئيسية : المقرر الخاص ونقاط التمركز
    للمفوضية الأفريقية عدة مقررين خاصين. لكن ليس لها حتى الآن مفوض خاص في مجال التعذيب وإلى الآن عينت المفوضية شخص معنى واحد ، هي في الوقت الحالي سانجي م. موناجينج. لكن هناك مقرر خاص لمجال السجون وأوضاع المعتقلين في أفريقيا كان قد تم تعيينه عام 1996 . وقد نالت المقرر الخاص الحالية فيرا ملانجاووزا شيروا تفويضا بفحص وضع الأشخاص الذين حرموا من حريتهم داخل حدود الدول الأعضاء في الميثاق الأفريقي بما في ذلك السودان . والوظيفة الأساسية للمقررة الخاصة هي مراقبة الأوضاع والقيام بمهمات تقصي الحقائق لكنها قد تتلقى أيضا معلومات من أفراد ومن منظمات غير حكومية . وتصدر المقررة الخاصة مرارا تقارير حول زيارات لمنشآت اعتقال تشمل توصيات حول نوع الخطوات التي ينبغي على السلطات الوطنية المعنية أن تتخذها لمواجهة القصور والمخاوف التي تم تحديدها .

    ولم تزر المقررة الخاصة السودان بعد، وهناك أيضا مقرر خاص لشئون النساء هو الدكتور انجيلو ميلو ومقرر خاص لمدافعي حقوق الإنسان في أفريقيا هي غيناباجوهم ومقرر خاص للاجئين والنازحين في أفريقيا هو باهامي توم موكيريا نياتدوجا ومقرر خاص لحرية التعبير في أفريقيا هو أندرو تشيجوفيرا وقد عين الثلاثة الأخيرون عام 2004.

    كيف يستطيع المحامون السودانيون استخدام المقررين الخاصين و الأشخاص المعنيين
    يمكن للمحامين السودانيين والمنظمات غير الحكومية تقديم معلومات تقع في إطار تفويض الآلية المناسبة للمقرر الخاص / للمقررين الخاصين المعني/المعنيين الذي قد يرفعها للحكومة السودانية :
    مثلا عن طريق إصدار توصيات أو طلب القيام بزيارات لمنشآت اعتقال أو غيرها من الخطوات. ويجب أن تتضمن المعلومات اكبر قدر ممكن من التفاصيل وتدعم بواسطة أي أدلة مساعدة (انظر أعلاه)

    يجب أن ترسل المعلومات إلى العنوان التالي:

    المقرر الخاص لـ............... (ادخل موضوع التفويض للمقرر الخاص)
    Kairaba Avenue, PO Box 673, Banjul, the Gambia; Telephone +220 392 962;
    Fax +220 390 764; [email protected] Email

    المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
    صار بروتوكول الميثاق الأفريقي لعام 1998 الذي أسس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ساري المفعول في 25 يناير 2004 بعد أن صادقت عليه الدولة رقم 15 . وستنظر المحكمة التي ستتكون من اكثر من 12 قاضيا مستقلا إلى قضايا تحول لها من المفوضية الأفريقية أو تقدم لها مباشرة بواسطة أفراد ومنظمات غير حكومية مع الأخذ في الاعتبار أن الدولة المعنية قبلت اختصاص المحكمة في التعامل مع مثل هذه الشكاوى. وتملك المحكمة سلطة إصدار أوامر مناسبة بمعالجة الوضع بما في ذلك دفع تعويضات عادلة وإصلاح الأضرار ، لكنها لا تملك سلطة تنفيذ أوامرها . ويجوز للمحكمة أيضا أن تصدر آراء استشارية . وفي قمة الاتحاد الأفريقي في يناير 2005 اتخذ قرار بمواصلة الجهود لإنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب عام 2005.
    ماذا يمكن للمحامين السودانيين أن يفعلوا لتوسيع عملية المصادقة على البروتوكول؟
    لم يقبل السودان حتى الآن باختصاص المحكمة الأفريقية . وتعد المحكمة بتعزيز حماية حقوق الإنسان في أفريقيا وإذا وافقت الحكومة السودانية على اختصاص المحكمة في التعامل المباشر مع الأفراد والمنظمات غير الحكومية فان ذلك سيوسع على نحو كبير من فرص الناجين السودانيين من التعذيب في العدالة على المستوى الإقليمي حيث تفشل العلاجات المحلية. ويجب على المحامين السودانيين والمنظمات الحكومية أن يضغطوا على الحكومة السودانية لتصادق على البروتوكول وتقبل اختصاص المحكمة في قبول شكاوى من الأفراد والمنظمات غير الحكومية.
    هيئات ميثاق الأمم المتحدة

    ما هي هيئات ميثاق الأمم المتحدة المسؤولة عن حماية وتعزيز حقوق الإنسان؟
    للأمم المتحدة عدة هيئات تعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان بتأسيس معايير دولية وحماية حقوق الإنسان وتقديم المشورة والمساعدات التقنية. والهيئات والمنظمات الأساسية هي مفوضية حقوق الإنسان، المفوضية الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وقد أنشأت مفوضية حقوق الإنسان عددا من آليات مختصة بموضوعات محددة تشمل مقررين خاصين وممثلين وخبراء مستقلين أو مجموعات عمل ذات تفويض يسمح بفحص أشكال معينة من انتهاكات حقوق الإنسان على الصعيد العالمي . وهناك أيضا آليات منفصلة مختصة بالدول وتتعامل مع أوضاع حقوق الإنسان في أقطار معينة، ويمكن لهذه الآليات أن توظف بواسطة الأمم المتحدة وقد ظلت توظف بواسطتها في حالة السودان.

    مفوضية حقوق الإنسان والمفوضية الفرعية لحقوق الإنسان

    مفوضية حقوق الإنسان (Human Rights Commission) هي الهيئة الأساسية للأمم المتحدة لوضع السياسات الخاصة بمجال حقوق الإنسان. وتتكون المفوضية من 53 من حكومات الدول الأعضاء، وهي تجتمع مرة في العام. ويتكون عملها من إعداد دراسات وتقديم توصيات وكتابة مسودات لمعاهدات وبيانات دولية لحقوق الإنسان. وتعد مفوضية حقوق الإنسان توصيات للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يوصي بدوره بتبني قرارات أو شؤون أخرى ، ويتوجه بتوصياته هذه للجمعية العمومية للأمم المتحدة التي تعتبر هيئة المداولات الأساسية للأمم المتحدة والمكونة من كل الدول الأعضاء والتي، على سبيل المثال تبنت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 وإعلان حماية كل الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة التي سبقت اتفاقية مكافحة التعذيب في 1975. وتحقق مفوضية حقوق الإنسان أيضا في انتهاكات حقوق الإنسان في إطار الإجراءات الخاصة الموضحة أدناه بمزيد من التفاصيل.

    تتكون المفوضية الفرعية(Sub-Commission) التي أنشأتها مفوضية حقوق الإنسان من 26 من الخبراء المستقلين الذين يتولون إعداد دراسات وتحريات وإعداد توصيات ووضع مسودات لمعايير تتعلق بحقوق الإنسان لكي تنظر فيها المفوضية بنية احتمال تبنيها ، مثل عملها الحالي في مسودة المبادئ الأساسية والموجهات حول الحق في معالجة وإصلاح الأضرار لضحايا الانتهاكات الفادحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني.
    كيف يمكن استعمال مفوضية حقوق الإنسان واللجنة الفرعية في ما يتعلق بالسودان
    • ممارسة الضغوط
    تلعب مفوضية حقوق الإنسان والمفوضية الفرعية دورا هاما في مراقبة وضع حقوق الإنسان في بلد ما . ومع أن مفوضية حقوق الإنسان هي هيئة سياسية إلا انه يمكن أن يكون لقراراتها تأثيرا على وضع محدد في بلد ما حيث تكون آليات المتابعة الفعالة موجودة. ولم توجه مفوضية حقوق الإنسان الاهتمام فقط لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في السودان وتدينها وإنما أنشأت أيضا آليات مثل المقرر الخاص لحقوق الإنسان في السودان لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان وإحداث تغيير إيجابي . ويمكن للمحامين السودانيين والمنظمات غير الحكومية تقديم معلومات عن الانتهاكات لمفوضية حقوق الإنسان والمفوضية الفرعية إما عبر منظمات غير حكومية ذات مصداقية أو باستخدام الإجراء 1503 الموضح بالمزيد من التفاصيل أدناه، والضغط من أجل تبني قرارات تشكل ضغطا على حكومة السودان ومطالبتها باتخاذ خطوات لمنع وقوع المزيد من الانتهاكات ومعالجة الانتهاكات السابقة.

    • إيداع شكوى بمقتضى الإجراء 1503
    يجوز تقديم الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ، بما في ذلك التعذيب، بمقتضى الإجراء 1503 . والإجراء 1503 هو إجراء سري يهدف إلى مراقبة ممارسة الدولة ويجلب تغييرات إيجابية عبر حوار مع الدولة المعنية، والإجراء محدود في نطاق "الأوضاع التي يبدو أنها تظهر وتيرة منتظمة لانتهاكات فادحة ومؤكدة لحقوق الإنسان" . ولا ينطبق ذلك عندما يكون الأمر قد صار سلفا اهتماماً علنيا لمفوضية حقوق الإنسان أو عندما تتعلق الشكوى المعنية بانتهاك للحقوق الفردية ويمكن متابعته عبر إجراءات الشكاوى الفردية.

    يمكن للأفراد والمجموعات من الذين يزعمون انهم ضحايا لانتهاكات فادحة لحقوق الإنسان أو أن لهم معلومات مباشرة ذات مصداقية في الأمر أن يقدموا شكاوى وبلاغات إلى الأمم المتحدة في إطار الإجراء 1503 والذي يؤمن السرية. ولكن الدول التي تتعرض للفحص والمراقبة يعلن عنها كما يتم تنبيه المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة بها لاتخاذ مزيد من الخطوات.
    ما هي العوامل التي يجب وضعها في الاعتبار عند التفكير في استخدام إجراء 1503

    إن إجراء 1503 هو إجراء مناسب لجذب الانتباه لانتهاكات فادحة ومنتظمة لحقوق الإنسان ، بما في ذلك التعذيب . ويمكن أن يستخدم من أجل ممارسة ضغط دولي على السودان لوقف انتهاكات حقوق الإنسان ومعالجة الانتهاكات السابقة. وعلى وجه التحديد يمكن لمفوضية حقوق الإنسان ، خلال حوارها السري، أن تقدم مقترحات للحكومة السودانية حول كيفية تحسين الوضع . وقد تعرض السودان سلفا للفحص بمقتضى إجراء 1503 من 1991-1993 وهي فترة أعقبها تجدد نشاط بواسطة المقرر الخاص بالقطر ومفوضية حقوق الإنسان .
    هناك حدود هامة لإجراء 1503 تحتاج لتذكرها عند التفكير في استخدامه . فهو ليس إجراء لشكاوى يمكن من خلالها لأحد الناجين من التعذيب أن يسعى للإنصاف إذ أن مفوضية حقوق الإنسان لا تملك سلطة منح أي شكل من أشكال إصلاح الضرر. فهدف الإجراء هو أن يستنبط إجراءات لإنهاء الانتهاكات بدلا عن توفير عدالة للشاكي/ين . وبسبب طبيعته السرية فان الشاكين لن يخطروا بحصيلة التحقيق وبالنتيجة المستخلصة من أي حوار مع ممثلي الدولة
    كيف تستخدم إجراء 1503

    يمكن أن ترسل الشكاوى بالبريد أو الفاكس أو البريد الإلكتروني إلى المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان على العنوان التالي:

    Commission/Sub-commission Team (1503 procedure) Support Services Branch, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva,
    1211 Geneva 10, Switzerland
    Fax : +41229179011, [email protected] E-mail

    ينظر في الشكاوى بواسطة مجموعة العمل المختصة بالبلاغات التي أنشئت عام 2000 والتي تلتقي سنويا بعد اجتماع الجنة الفرعية وعادة يكون ذلك في أغسطس . ويتلقى الشاكي ردا بتسلم بلاغه/ها.

    "القبول"

    يجب أن توصف الشكوى الوقائع وهدف العريضة والحقوق التي تم انتهاكها. ولم ينظر في الشكوى إذا لم تحمل توقيعا أو تحتوي على لغة مسيئة أو أنها تحمل دوافع سياسية . ومن ثم فان والشاكي والذي قد يكون فردا أو جماعة تزعم أنها ضحية لانتهاكات حقوق الإنسان أو أنها تملك معلومات موثوق بها ومباشرة (مثلا، ليست مبنية فقط على تقارير أجهزة الإعلام الجماهيرية) ويجب أن تقدم اسمها/اسمه (لطن قد تطلب السرية بالمقابل الدولة المعنية، مثلا الحكومة السودانية) ويجب استخدام لغة خالية من الإساءة والانتهاك. ويجب أن تحتوي الشكوى على حقائق تظهر أن هناك أرضية معقولة للاعتقاد بوجود وتيرة منتظمة لانتهاكات فادحة ومؤكدة لحقوق الإنسان وللحريات الأساسية . ويجب على الشاكين أن يظهروا أيضا نوع العلاجات المحلية الموجودة والتي ظلت موجودة إذا كان هناك ثمة علاجات محلية وما هي حصيلة أي حالة من الحالات التي تمت. ويجب أن يتضمن ذلك أدلة تدعم الزعم مثل سجلات المحاكم .. الخ . ولا تحتاج العلاجات المحلية أن تكون قد استنفدت إذا تم إظهار أنها غير فعّالة في معالجة الوضع.

    "التثبت من الوقائع"
    • بما أن إجراء 1503 يعنى به فحص أوضاع تكشف عن وجود انتهاكات منتظمة لحقوق الإنسان فانه يجب على الشاكي أن يضمن شكواه اكبر عدد ممكن من الوقائع التي تساعد في تأسيس وتيرة وبالتالي تذهب إلى ابعد من خصوصية الحالات الفردية . وأينما يوجد احتمال لمعلومات حول التعذيب يجب تقديمها وذلك لإظهار أن التعذيب منتشر على نطاق واسع أو على نحو منتظم ويجب عرض تفاصيل عن الحوادث والجاني/الجناة المزعومين والضحايا والأساليب المستخدمة والهدف ومكان وزمان الانتهاك والتشريعات التي تساعد في التعذيب وفشل الدولة في اتخاذ خطوات فعّالة لمكافحة التعذيب. ويجب أن يوضح الشاكي أيضا لماذا يرى أن الوقائع ترتفع لمستوى الانتهاكات الفادحة، مثلا الإشارة إلى فترة استمرار وحجم الانتهاكات وطبيعتها المنتظمة.
    • يجب أن تتأسس المعلومات على أدلة متسقة ذات مصداقية خصوصا الشهادات المقرونة بقسم والتقارير الطبية وسجلات المحكمة بالإضافة أيضا إلي التقارير التي تقدمها المنظمات غير الحكومية التي تحظى بسمعة طيبة.
    • يجب على الشاكي أن يقترح معالجات ممكنة مثل مطالبة الأمم المتحدة بإنشاء هيئة للتحري.

    المقرر الخاص للتعذيب
    أنشأ المقرر الخاص للتعذيب بقرار المفوضية 1985/33 لفحص أسئلة وثيقة الصلة بالتعذيب وممارسة تفويضه على أساس معايير دولية وثيقة الصلة، وعلى نحو خاص تلك المعايير التي وضعتها اتفاقية الأمم المتحدة ضد التعذيب وقرارات الأمم المتحدة. ويغطي المقرر الخاص للتعذيب كل أعضاء الأمم المتحدة فهو ليس محدود فقط للدول الموقعة على اتفاقية مكافحة التعذيب . ومنصب المقرر الخاص الذي يشغله الآن البروفيسور مانفريد نواك يلعب دورا هاما في الكفاح ضد التعذيب. ورغم أنه لا يستطيع منح تعويض لإصلاح الضرر في القضايا الفردية وأن استنتاجاته غير ملزمة قانونيا وليس لها ما يعززها إلا أنه الشخص الوحيد الأعلى مرتبة في ما يتعلق بالتعذيب الذي يمكنه أن يوجه الاهتمام العام للانتهاكات وبالتالي يخلق ضغطا على الدول كي تتخذ خطوات لتحسين الوضع من خلال إصلاحات قانونية و/أو مؤسسية وغيرها من الإجراءات المناسبة. ولهذه الغاية فان المقرر الخاص يتناول موضوع التعذيب على ثلاث مستويات ، وتحديدا، من ناحية التطويرات العامة والأوضاع المحددة للدول والقضايا الفردية .

    يستطيع المحامون السودانيون استخدام المقرر الخاص لأجل هدفين فإما أن يجذبوا الانتباه إلى الوضع العام في البلاد أو يطلبوا منه التدخل في القضايا الفردية ، أو الاثنين.


    البلاغات ذات الصلة بالوضع العام والتي تتعلق بالتعذيب في السودان.

    يمكن إرسال بلاغات إلى المقرر الخاص بهدف مناشدته بتقديم توصيات لحكومة السودان عن القيام بإصلاحات يجب إحداثها فيما يتعلق بحظر التعذيب ويحتمل أن تتضمن دعوة حكومة السودان السماح بزيارة لتقصي الحقائق من أجل جذب الانتباه لوضع معين.

    يجب أن تسعى البلاغات إلى تحديد وتائر منتظمة للتعذيب استنادا إلى تجميع حالات فردية. ويجوز أن يتشكل ذلك في تقارير متسقة حول استهداف ضحايا وتحديد الجاني/الجناة وأساليب التعذيب المستخدمة وأوضاع الاعتقال التي ترقى إلى سوء المعاملة ، والعوامل التي تساعد في استخدام التعذيب، مثلا: ضعف إجراءات الوقاية ووجود الحصانة . ويجب أيضا أن تنبه البلاغات المقرر الخاص إلى التشريعات القائمة أو تلك التي يخطط لقيامها وإثرها العدائي على خطر التعذيب مثل تدابير العقوبات الجنائية وتشريعات الإجراء الجنائي والتدابير القانونية التي توفر حصانة الأمر الواقع أو مشروعية الحصانة للتعذيب (بالنسبة لتشريعات يخطط لها ، وقد يستخدم المقرر الخاص إجراء المناشدات العاجلة ، انظر أدناه) وفي العادة يرفع المقرر الخاص معلومات تم تسليمها عن طريق رسائل تبعث إلى الحكومة المعنية (انظر الفصل التالي للاطلاع على تفاصيل الإجراء)

    بلاغات عن حالات تعذيب فردية
    رسائل عن مزاعم

    يرسل المقرر الخاص، على نحو دوري، رسائل تتضمن مزاعم إلى حكومات. وتحتوي الرسائل على مزاعم تتعلق بحالات فردية لا تتطلب اهتماماً مباشرا وتلك التي تتعلق باتجاهات عامة ووتائر وعوامل خاصة تساهم في ممارسة التعذيب . واستنادا إلى النتيجة فقد يجري المقرر الخاص تحريات أو توصيات لاحقة. والتوصيات التي تتخذ يشار إليها في تقارير تصدر سنويا بواسطة المقرر الخاص .

    التوصيات التي تدعو المقر الخاص للتدخل وفقا لاستبيان نموذجي قد تحتوي على :
    • الاسم الكامل للناجي من التعذيب
    • التاريخ الذي وقع فيه حادث التعذيب (المكان الذي ألقي فيه القبض على الشخص (المدينة، المحافظة ... الخ) والموقع الذي تم فيه التعذيب (إذا كان معروفا)
    • ما يشير إلى القوات التي قامت بالتعذيب.
    • وصف شكل التعذيب الذي استخدم وأي إصابة حدثت نتيجة لذلك.
    • هوية الشخص أو المنظمة التي تقدمت بالتقرير (الاسم والعنوان واللذان ستتم المحافظة على سريتهما).

    يحتوي البلاغ أيضا على معلومات حول ما إذا كان الضحية وعائلته/ها أو الممثلين القانونيين قد شرعوا في أي علاجات محلية ، وإذا كان الأمر كذلك فما هي المحصلة.

    إجراءات الاستئناف العاجلة
    في ظل إجراءات الاستئناف العاجلة يتحرك المقرر الخاص بموجب تسلمه معلومات ذات مصداقية تشير إلى أن ثمة شخص / أشخاص يتعرضون لخطر التعذيب بواسطة / ومع تورط مسؤولين عموميين. تهدف إجراءات الاستئناف العاجلة لمنع وقوع أفعال تعذيب محتملة . ويرسل المقرر الخاص رسالة إلى وزير الشئون الخارجية للبلد المعنية يحض فيها الحكومة على تأكيد السلامة الجسدية والعقلية للشخص / الأشخاص دون اتخاذ موقف حول حقائق القضية).

    ينبغي على البلاغ أن يظهر، بالإضافة للمعلومات التي يجب تقديمها وفقا للاستبيان النموذجي (انظر أعلاه)، أن هناك خطرا بالتعذيب ، وذلك من خلال تقديم اكبر قدر ممكن من التفاصيل، خصوصا تاريخ وزمان ومكان اخذ الشخص/الأشخاص المعنيين للاعتقال والعوامل التي تشير إلى خطر التعذيب. ومثل هذه العوامل قد تتعلق بـ:
    • الشخص / الأشخاص في خطر : هي / هو تعرض للتهديد أو التعذيب من قبل، هي/هو ينتمي إلى مجموعة من الأشخاص يتعرض أعضاؤها عموما للتعذيب حينما يعتقلون ، مثال لذلك المعارضون السياسيون أو أعضاء مجموعة إثنية محددة.
    • ظروف إلقاء القبض والاعتقال: الشخص/الأشخاص الذين يواجهون الخطر معتقلون في الحبس الانفرادي، ولا يسمح لهم بالحق في الحصول على محامين وهم معتقلون في مكان اعتقال يعرف بأن ممارسة التعذيب فيه تعتبر ممارسة شائعة.
    • الجاني/الجناة المحتملون: تم اعتقال الشخص / الأشخاص ، الذين يواجهون خطر التعذيب، بواسطة فرع من قوات الشرطة أو عناصر الأمن أو الجيش معروف على نحو شائع بممارسة التعذيب.

    يجب أن تتضمن كل البلاغات اكبر قدر من التوثيق ويجب أن ترسل إلى العنوان التالي:
    Special Rapporteur on Torture c/o Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva,
    CH – 1211 Geneva 10, Switzerland
    [email protected] E-mail u


    المقرر لقطر معين

    ما هم المقررون لأقطار محددة؟

    يعيّن المقررون لأقطار محددة بواسطة مفوضية حقوق الإنسان كي يقوموا بإعداد تقارير حول أوضاع حقوق الإنسان في بلد معين وتقديم توصيات مفوضية حقوق الإنسان حول الخطوات التي يجب اتخاذها لتحسين الوضع . وعلى مستوى الممارسة فان مقررين البلدان المحددة يعينون في العادة القطار تتيح أوضاع حقوق الإنسان فيها أرضية خطيرة للمخاوف. ويعتبر تعيين مقرر لقطر محدد، في نهاية الأمر، قرارا سياسيا يستند إلى تأييد كاف داخل مفوضية حقوق الإنسان ويمكن أن يكون حساسا‌ بسبب الطبيعة الرمزية والتدخلية لمثل هذه الخطوة.

    هل يمكن استخدام المقرر لقطر محدد في السودان؟

    في عام 1993 عينت مفوضية حقوق الإنسان مقررا خاصا لوضع حقوق الإنسان في السودان توقف تفويضه عام 2003م. وقد سلط المقرر ومفوضية حقوق الإنسان الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في السودان على امتداد فترة تفويضه وبالتالي حافظ على تسليط الضوء على الحاجة لتحسين الوضع . وفي لحظة كتابة هذا التقرير لا يوجد مقرر خاص لوضع حقوق الإنسان في السودان يستطيع أن يستخدم محامين سودانيين أو منظمات غير حكومية. وفي المستقبل إذا تم تعيين مقرر خاص كهذا بواسطة المفوضية فان المحامين السودانيين والمنظمات غير الحكومية تستطيع استخدام مثل هذه الآلية لإرسال بلاغات تقدم تفاصيل ممارسة التعذيب على مستوى الوتائر العامة والحالات الفردية.
    القانون الجنائي الدولي والمحكمة الجنائية الدولية:

    إن المحكمة الجنائية الدولية التي يوجد مقرها في لاهاي بهولندا هي أول محكمة جنائية ذات تمدد عالمي محتمل . وقد أنشئت المحكمة بسبب المخاوف المتزايدة بان مرتكبي أسوأ الجرائم المعروفة للإنسانية كثيرا ما يفلتون من العدالة على المستوى الوطني والأشكال الأخرى للعدالة الجنائية مثل المحاكم الخاصة والمحاكم المختلطة التي تربط العناصر الوطنية بالعالمية أو السلطة القضائية الدولية ، والتي مع ضرورتها صارت تعتبر على نحو متزايد غير وافية في تأكيد العدالة الجنائية العالمية وتعتبر المحكمة الجنائية الدولية آلية تستند إلى اتفاقية فمثلا تتطلب المصادقة أو رضى الدول الأعضاء في قانون روما للمحكمة الجنائية الدولية.
    تملك المحكمة السلطة القضائية لمحاكمة جرائم المذابح الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وقد تملك في المستقبل السلطة القضائية في جريمة . ويمكن أن يكون التعذيب متداخلا مع أي من هذه الجرائم. فمثلا قد يمثل جريمة ضد الإنسانية إذا ارتكب كجزء من هجوم منظم وواسع النطاق موجه ضد سكان مدنيين وبمعرفة بالهجوم . وللأفراد مسؤولية جنائية في إطار القانون حتى لو كانوا رؤساء دول . ويمكن اعتبار القادة العسكريين وغيرهم من الرؤساء مسؤولين عن جرائم ترتكبها القوات التي تعمل تحت إمرتهم، وفي العادة لا تعفي الأوامر الآتية من الرؤساء الجاني من المسؤولية الجنائية .

    المحكمة مختصة بشكل رئيسي بمحاكمة هذه الجرائم إذا
    1) ارتكبت داخل أراضى الدولة العضو أو بواسطة مواطن من الدولة العضو
    2) ارتكبت بعد سريان القانون في الدولة المعنية .
    ويجوز أن تمارس المحكمة سلطاتها القضائية على ثلاثة أسس:
    3) إذا أحالت الدولة العضو (الدولة التي ارتكبت فيها الجرائم أو دولة أخرى عضو) قضية للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية
    4) يحيل مجلس الأمن قضية للمدعي العام قد تتعلق بجرائم ارتكبت على أراضى أو بواسطة مواطني دولة عضو أو دولة غير عضو .
    5) أن يفتح المدعي العام تحقيقا باقتراح من المحكمة نفسها على أساس معلومات حول جرائم في إطار السلطة القضائية للمحكمة .

    وكقاعدة عامة فانه يجوز للمحكمة أن تمارس فقط سلطتها القضائية حيث تكون دولة عضو غير راغبة وغير قادرة على فعل ذلك . وعندما تكون القضية مقبولة في إطار قانون روما ويقرر المدعي العام توجيه الاتهامات بعد إجراء تحقيق فتجرى محاكمة يمنح فيها المتهم حقوق المحاكمة العادلة وإذا وجد المتهم مذنبا فانه يواجه عقوبة السجن لفترة قد تمتد لثلاثين عاما أو السجن مدى الحياة وذلك في القضايا شديدة الخطورة وغرامة بالإضافة إلى فقدان العائدات والممتلكات وأصول الأموال التي نتجت عن تلك الجريمة .

    دور الضحايا أمام المحكمة الجنائية الدولية

    يوفر قانون المحكمة الجنائية الدولية نظاما متقدما لضحايا جرائم في إطار السلطة القضائية للمحكمة يمكن أن يساهم في الإجراءات القضائية بعدة طرق. ويمكن أن يوفر الضحايا والمنظمات غير الحكومية للادعاء معلومات حول الجرائم التي تقع في إطار اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وبنفس القدر فإن يحصل الضحايا على الحماية خلال الإجراءات ( والأمر نفسه يسري على الشهود) وهم يتمتعون بسلسلة من حقوق المشاركة خلال فترة الإجراءات ، ويملكون الحق في المطالبة بإصلاح الضرر ضد أولئك الذين وجدتهم المحكمة مذنبين . ووفقا للمادة 72(2) فانه " يجوز للمحكمة أن تصدر أمرا ضد شخص وجد مذنبا محددة تعويضات مناسبة لإصلاح الضرر إلى ، أو في ما يتعلق بـالضحايا، بما في ذلك الاسترداد والتعويض وإعادة التأهيل. ويجوز للمحكمة، حيث يكون مناسبا، أن تأمر بتعويضات لإصلاح الضرر لتتم من خلال صندوق الائتمان الذي ورد ذكره في المادة 79 وسيعمل صندوق الائتمان هذا لفائدة ضحايا الجرائم التي تقع في إطار السلطة القضائية للمحكمة وعائلات مثل هؤلاء الضحايا .

    ممارسة المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن

    صار قانون روما للمحكمة الجنائية الدولية ساري المفعول في 1 يوليو 2002 وقد تسلم مدعي المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن اكثر من آلف بلاغ تتعلق بمزاعم عن جرائم يقع معظمها خارج إطار السلطة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية. وفي أوائل عام 2005 كان هناك وضعان رهن التحقيق، في يوغندا وجمهورية الكنغو الديموقراطية ، وكلاهما تمت إحالته للمحكمة الجنائية نفسها .
    كيف يمكن استعمال المحكمة الجنائية الدولية في الإطار السوداني؟

    ليس للمحكمة من حيث المبدأ سلطة قضائية في الجرائم التي ترتكب في السودان لأن السودان لم يوقع ولم يصادق على قانون روما للمحكمة الجنائية الدولية . لكن هناك إستثناءات يجوز على أساسها للمحكمة أن تكون مختصة بمحاكمة مثل تلك الجرائم . أولا: يجوز للمحكمة أن تنظر في جرائم ارتكبت بواسطة مواطنين لدول أعضاء داخل الحدود السودانية ويجوز أن يعتبر سلوك القوات اليوغندية في جنوب السودان داخل هذه الفئة. ويجب على الضحايا الذين يرغبون في تنبيه الادعاء إلى جرائم كهذه أن يوردوا تفاصيل عن المنطقة التي يزعم أن الجرائم قد ارتكبت فيها وجنسية مرتكبي الجرائم وأعمارهم ( ليس للمحكمة سلطة قضائية على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما)، وإذا كان في الإمكان تحديد هوية الجاني، وتاريخ وقوع الجريمة ( يجب أن تكون بعد 1 يوليو 2002) ويجب أن تحدد المعلومات أحداثا تشكل نموذجا لجريمة بما في ذلك التعذيب ومظاهر تشير إلى وتيرة منتظمة ومتعمدة، مثلا : الطبيعة واسعة النطاق ووجود أو أمر محددة لارتكاب جرائم كهذه وخطورة الجريمة كي يستطيع الادعاء تقييم مصالح الضحايا. يجب أن يخطر الادعاء أيضا بما إذا كانت هناك أي إجراءات جنائية محلية للقضية إذ أن هذا العامل يعتبر هاما في قبول القضية. ثانيا: في وقت كتابة هذا التقرير ينظر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في ما إذا كان سيحيل أحد الأوضاع إلى الادعاء للمحكمة الجنائية الدولية . وقد أوصت البعثة الدولية للتحري حول دار فور بان يحال إلى المحكمة الجنائية الدولية وضع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الذي زعم أنها ارتكبت خلال فترة نزاع دار فور .

    ترسل البلاغات التي تحتوي على معلومات وثيقة الصلة بالجرائم الدولية التي تقع في إطار السلطة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية على العنوان التالي:

    PO Box 19519,2500 CM. The Hague, The Netherlands
    Fax: +31(0) 705158555
    Tel: +31(0) 705158515

    يمكن الحصول على المعلومات العامة حول المحكمة الجنائية الدولية من خلال :
    موقع المحكمة على شبكة الإنترنت www.icc-cpi.int
    او بالبريد الإلكتروني [email protected]
    او بتليفون رقم +31(0)705158186

    الملحق الأول:وثائق أساسية


    اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب
    المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
    اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة
    للأمم المتحدة 39/46 المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1984
    تاريخ بدء النفاذ: 26 حزيران/يونيه 1987، وفقا لأحكام المادة 27 (1)
    إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
    إذ ترى أن الاعتراف بالحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف، لجميع أعضاء الأسرة البشرية هو، وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلم في العالم،
    وإذ تدرك أن هذه الحقوق تستمد من الكرامة المتأصلة للإنسان،
    وإذ تضع في اعتبارها الواجب الذي يقع على عاتق الدول بمقتضى الميثاق، وبخاصة بموجب المادة 55 منه، بتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ومراعاتها على مستوى العالم،
    ومراعاة منها للمادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكلتاهما تنص على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
    ومراعاة منها أيضا لإعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الذي اعتمدته الجمعية العامة في 9 كانون الأول/ديسمبر 1975،
    ورغبة منها في زيادة فعالية النضال ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية في العالم قاطبة،
    اتفقت على ما يلي:
    الجزء الأول
    المادة 1

    1. لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد "بالتعذيب" أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمي%C
                  

06-26-2006, 10:21 AM

wadalzain
<awadalzain
تاريخ التسجيل: 06-16-2002
مجموع المشاركات: 4701

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الحساب ولد .. يا شيوعيين ..!! (Re: برير اسماعيل يوسف)
                  

06-26-2006, 10:11 AM

شادية عبد المنعم

تاريخ التسجيل: 08-24-2005
مجموع المشاركات: 1298

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الحساب ولد .. يا شيوعيين ..!! (Re: elhindi)

    الهندي عز الدين القلم المغموس في الدم
    يا هندي الشعب السوداني كله مستعد للمحاسبة الليك ليك والعليك عليك
    لو كان على الحزب الشيوعي السوداني قدم مناضلين رجال على مر تاريخه فماذا قدم حزبك السفاح النتن؟؟
    يا الهندي عز الدين؟؟؟
    هل حركتك دي بقصد تمييع مسألة المحاسبة في بيوت الأشباح المستمرة حتى اليوم على أيدي أفراد جهاز الأمن المكون من السيكوباتيين والحاقدين
    والكيزان النتنين ؟؟

    هل هي حركة حتى تصرف النظر عن جريمة تعذيب الشاب الفذ الشاطر السوي المافي كوز شبهو عمر التاج النجيب؟؟
    هيهات
    نحن بالمرصاد
    ولو كان لك يد في التعذيب سنطالك
    بعدين حركة أمريكا وروسيا دي الناس خلوها

    واتنو خايفين من الشعب السوداني قبل الأمركان
    عارف انتو ليه ما بين الشرعية الدولية؟؟
    كدي اسأل عرابك الطيب مصطفى وكرتي وبقية الرمم
    وأنا البوست ده ما مارقة منو مترصداك انت وقلمك المأجور في أي مكان
    أنا عارفاك ما بتخجل
    لكن حأخليك تخاف
                  

06-26-2006, 10:52 AM

lana mahdi
<alana mahdi
تاريخ التسجيل: 05-07-2003
مجموع المشاركات: 16049

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الحساب ولد .. يا شيوعيين ..!! (Re: elhindi)

    مشكوووووووور يا خوي على شيل هم الأنصار ما تقلق!! ومع موضة لاهاي و الحقوق المنتزعة دولياً الأنصار بيعرفوا ياخدوا حقهم كيف،شوف البوست دة
    هيئة شؤون الأنصار تشكو مايو في الـUN لجرائم "أبا" و"ودن...".. لماذا الاستهجان؟

    لاكين مسئول من الخير الأنصار الحسة الناس الإنقاذ بيسجنوهم و بيشردوهم و يكرهوهم عيشتهم و الحزب المضيقين عليهو دة ما بستحقو تقيف معاهم؟مالك ما بتتعاطف معاهم؟ولا التعاطف مع الأنصار أيام ضربة الجزيرة ابا وودنوباوي فقط لأنه يعضد مسار مقالك؟
    المبادىء ما بتتجزأ
    ومقالك دة في عالم السياسة يسمى(مزايدة)
    لنا
                  

06-26-2006, 01:03 PM

الطاهر ساتي
<aالطاهر ساتي
تاريخ التسجيل: 02-18-2006
مجموع المشاركات: 3227

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الحساب ولد .. يا شيوعيين ..!! (Re: elhindi)

    * متع الله أستاذنا محجوب عثمان بالصحة والعافية، ليمتعنا بالمبادرات الإنسانية والعدلية والوطنية التي تحفظ للوطن حقوقه وللمواطن آدميته .. وقرأت لأستاذ محجوب مقالا رائعا يوم الخميس الماضي - بالأيام - لم يطالب فيه بفتح ملف التعذيب في عهد الإنقاذ، بل تطوع سيادته شخصيا - مشكورا ومأجورا بإذن الله - بتبني الملف ، مناشدا كل الذين عذبتهم الإنقاذ الاتصال به لتسجيل الأسماء .. الأعمار .. الوظائف .. أماكن التعذيب .. أسباب التعذيب ... أنواع التعذيب .. أبطال التعذيب .. في الفترة من 1989 إلى 2000 ... ولم يحدد موعدا لقفل باب التسجيل .... !!
    * بكل صدق وشجاعة وبلا تحفظ ادعم مبادرة أستاذنا محجوب عثمان ، واقترح إضافة الأعوام الستة بعد أل (2000 ) لقناعتي بان بعض أشكال وأنواع التعذيب لم تتوقف في ذاك العام ، وان البعض لا يزالون من المعذبين في الأرض ، وليس من العدل الا تقتص لهم مبادرة أستاذنا محجوب عثمان ، وليس من الحق أن تضيع حقوقهم العدلية سدى، لأن تعذيبهم كان بعد العام (2000) و كما قلت لا أجد مبررا لأستاذنا محجوب في اختياره لهذا العام كخاتمة مطاف لسنوات التعذيب ...!!
    * والآن ... بعد تأكيد انحيازنا الكامل والمطلق للمبادرة .. نسأل أستاذنا محجوب عثمان سؤلا مشروعا .. لماذا لا ننتهز فرصة هذه المبادرة ونفتح كل ملفات التعذيب والإجرام في السودان ... ولماذا لا نجعل مبادرتك الرائعة نواة ومحطة ننطلق منها لمحاكمة كل الأنظمة الشمولية التى عذبت هذا الشعب الطيب عذابا عسيرا في الحقب الماضية .. ولماذا نكتفي يا أستاذنا -رغم سلامة ذاكرتنا - بسنوات التعذيب الأخيرة .. ولماذا لا نبدأ بمحاكمة الأنظمة والقيادات التى أرست في هذا الوطن الحبيب آداب التعذيب وقواعد الجرائم وقواميس الابادة الجماعية ...!!
    * والسؤال بشكل آخر - قد يكون مزعجاً لأستاذنا الجليل محجوب - لماذا لا نفتح ملفا للذين تعذبوا وماتوا في الفترة من (25 مايو 1969 إلى 6 ابريل 1985) وهي فترة قريبة جدا ، لم تسقط من ذاكرة الوطن والمواطن ، ولم تندثر قبور شهدائها ، ولم تندمل جراحات الذين تعذبوا فيها ،
    والادهى والأمر أن أبطالها ومجرميها وضحاياها أحياء يرزقون ، على شوارعنا يمشون ، وفى صحفنا يكتبون ، وفى ساحتنا السياسية يشكلون حضورا يوميا بلا حياء ... !!
    * قبل .. أو بعد تبنى ملف (التعذيب في يونيو) ... لماذا لا تصدق مع نفسك - يا أستاذنا - وتتبنى ملف (التعذيب في مايو) .. الا تستحق تلك الأرواح الطاهرة والدماء الذكية والجراحات العميقة انتباهة منك أو حقا .. حتى ولو كان حق الاعتراف والاعتذار .. ؟؟ ... الم تكن - يا أستاذنا المخضرم - صوتا أصيلا من اصوات ذاك القهر ... الم تكن اليد الباطشة لحرية التعبير والصحافة من مطلع مايو وحتى قبيل فجر ابريل الأغر ... الم تكن - يا حبيبنا - مفتاحا في سلسلة مفاتيح النميرى لقفل الصحف وتكميم أفواه وأقلام أحرار بلادي ... الم تكن حينا من الدهر (بلدوزرا) امتطاك نظاما مايويا - الشبيه بنظام الإنقاذ الأولى - للتحطيم وتدمير وتجفيف أثاث ومكاتب وأوراق وأحبار وأقلام المؤسسات الصحفية ذات الآراء والأفكار المختلفة مع نظامكم ... ؟؟
    * ولماذا لا تصدق مع ضميرك - يا رسول الإنسانية - وتتبنى - بجانب ملف التعذيب الإنقاذي - ملفا آخر يضج دما ودموعا اسمه ملف (التعذيب المايوي) .. وأنت خير العارفين بمآسي هذا الملف الأسود وعهده ، باعتبارك كنت إما احد المهندسين أو المخططين أو المنفذين أو المؤيدين لجرائم النميري في حق أرواح، ودماء، وممتلكات، الشعب السوداني ..؟؟ ... ولو أسقطت سنوات الإنقاذ - ومعذبيها والمعذبون فيها - من ذاكرتك سنوات مايو السوداء .. فلا نمانع بان نضع أمامك غيضا من فيض الدموع والدماء التي تنتظركم - على ارض الحشر - لتسألكم امام خالقها .. بأي ذنب قتلت ... وبأي ذنب أريقت .. وبأي ذنب سفكت ...؟؟
    ** هناك يا أستاذنا الحبيب - بجانب المعذبون في الإنقاذ- يقف صفا طويلا من شهداء الجزيرة أبا .. وأبناء شهداء ودنوباوي .. وأرامل شهداء قصر الضيافة .. وكثيرون لا نعلمهم - أنت شخصيا تعرفهم - ينتظرونكم .. لا لتفتح لهم ملف المناصرة .. ولكن لتقرأ عليهم ملفكم المايوي القبيح الذي لم يرهق رقيبا أو عتيدا حين وثقه ...!!
    ** عفوا أستاذنا ... لا أخاطبك اليوم بقلم صحفي يختلف أو يتفق معك ، فأنت اكبر منى قامة ومقاما ... ولكن بكل حزن اكتب بلسان حال جيل يقول لجيلكم - من أقصى اليمين لما بعد اليسار - : (ليس فيكم احد مؤهل سياسيا وأخلاقيا لمحاكمة عقرب على لدغتها حمامة وديعة .... !!!)
                  

06-26-2006, 02:01 PM

elhindi
<aelhindi
تاريخ التسجيل: 07-15-2005
مجموع المشاركات: 77

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الحساب ولد .. يا شيوعيين ..!! (Re: الطاهر ساتي)

    Quote: ولماذا لا تصدق مع ضميرك - يا رسول الإنسانية - وتتبنى - بجانب ملف التعذيب الإنقاذي - ملفا آخر يضج دما ودموعا اسمه ملف (التعذيب المايوي) .. وأنت خير العارفين بمآسي هذا الملف الأسود وعهده ، باعتبارك كنت إما احد المهندسين أو المخططين أو المنفذين أو المؤيدين لجرائم النميري في حق أرواح، ودماء، وممتلكات، الشعب السوداني ..؟؟





    Quote: ولماذا لا تصدق مع ضميرك



    ضمير شنو يااخوي ؟؟ ضمير من وين للشيوعيين الًانقلابيين الدمويين ؟؟؟؟
                  

06-26-2006, 02:13 PM

Marouf Sanad
<aMarouf Sanad
تاريخ التسجيل: 12-02-2004
مجموع المشاركات: 4835

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الحساب ولد .. يا شيوعيين ..!! (Re: elhindi)

    الهندي عز الدين

    وين عهودك وين

    الشهر تمّ متين؟

    ما قلتو ما جايين

    هوووووووي يا الشيوعيين

    ويين القروش وين

    هوووي يا الشيوعيين

    الحساب ولد يا الشيوعيين


    الاغنية مهداه للفنانة منيرة عنكوليب

    (عدل بواسطة Marouf Sanad on 06-26-2006, 02:16 PM)

                  

06-26-2006, 05:58 PM

esam gabralla

تاريخ التسجيل: 05-03-2003
مجموع المشاركات: 6116

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الحساب ولد .. يا شيوعيين ..!! (Re: elhindi)

    موش الحساب ولد
    نقول للامة و الاتحادى نحاسبكم على خرق الدستور و الديمقراطية فى الستينات
    و نقول للامة انتو سلمتو الديمقراطية للعسكر فى الخمسينات

    و بالمرة حساب الخليفة التعايشي و التهم المرفوعة عليه و ما يقال عن انتهاكاتو

    الماجور الهندى
    الحساب لا ولد لا بت
    الحساب حساب

    والحساب لا يمكن يبدا لو ما وقفت السكين البتضبح فى الناس من يونيو 89 لليلة ... اسال النجيب فى الخرطوم .. و لو قدرت تفارق المكيفات امشي دارفور
    الحساب حساب

    الملفات الفاتت ... البتتذكروها لما تتضيق من حقيقة اسياد قلمك ...الملفات دى ما اتقفلت و لا حا تتقفل لو عاوز الحزب الشيوعى و لا الجن الاحمر ... ابا و قصر الضيافة و ودنوباوى و 75 و حسن حسين و 76 و محمد نور سعد و محمود محمد طه و طرد نواب الحزب الشيوعى و عبود و عبدالخالق

    ده كلو ما حيتنسي و لا حيتقفل ... كلو مفروض يتحاسب و يتفتح فى ظل دولة القانون و المؤسسات

    وده ما بيحصل الا جيفتكم دى تمشي ... بما فيها قلمك الماجور ده ...

    لو عاوز تتحجج بالفات عشان نغفل عن الحاضر ... كان ليك
    الفات ما مات ولن يموت
    لكن الحاضر اولى لانو خانق المستقبل و خانق امكانية محاسبة الماضي ....

    دعواك نتنة زى قلمك ... لانو قصدها موش العدالة
    قصدها استمرار القهر الحالى باسم عدالة سابقة باعها اسيادك الباعو دم الرفعوهم لما هم فيه الان من جاه و سلطان

    رفض مظالم الماضى يبدا برفض المظالم الحاضرة
                  

06-26-2006, 06:11 PM

mutwakil toum

تاريخ التسجيل: 09-08-2003
مجموع المشاركات: 2327

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الحساب ولد .. يا شيوعيين ..!! (Re: esam gabralla)

    الأخ هندي ،،
    وحاة عيونك ما قدرت أقراء أكتر من سطر وتلت في الهرجلة الفي شكل مقال دي ،،
    لكن قلت أدخل اصافحك ،،

    ما تغيب .

    (عدل بواسطة mutwakil toum on 06-27-2006, 02:24 PM)

                  

06-26-2006, 06:11 PM

Elsuhaili Magzoub
<aElsuhaili Magzoub
تاريخ التسجيل: 06-02-2004
مجموع المشاركات: 746

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الحساب ولد .. يا شيوعيين ..!! (Re: elhindi)

    ضمير شنو يااخوي ؟؟ ضمير من وين للشيوعيين الًانقلابيين الدمويين ؟؟؟؟
    Quote: ضمير شنو يااخوي ؟؟ ضمير من وين للشيوعيين الًانقلابيين الدمويين ؟؟؟؟
    ......

    !!!????!!!!
                  

06-26-2006, 07:07 PM

Osman M Salih
<aOsman M Salih
تاريخ التسجيل: 02-18-2004
مجموع المشاركات: 13081

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الحساب ولد .. يا شيوعيين ..!! (Re: elhindi)

    الأخ الهندي عز الدين عمر
    تحية وبعد ،

    * لن يستقـيم ضهر السودان لو واصل السير متوكئأ على عكازة " عـفا
    الله عـماسلف " !
    للإله أن يعفـو عمن يشاء ويعاقـب من يشاء حين يشاء ، أما شعب
    السودان فـليس إلهاً ليغفـر. وفي مقدمة من لن يغفر لهم أوزارهم
    سلطة " الانقاذ" إلتي حولت الوطن إلى حقـل لتجارب إزلال وتعذيب
    وتقـتيل تحت راية هذا المشروع الحضاري الشمولى الذي آن أوان
    تشييعه ـ بلا صلاة جنازة ـ إلى ذات الجبّانة التي يرقـد فيها
    غير مأسوف عليهما نظاما النميري وعبود أولاً ، وحال الفـراغ من
    مراسم التشييع يبدأ الحساب الذي لن يفـلت منه كل أمر بالتعذيب
    أونفـذه

    * الحساب فـردي وببينات فليس من داعٍ للجزع . بوسعك أن تنام قـرير العين إن كنت واثـقـاً من بياض صفحتـك في ملف التعذيب

    * كل ملفات التعذيب تـُـفتح كما قال عصام جبر الله ، كل ملفات الأنظمة
    بلا إستثناء ، مدنية كانت أوعسكرية ، ولكن بدءً ب " الإنقاذ " !

    (عدل بواسطة Osman M Salih on 06-26-2006, 07:45 PM)

                  

06-26-2006, 07:55 PM

Marouf Sanad
<aMarouf Sanad
تاريخ التسجيل: 12-02-2004
مجموع المشاركات: 4835

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الحساب ولد .. يا شيوعيين ..!! (Re: Osman M Salih)

    الهندي عز الدين

    ليك عشرة سنين في عالم الصحافة

    , ومحجوب عثمان هو محجوب عثمان , ومذبحة الجزيرة أبا ماثلة في تاريخ السودان

    وكل جرائم مايو , والنميري رجع السودان , وسمعنا ان تنظيمه تحالف مع المؤتمر

    الوطني , ولم يفتح الله على قلمك بكلمة !!


    (عدل بواسطة Marouf Sanad on 06-27-2006, 05:16 PM)

                  

06-27-2006, 02:46 AM

Osman M Salih
<aOsman M Salih
تاريخ التسجيل: 02-18-2004
مجموع المشاركات: 13081

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الحساب ولد .. يا شيوعيين ..!! (Re: elhindi)

    نبدأ بأقرب ملفات التعذيب في تاريخنا السياسي
    الحديث إلى متناول اليد وأوثقها ارتباطاً بعملية
    التحول الديمقراطي المنشود ـ ببيوت الأشباح
    نبدأ ـ تقـشعر لذكرها الأبدان ، اُريد للقـشعريرة
    أن تصير كابوساً يستعبد أرواح الأحرار وتـفـت سيرة
    أهواله في عضد المقاومة الشعبية لل " إنقاذ"

    نبدأ بملف" الانقاذ" لينال الأفراد المتورطين في
    إنتهاك حقوق الانسان الجزاء العادل على ما إقترفـت
    أيديهم و تحاكم من خلالهم محاكمتهم تلك الذهنية
    التي إستغلت موقعها السلطوي لتفـريغ صديد عـِـللها
    في" حفلات " التعذيب متخفـية بثوب الدين
    الحنيف

    نحرّر بذلك الدين الحنيف الذي سطا عليه أهل الإنقاذ
    مثلما سطوا على السلطة ونعيده إلى بيوت الله !

    ــــــــــ
    تعديل معتذر عنه

    (عدل بواسطة Osman M Salih on 06-27-2006, 03:02 AM)

                  

06-27-2006, 03:16 AM

Osman M Salih
<aOsman M Salih
تاريخ التسجيل: 02-18-2004
مجموع المشاركات: 13081

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الحساب ولد .. يا شيوعيين ..!! (Re: Osman M Salih)

    لا يقتصر ملف إنتهاك حقوق الانسان في الفترة مابين 89
    حتى آخر حادثة تعذيب رُصدت على ممارسات أهل الإنقاذ
    وحدهم
    هناك ايضاً إنتهاكات الحركة الشعبية لتحرير في الجنوب
    وشقيقاتها من الحركات المسلحة في الغرب أو الشرق ً
                  

06-27-2006, 03:20 AM

Adil Isaac
<aAdil Isaac
تاريخ التسجيل: 12-02-2003
مجموع المشاركات: 4105

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الحساب ولد .. يا شيوعيين ..!! (Re: Osman M Salih)

    مسارب الضي
    اتجاه المعركة

    الحاج وراق




    * تصور: ادخلوا له زجاجة في مستقيمه! وهذا لم يكن مجرد ادعاء وانما اثبته الكشف الطبي! أحد اشكال التعذيب التي يقشعر لها وجدان كل شريف، والتي تعرض لها الطبيب عمر التاج النجيب! وقبله تعرض طلاب جامعة أم درمان الاهلية، ومعتقلو دارفور و الشعبي، وقبلهم الالوف في بيوت الاشباح من الديمقراطيين والمعارضين الى شبيه لهذه الممارسات الوحشية، مما يطرح بإلحاح قضية التعذيب في البلاد: أهي تجاوز لبعض افراد في اجهزة الامن ام مظهر من مظاهر انتهاكات حقوق الانسان في البلاد؟! والفرق بين مفهومي (التجاوز) و(الانتهاكات) فرق مهم وأساسي، حيث تحدث الانتهاكات نتيجة البيئة السياسية والقانونية، مما يفضي الى التعذيب كممارسة تحميها القوانين السائدة، او نتيجة ان القوانين والمؤسسات والآليات اللازمة لتحريمها اما غير كافية او غير فعالة، هذا، بينما التجاوزات تحدث نتيجة طبائع البشر، وهم خطاؤون، ولكن في هذه الحالة فإن المتجاوزين لا تسندهم لا البيئة السياسية ولا القانونية، وحين ارتكابهم للتعذيب فإنهم يعاقبون بالعقوبات الرادعة. ولكن في حالتنا السودانية، فخلاف ان البيئة الفكرية والسياسية التي يشيعها التنظيم الحاكم تجوِّز استخدام العنف ضد المخالفين، فإن القوانين القائمة تشكل أساساً ملائماً لانتهاكات حقوق الانسان، ومن بينها ممارسة التعذيب.
    * يحرم قانون قوات الامن الوطني التعذيب، حيث تنص المادة 32/3 من القانون على: (يعامل الموقوف او المقبوض او المعتقل بما يحفظ كرامة الانسان ولا يجوز ايذاؤه بدنيا او معنويا).
    * ولكن القانون يسحب بالشمال ما سبق واعطاه باليمين، حيث يحرم التعذيب من جانب، الا انه من الجانب الآخر، لا يضع الاسس القانونية الكافية لضمان عدم تعرض المعتقل للتعذيب، والاهم، انه يجرد المعتقل من أهم ضمان لمعاملته الانسانية، الا وهو الشكوى أمام القضاء، حيث يضفي القانون حصانة كاملة على افراد جهاز الامن والمتعاونين معه، فلا يمكن تحريك اجراءات اي بلاغ في مواجهتهم الا بإذن من مدير جهاز الامن نفسه! اي ان جهاز الامن يصير الخصم والحكم في آن واحد!
    تنص المادة 33/ب من القانون: (مع عدم الاخلال بأحكام هذا القانون ودون المساس بأي حق في التعويض في مواجهة الدولة، لا يجوز اتخاذ اي اجراءات مدنية او جنائية ضد العضو او المتعاون في أي فعل متصل بعمل العضو الرسمي الا بموافقة المدير، ويجب على المدير اعطاء هذه الموافقة متى ما اتضح ان موضوع المساءلة غير متصل بذلك)!
    فالواضح ان القانون يحصن أعضاء الجهاز والمتعاونين معهم من اية مساءلة قانونية اثناء تأدية عملهم الرسمي، وبالطبع فإن التعذيب حين يرتكب فإنه يرتكب اثناء تأدية مهامهم الرسمية!
    وعلى كل، فإن الحكم في مبدأ تحريك اجراءات الشكوى انما هو مدير جهاز الامن نفسه! وهو غير ملزم بإعطاء الموافقة ببدء اجراءات التقاضي الا في حالة واحدة: اذا كانت الممارسة مثار الشكوى (كالتعذيب مثلا) قد تمت خارج تأدية المهام الرسمية!!
    * ومما يزيد الامر سوءً، ويؤكد بأن التعذيب في البلاد ليس مجرد تجاوز وانما انتهاك مؤسسي لحقوق الانسان، ان قانون قوات الامن ينص على عقوبات لمخالفات كثيرة، كإفشاء الاسرار، والادلاء بمعلومات كاذبة، وسوءالتصرف في الممتلكات، وكمثل التعدي على الضباط الاعلى والمرؤوسين، كما في المادة 56، التي تنص:
    (يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات او بالغرامة او بالعقوبتين معا اي عضو يستعمل القوة ضد:
    (أ) ضابطه الاعلى، او يتهجم عليه، او يشرع في ذلك اثناء الخدمة او خارجها وهو يعلم او يتوفر لديه سبب يدعو للاعتقاد بأنه هو ضابطه الاعلى.
    (ب) أي من مرؤوسيه، او يتهجم عليه او يشرع في ذلك).
    انتهى نص المادة، وكما هو واضح، فإنها لا تضيف الى فقراتها استخدام القوة او التهجم على المعتقلين، رغم انهم الاجدر بالحماية القانونية!! بل والانكى ان القانون لا يفرد أي مادة من مواده للنص على عقوبة لاساءة المعتقل او تعذيبه!! مما يؤكد بأن التعذيب انتهاك مؤسسي تحميه البيئة السياسية والقانونية القائمة في البلاد!!
    * واذا كان الدستور القائم حالياً في البلاد، وقبله دستور 1998م، قد نصا على تحريم التعذيب، بل وتعاملا معه، اضافة الى حرمة الاسترقاق، باعتبارهما من حقوق الانسان المطلقة ـ أي التي لا يجوز تعليقها او انتهاكها، في أي حالة من الحالات، بما في ذلك حالة الطواريء، الا ان قانون قوات الامن الوطني، في المقابل، لا يحمي هذا الحق بصورة كافية، بل وبالحصانات الشاملة التي يمنحها لأفراده والمتعاونين معه فإنه يرسي الأساس القانوني لانتهاك هذا الحق، وبذلك فإن هذا القانون يتعارض مع مواثيق حقوق الانسان، ومع اتفاقية السلام التي تنص على كفالة هذه الحقوق وفق المواثيق والمعايير الدولية، كما يتعارض مع الدستور القائم، ولذا فإن المدافعين عن حقوق الانسان في البلاد، خصوصاً نواب الحركة الشعبية والتجمع الوطني الديمقراطي في البرلمان، لابد وان يعطوا المعركة ضد التعذيب اتجاهها الرئيسي، أي نحو إلغاء قانون قوات الامن الوطني، وإلغاء الحصانة الممنوحة لأفراد الامن والمتعاونين معهم، وضمان عقوبة مشددة على ممارسة التعذيب في أي قانون بديل للأمن يصدر لاحقا.
                  

06-27-2006, 04:52 AM

Alshafea Ibrahim

تاريخ التسجيل: 12-12-2004
مجموع المشاركات: 6959

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الحساب ولد .. يا شيوعيين ..!! (Re: elhindi)

    بس سؤالي
    وين راح مشروع الجزيرة .؟؟
    الحساب ولد يا تماسيح المؤتمر الوطني ؟؟
    الشفيع مصطفى
                  

06-27-2006, 04:27 PM

شادية عبد المنعم

تاريخ التسجيل: 08-24-2005
مجموع المشاركات: 1298

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الحساب ولد .. يا شيوعيين ..!! (Re: elhindi)

    الهندي عز الدين يا قلم الإنقاذ الملطخ بالدم والفضائح.
    قبل أن تتهكم وتكتب عن الشيوعيين تذكر أن اصل الكوز عدم الضمير والغدر وأنت الشاهد على ذلك والدليل.


    يا الطاهر ساتي ؟؟
    بلاش لعب بالقلم القلم والكي بورد بقوا ما عايزين صحفيين مأجورين يعني كلنا بنكتب
    ونفشتك في أستاذ محجوب دي خليها للما عارفين كيف الكيزان استأجروا
    قلمك لطرد ومحاصرة محمد حسنين هيكل من الخرطوم
    لا تتحدث عن الضمير لأننا شاهدين على الأذي الذي تسببت به للأستاذ هيكل
    وعارفين كروك بي كم
    يعني انت كوز وبتاع استخبارات وأمن
    يلا خلي ملف التعذيب لأنو رجلك جاية فيهو انت والهندي
    وتذكر أن الخرطوم مدينة لا تعرف الأسرار وأنا بنشر هنا بس كل مقالاتك
    الاتحرشت بيها على هيكل
    ده غير ما خفي


    الحساب ولد يعني شنو يا الهندي؟؟

    يعني انت والحرامية والسفاحين مستعدين؟؟
    نحنا قضايانا ما من الأرشيف قضايانا حية ونارة تحرق الكافر بالشعب
                  

06-27-2006, 08:43 PM

خالد العبيد
<aخالد العبيد
تاريخ التسجيل: 05-07-2003
مجموع المشاركات: 21983

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الحساب ولد .. يا شيوعيين ..!! (Re: elhindi)

    الحساب ولد؟!
    اذن لاتهرب من هذا البوست
    قال المأفون الهندي :
    Quote: شعار السودانيين المفضل (عفا الله عما سلف)،

    كذا !!
    هذا ما تسعى اليه ياربيب القتلة
    لكن هيهات ان يفلت المجرمون من العقاب
    ذاكرة شعبنا خضراء وتحفظ في ارشيفها كل الجرائم التي ارتكبتها الانقاذ وباسماء مرتكبيها
    جرائم تتعدد اشكالها ، تقشعر لها الابدان لا يرتكبها الا مريض متجرد من الانسانية
    الحزب الشيوعي ايها المافون اكد في اول ندوة له في الميدان الشرقي على مبدأ المحاسبة
    وطالب بان تتم المسآله والحساب لكل الاحزاب ، وان تفتح كل الملفات على الملأ وتقديم الجناة للعدالة .
    وفي نظام الانقاذ تتعدد الجرائم في بانوراما مدهشة تعبر عن الحقد الدفين الذي يكنه قادة الانقاذ الى شعبنا المسالم .
    يوم الحساب قادم لا ريب فيه
    ويومها لكل حدث حديث
    ولي عودة
                  

06-28-2006, 02:52 AM

bayan
<abayan
تاريخ التسجيل: 06-13-2003
مجموع المشاركات: 15417

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الحساب ولد .. يا شيوعيين ..!! (Re: خالد العبيد)

    Quote: هذا المبدأ النابع من المكايدات السياسية تارة و المكاواة تارة اخري لا يقبل به احد كما نعتقد لأنه سيصرف الناس عن القضية الجوهرية وهي قضية المحاسبة من حيث المبدأ..


    قيافة وفايت الناس مسافة يا برير
    معك100%

    كل من انتهك هذا الشعب المسكين يجب محاسبته..
                  

06-28-2006, 02:56 AM

Bakhaf
<aBakhaf
تاريخ التسجيل: 03-06-2002
مجموع المشاركات: 2434

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الحساب ولد .. يا شيوعيين ..!! (Re: bayan)

    امك
    ده كلو

    يا جماعة والله نحن عاوزين اعادة تثقيف من جديد
    ياخ نحن ما ناقشين اي حاجة

    الغريبة مافي زول نفى لحدي هسع التهم الفوق دي

    الكيزااااااااااااااااان ملاعين وكعبييييييييين جدا
    دي ما بتغالطوا فيها اتنين

    اها الكلام الفوق ده مافي زول نصيح يفندوا لينا بي منطق كده واحده واحده وبدون شعارات وبلاغة عربي

    حقيقي انا متفاجئ



    ولا فرق بين احمد وحاج احمد

    (عدل بواسطة Bakhaf on 06-28-2006, 02:59 AM)

                  

06-28-2006, 03:11 AM

Aymen Tabir
<aAymen Tabir
تاريخ التسجيل: 12-02-2003
مجموع المشاركات: 2612

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الحساب ولد .. يا شيوعيين ..!! (Re: Bakhaf)

    المتجرس كلو اليشوف ليهو واطه تنقده وتبلعو
    الحساب حساب
    والحق تاني ما بقع واطه
    ومافي كبير ولا صغير
    دي البدايه ...
    Quote:


    لنبدأ جمع ملفات التعذيب

    الأيام 22 يونيو 2006

    محجوب عثمان

    بمقالنا اليوم نريد ان نبدأ في تنفيذ ما تعهدنا به من تكوين ملف كامل وشامل لقضايا العذيب الجسدي والنفسي الذي مورس ضد من قد يصل عددهم إلى الآلاف في الفترة من 1989 الى2000م وقد يكون هناك حوادث تعذيب اخرى حدثت بعد ذلك وهي ايضا مشمولة بالبحث. ان النداء موجه اليوم لكل من مورس ضده تعذيب ايا كان نوعه في بيوت الاشباح او خارج بيوت الاشباح – لكل من وقع عليه الاذى او من يمثلونه او بنوبون عنه إن كان ممن توفاهم الله وفاة طبيعية او بآثار التعذيب. المطلوب هو ان يخاطب هؤلاء هذا الباب وبعد أن تتجمع لدينا المعلومات فان من المتاح الاتفاق على تسليم كل الملفات لجهات عدلية إن وجدت او لجماعة المحامين الذين يمثلون اطياف المعارضة السياسية. المرجو ان تشتمل الرسالة على الحقائق التالية:

    (1) اسم الشخص الذي عذب وتاريخ التعذيب ومكانه واسم من تولوا التعذيب او اشرفوا عليه من بعيد.

    (2) نوع او انواع التعذيب بالتحديد ،فقد تعددت وتنوعت الوسائل من حرق بالنار إلى وضع للارجل او الايدي في الثلج او غير هذه وتلك من الوسال الشيطانية .

    (3) ما الذي كان يطلبه رجل الامن من ضحيته ؟ لان مما علم ان كثيرا من ممارسة التعذيب تم بهدف التعذيب نفسه اي ليس اجبارا للوصول إلى حقيقة او نحو ذلك – تعذيب من اجل التعذيب، وتلك قمة الارهاب.

    (4) كيف ومتى تم ايقاف التعذيب واطلاق السراح او تبديل المكان، وما هي الشروط التي فرضها المعذبون على المعذب عند فك اساره.

    (5) ما هي الآثار الجسدية والنفسية من التعذيب ؟ بعض الجسدية قد يكون قد اختفى بالزمن ولابد من ذكره والاشارة عن- الذي ما زال باقيا من الآثار.

    إن هذه إن هي إلا بعض اهم النقاط التي لابد من جمعها اولا وحصرها قبل ان نقدم على الخطوة التالية.

    ان بعض السودانيين يتحرجون في ذكر ما وقع عليهم من تعذيب ولهذا يرفضون الكشف والافصاح وهؤلاء لا يجرمون في حق انفسهم فقط بل هم مجرمون في حق الجميع . ذلك خرق واعتداء على العقيدة الدينية وخروج على الالتزام الانساني تجاه الذات وتجاه المسلم الآخر . او الانسان الآخر.




                  

06-28-2006, 07:27 AM

الطاهر ساتي
<aالطاهر ساتي
تاريخ التسجيل: 02-18-2006
مجموع المشاركات: 3227

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الحساب ولد .. يا شيوعيين ..!! (Re: elhindi)

    يا الطاهر ساتي ؟؟
    بلاش لعب بالقلم القلم والكي بورد بقوا ما عايزين صحفيين مأجورين يعني كلنا بنكتب
    ونفشتك في أستاذ محجوب دي خليها للما عارفين كيف الكيزان استأجروا
    قلمك لطرد ومحاصرة محمد حسنين هيكل من الخرطوم
    لا تتحدث عن الضمير لأننا شاهدين على الأذي الذي تسببت به للأستاذ هيكل
    وعارفين كروك بي كم
    يعني انت كوز وبتاع استخبارات وأمن
    يلا خلي ملف التعذيب لأنو رجلك جاية فيهو انت والهندي
    وتذكر أن الخرطوم مدينة لا تعرف الأسرار وأنا بنشر هنا بس كل مقالاتك
    الاتحرشت بيها على هيكل
    ده غير ما خفي
    ........................................................................
    ايتها الجاهلة شادية
    ** مؤسف جدا ان يهدر المرء وقته وجهده ليرد على من يكتبون بغير وعى او ادراك
    ومؤسف جدا ان ينزل المرء الى مستوى الجهل ليعلم البعض بعض الابجديات ليس حبا فى تعليمهم ولكن لان كتاباتهم الشتراء تدخل البيوت بغير استئذان وتعيث فيها جهلا وغباءا ..
    اولا .. ايتها الجاهلة لم تتشرف الخرطوم بزيارة محمد حسنين هيكل - ناهيك عن الاقامة فيها - منذ وفاة جمال عبد الناصر .. هل تعرفين جمال عبد الناصر ام احيلك الي احدى المكتبات وكتبها ...؟؟
    ثانيا ... العبد لله لم يتشرف بكتابة حرف واحد عن هيكل - ناهيك عن مقالات - لاننى - بكل صدق - ليس من يكتب عن هيكل مدحا او نقدا .. فالرجل اكبر منى قامة ومقاما
    ثالثا ... وهل بعد الاول والثانى تبحثين عن الثالث ..؟؟ .. حسنا...
    لو انت شيوعية ... رحمة الله على الحزب والقيادة والقاعدة
                  

06-29-2006, 06:20 PM

شادية عبد المنعم

تاريخ التسجيل: 08-24-2005
مجموع المشاركات: 1298

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الحساب ولد .. يا شيوعيين ..!! (Re: الطاهر ساتي)

    يا الطاهر ساتي
    جهلي خليهو
    وأصلو صحفيي الكيزان من بتوع الما عندو لسان فقري وفلسان
    لكن عشان لو قايل روحك بتخم
    ارجع لأرشيف جريدة الحرية حتعرف أني راصداك
    وبشهادة الأستاذ الحاج وراق
    والأستاذ غازي سليمان المحامي
    قال هيكل ما جاء السوداتن
    !!
    ولا داك كان منو؟؟
    قايل روحك ساعدت الانقاذ من سكات؟؟
    لا يا خوي
    نحنا راصدنك وبالتاريخ
    لو انت قايل روحك اديت رسالتك وساعدت الكيزان واخدت المعلوم والشعب السوداني غفلان تبقى أنت الغفلان
    بالمناسبة سمعت بالأرشيف الصحفي؟؟
    ولا نجيب ليك شهادات حية؟؟
    الجهلة هم الزيك المدعين القلم والكتابة
    قال زمن عبد الناصر
    عليك النبي انت أمش ذاكر الكتبته عشان أهلنا قالوا قبيل
    الكضاب ما يبقى نساي
    وأنا وراك
    وحأجيب مقالاتك بس اديها صنة

    وجيب معاك الهندي بتاعك يمكن ينفعك


    بالمناسبة دي برضو حاجات قابلة للمحاسبة
                  

06-28-2006, 07:59 AM

Osman M Salih
<aOsman M Salih
تاريخ التسجيل: 02-18-2004
مجموع المشاركات: 13081

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الحساب ولد .. يا شيوعيين ..!! (Re: elhindi)

    شكراً للأخ العزيز أيمن تابرعلى جلبه لمقال الأستاذ
    محجوب عثمان والذي تعكس مبادرته الحميدة لفـتح
    ملف التعذيب في الفترة المذكورة رزانة في الصياغة
    وخلوصاً من شائبة إطلاق التهم جزافاً وهما الصفـتان
    اللتان يفـتقـر إليهما مقال الأخ الهندي عز الدين عمر

    وحتى لا تضيع دعوة المحاسبة تحت أقدام المتساجلين
    أرى ضرورة تبنى منظمة حقوقية سودانية لملف التعذيب
    في جميع مراحل إنشائه بدءً من جمع البيانات وإنتهاءً
    بتسليم الملف إلى جهات عدلية
                  

06-28-2006, 09:40 AM

hanadi yousif
<ahanadi yousif
تاريخ التسجيل: 06-03-2005
مجموع المشاركات: 2743

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الحساب ولد .. يا شيوعيين ..!! (Re: Osman M Salih)

    المتصحيف الانقاذي

    اولا ندين كل عمل اجرامي يقوم به البشر اتجاه البشر
    ندين مايو
    وودنوباوي
    والجزيرة ابا
    وليفتح كل صاحب حق هذه الملفات في مواجهة الشيوعيين وكل من له علاقة بهذا الامر –

    لا تحلموا بعفة الله عما سلف
    أسماء المجرمين موجودة والأدلة موجودة يعني الكلام من غير دليل وبرهان والحزب الشيوعي ( ما خايف من فتح هذا الملف ) مهما حاولت الرجعية تزيف الحقائق.
    الجزيرة ابا
    ودننوباوي
    نميري موجود قائد مايو وقاتل أبناء الشعب السوداني والحقائق تناثرت هنا وهناك
    استضاف برنامج عمر الجزلي نميري في برنامجه الشهير اسماء في حياتنا
    " تحدثت مع هاشم العطاء علمت عدم موافقة الحزب الشيوعي للانقلاب رغم طرد الحكومة انذاك للحزب الشيوعي من البرلمان ورغم صدور حكم المحكمة العليا برفض طرد نواب الحزب الشيوعي من البرلمان زهبت للاستاذ عبد الخالق المحجوب في منزله وتحدثت معه عن اهداف الضباط الاحرار ورفض عبدالخالق المحجوب الفكرة وقال لي ( دي محرقة) وقلت ليه حا نقلبها حا نقلبها وكان ذلك في 42/5/19969 وضربت باب الاوضة بعنف"

    امريكا لم تكون يوم يالهندي راعية لحقوق الانسان في العالم امريكا الدولة الوحيدة التي لم تصدق على معظم الاتفاقات الدولية واهمها حقوق الطفل. لا تخلط الامور من يرى حقوق الانسان هي الامم المتحدة
    ولاهاي.

    ما كتبه الاستاذ محجوب عثمان عن فتح ملفا ت التعذيب ليس لديه علاقة بالشيشان ولا الزرقاوي ونلادن عندما كانوا محربين تابعين لامريكا لضرب دولة الاستكبار والكفر والالحاد روسيا عندما استخدمتهم امريكا الرسمالية لضرب الشيوعيين بحجة محاربتهم – مع ان الشيوعية ظهرت في القرن الثامن عشر- واسماء بعض المجاهدين الاسلامين السودانين الذين اشتركوا في محاربة روسيا نيابة عن الرسمالية التي استخدمتهم والان اصبحوا (كرت بايظ) بعد انيهار دولة الظلم والالحاد .

    • الاستاذ محجوب محمد الصالح الصحفي الفذ المنحاز اقضايا شعبه لن يستطيع متصحيف ان ينال منه
    • عندما كان يناضل في الجبهة الاستقلالية ضد المستعمر والدكتاتوريات كنت انت في رحم الغيب ولن تستطيع ان تصيغ جملة وحتى الان.
    • زهنيته الحاضرة المتوقدة جات لانه غير مطارد بالقتلة وعرق الشعب السوداني وضمير مرتاح من حق الناس كد وجهد وعرق ليس بنط في حيطة الاخرين.

    في 1970 كان النظام المصري نظام عربي قومي وفي عام 1952 بدا النظام المصري في ضرب الشيوعيين وأعتقالهم وتشريدهم
    لم تكن حينها أي عند ضرب الجزيرة ابا مصر شيوعية كانت تتجه نحو القومية العربية؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    كم عضو من الشيوعين في انقلاب مايو يا فتك؟

    ولي عودة

    (عدل بواسطة hanadi yousif on 07-04-2006, 06:53 AM)

                  

06-29-2006, 06:27 PM

saif massad ali
<asaif massad ali
تاريخ التسجيل: 08-10-2004
مجموع المشاركات: 19127

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الحساب ولد .. يا شيوعيين ..!! (Re: hanadi yousif)


    هنادي

    Quote:
    اولا ندين كل عمل اجرامي يقوم به البشر اتجاه البشر
    ندين مايو
    وودنوباوي
    والجزيرة ابا
    وليفتح كل صاحب حق هذه الملفات في مواجهة الشيوعيين وكل من له علاقة بهذا الامر –

    لا تحلموا بعفة الله عما سلف
    أسماء المجرمين موجودة والأدلة موجودة يعني الكلام من غير دليل وبرهان والحزب الشيوعي ( ما خايف من فتح هذا الملف ) مهما حاولت الرجعية تزيف الحقائق.
    الجزيرة ابا
    ودننوباوي


    الرجعية دي ذاتها بيت فصيد الحزب الشيوعي الذي من اجلو جاب الانقلاب
                  

06-29-2006, 06:51 PM

شادية عبد المنعم

تاريخ التسجيل: 08-24-2005
مجموع المشاركات: 1298

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الحساب ولد .. يا شيوعيين ..!! (Re: elhindi)

    انت يا سيف مساعد طوالي كدة ما عارف وما فاهم ونازل شتايم؟؟
    ناس الانقاذ ما بيدوك وسام
    لكن
    الليل والنهار واحد على العميان
    و

    اللوم والشكر واحد على السجمان
                  

06-30-2006, 09:29 AM

الطاهر ساتي
<aالطاهر ساتي
تاريخ التسجيل: 02-18-2006
مجموع المشاركات: 3227

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الحساب ولد .. يا شيوعيين ..!! (Re: elhindi)

    يا الطاهر ساتي
    جهلي خليهو
    وأصلو صحفيي الكيزان من بتوع الما عندو لسان فقري وفلسان
    لكن عشان لو قايل روحك بتخم
    ارجع لأرشيف جريدة الحرية حتعرف أني راصداك
    وبشهادة الأستاذ الحاج وراق
    والأستاذ غازي سليمان المحامي
    قال هيكل ما جاء السوداتن
    !!
    ولا داك كان منو؟؟
    قايل روحك ساعدت الانقاذ من سكات؟؟
    لا يا خوي
    نحنا راصدنك وبالتاريخ
    لو انت قايل روحك اديت رسالتك وساعدت الكيزان واخدت المعلوم والشعب السوداني غفلان تبقى أنت الغفلان
    بالمناسبة سمعت بالأرشيف الصحفي؟؟
    ولا نجيب ليك شهادات حية؟؟
    الجهلة هم الزيك المدعين القلم والكتابة
    قال زمن عبد الناصر
    عليك النبي انت أمش ذاكر الكتبته عشان أهلنا قالوا قبيل
    الكضاب ما يبقى نساي
    وأنا وراك
    وحأجيب مقالاتك بس اديها صنةوجيب معاك الهندي بتاعك يمكن ينفعك بالمناسبة دي برضو

    ..........................

    وبعدين يا جماعة مع ... نعمل شنو مع الما بتعرف اى حاجة فى الدنيا دى
    قالت هيكل قلنا ليها ما زار السودان منذ وفاة عبد الناصر ... مصرة شديد على جهلها .. الا يكون هيكل ده جاء فى زيارة سرية بعلمها هى فقط ..!!
    تانى جابت ليها جريدة الحرية ...!!
    ودى انا ما كتبت فيها ولا تهنيئة خليك من مقال ...!!
    يا بت الناس لو عندك حاجة- من احلامك - جيبيها انشريها
    وبدل ما تضيعى وقتنا فى الفارغة امشى صححى معلوماتك .. او اعترفى لينا بجهلك عشان نساهم فى التصحيح ... والتعليم ...
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de