|
Re: الموقف من ما يعرف بالعقوبات الحدية في الق� (Re: Yasir Elsharif)
|
كنت قد قمت بتحويل صور ضحايا قوانين سبتمبر النميري إلى صور رقمية وضعتها في بوست هنا في سودانيز أونلاين بعنوان "صور وأسماء بعض ضحايا قوانين سبتمبر النميرية" وذلك في حوالي عام 2007. ولكني بحثت الآن عن ذلك البوست فلم أجده ، لا في الأرشيف ولا في المكتبات في سودانيز أونلاين. الحمد لله أن بعض الجهات قامت بوضع الصور في الفيسبوك مثل حركة "قرفنا" وحركة أخرى مصرية تعارض حكم الأخوان في مصر. علمت مؤخرا أن بيتر أرنيم المولود في 1937 قد توفي هنا في ألمانيا في عام 2009، نفس السنة التي توفي فيها النميري.
Quote: We r Fed Up >> Girifna >> قرفنا [15 فبراير 2013] صور واسماء بعض ضحايا قوانين سبتمبر النميريه في السودان قبل ربع قرن، أعلن الرئيس السوداني جعفر النميري في 8 سبتمبر 1983م، قرارًا بتطبيق الشريعة الإسلامية في السودان فورًا، وقوبل هذا القرار المفاجئ بدهشة ثم تباينت المواقف حوله رفضًا وقبولاً، البعض اعتبرها مكايدة سياسية للخصوم، وأيدها آخرون وعدوها فتحا من فتوح الإسلام؟ فما هو حصاد تطبيق الشريعة الإسلامية في السودان؟ وهل تمكن السودان من صياغة حياة البلد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بعد تطبيق الشريعة ؟ هذه المجموعة من الصور من عمل الناشط في حقوق الإنسان الألماني بيتر أنتون فون أرنيم والذي كان يملك استوديو تصوير في أمدرمان في أواخر أيام النميري إسمه "استوديو كوش".. بعض هؤلاء الضحايا توفي إلى رحمة الله وبعضهم تمكنوا من عمل أطراف صناعية بمساعدة المركز الألماني والسيد بيتر أنتون فون آرنيم. معارضى حكم الإخوان والسلفية لمصر hat 23 neue Fotos zu dem Album „صور واسماء بعض ضحايا قوانين سبتمبر النميريه في السودان“ hinzugefügt — mit Mohamed Aly Abd El-aziz. [7 مايو 2012] هؤلا هم ضحايا تطبيق الشريعه الاسلاميه في السودان هم ضحايا حاكم فاسق.. ظالم .. معتوه قبل ربع قرن، أعلن الرئيس السوداني جعفر النميري في 8 سبتمبر 1983م، قرارًا بتطبيق الشريعة الإسلامية في السودان فورًا، وقوبل هذا القرار المفاجئ بدهشة ثم تباينت المواقف حوله رفضًا وقبولاً، البعض اعتبرها مكايدة سياسية للخصوم، وأيدها آخرون وعدوها فتحا من فتوح الإسلام؟ فما هو حصاد تطبيق الشريعة الإسلامية في السودان؟ وهل تمكن السودان من صياغة حياة البلد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بعد تطبيق الشريعة ؟ هذه المجموعة من الصور من عمل الناشط في حقوق الإنسان الألماني بيتر أنتون فون أرنيم والذي كان يملك استوديو تصوير في أمدرمان في أواخر أيام النميري إسمه "استوديو كوش".. بعض هؤلاء الضحايا توفي إلى رحمة الله وبعضهم تمكنوا من عمل أطراف صناعية بمساعدة المركز الألماني والسيد بيتر أنتون فون آرنيم. |
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الموقف من ما يعرف بالعقوبات الحدية في الق� (Re: Yasir Elsharif)
|
سلام أخي العزيز الدكتور ياسر الشريف هنالك ثلاثة مستويات لتقييم القوانين المستمدة من الشريعة والتي تحتوي على عقوبات حدية. اولاً التجريم: قد لا يختلف الناس حول ما إذا كانت السرقة جريمة أم لا ولكن هل الردة جريمة ام أنها ممارسة للحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة؟ هنالك دائماً تعارض بين التجريم وحقوق الأفراد في ممارسة حرياتهم، والقوانين الناجحة دائماً هي التي تحقق درجة مقبولة من التوازن بين حريات الأفراد وبين حماية المجتمع وضمان الأمن والسلامة العامة. وعلى هذا المستوى يمكن تقييم القوانين التي تتضمن عقوبات حدية، وتقييم الأفعال المجرمة بهذه القوانين ومدى توافقها مع حقوق الإنسان ومع غايات وأهداف القوانين نفسها. ثانياً تناسب العقوبة مع الجريمة المرتكبة وما إذا كانت العقوبات متناسبة مع خطورة الجريمة وأضرارها المحتملة. فمن العقوبات الحدية مثلاً حد الزنا وهو مئة جلدة لغير المحص والرجم للمحصن، فحتى لو نظرنا إلى العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج بنظرة تجريمية نجد أن الفارق بين العقوبتين لا علاقة له بخطورة الجريمة وأضرارها المحتملة. فالجريمة في أساسها هنا عقوبتها الجلد والذي لو إعتبرناه مناسبإ فإنه من الصعب مقارنته بالحرمان من الحق في الحياة بسبب إضافة عنصر الخيانة الزوجية للجريمة. فالضرر المحتمل من عنصر الخيانة الزوجية لوحده لا يتناسب مع الزيادة في شدة العقوبة من مئة جلدة إلى الحرمان من الحياة. وهذا مستوى آخر لتقييم العقوبات الحدية على أساس التناسب بين العقوبة وطبيعة الجريمة.
ثالثاً مسألة التطبيق النزيه ومراعاة العدالة الجنائية وحقوق الدفاع وهو أمر أنعدم تماماً في محاكم العدالة الناجزة مثلاً ومحاكم السودان عموماً، فظلت كثير من الحقوق منتهكة مثل حق حصول المتهمين او من يوكلونه بالدفاع عنهم على المعلومات وتوفير الضمانات القانونية التي تحمي حقوق الأفراد وتضمن عدم انتهاك حرياتهم وحقوقهم الإنسانية. ذلك مستوى ثالث للتقييم وربما القصة التي كتبها الأستاذ يحيى فضل الله تندرج تحت هذا المستوى من التقييم.
النقاط أعلاه تتحدث عن صلاحية التشريعات والقوانين ومدى ما تحققه من خير للمجتمع، سأضيف بعد هذه النقاط نقطة محورية وهي الباعث للتشريعات. الأهداف والغايات التي تراضى المجتمع عليها لقبول وجود قانون جنائي وعقوبات هي حماية المجتمع وتحقيق الأمن والسلام. فهل تتطابق نية الحاكم والمشرع والقاضي مع الأهداف والغايات التي تراضى المجتمع عليها؟ قد نعود مرة أخرى لنقاش ما إذا كان قطع اليد او القطع من خلاف هي عقوبات رادعة تساهم في حماية حق الأفراد في التملك مثلاً وتحقق مصلحة المجتمع، وقد نتفق او نختلف في عدم تناسب هذه العقوبات الحدية وقسوتها مقارنة بالفعل المجرم. فهذا الإتفاق او الإختلاف يدور حول صلاحية القوانين في تحقيق مصلحة المجتمع، ولكن هل هدف الحاكم والمشرع والقاضي من تنزيل الشريعة وتطبيقها هو تحقيق مصلحة المجتمع؟ في الواقع لا فالدافع وراء فرض قوانين الشريعة من قبل اولي الأمر وبحسب قولهم هو تحقيق امر الله وممارسة عبادته بتحقيق شرعه. الحاكم والمشرع والقاضي هنا يمارسون عبادة شخصية مقترنة بالثواب والعقاب الذي يرجونه. وفي ذلك تغليب لمصلحتهم الشخصية على مصلحة المجتمع، فالحاكم والمشرع هنا يبتغون مصلحتهم الشخصية في دخول الجنة دون إعتبار لما إذا كانت التشريعات والقوانين تحقق مصلحة المجتمع ام لا.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الموقف من ما يعرف بالعقوبات الحدية في الق� (Re: Yasir Elsharif)
|
سلام يا أخي العزيز دكتور حافظ بشير ــ مولانا
وشكرا لمداخلتك.
أخرج الجمهوريون، بتوجيه الأستاذ محمود، كتاب "الهوس الديني يثير الفتنة ليصل إلى السلطة في مايو 1983. وكان ذلك الكتاب، وكتيبان آخران هما: "بنك فيصل الإسلامي" و "التكامل" هم السبب في اعتقال الأستاذ محمود وحوالي خمسين من الجمهوريين. المهم، أثناء وجود الأستاذ محمود والجمهوريين في الاعتقال بدون محاكمة، وبدون توجيه تهم، أصدر النميري في 8 سبتمبر القوانين المسماة "قوانين سبتمر" فعارضها الجمهوريون وأخرجوا في ذلك كتيبا في مطلع مارس 84م هو كتاب (الموقف السياسي الراهن) وفي أغسطس 84 أصدروا منشوراً من داخل المعتقل تناولوا فيه أوجه تعارض تلك القوانين مع الشريعة. لم يتوقف الجمهوريون عند نشر الكتب والمنشورات وإنما قاموا برفع قضايا دستورية ضد قوانين سبتمبر تم شطبها جميعا. كتب الجمهوريون بعد انتفاضة أبريل 1985 كتيبا بعنوان:
Quote: في ذكرى قوانين سبتمبر
هذا.. أو الطوفان
8 سبتمبر 1985 م - 2 ذو الحجة 1405 هـ الطبعة الأولى |
ومن ما جاء في ذلك الكتيب عن الموضوع الذي نحن بصدده هنا وهو العقوبات الحدية:
Quote: نميري يطوّع الناس لنظامه بالسوط وهيهات!!
ان نميري وثالوثه المشرّع، قد ساروا بالحدود عكس روحها وغايتها وهدفها فاتجهوا للتضييق وتوسيع دائرة التجريم والإدانة بأوسع مدى وشوّهوا الإسلام وأظهروا مساهمته في الحياة الحديثة وكأنه مؤسسة عقاب وردع وارهاب، ففي التعزير بالغوا في عقوبة الجلد ووضعوها في أكثر العقوبات وأصبح الجلد حين يذكر بدون تحديد يمتد الى مائة جلدة، المادة (64/8) والسجن يمتد الى مدى ما يراه القاضي، المادة (64/3) كان هذا منهم مع أن الحديث المتفق عليه يقول: (لا يضرب فوق عشرة أسواط الاّ في حد من حدود الله تعالى) والحدود أيضا نزعوا بها إلى التجريم والإدانة فللسرقة الحدية في الشريعة تعريف محدد يحوي شرائط وأركان إن لم تكتمل لا تكون السرقة حدّية ولكن (الثالوث) المشرّع عرّف السرقة تعريفا وضعيا أسقط به شرطي (الخفية) و(الحرز) مخالفين بذلك الأحاديث وجمهور الفقهاء ومع ذلك طبقوا عقوبة الحد الشرعي. وفي النصاب فهناك اختلاف في الروايات بين ثلاثة دراهم وعشرة دراهم ومجرّد هذا الخلاف يعتبر شبهة تدرأ الحد ولكنهم أخذوا بالثلاثة المختلف عليها وتركوا العشرة التي يقول بها ابن عباس وابن عمر ويحكى هذا عن علي وابن مسعود (ابن كثير جـ 2 ص 569) كما انهم جمعوا بين الحد والغرم – المادة (458) وقد أخرج النسائي حديث (لا يغرّم السارق إذا اقيم عليه الحد) كما انهم جمعوا بين حد الخمر والسجن (المادة 444)
اما الزنا فقد (نقل في اشتراط العلم بحرمة الزنا، اجماع الفقهاء) (ان من شرائطه العلم بالتحريم حتى لو لم يعلم بالحرمة لم يجب الحد بالشبهة وأصله ما روي سعيد بن المسيّب أن رجلا زنا باليمن فكتب في ذلك عمر رضي الله عنه ان كان يعلم ان الله حرّم الزنا فاجلدوه، وان كان لا يعلم فعلمّوه فان عاد فاجلدوه)، حاشية ابن عابدين. فأي توعية قام بها الإمام المزعوم وزبانيته على السودان ببيئاته المختلفة قبل أن يشهروا سيفهم وسوطهم؟ كما انه معلوم أن الشريعة شدّدت ودققّت وضيّقت في طريقة اثبات الزنا اذ اشترطت شهادة أربعة رجال عدول يرون الجريمة في حالة معينة ومحدّدة وان خالفهم واحد منهم اعتبر الثلاثة قاذفين وأقيم عليهم حد القذف وكل ذلك رعاية لحرمة أعراض الناس، ولكن نميري وثالوثه اعتبروا نقص الإثبات ضرورة فقالوا عن إثبات الزنا بالشهادة المادة (77/2) بشهادة أربعة رجال عدول وتؤخذ عند الضرورة شهادة غيرهم. كما اعتبروا شهادة النساء في الحدود مخالفين بذلك الشريعة، المادة (78/2) بشهادة رجلين، كما تثبت عند الضرورة (بشهادة رجل وامرأتين أو أربعة نسوة) كما أنهم بتمييزهم ضد المرأة قد خالفوا الدستور.. وجاء في المنشور الجنائي 97/83 باشتراط البلوغ والإسلام لأداء الشهادة في جرائم الحدود والقصاص الاّ في حالة الضرورة كما جاء فيه اشتراط الذكورة الاّ في حالة الضرورة كما أنّ النميري وثالوثه نصّصوا على قبول البينة التي يتم الحصول عليها بوسائل غير مشروعة، المادة (11 اثبات)، وهكذا منعوا شهادة غير المسلم الاّ للضرورة المزعومة ومن باب أولى تولية القضاء لأن القضاء أكبر من الشهادة..
القذف
المادة (434) (كل من يرتكب جريمة القذف يعاقب بالجلد ثمانين جلدة إذا كان المقذوف في حقه مسلما وبالجلد والغرامة أو السجن في الحالات الأخرى).. فلماذا الجلد ثمانين جلدة إذا كان المقذوف (مسلما) وبالجلد والغرامة أو السجن في (الحالات الأخرى)! لماذا أجملت هذه الحالات ولماذا لم يحدثونا عن سبب هذا التمييز الغريب! وعن عقوبة الزنا جاء قولهم: (على أنه لا يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في البند (1) أو البند (2) من هذه المادة أي شخص يكون دينه السماوي قد شرّع أي عقوبة أخرى للزنا وفي هذه الحالات يعاقب الجاني بالعقوبة الأخرى أو في حالة عدم وجودها بالجلد بما لا يجاوز ثمانين جلدة وبالغرامة أو السجن لمدة لا تقل عن سنة) فلماذا اختلفت عقوبة المسلم عن غير المسلم وما هو الإحصان في مراجعهم ومن يستحقه؟! حدث كل هذا التمييز الممجوج مع أنّ الحدود هي تشريع اجتماعي وهو وراء العقيدة يقوم على صيانة العرض وصيانة المال لكل الناس وعلى قدم المساواة، يصان ماله وعرضه ويصان منه عرض الناس ومالهم.
الشروع في الزنا
إنّ اتهام أحد بالزنا اما أن تثبته بطريقة الإثبات المشدّدة وإما أن تعتبر قاذفا فتعاقب عقوبة القذف ولكن الإمام المزعوم والثالوث ابتدعوا قصة الشروع في الزنا فلم يراعوا حرمة العرض. وإن استعمال كلمة الزنا لا تقال الاّ بعد استيفاء الشهادة الكاملة عليها ولكنهم أكثر من ذلك فانهم يتقاضون لإمامهم غرامات من هذه المخالفات، المادة (319) ووجد قضاة يقضون بهذه الغرامات ويأخذون بنصيبهم منها، كان هذا منهم، مع أن العلماء الواعين يمنعون مجرّد التعزير بالمال وذلك (لما فيه من تسليط الظلمة على أخذ مال الناس فيأكلونه)..
الحرابة
للحرابة تعريف شرعي محدّد وحين تستوفي تعريفها وشرائطها تقوم عقوبتها ولكن الإمام وثالوثه أخذوا تعاريف قانون 74 الوضعية للنهب وللتعدي والسطو على الأماكن ليلا وركّبوا عليها عقوبة الحرابة فكانت عقوبة شرعية على جرائم وضعية وقد بلغ تأثرهم بالقوانين والتعاريف الوضعية أنهم قالوا في المادة 393/1983 (فإذا كانت الجريمة سرقة فيجوز الحكم بالإعدام أو القطع من خلاف أو السجن أو النفي) وذلك لأن المادة 393/1974 قالت: (فاذا كانت الجريمة المراد ارتكابها جريمة سرقة فيجوز أن تصل مدة السجن عشرة سنوات) وهكذا تأثروا بالتعريف الوضعي للحد الذي جعلهم يقولون عن حد (الحرابة) (يجوز) ولكن الأمر في الشريعة اما أن يكون هناك حد فينفّذ والا فلا! تقول المادة 335/1974 (من شرع في ارتكاب جريمة النهب يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة أيضا).. وتقول المادة 335/1983 (من شرع في ارتكاب جريمة النهب يعاقب بالجلد والغرامة والسجن) هذا مع أنهم يعتبرون النهب حرابة ومن شرع في الحرابة ليست عقوبته كذلك. جاء في المادة 334/1983 (من ارتكب جريمة النهب يعاقب بالإعدام أو الإعدام مع الصلب أو القطع من خلاف أو السجن المؤبد مع النفي) والسجن المؤبد ثلاثين سنة ولا ندري من أين أتوا به ليضيفوه إلى النفي في عقوبة الحرابة، فالسجن يقول به بعض الفقهاء الذين يفسرون النفي بالسجن وهؤلاء يرون أن يسجن سنة قياسا على تغريب الزاني أما الثلاثون سنة هذه الاّ أن تكون تبرعا من (الإمام). ومع أن الحرابة تسمى السرقة الكبرى ويشترط في حدّها الحرز والنصاب فقد سكتوا عن ذلك ممّا جعل بعض المحاكم تحكم بقطع شخصين من خلاف في أقلّ من خمسين جنيها!!
|
وجاء في نفس الكتيب:
Quote: النيّل يسخّر الدين لحماية نميري!!
بل هم ابتعدوا بالحرابة عن طبيعتها (قطع الطريق) لتكون محاربة إمامهم محاربة لله ورسوله!! (فكل من يدير أو يشارك في إدارة أو يساعد بأي صورة من الصوّر في إدارة شبكة منظمة ومخططة لارتكاب أي جريمة) تعاقب عليها القوانين السودانية يعتبر محاربا!! ويحدّثنا النيّل ابو قرون زعيم الثالوث وأرضاهم عن نفسه، فيقول: (القاعدة الأولى عند المسلم أنّ الله يؤتي الملك من يشاء ويصطفي من يشاء)!! .. إذن فأفهموا يا أهل السودان!! إن كنتم مسلمين!! إن الله قد أعطى ملكه لنميري واصطفاه لذلك!! ويواصل أبو قرون فيقول: (والبيعة تعني السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية وقد يكره المرء المسلم من أميره شيئا أو أشياء فهل يعني ذلك الوقوف في المعارضة أو الدعوة لتنظيم ضده؟ وتهويل وتقبيح ذلك الشيء والاجتهاد في نشره؟ وهل من الدين في شيء إظهار معارضة الحاكم المسلم لمجرّد سياسة ينهجها للدولة أو تدابير يراها في الحكم بمنظار الراعي الحاكم؟ لا مصلحة للأمة قطعا.. وليس ذلك من الدين في شيء.. اللّهم الاّ أن يأمر الحاكم بمعصية أو يرى منه كفرا بواحا)!! ويواصل أبو قرون فيقول: (أما تولية الحاكم للولاة فلا تعطى أحدا حقا في القدح في الحاكم أو التشكيك فيه وهو الذي حكّم فيهم شرع الله حتى لو وليّ عليهم في الأقاليم من يرونه فاجرا)!! ويلخص أبو قرون أمره فيقول: (أخلص ممّا سبق إلى أن للحاكم أن يختار من شاء من الولاة بحكم كبر مسئوليته وعموم نظرته للأمور ولا حق لأحد في الاعتراض على الاختيار ولو كان الوالي المختار فاجرا كما أنه ليس لأحد حق الخروج على أميره ما لم ير كفرا بواحا أو يؤمر بترك الصلاة في جماعة)!! – الصحافة 3/3/1985. أرأيتم كيف أطلق الثالوث يد الطاغية وباسم الإسلام – فهو لا تجوز معارضته الاّ إذا كفر كفرا بواحا أو أمر بترك الصلاة في جماعة، أمّا فيما دون ذلك فله أن يفعل في شئون الدولة وفي شئون الناس ومقدرات البلاد ما يشاء كما له أن يوّلي علينا الفجّار!! .. صدق رسول الله صلّى الله عليه وسلم فقد أخبرنا بأنه: (سيكون بعدي سلاطين الفتن على أبوابهم كمبارك الأبل لا يعطون لأحد شيئا الاّ أخذوا من دينه مثله).. رواه الطبراني والحاكم... وأين قول أبي قرون من حديث النبي الكريم: (سيكون بعدي أمراء من صدّقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس يورد على الحوض) رواه النسائي والترمذي وألم يسمع أبو قرون هذا بحديث (أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر) وألم يسمع بقولة أبي بكر العظيم (وليّت عليكم ولست بأخيركم فأطيعوني ما أطعت الله فيكم فاذا عصيته فلا طاعة لي عليكم) وألم يسمع اعلان الإمام عمر المتكرّر (إن رأيتم فيّ اعوجاجا فقوّموني)!!
معارضة نميري محاربة لله ورسوله: المعارضة السياسية في نظر نميري وسادنه أبي قرون
ولنعد لأبي قرون لنعرف من زعيم ثالوث المشرّعين عقوبة المعارضة.. يقول أبو قرون: (فالمعارضة السياسية هي في حكم الشرع البغي وهي من أفظع الجرائم في الإسلام لأنها تدخل في جرائم الحرابة) إلى أن يقول: (ان المعارضة منهي عنها بنص قطعي في الكتاب العزيز في قوله تعالى "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ") الصحافة 29/3/1985. ولأن هناك من يتعالم ويطالب بإلغاء القوانين المقيدة للحريات وإبقاء قوانين سبتمبر نوّضح الآتي:- جاء في شرح المادة 105: (شرح رقم واحد: النقد الموّجه للحكومة أو التعبير عن عدم الموافقة على عمل من أعمالها أو سياستها لا يعد جريمة بموجب هذه المادة إذا كان بحسن نية وبأسلوب معتدل) فالمادة 105 والتي كان الاستعمار يخجل من تطبيقها لا تقيّد الحريات كما تقيدها قوانين سبتمبر القمعية، يضاف الى ذلك قانون أصول الأحكام القضائية الذي يرجع بنا إلى صور الفقه المتخلّفة وإلى تخلف الدعاة والقضاة السلفيين الذي جربنا نماذج منه ممّا ينذر بتصفية كل مكتسباتنا العصرية وحقوقنا المدنية حتى التي حصلنا عليها في زمن الاستعمار! فهذا القانون يعطي القاضي حق الحكم باجتهاده هو ان لم نقل بمزاجه فيكون مشرّعا وقاضيا كما يعطيه حق الحكم بأي نص شرعي كما يراه ولو لم يقنّن وهذا يهدر مبدأ الشرعية الذي يقضي بأن يعرف الناس ما هو جريمة وعقوبته ليتجنبوه (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) كما أن قانون أصول الأحكام القضائية يفتح الباب لجرائم وعقوبات وقيود على الحرية لم ترد في القانون ولكنها تعشعش في أذهان السلفيين وقد جرّبنا منهم ذلك في تطبيقهم حكم الردة على الرأي المخالف، هذا ونحن ثلاث وسبعين فرقة كلها هالكة الاّ واحدة ويكفي أن الأخوان المسلمين هنا هم فرقتان وتكفّر إحداهما الأخرى. أرأيتم أي اعتداء على الحرية بل على الحياة نفسها بل على أمن البلد تدّخره لنا قوانين سبتمبر. وإذا كان المسلمون قد بدأوا تقييد حرية الرأي ومعاقبة الرأي المخالف بحكم الردة فيما بين فرقهم فان حكم الردة انما هو فرع من أحكام قتال المشركين وقتال الكتابيين ما لم (يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) فمتى يخطو المسلمون الخطوة التالية التي تمكنهم منها قوانين سبتمبر!! كما أن قانون أصول الأحكام القضائية لا يعصمنا من مفاجآته وفجواته الاّ في المسائل الجنائية ذلك لأن من يسموّن "علماء السودان" وقد أصبحوا بحكم زخم الثورة يتحدثون عن القوانين المقيدة للحريات يمكنهم أن يكسبوا بقانون أصول الأحكام القضائية حكما بفتواهم الشهيرة التي تعارض إعطاء المرأة حق الترشيح وحق الانتخاب كما يمكنهم أن يعترضوا على ولاية الكتابيين على المسلمين وعلى دخولهم في الجيش العقائدي حيث الأغلبية المسلمة! وكانت قوانين سبتمبر على زيفها وقسوتها قد اختار لها الإمام قضاءاً خاصا تابعا للقصر وللثالوث. ووجدوا قضاة رضوا بأن يجلسوا لمحاكمة المواطنين محاكمة ايجازية بعد أن حُرموا من حقهم الدستوري في الاستعانة بمحام كما حُرموا من حقهم القانوني في الاستئناف لجهة أعلى محايدة وقد أُخذوا بالتجسس وقُبلت في حقهم البينات التي يتحصلون عليها بالطرق غير المشروعة فلم تبق أمامهم الاّ الإدانة والجلد والتشهير بكل أجهزة الإعلام! التشهير حتى بالأعراض!! وكل ذلك هو الذي جعلنا كنّا، ولا نزال، نطالب بإلغاء قوانين سبتمبر ونعتبر واضعيها ومنفذيها والمبايعين عليها هم السدنة الحقيقيون، وهم المجرمون الحقيقيون في حق الشعب وفي حق الإسلام. وأصل منطلقنا في هذا الموقف هو المنطلق الديني حتى نبرئ الشريعة من وصمة وزيف وجور قوانين سبتمبر وحتى ننظّف الأرضية من شجرة الشوك التي غرسها النميري وسماها البعض شجرة عنب ونعتوه لأجلها مجددا للدين، لتصبح الأرض صالحة للحوار الموضوعي بين التصوّرات الإسلامية المختلفة، فنحن في مرحلة الثورة الفكرية والثورة الثقافية والتربية الفردية التي لا يمكن أن يطبق الإسلام على العصر حقيقة الاّ بعدها، وكل محاولة قبل ذلك إنّما هي تشويه للإسلام وإدخال له في التجارب الفاشلة..
من كتاب الأخوان الجمهوريون
في ذكرى قوانين سبتمبر
هذا.. أو الطوفان
8 سبتمبر 1985 م - 2 ذو الحجة 1405 هـ الطبعة الأولى |
ضاق نظام النميري بالأستاذ محمود وقرر إسكات صوته فأخرجه هو والجمهوريين في 19 ديسمبر 1984، لأنه يعرف أنه لن يسكت، وكانت الخطة المبيتة هي محاكمته بقوانين سبتمبر. ولم يمض أسبوع واحد على خروجه هو والجمهوريين تحت أخرجوا منشورهم التاريخي "هذا أو الطوفان الذي طالبوا بإلغاء قوانين سبتمبر واللجوء، إلى الحل السلمي في حرب الجنوب، ثم فتح المنابر الحارة. فيما يلي نص المنشور:
Quote: بسم الله الرحمن الرحيم هـــذا .. أو الطوفـــان !! (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة .. واعلموا أن الله شديد العقاب) صــدق الله العظيم
غايتان شريفتان وقفنا ، نحن الجمهوريين ، حياتنا ، حرصا عليهما ، وصونا لهما ، وهما الإسلام والسودان .. فقدمنا الإسلام في المستوى العلمي الذي يظفر بحل مشكلات الحياة المعاصرة ، وسعينا لنرعى ما حفظ الله تعالى على هذا الشعب ، من كرايم الأخلاق ، وأصايل الطباع ، ما يجعله وعاء صالحا يحمل الإسلام إلي كافة البشرية المعاصرة ، التي لا مفازة لها ، ولا عزة ، إلا في هذا الدين العظيم ..
وجاءت قوانين سبتمبر 1983 ، فشوهت الإسلام في نظر الأذكياء من شعبنا ، وفي نظر العالم ، وأساءت إلى سمعة البلاد .. فهذه القوانين مخالفة للشريعة ، ومخالفة للدين ، ومن ذلك أنها أباحت قطع يد السارق من المال العام ، مع أنه في الشريعة ، يعزر ولا يحد لقيام شبهة مشاركته في هذا المال .. بل إن هذه القوانين الجائرة أضافت إلى الحد عقوبة السجن ، وعقوبة الغرامة ، مما يخالف حكمة هذه الشريعة ونصوصها .. هذه القوانين قد أذلت هذا الشعب ، وأهانته ، فلم يجد على يديها سوى السيف ، والسوط ، وهو شعب حقيق بكل صور الإكرام ، والإعزاز .. ثم إن تشاريع الحدود والقصاص لا تقوم إلا على أرضية من التربية الفردية ومن العدالة الاجتماعية ، وهي أرضية غير محققة اليوم ..
إن هذه القوانين قد هددت وحدة البلاد ، وقسمت هذا الشعب في الشمال والجنوب و ذلك بما أثارته من حساسية دينية كانت من العوامل الأساسية التي أدت إلى تفاقم مشكلة الجنوب .. إن من خطل الرأي أن يزعم أحد أن المسيحي لا يضار بتطبيق الشريعة .. ذلك بأن المسلم في هذه الشريعة وصي على غير المسلم ، بموجب آية السيف ، وآية الجزية .. فحقوقهما غير متساوية .. أما المواطن ، اليوم ، فلا يكفي أن تكون له حرية العبادة وحدها ، وإنما من حقه أن يتمتع بسائر حقوق المواطنة ، وعلي قدم المساواة ، مع كافة المواطنين الآخرين .. إن للمواطنين في الجنوب حقا في بلادهم لا تكفله لهم الشريعة ، وإنما يكفله لهم الإسلام في مستوى أصول القرآن ( السنة ) .. لذلك فنحن نطالب بالآتي :-
1- نطالب بإلغاء قوانين سبتمبر 1983 ، لتشويهها الإسلام ، ولإذلالها الشعب ، ولتهديدها الوحدة الوطنية..
2- نطالب بحقن الدماء في الجنوب ، واللجوء إلى الحل السياسي والسلمي ، بدل الحل العسكري. ذلك واجب وطني يتوجب على السلطة ، كما يتوجب على الجنوبيين من حاملي السلاح. فلا بد من الاعتراف الشجاع بأن للجنوب مشكلة ، ثم لا بد من السعي الجاد لحلها ..
3- نطالب بإتاحة كل فرص التوعية ، والتربية ، لهذا الشعب ، حتى ينبعث فيه الإسلام في مستوى السنة (أصول القرآن) فإن الوقت هو وقت السنة ، لا الشريعة (فروع القرآن) .. قال النبي الكريم صلي الله عليه وسلم : (بدأ الإسلام غريبا ، وسيعود غريبا ، كما بدأ ، فطوبى للغرباء قالوا: من الغرباء يا رسول الله ؟؟ قال: الذين يحيون سنتي بعد اندثارها). بهذا المستوى من البعث الإسلامى تتحقق لهذا الشعب عزته ، وكرامته ، ثم إن في هذا البعث يكمن الحل الحضاري لمشكلة الجنوب ، ولمشكلة الشمال ، معا … أما الهوس الديني ، والتفكير الديني المتخلف ، فهما لا يورثان هذا الشعب إلا الفتنة الدينية ، والحرب الأهلية .. هذه نصيحتنا خالصة ، مبرأة ، نسديها ، في عيد الميلاد ، وعيد الاستقلال ، ونرجو أن يوطئ لها الله تعالي أكناف القبول ، وأن يجنب البلاد الفتنة ، ويحفظ استقلالها ووحدتها وأمنها .. وعلي الله قصد السبيل.
أم درمان 25 ديسمبر 1984م 2 ربيع الثاني 1405هـ الأخـــــوان الجمهوريون
ملحوظة: هذا المنشور هو مستند الإتهام الأول والذي بموجبه حكم على الأستاذ محمود والأخوان الجمهوريين الأربعة بالإعدام شنقا حتى الموت |
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الموقف من ما يعرف بالعقوبات الحدية في الق� (Re: Yasir Elsharif)
|
مواصلة
يحسن بي أن أقتبس ما جاء في خاتمة منشور الجمهوريين بتاريخ 11 أغسطس 1984 لما احتواه من نصيحة قيمة لنظام مايو:
Quote: الدستور الحاضر [والمقصود به دستور 1973] دستور علماني لكنه مستنير وفيه رائحة من الدستور الإسلامي والدستور الإسلامي الصحيح حين يكتب، فإنه سيكون للعالم أجمع، وليس للمسلمين فقط لأن فيه من حقوق الإنسان ومن كرامته ومن حريته ما يقصر عن مداه كل متطاول، ويوم يجيء الدستور الإسلامي الصحيح يطوّر الدستور الحاضر إليه كما تطور الشريعة الحاضرة إليه، ذلك بأن هذه الشريعة بالنسبة للدستور الإسلامي الصحيح غير دستورية..
نحن ندق ناقوس الخطر: إن العمل الذي يجري في البلاد اليوم، عمل خطير للغاية وهو قد شوه الإسلام، وهدَّد وحدة البلاد.. ثم إن لإخواننا الجنوبيين حقا في بلادهم لا تكفله لهم الشريعة الحاضرة، وإنما يكفله لهم هذا الدستور العلماني، كما سيكفله لهم الدستور الإسلامي الصحيح في قمّة لا تجارى.. ولقد كان من الخير لمايو أن ترجع لعلمانيتها التي حققت بها نجاحها الماضي، وأن تترك الإسلام، الآن، لأنها غير مؤهلة لبعثه.. وسيجيء الإسلام بنقاوته وطهره، يوم يجيء، وسيكون للعالم مفازة وملجا.. ويومها لن يختلف اثنان حول الإسلام لأنه سيجيء بنفحته الروحية الظاهرة وبآيته التي تخضع لها الأعناق..
الأخوان الجمهوريون 11 أغسطس 1984 |
https://www.0zz0.com
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الموقف من ما يعرف بالعقوبات الحدية في الق� (Re: Yasir Elsharif)
|
العزيز Yassir Elsharif التحية والإحترام من المبادئ الأساسية في دساتير العالم هي مساواة المواطنين في الحقوق والواجبات وذلك بعدم التمييز بينهم بسبب الدين أو العِرق أو النوع أو اللون أو اللغة أو الثقافة … الخ وحتي دستور ٢٠٠٥ الذي صاغه الإسلاميون نص علي هذا المبدأ تطبيق قوانين الشريعة يُميِّز بين المواطنين السودانيين علي أساس الدين وبالتالي هذه القوانين تتعارض مع هذا المبدأ الدستوري فتصبح هذه القوانين غير دستورية ولو لم يتم إلغاؤها ويمكن لأي قاضي موضوع الحكم ببطلان هذه القوانين دون الحاجة إلي اللجوء إلي المحكمة الدستورية وذلك إستناداً إلي قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة ١٩٧٤
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الموقف من ما يعرف بالعقوبات الحدية في الق� (Re: محمد الحسن حمدنالله)
|
تحية طيبة أخي العزيز محمد الحسن حمدنا الله وشكرا لما تفضلت به
Quote: العزيز Yassir Elsharif التحية والإحترام من المبادئ الأساسية في دساتير العالم هي مساواة المواطنين في الحقوق والواجبات وذلك بعدم التمييز بينهم بسبب الدين أو العِرق أو النوع أو اللون أو اللغة أو الثقافة … الخ وحتي دستور ٢٠٠٥ الذي صاغه الإسلاميون نص علي هذا المبدأ تطبيق قوانين الشريعة يُميِّز بين المواطنين السودانيين علي أساس الدين وبالتالي هذه القوانين تتعارض مع هذا المبدأ الدستوري فتصبح هذه القوانين غير دستورية ولو لم يتم إلغاؤها ويمكن لأي قاضي موضوع الحكم ببطلان هذه القوانين دون الحاجة إلي اللجوء إلي المحكمة الدستورية وذلك إستناداً إلي قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة ١٩٧٤ |
بسبب الملابسات والتجربة التاريخية يحسن أن يتم إلغاء هذه العقوبات والقوانين تماما ونشر ذلك على أوسع نطاق.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الموقف من ما يعرف بالعقوبات الحدية في الق� (Re: Yasir Elsharif)
|
تفسر نصوص أي قانون بما يحقق الغرض الذي شرع من أجله ويفضل في جميع الحالات التفسير الذي يحقق هذا الغرض على سواه. (2) إذا تعارض أي نص في أي قانون مع أي حكم من أحكام الدستور تسود أحكام الدستور بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض. (3) تسود أحكام القانون اللاحق على القانون السابق بالقدر الذي يزيل التعارض بينهما.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الموقف من ما يعرف بالعقوبات الحدية في الق� (Re: Yasir Elsharif)
|
تفسر نصوص أي قانون بما يحقق الغرض الذي شرع من أجله ويفضل في جميع الحالات التفسير الذي يحقق هذا الغرض على سواه. (2) إذا تعارض أي نص في أي قانون مع أي حكم من أحكام الدستور تسود أحكام الدستور بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض. (3) تسود أحكام القانون اللاحق على القانون السابق بالقدر الذي يزيل التعارض بينهما.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الموقف من ما يعرف بالعقوبات الحدية في الق� (Re: محمد الحسن حمدنالله)
|
تحية طيبة الأعزاء الصديق الزبير ومحمد الحسن حمدنا الله وشكرا لكما ـــــــــــــــــــــــ لا تزال هذه القوانين والعقوبات لا تجد الاهتمام الكافي من السياسيين والمثقفين، دع عنك عامة الشعب. والحق أن حقوق الناس وأمر حكمهم لن ينصلحا طالما كانت هذه القوانين والعقوبات موجودة، وسوف يكون الطوفان للناس بالمرصاد، فوقائع التاريخ القريب تشهد بذلك فقد اجتاح الطوفان نظام نميري بانتفاضة أبريل 1985، واجتاح الطوفان نظام الحكم الحزبي الذي أعقب النميري وفشل في إلغائها، وجاء انقلاب الحركة الإسلامية العسكري مكرسا تلك القوانين ومستخدما لها لإرهاب الشعب وإخضاعه، فكان طوفان حرب الجنوب الذي تداعى حتى انفصل الجنوب. في بداية حكم الحركة الإسلامية تم استخدام قوانين القطع والبتر لإرهاب المتمردين على الحكم باعتبار أن جريمتهم هي الحرابة وقطع الطريق والنهب المسلح وهذه الصورة ترمز لذلك:
في بداية العقد الأول من الألفية الثالثة أخذ الثوار الدارفوريون تنظيم أنفسهم في حركتين كبيرتين هما حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان وكان طوفان الحرب في دارفور قد بدأ أثناء حرب الجنوب في التسعينات، وقد تداعى ذلك الطوفان بدوره حتى انتهى بطوفان ثورة ديسمبر 2018 التي أطاحت بحكم البشير والحركة الإسلامية. وقد استعان النظام بمليشيا قبائل عربية عرفت بالجنجويد الذين ارتكبوا مع الجيش انتهاكات فظيعة وصلت إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم تطهير عرقي بحق القبائل الغير عربية كالمساليت والزغاوة والفور وغيرهم، وهي الجرائم التي جعلت مجلس الأمن يتدخل ويرسل لجنة تقصي حقائق توصلت إلى قائمة من المتهمين وصلت إلى 51 متهم سلمت القائمة لمدعي المحكمة الجنائية لويس مورينو أوكامبو، وقد أصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحق الرئيس المعزول عمر البشير وأربعة آخرين بينهم وزيرين هما أحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين.
عودة إلى مواجهة الأستاذ محمود والجمهوريين لقوانين سبتمبر قلنا أن الأستاذ محمود والجمهوريين قد دخلوا المعتقلات بسبب كتابهم "الهوس الديني يثير الفتنة ليصل إلى السلطة" الذي خرج في مايو 1983، وذلك قبل إعلان قوانين سبتمبر وتطبيقها. قلنا أيضا أن الأستاذ محمود، وأبناءه الجمهوريون، وهم داخل المعتقلات قد رفعوا عدداً من القضايا الدستورية ضد قوانين سبتمبر الجائرة، لكنها كلها شطبت وتم تعطيلها، كما أصدروا كتابهم (الموقف السياسي الراهن) بتاريخ 22 مارس 1984 وقد جاء إهداؤه كما يلي: (يهدى هذا الكتاب الى المستضعفين من شعبنا الطيب الذين لم يروا من الإسلام على يد قوانين سبتمبر 1983م، غير السيف والسوط !!)) ثم بتاريخ 11 أغسطس 1984 أصدروا منشورا يواجه قوانين سبتمبر، وقوانين الطوارئ.. ومما جاء في ذلك المنشور أن: ( سلطة مايو أخذت تسير في الظلام منذ إعلانها قوانين سبتمبر1983م، وهي قوانين كما سنبين هنا، مفارقة للدين، ومفارقة للشريعة.. وقد نبهنا سلطة مايو في كتابنا الأخير:(الموقف السياسي الراهن ـ مارس1984م) نصحاً صادقاً حتى تعدل عن هذا الطريق المظلم ـ طريق الفتنة العمياء ولكنها لم تنتصح!!).. وقد نقد المنشور قانون الطوارئ، والرئيس المخلوع نقداً شديداً، خصوصاً فيما يتصل بخطابه يوم 1984/5/24م، الذي قال فيه: ( هذا هو الإسلام والنهج الاسلامي، وكان ذلك هو الإسلام الصحيح والصحيح حقاً، ولكن الإسلام له طوارئ، فعندما نرى المجتمع قد فسد، أو انحرف انحرافاً شديدا،ً نعلن الطوارئ، ندخل البيوت، ونفتش الناس في كل مكان، من يشرب في الخفاء ومن يزني..) انتهى.. فقال الجمهوريون في منشورهم، رداً على هذا الافتراء على الدين: (إن الدين قد نهى عن التجسس نهياً قاطعاً، قال تعالى:" ولا تجسسوا، ولا يغتب بعضكم بعضاً ".. وقال النبي الكريم:" ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تجسسوا، ولا تناجشوا، وكونوا عباد الله اخواناً" رواه مسلم ـ رياض الصالحين.. وقال: " إنك إن تتبعت عورات المسلمين أفسدتهم، أو كدت أن تفسدهم " رواه ابوداؤود باسناد صحيح ـ رياض الصالحين.. وفي الصحيحين من حديث أبو هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه، فلا دية له ولا قصاص " زاد المعاد لابن القيم ـ جزء3 الطبعة الأولى ص275 .. فليس في الاسلام (طوارئ) تبيح للمسلمين الخروج على قيم دينهم وروح شريعتهم، فإن صلاح الناس لا يكون قط بمخالفة أمر الله، وأمر نبيه.. أكثر من ذلك، فقد نصت قوانين سبتمبر على مخالفة أمر الله، فقد جاء في قانون الاثبات: " لا نرفض البينة المقبولة لمجرد أنه قد تم الحصول عليها بوسائل غير مشروعة، متى اطمأنت المحكمة الى سلامة البينة من الناحية الموضوعية " الفصل السادس المادة 11..)) المصدر: كتاب للجمهوريين صدر في يناير 1986 عنوانه "في ذكرى الفداء العظيم"..
| |
|
|
|
|
|
|
|