مامون محمود بخاري:تفكيك التمكين

كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-10-2024, 06:40 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف للعام 2020-2023م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
01-13-2023, 02:44 AM

عماد الدرديرى
<aعماد الدرديرى
تاريخ التسجيل: 03-28-2016
مجموع المشاركات: 82

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
مامون محمود بخاري:تفكيك التمكين

    01:44 AM January, 12 2023

    سودانيز اون لاين
    عماد الدرديرى-
    مكتبتى
    رابط مختصر





    تنعقد هذه الأيام ورشة العمل للإعداد للاتفاق النهائي، بدء الامر بإزالة التمكين كواحد من الخمس مواضيع المرجأ الفصل فيها لحين الاتفاق عليها.​
    عقب نجاح ثورة ديسمبر المجيدة والفض الغادر للاعتصام والهبّة الثانية للشعب السوداني التي توجت في الثلاثين من يونيو ٢٠١٩ والمفاوضات بين ممثلي الشعب في الحرية والتغيير والمكوّن العسكري، تم الاتفاق على الإعلان السياسي والوثيقة الدستورية التي كان من المفترض ان تحكم الفترة الانتقالية الى قيام الانتخابات الحرة. رسمت الوثيقة الدستورية مسارات ووضعت محددات ومهام يجب إنجازها لإنجاح الثورة وبلوغ غاياتها. أحد اهم تلك المهام هو تفكيك بنية نظام الثلاثين من يونيو حيث نصت المادة الثامنة من الوثيقة على ان تلتزم أجهزة الدولة في الفترة الانتقالية بإنفاذ المهام التالية (١٥) “تفكيك بنية التمكين لنظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ وبناء دولة القانون والمؤسسات".

    وفاءً لذلك الاتفاق الدستوري صدر قانون تفكيك التمكين لسنة ٢٠١٩ وعدّل في ٢٠٢٠. القانون المذكور وضع حدوداً للتعامل فيها فوضع تعريفات عرُف فيها التمكين بأنه "أي طريقة أو أسلوب أو عمل أو تخطيط أو اتفاق للحصول علي الوظيفة العامة أو الخاصة إنفاذاً لسياسات نظام الثلاثين من يونيو 1989 ، سواء بالتعيين في الخدمة تحت مظلة الصالح العام أو بتعيين أي من منسوبي الحزب أو نظام الثلاثين من يونيو 1989، أو إحلالهم ليتولوا بأي وسيلة أو يسيطروا علي أي منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو شركة أو شراكة أو اسم عمل أو مشروع أو جمعية أو اتحاد طلابي أو مهني أو نقابة أو منبر أو أي كيان أخر سواء كانت له شخصية اعتبارية أو لم يكن وذلك للحصول علي أي عقد أو عقود أو تسهيلات أو إعفاء أو أي ميزة أو امتياز أو إتاحة فرص للعمل بسبب الولاء التنظيمي أو الانتماء السياسي أو صلة القرابة لأحد رموز نظام الثلاثين من يونيو1989، أو أي من قيادات الحزب أو الإفراد الذين نفذوا أو ساعدوا في الاستيلاء علي السلطة في الثلاثين من يونيو ١٩٨٩، أو بسبب المحسوبية أو الولاء أو الحصول علي الموالاة لنظام الثلاثين من يونيو1989، أو الحزب لتحقيق أهداف أي منهما" كما عرّف التفكيك بأنه " الإجراءات والتدابير والقرارات اللازمة لإزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو 1989".

    قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019 المعدل في 2020 نص في مادته على سيادة احكامه على أي قانون آخر في حالات وجود تعارض كما نص في على الطرق التي يجوز بها استئناق قراراته. فقراراته تستأنف لدى لجنة الاستئناف التي تشكّل بموجب ذات القانون و تستأنف قرارات لجنة الاستئناف امام دائرة خاصة يتم تشكيلها وفقاً لذات القانون و بهذا الشكل لا يمكن الادعاء بأن القانون قد حجب حق أي متضرر من قرارات اللجنة في اللجوء الى القضاء وهو حق دستوري الا ان حقيقة الامر إن قرارات اللجنة ذاتها محصّنة من المراجعة القضائية و يجوز استئناف قرارات لجنة الاستئناف فقط و ما يجوز استئنافه للجنة الاستئنافات خلال سبعة أيام من الإعلان عنها هي القرارات والإجراءات والتدابير الصادرة عن اللجنة إذا كانت مبنية علي مخالفة لأحكام هذا القانون أو الخطأ في تطبيقه أي ان مناط الامر هو طريقة تطبيق هذا القانون و ليس أي قانون آخر. أما قرارات لجنة الاستئنافات فيجوز الطعن فيها أمام دائرة الطعون المشكلة بموجب قانون تفكيك التمكين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان عنها إذا كانت مبنية ايضاً على مخالفة لأحكام قانون التفكيك أو الخطأ في تطبيقه ويكون حكمها نهائياً. إذن فإن قانون التفكيك أحكم تحصين قرارات اللجنة وافسح المجال للاستئناف في اضيق الحدود كما نص على عدم جواز الامر بوقف تنفيذ القرارات والأوامر التي تصدرها اللجنة قبل الفصل في أي طعن.

    عقب انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر والقرارات التي أصدرها الانقلابيون بحل لجنة التفكيك تم استئناف قرارات لجنة التفكيك لدى المحكمة العليا مباشرة وهو خطأ جوهري اذ ان القانون قد حجب قرارات اللجنة وحصّنها من الاستئناف امام القضاء كما تقدّم ورسم طريق محدّد لاستئناف قرارات اللجنة. القضاء خرج عن المهنية والنزاهة في تعامله مع الاستئنافات التي قدمت له وتعامل بقناعات سياسيّة ورؤى مسبقة كما سنبيّن، فالقضاء، بالرغم من انه احد ثلاثة سلطات تكوّن الدولة، الا انه هو السلطة المناط بها حفظ حقوق المواطنين و الدولة دون تحيّز او افضلية لطرف على الآخر ووضع الأمور في نصابها على نحو يتسق وطبيعة الأشياء وسيرها والتطبيق العادل والصحيح لنصوص القانون وفقاً لمراميها ومرامي النظام القانوني الذي ينبغي أن يكون موحداً لضمان تطبيقه على الكافة بذات المستوى لضمان استبعاد الشطط والهوى والغرض و تتميّز بالنزاهة و البعد عن كافة المؤثرات السياسية و الاجتماعية و غيرها.
    المحكمه العليا (دائرة الطعون الإدارية) هدمت التاريخ الناصع للقضاء و عملت بكل ما اوتيت من قوة على هدم ابرز إنجازات ثورة ديسمبر. هذه المحكمة خالفت القانون كما لم يخالفه أحد قبلها، كان ذلك المخالف قانونياً او شخصاً آخر. المحزن في الامر ان هذه الدائرة قامت بكل ذلك مع سبق الإصرار والترصّد. ذلك ان المحاكم، وان كانت مختصة بالنظر في والفصل في كافّة القضايا، إلا أنها تفعل ذلك وفقاً لقواعد الاختصاص التي يقررها القانون والتي قسّمها إلى اختصاص مكاني وقيمي ونوعي وإلى درجات في التقاضي. و لأهمية الدرجات العليا في التقاضي و خطورة النزاعات المعروضة امامها و قلّة ان لم نقل انعدام فرص الاستئناف، فقد خصّها القانون بالفصل في النزاعات المعروضة امامها بنظام الدوائر التي يتم تشكيلها من وقت لآخر من مختلف القضاة في الدرجة المعنية. و نفصّل فيما يلي أسباب ادعاءنا ان المحكمة العليا تعمل و قد عملت ضد القانون و ضد ثورة ديسمبر المجيدة.

    إولاً: قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019 المعدل في 2020 قد نص في مادته الثانيةعلى سيادة احكامه على أي قانون آخر في حالات وجود تعارض بينه و بين أي قانون آخر. و لأن القانون المذكور نص في متنه على الطرق التي يجوز بها استئناق قراراته، فالصحيح الا يجوز استئناف قراراته الا بالطرق التي قرّرها في متنه.
    ثانياً: ليس للمحاكم الحق في اختيار تطبيق قانون معين وصرف النظر عن نصوص قانون آخر دون مسوّغ قانوني. فالمحاكم جميعاً مقيّدة تقييداً صارماً بقواعد الاختصاص التي تحيلنا الي امر تشكيل الدائرة المختصة بالنظر في الطعون ضد قرارات لجنة الاستئنافات و ليس لجنة التمكين بذاتها في هذه الحالة ، فهي مشكّلة بموجب قانون تفكيك التمكين وتنظر في الطعون التي تقدم ضد قرارات لجنة الاستئنافات المشكّلة بموجب هذا القانون فإن لم تكن لجنة الاستئنافات المعنية هذه قد أصدرت قرارات فإن أي امر يعرض على الدائرة يكون قرار غير قابل للفصل فيه حيث انه لم يستوفي الاشتراطات المحدّدة بموجب القانون للنظر فيه وما على المحكمة الا ان ترفض النظر في الطعن لأنه لم يحز الأوضاع المقررة قانوناً للفصل فيه.
    ثالثاً: ليس للمحاكم الحق في ابداء الرأي في القوانين او وصفها بالقصور او خلافه. إن مهمة المحاكم هي تطبيق القانون والمرونة الوحيدة التي تم تقريرها للمحاكم في هذا الصدد هي تطبيق المحكمة للقانون الاصلح للمتهم في بعض القضايا الجنائية انحيازاً للمتهمين و قول الدائرة ان هناك قصور في التشريع خروج على كافة المعايير و الممارسات و التقاليد المتبعة في الممارسة القانونية السودانية منذ تأسيسها و فيه خروج عن ادب التعامل مع القانون و الكياسة الواجبة للسلطات الأخرى في اكبر خروج عن التقدير و التعامل المهني، فقد درجت المحاكم و استقر القضاء السوداني على تطبيق القانون على الوجه الذي صدر به و انحصر دورها في تطبيق ذلك القانون و نأت بنفسها عن ابداء رأي في التشريعات بالتوجّه الفكري او القصور او خلافه عملاً بمبدأ فصل السلطات فمهمة القضاء المقررة هي تطبيق القانو وفقاً للإجراءات المعتاده؛ وفي الأحوال القليلة التي يريد القاضي ابداء وجهة نظر في مسألة ما، بما في ذلك القانون، يكون عن طريق "الرأي العابر" (Obiter Dictum). إذ اننا تعلّمنا في كليات القانون، في المدخل الى القانون (Introduction to Law) و فقه القانون تقسيم النظريات القانونية و تطبيقاتها و الفروق بينها و تعلمنا أن القانوني يطبق القانون كما صدر و ليس كما ينبغي له ان يكون ((Law as is and not as it ought to b . اما قول الدائرة ان هناك قصور تشريعي فهو، بجانب انه خروج على التقاليد و الأعراف القضائية فهو ممارسة فاضحة للسياسة. و لقد أتاح القانون السوداني للمحاكم أن تصدر آراء في القانون بأحد امرين لا ثالث لهما:
    1. عن طريق الدعاوى الدستورية بإعلان عدم دستورية نص معيّن و يكون ذلك بعد تمثيل الدولة في شخص ممثل وزارة العدل.
    2. عن طريق تقديم طلبات تفسير للمحكمة العليا و ينحصر دورها في تفسير نص او نصوص من القانون بالإجراءات التي نص عليها قانون الإجراءات المدنية .

    ثالثاً: تم تشكيل دائرة للفصل في الطعون ضد قرارات لجنة الاستئنافات وفقاً لأحكام المادة الثامنة الفقرة الثانية من قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019 المعدل في 2020 المادة 8 (2) لإزالة اللبس مرة أخرى)). تنص على مايلي:-
    8 (2) يجوز استئناف أي من القرارات الصادرة عن اللجنة لدى لجنة الاستئنافات خلال أسبوعين من تاريخ الإعلان عنها إذا كانت مبنية على مخالفة لأحكام هذا القانون أو الخطأ في تطبيقه على أن يقدم الاستئناف من المتضرر شخصياً.

    باستقراءامر تشكيل المحكمة نتوصل الى نتيجة واحده وهي أن القرار الصادر في ٧/٢/٢٠٢١ قد امر بتشكيل دائرة الطعون المقدمة ضد قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 و إزالة التمكين لسنة 2019 المعدل في 2020 وفقاً لما ينص عليه القانون المذكور حصراً دون غيره و ذلك يحصر اختصاصها في الفصل في ما يقدّم امامها وفقاً لذلك القانون
    رابعاً: أصدرت الدائرة احكامها باسم "الدائرة الادارية المختصة بنظر الطعون ضد قرارات لجنة الاستئنافات" وهذا الامر غير صحيح. فكما تقدم فإن رئيس القضاء يشكل الدوائر من قضاة المحكمة العليا بصفتهم قضاة بأسمائهم وليس لأنهم اعضاءً في دائرة معينه (الدائرة الإدارية في هذه الحالة حتى لو صدف ان بعضهم او جلّهم أعضاء في دائرة إدارية او أكثر)، علماً بأن قانون القضاء الإداري لسنة ٢٠٠٥ يعرف الدائرة الإدارية بانها "دائرة المحكمة العليا المختصة بنظر الطعن والاستئناف ضد احكام القاضي المختص بنظر الطعون الإدارية" وتعرف الطعن الإداري بانه "أي دعوى تقدم من المتضرر من قرار اداري وفق احكام هذا القانون.
    وعليه، ولما كان القرار المطعون فيه صادر من لجنة مشكلة بموجب إزالة التمكين، فهي ليست جهة إدارية والقرارات التي تصدرها ليست قرارات إدارية. ليس ذلك فحسب بل ان القانون الذي صدرت القرارات بموجبه قانون خاص بطبيعته واغراضه وقد نظّم طرائق وإجراءات التظلم والاستئناف ضدها، أي القرارات، وبالتالي يعلو، وفقاً لقانون تفسير القوانين والنصوص العامة على قانون القضاء الإداري وبالتالي يصبح تنفيذه اوجب من نصوص قانون القضاء الإداري. ذلك إضافةً الى ان القرار المستأنف هنا لم يمر على القاضي المختص بنظر الطعون الإدارية ولم يصدر أي قاضٍ بهذه الصفة حكماً ضد القرارات المعنية.
    مما تقدّم يتضّح ان ما قامت به المحكمة العليا تجاوز القانون وتفسره، وان المحكمة العليا قد أصدرت احكاماً في طعون بالمخالفة لأمر تشكيلها وأنها وقعت في المحظور بغض النظر عن القانون الواجب التطبيق، يستتبع ذلك ان كافّة الاحكام التي أصدرتها هذه الدائرة قد وقعت باطلة ومنعدمة. لا يفوتنا في هذا المقام ان نتساءل عن دور السيد رئيس القضاء في تصحيح وتقويم المخالفات التي تقوم بها المحاكم الخاضعة له، فاستقلال القضاء ليس شعاراً يرفع بل استحقاق يناله طالبه بالنزاهة التي تنتج عن التطبيق الصحيح للقانون وان كنا لا نحبه او نؤيده.
    اخيراً في رأيي ان لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو قد قامت بواجباتها وأصدرت قراراتها وفقاً للقانون، اما تشكيل لجنة الاستئنافات فهو ليس من اختصاصات اللجنة والا فإننا نكون قد أعدنا انتاج محاكم المكاشفي طه الكباشي الذي كان يصدر الاحكام في الدرجة الأولى ويجلس ليؤيدها في الدرجة الاستئنافية. إن كان من واجب على الجهاز التنفيذي فهو تشكيل لجنة استئنافات للنظر في ما يتم استئنافه من قرارات اللجنة ليتمكن المتضررين من استئناف احكامها – ان لم ترق لهم – للدائرة المختصة التي تلتزم بتطبيق القانون. اما القول بقصور القانون لعدم تحديد فترة معينة تفصل خلالها لجنة الاستئنافات في ما يعرض عليها فهو مردود عليه بالقول، هل تحدد أي من قوانين الإجراءات مدداً زمنية للفصل في أي نزاع؟ وهل يحدد القانون للجنة استئنافات العاملين فترة للفصل في ما يرفع اليها من استئنافات؟ تحدد المدد الزمنية لتقديم الاستئنافات وليس فترات للفصل في ما يعرض على المحاكم او اللجان.
    إن الحاجة الماسّة العاجلة للشعب السوداني الآن هي تفكيك التمكين في السلطة القضائية التي يتجاوز فيها القضاة القانون والحكم بأهوائهم وبالمخالفة للقانون. الحاجة الماسة تتمثّل في إعادة امجاد هذه السلطة التي قام عليها قضاة في قامة أبو رنات وعبد المجيد امام وعثمان الطيب ودفع الله الرضي وهنري رياض سكلا وزكي عبد الرحمن.


    مامون محمود بخاري






                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de