المحكمة الدستورية لاسلطة لديها في اعمال القضاء السوداني

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-27-2024, 00:59 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف للعام 2020-2023م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
06-02-2021, 01:40 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
المحكمة الدستورية لاسلطة لديها في اعمال القضاء السوداني

    01:40 AM June, 01 2021

    سودانيز اون لاين
    Kabar-كـــندا
    مكتبتى
    رابط مختصر




    تنويه مهم:


    بدأت كتابة هذا المقال في 3 مايو 2021 ، تحت عنوان: قضية احمد الخير:عدم تنفيذ حكم الإعدام واكذوبة المحكمة الدستورية.
    في 16 مايو 2021 ، كتبت مقال هو تلخيص للمقال ونشرته في وسائل التواصل الإجتماعي بعنوان: المحكمة الدستورية لاسلطة لديها في اعمال القضاء
    وتطورت الأحداث ، وتم اعفاء السيدة رئيسة القضاء في الفترة الإنتقالية في 17 مايو 2021.
    لذلك الإشارات لرئيسة القضاء ، لأنها كانت في منصبها ، ورايت عدم ادخال تعديلات مثل الإشارة الى رئيسة القضاء السابق أو غيرها ، وهي تعديلات لا يؤثر وجودها في جوهر فكرة المقال.

    كبر







                  

06-02-2021, 01:43 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المحكمة الدستورية لاسلطة لديها في اعمال ا (Re: Kabar)



    المحكمة الدستورية لاسلطة لديها في اعمال القضاء السوداني






    May 3, 2021
    ثمة سؤال يدور في اذهان الرأي العام السوداني: لماذا تأخر تنفيذ حكم الإعدام في قضية الأستاذ احمد الخير؟ البعض يذهب الى ان هناك مفاوضات بين المحكومين (منسوبي جهاز الأمن المنحل) واولياء الدم للتنازل عن حقهم في القصاص وبالتالي قبول الدية والعفو عن المحكومين ومنها الغاء حكم الإعدام في مواجهتهم ، والبعض الأخر (غالبيتهم من اهل القانون ، على رأسهم رئيسة القضاء السوداني في حكومة الثورة) يزعمون أنه في غياب وجود المحكمة الدستورية يصعب تنفيذ احكام الإعدام ، أي ان تنفيذ حكم الإعدام في قضية احمد الخير (وربما غيرها من قضايا) مرتبط بصورة جوهرية بوجود المحكمة الدستورية. فهل المحكمة الدستورية جهة رقابية ام مرحلة من مراحل التقاضي؟ وماهي الجهة التي تملك سلطة العفو واسقاط الإدانة والعقوبة؟ وهل مثل هذه الجهة سلطتها مطلقة ام مقيدة؟ وماهي الجهة التي تملك سلطة المصادقة على تنفيذ احكام الإعدام في الفترة الإنتقالية؟
    تذهب هذه المقالة في اتجاه ان غياب المحكمة الدستورية لا يؤثر على تنفيذ حكم الإعدام في قضية احمد الأخير ، وان الجهة التي لها سلطة المصادقة على تنفيذ احكام الإعدام ليس لديها سلطة العفو واسقاط الإدانة والعقوبة. ولتسبيب هذا الإتجاه سوف نقدم لمحة موجزة عن درجات التقاضي الجنائي في السودان ، ثم لمحة مقتضبة عن القضية ، ومراحل التقاضي التي وصلت اليها حتى الآن (المحكمة العليا) ، وسوف نوضح نصوص قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 التي توضح سلطات المحاكم ، بالتركيز على المحكمة العليا ، ثم نصوص الإجراءات الجنائية التي تتعلق بتنفيذ احكام الإعدام ، ثم النصوص التي تتعلق بالعفو وسقوط الإدانة والعقوبة. يلي ذلك توضيح لفكرة المحكمة الدستورية ، طبيعة عملها واختصاصاتها وسلطاتها ، وعلاقة المحكمة الدستورية باعمال المحكمة العليا.ثم نختم بخلاصاتنا التي تذهب الى ان غياب المحكمة الدستورية لا اثر قانوني أو دستوري له في تنفيذ حكم الإعدام في قضية احمد الخير.


    كبر
                  

06-02-2021, 01:47 AM

خضر الطيب
<aخضر الطيب
تاريخ التسجيل: 06-24-2004
مجموع المشاركات: 10110

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المحكمة الدستورية لاسلطة لديها في اعمال ا (Re: Kabar)

    و عرج على العدالة الإنتقالية يا كبر
                  

06-02-2021, 01:46 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المحكمة الدستورية لاسلطة لديها في اعمال ا (Re: Kabar)



    مراحل التقاضي الجنائي في السودان:


    يحدد قانون السلطة القضائية لسنة 1986 ، ترتيب المحاكم في السودان بموجب المادة (6) ، كالتالي: المحكمة العليا ، محاكم الإستئناف ، المحاكم العامة ، المحاكم الجزئية (درجة اولى/درجة ثانية/درجة ثالثة) ، وأي محاكم اخرى ينشئها رئيس القضاء بموجب امر تأسيس او لائحة (بحسب مقتضى الحال) يبين كيفية تكوينها وتحديد مقرها واختصاصاتها واجراءاتها وطرق الطعن في احكامها. وبموجب المادة (10) من قانون السلطة القضائية لسنة 1986 ، فان قوانين الإجراءات الجنائية والإجراءات المدنية تبين قواعد الإختصاص والإجراءات في المحاكم.

    التقاضي الجنائي في السودان يبدأ من المحاكم الأدني ويتجه نحو المحاكم الأعلى وفي مجمله: محكمة موضوع ، محكمة استئناف ، ثم المحكمة العليا (عندها عدة اختصاصات) وتعتبر احكام المحكمة العليا احكام نهائية واجبة التنفيذ. لإغراضنا في هذه المقالة ، سوف نستعرض درجات التقاضي المتعلقة بالقضية التي نتحدث عنها هنا.

    اولا: محكمة الموضوع : وهي المرحلة الأولى في التقاضي امام المحاكم (أي بعد مرحلة التحري بواسطة النيابة اوالشرطة). في هذه الدرجة من التقاضي تمارس المحكمة اختصاص ابتدائي حيث تهتم بتكييف الوقائع ومطابقتها مع نصوص القانون الجنائي وبالتالي تكييف الجريمة ، ثم الإدانة ، ثم العقوبة وفقا لنصوص القانون.
    ثانيا: محكمة الإستئناف: وهي المرحلة الثانية في التقاضي امام المحاكم. في هذه المرحلة تتدخل المحكمة بناء على طلب للتدخل أو من تلقاء نفسها قد تطلب محضر القضية للفحص . والجدير بالذكر ان محاكم الإستئناف نفسها درجات كما هي مفصلة في المادة (180) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991. وعموما يكون اختصاص سلطة الإستئناف هو تطبيق القانون ، وتنظر المحكمة الى مدى سلامة اجراءات المحكمة الأدني في تطبيق القانون.
    ثالثا: المحكمة العليا: وهي المرحلة الثالثة من التقاضي امام المحاكم ، ويكون حكمها نهائي وواجب التنفيذ. وللمحكمة العليا سلطة تأييد الأحكام المتعلقة بعقوبة الإعدام أو القطع أو السجن المؤبد (المادة 181) ، وسلطة النقض (المادة 182) وذلك في نقض احكام محكمة الإستئناف المختصة فيما يتعلق بمخالفة القانون اوالخطأ في تطبيقه أوتفسيره.
    واذا كانت العقوبة هي الإعدام ، فان المصادقة على تنفيذ الإعدام تكون لرئيس الجمهورية (او ما يحل محله).ايضا لرئيس الجمهورية (او ما يحل محله) سلطة العفو وسقوط الإدانة والعقوبة . بيد أن هذه السلطة ليست مطلقة وانما مقيدة كما سنوضح لاحقا.

    والسؤال البديهي هنا أين موقع المحكمة الدستورية؟ هل هي قبل المحكمة العليا أم هي في موازة المحكمة العليا أم هي في مرحلة بعد المحكمة العليا؟
    كل هذه الأسئلة سوف نجيب عليها لاحقا.

    كبر
                  

06-02-2021, 01:50 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المحكمة الدستورية لاسلطة لديها في اعمال ا (Re: Kabar)



    الوقائع:



    1/ محكمة الموضوع: وتسمى (المحكمة الجنائية العامة).

    في 29 ديسمبر قضت محكمة الموضوع باحكام متنوعة في حق المدانين في القضية : حيث قضت المحكمة باحكام السجن على بعض المدانين ، واحكام بالبراءة في حق بعض اخر ، ثم حكم الإعدام في مواجهة 29 مدان من منسوبي جهاز الأمن الوطني (المنحل). واثبتت هذه المحكمة حق اولياء الدم في التنازل أو التمسك بتنفيذ احكام الإعدام قصاصا.

    2/ محكمة الإستئناف:

    وهي المرحلة الثانية من التقاضي الجنائي. ومارست محكمة الإستئناف سلطاتها القانونية وايدت احكام محكمة الموضوع سواءا في الإدانة أو في العقوبة ، وهنا الأثنين معا. ولكن.


    كبر

                  

06-02-2021, 01:53 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المحكمة الدستورية لاسلطة لديها في اعمال ا (Re: Kabar)


    3/ التدخل السافر وغير المهني من قبل رئيسة القضاء في الفترة الإنتقالية:


    في 17 ستبتمبر 2020 ، اصدرت رئيسة القضاء (السيدة نعمات محمد عبد الله خير) توضيح على استفسار من الصحفي السوداني المعروف الفاتح جبرا. فقد سأل الصحفي الفاتح جبرا عن اسباب تأخير تنفيذ حكم الإعدام في قضية احمد الخبر ، وبناءا على ذلك اصدرت رئيسة القضاء توضيح (مذيل باسم:اعلام السلطة القضائية/منشور في بعض المواقع مثل موقع الراكوبة المقروء). وكان يمكن ان يكون التوضيح مقبول لو شرح مراحل التقاضي الجنائي وفي أي مرحلة تقف القضية وقتها.ولكن التوضيح انطوى على كارثة غير قانونيه وغير دستورية وغير مهنية من السيدة (نعمات عبد الله محمد خير) رئيسة القضاء السوداني في الفترة الإنتقالية. حيث ورد في التوضيح:

    Quote:


    (المحكمة الدستورية
    فإن استنفد الحكم كل هذه الدرجات إلى أن انتهى لدى المحكمة الدستورية ثم أصبح الحكم بالإعدام مؤيدا حتى المحكمة الدستورية فهنا يصبح تنفيذ الحكم بالإعدام أمرا لازما ولاسبيل لتعطيله من كائن من كان سواءا كانت رئيسة القضاء أو غيرها مهما كان نافذا..
    وهنا لايملك احد الحق في جعل المحكوم أو المحكومين بالإعدام يفلت أو يفلتوا من حبل تنفيذ الإعدام الا عفو أولياء الدم..
    وبما سبق اريد ان نوضح للأخ الفاتح جبرة ومن بعده لكل من يتساءل عن مصير تنفيذ حكم الإعدام بالمحكومين في بلاغ الشهيد أحمد الخير ان الوقت لم يحن بعد لأن طرق الطعن لاتزال متاحة ولايزال المتهمون يمارسون حقهم في مباشرة الطعون إلى أن يصبح الحكم انتهائيا بحكم المحكمة الدستورية..
    وهنا يجب أن نشير إلى أن المحكمة الدستورية في هذه الآونة غير موجودة وذلك بسبب ان تكوينها السابق قد انتهى وبالتالي لاتوجد محكمة دستورية مشكلة الان بالسودان ومن جانب آخر فإنه لايمكن
    تشكيلها الان بسبب ان القانون الذي تؤسس بموجبه المحكمة الدستورية وهو قانون مجلس القضاء العالي لم تتم إجازته بعد رغم أنه مطروح لدى منصات المجلسين منذ مايزيد على نصف العام..
    وبالتالي فإنه وان تم ممارسة حق الأطراف في الطعون لدى دوائر الطعون بالمحكمة العليا وهي دوائر متوفرة وقائمة لدى السلطة القضائية في الوقت الحالي فإن غياب المحكمة الدستورية وانعدامها
    في الوقت الحالي يظل هاجسا ينذر بتأخير تنفيذ أحكام الإعدام التي تنتظر الفصل من جهة المحكمة الدستورية بوصفها آخر درجة من درجات التقاضي والتي بحكمها تصبح الأحكام الصادرة بالإعدام نهاية وقابلة للتنفيذ..
    لذلك فإن على الأخ الفاتح جبرة وكافة المنتظرين لتنفيذ أحكام الإعدام أن يعلموا انه ليس بيد رئيسة القضاء ولاغيرها الا انتظار نهائية الحكم..
    وان حق لهم أن يتساءلوا فلهم أن يستعجلوا تشكيل المحكمة الدستورية التي سيظل غيابها هاجسا من تعطيل تنفيذ الأحكام.. وبالتالي استعجال اجازة قانون مجلس القضاء العالي
    إعلام السلطة القضائية
    ١٧سبتمبر ٢٠٢٠
    )





    ويبدو ان السيدة (نعمات عبد الله محمد خير) رئيسة القضاء في الفترة الإنتقالية لم تقرأ التوضيح الذي صدر باسمها في 17 سبتمبر 2020 والمذيل باسم (اعلام السلطة القضائية) ، وبالتالي هذه كارثة مهنية كبيرة في حق من يعمل في منصب رئيس/ة القضاء في السودان ، وتسيب ما بعده تسيب قد يثير حفيظة الرأي العام السوداني ، خصوصا ممن لهم المام بالشأن القانوني ، أي مجتمع اهل القانون بمختلف فئاتهم وطبيعة وجودهم سواءا كانوا في الخدمة (محاميين ، قضاة ، ديوان النائب العام ، اساتذة واستاذات كليات القانون وكليات الحقوق في السودان..الخ)..أو خارج نطاق الخدمة كمراقبين لحقوق الإنسان..!

    هذا التوضيح الصادر من رئيسة القضاء السوداني في الفترة الإنتقالية ، ايضا انطوى على تدخل قانوني ودستوري سافر في اعمال المحاكم السوداني ،من قبل رئيسة القضاء ، ودون مبرر أو مسوق قانوني/دستوري/اخلاقي ، ولكي نوضح ذلك ، نسأل ماهو اخطر ما في هذا التوضيح الذي انطوى على الإشكالات التي نثيرها هنا؟
    الخطر في هذا التوضيح من رئيسة القضاء السوداني في الفترة الإنتقالية:
    أ/ صدر التوضيح والمحاكمة في قضية الأستاذ احمد الخير ، كانت في مرحلة التقاضي الثانية ، أي مرحلة الإستئناف ، وقبل المرحلة الثالثة في التقاضي الجنائي السوداني (مرحلة المحكمة العليا) ، فماذا يعني التصريح من رئيسة القضاء في دعوى لازالت لم تستنفد مراحل التقاضي بعد (وقت التوضيح)؟ الأ يعني هذا التأثير على سير العدالة ، وبالتالي اجبار المحاكم ، بما فيها المحكمة العليا على التقيد برأي رئيسة القضاء في القضية المعنية؟

    ب/ في التوضيح الصادر من رئيسة القضاء (سبتمبر 2020) ، اعتبرت السيدة رئيسة القضاء السوداني في الفترة الإنتقالية أن المحكمة الدستورية اعلى مراحل التقاضي الجنائي في السودان (وهذه فضيحة كاملة الدسم) ، ووضعتها في مرحلة تقاضي اعلى من المحكمة العليا في السودان..والسؤال: حتى الآن هناك قانون يسمى قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005 ، فهل يضع المحكمة الدستورية في هذا المقام من مراحل التقاضي؟ هل للمحكمة الدستورية (بالرغم من الغائها ، والبحث عن تكوينها من جديد وعلى اسس جديدة) سلطة على احكام القضاء السوداني (بما يشمل احكام المحكمة العليا في السودان)؟ ماهي سلطة المحكمة الدستورية الجنائية يا رئيسة قضاء السودان في الفترة الإنتقالية؟ من اين جاءت رئيسة القضاء السودانية بفكرة أن المحكمة الدستورية اعلى مراحل التقاضي الجنائي وان احكامها فوق احكام المحكمة العليا؟ هل تقرأ رئيسة القضاء السوداني القوانين التي لازالت سارية؟

    ج/ السيدة رئيسة القضاء السوداني في الفترة الإنتقالية ، تصر بأن غياب المحكمة الدستورية سبب في تعطيل تنفيذ احكام الإعدام في قضية احمد الخير(وربما قضايا اخرى لا تجرؤ السيدة رئيسة القضاء السودان اصدار توضيحات عامة بشأنها) ، وهنا ، وللأسف الشديد ، صارت رئيسة القضاء السوداني في الفترة الإنتقالية (نعمات عبد الله محمد خير) مجرد محامي دفاع خائب للغاية في قضية احمد الخير. غياب المحكمة الدستورية واثره في تنفيذ عقوبة الإعدام يا نعمات ، هذا خط الدفاع الأول/خط دفاع جهاز الأمن المنحل ودفاعه عن منسوبيه الذين لم يصدق ، حتى الآن ،ان ينفذ فيهم حكم الإعدام بنفس القانون الذي صاغته الحركة الإسلامية للتنكيل بخصومها..!
    د/ في توضحيها المذكور ، تصر السيدة رئيسة القضاء في الفترة الإنتقالية ، وبصورة صريحة للغاية ، بانه يصعب تنفيذ احكام الإعدام في الفترة الإنتقالية بسبب غياب المحكمة الدستورية..!!
    وهنا نسأل السيدة رئيسة القضاء السوداني في الفترة الإنتقالية: ما هي مهام السلطة القضائية بالضبط في الفترة الإنتقالية؟ هل من مهام رئيس/ة القضاء ان يحدثنا عن استحالة تطبيق عقوبة الإعدام؟ الإصرار على صعوبة تنفيذ احكام الإعدام ليس من عمل رئيسة القضاء ، وانما هو امر متروك لصيرورة التقاضي (التي يفترض فيها الحيادية تجاه الجميع) ، فهل يعقل يا نعمات أن تقول رئيسة القضاء انها لا تتدخل في اعمال القضاة تحت امرتها ، ثم تصدر توضيح للعامة وتؤكد فيه أن احكام الإعدام يصعب تنفيذها في غياب المحكمة الدستورية..؟!!!!..

    هـ/ عدم مهنية/قانونية/ دستورية ، سلوك السيدة رئيسة القضاء السوداني في الفترة الإنتقالية ، يتجلي في الهتافية فيما يسمى (توضيح من رئيسة القضاء حول تنفيذ قتلة الشهيد احمد الخير) ، في ختام التوضيح الذي اشرنا اليها ، وهو منسوب لرئيسة القضاء السوداني ، نقرأ العبارة التالية:
    (وان حق لهم أن يتساءلوا فلهم أن يستعجلوا تشكيل المحكمة الدستورية التي سيظل غيابها هاجسا من تعطيل تنفيذ الأحكام.. وبالتالي استعجال اجازة قانون مجلس القضاء العالي)
    وهنا يا السيدة رئيسة القضاء السوداني في الفترة الإنتقالية ، يثور سؤال جوهري: ماهي مهام السلطة القضائية السودانية في الفترة الإنتقالية؟ هل من مهام رئيسة قضاء السودان ان تكون مجرد ناشطة تخلق حملات لخلق القوانين؟ هل من مهام رئيسة القضاء السوداني في الفترة الإنتقالية ان تكون ناشطة حقوق وتخلق حملة لإستعجال السلطة التشريعية (على علاتها المعروفة) في اجازة قانون مجلس القضاء العالي؟..وما هي مهام سلطات مجلس القضاء العالي يا ستنا نعمات عبد الله محمد خير؟ هل تفهم رئيسة القضاء السوداني مهام مجلس القضاء العالي؟ هل تفهم السيدة رئيسة القضاء السوداني في الفترة الإنتقالية اختصاص المحكمة الدستورية؟ والأهم لماذا تحرص رئيسة القضاء السوداني (نعمات عبد الله محمد خير) ان تكون مجرد كمبارس في قضية الدفاع في قضية احمد الخير؟


    كبر
                  

06-02-2021, 02:01 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المحكمة الدستورية لاسلطة لديها في اعمال ا (Re: Kabar)


    4/ المحكمة العليا:


    بموجب المادة (13) من قانون السلطة القضائية ، للمحكمة العليا سلطة انشاء دوائر لنظر الطعن بالنقض ، ومنها الدائرة الجنائية والتي يجب ان تتكون من خمسة قضاة من المحكمة العليا ، وذلك خلافا للدوائر الأخرى (المدنية أو الشرعية..الخ) والتي تتكون من ثلاثة قضاة فقط.
    في فبراير 2021 ايدت المحكمة العليا في السودان احكام الإعدام الصادرة في حق 29 منسوبي جهاز الأمن الوطني (المنحل) في قضية تعذيب واغتيال الأستاذ احمد خير. وفي نفس الشهر (فبراير 2021) تمسك اولياء الدم بالقصاص رغم الضغوط من جهاز الأمن بالتنازل وقبول الدية ، وبالتالي الغاء احكام الإعدام.
    فأين دور رئيسة القضاء السوداني (نعمات عبد الله محمد خير) وهي التي نظن انها تعرف الخطوة القانونية التالية؟ ولماذا لم يرفع الأمر لمجلس السيادة الإنتقالي للمصادقة على تنفيذ حكم الإعدام الصادر في القضية المعنية؟ هل تأثرت المحكمة العليا بتصريحات رئيسة القضاء التي تحاول ان تسوق الشعب السوداني (بالخلا) كما تقول عامة الشعب السوداني؟..لماذا لم ترفع المحكمة العليا السودانية احكامها بالإعدام في قضية الأستاذ احمد خير الى مجلس السيادة الإنتقالي للمصادقة على تنفيذ احكام الإعدام في قضية احمد الخير؟

    كبر
                  

06-02-2021, 02:05 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المحكمة الدستورية لاسلطة لديها في اعمال ا (Re: Kabar)


    5/ تنفيذ احكام الإعدام:


    في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 ، وهو القانون الذي تم اتباعه في قضية احمد الخير ، هناك شرط بان تنفيذ احكام الإعدام لا يتم الإ بموافقة رئيس الجمهورية ، ولكي نبين ما نود الإشارة اليه هنا ، نورد النص في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991.
    المادة (191) وعنوانها : موافقة رئيس الجمهورية على تنفيذ الإعدام ، وتقرأ كالآتي:

    (م.191: موافقة رئيس الجمهورية على تنفي1 الإعدام:
    1/ لا ينفذ حكم الإعدام الإ بموافقة رئيس الجمهورية ، فيما عدا جرائم الحدود والقصاص ،
    2/ يجوز لرئيس الجمهورية متى رفض الموافقه على حكم الإعدام أن يبدله بأي عقوبة اخرى يجيزها القانون)

    وما يهمنا في هذه المادة هو البند (1) الذي يقول صراحة أن تنفيذ حكم الإعدام في جرائم الحدود والقصاص لا يحتاج الى سلطة اعلى (سلطة الرئيس مثلا) في تنفيذه ، وبداهة لا يحتاج الى قرار من محكمة دستورية لتنفيذه..!
    والسؤال البديهي هنا ، ماذا عن الوضع في الفترة الإنتقالية؟
    الفترة الإنتقالية محكومة بالوثيقة الدستورية لسنة 2019 ، وهي بمثابة الدستور الإنتقالي الذي يحكم الفترة الإنتقالية (نعتمد النسخة المنشورة في غازيتة السودان في موقع وزارة العدل السودانية) ، والوثيقة الدستورية المشار اليها اعطت مجلس السيادة الموافقة على تنفيذ احكام الإعدام.
    في الوثيقة الدستورية لسنة 2019 ، في الفصل الرابع (مجلس السيادة) المادة (12) تحدد اختصاصات مجلس السيادة وسلطاته. وفي الفقرات (1/ ل ، 1/م) نقرأ الأتي:
    من اختصاصات وسلطات مجلس السيادة ، المادة (12) الفقرة (1) فرعها (ل):

    (المصادقة على الأحكام النهائية الصادرة بالإعدام من السلطة القضائية وفقا للقانون)

    فاذا كان الوضع السابق لا يجيز لرئيس الجمهورية التدخل في احكام الإعدام في جرائم الحدود والقصاص ، فان الوضع الجديد لم يضع استثناءات على احكام الإعدام ، ومنح مجلس السيادة سلطة المصادقة عليها سواءا كانت في الحدود او القصاص او غيرها.
    وطالما سلطة الأحكام النهائية هي سلطة القضاء ، فان حكم الإعدام في قضية احمد الخير صار حكم نهائي (المحكمة العليا السودانية) وبالتالي لا مبرر لمجلس السيادة للتقاعس عن المصادقة على تنفيذه ، اللهم الإ اذا تقاعست رئيسة القضاء والمحكمة العليا من عرض الأمر على مجلس السيادة للمصادقة على تنفيذ حكم الإعدام..!
    اضافة الى ذلك ، فان الفقرة المعنية من الوثيقة الدستورية وضعت شرط (وفقا للقانون) ، والقانون الساري هو قانون الإجراءات الجنائية الذي ينص صراحة على ان الإعدام في جرائم الحدود والقصاص لا يحتاج تنفيذه لموافقة رئيس الجمهورية (وهنا هو مجلس السيادة) وذلك بموجب منطوق المادة (191) البند (1) من قانون الأجراءات الجنائية لسة 1991.


    كبر

    (عدل بواسطة Kabar on 06-02-2021, 02:07 AM)

                  

06-02-2021, 02:10 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المحكمة الدستورية لاسلطة لديها في اعمال ا (Re: Kabar)



    6/ الباب السادس: العفو وسقوط الإدانة والعقوبة:



    كما ذكرنا أن المادة (12) من الوثيقة الدستورية قد فصلت اختصاصات مجلس السيادة الإنتقالي. فالمادة (12) البند (1) الفقرة (م) تحدد ان من اختصاصات مجلس السيادة الإنتقالي (العفو واسقاط العقوبة أو الإدانة وفق القانون). فالقيد المذكور (وفق القانون) يتسق مع قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991.

    وفي قانون الإجراءات الجنائية 1991 ، نجد أن المادة (208) البند (2) : (لا يجوز لرئيس الجمهورية امر باسقاط الإدانة أو العقوبة في جرائم القصاص والجرائم التي يجوز فيها التنازل الخاص عن الدعوى الجنائية الإ بموافقة المضرور أو اوليائه ، أو بعد استيفاء الحق المحكوم به ).

    فاذا كانت الوثيقة الدستورية لسنة 2019 قد منحت مجلس السيادة سلطة العفو واسقاط العقوبة او الإدانة وفق القانون ، فان القانون (قانون الإجراءات الجنائية في هذه الحالة) قد وضع قيد صريح أن مجلس السيادة لا يجوز أن يتدخل لممارسة السلطات المعنية في جرائم القصاص والجرائم التي يجوز فيها التنازل الإ بموافقة المضرور أو اولياء المضرور.

    هذه هي مراحل التقاضي الجنائي في السودان (من محكمة الموضوع لغاية رأس الدولة) ، وكل هذه المراحل موضحة بحكم القوانين. والسؤال أين موقع المحكمة الدستورية هنا؟ هل للمحكمة الدستورية اختصاص للتدخل في امر تنفيذ احكام الإعدام؟ بمعنى أخر هل فعلا المحكمة الدستورية مرحلة من مراحل التقاضي السوداني ، كما تزعم رئيسة القضاء نعمات عبد الله محمد خير؟
    للإجابة عن هذه الأسئلة سوف نشرح مفهوم المحكمة الدستورية ، ثم التجربة التي استحدثها نظام الإنقاذ بعد 1998 ، ثم اختصاصات المحكمة الدستورية وعلاقتها تحديدا بتأخير تنفيذ احكام الإعدام في قضية الأستاذ احمد الخير.

    كبر
                  

06-02-2021, 02:15 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المحكمة الدستورية لاسلطة لديها في اعمال ا (Re: Kabar)



    7/تجربة استحداث المحكمة الدستورية 1998:



    هل للمحكمة الدستورية سلطة التدخل في اعمال القضاء؟


    لتوضيح هذه المسألة ، علينا مراجعة ثلاثة فترات في تاريخ القضاء السوداني ، وهي الفترة ما قبل سنة 1998 ، ثم الفترة ما بين 1998 الى 2005 ، ثم الفترة ما بعد سنة 2005.


    ما قبل سنة 1998:


    هذه السنة هي التي تم فيها استحداث المحكمة الدستورية في السودان بموجب دستور 1998. قبل هذه الفترة كان في السودان قضاء موحد على رأسه المحكمة العليا والتي تكون احكامها نهائية وقابلة للتنفيذ.
    قانون السلطة القضائية لسنة 1986 في المادة (6) حدد ترتيب المحاكم في السودان بانها تتكون من: المحكمة العليا ، محاكم الإستئناف ، المحاكم العامة ، المحاكم الجزئية (درجة اولى/درجة ثانية/درجة ثالثة) . والمادة 13 من نفس القانون منحت رئيس القضاء سلطة انشاء دوائر قضائية ، تتكون من قضاة المحكمة العليا وهي دائرة جنائية ، دائرة مدنية ، دائرة شرعية. وبالترتيب الدائرة الجنائية تنظر الأمور الجنائية ، والدائرة المدنية تنظر الامور المدنية ، والدائرة الشرعية تنظر الأمور المتعلقة باحكام المحاكم الشرعية. وبموجب نفس القانون ، تتكون الدائرة القضائية من ثلاث قضاة في المسائل المدنية والشرعية ، اما في المسائل الجنائية خصوصا في ما يتعلق بتأييد احكام الإعدام والقطع والسجن المؤبد فهنا يجب ان تتكون الدائرة الجنائية من خمسة قضاة من المحكمة العليا.
    اختصاصات المحكمة العليا يتم تحديدها بموجب القوانين مثل قانون الإجراءات الجنائية أو قانون الإجراءات المدنية. وفي المسائل الجنائية تنظر المحكمة العليا في اعمال المحاكم الأدني ومدى مخالفتها أو اتساقها مع القانون والدستور ، ولها سلطة الغاء الإدانة و العقوبة وشطب الدعوى ، كما ايضا لها سلطة اعادة الأمر للمحاكم الأدنى واعادة المحاكمة وفقا لتوجيهات المحكمة العليا.
    قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 وضح في المادة (181) أن المحكمة العليا لها سلطة تأييد احكام الإعدام أو القطع أو السجن المؤبد.في هذه المرحلة تعتبر احكام المحكمة العليا نهائية وقابلة للتنفيذ.
    في تنفيذ احكام الإعدام ، مثلا ، لابد ان تكون المصادقة من رئيس الجمهورية (أوما يكون في حكمه كمجلس السيادة الإنتقالي).والمادة 191 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 ، البند (1) نقرأ: لا ينفذ حكم الإعدام الإ بعد موافقه رئيس الجمهورية فيما عدا جرائم الحدود والقصاص.
    المهم هنا ، ان نظام القضاء السوداني كان نظام موحد ، وان المحكمة العليا هي القيم على تفسير وحماية الدستور وتطبيق القانون واقامة العدالة.

    كبر

    (عدل بواسطة Kabar on 06-02-2021, 02:18 AM)

                  

06-02-2021, 02:21 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المحكمة الدستورية لاسلطة لديها في اعمال ا (Re: Kabar)


    الفترة 1998-2005:


    في هذه الفترة تم استحداث المحكمة الدستورية بموجب دستور 1998 ، وصدر قانون خاص بها (تم تعديله لاحقا). هنا يزعم من استحدث المحكمة الدستورية بان نظام القضاء اصبح مزدوج وشبيه بالنظم في فرنسا ومصر وسورية ، ولكن في واقع الأمر تم استحداث جسم قضائي جديد فوق المحكمة العليا.في سنة 1998 صدر قانون منح المحكمة الدستورية سلطة فحص الإجراءات والأوامر والأحكام القضائية للتأكد من سلامتها من الناحية الدستورية. وهذه هي الوضعية التي تستصحبها السيدة رئيسة القضاء وهي تصرح بان غياب المحكمة الدستورية يؤدي الى تعطيل تنفيذ الأحكام ، وانها لازالت تعتقد بان المحكمة الدستورية هي اخر مراحل التقاضي في السودان. فهل هذه وضعية صحيحة؟ وهل رئيسة القضاء في السودان تعرف القوانين السارية في السودان؟
    في هذه الحقبة ، حتى قضاة المحكمة العليا السودانية قد تضايقوا وتضجروا من التدخلات السافرة للمحكمة الدستورية ، وانها اصبحت تمارس نوع من البلطجة على اعمال القضاء. فطبيعة المحكمة الدستورية هي محكمة مسئولة من تفسير الدستور عبر فتاوى تصدر بناء على طلبات من جهات محددة في امور محددة.ولكن النظام وقتها وضع المحكمة الدستورية في مرحلة اعلا من المحكمة العليا ، اي خلق نظام قضاء مشوه.

    كبر
                  

06-02-2021, 02:24 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المحكمة الدستورية لاسلطة لديها في اعمال ا (Re: Kabar)



    الفترة 2005-2019:


    بعد توقيع اتفاقية السلام الشامل لسنة 2005 ، تم الغاء دستور 1998 ، وتم الإحتفاظ بالمحكمة الدستورية وفق ترتيبات قانونية جديدة ، حيث صدر قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005 ، والذي حدد اختصاصات المحكمة الدستورية بصورة واضحة للغاية. فلقد ورد في المادة (15) البند (2): على الرغم من احكام البند (1) لا تخضع اعمال السلطة القضائية والأحكام والقرارات والإجراءات والأوامر التي تصدرها محاكمها لمراجعة المحكمة الدستورية.
    ونحن نستغرب كيف فات علي السيدة رئيسة القضاء هذا النص الصريح؟
    الفترة الإنتقالية الغت المحكمة الدستورية ، ولكنها لم تلغي قانون المحكمة الدستورية ، وبالتالي حتى لو تم تشكيل محكمة دستورية سيكون فقط امر قائم على تعيين قضاة تلك المحكمة ، وانها محكمة ليست درجة من درجات التقاضي في السودان ، وانما هي محكمة لها اختصاصات محددة وفقا لقانون المحكمة الدستورية لسنة 2005 ، والأهم انها محكمة حتى لو تم تشكيلها او لم يتم لا سلطة لها على اعمال القضاء بمختلف درجاته.
    وفي كل الأحوال ، المحكمة العليا السودانية هي التي تقوم باعمال حماية الدستورية وتفسيره ومطابقة اعمال المحاكم مع الدستور والقانون ، وهي الجهة القضائية الوحيدة التي لها سلطة تحديد دستورية القوانين في المسائل الجنائية وفقا للقوانين المعنية.

    كبر
                  

06-02-2021, 02:28 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المحكمة الدستورية لاسلطة لديها في اعمال ا (Re: Kabar)


    الفترة الإنتقالية:


    الوثيقة الدستورية لسنة 2019 ، المادة (2) البند(1) نقرأ: يلغى العمل بدستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة 2005 ودساتير الولايات ، على ان تظل القوانين الصادرة بموجبها سارية المفعول ما لم تلغ او تعدل.
    ومن ضمن القوانين السارية الآن ، بعد تعديلها ، القانون الجنائي لسنة 1991 وتعديلاته سنة 2020 ، وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 وتعديلاته لسنة 2020.
    وبموجب الوثيقة الدستورية ، فقد تم تحديد اختصاصات مجلس السيادة ، وذلك في المادة (12) من الوثيقة. بالتحديد في المادة (12) البند (1) الفقرة (ل) نقرأ: المصادقة على الأحكام النهائية الصادرة بالإعدام من السلطة القضائية وفق القانون.

    والقانون المعني هو قانون الإجراءات الجنائية الذي يحدد ان تنفيذ احكام الإعدام لا يتم الإ بعد موافقة رئيس الجمهورية (وهنا هو مجلس السيادة) فيما عدا جرائم الحدود والقصاص.
    وبالتالي وبموجب القانون الساري تنفيذ احكام الإعدام في قضايا الحدود والقصاص لا يحتاج لموافقة مجلس السيادة ، وليست لمجلس السيادة سلطة التدخل بالعفو أو حتى الغاء مثل هذا الحكم.وفي نفس الوقت ، ذكرنا سابقا ، بحكم القانون ، المحكمة الدستورية لا سلطة لها على اعمال القضاء ، وحكم الإعدام طالما تم تأييده بواسطة المحكمة العليا فسيكون نهائي وواجب التنفيذ.والسؤال: لماذا لم يرفع حكم المحكمة العليا لمجلس السيادة للمصادقة على تنفيذ احكام الإعدام في قضية الأستاذ احمد الخير؟ ام تم رفع الحكم للمصادقة من قبل مجلس السيادة ، ورفض مجلس السيادة المصادقة عليه؟
    في كلا الحالتين رئيسة القضاء السيدة نعمات عبد الله ومجلس السيادة عليهم التوضيح.


    خلاصة الأمر وبموجب قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005 ، وهو قانون ساري حتى الآن ، المحكمة الدستورية ليست لديها سلطة في التدخل في احكام القضاء السوداني.




    محمد النور كبر

                  

06-02-2021, 03:09 AM

adil amin
<aadil amin
تاريخ التسجيل: 08-01-2002
مجموع المشاركات: 36923

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المحكمة الدستورية لاسلطة لديها في اعمال ا (Re: Kabar)

    يا سلام يا كبر ابداع عديل وكلام مرتب
    انت ربط المحكمة الدستورية بي القضايا الجنائية هنا وفعلا ما عندها دخل بي الجرائم الجنائية العادية
    لمن عندها علاقة بجرايم الناس العندهم مناصب دستورية عليا في دستور 2005
    المحكمة الدستورية موجودة في كل الدول الدميقراطية في العالم وشفنا دورها في الانتخابات الامريكيةوفي اسرائيل وفي البرازيل وماليزيا
    نحن في السودان الازمة في القضاة وليس في القضاء ومؤسساته ونموذج بابكر عوض الله والترابي واحمد هارون
    (القاضي المجرم) مشكلة السودان
    المحكمة الدستورية في السودان 2005 دورها
    حماية الدستور وهذا لم يحدث في الوثيقة الدستورية الان وافرغها من محتواها
    يوم 21 مايو 2021 مفروض تسلم السلطة للمدنيين (المادة 3 الفصل الرابع من الوثيقة الدستورية) ولم يتم ذلك
    الاشراف علي الانتخابات واالطعون التي تقدم ضدالمرشحين وهذا الامر قام به بروفسر معتصم عندما قدم طعن دستوي ضد عمر البشير
    وازمة القضاة افشلت الطعن
    المحكمة الدستورية مفروض تجدع البشير بي المادة 57 بعد انتهاء ولاياته بموجب المادة 57 ما متاكد من الرقم لاني بكتب من راسي
    ولاية البشير انتهت 2015 وايضا لم يلتزم بذلك
    المحكمة الدستورية هي التي قادت التحول الديمقراطي في كل لعالم بعد سقوط جدار برلين مستخدمة قوة القانون
    ونحن جماعة مايو ودو الشباب للجيش والجنجويد قانون القوة والربيع العرب البائس وحدس ما حدس
    المحكمة الدستورية مهمة جدا وما عندها علاقة بي جرايم منسوبي جهاز الامن وهي جرائم جنائية سياسية
    ناس الامن ما بعرفو احمد خير شخصيا وحركتهم قيادات كبيرة قاعدة لحدي هسة في الامن وفي مصر ايضا
    واعتقد ان العدالة لن تاتي الي السودان الا بعد يجو االتتار الامريكيين كما حدث لصدام حسين وزبانيته لو ما تم تفعيل المحكمة الدستورية
    والمراجع العالم والاعلام الحر واعادة الاقاليم والانتخابات مع الفيش والتشبيه
    والعدالة تاني بي دولة المؤسسات وليس ناس شالو السيدة وخلو حرم وتراهات قحت
                  

06-02-2021, 03:34 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المحكمة الدستورية لاسلطة لديها في اعمال ا (Re: Kabar)


    كتب خضر الطيب:
    Quote:
    و عرج على العدالة الإنتقالية يا كبر


    خضر الطيب..حبابك يا صديقي
    كل سنة وانت طيب يا صاحب...
    وكتر خيرك على المرور..
    حسك نبي يا صاحب..

    فعلا موضوع العدالة الإنتقالية هو الموضوع القادم ، وبدأت الكتابه فيه منذ 17 مارس 2021 ، واجلته للكتابة عن مشروع قانون الأمن الداخلي ، ثم موضوع المحكمة الدستورية وعدم اختصاصها في التدخل في اعمال القضاء السوداني..
    كتابتي عن (موضوع العدالة الإنتقالية) تعتمد علي تجارب السودان في البحث عن العدالة الإنتقالية ، وتفصيل ذلك في مواثيق سودانية عديدة انتهاءا باتفاقية جوبا لسلام السودان في 2020.وهي كتابة تنويرية وتعلمية في نفس الوقت..لأني اكتشفت اننا كسودانيين وسودانيات لا نقرأ ما اتفقنا عليه ، وبالتالي تولدت لدينا خصلة(عدم الثقة) في انفسنا..
    واسمح لي عبرك ان اعلن بان الموضوع القادم هو (العدالة الإنتقالية في السودان)..وهو مقال يتناول قضايا وتجارب ، وكيفية يمكن ان نخلق وندير نموذج للعدالة الإنتقالية في السودان حتى نكون قدوة لمجتمعات اخرى..

    تحياتي..

    كبر

                  

06-02-2021, 04:43 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المحكمة الدستورية لاسلطة لديها في اعمال ا (Re: Kabar)


    عادل امين..حبابك يا صديقي..
    كل سنة وانت طيب..
    كتر خيرك على المرور هنا..
    انا لم احاول الربط بين المحكمة الدستورية والقضايا الجنائية يا صديقي ، وانما قلت ان المحكمة الدستورية ليس لديها سلطة التدخل في اعمال القضاء السوداني (جنائي/مدني/شرعي/اداري..الخ)..والفرق واضح يا صاحب..
    حينما تم استحداث المحكمة الدستورية في السودان ، بموجب دستور 1998 تم وضعها كسلطة تقاضي اكبر من المحكمة العليا في السودان ، ومنحت سلطات واسعة ، وهذا وضع مشوه وغريب في تقاليد القضاء في السودان.ولا يخدم قضية العدالة في السودان.
    في مرحلة دستور نيفاشا 2005 ، تم تعديل وضعية المحكمة الدستورية ، وبموجب الدستور والقانون حرمت ومنعت من التدخل في اعمال القضاء السوداني..!
    وبعدها منحت سلطات جنائية في مواجهة الرئيس ونوابه ، ورئيس المجلس التشريعي ، ورئيس القضاء ، وذلك في جريمة واحدة فقط وهي جريمة (الخيانة العظمى) ، وحتى ينقعد الإختصاص للمحكمة الدستورية في المحاكمة يجب ان يصوت 75% من البرلمان على مثل تلك المحاكمة..!
    وهذا وضع مشوه يا صديقي ، لأن المحكمة الدستورية هي جهة رقابية لحراسة الدستوروليس للمحاكمة..ولا ينبغي ان يكون لها اختصاص جنائي باي صورة كانت..
    المواد في دستور نيفاشا 2005 المتعلقة بالمحكمة الدستورية..هي المواد (60 ،61 ، 119 ، 120 ، 121..الخ)..
    في الولايات المتحدة الأمريكية ، التي يقارب تعداد سكانها 250 مليون نسمة ، لا توجد مرحلة تقاضي منفصلة اسمها المحكمة الدستورية ، وانما توجد المحكمة العليا..
    The Supreme Court of United States of America
    وعدد القضاة فيها تسعة قضاة فقط..
    نفس الأمر في كندا..
    المحكمة العليا في هذه النماذج هي المحكمة التي تتولى حراسة الدستور والقانون..لأنها محكمة لديها اختصاص شامل..وتعمل على توحيد النظام القضائي..! وهو نفس النظام السائد في السودان قبل سنة 1998..
    هل تصدق يا عادل ، وبحكم قانون السلطة القضائية لسنة 1986 ، في السودان ، ان عدد قضاة المحكمة العليا (45) قاضي وقاضية..!
    تعداد السودان ، حتى اللحظة لم يتجاوز 50 مليون..ومحكمة عليا فيها هذا العدد الهائل من القضاة..!!..بالطبع لا تنسى قضاة المحكمة الدستورية (9) قضاة..!
    نحن يا صديقي عادل امين ، مجرد شعب مسكين تتحكم فيه نخبة جاهلة ولا تملك ذرة اخلاق..!!!

    تحياتي..
    كبر


                  

06-02-2021, 05:40 AM

Hani Arabi Mohamed
<aHani Arabi Mohamed
تاريخ التسجيل: 06-25-2005
مجموع المشاركات: 3515

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المحكمة الدستورية لاسلطة لديها في اعمال ا (Re: Kabar)

    صباح الخير
    شكراً جزيلاً على المحاضرة القانونية
                  

06-02-2021, 07:00 AM

Al Sunda
<aAl Sunda
تاريخ التسجيل: 01-18-2005
مجموع المشاركات: 1854

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المحكمة الدستورية لاسلطة لديها في اعمال ا (Re: Hani Arabi Mohamed)

    نعم محاضرة راقية جدا ومفيدة

    شوووكرا أستاذ كبر
    Quote: المحكمة الدستورية هي جهة رقابية لحراسة الدستور وليس للمحاكمة. ولا ينبغي ان يكون لها اختصاص جنائي باي صورة كانت....

    ملخص جيد ومختصر مفيد
    Quote: هل تصدق يا عادل ، وبحكم قانون السلطة القضائية لسنة 1986 ، في السودان ، ان عدد قضاة المحكمة العليا (45) قاضي وقاضية..!
    تعداد السودان ، حتى اللحظة لم يتجاوز 50 مليون..ومحكمة عليا فيها هذا العدد الهائل من القضاة..!!..بالطبع لا تنسى قضاة المحكمة الدستورية (9) قضاة..!

    ما تفرقش يا أستاذ
    عندنا زي اكثر من 100 رتبة فريق وفريق اول من الشرطة للامن للجيش وكمان الجمارك فلا عجب ان يكون لدينا 45 قاضي محكمة عليا

                  

06-02-2021, 08:58 AM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 17162

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المحكمة الدستورية لاسلطة لديها في اعمال ا (Re: Al Sunda)

    Quote: ثالثا: المحكمة العليا: وهي المرحلة الثالثة من التقاضي امام المحاكم ، ويكون حكمها نهائي وواجب التنفيذ. وللمحكمة العليا سلطة تأييد الأحكام المتعلقة بعقوبة الإعدام أو القطع أو السجن المؤبد (المادة 181) ، وسلطة النقض (المادة 182) وذلك في نقض احكام محكمة الإستئناف المختصة فيما يتعلق بمخالفة القانون اوالخطأ في تطبيقه أوتفسيره.
    واذا كانت العقوبة هي الإعدام ، فان المصادقة على تنفيذ الإعدام تكون لرئيس الجمهورية (او ما يحل محله)


    Quote: المحكمة الدستورية هي جهة رقابية لحراسة الدستور وليس للمحاكمة. ولا ينبغي ان يكون لها اختصاص جنائي باي صورة كانت....


    Quote: فأين دور رئيسة القضاء السوداني (نعمات عبد الله محمد خير) وهي التي نظن انها تعرف الخطوة القانونية التالية؟ ولماذا لم يرفع الأمر لمجلس السيادة الإنتقالي للمصادقة على تنفيذ حكم الإعدام الصادر في القضية المعنية؟ هل تأثرت المحكمة العليا بتصريحات رئيسة القضاء التي تحاول ان تسوق الشعب السوداني (بالخلا) كما تقول عامة الشعب السوداني؟..لماذا لم ترفع المحكمة العليا السودانية احكامها بالإعدام في قضية الأستاذ احمد خير الى مجلس السيادة الإنتقالي للمصادقة على تنفيذ احكام الإعدام في قضية احمد الخير؟


    دائماً فى الموعد يا صديقى فى اعطائنا جرعات قانونية تعريفية استنارية غاية فى الاهمية
    ياخ كتر الف خيرك .
                  

06-02-2021, 10:30 AM

MOHAMMED ELSHEIKH
<aMOHAMMED ELSHEIKH
تاريخ التسجيل: 03-21-2008
مجموع المشاركات: 11825

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المحكمة الدستورية لاسلطة لديها في اعمال ا (Re: علاء سيداحمد)

    شكرا مولانا كبر على هذا التوضيح وتحية طيبة لكم والضيوف
    وحقيقة انا لست برجل قانون لكن الظروف جمعتني بنخبة من القانونيين جعلتني احمل ثقافة قانونية ما بطالة ومن البداية كنت اتعجب لسبب
    ادراج المحكمة الدستورية في درجات تقاضي سواء كانت مدنية جنائية ام شرعية .
    ما نعرفه انها محكمة وجدت لحراسة الدستور وعدم التغول عليه وخصوصا في النظم الديمقراطية التي يكون فيها الفصل واضح بين السلطات
    الثلاث قضائية وتنفيذية وتشريعية والمحكمة الدستورية حسب فهمي البسيط تكون مسئوليتها حراسة أي من السلطات من التغول على السلطات الأخرى.
    و تفسير ال conflicts ذات المنحى الدستوري ويذهب اليها المتخاصمون دستوريا مباشرة وهم جهات ذات شخصيات اعتبارية او مؤسسات دستورية ان شئت كالأحزاب
    مثلا أو هي جهة تقوم من تلقاء نفسها بالتفسير الفقهي حتى ولو لم يطلب منها احد ان كانت هناك مخالفة دستورية مثال ان يقوم احد أعضاء مجلس السيادة وبدون تفويض بالتدخل في العمل التنفيذي
    وابرام الصفقات كلقاء البرهان مثلا برئيس الوزراء الإسرائيلي.
    آمل من الأخ كبر ان يصحح فهمي القانوني للمحكمة الدستورية .

    القانون الدستوري(constitutional law) يدرس في الكليات القانونية في السنة الأولى أي منذ ان حط طالب القانون ارجله في الكلية

                  

06-05-2021, 06:10 PM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المحكمة الدستورية لاسلطة لديها في اعمال ا (Re: Kabar)

    فوق
                  

06-05-2021, 06:13 PM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المحكمة الدستورية لاسلطة لديها في اعمال ا (Re: Kabar)

    الأصدقاء..

    هاني ، السنده ، علاء ، محمد الشيخ..

    حبابكم وكتر خيركم على المرور هنا..


    كبر
                  

06-05-2021, 06:55 PM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المحكمة الدستورية لاسلطة لديها في اعمال ا (Re: Kabar)


    محمد الشيخ..حبابك يا صديق
    كتر خيرك على المرور هنا..

    نعم هذه هي طبيعة عمل المحكمة الدستورية ، وهي حراسة الدستور وحماية حقوق الإنسان والنظر في المنازعات الدستورية ، وكلها امور سوف اوضحها لاحقا هنا عبر نصوص اختصاصات المحكمة الدستورية في دستور2005 (الملغي) وقانون المحكمة الدستورية لسنة 2005 ولازال ساري بحكم الوثيقة الدستورية لأنه لم يلغى او يعدل حتى اللحظة.

    كتب محمد الشيخ:
    Quote:
    مثال ان يقوم احد أعضاء مجلس السيادة وبدون تفويض بالتدخل في العمل التنفيذي
    وابرام الصفقات كلقاء البرهان مثلا برئيس الوزراء الإسرائيلي.



    حسب علمي ، لم يوقع البرهان على اتفاقية مع اسرائيل ، ومجرد اللقاء لا يبيح بطعن دستوري أو اداري.
    من مهام الفترة الإنتقالية ، وبموجب الوثيقة الدستورية ، خلق علاقات دوليه تخدم مصالح السودان.
    المجلس السيادي ، وليس مجلس الوزراء ، هو الذي يختص بتوقيع الإتفاقيات الدولية والإقليمية ، وذلك بموجب الوثيقة الدستورية.
    الوثيقة الدستورية اشترطت في هذه الحال (التوقيع على اتفاقية مثلا) ان تكون المصادقة من المجلس التشريعي الإنتقالي.
    خطوة البرهان في لقاء رئيس وزراء اسرائيل ، خطوة سليمة ولا تخالف الوثيقة الدستورية ، وهي من صميم عمل مجلس السيادة ومهام الفترة الإنتقالية.
    الفصل السادس ، المادة (21) من الوثيقة الدستورية تمنح الحق في الطعن في اعمال مجلس السيادة ومجلس الوزراء ، ولكنها وضعت استثناء بان القانون ينظم اعمال السيادة التي لا يجوز الطعن فيها. وهناك قانون يسمى (قانون القضاء الإداري لسنة 2005) في المادة (8) يوضح اعمال السيادة التي لا يجوز الطعن فيها ومنها (تمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية والمنظمات).
    وفي كل الأحوال ، سواءا كان طعن دستوري أو اداري لابد أن يقوم على اساس متين يتعلق بانتهاك الدستور أو القانون.

    تحياتي
    كبر
                  

06-05-2021, 07:01 PM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المحكمة الدستورية لاسلطة لديها في اعمال ا (Re: Kabar)


    الجزء الثاني:

    المحكمة الدستورية: الإختصاص ، السلطات ، الإجراءات:


    تجربة المحكمة الدستورية المنفصلة في السودان هي تجربة حديثة ، وظهرت في السودان بموجب دستور 1998 ، وكانت لديها سلطات التدخل في اعمال القضاء ، خصوصا في احكام الإعدام التي يتم تأييدها بواسطة المحكمة العليا.ووفقا لتلك الوضعية فلقد كانت المحكمة الدستورية ، مرتبة من مراتب التقاضي في السودان وهي اعلى من المحكمة العليا.
    في دستور السودان الإنتقالي لسنة 2005 ، تم تحديد تحديد وضعية المحكمة الدستورية بموجب المادة (119) البند (2) ويقرأ: (تكون المحكمة الدستورية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ومنفصلة عن السلطة القضائية القومية ، ويحدد القانون اجراءاتها ويحدد القانون اجراءاتها وكيفية تنفيذ احكامها)ز
    وبموجب دستور السودان الإنتقالي لسنة 2005 ، فلقد صار للمحكمة الدستورية نوعين من الإختصاص: اختصاص دستوري متعلق بتفسير نصوص الدستور القومي ودساتير الولايات ، واختصاص جنائي في مواجهة رئيس الدولة أو نوابه ، رئيس المجلس التشريعي القومي أو نائبه ، رئيس القضاء.
    ولقد فصل الدستور اختصاصات المحكمة الدستورية ، وتم تفصيل الإجراءات في قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005 في الفصلين الثالث والرابع من ذلك القانون.


    الإختصاص بموجب دستور 2005 الإنتقالي:


    بموجب دستور السودان الإنتقالي لسنة 2005 ، تم توضيح اختصاص المحكمة الدستورية في المادة (119) والتي تقرأ كالآتي:
    ( 119: اختصاصات المحكمة الدستورية:
    1/ تكون المحكمة الدستورية حارسة لهذا الدستور ودستور جنوب السودان ودساتير الولايات وتكون احكامها نهائية وملزمة وتتولى:
    أ/ تفسير النصوص الدستورية بناءا على طلب من رئيس الجمهورية أو الحكومة القومية أو حكومة جنوب السودان أو حكومة أي ولاية أو المجلس الوطني او مجلس الولايات ،
    ب/ الإختصاص عند الفصل في المنازعات التي يحكمها هذا الدستور ودساتير الولايات الشمالية بناء على طلب من الحكومة او الشخصيات الإعتبارية أو الأفراد ،
    ج/ الفصل في الإستئنافات ضد احكام المحكمة العليا لجنوب السودان والمتعلقة بالدستور الإنتقالي لجنوب السودان ودساتير ولايات جنوب السودان ،
    د/ حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ،
    هـ/ الفصل في دستورية القوانين والنصوص وفقا لهذا الدستور الإنتقالي لجنوب السودان ، أو دستور الولاية المعنية ،
    و/ الفصل في النزاعات الدستورية فيما بين مستويات الحكم واجهزته بشأن الإختصاصات الحصرية او المشتركة او المتبقية.
    2/ يكون للمحكمة الدستورية اختصاص جنائي في مواجهة رئيس الجمهورية والنائب الأول وفقا للمادة 60 (2) من هذا الدستور ، كما لها اختصاص جنائي في مواجهة نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الهيئة التشريعية القومية وقضاة المحكمة القومية العليا والمحكمة العليا لجنوب السودان ).


    كبر
                  

06-05-2021, 07:04 PM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المحكمة الدستورية لاسلطة لديها في اعمال ا (Re: Kabar)


    الإختصاص بموجب قانون المحكمة الدستور 2005:


    لقد سكت الدستور الإنتقالي لسنة 2005 عن العلاقة بين المحكمة الدستورية واعمال القضاء القومي ، ولكن قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005 ، قد وضح العلاقات بصورة لا لبس فيها باعتبار ان المحكمة الدستورية لا اختصاص لها للتدخل في اعمال القضاء. وتم تفصيل اختصاص المحكمة الدستورية في المادة (15) من قانون المحكمة الدستورية والتي تقرأ:

    ( 15: اختصاصات المحكمة:
    1/ تكون المحكمة حارسة للدستور ودساتير الولايات وتكون احكامها نهائية وملزمة وتتولى:
    أ/ تفسير النصوص الدستورية بناءا على من رئيس الجمهورية أو الحكومة القومية أو حكومة أي ولاية أو المجلس الوطني او مجلس الولايات ،
    ب/ / الإختصاص عند الفصل في المنازعات التي يحكمها هذا الدستور ودساتير الولايات بناء على طلب من الحكومة او الشخصيات الإعتبارية أو الأفراد ،
    ج/ حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ،
    د/ الفصل في دستورية القوانين والنصوص وفقا للدستور او دساتير الولايات المعنية ،
    هـ/ الفصل في النزاعات الدستورية فيما بين مستويات الحكم واجهزته بشأن الإختصاصات الحصرية او المشتركة او المتبقية ،
    و/ يكون للمحكمة الدستورية اختصاص جنائي في مواجهة رئيس الجمهورية والنائب الأول وفقا للمادة 60 (2) من هذا الدستور ، كما لها اختصاص جنائي في مواجهة نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الهيئة التشريعية القومية وقضاة المحكمة القومية العليا ،
    ز/ أي اختصاصات اخرى يحددها الدستور أو القانون أو دساتير أي من الولايات .
    2/ على الرغم من احكام البند (1) لا تخضع اعمال السلطة القضائية والأحكام والقرارات والإجراءات والأوامر التي تصدرها محاكمها لمراجعة المحكمة الدستورية).


    سلطات المحكمة الدستورية بموجب قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005:

    وتلك السلطات مفصلة في الفصل الثالث ، المادة (16) والتي تقرأ:
    ( 16: سلطات المحكمة:
    1/ يكون للمحكمة في سبيل القيام بالإختصاصات المنصوص عليها في المادة 15 ممارسة السلطات الآتية:
    أ/ النظر والحكم واٍلغاء أي قانون أو عمل مخالف للدستور ورد الحق والحرية للمتظلم وتعويضه عن الضرر ،
    ب/ اٍصدار أي امر الى أي جهة في أي مسألة أمامها ،
    ج/ اٍصدار أي أمر لأي جهة أو شخص لإحضار الشخص المعتقل أو المحبوس امام المحكمة بغرض النظر في دستورية الحبس أو الإعتقال ،
    د/ ممارسة السلطات الإجرائية للمحكمة الجنائية في حالة محاكمة رئيس الجمهورية أو نائبيه أو رئيس المجلس الوطني أو رئيس مجلس الولايات أو قضاة المحكمة القومية العليا ،
    2/ يجوز للمحكمة بناءا على طلب المتضرر أن تأمر بوقف التنفيذ متى رؤي ان نتائج التنفيذ يتعذر تدراكها أو جبرها بالتعويض المالي أو العيني وأن وقف التنفيذ لا يترتب عليه ضرر للطرف الآخر وأن تتخذ الإجراءات التي تراها ضرورية لكفالة الحقوق والواجبات ).

    المادة (16) البند (1) الفقرة (ج):

    وهذه الفقرة هي التي تتحدث عن سلطات المحكمة الدستورية في النظر في دستورية الإعتقال أو الحبس. وقد تثير هذه الفقرة بعض التشويش حول فهم طبيعة هذه السلطات. فالقانون وضح بان المحكمة الدستورية لا تتعلق باعمال القضاء ، ولكن قانون جهاز الأمن الوطني لسنة 2010 (قبل تعديلات 2020) قد منح الجهاز سلطات الحبس بموجب المادة (50) قد تصل الى ثلاثة اشهر. ومعروف ان معظم حالات الحبس بواسطة الجهاز تتعلق بقضايا سياسية معروفة. فمثل هذا الحبس هو الذي يجوز للمحكمة الدستورية النظر فيه وفي دستوريته. أما الحبس بغرض المحاكمة امام محاكم السلطة القضائية فهذا امر لا تستطيع المحكمة الدستورية التدخل فيه. كذلك الأحكام بالسجن أو غيرها من احكام القضاء.
    المربك في مثل هذه السلطات ، ان المحكمة الدستورية لها سلطات جنائية في مواجهة شخصيات محددة ، وانها هي التي تصدر قرارات القبض والحبس على مثل تلك الشخصيات ، فكيف لها ان تأمر نفسها باحضار المقبوض عليه (رئيس الجمهورية مثلا) وتنظر في دستورية الحبس؟ ببساطة لأنها هي التي تصدر مثل ذلك الأمر..!!

    المادة (16) البند (2): وقف التنفيذ:

    وهذه الفقرة أيضا قد تثير بعض اللبس في الفهم العام ، وهو اللبس الذي يستغله بعض اهل القانون الآن باعتبار ان المحكمة الدستورية قد تتدخل في وقف بعض الأحكام. وكما ذكرنا اكثر من مرة بأن المحكمة الدستورية وبحكم القانون لا تتدخل في احكام القضاء.
    ولفهم مسألة وقف التنفيذ المذكورة هنا ، فيجب ان نضع في الإعتبار بان طبيعة المتخاصمين امام المحكمة الدستورية في غالبيتهم شخصيات اعتبارية ، وان الأفراد غالبا ما كانوا يتظلمون من سلطات الحبس بموجب قانون جهاز الأمن الوطني ، ولقد تم تعديل تلك الوضعية في القانون الجديد والذي سحب سلطات الحبس أو الإعتقال من الجهاز.
    أما احكام الإعدام ، خصوصا الإعدام قصاصا ، فهذه لا تستطيع المحكمة الدستورية التدخل فيها اذا صدرت من محاكم السلطة القضائية في السودان ، وحتى رأس الدولة لا يستطيع أن يوقف تنفيذ احكام القصاص او الحدود أو السجن المؤبد.


    كبر
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de