وجود المحكمة الدستورية شرط لتنفيذ أحكام الإعدام فمن المسؤول عن تغييبها؟

كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-11-2024, 03:32 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف للعام 2020-2023م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
05-29-2021, 08:54 AM

د. أبوذر الغفاري بشير عبد الحبيب
<aد. أبوذر الغفاري بشير عبد الحبيب
تاريخ التسجيل: 04-04-2020
مجموع المشاركات: 19

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
وجود المحكمة الدستورية شرط لتنفيذ أحكام الإعدام فمن المسؤول عن تغييبها؟

    08:54 AM May, 29 2021

    سودانيز اون لاين
    د. أبوذر الغفاري بشير عبد الحبيب-السودان
    مكتبتى
    رابط مختصر



    أصدرت المحاكم أحكاماً في عدد من القضايا ذات الصلة بثورة ديسمبر والعنف الذي مارسه بعض المتهمون ضد الثوار، ومنها حكم دائرة المراجعة بالسلطة القضائية في قضية الشهيد أحمد الخير الذي أيد الحكم الصادر بإعدام تسعة وعشرين متهماً، كما أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً في قضية الشهيد حنفي عبد الشكور وقضت بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهم، وقضت أيضاً المحكمة الابتدائية حكماً في قضية الشهيد عزمي فتحي هرون وقضت بإدانة المتهم وأوقعت عليه عقوبة الإعدام. وستظل هذه الأحكام وغيرها من أحكام الإعدام الأخرى معطلة إلى حين تشكيل المحكمة الدستورية وتمكين المحكوم عليهم من حقهم في الطعن على هذه الأحكام لانتهاكها الحق في المحاكمة العادلة.

    تتطلب العدالة قبل تنفيذ أحكام الاعدام، وجود المحكمة الدستورية التي لها الحق في حماية الحقوق الدستورية للمحكوم عليهم بما في ذلك الحق في الحصول على محاكمة عادلة، والتأكد من توافق المحاكمات التي تمت بحق المحكوم عليهم مع معايير حقوق الانسان كما نصت عليها الوثيقة الدستورية. وقد أسهبت الوثيقة الدستورية في توضيح أركان المحاكمة العادلة والقواعد التي تقيد تنفيذ عقوبة الإعدام وذلك ضمن وثيقة الحقوق التي ضمنت في الوثيقة الدستورية. ورغم أن اختصاص المحكمة الدستورية من الأمور التفصيلية التي ترد في القوانين المنظمة، إلا أن الوثيقة الدستورية حرصت على تحديد هذه الاختصاصات وتأكيد سلطة المحكمة الدستورية في حماية هذه الحقوق، فذكرت في المادة 31 (1): (المحكمة الدستورية محكمة مستقلة ومنفصلة عن السلطة القضائية، تختص برقابة دستورية القوانين، والتدابير وحماية الحقوق والحريات والفصل في النزاعات الدستورية).

    لا تعد المحكمة الدستورية درجة من درجات التقاضي العادي، ولا تملك حق النظر في قرارات المحاكم من حيث توافقها مع أحكام القوانين والتشريعات، ومن ثم فليس لها مراجعة أحكام المحاكم بهذا المعنى، وقد ذكر قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005 (لا تخضع أعمال السلطة القضائية والأحكام والقرارات والإجراءات التي تصدرها محاكمها لمراجعة المحكمة الدستورية) إلا أنها بالطبع محكمة مستقلة معنية بحماية حق المحكوم عليه في المحاكة العادلة، ولها حق التأكد من مدى توافق الحكم الذي تصدره السلطة القضائية مع معايير حقوق الانسان المعتمدة. وتنفيذ أحكام الإعدام بحق المحكوم عليهم في ظل تغييب المحكمة الدستورية خطيئة لا سبيل لمعالجتها وتتحمل الجهة المنفذة وزرها إلى الأبد. ويمكن فهم تصريحات رئيسة السابقة السيدة نعمات عبد الله حول تعطيل تنفيذ أحكام الإعدام في هذا الإطار، حيث ذهبت إلى أن عدم تشكيل المحكمة الدستورية يؤدي إلى تعطيل أحكام الإعدام.

    سيظل الحكم الذي أصدرته الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في قضية أسماء محمود محمد طه وآخر (ضد) حكومة السودان، أحد الأحكام السامقة في تاريخ القضاء السوداني ومناراً يتعين الاهتداء به في تقرير الحق في المحاكمة العادلة والسهر على ذلك، فقد قضى ببطلان الحكم بإعدام الأستاذ محمود محمد طه ، وأكد على ضرورة حصول المتهم على محاكمة تتوافق مع معايير حقوق الانسان،ـ وذكر في عبارات يكاد يطفر الأسى من كل حرف من حروفها لعدم القدرة على استدراك النتائج التي ترتبت على تنفيذ حكم الإعدام على الأستاذ محمود، بما يخالف الحق الدستوري في محاكمة عادلة فيقول في نعيه للمخالفات التي ارتكبتها محكمة الاستئناف العليا: (ورغم ما شابتها من مخالفات للقانون والدستور، فقد أصبحت حقائق في ذمة التاريخ ، تقع المسؤولية عنها سياسية في المقام الأول ، ولم يعد من الممكن استدراك كثير من النتائج التي ترتبت على كل ذلك، إلا ما بقى منها دون نفاذ، كما لم يعد من المتاح النظر إلى الوراء إلا لأغراض العظة والعبرة. فلم يعد من الميسور بعث حياة وئدت مهما بلغت جسامة الأخطاء التي أدت إلى ذلك، تماماً كما أصبح من الصعب إن لم يكن من المستحيل العثور على جثمان أخفى بترتيب دقيق)

    لا مناص من وقف تنفيذ أحكام المحاكم التي صدرت فيها أحكام بالإعدام، ليس في القضايا التي ارتبطت بالوضع السياسي في البلاد وإنما في كل القضايا التي حكم فيها بالإعدام، وذلك لتمكين المحكوم عليهم من ضمان الحصول على محاكمة عادلة، كما أنه من الضروري تحديد المسؤولية بصورة واضحة عن الذي يتحمل النتائج التي ترتبت على تعطيل تشكيل المحكمة الدستورية.

    لتشكيل المحكمة الدستورية فيتعين إصدار قانون ينظم مجلس القضاء العالي والذي بدوره يملك الحق في اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية وفقاً للوثيقة الدستورية. ورغم أن أجل قضاة المحكمة الدستورية قد انتهى منذ أكثر من ستة عشر شهراً، أي في يناير 2020، إلا أن الإجراءات اللازمة لتعيين قضاتها لم يتم البدء فيها حتى الآن، حيث تبداً بإصدار قانون مجلس القضاء العالي الذي يملك حق تعيين قضاة المحكمة العليا، وتقع المسؤولية المباشرة في تعطيل هذا القانون على مجلسي السيادة والوزراء مجتمعين فهما اللذين حلا محل المجلس التشريعي من ناحية أمر واقع في إصدار التشريعات، ولا تظهر في الأفق حتى الآن خطة واضحة لتجاوز هذا الفشل المزري والذي لا يليق بحق ثورة خرجت على الناس وأحد شعاراتها المقدسة تحقيق العدالة.

    على مجلسي السيادة والوزراء القيام بالخطوات اللازمة لإصدار قانون مجلس القضاء العالي لتفادي الاخلال بتحقيق العدالة وضمان اكتمال المؤسسات العدلية المعنية بحفظ الحقوق وهذا واجب لا يمكن التأخر عنه ولا يتعين الانتظار مزيداً من الوقت وإهداره في غير طائل.

    أبوذر الغفاري بشير عبد الحبيب







                  

05-29-2021, 12:04 PM

محمد البشرى الخضر
<aمحمد البشرى الخضر
تاريخ التسجيل: 11-14-2006
مجموع المشاركات: 28869

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: وجود المحكمة الدستورية شرط لتنفيذ أحكام ا (Re: د. أبوذر الغفاري بشير عبد الحبيب)

    Quote: ويمكن فهم تصريحات رئيسة السابقة السيدة نعمات عبد الله حول تعطيل تنفيذ أحكام الإعدام في هذا الإطار، حيث ذهبت إلى أن عدم تشكيل المحكمة الدستورية يؤدي إلى تعطيل أحكام الإعدام.
    تحياتي دكتور اباذر، بالنسبة للمقتبس اعلاه فقد اصدرت ادارة الاعلام بالسلطة القضائية نفيا للتصريحات المنسوبة لمولانا نعمات و المتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ احكام الاعدام بسبب عدم تشكيل المحكمة الدستورية!

    و بالنسبة لهذا الموضوع زميلنا خالد عباس المحامي كتب في احد البوستات ان هذه المادة حذفت ارجو ان قرأ هذا البوست يدلي دلوه في هذا الموضع الذي يثير جدلا كبيرا في مختلف النقاشات.
    عموما القضية الاولى امامنا التي تنتظر التنفيذ وهي اعدام المدانين بقتل وتعذيب احمد الخير تم تأييدها قبل أيام من دائرة المراجعة الخماسية في المحكمة العليا، الآن سيستبين الأمر، هل ترفع الاوراق لمصادقة مجلس السيادو على التنفيذ أم سيظهر موضوع المحكمة الدستورية!
                  

05-29-2021, 01:03 PM

د. أبوذر الغفاري بشير عبد الحبيب
<aد. أبوذر الغفاري بشير عبد الحبيب
تاريخ التسجيل: 04-04-2020
مجموع المشاركات: 19

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: وجود المحكمة الدستورية شرط لتنفيذ أحكام ا (Re: محمد البشرى الخضر)

    لك شكري أخي محمد البشرى. أنا لم اطلع على هذا النفي، وبالاتفاق على عدم صدوره فإن مضمون التصريح صحيح وهو أن المحكمة الدستورية لابد من وجودها حتى يكون للمحكوم عليهم فرصة ممارسة الحق الدستوري بالتظلم أمام المحكمة الدستورية إذا رأوا أن المحاكم قد انتهكت حقهم في محكمة عادلة، لأن هذا حق دستوري الجهة المخولة بالنظر فيه هي المحكمة الدستورية.
    وحق المحكمة الدستورية في حفظ الحقوق والحريات حق أصيل لم يحذف من الوثيقة الدستورية ومن ثم فإنها صاحبة الاختصاص حتى الان في صيانة حقوق المحكوم عليهم في هذا الجانب
                  

05-29-2021, 01:46 PM

Abureesh
<aAbureesh
تاريخ التسجيل: 09-22-2003
مجموع المشاركات: 30182

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: وجود المحكمة الدستورية شرط لتنفيذ أحكام ا (Re: د. أبوذر الغفاري بشير عبد الحبيب)

    المسؤول هو المشرع المحتال الذى ربط تنفيذ أحكام قضائية بتوقيع محكمة أساسا غير موجودة.
    شفت كيف الاحتيال انطلى حتى على القانونيين!!
    المحكمة الدستورية او اى محكمة اساسا لا تشرع وإنما تفسر القانون الموجود وتحكم فى القضايا وفق الفنون
    الموجود.. لذلك القانون موجود.. والدائرة الدستورية فى المحكمة العليا هى المسؤولة عن إجراءات المحكمة الدستورية فى غياب الأخيرة.
    والمحكمة الدستورية ببساطة ليست سوى الدائرة الدستورية انفصلت من المحكمة العليا وعملوا ليها بناية ولافتة خاصة بها.. لا أكثر ولا أصل.
    المحامون والقانونيون إما جهلة او متامرين فى تغبيش وعى الشعب مع النظام الطائفى والعسكري لتضييع الحقوق.
                  

05-29-2021, 07:04 PM

محمد البشرى الخضر
<aمحمد البشرى الخضر
تاريخ التسجيل: 11-14-2006
مجموع المشاركات: 28869

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: وجود المحكمة الدستورية شرط لتنفيذ أحكام ا (Re: د. أبوذر الغفاري بشير عبد الحبيب)

    دكتور ابا ذر المقال أدناه مساهمة أحد القانونيين في الموضوع للأسف ورد غفلا عن التوقيع فلم أعلم من هو كاتبه، احببت ان اشركه هنا لما فيه من وجهة نظر قانونية تساهم في الموضوع، ارجو تعليقك عليه
    Quote: تشكيل المحكمة الدستورية وتنفيذ أحكام الإعدام

    هنالك تصريح منسوب للسيدة نعمات رئيسة القضاء السابقة بأن تعطيل تنفيذ أحكام الإعدام التي صدرت مؤخرا يرجع إلى عدم تشكيل المحكمة الدستورية، و قرأت مؤخرا آراء أخرى لبعض اساتذتنا الاجلاء ذهبت في ذات الاتجاه و اتفقت مع ما جاء في التصريح المنسوب للسيدة نعمات حيث ترى تلك الآراء أن التأخير في تشكيل المحكمة الدستورية من شأنه ان يعطل تنفيذ تلك الأحكام.
    و في تقديري المتواضع انه و للنظر في تنفيذ أحكام الإعدام النهائية التي استنفذت كافة طرق الطعن فيها و تم تأييدها من المحكمة العليا، ومدى تعلق تنفيذ تلك الأحكام بتشكيل المحكمة الدستورية ، لا بد أن نرجع الى الوراء قليلا للنظر في منشأ تلك العلاقة (ارتباط تنفيذ الأحكام عموما و من ضمنها احكام الإعدام بالمحكمة الدستورية) من حيث النصوص والقوانين .
    في العام 1998م أصدرت سيئة الذكر الإنقاذ قانون المحكمة الدستورية والذي تم بموجبه تشكيل محكمة دستورية منفصلة عن السلطة القضائية، و قد جاء بالفصل الثالث من ذلك القانون المشوه في المادة (11) - في معرض بيان اختصاصات المحكمة الدستورية - الفقرة (و) ان من ضمن اختصاصات و صلاحيات المحكمة الدستورية ما يلي: ( فحص الإجراءات والأوامر والأحكام القضائية للتأكد من سلامتها من الناحية الدستورية) . ودون التطرق لبؤس هذا القانون وهذا النص بالتحديد والذي جعل للمحكمة الدستورية سلطة لفحص احكام المحكمة العليا، و هذا نص غريب و شاذ لا شك في ذلك، و لسنا في حاجة للتعرض له حتى لا نحيد عن المقصد من هذا المنشور، في تقديري أن هذا النص الفاسد هو الذي فتح الباب على مصراعيه لهذا العبث المقصود من الإنقاذ لحماية مصالحها ومصالح منسوبيها و استغلال المحكمة الدستورية للافلات بالجرم و النجاة من العقاب،. و مع كل ما سبق فليس هناك حاجة لمناقشة هذا النص نسبة لإلغاء قانون المحكمة الدستورية للعام 1998، إذ انه و إثر توقيع اتفاقية السلام الشامل بين الإنقاذ والحركة الشعبية لتحرير السودان، صدر قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م والذي نصت المادة (2) منه على الآتي: ( يلغى قانون المحكمة الدستورية لسنة 1998م) وعليه لا يستقيم مناقشة اختصاصات وصلاحيات وسلطات المحكمة الدستورية بموحب قانون 1998م الملغي. ونكتفى بالإشارة إلى أن سلطات واختصاصات المحكمة الدستورية وفق قانون 2005م و الذي لم يتم إلغائه حتى تاريخ هذا المنشور (حسب علمي) قد نصت عليها المادة 15(1) بالفصل الثالث من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م حيث نصت الفقرة (2) من المادة المذكورة أعلاه صراحة على الآتي :(... لا تخضع أعمال السلطة القضائية والأحكام والقرارات والإجراءات والأوامر التي تصدرها محاكمها لمراجعة المحكمة الدستورية). و هذا نص واضح لا يحتاج إلى شرح او تعليق.
    بناء على هذه الخلفية ، فإن الأحكام الصادرة من السلطة القضائية واجبة النفاذ شريطة استيفاء مطلوباتها.
    ومن نافلة القول ان الوثيقة الدستورية الحاكمة والموقعة بين المجلس العسكري وقوى اعلان الحرية والتغيير بتاريخ 17/8/2019 والمنشورة بالجريدة الرسمية العدد 1895 بتاريخ 3/10/2019م والمعتمدة بالمرسوم الدستوري رقم 38/2019 قد الغت في مادتها (2 / 1) دستور السودان الانتقالي للعام 2005 ودساتير الولايات كما قررت في مادتها الثالثة (سيادة أحكام الوثيقة الدستورية) ما يلي: (الوثيقة الدستورية هي القانون الأعلى بالبلاد وتسود أحكامها على جميع القوانين ويلغى أو يعدل من أحكام القوانين ما يتعارض مع احكام هذه الوثيقة الدستورية بالقدرة الذي يزيل التعارض) ... وبالتالي (ودون الخوض في اي جدال جانبي حول هذه الوثيقة) فهذه الوثيقة (و تعديلاتها) هي القانون الأعلى بالبلاد وهي الوثيقة الحاكمة والمرجعية وقد نصت على أن مجلس السيادة هو رأس الدولة ورمز سيادتها. كما حدد الفصل الثاني من الوثيقة الدستورية أجهزة القضاء القومي ومجلس القضاء العالي الذي يحل محل المفوضية القومية للخدمة القضائية ويتولى مهامها كما أكدت على استقلالية السلطة القضائية وأنها المختصة بالفصل في الخصومات وإصدار الأحكام، وبينت الوثيقة ان السلطة القضائية التي يرأسها رئيس قضاء جمهورية السودان هي سلطة مستقلة ومنفصلة عن المحكمة الدستورية وكما حددت الوثيقة اختصاصات المحكمة الدستورية ذلك بصريح نص المادة 13 / 1 من الوثيقة و المعنونة (المحكمة الدستورية) حيث نصت على الآتي (المحكمة الدستورية محكمة مستقلة ومنفصلة عن السلطة القضائية تختص برقابة دستور السودان والتدابير وحماية الحقوق والحريات والفصل في النزاعات الدستورية) ، عليه ووفق النصوص أعلاه و حيث الغي قانون المحكمة الدستورية للعام 1998 و حيث نصت الفقرة (12/ 1/ ل) من الوثيقة الدستورية على اختصاص مجلس السيادة بالتصديق على أحكام الإعدام و جاء ذلك النص في بيان سلطات و صلاحيات مجلس السيادة و جاء النص تحديدا كالآتي ( المصادقة على الأحكام النهائية الصادرة بالإعدام من السلطة القضائية، وفق القانون)،
    بالتالي و وفق النص أعلاه ووفق النصوص والمواد التي تناولت و بينت سلطات و اختصاصات كل من السلطة القضائية و المحكمة الدستورية ، و لما كانت احكام الإعدام النهائية الصادرة من السلطة القضائية تخضع فقط للمصادقة بواسطة مجلس السيادة وفقا للقانون و الوثيقة الدستورية الحاكمة، فإن القول بتعطيل تنفيذ أحكام الإعدام لحين تشكيل المحكمة الدستورية هو قول بغير سند و مخالف للقانون. و في تقديري انه قول يسوق له بعض بقايا النظام و المدافعون عن زبانيته بغير حق. كما أؤكد على الاحترام التام لكل الزملاء و الأساتذة الشرفاء ممن يختلفون مع هذا الرأي المتواضع.
                  

09-06-2021, 07:01 AM

د. أبوذر الغفاري بشير عبد الحبيب
<aد. أبوذر الغفاري بشير عبد الحبيب
تاريخ التسجيل: 04-04-2020
مجموع المشاركات: 19

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: وجود المحكمة الدستورية شرط لتنفيذ أحكام ا (Re: محمد البشرى الخضر)

    شكري وتقديريهذه النظرة التي تجعل تنفيذ أحكام الاعدام أمراً ممكنا في غياب المحكمة الدستورية تخالف الوثيقة الدستورية والتشريعات المنظمة وما استقر عليه عمل القضاء والحقوق الانسانية للمحكوم عليهم وذلك لما يلي:
    1- صحيح أن المحكمة الدستورية ليست درجة من درجات التقاضي الجنائي ومن ثم فلا يتم رفع الأحكام بالاعدام لها تلقائياً للمصادقة عليها، وهذا أمر متفق عليه إلا أنها في ذات الوقت هي المحكمة المعنية بالحفاظ على الحقوق الدستورية المنصوص عليها في الوثيقة ومن بينها الحق في المحاكمة العادلة، فإذا رفع أي من المحكوم عليهم دعوى مدعياً انتهاك حقه في محاكمته محاكمة عادلة لم تراعى فيها الحقوق الأساسية مثل عدم توجيه اتهام له أو أي حق من الحقوق الأخرى المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية فمن الضروري أن تفصل المحكمة الدستورية في هذه الدعوى. وهذا الواجب على المحكمة الدستورية وقد نقله كاتب المقال حين ذكر من اختصاصات المحكمة الدستورية (حماية الحقوق والحريات) ومن بين هذه الحقوق الحق في المحاكمة العادلة. وقد أسهبت الوثيقة الدستورية في تفصيل قواعد المحاكمة العادلة، فمن يرعى هذه القواعد إن لم تكن المحكمة الدستورية
    2- نصت التشريعات المتعاقبة في السودان على حق المدان في اللجوء للمحكمة الدستورية كما ورد ذلك في قانون المحكمة الدستورية في المادة (18) الخاصة بحماية الحقوق الدستوريةمشتملات عريضة الدعوى. فذكرت في المادة (18) (1) :( يجب أن تشتمل عريضة الدعوى ، بحسب الحال ، على ما يلي :(أ ) اسم مقدم الطلب وعنوانه ،(ب) القانون أو القرار أو موضوع الدعوى وأوجه مخالفته للدستور ،(ج) الحق الدستوري الذي أنتهك أو الحرية التي أهدرت ،(د ) المصلحة التي أضيرت إذا كانت الدعوى مقدمة من الأفراد أو الجماعات أو الضرر الذي حاق بهم .(2) تفصل المحكمة في الدعوى من واقع المستندات المقدمة ويجوز لها سماع الأطراف وقبول مرافعاتهم متى رأت ذلك مناسباً لتحقيق العدالة) وهذه ما تم التعارف عليها قانوناً باسم دعوى حماية الحق الدستوري
    3- أما من ناحية عملية فقد طبقت الدائرة الدستورية هذه القاعدة في قضية أسماء محمود محمد طه وآخر ضد حكومة السودان والتي ذهبت فيها الدائرة الدستورية إلى بطلان الحكم الجنائي الذي صدر بإعدام الاستاذ محمود محمد طه. فإذا لم يكن لها اختصاص فكيف حكمت ببطلان الحكم الجنائي على الاستاذ محمودفإذن اختصاص المحكمة الدستورية بالنظر في القضايا الجنائية ذات الصلة بحقوق الانسان اختصاص أصيل ، وتنفيذ أحكام الإعدام دون تمكين المدانين من الطعن أمام المحكمة الدستورية يمثل خرق لحقوقهم وإهدار لقيمة العدالة ومن أجل هذا كان عنوان مقالي (قيام المحكمة الدستورية شرط لتنفيذ أحكام الإعدام)

    (عدل بواسطة د. أبوذر الغفاري بشير عبد الحبيب on 09-06-2021, 07:04 AM)
    (عدل بواسطة د. أبوذر الغفاري بشير عبد الحبيب on 09-06-2021, 07:06 AM)
    (عدل بواسطة د. أبوذر الغفاري بشير عبد الحبيب on 09-06-2021, 07:08 AM)

                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de