Quote: الخرطوم: هاجر سليمان أصدرت محكمة جنايات كسلا حكماً قضى بالاعدام شنقاً حتى الموت في مواجهة موظف بمؤسسة التمويل الاصغر بكسلا وادانت المحكمة المدان تحت المادة 177/2 من القانون الجنائي المتعلقة بخيانة امانة الموظف العام بالدولة، وقالت المحكمة انه ثبت لها من خلال المستندات التي قدمتها نيابة الاموال العامة (هيئة الاتهام) بان المدان استولى على مبلغ (312) الفا و(388) جنيها سودانيا ، وكانت نيابة الاموال العامة قد تولت التحقيق حول لبلاغ وتمت متابعته وإكماله واحالته للمحكمة التي اصدرت حكمها المذكور، وتعتبر العقوبة الصادرة هي الاولى من نوعها فيما يتعلق بقضايا فساد مالي وقالت مصادر ان المدان مازال بسجن كسلا الى حين اكتمال مراحل التقاضي .
312 الف؟؟؟ إعدام شنقا حتي الموت؟؟؟ افتونا يا اهل القانون
اذا كانت الاموال اموال عامة تخص الشعب السوداني فالحكم عادل وهذا اقل جزاء يستحقه،،، فاذا تم اعدام كل من يسرق قرشا من اموال الشعب فسوف لن نجد سارقا يسرق اموال الشعب في جمهورية السودان،،، اما في السرقات الخاصة ، كهؤلاء الذين يهجمو غلى المنازل ليلا ويروعون سكان المنزل ويسرقون شقاء عمرهم او الذين يسرقون الناس تحت تهديد السلاح او يخطفون الموبايلات من النلس في الشوارع فيجب ان يسن قانون جديد ان تكون اقل عقوبة السجن ٥٠ سنة مع الاشغال الشاقة واقصى عقوبة ١٠٠ سنة مع الاشغال الشاقة....وعند ذلك سنجد الامن والامان ....
12-31-2020, 01:29 PM
Abdelrahim Mohmed Salih Abdelrahim Mohmed Salih
تاريخ التسجيل: 04-13-2016
مجموع المشاركات: 960
مرحبا يا جعفر الحكم غريب وعجيب ناس تقتل عديل ويتقبضوا ب الثابته ولايعدموا وهناك من يغتصب اطفال وينهب فى شارع مفتوح وربما قتل من اجل موبايل ولايحاكمون ب الشنق ربما تكون تصفيه حسابات شخصيه لكن من سياق الخبر لايوجد تفسير للحكم المشدد والبلد مليانه بكتالين كتله وحراميه اشهرهم عمر حسن أحمد البشير
12-31-2020, 01:42 PM
Gafar Bashir Gafar Bashir
تاريخ التسجيل: 05-02-2005
مجموع المشاركات: 7220
وجه الاعتراض هو موضوعين: الأول: ما هو القانون اللي استند عليه القاضي للحكم بالاعدام لسرقة 312 الف؟ والثاني: ووين الاحكام الصادرة علي كبار المفسدين ، عشان نقارن الطلعتهم لجنة التمكين واللي ما طلعتهم ، والنهبوا ملايين ومليارات الدولارات الاراضي دي مش ملك عام؟
مسالة اصدار قانون جديد ده وضع مختلف لكن وفقا للقوانين السابقة والحالية. يعني الاعدام ده اما خيانة عظمي او جريمة قتل.
12-31-2020, 02:04 PM
Hafiz Bashir Hafiz Bashir
تاريخ التسجيل: 12-04-2004
مجموع المشاركات: 8136
غايتو يا إمتثال أكان بقيتي قاضي الله لا وقعنا في يدك
يا جعفر المادة 177/2 فعلاً تتيح للقاضي الحكم بالإعدام في جريمة خيانة امانة الموظف العام بالدولة. أنا أفتكر إنو المادة تشددت جداً في العقوبة لدرجة مخلة. وكمان ما تدرجت في خيارات العقوبة، يعني من السجن مدة لا تجاوز 14 سنة قفزت للإعدام طوالي.
وأفتكر إنو القاضي تشدد في العقوبة وعايز يظهر بس
Quote: خيانة الأمانة. 177ـ (1) يعد مرتكباً جريمة خيانة الأمانة من يكون مؤتمناً على حيازة مال أو إدارته ويقوم بسوء قصد بجحد ذلك المال أو امتلاكه أو تحويله إلي منفعته أو منفعة غيره أو تبديده أو التصرف فيه بإهمال فاحش يخالف مقتضى الأمانة , ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما يجوز معاقبته بالغرامة . (2) إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مستخدماً لدى أي شخص أؤتمن على المال بتلك الصفة , يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز أربع عشرة سنة مع الغرامة أو بالإعدام .
Quote: يا جعفر المادة 177/2 فعلاً تتيح للقاضي الحكم بالإعدام في جريمة خيانة امانة الموظف العام بالدولة
والله يا مولانا ياريت لو متوفر نص المادة ما قادر اتخيل مادة زي دي ، لا محددة ولا مضبوطة ولا مقيدة بطرق تنفيذها ولا بنوعية وكمية المبالغ نفسها ومتركة للقاضي بس بمزاجو يشنق في جنيه وفي مليار جنيه الان العالم بقاتل عشان الغاء الغاء حكم الاعدام حتي علي القتلة والسبب بديهي ومنطقي خلي يعدمو في سرقة قرشين
12-31-2020, 06:34 PM
Gafar Bashir Gafar Bashir
تاريخ التسجيل: 05-02-2005
مجموع المشاركات: 7220
Quote: ربما تكون تصفيه حسابات شخصيه لكن من سياق الخبر لايوجد تفسير للحكم المشدد
تحياتي عبدالرحمن صحيخ نافي تفاصيل للخبر لكن عموما من حيث الجريمة نفسها كل الاحتمالات ما بتؤدي لفرضية الاعدام يعني ماهو سرقة مسلحة ولا اي من القضايا اللي صاحبها عنف اذا كانت توقعاتك صحيحة تصفية شخصية يبقي القاضي نفسه زيو وزي بتاع مشرحة امدرمان يعني بحارب الفساد المالي بفساد اخلاقي اسوا منه كثير
12-31-2020, 07:02 PM
اسامة محمد ابوبكر اسامة محمد ابوبكر
تاريخ التسجيل: 01-17-2013
مجموع المشاركات: 251
السلام عليكم اخي جعفر اليك ادناه المادة 177 بشقيها 1 و 2
Quote: المادة (177) : خيانة الأمانة. 177-(1) يعد مرتكباً جريمة خيانة الأمانة من يكون مؤتمناً على حيازة مال او ادارته ويقوم بسوء قصد بجحد ذلك المال او امتلاكه او تحويله الى منفعته او منفعة غيره او تبديده او التصرف فيه باهمال فاحش يخالف مقتضى الأمانة ، ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما يجوز معاقبته بالغرامة. (2) اذا كان الجاني موظفاً عاماً او مستخدما لدى أى شخص وأؤتمن على المال بتلك الصفة ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز اربع عشرة سنة مع الغرامة او بالاعدام .
12-31-2020, 08:48 PM
اخلاص عبدالرحمن المشرف اخلاص عبدالرحمن المشرف
تاريخ التسجيل: 03-04-2014
مجموع المشاركات: 10314
السلام عليكم فعلاً ما تدرج مفروض المشرع أولاً يهتم بجبر الضرر اي ارجاع المال ( بقيمته الحقيقية)ان وجد او تغريم المتهم بمصادرة املاكه وفي حالة وضعها باسم اخرين تصادر ، ثم الردع بالسجن حسب الحالة ( اسباب مخففة كان تكون السرقة بقصد العلاج له او لاخرين وما شابه) اما الاعدام للسرقة او الاختلاس فقط ف هذا لا يجوز والله اعلم .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة