اهم بنود اتفاقية السلام الموقع عليها غدا في جوبا

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-06-2024, 11:34 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف للعام 2020-2023م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
08-30-2020, 10:22 PM

حسن ادم محمد العالم

تاريخ التسجيل: 03-04-2014
مجموع المشاركات: 2555

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
اهم بنود اتفاقية السلام الموقع عليها غدا في جوبا

    10:22 PM August, 30 2020

    سودانيز اون لاين
    حسن ادم محمد العالم-اديس-ابابا
    مكتبتى
    رابط مختصر



    اهم ملامح اتفاق السلام بين الحكومة
    والحركات يتمثل في النقاط الآتية

    1. تمديد الفترة الانتقاليه لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ التوقيع على اتفاق السلام.

    2.منح الحركات المسلحه (3) مقاعد في مجلس السيادة

    3.السماح لمنسوبي الحركات بالترشيح في الانتخابات بعد نهايه الفتره الانتقاليه

    4.منح الحركات المسلحه (5) وزارات بمجلس الوزراء

    5.منح الحركات (75) مقعدا بالمجلس التشريعي

    6. دمج الحركات المسلحه في القوات المسلحه






                  

08-30-2020, 10:25 PM

حسن ادم محمد العالم

تاريخ التسجيل: 03-04-2014
مجموع المشاركات: 2555

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اهم بنود اتفاقية السلام الموقع عليها غدا � (Re: حسن ادم محمد العالم)

    #وثيقة_السلام

    +الفترة الإنتقالية:

    1.2 اتفق الطرفان على أن تكون مدة الفترة الإنتقالية تسعة وثلاثون (39) شهرا على أن يبدأ سريانها من تاريخ التوقيع على اتفاق السلام.

    3-المادة (20) من الوثيقة الدستورية:

    1.3 اتفق الطرفان على إستثناء الممثلين من أطراف العملية السليمة الموقعة على هذا الإتفاق من نص المادة20 من الوثيقة الدستورية في مجلسي السيادة الوزراء دون أن يشمل ذلك ولاة الولايات/ حكام الأقاليم على أن يتقدموا بإستقالاتهم قبل ستة أشهر من نهاية الفترة الإنتقالية المتفق عليها ولتنظيماتهم الحق في إختيار من يخلفهم في تلك المواقع.

    4- مجلس السيادة :

    1.4 اتفق الطرفان على تمثيل أطراف العميلة السلمية الموقعة على هذا الإتفاق بإضافة ثلاثة (3) أعضاء في مجلس السيادة الحالي.

    5-مجلس الوزراء:

    5.1 اتفق الطرفان على تمثيل اطراف العملية السلمية الموقعة على هذا الإتفاق في مجلس الوزراء بعدد خمسة (5) وزارات وفقا للإجراءات المعمول بها في الوثيقة الدستورية اي ما يعادل نسبة خمسة وعشرين في المائة (25%) من مجلس الوزراء.

    6-المجلس التشريعي الإنتقالي:

    1.6 اتفق الطرفان على تمثيل اطراف العملية السلمية الموقعة على هذا الإتفاق في المجلس التشريعي الانتقالي بنسبة خمسة وعشرين في المائة (25%) والتي تساوي عدد خمسة وسبعون (75) مقعدا من عدد المقاعد الكلي البالغ ثلاثمائة (300) مقعدا.

    #اتفاق_سلام_السودان
    #مسار_دارفور
                  

08-30-2020, 10:30 PM

حسن ادم محمد العالم

تاريخ التسجيل: 03-04-2014
مجموع المشاركات: 2555

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اهم بنود اتفاقية السلام الموقع عليها غدا � (Re: حسن ادم محمد العالم)

    كيف يمكن قراءة مستقبل السلام في السودان
    في ظل الاتفاقية المتوقع توقيعها غدا
    وهل يمكن ان نطلق علي هذه الاتفاقية وداعا حرب ومرحبًا السلام
    وهل يمكن ان تصمد في ظل غياب اخرين فاعلين في مشهد الحرب والسلام
    الحلو ونور
    وماذا عن تمويل السلام وما هي التي ستدفع استحقاقات السلام
    أسئلة وغيرها تحتاج اجابات ذات دلالة قطعية كي نعبر بسلام
                  

08-30-2020, 11:10 PM

منتصر عبد الباسط
<aمنتصر عبد الباسط
تاريخ التسجيل: 06-24-2011
مجموع المشاركات: 4155

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اهم بنود اتفاقية السلام الموقع عليها غدا � (Re: حسن ادم محمد العالم)

    Quote: غياب اخرين فاعلين في مشهد الحرب والسلام
    الحلو ونور
    ((لن يرضى عنكم الحزب الشيوعي وحركتيه المسلحتين
    حتى تتبعوا ملتهم وتسلموهم السودان كاااامل صرة وخيت ))
    وبرضو بنقسموا لي نصين نص يمسك الحكومة والتص التاني يكوش على المعارضة.
    الله يجازيك يا قوش السلطت علينا الحزب الشيوعي وقويتو ولا زلت تسانده بأدواتك
    الغير معروفة للناس!
                  

08-31-2020, 00:04 AM

اخلاص عبدالرحمن المشرف
<aاخلاص عبدالرحمن المشرف
تاريخ التسجيل: 03-04-2014
مجموع المشاركات: 10314

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اهم بنود اتفاقية السلام الموقع عليها غدا � (Re: منتصر عبد الباسط)

    لا في سيرة تنمية لا لاجئين لا نازحين


                  

08-31-2020, 01:09 AM

Abureesh
<aAbureesh
تاريخ التسجيل: 09-22-2003
مجموع المشاركات: 30182

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اهم بنود اتفاقية السلام الموقع عليها غدا � (Re: اخلاص عبدالرحمن المشرف)

    Quote: لا في سيرة تنمية لا لاجئين لا نازحين


    د. إخلاص

    لا دانتى طيبة أوى
                  

08-31-2020, 01:12 AM

خضر الطيب
<aخضر الطيب
تاريخ التسجيل: 06-24-2004
مجموع المشاركات: 10307

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اهم بنود اتفاقية السلام الموقع عليها غدا � (Re: Abureesh)

    سلام باشمهندس العالم
    و ماذا بشأن الحكم الذاتي للمنطقتين؟
                  

08-31-2020, 02:51 AM

ترهاقا
<aترهاقا
تاريخ التسجيل: 07-04-2003
مجموع المشاركات: 8423

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اهم بنود اتفاقية السلام الموقع عليها غدا � (Re: خضر الطيب)

    Quote: لا في سيرة تنمية لا لاجئين لا نازحين

    تفتكري يا دكتورة دييل كان قلبهم على المواطن السوداني؟
    دييل عارفين إنو ما حيحصلوا ولا على صوت واحد في أي إنتخابات
    مشكلتنا بقت مشكلة مع الانتهازيين ، دييل همهم في جيبهم ، والله يا حليل السودان
                  

08-31-2020, 06:51 AM

حسن ادم محمد العالم

تاريخ التسجيل: 03-04-2014
مجموع المشاركات: 2555

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اهم بنود اتفاقية السلام الموقع عليها غدا � (Re: ترهاقا)

    الشكر لكل الاخوة اللذين تداخلوا في البوست وإثراء النقاش
    سأحاول قدر المستطاع رفد البوست بالتقاط الاساسية في الاتفاقية
    *تفاصيل بنود بروتوكول الترتيبات الأمنية بين الحكومة و (مسار دارفور)*


    باج نيوز: إيمان كمال الدين:


    تحصل (باج نيوز) على بروتوكول الترتيبات الأمنية الموقع بين الحكومة السودانية الانتقالية والجبهة الثورية - مسار دارفور.

    واتفق الطرفان على تشكيل قوة لحفظ الأمن في دارفور بما يضمن مشاركة حركات الكفاح المسلح بعد خضوعها لتدريب مشترك مكثف في غضون (90) يوماً من تاريخ التوقيع على الاتفاق.
    وتتشكل القوة من (القوات المسلحة، قوات الدعم السريع، الشرطة، جهاز المخابرات وقوات الحركات)، ويبلغ قوامها (12) ألف فرد قابلة للزيادة، بعدد (6000) فرد من القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة وجهاز المخابرات العامة و(6000) فرد من قوات الحركات.

    وتتمثل مهام القوة- بحسب الاتفاق- على التنسيق بين قيادة قوة حفظ الأمن في دارفور ولجان أمن ولايات دارفور ولجنة وقف إطلاق النار، قيادة وسيطرة قوات حفظ الامن في دارفور حسب القطاعات بإقليم ولايات دارفور، إصدار الأوامر والتوجيهات للقوة وتوفير الدعم الفني واللوجستي اللازم.

    ونصت المبادئ التوجيهية للترتيبات الأمنية، على إجراء إصلاح طويل وقصير الأجل في المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية الأخرى، يدعم إنشاء نظام مهني دائم ومستقل.

    ونصّ البروتوكول على أن تركز الإصلاحات الأمنية الشاملة وطويلة الأجل بشكل خاص على ضمان عدم ولاء القوات المُسلحة السودانية والأجهزة الأمنية لأيّ حزب، مجموعة أو قبيلة أو جهة.

    وبشأن دمج القوات، اتفق الطرفان على أن تكتمل عملية تجميع وفحص وفرز التحقق من قوات حركات الكفاح المسلح مسار دارفور خلال (90) يوماً من تاريخ توقيع اتفاق السلام.

    وتبدأ عملية الدمج مباشرةً بعد توفير متطلبات الدمج المتفق عليها، واكتمال عمليتي التجميع والتدريب خلال (15) شهراً من توقيع الاتفاق.

    كما اتفق الطرفان على بقاء قوات الحركات التي سيتم دمجها في دارفور لمدة (40) شهراً من تاريخ توقيع الاتفاق، وأن يتم دمج قوات الحركات في شكل وحدات عسكرية كاملة حسب تنظيم القوات المسلحة.

    وفي السياق، تم الاتفاق على تشكيل مجلس أعلى مشترك برئاسة القائد العام للقوات المسلحة، وعضوية قائد قوات الدعم السريع، وزير الدفاع، وزر الداخلية، رئيس هيئة الأركان، مدير عام قوات الشرطة ومدير عام جهاز المخابرات، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية ورؤساء الحركات.

    ونصّ الاتفاق على تعيين عدد من ضباط الحركات من الرتب الرفيعة استثناءاً في القيادة العامة حسب حجم القوات التي يتم دمجها ومعاملة شهداء الحركات والجيش على حد سواء




    🔥✊🏾وكالة السودان اليوم للأنباء✌🏾🇸🇩
                  

08-31-2020, 06:53 AM

حسن ادم محمد العالم

تاريخ التسجيل: 03-04-2014
مجموع المشاركات: 2555

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اهم بنود اتفاقية السلام الموقع عليها غدا � (Re: حسن ادم محمد العالم)

    تقاسم الثروة
    المبادئ العامة:
    • يدرك الطرفان أن السلام المستدام في السودان يتطلب التوزيع العادل للموارد والإيرادات بين حكومة السودان وأقاليم السودان المختلفة، سيما المتضررة من النزاع.
    • ان الأراضي والموارد الطبيعية في اقاليم/ ولايات السودان بما فيها دارفور هي موارد ينتفع منها جميع اهل السودان.
    • إتفق الطرفان علي تنمية وتطوير قطاع الرحل بإتباع سياسات تحقق تطوير هذا القطاع وذلك من خلال فتح المسارات لحل مشكلات النزاع بين الرعاة والمزارعين وتوفيركافة الخدمات وتشجيع الصناعات التحويلية لمنتجات الحيوان وفتح اسواق داخل وخارج السودان.
    • يؤكد الطرفانعلى أهمية حشد الدعم المحلي و الإقليمي والدولي اللازم لإعادة بناء ما دمرته الحرب،وتأهيل البنية التحتية، و تنفيذ برامج إعادة الاعمار و التنمية كما ينص عليهاهذا الاتفاق.
    • اتفق الطرفان على تحديد معايير وآليات لتقاسم الثروة والعائدات ، يتم تنظيمها وفق قوانين ولوائح تستند على مبادئ التوزيع النسبي والمنصف والادارة الشفافة والرقابة القومية والاقليمية والمحلية على الموارد.
    • يتفهم الطرفان أن مصادر الثروة المنصوص عليها في هذا الاتفاق لا تعني فقط إيرادات الدولة المباشرة، و إنما تشمل فرص انتاج الدخل من توظيف في القطاعين العام و الخاص، و عائد الاستثمار في المجالات المختلفة، و عائدات تجارة الحدود، و المنح و القروض، و غيرها من مصادر الدخل.
    • صرف كافة أموال الزكاة المتحصلة في الاقاليم/الولايات داخلها وفقا لأوجة مصارفها المختلفة.
    • تطوير هياكل ومؤسسات نافذة لإدارة الأراضي،ويتم دعمها قانونياً من خلال سنّ تشريعات لتعزيز التنمية المستدامة ومعالجة التدهور البيئي.
    • تتضمن سياسات المحافظة على البيئة، تعزيز إنتاج وتطوير المصادر البديلة للطاقة، وتطويرالقطاع الرعوي كمّاوكيفاووضع سياسات تضمن الإستخدام الأمثل للأراضي والموارد المائية، وتطوير القدرات البحثية في هذه المجالات.
    • وضع أسس سليمةلتقاسم الثروة المتولدة عن النفط والغاز الطبيعي، وغيرها من الموارد الطبيعية في السودان، و توجيهها نحو إحتياجات التنمية وإعادة إعمار أقاليم/ولايات السودان عموماً مع إعطاء الأولوية للأقاليم/الولايات المهمشة منها والمتضررة بالحرب، مع إيلاء إعتبارات خاصة للبيئة.
    • تتضمن أسس الإستخدام المستدام للموارد غير المتجددة، مثل النفط والغاز الطبيعي وغيرها من الوقود الأحفوري، بما يتفق مع مصلحة الإقليم/ الولايات المتضررة،ومصلحة السكان المحليين في تلك المناطق، مع مراعاة أفضل الممارسات في مجال البيئة بما في ذلك المبادئ التوجيهية للمحافظة على التنوع الحيوي ومبادئ حماية التراث الثقافي.
    الإيرادات القومية:
    • تتمتع حكومة السودان بسلطة توفير الإيرادات من كافةمصادرالثروة في البلاد.
    • يجب أن يكون هناك تحديدا قاطعاً، و فصلاً واضحاً، بين مصادر إيرادات الحكومة الاتحادية، و مصادر إيرادات الأقاليم/الولايات تجنباً للخلاف، و ضماناً لحسن إنتاج و إدارة الموارد.
    الصندوق القومي للعائدات:
    • ينشأ صندوق قومي للعائدات تودع فية كافة الإيرادات والعائدات المالية القومية وينظم بالقانون، ويكون هو المؤسسة الوحيدة لإيداع العائدات.
    المفوضية القومية لقسمة وتخصيص ومراقبةالموارد والإيرادات المالية:
    تنشأ بقانون، مفوضية قسمة وتخصيص ومراقبة الموارد والإيرادات المالية، وفق معايير يتفق عليها. ويكون للمفوضية رئيس مستقل يعينة رئيس الوزراء ويضمن القانون التمثيل العادل للأقاليم/الولايات .
    يصدر قانون لتفعيل المفوضية في مدة اقصاها ثلاثة شهور من توقيع إتفاق السلام
    تلتزم المفوضية بضمان الشفافية ومعالجة أوجه الخلل في تخصيص و توزيع الإيرادات القومية بعدالة افقيا ورأسيا بين أقاليم/ ولايات السودان المختلفة ومراقبتها، سيما الأقاليم/ الولايات المتضررة من الحرب والمظالم التاريخية المتراكمة، كما تضمن المفوضية عدم حرمان الحكومة الإتحادية أو أي طرف آخر من التمتع بمستحقاتة المالية وضمان انسيابها في المواقيت المتفق عليها.
    تتولى المفوضية القوميةلقسمة وتخصيص ومراقبة الموارد والإيرادات الماليةالإختصاصات التالية:
    1. مراقبة كافة الإيرادات القومية المودعة في الصندوق القومي للعائدات و فرض ولايتها عليها.
    2. تحديد أنصبة و مستحقات الحكومة الاتحادية و الأقاليم/الولايات من الإيرادات القومية لتلبية احتياجات كافة مستويات الحكم افقا ورأسيا.
    3. التأكد من أن التخصيص قائم على معايير و أسس عادلة ومنصفة متفق عليها و خاضعة للمراجعة الدورية، مواكبة للمستجدات على المستوى الاتحادي و الإقليمي/الولائي.

    4. التأكد من ان تحويل الإيرادات الي الأقاليم/الولايات يتم في مواقيتها و دون قيود، كما عليها التأكد من الاستخدام والاقتسام الأمثل لهذه التحويلات بين الأقاليم/الولايات و مستويات الحكم المختلفة.
    5. التأكد من أن الموارد المخصصة للمناطق المتضررة من الحرب تُحوّل وفقاً للمعايير التي يتفق عليها.
    6. التطبيق الشفاف للمعايير و الأسس و النسب المتفق عليها لضمان العدالة في تخصيص الإيرادات للحكومة الاتحادية والأقاليم/الولايات.
    7. التأكد من أنّ الإيرادات القومية تُخصّص وفق معايير و أسس تضمن المساواة بين المواطنين السودانيين و تشجّع الانتاج و الفاعلية في تحصيل الإيرادات و الإدارة الحسنة للموارد.
    إيرادات إقليم/ولايات دارفور:
    • يحق لإقليم/ولايات دارفور تنمية إيراداتها الخاصة، والحصول على الإيرادات من مصادر ضريبية و غير ضريبية بما فيها أنصبتها من مخصصات المفوضية القومية لقسمة وتخصيص ومراقبة الموارد والإيرادات المالية والصندوق القومي للعائدات، و إيرادات الضرائب و الرسوم المختلفة (ضرائب المبيعات، ضرائب الأعمال الخاصة بجانب نصيبها من ضريبة القيمة المضافة و ضريبة التحسين،رسوم التراخيص، رسوم الأعمال)و عائدات استثماراتها وتجارتها الحدودية و نصيبها من بيع الموارد الطبيعية المستخرجة و المساعدات و المنح و القروض، وفقاً للسياسة القومية و نصوص اتفاق السلام.
    • تتمتع حكومة إقليم/ ولايات دارفور بالسلطة الحصرية لتحديد الطرق المثلى لإنفاق الإيرادات التي تولّدها أو تتلقاها.
    • تتمتع حكومة إقليم/ ولايات دارفور بسلطة إنفاق إيراداتهالتحقيق الحكم الفعّال والوفاء بالالتزامات على النحو المبين في اتفاق السلام.
    • تضع حكومة إقليم/ ولايات دارفور السياسات واللوائح والطرق المثلى لإنفاق الإيرادات وفق مصلحة الإقليم/ الولايات، وما يقتضيه الصالح العام وحماية البيئة ومصالح السكان المحليين بما لا يتعارض مع السياسات القومية و نصوص اتفاق السلام.
    مفوضية إعادة إعمار و تنمية دارفور:
    • تنشأ مفوضيةلإعادة إعمار وتنمية دارفور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على اتفاق السلام وتكون رئاستها في إحدى مدن الإقليم ولها الحق في إنشاء فروع في مدن أخرى متى ما اقتضت الحاجة، على أن تؤول لهذةالمفوضيةجميع أصول الصناديق التي أنشئت للتنمية والإعمار بموجب إتفاقيات السلام السابقة وتعمل على إستكمال المشروعات التي بدأ تنفيذها بجانب المشروعات الجديدة.
    • يجوز للمفوضية الإستعانة ببيت خبرة للمراجعة بغرض وضع إجراءات تصحيحية لعمل الصندوق وتقييم تنفيذ مشروعات التنمية السابقة.
    • إتفق الطرفان على الهيكل التنظيمي والوظيفي لمفوضية إعادة وإعماروتنمية دارفور وفق الأسس التي يحددها الإتفاق.
    • تضع المفوضيةلوائح عملها والقواعد والإجراءات الخاصة بها وطرق إتخاذ القرار فيها بموجب هذا الإتفاق.

    مهام مفوضية إعادة الإعمار والتنمية
    1- إستكمال المشروعات القائمة أو تمويلمشروعات جديدة .
    2- إعادة بناء ما دمرته الحرب من مدارس ومستشفيات ومراكز صحية ومصادر مياه وغيرها من المؤسسات الحيوية.
    3- توفير الخدمات الأساسية من مدخلات التعليم والصحة ومياه الشرب والشفخانات البيطرية و نقاط الشرطة في مناطق العودة الطوعية.
    4- توفير الخدمات الأساسية المذكورة في البند (2) أعلاه في أماكن إعادة توطين الذين سكنوا في أراضي الغير بصورة غير شرعية.
    5- بناء الخزانات والسدود على أودية دارفور الرئيسة لحصاد المياه لأغراض الشرب والزراعة بجانب توفير المياه وشبكاتها للمدن الرئيسية في الإقليم.
    6- إمداد الإقليم بشبكة كهرباء تغطي المدن والريف وتكفي حاجة الصناعة.
    7- تحسين الثروة الحيوانية لتكون منتجاتها منافسة في الأسواق المحلية والعالمية
    8- الإستفادة من مياه الحوض النوبي في زراعة القمح والأعلاف والمنتجات الشتوية الآخرى وإدخال الزراعة المختلطة في شمال الإقليم لتوطين الرعاة منعاً لإحتكاكهم بالمزارعين عند الهجرة جنوباً بحثاً عن الماء و الكلأ.
    9- ربط الإقليم بشبكة طرق تيسر حفظ الأمن و نقل المنتجات إلى أسواق الإقليم و خارجها.
    10- الإستثمار في التعدين لإنتاج المزيد من الموارد.
    11- توفير موارد للتمويل الأصغر حتى تكون الأسر عموماً وأسر النازحين واللاجئين أسرا منتجة.
    12- التدريب وبناء قدرات النساء والشباب لتمكينهم من الدفع بعجلة الانتاج.
    13- إنشاء مشروعات توفر فرص عمل لسكان الاقليم.
    المشاريع التنموية:
    1- تعطى مشروعات التنمية القائمة الأولوية في التمويل من صندوق إعادة إعمار وتنمية دارفور ومن مصادر المساعدات الدولية.
    2- إعادةتقييم وتقويم وتأهيل وتفعيل مشروعات التنمية القائمة.

    تحديث الدراسات المعدة لإعادة الإعمار والتنمية في دارفور:
    إتفق الطرفان علي تحديث الدراسات التي تم إعدادها مسبقا وفقا للمعايير المطلوبة عالميا لتقييم الإحتياجات التنموية لإقليم/ولايات دارفور والأولويات وتكاليفها عبر لجنة مشتركة من الطرفين بالتعاون مع المانحين علي ان ترفع اللجنة تقريرها قبل انعقاد مؤتمر المانحين.

    مصادر الإيرادات الحصرية لحكومة إقليم/ولايات دارفور
    تكون لحكومة إقليم/ ولايات دارفور مصادر الإيرادات الحصرية التالية:
    1 - الضريبة على أراضى الإقليم/الولايات
    2 - العوائد الجليلة
    3 - ضريبة الملكية
    4 - رسوم الخدمات الاجتماعية
    5 - رسوم خدمات المستهلكين
    6 - رسوم الترخيص
    7 - ضريبة الدخل الشخصى الإقليمى/الولائى
    8 - ضريبة الحرفيين والمهنيين الاقليمية/الولائية
    9 - ضريبة ارباح أعمال الأفراد الاقليمية/الولائية
    10- الضرائب غير المباشرة
    11 - ضريبة الانتاج الاقليمى/الولائى
    12- نصيب الإقليم/الولاية من الضرائب علي تجارة الحدود
    13 - ضريبة الانتاج الزراعى
    14 – ضريبة الحيوان
    15- ضريبة الدمغةالاقليمية/الولائية
    16- ضريبة السياحة الاقليمية/الولائية
    17- ضريبة الملاهى الإقليمية/الولائية
    18-عائداتالمنتزهاتبالاقليم/الولايات
    19- عائدات المشاريع والاستثمارات الاقليمية/ الولائية
    20- حصةالإقليم/ولاياتمنعائداتالنفط وعائدات المواردالأخرى
    21 - الدعم المركزى والمنح والمساعدات الخارجية عبر الحكومة القومية
    22- القروض والإقتراض المحلى والأجنبى وفقا للجدارة الائتمانية بالاتساق معالسياسةالاقتصاديةالقومية.
    23-أيضرائبومصادرإيراداتأخرىلاتتعارضمعالاختصاصالضريبيللحكومة القومية.









    الموارد الطبيعية:
    ملكية الموارد الطبيعية :
    • يملك الشعب السوداني الموارد الطبيعية المتوفرة في ظاهر وباطن أرضه، وتكون لمواطني الإقاليم/الولايات التي تتوفر فيها أو تستخرج منها هذه الموارد الطبيعية حقوق خاصة يجب الوفاء بها وفق إتفاقات ونسب معلومة.
    إدارة الموارد الطبيعية:
    • تكون الأقاليم/الولايات شريكة أصيلة مع الحكومة الإتحادية في إدارة الموارد الطبيعية التي تستخرج من أرضها في كل مراحل التخصيص والامتياز والتعاقد والإنتاجوعمليات التسويقوتضطلع الأقاليم/الولايات بمسئولية أساسية في الحفاظ على بيئتها وحق فرض شروط تضمن سلامة بيئتها و عدم المساس بصحة مواطنيها نتيجة عمليات الاستخراج.
    • على الحكومة الإتحادية وحكومات الأقاليم/الولايات مراعاة حقوق الأجيال القادمة عند الترتيب لاستخراج الموارد الطبيعية والتصرف في عائداتها باستثمار نسبة محددة من عائدات الموارد الطبيعية المستخرجة لصالح هذه الأجيال.
    • تضطلعالحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم/ الولايات بإستغلال الموارد الطبيعية فيها، وإدارتها بشفافية وعدالة وإنصاف.
    • تقوم الحكومة الإتحادية وحكوماتالأقاليم/الولاياتبتحديد الموارد الطبيعية، كيف ومتى يتم استغلالها وإصدار تراخيص التنقيب والإستخراج والتفاوض على عقود الإمتياز وقسمة الإيرادات مع الشركات المستثمرةوسحب التراخيص وفسخ العقودورسم خطط التنمية الكلية للمواردوضمان صحة وسلامة العاملين وحماية البيئة.
    وضعية العقود والاتفاقيات الراهنة والمستقبلية المتعلقة باستخراج الموارد الطبيعية:
    • يكونلإقليم دارفور و للأقاليم/الولايات الأخرى، بالتعاون مع الحكومة الاتحادية، حق مراجعة جميع العقود القائمةوالخاصة بالموارد الطبيعية المستخرجة من أرضها و يحق لها بعد المراجعةالمطالبة بإجراء تعديلات على هذه العقود لضمان التوزيع العادل والمنصف للإيرادات، فضلاً عن الحماية الكافية للبيئة.
    • تشاركالأقاليم/الولايات التي يراد استخراج مواردها الطبيعية في التفاوض والموافقة على أية عقود جديدة، أو اتفاقيات تتعلق بالتنقيب عن الموارد الطبيعية واستخراجها وإنتاجها ضمن حدود أقاليمها/ولاياتها،وتحكم هذه العقود الأنظمة التي تتبناها الأقاليم/الولايات، بالإضافة إلى الأنظمة النافذة التي تتبناها الحكومة الإتحادية.
    • استشارة اهل الارض عند تخصيص الأراضي العامة في دارفور قبل البدء في التخصيص او منح إمتياز إستغلالها لإستخراج الموارد الطبيعية وتعويضهم تعويضا مجزيا.

    تخصيص الإيرادات المتأتية من الموارد الطبيعية.
    • اتفق الطرفان على تخصيص نسبة 40% من صافي عائدات الدولة من الموارد المعدنية والنفطية في دارفور لصالح الإقليم ولمدة عشرة سنوات.
    • يخصص إقليم دارفور نسبة لا تقل عن (3%) من الإيرادات المتأتية من الموارد الطبيعية للسكان المحليين في المناطق التي تستخرج منها هذه الموارد.


    المنح و القروض :
    • يحق لإقليم دارفور تلقي مساعدات من الدول و المنظمات الإقليمية و الدولية في شكل منحٍ أو قروضٍ عبرالحكومة الإتحادية و بتوفير ضمانات سيادية .
    إنشاء بنك تنمية دارفور:
    • يتمإنشاء بنك تنمية خاص بإقليم دارفور وفقاً لسياسات البنك المركزي.
    التمييز الإيجابي:
    يتمتع إقليم دارفور وبقية أقاليم/ولايات السودان التي تعاني من التهميش التاريخي والمتأثرة بالحرب بتطبيق التمييز الإيجابي عليها عند تخصيص الموارد حتى يتسنى لها اللحاق برصيفاتها من الأقاليم/الولايات التي سبقتها في معايير التنمية وتقديم الخدمات للمواطن.
    صندوق دعم السلام والتنمية المستدامة في دارفور:
    1. إتفق الطرفان علي انشاء صندوق لدعم السلام يسمى صندوق دعم السلام والتنمية المستدامه في دارفورفي غضون (60) يوما من تاريخ توقيع إتفاق السلامعلي أن يستوفيمهامه في فترة عشر سنوات من تاريخ إنشائه.
    2. يتفق الطرفان على الهيكل التنظيمي والوظيفي لصندوق دعم السلام والتنمية المستدامة في دارفور وفق الأسس التي يحددها الإتفاق .
    3. يضع الصندوقلوائح عمله والقواعد والإجراءات الخاصة به وطرق إتخاذ القرار بموجب هذا الإتفاق.
    4. تلتزم حكومات السودان المتعاقبة بالسعي مع المجتمع الدولي والإقليمي علي توفير الدعم اللازم لمشروعات التنمية والسلام في دارفور.
    5. يختص الصندوق بما يلي:
    I. استقطاب الدعم الداخلي والخارجي لتمويل المشسروعات المرتبطة بسلام دارفور.
    II. تمويل المفوضيات والآليات المنشأة بموجب اتفاق سلام دارفور وأي إحتياجات أخرى مرتبطة به.
    6. اضافة الي حصة دارفور من تحويلاتالمفوضية القومية لقسمة وتخصيص ومراقبة الموارد والإيرادات المالية ، تلتزم حكومة السودان بدفع مبلغ وقدره سبعمائة وخمسون مليون (750,000.000) دولار امريكي سنويا ولمدة عشر سنوات تحول لصندوق دعم السلام والتنمية المستدامة في دارفور لتمويل تنفيذ إتفاق السلام في دارفور.
    7. تلتزم حكومة السودان بسد الفجوة المالية المطلوبة لتنفيذ اتفاق السلام في دارفور.
    8. تلتزم الحكومة السودانية بتوفير مبلغ وقدره مائة مليون (100,000,000) دولار امريكي خلال شهر من تاريخ التوقيع على اتفاق السلام.
                  

08-31-2020, 06:55 AM

حسن ادم محمد العالم

تاريخ التسجيل: 03-04-2014
مجموع المشاركات: 2555

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اهم بنود اتفاقية السلام الموقع عليها غدا � (Re: حسن ادم محمد العالم)

    التعويضات وجبر الضرر
    المبادئ العامة
    1. لضحايا النزاع في دارفور حق الوصول دون عراقيل إلى آليات عدالة وإنصاف فعّالة، بما فيها الحق في الانصاف و جبر ضرر كافٍ وناجعٍ وفوريٍ للأضرار الناتجة عن النزاع في دارفور ولانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
    2. يحقلضحايا النزاع في دارفور الحصول على جبر للضرر على شكل تعويضات و/أو رد للحقوق و/أو إعادة تأهيل و/أو ترضية وتخليد للذكرى.
    3. يتمتع جميع الأفراد والمجتمعات التي عانت من أضرار مباشرة أو غير مباشرة نتيجة النزاع في دارفور أو عانت من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت أثناء النزاع في دارفور بالحق في الحصول على جبر للضرر.
    4. يُكفل لضحايا النزاع في دارفور الوصول إلى المعرفة اللازمة والمعلومات الخاصة بحقوقهم بصفتهم ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان، انتهاكات القانون الدوليالإنساني وغيرها من القوانين الدولية ذات الصلة ، بما في ذلك حقهم في الحصول على جبر للضرر.
    5. يهدف جبر الضرر الممنوح لضحايا النزاع في دارفور للاعتراف بمعاناتهم، وتعويض خسائرهم، واستعادة كرامة وأمن واستقرار الضحايا ومجتمعاتهم.
    6. يتصرف الطرفان وفقاً للالتزامات والممارسات الدولية فيما يتعلق بحقوق الملكية والتعويض ورد الحقوق وجبر الضرر، بما في ذلك الالتزامات المتعلقة بالنازحين واللاجئين.
    7. دون الإخلال بمبدأ التمييز الإيجابي المنصوص عليه في اتفاقية السلاميتم توزيع المساعدات الانسانيةواسترداد المواردوالممتلكات ومنح التعويضات وجبر الضرر وفقاً لهذه الاتفاقية، دون تمييز على أساس الجنس أو اللغة أو القبيلة أو العرق أو الدين أو الانتماء الحزبي أو الموقع الجغرافي أو الوضع كنازحٍ/لاجئ حاليٍ أو سابق أو على أي أساس آخر.
    8. تعتبر قرارات و صكوك مفوضيات و آليات تنفيذ اتفاق السلام مستندات شرعية معترف بها لدى الدوائر الرسمية في الدولة.
    9. لا يجوز أن يحد او يخل منح التعويض أو البدء بإجراءات التعويض أو رد الحقوق، بالوسائل الأخرى من وسائل رد الحقوق الخاصة بالممتلكات أو غيرها من الأضرار.
    10. لأغراض اتفاق السلام،يقصدبضحايا النزاع في دارفور:
    ‌أ. الافراد والجماعات المتأثرة بالنزاع في دارفور بمن فيهم الناجين و الناجيات من الاغتصاب وضحايا الإصابات الجسدية، العقلية والنفسية اوالذين فقدوا ممتلكاتهم، اوتعرضوالإنتهاكات حقوقهم الأساسية.
    ‌ب. الأطفال فاقدي السند؛
    ‌ج. الأطفال غير المصطحبين؛
    ‌د. الأطفال المنفصلين؛
    ‌ه. أفراد الأسرة المباشرين أو الذين يعولهم الشخص الذي عانى من الأذى على النحو الموصوف في البند (أ) ؛
    ‌و. الأشخاص غير المقاتلين الذين تعرضوا للأذى أثناء تدخلهم لمساعدة أشخاص واقعين في محنة أو لمنع تعرضهم للأذى؛
    الحقوق المتعلقة بالتعويضات، ورد الحقوق وجبر الضرر
    11. يتمتع جميع ضحايا النزاع في دارفور بحقٍ متساوٍفيالحصول على تعويض للخسائروالأضرار التي لحقت بهم او باسرهم نتيجة للنزاع في دارفور أو غير ذلك من الأعمال التعسفية أو غير القانونية الأخرى التي حدثت أثناء النزاع في دارفور.
    12. يشمل جبر الضرر على سبيل المثال لا الحصر،الحق في الحصول على تعويض عن ممتلكات مفقودة و سبل كسب العيش المفقودة وحالات وفاة في الأسرة، الإصاباتالشخصية والصدمات او الأضرار سواء كانت نفسية أو بدنية ناتجة عن النزاع في دارفور.
    13. للأفراد الحق فيإسترداد ممتلكاتهم او الحصول على تعويض عن الممتلكات المفقودة أو المصادرة نتيجة للنزاع في دارفور.
    14. للمجتمعات حقٌ جماعي في استرداد الممتلكات أو الحصول على تعويض عن الدعاوى المتعلقة بالممتلكات المجتمعية، والقرى والمزارع والحواكير.
    15. لا يجوز أن تكون دعاوى استرداد الملكية الفردية ودعاوى الملكية الجماعية أو التعويض عنها مانعاً للآخر.
    16. للأفراد والجماعات الحق في استرداد الأراضي التي فقدت نتيجة للنزاع في دارفور.
    17. للأفراد و الجماعات الحق في الحصول على تعويض عن الضرر البيئي او تدهور الأرض او تلف الممتلكات الناتجة عن النزاع،بما في ذلك الضرر او التدهور البيئي الناجم عن النزوح او الإهمال.
    18. للأشخاص المتضررين من النزاع في دارفور الحق في استرداد المساكنو/أو الأراضيو/أو الممتلكات التي حرموا منها تعسفياً أو بنحوٍ غير قانوني أو الحصول على تعويضٍ مناسبٍ على فقدانهم لمساكنهم و/أو أراضيهم و/أو ممتلكاتهم وفقاًللمبادئ الدولية و نصوص اتفاق السلام و الأعراف التقليديةوعليه يجب أن:
    ‌أ. تُعاد أو تُسترد الأصول والممتلكات المصادرة و المسلوبة من الأفراد والمؤسسات والمجتمعات في دارفور إلى أصحابها الشرعيين، مع تقديم تعويض عادل في الحالات التي تكون فيها استعادة هذه الممتلكات مستحيلة.
    ‌ب. يتمتع النازحون و اللاجئون و المهجرون بسبب النزاع في دارفور بهذا الحق سواء اختاروا أن يعودوا إلى مواطنهم الأصلية أم لا.
    19. لا يجوز أن يُجرّد أي فرد أو جماعةمن الحق التقليدي والتاريخي في ملكية الأراضي والوصول إلى المياه، إلا بعد اخذ رأيه أو تقديم تعويض عادل.
    صندوق التعويضات وجبر الضرر
    20. اتفق الطرفان على انشاء صندوق التعويضات وجبر الضرر في دارفورخلال 90 يوما من تاريخ توقيع هذا الإتفاق لإستلام ومعالجة قرارات التعويض و جبر الضرر الصادرة من الجهات ذات الصلة .
    21. إتفق الطرفان على الهيكل التنظيمي والوظيفي لصندوقالتعويضات وجبر الضرر وفق الأسس التي يحددها الإتفاق .
    22. يضع الصندوقلوائح عمله والقواعد والإجراءات الخاصة به،وطرقإتخاذ القرار.
    23. تشكل النساء نسبة 40% على الأقل من الهيكل الوظيفي للصندوق.
    24. يختصصندوق التعويضات وجبر الضرر في دارفوربتنفيذ القرارات الخاصة بالمستحقات والتعويضات الصادرة من الجهات ذات الصلة لصالح المستفيدين.
    25. يجب أن تكون إجراءات صندوق التعويضات بسيطة وسهلة الوصول وشفافة وقابلة للتنفيذ ومجانيةو تضع في الاعتبارالعمر والنوع و ذوي الاحتياجات الخاصة.
    26. تتاح إجراءات صندوق التعويضات للجمهور في غضون [عام] من تاريخ التوقيع على اتفاق السلام.
    27. تكون جميع أنواع المستنداتالصادرة من الجهات المختصة مقبولة أمام صندوق التعويضات وجبر الضرر بعد فحصها والتأكد من صحتها، وعلى سبيل المثال لا الحصر:
    ‌أ. الوثائق
    ‌ب. شهادات القيادات التقليدية والمحلية
    ‌ج. شهادات الشهود الآخرين لإثبات الأهلية للحصول على تعويض.
    ‌د. أية مستندات اثبات أخرى تقرها المفوضيات و الاليات ذات الصلة.
    28. تشمل قرارات التعويضات وجبر الضرر الصادرة من الآليات ذات الصلة الي صندوق التعويضات وجبر الضرر ما يلي:
    ‌أ. التعويضاتالنقدية
    ‌ب. إعادة التأهيل الطبي والنفسي
    ‌ج. المساعدة القانونية والخدمات الاجتماعية
    ‌د. انشاء المساحاتالعامة ،النصب التذكارية ، المتاحف و غيرها من اماكن تخليد واحياء الذكرى.
    ‌ه. أي نوع آخر من أنواع التعويضات.
    29. يكون لصندوق التعويضات سجل عام
    30. وضع جدول لدفعيات التعويض بالسرعة المطلوبة على أساس المبادئ المالية التي تشترط منح التعويضات المالية بما يتناسب مع الضرر والخسارة التي تعرض لها الضحية ويجب ان يتمتع النساء والرجال والأطفال و ذوي الاحتياجات الخاصة بمعاملة متساوية عند تنفيذ الدفعيات؛
    31. يجب أن يكون لموظفي الصندوق الخبرة الكافية في مجال عمل الصندوقوحقوق الإنسان، والمسائل المالية والقانونية.
    32. يمولصندوق دعم السلام والتنمية المستدامة في دارفور أعمال صندوق التعويضات وجبر الضرر في دارفور ولمدة 10 سنوات.
    33. يجوز للصندوق تلقى المساعدات من المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية وغير الحكومية، في مجالات عمله .
    34. ينسق ويتعاون الصندوقمع المفوضيات المنشأة بموجب هذه الاتفاقية ، لا سيما مع مفوضية إعادة النازحين و اللاجئين ومفوضية التنمية وإعادة الإعمار، مفوضية الاراضي والحواكير، لجنة الحقيقة والمصالحة،المحكمة الخاصة لجرائم دارفور و آليات العدالة التقليدية.
    35. يجب إجراء مراجعة منتظمة لضمان الاستخدام الأمثل في توزيع الأموال المخصصة لتعويض الضحايا وفقًا للإجراءات المالية المعمول بها في مثل هذه الحالات، بما في ذلك المبادئ العادلة للمساواة بين الجنسين والعمر.
    36. يجب اتخاذ جميع التدابير اللازمة للمحافظة على استقلالية ونزاهة صندوق التعويضات وجبر الضرر.
                  

08-31-2020, 06:57 AM

حسن ادم محمد العالم

تاريخ التسجيل: 03-04-2014
مجموع المشاركات: 2555

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اهم بنود اتفاقية السلام الموقع عليها غدا � (Re: حسن ادم محمد العالم)

    العدالة والمساءلة والمصالحة

    مبادئ عامة:

    1- احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني؛
    2- اعتماد آليات عدالة انتقالية لتوفير سبل الانصاف للضحايا والمساءلة القانونية لمرتكبي أعمال العنف ذات الصلة بالنزاعات في دارفور؛
    3- السعي لتحقيق العدالة الوطنية والدوليةعن جرائم الإبادة الجماعية و الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب؛
    4- الإقرار بأن السعي لتحقيق العدالة والمساءلة يستبعد إمكانية إصدار أي عفو أو حصانة لمرتكبي جرائم الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب؛
    5- حق الضحايا في الوصول غير المعوّق إلى آليات عدالة وإنصاف فعالةسيما الحق في انصاف أو جبر ضرر كافٍ وفعال وسريع عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني؛
    6- حق الضحايا في الحصول على تثقيف عن حقوقهم بوصفهم ضحايا انتهاكات داخلية وانتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من انتهاكات القانون الدولي الإنساني؛
    7- التأكيد على أهمية وجود آليات مستقلة ونزيهة للعدالة والمساءلة والمصالحة بما في ذلك آليات العدالة الانتقالية المنسجمة مع الأعراف والمعايير الدولية؛
    8- الإدانة غير المشروطة للفظائع والتجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ارتكبت خلال النزاعات وضرورة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع تكرار هذه الانتهاكات؛
    9- التأكد من مساءلة جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وفقاً لاختصاص المحاكم الوطنية أو المحكمة الجنائية الدوليةأو المحكمة الخاصة لجرائم الحرب في دارفور.
    10- الإقرار بالوضع الخاص للنساء والأطفال والشباب وقضاياهم والإقرار بأهمية دور النساء والشباب في منع النزاعات وحلها وفي عمليات العدالة الانتقالية وبناء السلام وضرورة المشاركة المتساوية والإنخراط الكامل في جميع الجهود الرامية إلى صون السلم والأمن الدوليين بما في ذلك العدالة والمصالحة؛
    11- إن الأطفال الذين تم إقحامهم في النزاع، الذين قد يكونوا متورطين في ارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي، إن وجدوا،يُعتبرون ضحايا ويتم التعامل معهم وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الثاني لاتفاقية جنيف والميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته وقواعد بكين وما يتصل بها من معايير دولية لعدالة الأحداث والمحاكمة العادلة وبالاشتراك مع منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (UNICEF) والمنظمات الأخرى ذات الصلةوتعمل أطراف الإتفاق لإعادة تأهيل وإدماج الأطفال الجنود في المجتمع؛
    12- الإقرار بأهمية الآليات المحلية والأصيلة لقول الحقيقة والعدالة والمصالحة وتضميد الجراح في استكمال الإجراءات الرسمية للعدالة والمصالحة وإدراج هذه الآليات في عملية العدالة عقب تسوية النزاعات؛
    13- أهمية مواصلة إجراء إصلاحات قانونية ومؤسسية لتعزيز سيادة القانون وإنشاء آليات ذات صلة بها وفقاً للمعايير الدولية؛
    14- الاقتداء بتجارب إفريقية ودولية أخرى والممارسات الفُضلى بشأن مبادئ المساءلة والمصالحة والحقيقة والعدالة وتخليد الذكرى التاريخية استجابةلما حدث في دارفور؛
    15- مراجعة الخدمة العامة لتحديد وعزل الأفراد الذين ارتكبوا تجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني للحد من الإفلات من العقاب وبناء الثقة وتعزيز سيادة القانون في دارفور؛
    16- توفير الأمن والحماية الكاملة لجميع المواطنين؛
    17- الاعتراف بارتكاب أفعال خاطئة والمساءلة والعدالة والمسامحة والالتزام بعدم التكرار؛
    18- تعزيز الحوار المفتوح بين مكونات المجتمع كوسيلة مناسبة لتحقيق مصالحة دائمة في دارفور؛
    19- إصلاح المنظومة العدلية الوطنية في السودان لضمان وجود سلطة قضائية مستقلة ومحايدةتعكس وتعزّز التنوع في كافة المستويات الاتحادية والاقليمية والولائية والمحلية دون تمييز؛







    النظام القضائي الوطني:
    21- فيما عدا الجرائم التي تشكل إنتهاك للقانون الجنائي الدولي والجرائم الواقعة في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الخاصة بدارفور والمسائل الخاصة بلجان الحقيقة والمصالحة تمارس المحاكم السودانية سلطاتها واختصاصاتها المنصوص عليها في القانون.
    22- تقوم المحاكمالوطنيةفي إطار النظام القضائي الوطني في السودان بإحالة جميع الجرائم التي تقع خارج اختصاصها إلى آليات العدالة المختصة الأخرىوالمتمثلة في المحكمة الخاصة لجرائم دارفوروآليات العدالة التقليدية ولجنة الحقيقة والمصالحة.

    الحقيقة والمصالحة:
    23- اتفق الطرفان على أن تعزيز المصالحة بين شعب دارفور يمثل أحد الأهداف الشاملة لهذا الاتفاق وذلك من خلال معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات وتعزيز التدابير الرامية إلى التخفيف من حدة هذه الأسباب ودعم الآليات والعمليات التي من شأنها تيسير المسامحة وإعادة بناء الانسجام الاجتماعي ويدرك الطرفان أن تهميش شعب دارفور هو أحد الأسباب الجذرية للنزاع التي يسعى هذا الاتفاق لمعالجتها.
    24- إتفق الطرفان على أن تكون هناك عملية حقيقة ومصالحة شاملة تهدف، من بين أمور أخرى:
    (1)ضمان توفير الظروف الملائمة للمصالحة الاجتماعية والسلمية بين مكونات المجتمع؛
    (2)إعادة بناء العلاقات وتعزيزها بين مكونات المجتمع فضلاً عن تعزيز التعايش والتعاون والتكافل الاجتماعي في دارفور؛
    (3)مناهضة الاستقطاب القَبَلي والمناطقي ومنع الاقتتالبين القبائللأسباب وبواعث إثنية؛
    (4)ترسيخ ثقافة السلام بما يتوافق مع القيم والإرث الثقافي التقليدي؛
    (5)تقديم اعتذارات رسمية وغير رسمية، فردية وجماعية، لضحايا الحرب؛






    لجنة الحقيقة والمصالحة:
    25- إتفق الطرفانعلى إنشاء لجنةللحقيقة والمصالحة في غضون 60 يوما من تاريخ توقيع هذا الإتفاق وتقوم بما يلي:
    (1) تحديد وتقييم الأسباب الجذرية للنزاعات في دارفور؛
    (2) التحقيق في الانتهاكات والجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية التي ارتكبت منذ يونيو1989م؛
    (3) التصدي لقضايا الإفلات من العقاب وبناء الثقة وثقافة السلام والمصالحة؛
    (4) إجراء تحليل شامل لتحديد أسباب وطبيعة وحجم النزاعات، بما في ذلك مدى الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ودوافع مرتكبيها؛
    (5) تحديد ما إذا كانت تلك الانتهاكات نتيجة تخطيط متعمّد من قبل الدولة أو جهات تابعة للدولة أو منظمات سياسية أوحركات الكفاح المسلح أو غيرها من الجماعات أو الأفراد؛
    (6) تنفيذ أي مهام أو أنشطة أخرى ذات صلة بالحقيقة والمصالحة.
    26- اتفق الطرفان على أنتبدأ لجنة الحقيقة والمصالحة أعمالها في غضون (60) يوماً من تاريخ إنشائها وتواصل عملها لفترة لا تقل عن (10) سنوات من تاريخ اليوم الأول لعملها،إلا إذا اكملت اللجنة مهامها بالكامل.
    27- تكون للجنة الحقيقة والمصالحة مقار في عواصم ولايات دارفور وفي الخرطوم ويكون لها مكتب في كل مجتمع من المجتمعات المتضررة من النزاعات حسب مقتضى الحال.
    28- تتشكللجنة الحقيقة والمصالحةكما يلي:
    (1) تتكون لجنة الحقيقة والمصالحة من (11) عضوا؛
    (2) يختار كل من الطرفين عدد (5) أشخاص، إضافة الي شخص يتوافق علية الطرفان ويكون رئيسا للجنة؛
    (3) يقوم كل طرف بإختيار إمرأة واحدة على الأقل ضمن اللجنة؛
    (4) يكون الأفراد المعيّنين في لجنة الحقيقة والمصالحة على قدر رفيع من النزاهة الأخلاقية والمهنية، وينظر إليهم سكان دارفور على أنهم محايدون؛
    (5) يجب ان يتمتع أعضاء اللجنةبالإستقلاليةوالخبرة الواسعة في مجال حقوق الإنسان و/أو العدالة الانتقالية و/أو لجان الحقيقة والمصالحة.

    29- بالإضافة إلى أية اختصاصات أخرى يحددها الطرفان، تكون للجنة الحقيقة والمصالحة الاختصاصات التالية:
    (1) إتاحة الفرص للضحايا ومرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وغيرهم من الأشخاص لتبادل التجارب والتوصل لفهم مشترك للماضي وتيسير إلتئام حقيقي للجراح داخل المجتمعات وتعزيز المصالحة ومنع الأعمال الوحشية في المستقبل؛
    (2) تلقي إفادات وروايات من الضحايا والشهود والمجتمعات المحلية وجماعات المصالح والأشخاص المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في الأحداث أو أي جماعة أخرى أو فرد آخر؛
    (3) إجراء تحقيقات وبحوث بما في ذلكدعوة الأشخاص للتحدث أمام لجنة الحقيقة والمصالحة لجمع الأدلة ذات الصلة وإجراء المقابلات اللازمة واتخاذ أي تدابير أو استفسارات أخرى تراها مفيدة لأداء مهامها؛
    (4) عقد جلسات الإستماع؛
    (5) الإنخراط في الأنشطة التي تراها مناسبة لتحقيق المصالحة المجتمعية.
    30- يجب حفظ الأدلة التي تجمعها لجنة الحقيقة والمصالحة في موقع متفق عليه ومزود بتدابير السلامة اللازمةوحماية الضحايا والشهود.
    31- تسجيل وتوثيق دقيق وشامل لجميع الجرائم وأشكال الانتهاكات فضلاً عن أنظمة فعالة لإدارة التوثيق لتيسير استرجاع المعلومات؛
    32- لمنع المزيد من الضرر النفسي والعاطفي للضحايا، ولتشجيع الشهود على الإدلاء بشهاداتهم، تضمن لجنة الحقيقة والمصالحة حصول الضحايا والشهود على دعم من فريق محترفمن الخبراء النفسيين، ويتم وضع إجراءات خاصة لحماية الشهود والضحايا من الأطفال.
    33- لا تتمتع لجنة الحقيقة والمصالحة بسلطة منح عفو من أي نوع الا برضى الضحاياو بما يسهل عملها ويعزز المصالحات المجتمعية وابراء الجراح المترتبة على النزاع في دارفور.
    34- يحدّد الطرفان النطاق الكامل لصلاحيات التحقيق والصلاحياتشبه القضائية للجنة الحقيقة والمصالحة.
    35- توصي لجنة الحقيقة والمصالحة باتخاذ تدابير تعزز وترسخلسلام شامل ودائم في دارفور وتُقدّم نتائج عملها وتوصياتها دورياإلى حكومة إقليم/ولايات دارفوروعلىاللجنة تقديم تقاريرها شاملة توصيات باتخاذ تدابير قانونيةأو سياسية أو إدارية على أساس نتائج تحقيقاتهاويحذف من التقرير كافة معلومات التعريف الشخصية ويتم نشره على نطاق واسع.
    36- يطلب الطرفان المساعدة من المجتمع الدولي لتوفير الدعم المالي والفني اللازم لعمل لجنة الحقيقة والمصالحةوتضمن حكومة السودان حصول لجنة الحقيقة والمصالحة على أموال كافية ومرافق مناسبة وموظفين وطنيين ودوليين مؤهلين بشكل مناسب للمساعدة في تنفيذ مهامها، وينبغي توفير التمويل اللازم للتشغيل الأولي للجنة الحقيقة والمصالحة.
    37- يضمن الطرفانمنع التدخل في أعمال لجنة الحقيقة والمصالحةوترويعأوالتأثير علي أعضائها وموظفيها والتعدي علي الهيئات التابعة لها وممتلكاتها وموجوداتها ومرافقها، والسماح لهم بالعمل بشكل مستقلوتقوم لجنة الحقيقة والمصالحة باعتماد نظامها الداخلي الذي يجب أن يكون بسيطاً ومتاحاً للجمهور ومزوّداً بالممارسات الفُضلى التي تم جمعها من خلال التعاون مع منظمات دولية وخبراء في القانون الدوليوتقوم اللجنة بالتعاون والتنسيق مع الآليات الأخرى التي يحدّدها هذا الاتفاق.

    آليات العدالة التقليدية:

    38- يتم تمكين آليات العدالة التقليدية في دارفور لمعاقبة الأفراد الذين ارتكبوا جرائم تتعلق بالنزاع او إدامة النزاعات المحلية داخل القبيلة وبين القبائل، ويتضمن اختصاص آليات العدالة التقليدية جميع الجرائم المتعلقة بالنزاعات التي تقع خارج اختصاص المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الخاصة لجرائم دارفور والقضاء الوطني ولجنة الحقيقة والمصالحة.
    39- تقوم آليات العدالة التقليدية بفرض عقوبات متنوعة ومناسبة تعكس جسامة الجرائم وتعزّز المصالحة وردّ الممتلكات والتعويض للضحايادون المساس باختصاص صندوق التعويضات وجبر الضرر.
    40- للمتهم الحقفي التفاوض حول إمكانية تخفيف الحكم الصادر عن آلية العدالة التقليدية ويمكن أن يشملهذا التفاوض تقديم اعتذارات خطية أو شفوية علنية.
    41- لحماية الشهوديتم فرض عقوبات صارمة على الأشخاص الذين يهدّدون بارتكاب عنف أو يرتكبون عنفاً ضد الشهود في إجراءات العدالة التقليدية.
    42- يتم تعزيز خدمة المجتمع غير مدفوعة الأجر كعقوبة مفضلة خاصة بالنسبة لأولئك الذين يقدمون اعتذارات علنية.
    43- يتم إنشاء لجنة لمتابعة ورصد الوفاء بالتزامات خدمة المجتمع غير مدفوعة الأجر.
    44- تقوم آليات العدالة التقليدية بإحالة جميع القضايا خارج اختصاصها إلى آليات العدالة المختصة الأخرى، بما في ذلكالمحكمة الخاصة لجرائم دارفور والقضاء الوطني ولجنة الحقيقة والمصالحة.
    45- تقوم آليات العدالة التقليدية بممارسة الاختصاصات التقليدية وتستخدم في ذلك القوانين غير الإجرائية العرفية والقواعد الإجرائية التقليدية.
    46- يكون احترام حقوق إجراءات التقاضي للمتهمين وتحقيق العدالة للضحايا موضع اعتبار في جميع مراحل الإجراءات المتبعة ضمن آليات العدالة التقليدية.
    47- للمتهم الحق في الإستعانة بمحامي.
    48- يجب توفير العون القانونيالمجانيللضحايا والمتهمينللدفاع بشكل فعال في القضايا المرفوعة أمام آليات العدالة التقليدية.
    49- يقوم القادة المحليون والإقليميون وشيوخ القبائل بالإشراف على مهام آليات العدالة التقليدية، ويجب أن يكون القضاة وأعضاء آليات العدالة على درجة عالية من النزاهة.
    50- يستشير الطرفان القادة المحليين والإقليميين والإدارة الأهلية حول كيفية إضفاء طابع رسمي على آليات العدالة التقليدية في نظام العدالة الوطنية.

    المحكمة الجنائية الدولية:

    51- يؤكد الطرفان إستعدادهما للتعاون الكامل غير المحدود مع المحكمة الجنائية الدولية بخصوص الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر القبض ويشمل ذلك من بين أمور أخرى تيسير مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية والإلتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1593 لسنة 2005م والذي بموجبه تمت إحالة حالة دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية.
    52- يوفر الطرفان للمدعين العامين والمحققين التابعين للمحكمة الجنائية الدولية سهولة الوصول إلى الضحايا والشهود ومواقع التحقيق ويسمحان لكوادر المحكمة الجنائية الدولية بالتنقل بحرية في جميع أنحاء وطرق السودان ومياهه ومجاله الجوي في جميع الأوقات.
    53- يمتنع الطرفان عن التدخل في التحقيقات والمحاكمات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية ويضمنان حماية وسلامة جميع أعضاء الادعاء العام والضحايا والشهود.
    54- يتعهد الطرفان بأن جميع الأشخاص الخاضعين لمذكرات توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية أوالخاضعين للمحاكمة أمامالمحكمة الجنائية الدولية أو تمّت إدانتهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية سيتم عزلهم فوراً من أي مناصب حكومية سواء كانت بالإنتخاب أو التعيّين، ويفقدون قدرتهم على تولي أي من هذه المناصب حتى يتم حذفهم من مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية أو إسقاط التهم الموجهة إليهم أو تجدهم المحكمة الجنائية الدولية غير مذنبين.
    المحكمة الخاصة لجرائم دارفور:
    55- اتفق الطرفان على تأسيس محكمة خاصة للجرائم التي وقعت في دارفور وذلك خلال 90 يوم من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق وتستمر اعمال المحكمة لمدة 10 سنوات من تاريخ التأسيس، ما لم تكن المحكمة قد أكملت أعمالها قبل هذه المدة المحددة.
    56- تتكون المحكمة من قضاة وطنيين مشهود لهم بالكفاءة و النزاهة و يتم تعيينهم بواسطة رئيس القضاء.
    57- يتم تعيين مدعي عام مستقل للمحكمة الخاصة لجرائم دارفور بواسطة النائب العامبالتوافق بين طرفي الاتفاق.
    58- تختص المحكمة الخاصة بدارفور بالنظر في جريمة الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني منذ العام 2002م.
    59- تحدد المحكمة الخاصة مقراً لها ويمكن لها أن تؤسس محاكم في أي من مناطق دارفور.
    60- يراقب فريق من الخبراء والمختصين من الاتحاد الافريقي إجراءات المحكمة للتاكد من حسن سير الإجراءات وفقا لقواعد العدالة والانصاف الواردة في القانون الدولي.
    61- القانون الواجب التطبيق في المحكمة الخاصة لجرائم دارفور المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية هو القانون الجنائي السوداني والقانون الجنائي الدولي.
    62- تلتزم حكومة السودان بضمان وصول الشهود والضحايا والجناة إلى المحكمة الخاصة بما في ذلك الموجودين خارج دارفور بالتنسيق مع السلطات المختصة في المجالات ذات الصلة.







    العفو والحصانة:
    63- تلتزم الحكومة بإصدار العفو العام في الأحكام الصادرة والبلاغات ضد القيادات السياسية واعضاء الحركات المسلحة بسبب عضويتهم فيها وذلك بعد إجراء الدراسة القانونية اللازمة عبر الأجهزة المختصةفور التوقيع على إتفاق السلام.
    64- تلتزم الحكومة بإرجاع الممتلكات التي تخص التنظيمات والأفراد التي تمت مصادرتها بسبب الحربعلى أن يتم إثبات ملكيتها بأي وسيلة من وسائل الإثبات.

    تخليد الذكرى:

    65- اتفق الطرفان على إنشاء نصب تذكاريةوتكريم ضحايا النزاعات في دارفور، ويساعد تخليد الذكرى على خلقشعور بانتهاء تجربة سيئةلأولئك الذين عانوا من النزاع ويكون بمثابة تثقيف و رفع للوعي بالنسبة لأولئك الذين لم يعانوا من النزاعوقد يأخذ تخليد الذكرى لضحايا النزاع في دارفور أشكالاً عديدة، بما يشمل ولايقتصر على إحتفاءات دورية أو متاحف أو مراكز توثيق أو نصب تذكارية.
    66- يكون الغرض من تصميم برامج تخليد الذكرى لضحايا النزاع في دارفور تعزيز المصالحة وإظهار التزام شعب دارفور وحكومة السودان بحماية حقوق الإنسان ومنع تكرار أعمال العنف، كما تستخدم مساحات النصب التذكارية لضحايا النزاع في دارفور كأمكنة للمشاركة في الفعاليات المدنية والبرامج التثقيفية المتعلقة بالنزاع وتداعياته.
    67- اتفق الطرفان على إجراء مشاورات شعبية وحوار مع جميع مستويات المجتمع للتوافق على الأهداف الجماعية لمشروع تخليد الذكرى، وتأخذ المشاورات أشكالاً عديدة بما في ذلك اجتماعات ودراسات جدوى وتقييم الإحتياجات، وتركز المشاورات بشكل خاص على وجهة نظر الأفراد الأكثر تضرراً من النزاع.
                  

08-31-2020, 07:00 AM

حسن ادم محمد العالم

تاريخ التسجيل: 03-04-2014
مجموع المشاركات: 2555

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اهم بنود اتفاقية السلام الموقع عليها غدا � (Re: حسن ادم محمد العالم)

    تنمية قطاع الرحل والرعاة بإقليم دارفور



    مبادئ عامة
    1. العمل على تحقيق السلام العادل والشامل والمستدام لانهاء الحرب و مخاطبة المشكلة السودانية ومعالجة اثارها مع الوضع في الاعتبار التدابير التفضيلية المؤقتة للمناطق المتأثرة بالحرب والمناطق الأقل نموا والمجموعات الأكثر تضررا، بما فيها مجموعات الرحل و الرعاة.
    2. حفظ حقوق الرحل و الرعاة والمزارعين في استغلال الأرض، وتحديد المسارات لمنع الاحتكاكات القبلية، وتحقيق الاستقرار، وصيانة التربة الزراعية والحفاظ على إستدامة المراعي الطبيعية وتنميتها.
    3. وضع سياسات بديلة و تشريعات ومؤسسات وآليات تلبي حاجة الرعاة والرحل في حق إستخدام الأرض والموارد الطبيعية .
    4. الإعتراف بدور الإدارة الأهلية كموروث إداري طويل الأمد ولعبت دورا مقدرا في الحفاظ على السلم الأهلي وحل النزاعات المحلية والحفاظ على البيئة ومعالجة قضايا العلاقات بين أصحاب الأرض والمنتفعين منها.
    5. طبيعة نشاط الرحل و الرعاة العابر للوحدات الادارية من محليات وولايات/ اقاليم بما في ذلك دول الجوار يتطلب التنسيق معها وسن قوانين وتشريعات وبرتكولات ونظم ادارية مرنة تستوعب ذلك النمط.
    6. تسهيل وتبسيط إجراءات حصول الرحل والرعاة علي الأوراق الثبوتية .

    مفوضية تنمية قطاع الرُحَّـل والرعاة :
    1. اتفق الطرفان على إنشاء مفوضية تنمية قطاع الرُحَّـل والرعاة بإقليم/ ولايات دارفور خلال 60 يوما من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق لتطوير وتنمية قطاع الرحل والرعاة والعمل مع السلطات المحلية و الادارة الاهلية لتنظيم حركة الرحل وفتح المسارات وتنظيم العلاقات بين المزارعين والرعاة .
    2. تتاح إجراءات مفوضية تنمية قطاع الرحل والرعاة في دارفور للعامة في غضون 6 أشهر من توقيع اتفاق السلام.
    3. يتفق الطرفان على الهيكل التنظيمي والوظيفي لمفوضية تنمية قطاع الرحل والرعاة في دارفور وفق الأسس التي يحددها الإتفاق.
    4. تضع المفوضية لوائح عملها والقواعد والإجراءات الخاصة بها، و طرق إتخاذ القرار .
    5. تُختص المفوضية بوضع استراتيجية لتطوير وتنمية قطاع الرحل والرعاة في إقليم/ولايات دارفور.
    6. يجوز للمفوضية الاستعانة ببيت خبرة للمراجعة ووضع اجراءات تصحيحية لعمل المفوضية وتقييم مشروعاتها.
    7. تعمل المفوضية على التنسيق مع المفوضيات والجهات الأخرى ذات الصلة.
    8. تؤول أصول كافة المفوضيات والآليات القائمة بإقليم/ ولايات دارفور المختصة بقطاع الرحل والرعاة الي مفوضية تنمية قطاع الرحل والرعاة بإقليم/ ولايات دارفور، وفقا للإجراءات الإدارية والقانونية المعمول بها.
    9. تضع المفوضية استراتيجيات لمعالجة القضايا التالية:
    أ‌. تنظيم حركة الرحل وفتح المسارات لتحقيق التكامل بين النشاط الزراعي والرعوي وتنظيم العلاقة بين المزارعين والرعاة بالتنسيق مع السلطات المحلية والإدارة الأهلية .
    ب‌. تطوير الثروة الحيوانية بتطبيق حزم تقنية واستجلاب سلالات حيوانية لتحسين النوع واعتماد معايير الكيف على حساب الكم لتوفير الجهد في إدارة قطعان كبيرة غير منتجة تُـهلك المرعى وتدمر البيئة الطبيعية.
    ت‌. إنشاء مراكز خدمية وانتاجية في مسارات الرحل (الدُمر والصواني) واتخاذ مداخل للاستقرار الطوعي التدريجي.
    ث‌. تشجيع وتطوير الصناعات التحويلية لمنتجات الحيوان من خلال رفع قدرات المنتجين في صناعة الألبان والجلود بغرض تطوير الانتاج وضمان المنافسة في الأسواق.
    ج‌. رفع الوعي البيئي في مجتمع الرعاة للحد من الرعي غير المنظم إمعاناً في المحافظة على البيئة الطبيعية.
    ح‌. نثر بذور النباتات العشبية في مسارات الرحل لإعادة اعمار البيئة الطبيعية وتوفير المرعى.
    خ‌. توفير الخدمات البيطرية عبر الوحدات المتنقلة.
    د‌. ترقية مجتمعات الرحل بالتعليم و انشاء المدارس و ادخال نظام الداخليات وفتح وحدات لمحو الأمية الأبجدية.
    ذ‌. تطوير المهارات التقليدية في مجال الحرف اليدوية مثل الصناعات الصوفية وغيرها.
    ر‌. تطوير القيم الايجابية في مجتمعات الرُحَّـل بإزكاء روح النفير وجمع التراث والأدب الشعبي.
    ز‌. اشراك مجتمعات الرحل في قضايا الشأن العام بتمثيلهم في المؤسسات التشريعية والتنفيذية في كافة مستويات الحكم.
    س‌. انشاء الخزانات، الحفائر ، السدود، الدوانكي والآبار الجوفية على إمتداد المسارات.

    10. تُـنفذ هذه الاستراتيجيات في فترة زمنية قدرها 10 (عشر سنوات) تقسم إلى مرحلتين قابلة للتمديد لمرحة ثالثة وفق ما يلي:
    أ‌. المرحلة الأولى من 2020 – 2025
    ب‌. المرحلة الثانية من 2026 – 2030

    11. يتم اعداد مشاريع تحقق أهداف استراتيجيات المفوضية ويتم إنفاذها في المرحلتين حسب أولوياتها.
    12. تمول مفوضية تنمية قطاع الرحل والرعاة من صندوق دعم السلام والتنمية المستدامة في دارفور ولمدة 10 سنوات.
                  

08-31-2020, 08:19 AM

محمد البشرى الخضر
<aمحمد البشرى الخضر
تاريخ التسجيل: 11-14-2006
مجموع المشاركات: 28869

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اهم بنود اتفاقية السلام الموقع عليها غدا � (Re: حسن ادم محمد العالم)

    Quote: لا في سيرة تنمية لا لاجئين لا نازحين
    قريت تعليقك الصباح وانا مارق يا دكتورة وكنت عايز اقول ليك البروتوكلات غطت كل النقاط المذكورة
    صبرا يبل الآبري لحد ما ينزلها ود العالم واهو مشكورا فعل


    يا ود العالم الجزؤ الاول من الاتفاقية البشمل توزيع المشاركة في السلطة مفروض الارقام و النسب دي لكل كلتة السلام وليس الجبهة الثورية وحدها وفي الجبهة الثورية الحظ غياب مسار المنطقتين ناس عقار و عرمان
    هل يعاد التوزيع ولا كيف الوضع حين التوقيع معهم مستقبلا
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de