الخرطوم 11 أغسطس 2020 - أعلن 22 كيان نسوي من منظمات المجتمع المدني، اعتراضه على تعديلات قانونية صادقت عليها الحكومة السودانية ، لتعارضها مع حقوق الإنسان والمواطنة ولاستنادها على ما قالت إنها "مرجعيات إرهابية".
وأجاز المجلس التشريعي المؤقت (المجلس السيادي ومجلس الوزراء)، في يوليو الفائت، قانون التعديلات المتنوعة، الذي شمل تعديلات على القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية وقانون جوازات السفر والهجرة، إضافة لقوانين أخرى.
وقال بيان مشترك، صادر عن 22 كيان نسوي، تلقته "سودان تربيون"، الثلاثاء: "تعديلات هذه القوانين تتقاطع مع حقوق المواطنة، وتضمنت معظمها انتهاكا واضحا لمبادئ حقوق الإنسان".
وأشار البيان إلى أن تعديل القانون الجنائي في المادة 170، أكد على إيقاع العقوبات الحدية، حيث قرر أن يصدر قانون خاص يُحدد نصاب السرقة "وهذا يؤكد اعتماد التعديلات على العقوبات البدنية كقطع اليد والقطع من خلاف والإعدام والصلب".
وأضاف: "هذه العقوبات ضد مبادئ حقوق الإنسان التي تهدف لإلغاء عقوبة الإعدام والعقوبات البدنية الأخرى، خاصة في تجريم الأفعال التي تعد من قبيل الحرية الشخصية".
وصدر البيان عن المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي (شبكة صيحة)، الاتحاد التعاوني النسوي متعدد الأغراض، كيان الصحفيان، كنداكات جبال النوبة، مجموعة نساء الهامش، مركز بانا للعون القانوني، إضافة إلى كيانات أخرى.
وقال الـ 22 كيان نسوي إن المادة 79 من القانون الجنائي المُعدل الخاصة بتجريم بيع وشراء وصنع الخمر للمسلم؛ تنطوي على تمييز على أساس الدين، كما أنه لا يعترف بالمساواة على أساس المواطنة كمبدأ للتعامل مع المواطنين.
وأشار البيان إلى أن بائع أو بائعة الخمر لا يستطيع تمييز الآخر بناء على ديانته غير المدونة في بطاقة الهوية، مؤكدًا على أن إجبار الشخص لإظهار معتقده واستخدامه كبينة تجريم عند تقديم الشخص للمحاكمة تحت طائلة التعامل مع الخمر، يُعتبر مخالفة لحرية المعتقد.
وقال البيان إن الحكومة لم تلغ المادتين 145 و146 الخاصتين بالزنا وعقوبته، مما يعني أن عقوبة الجلد والإعدام ما زلتا ساريتين في حق الأشخاص الذين ينخرطون في ممارسات جنسية بالتراضي.
وأكد على أن القانون الجنائي المعدل خلط بين الزنا والاغتصاب، حيث لا يعد الأول جريمة في كثير من الدول بينما الاغتصاب جريمة بشعة، كما وقع في خلط بين مفهومي الدعارة والزنا، حيث نص القانون في المادة 152 على أن الدعارة قد تكون بدون مقابل.
ولم يوقع السودان على اتفاقيات دولية تُحمي المرأة، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا (بروتوكول مابوتو).
وقال البيان الصادر عن الكيانات النسوية إن تجريم إزالة الأعضاء التناسلية للإناث، والذي نص القانون الجنائي على إيقاع عقوبة السجن 3 سنوات لمرتكبيها، لم ينظر في دوافع وظروف المشكلة.
ولم يستبعد البيان أن يعيد تجريم ختان الإناث "نفس منظومة تجريم النساء والانفصال من واقع فهم المشكلات الاجتماعية، لعدم استصحاب التعديل مجهودات برفع الوعي الاجتماعي والمهني في أوساط المجتمعات المغلقة والمهن الطبية، كما لم يعترف بأن تشويه الأعضاء التناسلية عادة مجتمعية مرتبطة بمفهوم طهارة النساء".
وشدد البيان على أن التعديل الذي أجرى في قانون جوازات السفر والهجرة ألغى تأشيرة الخروج لجميع السودانيين والسودانيات، لكن لا تزال المادتين 119 و120 من قانون الإجراءات الجنائية تنصان على ضرورة أخذ مرافقة الأب بشأن اصطحاب النساء لأطفالهن عند السفر خارج البلاد.
وكانت وزارة العدل أكدت، في يوليو، إمكانية اصطحاب النساء لأطفالهن خارج السودان دون أخذ موافقة الأب.
وقال البيان إن التعديلات لم تفارق المرجعيات السلفية والإرهابية التي لازمت السياسات والقوانين في الفترة السابقة، كما إنها مهدت لـ "تبني أنواع جديدة من التمييز على أساس الدين"، إضافة لإتاحة التغول على العقيدة، علاوة على سريان سُلطة تجريم المواطنين من قبل عناصر الشرطة.
وتقول الحكومة الانتقالية إنها عاكفة على دراسة القوانين المقيدة للحريات والتي تتعارض مع الوثيقة الدستورية التي تحكم فترة الانتقال، بهدف تعديلها، لإتاحة مزيد من الحريات للسودانيين.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة