تعديلات قوانين السودان 2020: شرح مبسط:

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-13-2024, 07:37 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف للعام 2020-2023م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
07-26-2020, 04:54 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
تعديلات قوانين السودان 2020: شرح مبسط:

    04:54 AM July, 25 2020

    سودانيز اون لاين
    Kabar-كـــندا
    مكتبتى
    رابط مختصر




    مدخل:

    في 13 يوليو 2020 ، نشرت وزارة العدل السودانية في الجريدة الرسمية (العدد 1904 المؤرخ في 13 يوليو 2020) التعديلات القانونية المتنوعة ، وهذه التعديلات شملت تسع قوانين موجودة ، واضافة قانون جديد. وللفائدة العامة سوف نقوم بشرح مبسط لهذه التعديلات و ما يتعلق بها من مواضيع مثل مطلب التعديلات ، مشروعيتها ، نطاقها ، ثم نتناول تعديلات كل قانون على حدة.

    كبر






                  

07-26-2020, 04:56 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعديلات قوانين السودان 2020: شرح مبسط: (Re: Kabar)


    مطلب التعديلات:

    طيلة حكم نظام الجبهة الإسلامية في السودان (1989-2019) ظلت اصوات عديدة (قوى سياسية ، مرأة ، منظمات مجتمع مدني ، كتاب ، صحفيون ، نشطاء..واهل..الخ) تطالب باجراء اصلاحات قانونية بما فيها ضرورة الغاء القوانين المقيدة للحريات ، والبعض الأخر ظل يطالب بضرورة الغاء بعض العقوبات المهينة لكرامة الإنسان مثل عقوبة الجلد التي يستخدمها القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 باسراف كبير للغاية.
    وحينما تمت صياغة ميثاق (اعلان قوى الحرية والتغيير2019) ، نص الإعلان صراحة ان من ضمن المطالب (ثالثا: وقف كافة الإنتهاكات ضد الحق في الحياة فورا ، والغاء كافة القوانين المقيدة للحريات ، وتقديم الجناة في حق الشعب السوداني لمحاكمات عادلة وفقا للمواثيق الوطنية والدولية). وتم تقنين مطلب (الغاء كافة القوانين المقيدة للحريات) في الوثيقة الدستورية (الجريدة الرسمية – العدد 1895 المؤرخ في 3 اكتوبر 2019) ، حيث تتحدث المادة (8) من تلك الوثيقة عن مهام الفترة الإنتقالية ، وتقرأ (المادة 8: تلتزم الدولة في الفترة الإنتقالية بانفاذ المهام الأتية:
    2/ الغاء القوانين والنصوص المقيدة للحريات أو التي تميز بين المواطنين على اساس النوع).
    كللت تلك الجهود المضنية ، جزئيا ، في التعديلات التي اصدرتها ،حكومة الفترة الإنتقالية ممثلة في، وزارة العدل السودانية في يوليو 2020 (نشرت في الجريدة الرسمية العدد1904 المؤرخ في 13 يوليو 2020) ، والتي تطرقت لتعديل تسعة قوانين موجودة وتشريع قانون جديد (سوف نتعرض لها بالتفصيل لاحقا).
    وشملت التعديلات بعض من مواد القانون الجنائي المقيدة للحريات ، والغاء كثير من عقوبات الجلد في غالبية النصوص التي كانت تضع الجلد كعقوبة ، سواءا كانت اصيلة او بديلة. بجانب موضوعات اخرى سوف نستعرضها.
    لقد اثارت هذه التعديلات بعض الجدل في الأوساط السودانية ، سواءا بالتأييد أو الإعتراض ، وظهر جليا ان هناك فراغ في توضيح هذه التعديلات وطبيعتها ، ومن هذا المنطلق يجئ هذا الجهد المتواضع للتبصير والتبسيط في عرض هذه التعديلات بالتفصيل حتى يتبين للناس جوهر هذه التعديلات. وسوف نقوم بعرض النص في وضعه السابق ، ثم التعديل ، ثم شكل النص بعد التعديل. بجانب ذلك سوف نقوم باستعراض مختصر للميزات في النص الأصلي والنص المعدل ، حتى يرى الناس لماذا تم التعديل.

    كبر
                  

07-26-2020, 04:58 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعديلات قوانين السودان 2020: شرح مبسط: (Re: Kabar)


    مشروعية تعديلات 2020:

    الأصل في الفقه الدستوري ، ان القانون يستمد مشروعيته من دستور ، والدستور (باعتباره القانون الأعلى في اي مجتمع كان) ، هناك اليات متفق عليها في طريقة اعداده واجازته ليكون نافذا. ولكن الشاهد ان الوضع الدستوري في السودان ظل في حالة انتقال منذ الإستقلال عن المستعمر في 1956 ، حيث لم يتمكن اهل السودان من التوافق على دستور دائم ، وبالتالي ظلت البلد تدار عن طريق دساتير انتقالية. والوضع الحالي ليس استثناء ، وهو محكوم بالوثيقة الدستورية التي تم التوافق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية في 3 اكتوبر 2019 وصارت الدستور الذي يحكم الفترة الإنتقالية.فالوثيقة الدستورية تعتبر هي دستور البلاد في الوقت الراهن ، وبالتالي أي قانون يجب ان يتوافق مع نصوص واحكام هذه الوثيقة.
    ولقد تطرقت نصوص عديدة في الوثيقة الدستورية لطبيعة السلطات التشريعية من ناحية تعديل او الغاء القوانين التي تتعارض مع احكام الوثيقة ، والجهة التي لها سلطات ابتدار التشريعات والتعديلات ، والجهة التي تجيزها ، والجهة التي تقوم بتنفيذها.
    فلقد نصت المادة (2/1: الغاء واستثناء: يلغى العمل بدستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة 2005 ودساتير الولايات على أن تظل القوانين الصادرة بموجبها سارية المفعول مالم تلغ او تعدل). ونفس المبدأ تم تأكيده في المادة (3:سيادة احكام الوثيقة الدستورية: الوثيقة الدستورية هي القانون الأعلى بالبلاد وتسود احكامها على جميع القوانين ، ويلغى أو يعدل من احكام القوانين ما يتعارض من احكام هذه الوثيقة الدستورية بالقدر الذي يزيل التعارض).
    وفي نفس الوقت ، اوكلت الوثيقة مهام تعديل او تشريع القوانين لأجهزة الدولة ، واعتبرتها جزء من مهام الفترة الإنتقالية (اتساقا مع ميثاق اعلان قوى الحرية والتغيير لسنة 2019) ، فالمادة (8: مهام الفترة الإنتقالية) ورد في الفقرات (2 و11) تفصيل لبعض تلك المهام. فالمادة (8/2) تقرأ : (تلتزم اجهزة الدولة في الفترة الإنتقالية بانفاذ المهام الآتية: 8/2:الغاء القوانين والنصوص المقيدة للحريات أو التي تميز بين المواطنين على اساس النوع) ، وايضا ورد (8/11: سن التشريعات المتعلقة بمهام الفترة الإنتقالية).
    وفي تفصيل اكثر لمفهوم (اجهزة الدولة) فلقد تبنت الوثيقة الدستورية (نظريا) مفهوم الفصل بين السلطات ، باعتبار ان الوضع الأمثل هو وجود سلطة تشريعية (برلمان انتقالي + مجلس سيادة انتقالي) ، وسلطة تنفيذية ، وسلطة قضائية ، وحددت الوثيقة مهام كل جهاز من اجهزة الدولة في الفترة الإنتقالية.
    فالسلطة التشريعية في الفترة الإنتقالية ، وبموجب منطوق احكام الوثيقة تتكون من جزئين:
    اولا: مجلس تشريعي (برلمان) انتقالي يجيز القوانين ،
    ثانيا: مجلس سيادة انتقالي يصادق على القوانين المجازة من قبل البرلمان الإنتقالي حتى تكون نافذة وواجب التطبيق والتنفيذ.
    ولأن الواقع يقول بأنه لم يتم بعد الوفاء بمطلب تكوين برلمان انتقالي ، الإ ان الشاهد ان جزء من السلطة التشريعية الإنتقالية قد تم تكوينه وهو المجلس السيادي الإنتقالي. في نفس الوقت تم تكوين السلطة التنفيذية (مجلس الوزراء) والسلطة القضائية موجودة اصلا.
    والوثيقة الدستورية لسنة 2019 ، منحت (اجهزة الدولة) اختصاصات معينة فيما يتعلق باٍلغاء القوانين او تعديلها أو سن تشريعات جديدة خلال الفترة الإنتقالية.
    في المادة (12: اختصاصات مجلس السيادة وسلطاته) تقرأ الفقرة (12/ك: التوقيع على القوانين المجازة من المجلس التشريعي الإنتقالي ، وفي حالة امتناع مجلس السيادة عن التوقيع لمدة خمسة عشر يوما دون ابداء اسباب يعتبر القانون نافذا.واذا ابدى مجلس السيادة ، خلال الخمسة عشر يوما المذكورة ، اسبابا لإمتناعه عن عن التوقيع يعاد القانون للمجلس التشريعي الإنتقالي للتداول حول ملاحظات مجلس السيادة ويصبح مشروع القانون مبرما اذا اجازه المجلس التشريعي الإنتقالي مرة اخرى ، وفي هذه الحالة لا تكون موافقة مجلس السيادة لازمة لنفاذ القانون).
    وما يهمنا ، في الوقت الراهن ، من هذه الفقرة ، هي سلطة مجلس السيادة الإنتقالي في المصادقة على القوانين والتشريعات ، وهو ما تم بالفعل في التعديلات والقوانين التي نتحدث عنها هنا.
    وايضا الوثيقة الدستورية لسنة 2019 ، تطرقت لسلطات مجلس الوزراء (السلطة التنفيذية) فيما يختص بتشريع القوانين او الغائها او تعديلها. فالمادة(16: اختصاصات وسلطات مجلس الوزراء) ، نقرأ: (16: تكون لمجلس الوزراء الإختصاصات والسلطات الأتية: (3): ابتدار مشروعات القوانين ، ومشروع الموازنة العامة للدولة ، والمعاهدات الدولية ، والإتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف).
    والتعديلات التي نتحدث عنها هنا ، تم اجازتها بالتوافق بين مجلس السيادة الإنتقالي (سلطة تشريعية) ومجلس الوزراء الإنتقالي (سلطة تنفيذية). وهذه الوضعية قد تبدو شاذة لأول وهلة ، باعتبار ان مجلس الوزراء اصبحت لديه سلطة تنفيذية (ابتدار التشريعات والقوانين) وسلطة تشريعية (المشاركة اجازة التشريعات والقوانين) مما يتعارض مع مبدأ فصل السلطات المعروف في الفقه الدستوري.
    عموما ، هذه وضعية نادرة للغاية ، وقد تثير جدل كبير في اوساط اهل الفقه الدستوري ، وسوف يتناولها الفرقاء وفقا مبدئين: مبدا جامد ومبدأ مرن. فاهل المبدأ الجامد سوف يصرون على المثالية في تطبيق مبادئ الفقه الدستوري (خصوصا فيما يتعلق بمبدأ فصل السلطات) ، وأهل المبدأ المرن ، سوف يجادولون وفق مبدأ التوافق والشرعية الثورية الإستثنائية. فمن ينظر لثورة السودان في ديسمبر 2018 وتضحيات اهل السودان التي رأها العالم وتضامن معها ، سوف يدرك بان الجمود في التنظير للفقه الدستوري قد تخلخل والى الأبد واصبحت هناك معطيات جديدة يجب استصحابها ، وهذا جدل كبير لا نريد الخوض فيه الآن.
    خلاصة الأمر ، هذه التعديلات لها مشروعيتها الدستورية بموجب احكام الوثيقة الدستورية لسنة 2019.

    كبر
                  

07-26-2020, 05:00 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعديلات قوانين السودان 2020: شرح مبسط: (Re: Kabar)


    نطاق التعديلات القانونية لسنة 2020:

    بصورة عامة ، تشتمل التعديلات القانونية لسنة 2020 على اربعة نطاقات هي:
    اولا: تشريع رقم (12): قانون التعديلات المتنوعة (اٍلغاء وتعديل الأحكام المقيدة للحريات) لسنة 2020 ،
    ثانيا: تشريع رقم (13): قانون مفوضية اصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية لسنة 2020 ،
    ثالثا: تشريع رقم (14) تعديل قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2020 ،
    رابعا: تشريع رقم (15) تعديل القانون الجنائي لسنة 2020.
    وبالتفصيل ، يلاحظ ان هذه التعديلات تطرقت لتسع قوانين موجودة اصلا (بالتعديل أو الإلغاء ) واضافة قانون جديد.
    القوانين التسعة الموجودة التي شملها التعديل هي:
    1/ بعض من نصوص القانون الجنائي لسنة 1991 ، كما ظهرت في التعديلات المتنوعة ،
    2/بعض من نصوص قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 ،
    3/ بعض من نصوص قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007 ،
    4/ بعض من نصوص قانون الأمن الوطني لسنة 2010 ،
    5/ بعض من نصوص قانون المرور لسنة 2010 ،
    6/ بعض من نصوص قانون جوازات السفر والهجرة لسنة 2015 ،
    7/ بعض من نصوص قانون النيابة العامة لسنة 2017 ،
    8/ بعض من نصوص قانون مكافحة جرائم المعلوماتية (تعديل 2020) ،
    9/ تعديل القانون الجنائي (1991) لسنة 2020 ، المادة (93) ،
    10/ قانون مفوضية مفوضية اصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية لسنة 2020 ، وهو قانون جديد.
    من بين تعديلات تلك القوانين ، يلاحظ ان القانون الجنائي السوداني ، لسنة 1991، يحظى بنصيب اكبر في التعديلات (تم تعديل في 11 باب من ابوابه الــ18 ..!!).
    وسوف نتناول تلك التعديلات بتفصيل اكثر في الفقرات التالية.

    كبر
                  

07-26-2020, 05:03 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعديلات قوانين السودان 2020: شرح مبسط: (Re: Kabar)


    تعديلات القانون الجنائي السوداني:

    القانون الجنائي ، او قانون العقوبات كما يحلو للبعض تسميته ، هو قانون صدر في سنة 1991 ، وتأريخيا هذا القانون قام على مسودة طرحها حزب الجبهة القومية الآسلامية ، وكان الحزب الثالث بموجب انتخابات 1986 . قامت الجبهة الإسلامية في الفترة الديموقراطية الثالثة بطرح مشروع للقانون الجنائي لسنة 1988 ، ورفض البرلمان المنتخب ، وقتها ، اجازة مشروع ذلك القانون ، فلجأت الجبهة الإسلامية للإنقلاب العسكري في 30 يونيو/حزيران 1989 ( الإنقلاب الذي يحاول النائب العام الحالي ، استاذنا تاج السر الحبر لتوجيه تهمة ، الى اصحاب ذاك الإنقلاب العسكري على الديموقراطية بموجب مبدأ تقويض السلطة..!)..
    بعد نجاح الجبهة الإسلامية القومية في الإستلاء على السلطة عبر الإنقلاب العسكري ، فرضت مشروعها في القانون الجنائي الذي رفضه البرلمان المنتخب ، مسودة 1988 ، وكان القانون الجنائي لسنة 1991 والذي استمر تطبيقه وتنفيذه لمدة تراواحت ما بين 1991 لغاية 2020..!!
    ولقد جاءت تعديلات 2020 بصورة واسعة ، حيث تم تعديل أو الغاء بعض النصوص في احدى عشر باب من ابواب القانون الثمانية عشر. فتناولت التعديلات الأبواب (1-4 ، 7-9 ، 11 ، 13-15 ، 17). وكذلك سوف نشرحه بالتفصيل.
    وتعديلات القانون الجنائي لسنة 1991 ظهرت في التشريع رقم (12) لسنة 2020 وعنوان التشريع (قانون التعديلات المتنوعة :الغاء وتعديل الأحكام المقيدة للحريات لسنة 2020) والتشريع رقم (15) وعنوانه (القانون الجنائي (تعديل) لسنة 2020).
    ولقد تناول التشريع رقم (12) مواضيع متعددة حيث قام بالتعديل او الألغاء في معظم ابوب القانون الجنائي ، وهي التعديلات التي شملت احدى عشر باب من ابواب القانون الجنائي الثمانية عشر ، حيث ادخل التشريع (35) تعديلا في نصوص القانون.
    ومن المواضيع المهمة التي تناولتها التعديلات ، موضوع السن القانونية وموضوع عقوبة الجلد ، وهو ما سوف نستعرضه في الفقرات التالية.
    وسوف نتبع تسلسل التعديلات بصورتها المنشورة في الجريدة الرسمية العدد 1904 المؤرخ في يوم 13 يوليو 2020.

    كبر
                  

07-26-2020, 05:05 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعديلات قوانين السودان 2020: شرح مبسط: (Re: Kabar)


    مفهوم السن القانونية:

    السن القانونية هي السن التي اذا بلغها الشخص يكون فيها متحملا للمسئولية امام القانون ومباشرة الحقوق المدنية. والشائع تسميتها بانها (سن الرشد).
    وفي كثير من القوانين السودانية ، يرد ذكر السن القانونية ، مثلا في قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 هناك اشارة لمفاهيم متعلقة بالسن القانونية مثل (سن الرشد) و (سن التمييز) كما هو مفصل في المادة 22. وفي قانون الطفل لسنة 2010 هناك اشارات متعلقة بالسن القانونية مثلا في تعريف ( الطفل الجانح) وتعريف (الطفل).وفي القانون الجنائي 1991 ترد اشارات تتعلق بمفهوم السن القانونية مثل تفسير كلمة (بالغ) ، وتفسير (فعل الصغير).
    في قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 ، المادة (22/اهلية مباشرة الحقوق المدنية) الفقرة (22/2) تقرأ:
    (سن الرشد هي ثمانية عشر سنة قمرية كاملة) ، وبالتالي من بلغ هذه السن له الحق في مباشرة الحقوق المدنية مثل العقود ، الهبة ، الزواج ..الخ ، مالم تتوافر قيود على تلك الأهلية بسبب فقدان التمييز لأسباب يحددها القانون مثل (صغر السن ، السفه ، العته ، ذا غفلة ، جنون).
    والفقرة (22/4) تقرأ:
    (كل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتمييز). ولكن هذا لا يعنى ان من تجاوز سن السابعة تكون له اهلية مباشرة الحقوق المدنية ، وذلك في التقييد الوراد في الفقرة (5).
    والفقرة (22/5) تقرأ:
    (كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها او ذا غفلة يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون).
    في قانون الطفل لسنة 2010 ، اشار الى مفهوم السن القانونية وذلك بغرض حماية حقوق الطفل ، وغرض تحديد المسئولية القانونية. مثلا في المادة (4/تفسير) ورد تفسير ( الجانح: يقصد به كل طفل اتم الثانية عشر ولم يبلغ الثامنة عشر من عمره عند ارتكابه فعلا مخالفا للقانون ) ، وايضا ورد تفسير (الطفل:يقصد به كل شخص لم يتجاوز سن الثامنة عشر).
    في القانون الجنائي لسنة 1991 يلاحظ ان التعامل مع مفهوم السن القانونية فيه كثير من الأضطراب ، ففي هذا القانون لا يوجد معيار واضح لتحديد مفهوم السن القانونية ، فاحيانا نجد مفاهيم مثل (بالغ/المادة3 ) واحيانا نجد مفهوم (المختار المكلف/المادة 8/1 :اساس المسئولية الجنائية ،وكذا المادة 23/التحريض) ، واحيانا نجد سن التمييز (المادة9/فعل الصغير) ، واحيانا نجد مفهوم الستين سنة ، كما في عقوبة الجلد (المادة 35) ، واحيانا نجد مفهوم سن السبعين كما في المادة 33(السجن والتغريب) ، اضافة لفكرة تنفيذ الإعدام الذي لا يجوز في حق من بلغ السبعين من العمر..!
    .
    في المادة (3) ورد تفسير (بالغ:يعني الشخص الذي ثبت بلوغه الحلم بالأمارات الطبيعية القاطعة وكان قد اكمل الخامسة عشر من عمره ويعتبر بالغا كل من اكمل الثامنة عشر ولو لم تظهر عليه علامات البلوغ).
    وفي الباب الثاني (المسئولية الجنائية) ، وردت الإشارة لمفهوم السن القانونية في المادة (9) وتقرأ (فعل الصغير: لا يعد مرتكبا جريمة الصغير غير البالغ ، على انه يجوز تطبيق تدابير الرعاية والإصلاح الواردة في هذا القانون على من بلغ سن السابعة من عمره حسبما تراه المحكمة مناسبا)
    وان كان مفهوم السن القانونية في قانون المعاملات المدنية لتحديد اهلية الشخص في مباشرة الحقوق المدنية ، وفي قانون الطفل لحماية حقوق الطفل وتحديد دوره في المسئولية امام القانون ، فان تحديد السن القانونية في القانون الجنائي يهدف لتحقيق غرضين:
    اولا: تحديد واقرار المسئولية الجنائية ،
    ثانيا: اقرار العقوبة وطريقة تنفيذها.
    وسوف ينصب جل حديثنا اللاحق حول مفهوم السن القانونية في القانون الجنائي لسنة 1991 وذلك لأن هناك تعديلات صدرت في هذا القانون في يوليو 2020 ، وتناولت التعديلات مواضيع عديدة (سوف نتطرق لها تفصيلا) من ضمنها تعديل مفهوم السن القانونية.
    وحتى تتضح الصورة ، سوف نرفق النص في صورته القديمة ثم في صورته بعد التعديل ، ثم نقوم بتقديم بعض النقاشات والملاحظات.

    كبر
                  

07-26-2020, 05:12 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعديلات قوانين السودان 2020: شرح مبسط: (Re: Kabar)


    أولا: قانون التعديلات المتنوعة/اٍلغاء الأحكام المقيدة للحريات لسنة 2020:
    ضبط مفهوم السن القانونية في القانون الجنائي السوداني:


    اولا: مفهوم البلوغ:
    ومفهوم البلوغ مذكور في الباب الأول من القانون الجنائي وعنوان الباب (احكام تمهيدية) ، وهذا الباب هو الذي يتم فيه تعريف وتفسير المفاهيم والكلمات المستخدمة في القانون.
    النص السابق:
    1/ المادة (3) تفسير البلوغ:
    (بالغ:يعني الشخص الذي ثبت بلوغه الحلم بالأمارات الطبيعية القاطعة وكان قد اكمل الخامسة عشر من عمره ويعتبر بالغا كل من اكمل الثامنة عشر ولو لم تظهر عليه علامات البلوغ).
    التعديل: يحذف التفسير المقابل لكلمة بالغ ويستعاض عنه بالآتي (كل شخص اكمل سن الثامنة عشر من عمره).
    وبالتالي يكون النص الجديد المادة 3/تفسير (بالغ:يعني كل شخص اكمل سن الثامنة عشر من عمره).

    المشكلة في النص السابق:
    صياغة النص فضفاضة وتنطوي على محاذير خطيرة تضر بتحقيق العدالة ويضع القاضي امام خيارين:
    أولا: أن يرسل المتهم/ة الى طبيب/ة وينتظر تقرير الطبيب/ة (شهادة خبيرمثلا) ، وفي ذلك اضرار بسير وتحقيق العدالة بسبب التأخير في الإجراءات ،
    أو
    ثانيا: ان يقوم القاضي/ة بنفسه بفحص المتهم/ة ليتأكد بانه/ا بلغ السن القانونية.

    فالنص السابق يحتوي على عبارات مبهمة مثل (حلم) ، فهذا امر لا توجد معايير مادية لقياسه ،
    ايضا النص تحدث عن ان الحلم يعرف بـ(الأمارات الطبيعية) ، دون توضيح لتلك الأمارات الطبيعية ماهي وكيف يتم التعرف عليها ومن الذي يملك سلطة التحقق من وجودها لإثبات (الحلم).
    وبالتالي النص اعطى القاضي/ة سلطة (خبير بيولوجي أو طبيب) وهذا يتنافي مع القانون والعدالة ، لأن تقديرات القضاة في استخدام مثل هذه السلطة قد تختلف كثيرا ، فليس كل القضاة لهم خلفية في علوم الطب والبيولوجيا الإنسانية. فعمليا قد يحدث ان يجد القاضي/ة نفسه في حرج كبير لإستبيان (امارات الحلم الطبيعية). فماذا يحدث ان كانت امرأة مثلا، وان من امارات البلوغ الطبيعية هي نمو الأثداء ، وكانت تلك المرأة مستترة بثيابها تماما دون التمكن من معرفة هذه الأمارات بالعين المجردة بموجب السلطة الممنوحة للقاضي المسكين ، فبموجب هذا النص يحق للقاضي ان يطلب منها التعري (الى أي حد ، الله اعلم) لكي يتأكد من وجود تلك العلامة ويطمئن قلبه/ا بان المتهمة فعلا بالغة السن القانونية وانها مسئولة جنائيا عن الجريمة ويمكن ان ينفذ فيها عقوبة الإعدام مثلا..!!!!!!!

    ولكن الإرباك الحقيقي في تعريف (البلوغ) في النص انه اعطى سنين مختلفتين (خمسة عشر سنة وثمانية عشر سنة) وهذا يؤدي لإضطراب في مفهوم تحقيق العدالة ، فيمكن نفس الجريمة الواحدة يعاقب فيها من بلغ الثامنة عشر (وهي السن القانونية المتعارف عليها في كثير من تشريعات العالم القانونية) وفي نفس الوقت يمكن ان يعاقب عليها من لم يبلغ سنة الثامنة عشر ، أي كل من كان اقل من السن القانونية بثلاث سنوات (15 سنة) أو سنتين (16 سنة) أوسنة (17 سنة).
    ميزة التعديل:
    التعديل الجديد قام بضبط مفهوم البلوغ وذلك بتحديده بانه ثمانية عشرة سنة ، وبالتالي لا حاجة لإعطاء القضاة سلطات خبراء في البيولوجيا الإنسانية أو الطب ، اوارباكمهم بالتضارب في اقامة العدالة والتخبط بين أكثر من مفهوم للبلوغ.


    ثانيا: سن التمييز:

    في التشريعات المدنية مثل قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 ، فان سن التمييز هي سبع سنوات ، ولا يرتب على التمييز اهلية مباشرة الحقوق المدنية. نفس المبدأ تم اتباعه في القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 باعتبار ان أي شخص لم يبلغ السابعة لا يعد مرتكبا لجريمة ، ولكن اشترط على من بلغ السابعة ان تقرر في حقه/ا تدابير اصلاحية خاصة.
    ويرد ذكر سن التمييز (سبع سنوات) في المادة (9/فعل الصغير) وفي المادة (47/ب: التدابيرالمقررة للأحداث). ولقد شملت تعديلات 2020 كل من المادتين.
    المادة (9):
    (فعل الصغير: لا يعد مرتكبا جريمة الصغير غير البالغ ، على انه يجوز تطبيق تدابير الرعاية والإصلاح الواردة في هذا القانون على من بلغ سن السابعة من عمره حسبما تراه المحكمة مناسبا)
    التعديل:
    ( بعد عبارة من "بلغ" تحذف كلمة "السابعة" ويستعاض عنها بعبارة "الثانية عشر")
    بالتالي يكون النص الجديد المادة (9):
    (فعل الصغير: لا يعد مرتكبا جريمة الصغير غير البالغ ، على انه يجوز تطبيق تدابير الرعاية والإصلاح الواردة في هذا القانون على من بلغ سن الثانية عشر من عمره حسبما تراه المحكمة مناسبا).
    المادة (47):
    (التدابير المقررة للأحداث: يجوز للمحكمة تطبيق التدابير الأتية على الحدث المتهم الذي بلغ وقت ارتكاب الفعل الجنائي سن السابعة ولم يبلغ سن الثامنة عشر).
    التعديل:
    تحذف عبارة "سن السابعة" في صدر المادة ويستعاض عنها بعبارة (الثانية عشر).
    وبالتالي يكون النص المعدل:
    (47/ التدابير المقررة للأحداث: يجوز للمحكمة تطبيق التدابير الأتية على الحدث المتهم الذي بلغ وقت ارتكاب الفعل الجنائي سن الثانية عشر ولم يبلغ سن الثامنة عشر).
    الجدير بالذكر ان المادة (47) طالتها تعديلات عديدة بعضها متعلق بمفهوم السن القانونية (مناط حديثنا هنا) ، وتعديلات تتعلق بالعقوبة والتي سوف نتطرق لها في موقعها عند حديثنا عن تعديلات هذه المادة واضافة مادتين جديدتين (المادة47/أ والمادة 47/ب
    ميزة التعديل:
    ميزة التعديل هو رفع سن التمييز من سبع سنوات الى اثني عشر سنة ، مع الإحتفاظ بالمبدأ العام بأن لا جريمة في فعل الصغير. وبالتالي يكون الغرض بتحديد السن القانونية هنا فقط لتحديد واقرار العقوبة وفقا ادوات تنفيذ خاص (تدابير الإصلاح).
    ايضا التعديل حقق اتساق في القوانين المتعلقة بالطفل ، لأن رفع سن التمييز في القانون الجنائي من سبع سنين الى اثني عشرة سنة يتسق مع قانون الطفل الذي يعرف الطفل الجانح بمعيار الإثني عشر سنة.


    كبر
                  

07-27-2020, 05:47 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعديلات قوانين السودان 2020: شرح مبسط: (Re: Kabar)


    التقليل من استخدام عقوبة الجلد:

    ذكرنا في مقدمة حديثنا ، ان القانون الجنائي لسنة 1991 قد اسرف كثيرا في استخدام عقوبة الجلد ، وسواءا كانت عقوبة اصيلة أو عقوبة بديلة.فالقانون استخدم عقوبة الجلد في عدد (23) جريمة منصوص عليها في القانون ، وحتى تتضح الصورة نبسط تلك الجرائم هنا.
    يستخدم الجلد كعقوبة في الجرائم الآتية:
    التحريض (مادة25/2/ب) ،المعاونة (مادة26) ، التدابير المقررة للاحداث (مادة47/ب) ، الشغب (مادة68) ، الإخلال بالسلام العام (مادة 69) ، شرب الخمر (مادة 78/1) ، لعب الميسر او ادارة اماكن للعب الميسر (مادة 80/1) ، اعتياد ارتكاب بعض الجرائم (مادة 81) ، اهانة العقائد الدينية (مادة125) ، الردة (مادة126) ، الزنا (مادة 146/1/ب) ، اللواط (مادة 148/2/أ) ، الإغتصاب (مادة 149/2) ، مواقعة المحارم (مادة 150/2) ، الأفعال الفاحشة والتحرش الجنسي (مادة 151 فقرات 2 و3) ، الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة (مادة 152/1) ، المواد والعروض المخلة بالآداب العامة (مادة 153 فقرات 1 و2) ، ممارسة الدعارة (مادة 155/2) ، الإغواء (مادة 156) ، القذف (157) ، الإساءة والسباب (مادة 160) ، عقوبة السرقة الحدية عند سقوط الحد (مادة 173) ، السرقة (مادة174/2).

    وعقوبة الجلد تترواح ما بين عشرة جلدات لغاية مأئة جلدة ، وتطبق على أي شخص مدان من سن (عشرة لغاية سن ستين سنة).اما من كان دون العاشرة سنا أو بلغ السبعين سنا فلا تطبق عليهما عقوبة الجلد.
    والخطر في استخدام عقوبة الجلد ، خصوصا حينما تكون عقوبة بديلة ، يتلخص في امرين:
    اولا: الإسراف في استخدام عقوبة مهينة لكرامة الإنسان ،
    ثأنيا: التضارب في مفهوم العدالة ،
    فاستخدام الجلد كعقوبة بديلة ، يمنح القضاة سلطات واسعة ، يخضع استخدامها لتقديرات كل قاضي/ة على حدة. فقد نجد نفس الجريمة يعاقبها كل قاضى/ة او قاضية بطريقة مختلفة. مثلا جريمة الشغب ، قد نجد قاضي يستخدم السجن أو الغرامة ، وقد نجد اخر يستخدم الجلد ، مع العلم انها جريمة واحدة.
    ولمعالجة مثل هذا الخلل ،جاءت تعديلات 2020 بالغاء استخدام عقوبة الجلد في كثير من الجرائم الواردة في القانون الجنائي لسنة 1991. في واقع الأمر تم الغاء الجلد كعقوبة بديلة.

    كبر
                  

07-27-2020, 05:48 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعديلات قوانين السودان 2020: شرح مبسط: (Re: Kabar)


    (1): التحريض والمعاونة:

    هذه الجرائم منصوص عليها في الباب الثالث (الشروع والإشتراك الجنائي ، الفصل الثاني : الإشتراك الجنائي) ، وهي المواد 25 ، و26. ولقد الغت تعديلات 2020 استخدام عقوبة الجلد في حالة الإدانة في واحدة من الجريمتين أو كليهما.
    التحريض (مادة 25):

    النص السابق:
    (25/2/ب: في حالة وقوع الجريمة أو الشروع فيها ، بالسجن مدة لا تجاوز عشرة سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا ، فاذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الجلد، يعاقب بالجلد بما لا جاوز نصف العقوبة).
    والتحريض كما تعرفه الفقرة (1) من المادة (25): (التحريض هو اغراء شخص لغيره بارتكاب جريمة او امره لشخص مكلف تحت سلطاته بارتكابها).

    التعديل:

    في المادة 25/2/ب: تحذف عبارة (فاذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الجلد، يعاقب بالجلد بما لا جاوز نصف العقوبة).
    لم تشير تعديلات 2020 صراحة الى المادة (26) جريمة المعاونة ، وهذه الجريمة عقوبتها هي العقوبات المقررة في المادة (25/التحريض) ، وطالما تم الغاء عقوبة الجلد وحذفها من نص المادة (25) فبداهة يعني هذا عدم استخدام الجلد في حالة الإدانة بجريمة المعاونة.

    كبر
                  

07-27-2020, 05:49 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعديلات قوانين السودان 2020: شرح مبسط: (Re: Kabar)


    (2): التدابير المقررة للأحداث:

    هذه التدابير وردت في الباب الرابع الجزاءات ، الفصل الرابع (تدابير الرعاية والإصلاح). ولقد تناولت المادة (47) التدابير المتعلقة بالإحداث ، وتعديلات 2020 ادخلت كثير من التغيير في هذه المادة وسوف نشرحه في فقرة لاحقة ، ولكن نستعرض هنا جانب التعديلات المتعلق بعقوبة الجلد كما وردت في هذه المادة.
    فيما يتعلق بالتدابير الخاصة للأحداث ، ورد استخدام الجلد كعقوبة في المادة (47/ب).

    النص السابق:

    (47/ب: الجلد على سبيل التأديب لمن بلغ سن العاشرة بما لايجاوز عشرين جلدة).
    التعديل:
    في المادة 47:
    (ثانيا): تلغى الفقرة (ب) ويستعاض عنها بالفقرة الجديدة الآتية:
    (ب) وضعه تحت المراقبة الإجتماعية أو تطبيق التدابير المقررة لخدمة المجتمع بموجب احكام القانون.


    كبر
                  

07-27-2020, 05:50 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعديلات قوانين السودان 2020: شرح مبسط: (Re: Kabar)


    (3): عقوبة الشغب:

    جريمة الشغب مذكورة في الباب الثامن (الجرائم المتعلقة بالطمأنينة العامة) ، في المادة (68).
    النص السابق:
    (المادة 68: عقوبة الشغب: من يرتكب جريمة الشغب يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز ستة اشهر ، او بالغرامة ، او بالجلد بما لا يجاوز عشرين جلدة فاذا كان يحمل سلاحا أو أي اداة مما يحتمل ان يسبب استخدامه الموت أو الأذى الجسيم ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة او بالغرامة أو بالعقوبتين معا).
    التعديل:
    في المادة 68:
    تحذف عبارة (او بالجلد بما لا يجاوز عشرين جلدة).


    كبر
                  

07-27-2020, 06:49 AM

أحمد محمد عمر

تاريخ التسجيل: 03-03-2010
مجموع المشاركات: 6272

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعديلات قوانين السودان 2020: شرح مبسط: (Re: Kabar)

    بوست بننتظرو زي هلال العيد

    Quote: بالتالي يكون النص الجديد المادة (9):
    (فعل الصغير: لا يعد مرتكبا جريمة الصغير غير البالغ ، على انه يجوز تطبيق تدابير الرعاية والإصلاح الواردة في هذا القانون على من بلغ سن الثانية عشر من عمره حسبما تراه المحكمة مناسبا).
    النص دة ما برجعنا لجدلية البلوغ البيولوجي تاني؟
                  

07-27-2020, 09:46 AM

Hafiz Bashir
<aHafiz Bashir
تاريخ التسجيل: 12-04-2004
مجموع المشاركات: 7216

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعديلات قوانين السودان 2020: شرح مبسط: (Re: أحمد محمد عمر)



    Quote: 1/ المادة (3) تفسير البلوغ:
    (بالغ:يعني الشخص الذي ثبت بلوغه الحلم بالأمارات الطبيعية القاطعة وكان قد اكمل الخامسة عشر من عمره ويعتبر بالغا كل من اكمل الثامنة عشر ولو لم تظهر عليه علامات البلوغ).
    التعديل: يحذف التفسير المقابل لكلمة بالغ ويستعاض عنه بالآتي (كل شخص اكمل سن الثامنة عشر من عمره).
    وبالتالي يكون النص الجديد المادة 3/تفسير (بالغ:يعني كل شخص اكمل سن الثامنة عشر من عمره).


    هنالك عدم دقة في إستخدام كلمة بالغ وبلوغ في التعديل الجديد.
    المادة القديمة كانت تستند إلى تحديد سن التكليف والمسؤولية القانونية على الشريعة الإسلامية كما عرفها الفقهاء وهي سن الإحتلام للصبي والحيض للصبية او القياس عليهم.
    والشريعة الإسلامية ربطت سن التكليف بالنمو البدني.
    من الواضح أن مشرع التعديلات قصد ربط التكليف القانوني بالتطور العقلي.
    ورغم وجود بعض من الإرتباط بين النمو البدني والتطور العقلي خلال عمر الإنسان إلا أنهما لا يسيران بتطابق.
    أظن أنه كان من الأفضل لو إستخدم مشرع التعديلات كلمة الرشد بد كلمة البلوغ وكلمة راشد بدلاً عن كلمة بالغ.
    وبالتالي تحذف كلمة بالغ ويستعاض عنها بكلمة راشد لتقرأ المادة 3 كالآتي: (راشد:يعني كل شخص اكمل سن الثامنة عشر من عمره).
    ويتم تعريف سن الرشد بأنها السن التي إذا بلغها الانسان أصبح مكلفاً بواجباته ومسؤلياته أمام القانون وتتاح له مباشرة حقوق الشخص الراشد.

                  

07-28-2020, 09:32 PM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعديلات قوانين السودان 2020: شرح مبسط: (Re: Kabar)


    احمد..حبابك يا صديق
    كتر خيرك على المرور..

    ابدا ، مافي علاقة بحكاية البلوغ البيولوجي ، لأن التعديل الجديد عرف مفهوم بالغ بان من بلغ سن الثامنة عشر.
    اما النص الذي اشرت اليه انت ، سابقا كان يحكم على من بلغ سن الثامنة مثلا بتدابير الرعاية والإصلاح ، والأن تم رفع هذه السن الى (12 سنة) ، وبالتالي أي فرد اقل من هذه السن تسقط عنه المسئولية الجنائية وتنفيذ العقوبات.

    كبر
                  

07-28-2020, 09:34 PM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعديلات قوانين السودان 2020: شرح مبسط: (Re: Kabar)


    حافظ..حبابك يا صديق
    كتر خيرك على المرور..

    اتفق معك ان كلمة (راشد) اكثر دقة. واشرنا في حديثنا اعلاه ان قانون المعاملات المدنية السوداني لسنة 1984 يستخدم مفهوم (سن الرشد وهي ثمانية عشر ) فقط المشكلة ربطها بالسنة القمرية. فاذا تم تعريف (سن الرشد هي ثمانية عشر سنة) تكون اكثر دقة..

    كبر

                  

07-28-2020, 09:38 PM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعديلات قوانين السودان 2020: شرح مبسط: (Re: Kabar)


    Quote:



    Atif Omer Mohamed Ali
    فالنص السابق يحتوي على عبارات مبهمة مثل (حلم) ، فهذا امر لا توجد معايير مادية لقياسه ،
    ووووو

    (فعل الصغير: لا يعد مرتكبا جريمة الصغير غير البالغ ، على انه يجوز تطبيق تدابير الرعاية والإصلاح الواردة في هذا القانون على من بلغ سن الثانية عشر من عمره حسبما تراه المحكمة مناسبا

    البلوغ والحلم
    فرقهن شنو يا كبر؟

    معيار الثامنن عشر للبلوغ
    هو سير وراء أولياء النعمة
    ودخول جحر الضب بدون بيان
    ولا برهان!
    والله صحي!

    الموضوع مرتبط ايضاً بزواج الصغيرة!
    سأعود إليه بإذن الله!

    كتابتك يا كبر فيها تكلف واضح



    عاطف..حبابك ياصديق..

    كتر خيرك على المرور..

    القانون الجنائي السوداني لا علاقة له بالزواج ، سواءا كان زواج صغيرة أو كبيرة، وانما الزواج محكوم بقوانين اخرى مثل (قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991 وقانون المعاملات المدنية لسنة 1984).

    كبر
                  

07-28-2020, 09:58 PM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعديلات قوانين السودان 2020: شرح مبسط: (Re: Kabar)


    (4) الإخلال بالسلام العام:

    جريمة الإخلال بالسلام العام مذكورة في الباب الثامن (الجرائم المتعلقة بالطمأنينة العامة) ، في المادة (69).
    النص السابق:
    (المادة 69: الإخلال بالسلام العام: من يخل بالسلام العام او يقوم بفعل يقصد به او يحتمل ان يؤدي الى الإخلال بالسلام العام او الطمأنينة العامة وكان ذلك في مكان عام ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهرا أو بالغرامة أو بالجلد بما لايجاوز عشرين جلدة).

    التعديل:
    في المادة 69:
    تحذف عبارة (أو بالجلد بما لايجاوز عشرين جلدة).


    كبر
                  

07-28-2020, 10:00 PM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعديلات قوانين السودان 2020: شرح مبسط: (Re: Kabar)


    (5): شرب الخمر والتعامل في الخمر:

    وردت جرائم (شرب الخمر) و (التعامل في الخمر) في الباب التاسع (الجرائم المتعلقة بالسلامة والصحة العامة ، الفصل الثاني: الإزعاج العام والخمر والميسر).
    والجدير بالملاحظة هنا أن تعديلات 2020 لم تلغي عقوبة الجلد في حالة شرب الخمر، وانما تركت العقوبة كما هي والتعديل كان في امر اخر كما سنرى.

    شرب الخمر:

    النص السابق:
    (المادة 78:شرب الخمر: فقرة (1): من يشرب خمرا أو يحوزها أو يصنعها ، يعاقب بالجلد والإزعاج ، اربعين جلدة اذا كان مسلما).
    التعديل:
    في المادة 78 (1):
    تحذف عبارة (أو يحوزها أو يصنعها).
    وبالتالي اصبحت مسألة حيازة الخمر أو صناعتها امر لا يتطلب عقوبة الجلد (40 جلدة) وانما تم الإستعاضة عن ذلك بعقوبة اكثر تشدد وهي السجن والغرامة والإبادة للخمر موضع التعامل كما هو موضح في المادة الجديدة (79:التعامل في الخمر).
    الجدير بالملاحظة هنا أن الفقرة (78/1) انطوت على نوع غريب من انواع العقوبة وهو (الإزعاج) وذلك بقولها (يعاقب بالجلد والإزعاج) ، فان كان المقصود ان شارب الخمر يعاقب بحد الخمر (40 جلدة) وفي نفس الوقت يعاقب على جريمة الإزعاج العام كما معرفة في المادة (77/2) كان الأولى بالمشرع أن يوضح هذا الأمر في صياغة اكثر انضباطا.
    و القانون الجنائي السوداني متشددا في جريمة (شرب الخمر) ، وغير ما يظن البعض ان العقوبة هي الجلد (40) ، فان هذه الجريمة قد يعاقب فيها الجاني (اضافة للجلد) بعقوبة السجن ثلاثة اشهر أو الغرامة أو العقوبتين معا اذا كان هناك عناصر تشكل جريمة الإزعاج العام (مادة 77) ، او مضاعفة الجلد لما يصل (80) والسجن لمدة ثلاثة سنوات وذلك اذا تمت الإدانة للمرة الثالثة.
    هذا التشدد لازال موجودة ، ماعدا التقليل من استخدام عقوبة الجلد. ففي المادة (81) كان الشخص الذي يدان للمرة الثالثة بشرب الخمر تضاعف عقوبة الجلد(بما لا جاوز 80 جلدة) وتضاف عليها عقوبة السجن أو الغرامة.مثلا ، لازال القانون يعاقب شرب الخمر بالجلد (40) جلدة ، والسجن كما في جريمة الإزعاج العام (3 اشهر) أو الغرامة كما في جريمة الإزعاج العام. واذا تمت الإدانة للمرة الثالثة فتكون عقوبة الجلد (40) ام عقوبة السجن تضاعف وقد تصل الى (3) سنوات كما هو مذكور في المادة (81).

    كبر
                  

07-28-2020, 10:02 PM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعديلات قوانين السودان 2020: شرح مبسط: (Re: Kabar)


    التعامل في الخمر:

    في تعديلات 2020 ، تم الغاء المادة (79) واستبدالها بنص جديد. والجدير بالملاحظة أن العقوبة في جريمة التعامل في الخمر (مادة 79) هي السجن والغرامة ، والإبادة.والنص الجديد جعل العقوبة في التعامل في الخمر على غير المسلم في حالة التعامل مع المسلم ، كما سنرى هنا.
    لكن ، يتم استخدام عقوبة الجلد في جريمة التعامل في الخمر في حال الإدانة بها للمرة الثالثة كما سنرى في شرح تعديل المادة (81:اعتياد ارتكاب بعض الجرائم) التى الغت عقوبة الجلد في جريمة التعامل في الخمر.

    النص السابق:

    (المادة 79: التعامل في الخمر: من يتعامل في الخمر بالبيع او الشراء ، او يقوم بصنعها أو تخزينها او نقلها أو حيازتها وذلك بقصد التعامل فيها مع الغير او يقدمها أو يدخلها في أي طعام أو شراب او مادة يستعملها الجمهور أو يعلن عنها أو يروج لها ، بأي وجه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة كما تجوز معاقبته بالغرامة . وفي جميع الأحوال تباد الخمر موضوع التعامل).

    التعديل:

    تلغى المادة (79) ويستعاض عنها بالمادة الجديدة الأتية:
    (المادة 79: التعامل في الخمر: يعد مرتكبا جريمة كل مسلم يتعامل في الخمر بالبيع او الشراء ، وكل شخص يتعامل مع مسلم في الخمر بالبيع او الشراء ، أو يقوم بصنعها أو تخزينها او نقلها أو حيازتها اذا كان مسلما او كان ذلك بقصد التعامل فيها مع المسلمين ، او يقدمها أو يدخلها في أي طعام أو شراب او مادة يستعملها الجمهور أو يعلن عنها أو يروج لها ، بأي وجه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة كما تجوز معاقبته بالغرامة . وفي جميع الأحوال تباد الخمر موضوع التعامل).

    وبتفصيل عناصر هذه المادة نجد انه يعد مرتكبا لجريمة:
    1/ كل مسلم يتعامل في الخمر بالبيع او الشراء ،
    2/ وكل شخص يتعامل مع مسلم في الخمر بالبيع او الشراء،
    3/ كل مسلم يقوم بصناعة الخمر ، او تخزينها أونقلها أو حيازتها او كان ذلك بقصد التعامل فيها مع المسلمين ،
    4/ كل شخص يقدم الخمر أو يدخلها في أي طعام أو شراب او مادة يستعملها الجمهور أو يعلن عنها أو يروج لها بأي وجه كان ،

    بعض الأصوات اخذت تتحدث عن تعديل المواد المتعلقة بالخمر بانها دعوة لإباحة الخمر وفتح البارات وغيرها من امور ، والبعض الآخر ذهب ابعد بان قال ان التعديلات الغت عقوبات شرب الخمر او التعامل في الخمر.
    بالطبع كل هذا الحديث هو من منطلقين:
    اولآ : بعض الأصوات تعرف حقيقة وجوهر التعديلات ولكن تمارس نوع من التدليس والبروباقندا بغرض تضليل الرأى العام ،
    ثأنيا: بعض لم يطلع على الجريدة الرسمية والقانون الجنائي ليقارن ويعرف حقيقة هذه التعديلات وبالتالي الحديث عنها سلبا أو ايجابا.

    وفي كل الأحوال ، هذه هي التعديلات هنا وواضحة وانطوت على امرين:
    1/ عقوبة شرب الخمر (40 جلدة) لم تلغى ، وتقام على المسلم.اضافة لعقوبات السجن والغرامة كما ذكرنا في الشرح اعلاه.
    2/ التعامل في الخمر (بالتفصيل الموضح اعلاه) جريمة يعاقب عليها القانون سواءا كان الجاني مسلم أو غير مسلم.والعقوبات هي السجن والغرامة والإبادة.


    كبر
                  

07-28-2020, 10:05 PM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعديلات قوانين السودان 2020: شرح مبسط: (Re: Kabar)


    (6) لعب الميسر أو ادارة اماكن للعب الميسر:

    وردت جريمة (لعب الميسر أو ادارة اماكن للعب الميسر) في الباب التاسع (الجرائم المتعلقة بالسلامة والصحة العامة ، الفصل الثاني: الإزعاج العام والخمر والميسر).

    النص السابق:

    (المادة 80: لعب الميسر أو ادارة اماكن للعب الميسر: من يلعب الميسر أو يدير أي لعبة أو نشاط ينطوي على الميسر أو يدير منزلا أو مكانا لذلك الغرض أو يحرض على شئ من ذلك ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالجلد بما لا يجاوز خمسة وعشرين جلدة كما يجوز اغلاق المنزل او المكان او مصادرته اذا كان ملكا للجاني او تم استخدامه بعلم المالك).

    التعديل:

    في المادة 80 (1):
    تحذف عبارة (أو بالجلد بما لا يجاوز خمسة وعشرين جلدة ).
    فالجلد في الجريمة بموجب المادة (80) كان عقوبة بديلة مقدارها (25 جلدة) ولكن قد تضاعف اذا تم الإدانة للمرة الثالثة بما لايزيد عن (80جلدة) وهذه يعني انها قد يعاقب مرتكب هذه الجريمة بعقوبة جلد تصل الى (79جلدة ).

    وبالتالي التعديل قام بحذف الجلد كعقوبة بديلة وابقى على العقوبات الأخرى (السجن ، الغرامة ، اغلاق المحل ، المصادرة).

    كبر
                  

07-28-2020, 10:07 PM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعديلات قوانين السودان 2020: شرح مبسط: (Re: Kabar)


    (7) اعتياد ارتكاب بعض الجرائم:

    وردت جريمة (اعتياد ارتكاب بعض الجرائم) في الباب التاسع (الجرائم المتعلقة بالسلامة والصحة العامة ، الفصل الثاني: الإزعاج العام والخمر والميسر).
    والجرائم المعنية هي ثلاث جرائم فقط : جريمة شرب الخمر (المادة 78) ، جريمة التعامل في الخمر (المادة 79) وجريمة لعب الميسر أو ادارة اماكن للعب الميسر (المادة 80).

    النص السابق:

    (المادة 81: اعتياد ارتكاب بعض الجرائم: من يرتكب للمرة الثالثة أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد 78 ، 79 ، 80 ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالجلد بما لا يجاوز ثمانين جلدة او بالعقوبتين معا ، مع مصادرة وسائل النقل والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة اذا كان أيا منها ملكا للجاني او تم استخدامها بعلم المالك).

    التعديل:

    في المادة 81:
    تحذف عبارة (أو بالجلد بما لا يجاوز ثمانين جلدة او بالعقوبتين معا) ، ويستعاض عنها دون المساس بالعقوبة الحدية).
    و بداهة العقوبة الحدية هي الواردة في المادة (78/ شرب الخمر) ، اما جريمة التعامل في الخمر (المادة 79) وجريمة لعب الميسر أو ادارة اماكن للعب الميسر(المادة 80) ، فلا تدخل في الحدود الإسلامية المعروفة.
    وكما رأينا في النص السابق كان القانون يعاقب على جرائم التعامل في الخمر والميسر بالجلد (بما لا يجاوز 80 جلدة) وذلك في حالة الإدانة للمرة الثالثة. اما التعديل الجديد فالغت عقوبة الجلد في هذه الجرائم عند ارتكابها للمرة الثالثة وانما احتفظ بمبدأ مضاعفة العقوبة (3 سنوات سجن) والغرامة ، والإبقاء على عقوبة الإباد في حالة جريمة التعامل مع الخمر ، اغلاق المحل والمصادرة في حالة جريمة الميسر.
    اما فيما يتعلق بشرب الخمر ، في حالة الإدانة للمرة الثالثة ، تم تقليل عقوبة الجلد من (80 جلدة) الى (40 جلدة) ، مع الإحتفاظ بمبدأ تشديد عقوبة السجن التي تصل الى (3 سنوات) وكذا الغرامة.

    كبر
                  

07-28-2020, 10:13 PM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعديلات قوانين السودان 2020: شرح مبسط: (Re: Kabar)


    (8) اٍهانة العقائد الدينية:

    وردت جريمة (اهانة العقائد الدينية) في الباب الثالث عشر (الجرائم المتعلقة بالاديان).
    جريمة اهانة العقائد الدينية منصوص عليها في المادة (125) ، والجدير بالملاحظة أن هذه المادة تم تعديلها في سنة 2015 (قانون رقم 21 لسنة 2015) وذلك باضافة الفقرات (2،3 ، 4).
    تعديلات 2020 الغت عقوبة الجلد الواردة في المادة (125 ، في الفقرات 1،2 ،3) ، واضافت تعديل بسيط في تعريف مفهوم العقائد الدينية ، ولكنها احتفظت بجوهر المادة.

    النص السابق:

    (المادة 125: اهانة العقائد الدينية: 1/ من يسب علنا أو يهين ، بأي طريقة أيا من الأديان أو شعائرها أو معتقداتها او مقدساتها أو يعمل على اثارة شعور الإحتقار والزراية بمعتنيقها ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة اشهر أو بالغرامة او بالجلد بما لايجاوز اربعين جلدة ،
    2/ من يسب علنا أو يطعن في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من غير المسلمين يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات والجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة ،
    3/ من يسب علنا أو يطعن بأي طريقة في أيا من صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو أيا من زوجاته أو آل بيته ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات والجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة ،
    4/ عند الإدانة بالجريمة في الواردة في البندين (3) و(4) للمرة الثالثة تجب مضاعفة العقوبة).

    التعديل:
    في المادة 125:
    1/ في البند (1):
    (اولا) بعد عبارة "بأي طريقة أيا من" تضاف عبارة كريم المعتقدات أو"،
    (ثانيا) تحذف عبارة " او بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة" ،
    2/ في البند (2) تحذف عبارة " او بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة"
    3/ في البند (3) تحذف عبارة " او بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة"

    المادة (125: اهانة العقائد الدينية) هي واحدة من اكثر المواد في القانون التي تثير جدل كثيف للغاية ، وتعديلات 2020 لم تتخذ موقف اكثر وضوحا من هذه المادة وانما قامت بعملية ترقيع طفيفة لم تلامس جوهر الأشياء. صحيح أن تعديلات 2020 قد الغت الإسراف في استخدام عقوبة الجلد في المادة (125) ، ولكنها جاءت بامر اكثر غموضا.
    ذكرنا ان المادة (125) تم تعديلها في سنة 2015 (قانون رقم 21 لسنة 2015) وهذا التعديل كان رد فعل لبعض الوقائع مثل حوادث الكاركتير (الدنمارك ، فرنسا جريدة شارلي ابدو..الخ) ، ايضا كان هناك سوء العلاقات بين نظام عمر البشير وايران ، وبالتالي اصبحت هذه المادة سيف مسلط على رقاب الناس ممن يعتقد أن له الحق في حرية التعبير والإعتقاد.

    التعديل اضاف عبارة غامضة ، ونحسبها من باب التزيد دون ادراك لواقع السودان اليوم ، وهي عبارة (كريم المعتقدات) ، فبحسن نية تحاول وزارة العدل ان تحمى شيئا يسمى (كريم المعتقدات) ، ولكن واقعا لا يوجد في السودان شئ اسمه (كريم المعتقدات)..!!
    عبارة (كريم المعتقدات) وردت ، لأول مرة ، في دستور السودان لسنة 1973 ، دستور نظام مايو (1969-1985) وكانت في سياق تأريخي وواقعي وقتها ، حيث كانت اتفاقية السلام بين الحكومة السودانية وحركة انانيا بقيادة جوزيف لاقو.وقتها كان السودان غني بالتنوع (الديني والإعتقادي الروحي والثقافي والإثني) ، فكانت الضرورة تقتضي الإعتراف وحماية (كريم المعتقدات)..!!
    في دستور السودان لسنة 1973 ، وهو الدستور الذي تمت صياغته بعد اتفاقية السلام وقتها ، وردت عبارة (كريم المعتقدات) في عدد من فقرات المادة (16) من ذلك الدستور. وهي الفقرات (ج ، د ، هـ) ، والتي نرفقها هنا للفائدة.
    المادة 16/ج ( الأديان السماوية وكريم المعتقدات الروحية للمواطنين لا يجوز الإساءة اليها او تحقيرها )
    المادة 16/د ( تعامل الدولة معتنقي الديانات واصحاب كريم المعتقدات الروحية دونما تمييز بينهم فيما يخص حقوقهم وحرياتهم المكفولة لهم في هذا الدستور كمواطنين ولا يحق للدولة فرض أية أي موانع على المواطنين او مجموعات منهم على اساس العقيدة الدينية.)
    المادة 16/هـ (يحرم الإستخدام المسئ للأديان وكريم المعتقدات الروحية بقصد الإستغلال السياسي وكل فعل يقصد به او يحتمل ان يؤدي الى تنمية مشاعر الكراهية او العداوة او الشقاق بين المجموعات الدينية يعتبر مخالفا لهذا الدستور ويعاقب قانونا).
    دستور 1973 ، دستور نظام مايو ، كان اكثر شجاعة ووضوحا حينما ذكر أن العقائد المحمية بنص الدستور هي (الأديان السماوية وكريم المعتقدات) ، اما الدساتير اللاحقة والقوانين لم تفصل هذا الأمر، وانما تحدثت عن (الإهانة للعقائد الدينية) ولاحقا اضافة عبارة (كريم المعتقدات)..!!

    واقع السودان الديني اليوم ، فيه اسلام ومسيحية (اديان سماوية) ، وليس فيه كريم معتقدات..اللهم الإ اذا كان كريم المعتقدات يشمل العلمانية والشيوعية واللبرالية..!!

    كبر

                  

07-29-2020, 01:39 AM

Hafiz Bashir
<aHafiz Bashir
تاريخ التسجيل: 12-04-2004
مجموع المشاركات: 7216

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعديلات قوانين السودان 2020: شرح مبسط: (Re: Kabar)



    تحياتي يا كبر وشكراً على المجهود الكبير في نشر المعرفة والثقافة القانونية

    هنالك تعديل في المادة (27) بند (2)
    في القانون القديم كانت المادة كالآتي:
    الإعدام .
    27ـ (1) يكون الإعدام ، اما شنقاً أو رجماً أو بمثل ما قتل به الجاني ، وقد يكون حدا ً أو قصاصاً أو تعزيراً وقد يكون معه الصلب .
    (2) فيما عدا جرائم الحدود والقصاص، لا يجوز الحكم بالإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة ، أو تجاوز السبعين من عمره .
    (3) لا يجوز الحكم بالإعدام مع الصلب إلا في الحرابة .

    التعديل:
    (أ) في البند (1) تحذف عبارة "او بمثل ما قتل به الجاني"ز
    (ب) يلغى البند (2) ويستعاض عنه بالبندين الجديدين الآتيين:
    "(2) لا يجوز الحكم بالإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشر من عمره.
    (3) لا يجوز الحكم بالإعدام على من بلغ السبعين من عمره في ماعدا جرائم الحدود والقصاص والجرائم الموجهة ضد الدولة والجرائم الواقعة على المال العام."

    أرى أن التعديل في إضافة البند (3) فيه تعارض مع البند (2) المادة (53) الفصل الرابع عشر من الوثيقة الدستورية.
    ينص البند (2) المادة (53) على الآتي: "لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة وقت إرتكاب الجريمة، ولا يجوز توقيعها على من بلغ السبعين من عمره في غير جرائم القصاص والحدود"
    الوثيقة لا تجيز تنفيذ الإعدام على من بلغ السبعين إذا كانت الجريمة موجهة ضد الدولة او واقعة على المال العام.
    بينما التعديل يجيز الحكم بالإعدام في الجرائم الموجهة ضد الدولة والجرائم الواقعة على المال العام.
    هل يوجد تعارض ام لا، بإعتبار أن التنفيذ منفصل عن الحكم؟
    هل قصد مشرع التعديلات الفصل التام بين جواز الحكم وجواز التنفيذ؟. بمعنى أنه يجوز الحكم في الجرائم الموجهة ضد الدولة والجرائم الواقعة على المال العام لمن هم فوق السبعين بالإعدام (بحسب التعديل) مع إيقاف التنفيذ (بحسب وثيقة الحقوق والحريات المضمنة في الوثيقة الدستورية)؟
    أم أن هذا التعديل في المادة (27) بند (2) غير دستوري؟

                  

07-29-2020, 02:58 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعديلات قوانين السودان 2020: شرح مبسط: (Re: Kabar)





    حافظ..حبابك يا صديقي

    اول بالتبادي كتر خيرك كتير انت والأصدقاء احمد محمد عمر ومحمد خضر البشرى في حضوركم في خيط صديقنا عارف (بتاع ناس 24 القرشي المشهر بيهم زورا علي اساس انهم ارتكبوا اللواط..!!!!!!) ، والشكر موصول لحبيبنا جمال القوز القام سداري بحكاية تعديلات 2020..مايهمني ، يا حافظ بشير ، ان تكون هناك معرفة قانونية شائعة للجميع ، يعني حتى الإنسان العادي ..
    Lay man
    بي راندوك ناس القانون (امثال استاذنا محمد علي طه الملك ، استاذنا يحى عبد الكريم ، استاذنا الفاتح ميرغني ، استاذنا الطيب شيقوق ، استاذنا قاسم..وغيرهم كثر في هذا المنبر..!!)..
    فحينما يعرف الإنسان الأفريتش..
    The average man
    جخانين القانون والحقوق والواجبات ، فهنا يا صاحب نعتقد ان رسالتنا قد وصلت بصورة جيدة..!

    التعديلات التي ذكرتها يا حافظ هي في الخاطر ، ولقد اتبعت ، انا شخصي المنهوك للدين ، ترتيب مغلوط بعض الشئ (بالرغم من اني ذكرت بأني ساتبع تسلسل التعديلات كما ظهرت في السلسة المنشورة في الجريدة الرسمية ) ترتيب يقوم على المفاهيم ، فتكلمت عن (السن القانونية) ، والآن اتكلم عن استخدام عقوبة الجلد في القانون الجنائي السوداني ، وبعدها سأتناول التعديلات المتعلقة بعقوبة الإعدام والقصاص ، وبعدها ساتناول التعديلات المتعلقة بتدابير الإصلاح الخاصة بالمرأة (خصوصا المرأة السجينة) ، وبقية التعديلات في القانون الجنائي لسنة 1991 ، وبعد ذلك سوف اتحدث عن التعديلات في القانون الجنائي لسنة 1991 ، وبعدها سأتحدث عن تعديلات قانون الأجراءات الجنائية لسنة 1991 ، وبعدها سأتحدث عن تعديلات قانون المرور ،وبعدها ساتحدث عن تعديلات قانون جوازات السفر والهجرة ، زبعدها ساتحدث عن تعديلات قانون الأمن الوطني ،وبعدها سأتحدث عن تعديلات قانون الأحزاب السياسية ،وبعدها سأتحدث عن تعديلات قانون مكافحة جرائم المعلوماتية ، وبعدها سأتحدث عن القانون الجديد (قانون مفوضية اصلاح المنظومة الحقوقية العدلية)..!!
    كل تعديلات 2020 يا صديق سوف نمر عليها ، بس ادعو لينا ربنا يكتب لينا طولة العمر لغاية ما نكملها..!!

    انا طيب يا حافظ..والله صحي..لكن ، زي ما قالوا اهلك ناس امسودان: الكبر حسنات يا عمك..!
    كتر خيرك على الدعم يا حافظ بشير..!

    صديقنا ، من الفيس بووك ، ، عاطف عمر ، كتب تلاتة مداخلات محفزة للنقاش والإصرار على الإستمرار في هذا الشرح ، فشنو الضيق والإستعجال مو راي يا حافظ..!!

    ضيق الصدر السوداني والإستعجال ، بتاع الجيعان فورة البرمة ليهو قاسية ، هو الذي جعلنا نفقد اكرم التوم وابراهيم البدوي ، ومش عارف باكر ح نفقد مين من قلة البصيرة والتدبر..!!

    كبر





                  

07-29-2020, 05:21 AM

shaheen shaheen
<ashaheen shaheen
تاريخ التسجيل: 11-13-2005
مجموع المشاركات: 5039

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعديلات قوانين السودان 2020: شرح مبسط: (Re: Kabar)

    شكرا كتير ، كتير.
    رغم ان الجنائي بعيد عن اختصاصى فى الدراسات العليا (قانون تجارى) ، الا اننى تمتعت واستمتعت بهذا الشرح المفيد ، كتر خيرك استاذنا.
    فقط ملاحظة بسيطة ، هذه التعديلات هى اقصى ما يستطيع وزير العدل ، لكن مواد الحدود وعقوباتها والتى لا تطبق فعليا الا على ايدي تنظيم الدولة الاسلامية وبقية تنظيمات الارهاب الفكرى ، فيها كلام كتير.
    فكيف يكون الجلد مهينا تعزيرا ، ويكون امر ربانى حكيم فى الحدود ؟.
    وكيف يكون القطع والصلب واقعا ، ونحن موقعين على مواثيق حقوق الانسان ، وكيف يكون الختان تشويها ، والقطع والقطع من خلاف عقاب ؟.
    ما الخمك ، واصل يا جميل.
    وعليك الله خليك كده ، انشر لنا الوعي والتثقيف والتثاقف فى مجال اختصاصك الاكاديمي ، واترك قضايا النرفزة والمعارك الشخصية لاصحاب الكيس الفاضى.
    دمت بخير ، وصحة.
    محبتى الاكيدة التى تعرفها.
                  

08-12-2020, 08:20 PM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعديلات قوانين السودان 2020: شرح مبسط: (Re: Kabar)

    up
                  

08-12-2020, 08:46 PM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعديلات قوانين السودان 2020: شرح مبسط: (Re: Kabar)


    شاهين..حبابك يا صديقي
    كل سنة وانت طيب..
    واعتذر عن تأخير المطايبة وذلك للغياب عن المنبر..
    سعيد ان يكون القانون جزء من اهتمامك عبر القانون التجاري..!
    كتر خيرك على الملاحظات يا صديقي ، وفعلا بعض العقوبات تتعارض مع بعض المواثيق الدولية مثل ميثاق حقوق الإنسان وغيرها.والإبقاء على مثل تلك العقوبات هو تناقض في ترسيخ العدالة وتطبيقها.
    سعادة وزير العدل ، قام بالتعديلات ، بعضها وفق نية حسنة وجيدة ، وبعضها يعطي احساس الإستعجال ومحاولة الكسب السياسي.
    المكسب في تعديلات القانون الجنائي هو التقليل من الإسراف في استخدام عقوبة الجلد كما هو الحال في القانون السابق.
    كتر خيرك على الوصية ، وربنا يقدرنا ان نتقيد بما نعرف فهو قد يكون اجدى وانفع لنا وللناس كافة..
    تحياتي
    كبر


                  

08-12-2020, 08:49 PM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعديلات قوانين السودان 2020: شرح مبسط: (Re: Kabar)


    وداعا..زميل المنبر الشاعر ابراهيم ادريس..
    نسأل الله ان يغفر له ويسكنه فسيح جنانه..
    اصدق التعازي للأسرة الكريمة واقربائه واصدقائه ومعارفه..
                  

08-12-2020, 08:53 PM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعديلات قوانين السودان 2020: شرح مبسط: (Re: Kabar)



    (9): الردة:

    وردت جريمة (الردة) في الباب الثالث عشر (الجرائم المتعلقة بالاديان).
    جريمة الردة منصوص عليها في المادة (126) ، والجدير بالملاحظة أن هذه المادة تم تعديلها في سنة 2015 (قانون رقم 21 لسنة 2015) وذلك باضافة الفقرات (126/1 / ب، ،ج، د ، هـ). ايضا يلاحظ ان عقوبة الجلد مستخدمة في هذه المادة كعقوبة اصيلة دون تحديد لقدرها ، يعنى يكون الجلد الف جلدة مثلا..!
    تعديلات 2020 الغت المادة (126) واستعاضت عنها بمادة جديدة وفي المادة الجديدة تم الغاء عقوبتي الإعدام والجلد واستبدالها بعقوبتي السجن والغرامة.كل هذا سوف نشرحه في الفقرات التالية.

    النص السابق:
    (مادة 126: جريمة الردة:1/ يعد مرتكبا جريمة الردة كل مسلم:
    أ/ يروج للخروج من ملة الإسلام أو يجاهر بالخروج عنها بقول صريح او فعل قاطع الدلالة ،
    ب/ يطعن أو يسب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علنا بأي طريقة ،
    ج/يطعن في القران الكريم بالتناقض أو التحريف أو غير ذلك ،
    د/ يكفر اصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالجملة أو سادتهم ابابكر او عمر او عثمان أو علي مستحلا ذلك ،
    هـ/يطعن في ام المؤمنين عائشة فيما برأها منه القران الكريم،
    2/يستتاب من يرتكب جريمة الردة ويمهل مدة تقررها المحكمة فاذا اصر على ردته ولم يكن حديث عهد بالإسلام ، يعاقب بالإعدام ،
    3/ تسقط عقوبة الردة متى عدل عنها المرتد قبل التنفيذ ،
    4/ كل من يرتكب أي من الأفعال الواردة بالبند (1) (ب) اذا سقطت عنه عقوبة الردة يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمسة سنوات وبالجلد)

    التعديل:

    (تلغى المادة 126 ويستعاض عنها بالمادة الجديدة الآتية:
    126: تكفير الأشخاص والطوائف والمجموعات: كل من يعلن ردة شخص أو طائفة أو مجموعة من الأشخاص عن دينهم أو معتقداتهم أو يعلن تكفير ذلك الشخص او تلك الطائفة اوالمجموعة او الملأ مهدرا بذلك دمه ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشرة سنوات او بالغرامة أو بالعقوبتين معا.)
    وواضح من النصين ، ان النص السابق كان يتعلق فقط بالمسلم الذي يرتد (يخرج) عن الإسلام ، وبالتالي أي شخص غير مسلم يرتد أو يخرج عن دينه لم يكن يشكل ذلك جريمة.
    النص الجديد ، بصورة عامة يحمي كل الأديان في حالة أن يقوم فرد بتكفير او اعلان ردة اي شخص او مجموعة او طائفة في أي دين كان.
    الركن المادي في الجريمة اصبح يقوم على شرط (اهدار الدم).واهدار الدم هو القتل بمفهومنا الحديث ، وهذا ينطبق على عقوبة الإعدام.
    ويظل اهم ميزة في المادة الجديدة انها الغت عقوبة الإعدام وعقوبة الجلد.

    كبر
                  

08-12-2020, 08:55 PM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعديلات قوانين السودان 2020: شرح مبسط: (Re: Kabar)


    (10): اللواط:

    وردت جريمة اللواط في الباب الخامس عشر (جرأئم العرض والآداب العامة والسمعة) ، وتفصيلها في المادة (148).
    وفي القانون السابق كانت تشمل العقوبات المستخدمة في هذه الجريمة عقوبة الإعدام وعقوبة الجلد وعقوبة السجن المؤبد. تعديلات 2020 الغت عقوبات الإعدام و الجلد وابقت على عقوبة السجن.

    النص السابق:
    (مادة 148: اللواط: فقرة (2/أ: من يرتكب جريمة اللواط يعاقب مأئة جلدة ،كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات،
    ب/ اذا ادين الجاني للمرة الثانية ، يعاقب بالجلد مأئة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات ،
    ج/ اذا ادين الجاني للمرة الثالثة يعاقب بالإعدام ، أو بالسجن المؤبد).

    التعديل:
    ( في المادة 148/2:
    اولا: في الفقرة (أ) تحذف عبارة " بالجلد مأئة جلدة كما تجوز معاقبته" ،
    ثانيا: تلغى الفقرة (ب) ويستعاض عنها بالفقرة الآتية:
    (ب): اذا ادين الجاني للمرة الثانية يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات.
    ثالثا: في الفقرة (ج): تحذف عبارة " بالإعدام أو" ).
    وفقا للتعديل الجديد ، تكون العقوبة في حالة الإدانة لأول مرة هي الزمن مدة لا تجاوز خمس سنوات ، وفي حالة الإدانة للمرة الثانية تكون العقوبة هي السجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات ، وفي حالة الإدانة للمرة الثالثة تكون العقوبة هي السجن المؤبد.

    كبر
                  

08-12-2020, 09:00 PM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعديلات قوانين السودان 2020: شرح مبسط: (Re: Kabar)


    (11) : الإغتصاب:

    وردت جريمة الإغتصاب في الباب الخامس عشر (جرأئم العرض والآداب العامة والسمعة) ، وتفصيلها في المادة (149).
    وفي القانون السابق كانت تشمل العقوبات المستخدمة في هذه الجريمة عقوبة الإعدام وعقوبة الجلد وعقوبة السجن المؤبد ، فكان القانون ينفذ عقوبة الإعدام اذا الإغتصاب انطوى على جريمة الزنا المعاقب عليها بالإعدام (الرجم) أو جريمة اللواط المعاقب عليها بالإعدام (الإدانة عند المرة الثالثة).
    تعديلات 2020 اجرت اعادة صياغة طفيفة بحذف عبارة (اللواط) ولم تلغي عقوبتي الجلد و الإعدام بموجب الفقرة (مادة 149/2) ، و ابقت على تعريف جريمة الإغتصاب كما وارد في الفقرة (149/1) ولدينا تعليق على هذا التعريف ، وسوف نتعرض له بعد توضيح التعديلات.

    النص السابق:
    (مادة 149: الإغتصاب: 149/2: من يرتكب جريمة الإغتصاب يعاقب بالجلد مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات ، مالم يشكل الإغتصاب جريمة الزنا أو اللواط المعاقب عليها بالإعدام).

    التعديل:
    في المادة 149:
    يلغى البند (2) ويستعاض عنه بالبند الآتي:
    (149/2: من يرتكب جريمة الإغتصاب يعاقب يعاقب بالسجن المؤبد دون المساس بعقوبة الزنا الحدية).

    فكما نرى ، تم فقط حذف (اللواط ) لأنه في النص السابق عقوبة اللواط قد تصل الى الإعدام في حالة ارتكاب جريمة الإغتصاب للمرة الثالثة.
    عبارة (دون المساس بعقوبة الزنا الحدية) هي اكثر غموضا من النص السابق ، لأنه في النص السابق القول صراحة اذا انطوى الإغتصاب على جريمة الزنا المعاقب عليها بالإعدام (ان كان الجاني محصن مثلا) فتطبق عقوبة الإعدام.
    والغموض كأنما المشرع السوداني يتعامل مع جريمة الزنا كما يتعامل مع جريمة السرقة ، لأن في جريمة السرقة هناك سرقة حدية تستوجب عقوبة قطع اليد ، وسرقة غير حدية تستوجب عقوبات مثل السجن او الغرامة او الجلد. ولكن الشاهد ان عقوبتي الزنا (الجلد والرجم) كليهما عقوبات تدخل في مفهوم الحدود ، ويلاحظ ان التعديلات لم تغير عقوبة الرجم للزاني المحصن (مادة 146/1/أ).
    فبموجب هذا التعديل اذا كان الجاني في جريمة الإغتصاب غير محصن فتكون العقوبة هي الحد (100جلدة) والسجن المؤبد. واذا كان الجاني في جريمة الإغتصاب محصن (قيام الزوجية) فان العقوبة هي السجن المؤبد والإعدام ، أن ان يقضي عقوبة السجن المؤبد ثم ينفذ فيه الإعدام.
    كان الأولى ان يحتفظ المشرع السوداني بنفس النص السابق مع حذف عبارة (اللواط) ، ومنها سيكون النص اكثر انضباطا ، مثلا:
    مادة 149: الإغتصاب: 149/2: من يرتكب جريمة الإغتصاب يعاقب بالجلد مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات ، مالم يشكل الإغتصاب جريمة الزنا المعاقب عليها بالإعدام).
    وبهذه الصياغة يكون النص قد اشتمل على عقوبة الزنا الحدية سواءا للمحصن او غير المحصن.


    اشكالية تعريف الإغتصاب:

    ذكرنا ان تعديلات 2020 فيما يخص جريمة الإغتصاب شملت التعديل في العقوبة وحذف كلمة (اللواط) ، ولكن لم يتم تعديل تعريف جريمة الإغتصاب كما وارد في الفقرة (149/1) ، وهذا التعريف يثير بعض الإشكالات التي سوف نشرحها هنا ، وقبل ذلك نرفق النص ثم نستعرض الإشكالات.
    تعريف الإغتصاب:

    (149/1: الإغتصاب: يعد مرتكبا جريمة الإغتصاب كل شخص يواقع شخصا عن طريق ايلاج عضو جنسي او أي اداة أو جزء من اجزاء الجسم في فتحة فرج المجني عليه او شرجه عن طريق استخدام القوة او التهديد بها او الإكراه الذي يحدثه الخوف استخدام العنف او الإحتجاز أو الإضطهاد النفسي أو الإغراء أو اساءة استخدام السلطة ضد الشخص او شخص اخر او ان تكون الجريمة قد ارتكبت ضد شخص غير قادر على التعبير عن رضائه لأسباب طبيعية او اغوائية او ذات صلة بالعمر).
    والنص كما هو واضح يحدد اركان لجريمة الإغتصاب بوضوح:
    اولا: المواقعة/ممارسة الجنس (ركن مادي) ،
    ثانيا: غياب الرضا (ركن معنوى) .
    وقد وضح النص معايير لتحديد العنصر المعنوي واثباته ، وهي:
    1/ استخدام القوة أو التهديد بها ،
    2/الإكراه بسبب الخوف من استخدام العنف او الإحتجاز أوالإضطهاد النفسي ،
    3/ الإغراء ،
    4/ اساءة استخدام السلطة ضد الشخص او شخص اخر،
    5/ فقدان المجني عليه للأهلية لأسباب طبيعية أو اغوائية أو ذات صلة بالعمر.
    ومن امثلة معيار (اساءة استخدام السلطة) ، ان تكون العلاقة بين معلم وتلميذ (مدرسة ، خلوة ، روضة..الخ) أو علاقة بين الوصى والموصى عليه وغيرها من الأمثلة.
    من الأمثلة التي تجعل المجني عليه فاقدا للأهلية: طبيعية مثل الإعاقة (جسدية وذهنية) ، اغوائية (كما شرحت المادة 156: اغراء المجني عليه أو اخذه او المساعدة في اخذه او استئجاره ..الخ).

    وتعريف جريمة الإغتصاب بهذه الكيفية يضعنا امام بعض الإشكالية التي تؤدي الى الإخلال بتحقيق العدالة ، وسوف نتناول نموذجين:
    أولا: بموجب هذا التعريف هل قد يحدث ان ترتكب المرأة الراشدة جريمة الإغتصاب؟
    ثأنيا:هل يمكن ان يعتبر زواجة الصغيرة نوع من الإغتصاب؟

    المرأة الراشدة لا تعاقب ، كجاني ، على جريمة الإغتصاب:

    بالرغم من أن التعريف استخدم كلمة (شخص) والتي تشمل الرجل والمرأة ، الإ ان شرح العنصر المادي (المواقعة) لجريمة الإغتصاب في نص المادة (149/1) يذهب لترسيخ قرينة أن الجاني دوما رجل وان المجني عليه قد يكون ذكر أو انثي ، فتحديد الجزء المادي يقتصر فقط على المجني عليه بعبارة (ايلاج عضو جنسي في فتحة فرج المجني عليه او شرجه) وهذا بداهة يستبعد المرأة الراشدة التي ترتكب جريمة الإغتصاب..!!
    لتوضيح هذه النقطة ، من الجائز ان يتوفر أي من معايير العنصر المعنوي لجريمة الإغتصاب في المرأة الراشدة كجاني في جريمة الإغتصاب ، مثل (استخدام القوة او التهديد بها ، أو الإكراه ، او الإحتجاز أو الإغراء أو اساءة استخدام السلطة ، او استغلال فقدان الأهلية أو صغر السن). ولكن يكون العنصر المادي غائبا تماما ، فالقانون لم يتحدث عن واقعة ان تجبر امرأة راشدة شخص (ذكر) على ايلاج عضو جنسي في (فتحة فرجها او شرجها)..!
    مثلا اذا كانت هناك امرأة راشدة (تجاوزت سن الثامنة عشر) ، وتواقع شخص غير راشد (لم يبلغ سن الثامنة عشر ، نفترض عمره 17 سنة) وكان ذلك باستخدام القوة أو الإكراه او الإغراء..الخ..فهل سيعاقبها القانون بجريمة الإغتصاب؟ بالطبع لأ. لأن القانون يعرفها فقط كمجني عليه (ادخال عضو جنسي ..في فتحة فرج المجني عليه أو شرجه)..!!!!
    واكثر من ذلك..في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 ، في المادة 68 (القبض في حالات اخرى) والجدول الثاني ، هناك تحديد للجرائم التي يجوز فيها القبض بواسطة الشرطي أو الإداري (عضو لجنة مقاومة مثلا) بدون الحاجة لأمر قبض صادر من وكيل نيابة او قاضي ، ومن ضمن الجرائم التي يجوز فيها جريمة الإغتصاب بموجب المادة (149) من القانون الجنائي تعديل سنة 2020.
    مثلا ، هل يجوز لأب أو وصي ان يطلب من شرطي او اداري ، القبض على امرأة راشدة تواقع شخص تحت سلطته (ابنه ، أو موصى عليه بموجب القانون) وانها تفعل ذلك بالإكراه أو استخدام القوة أو الإغراء أو اساءة استخدام السلطة؟..بالطبع لأ ، لأن هذا امر لا تعريف له في نصوص القانون ، واي اجتهاد فيه من قاضي أو قاضية سينسف في مرحلة الإستئناف (تطبيق خاطئ للقانون) او مرحلة المحكمة العليا بموجب سلطاتها في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991..!!!
    في واقعنا الراهن ، هناك ثورة تكنولوجيا كبيرة للغاية وانتجت ما يسمى بـ (اجيال التلفونات الذكية/اسمارت فون) ، وهذه التلفونات اصبحت ركيزة اساسية في المراقبة العامة (بما فيها انتهاك حقوق الإنسان) ..وواقعة الأفريكان امريكان جورج فلويد ( مايو 2020) ، التي حدث فيها توثيق واقعة ضرب الشرطة الأمريكية لمواطن امريكي لحد الموت ، قد غيرت كثيرا في فقه القانون ، خصوصا قانون الإثبات ، وبالتالي اصبحت البينة مقبولة حتى لو تم الحصول عليه بطرق غير مشروعة (مثل ان تصور شخص دون رضاه في حالة ارتكاب جريمة معاقب عليها) ، وهذا مبدأ موجود في قانون الإثبات السوداني لسنة 1994 وهو القانون الساري حتى الآن (المادة 8: البينة المقبولة: تكون البينة التي يقبل تقديمها في أي دعوى ، هي التي تنتج في اثبات الوقائع المتعلقة بالدعوى او نفيها ، والتى لا تكون مردودة بموجب احكام هذا القانون) ، في المادة (9: البينة المردودة) ، وفي المادة (10:البينة المتحصل عليها باجراء غير صحيح:10/ مع مراعاة احكام الإقرار والبينة المردودة لا ترد البينة لمجرد انه تم الحصول عليها باجراء غير صحيح متى اطمأنت المحكمة الى كونها مستقلة ومقبولة).
    صحيح ان هناك مشكلة في مفهوم (اجراء غير صحيح) لأن مفهوم (الإجراء ) يقتضي وجود جهة ذات سلطة صحيحة (شرطة ، نيابة ، قاضي..الخ) ، وعادة هذا النص يستخدم لحماية سلطات تطبيق وتنفيذ القانون في حال تحصلها على البينات بصورة غير صحيحة (مثل تعذيب المتهم في مرحلة التحقيق لإستخلاص معلومات منه تتعلق بالجريمة). ولكن ، كما ذكرنا في واقعة جورج فلويد ، فان مبادئ القانون الجامدة قد تغيرت بسبب وسائل التواصل الجديدة ، وبالتالي تصوير فرد يرتكب جريمة لا يدخل في نطاق انتهاك الخصوصية المحمية بالقانون ، وانما يدخل في باب واجب منع الجريمة.
    واذا استصحب شخص كل هذه الوقائع والمبادئ القانونية ، وقام باستخدام التلفون (مثلا) في تصوير مواقعة بين امرأة راشدة وشخص غير راشد ، تحت تاثيرات مثل استخدام القوة ، العنف ، الإكراه ، الإغراء..الخ ، ورفع دعوى جنائية بذلك ، فان مثل هذه المرأة الراشدة لا تحاكم بجريمة الإغتصاب ، لأن التعريف الوارد في القانون الجنائي السوداني لــ(تعريف جريمة الإغتصاب) ، لا ينطوي على عناصر جريمة في حق تلك المرأة الراشدة..!
    خلاصة الأمر هنا ، ان تعريف جريمة الإغتصاب الوارد في المادة (149/1) يحتاج الى اعادة صياغة وضبط ، حتى نتمكن من تحقيق مفهوم العدالة..


    زواج الصغيرة او الصغير: هل يدخل في مفهوم جريمة الإغتصاب؟


    كثير من الأصوات السودانية (منظمات مدنية ، مرأة ، نشطاء حقوق انسان..فقهاء دين ، نشطاء دين..الخ) تحدثوا عن (زواج الصغيرة ، وليس الصغير). ومطالبات عدة ركزت ، بصورة عنصرية جندرية احادية ، على حماية المرأة الصغيرة من الزواج ، ولم تتحدث عن حماية الرجل/الذكر الصغير من زواج الصغير...!!
    البعض ذهب الى ان زواج المرأة الصغيرة قد يدخل في باب جريمة الإغتصاب بسبب غياب الرضا (غياب الرضا في جريمة الإغتصاب – العنصر المعنوي - صغر السن المؤدي الى فقدان الأهلية ، الإكراه ، الإغراء..اساءة استخدام السلطة..الخ)..
    وكنا نرجو ان يتضمن القانون الجنائي السوداني ، نص واضح وصريح يقوم بتجريم زواج الشخص الصغير (امرأة او رجل)..!

    كبر
                  

08-12-2020, 09:09 PM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعديلات قوانين السودان 2020: شرح مبسط: (Re: Kabar)


    (12): الأفعال الفاحشة والتحرش الجنسي:

    وردت جريمة الأفعال الفاحشة والتحرش الجنسي في الباب الخامس عشر (جرأئم العرض والآداب العامة والسمعة) ، وتفصيلها في المادة (151).
    في القانون السابق كان الجلد عقوبة اصلية عند الإدانة بارتكاب جريمة الأفعال الفاحشة والتحرش الجنسي ، وقد يصل الجلد لغاية (80جلدة) مع جواز تطبيق العقوبات البديلة (السجن أو الغرامة).
    هناك ملاحظة شكلية في صياغة النص لأنه يتحدث عن جريميتن (جريمة الأفعال الفاحشة) و(جريمة التحرش الجنسي) ، وكان الأولى بفصلهما ، والتوسع في تعريف التحرش الجنسي وادخال مفهوم (اساءة استخدام السلطة) خصوصا في مجال العمل (لأن هذا هو النموذج الأوضح لإحتمال ارتكاب جريمة التحرش الجنسي).
    اشكالية اخرى في تعريف جريمة (الأفعال الفاحشة) فالقانون يفرق بين حدوث الجريمة في مكان (خاص) ، وحدوثها مكان (عام) ، واعتماد المعيار الذاتي بدل المعيار الموضوعي ، والفعل اذا خدش حياء المجني عليه (امرأة أو رجل..!!) حسب معياره الخاص لمفهوم (الحياء ) فان ذلك يشكل جريمة الفعل الفاحش المعاقب عليها بالقانون..!
    اشكالية اخرى ، في الفقرة (151/2) يضع القانون شرط عجيب وغريب ، وهو ان الفعل الفاحش يكون جريمة اذا تم (بغير رضا المجني عليه) ، وبداهة هذا يعني ان نفس الفعل اذا تم برضا المجني عليه فانه لا يشكل جريمة يعاقب عليها القانون..!!
    الجدير بالذكر (عكسا لتعريف جريمة الإغتصاب) فان جرائم الفعل الفاحش والتحرش الجنسي قد تحدث من المرأة أو الرجل.

    تعديلات 2020 ، الغت عقوبة الجلد في جرائم (الأفعال الفاحشة) و (التحرش الجنسي). والجلد كان (بما يجاوز اربعين جلدة ، بما لايجاوز ثمانين جلدة ، وعدد مطلق سكت القانون عند تحديده في الفقرة 151/3). واحتفظت التعديلات بتعريف جريمة الفعل الفاحش والتحرش الجنسي كما هي علاتها.

    النص السابق:

    (المادة 151: الأفعال الفاحشة والتحرش الجنسي:1/ يعد مرتكبا جريمة الأفعال الفاحشة من يأتي فعلا مخلا بالحياء لدي شخص اخر أو يأتي ممارسة جنسية مع شخص اخر ، لا تبلغ درجة الزنا او اللواط ، ويعاقب بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة ،
    2/ اذا ارتكبت جريمة الأفعال الفاحشة في مكان عام أو بغير رضا المجني عليه ، يعاقب الجاني بالجلد بما لا يجاوز ثمانين جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة ،
    3/ يعد مرتكبا جريمة التحرش الجنسي كل شخص يأتي فعلا أو قولا او سلوكا يشكل اغراء او دعوة لشخص اخر لممارسة غير مشروعة للجنس ، أو يأتي سلوكا مشينا او غير لائق له طبيعة جنسية يؤدي الى ايذاء الشخص المجني عليه نفسيا او يعطيه احساسا بعدم الأمان ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة سنوات والجلد)

    التعديل:
    في المادة 151:
    اولا: في البند (1) تحذف عبارة " بالجلد بما لايجاوز اربعين جلدة كما تجوز معاقبته"
    ثانيا: في البند (2) تحذف عبارة " بالجلد بما لايجاوز ثمانين جلدة كما تجوز معاقبته"
    ثالثا: في البند (3) تحذف عبارة " والجلد"

    والخطأ في اعتبار تعريف جريمة (الأفعال الفاحشة) هو الإبقاء على المعيار الذاتي. مثلا اذا كان رجل دين سلفي ، فتح بلاغ جنائي بان رقصة النقارة في مجتمعات البقارة ، خصوصا طريقة رقص الراقصات (النساء) تشكل بالنسبة له فعل (فاحش) و(خادش للحياء) في معياره ، فان القانون سيحاكم اولئك الراقصات بجريمة ( الأفعال الفاحشة) ومن السهل ان ثبت ان الجريمة وقعت دون رضائه..!
    كان الأولى بالمشرع السوداني في تعديلات 2020 ، أن يعتد بمعيار موضوعي بدل المعيار الذاتي..!

    كبر
                  

08-12-2020, 09:11 PM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعديلات قوانين السودان 2020: شرح مبسط: (Re: Kabar)


    (13): الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة:

    وردت جريمة الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة في الباب الخامس عشر (جرأئم العرض والآداب العامة والسمعة) ، وتفصيلها في المادة (152).
    في القانون السابق كان الجلد عقوبة مستخدمة في حق الجاني في حال ثبوت وقوع جريمة الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة.وكان هناك اعتداد بمعيار (الدين) و (العرف) بالنسبة للجاني في البلد الذي يقع فيه الفعل المؤسس لجريمة الأفعال الفاضحة والمخلة بالاداب العامة.ايضا من المسائل المثيرة للجدل ، كان الإعتداد بالزي (اللبس) ، ومعيار اللبس كان يمارس عنصرية ضد المرأة ، فالإعتداد كان بمعيار (الزي الفاضح للمرأة) في غياب تام لمعيار (الزي الفاضح للرجل). وبموجب النص السابق ، قد حدثت قضايا كثيرة في تطبيقات القانون فيما يخص جريمة الأفعال الفاضحة والمخلة للآداب العامة، وكلها كانت تستهدف المرأة. والجدير بالذكر أن المادة (152:الأفعال الفاضحة والمخلة للآداب العامة) كانت هي جوهر القانون الولائي/الإقليمي في العاصمة الخرطوم ، وهو القانون المسمي (قانون النظام العام لسنة 1990)..

    تعديلات 2020 ـ الغت المادة (152) الأفعال الفاضحة المخلة للآداب العامة واستعاضت عنها بمادة جديدة الغت عقوبة الجلد وعدلت في تعريف جريمة الأفعال الفاضحة وذلك بالغاء معايير (الزي الفاضح) ، (الدين) ، و (العرف).وهو ما سوف نتعرض له في التفصيل التالي. وايضا تم تعديل عنوان المادة 152 من (الأفعال الفاضحة والمخلة للآداب العامة) الى ( الأفعال الفاضحة).

    وجريمة (الأفعال الفاضحة) هي جريمة معروفة في كل قوانين العالم ، والمعيار فيها موضوعي (عكس جريمة الأفعال الفاحشة التي يكون فيها المعيار ذاتي).والفرق بين المعيارين هو الإعتداد بمعيار (عمومية المكان ، وفعل صدر من الجاني) في حالة (الجرائم الفاضحة) ، والإعتداد بمعيار الذاتية (في حال جريمة الأفعال الفاحشة: أي ان مايراه المجني عليه فعلا فاحشا يكون اساس المحاسبة).
    وفي كثير من تعريفات جريمة (الأفعال الفاضحة) يعتد بمعيار (الزي) بالنسبة للرجل والمرأة ، فاذا تعرى رجل وتجرد من ملابسه في مكان عام فهو ارتكب جريمة الأفعال الفاضحة ، وكذا المرأة..!!!!
    تعديلات 2020 في القانون الجنائي السوداني ، جاءت بشرط في المادة152 ، وهو قرينة (فعل ذا طبيعة جنسية) أو (اشارات ذات معاني جنسية) وربطها بنتيجة (تسبيب مضايقة للشعور العام أو الحياء العام)..!
    وهذا معيار اكثر انضباطا..وهو يستوعب كثير من الثقافات السودانية. مثلا في بعض الثقافات السودانية ، في غرب السودان ، عادة أن أي امرأة تزوجت وانجبت يمكن ان تتزيا بزي الحزامة ، وطبيعة هذا الزي أن تجعل المرأة نصفها الأعلا مكشوفا دون غطاء ، ايضا اي امرأة ريفية مرضعة كشفت عن ثديها في مكان عام وهي ترضع طفلتها أو طفلها ، فهذا الفعل لا يشكل (فعل فاضح) لأن القانون يعتد بمسألة القصد..حتى ولو كان الفعل قد يسبب مضايقة للشعور العام أو الحياء العام.
    اضافة لذلك ، كان القانون يعتبر أن أي امرأة مسلمة ريفية كشفت عن راسها ، وهو الغالب في كثير من ارياف السودان ، انها ارتكبت جريمة فعل فاضح لأن الدين الإسلامي يعتبر كشف راس المرأة امر مرفوض ، وهو الأساس الذي قام عليه فرض الحجاب الإسلامي كزي اسلامي في عهد حكم الحركة الإسلامية (حكم الإنقاذ)..!!
    في القانون السابق ، لم يكن هناك اعتداد بمبدأ (القصد) ، لأن القانون وقتها كان يعتد بمبدأ (حدوث الفعل في مكان عام ليكون جريمة افعال فاضحة ومخلة بالآداب العام..!!)؟؟
    وميزة التعديل الجديد في سنة 2020 انه اشترط توفر (القصد)..!

    النص السابق:

    (المادة 152: الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة: 1/ من يأتي في مكان عام فعلا او سلوكا فاضحا او مخلا بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام ، يعاقب بالجلد او بالغرامة أو بالعقوبتين معا ،
    2/ يعد الفعل مخلا بالآداب العامة اذا كان كذلك في معيار الذي يعتنقه الفاعل او عرف البلد الذي يقع فيه الفعل)..

    التعديل:
    (الأفعال الفاضحة:
    152/ من يأتي في مكان عام فعلا ذا طبيعة جنسية او تصدر منه معاني ذات اشارات ذات معاني جنسية يسبب مضايقة للشعور العام او الحياء العام يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة اشهر او بالغرامة أو بالعقوبتين معا).

    كبر
                  

08-13-2020, 00:05 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعديلات قوانين السودان 2020: شرح مبسط: (Re: Kabar)


    (14): المواد والعروض المخلة بالآداب العامة:

    وردت جريمة المواد والعروض المخلة بالآداب العامة في الباب الخامس عشر (جرأئم العرض والآداب العامة والسمعة) ، وتفصيلها في المادة (153).
    في القانون السابق ، كانت عقوبة الجلد مستخدمة كعقوبة بديلة في حالة الإدانة بالمادة (153) ، والجلد (بما لايجاوز اربعين جلدة ، وبما لايجاوز ستين جلدة).
    والمادة (153) في القانون السابق هي التي كانت تستخدم في تقييد حرية الإبداع الفني والأدبي و مصادرة الكتب والأعمال السنمائية والفنية ، باعتبار أن بعض الأعمال يمكن تجريمها كنوع من المواد المخلة بالآداب العامة.
    تعديلات 2020 ، الغت نص المادة (153) واستعاضت عنه بنص جديد ، وفي نفس الوقت تم الغاء استخدام عقوبة الجلد في حال الإدانة. ايضا التعديل قدم تعريف المواد المخلة بالآداب العامة ، واستثناء صريح للمواد (ذات القيمة الأدبية أو الفنية او العلمية او الثقافية او التراثية).

    النص السابق:
    (المواد والعروض المخلة بالأداب العامة: 1/ من يصنع أو يصور أو يحوز موادا مخلة بالأداب العامة أو يتداولها ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهرا أو بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالغرامة ،
    2/ من يتعامل في مواد مخلة بالآداب العامة او يدير معرضا أو مسرحا او ملهى او دار عرض أو أي مكان عام فيقدم مادة أو عرضا مخلا بالاداب العامة او يسمح بتقديمه ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز ستين جلدة او بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة سنوات او بالعقوبتين معا ،
    3/ في جميع الحالات تأمر المحكمة تأمر المحكمة بٍابادة المواد المخلة بالآداب العامة ومصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة في عرضها كما يجوز الحكم باغلاق المحل)

    التعديل:
    (المواد والعروض المخلة بالآداب العامة:
    153: (1) من يصنع أو يصور أو يتداول أو يحوز موادا مخلة بالآداب العامة ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهرا كما تجوز معاقبته بالغرامة ،
    (2) المواد المخلة بالآداب العامة هي أي تعبير بالصوت أو الصورة أو الرسم او الكلمات بهدف اثارة غرائز المتلقي ويتسثنى من ذلك المواد ذات القيمة الأدبية او الفنية او العلمية أو الثقافية او التراثية ،
    (3) / من يتعامل في مواد مخلة بالآداب العامة او يدير معرضا أو مسرحا او ملهى او دار عرض أو أي مكان عام يقدم مادة أو عرضا مخلا بالاداب العامة او يسمح بتقديمه ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة سنوات ،
    (4) / في جميع الحالات تأمر المحكمة تأمر المحكمة بٍابادة المواد المخلة بالآداب العامة ومصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة في عرضها كما يجوز الحكم باغلاق المحل).

    اشكالية التعريف في التعديل:
    ورد في التعديل الفقرة (2) تعريف المواد المخلة بالآداب العامة ، وايضا ورد تحديد القصد الجنائي باعتبار أن تلك المواد (بهدف اثارة غرائز المتلقي). وهذا الشرط شرط غامض وفضفاض ويوسع دائرة التجريم ، فان كانت هناك مادة مصورة تثير غريزة الخوف أو الجوع مثلا في ذات المتلقي فهذه مادة تعتبر مخلة بالآداب العامة وبالتالي يتم تجريم صانعها أو حائزها أو من يتداولها.

    الإشكالية الثانية في التعريف ، غياب معيار للمواد المعروضة من ناحية عامل السن (العمر) أو المحتوى. في القوانين الأخرى نلاحظ هناك شروط تفرض على صانعي الأفلام أو مقدمي البرامج (المرئية والمسموعة) بان يكون هناك تنبيه مسبق يحدد طبيعة المادة المعروضة ومدى مناسبتها لأعمر معينة. ومثال ذلك أن يذكر أن هذه المادة لا تناسب اعمار اقل من (13 ، 14 ، 18 سنة).ايضا هناك شرط بان يتم تحديد محتوى المادة المعروضة ، مثلا أن يذكر انها تحتوى (مناظر عنف ، لغة غير لائقة بالأطفال ، مناظر جنسية..الخ).
    في السودان لاحظت بعض من نماذج المواد التي يشكل عرضها اخلال بالآداب العامة. مثلا في البصات السفرية تعرض كثير من الآفلام التي تعج بالعنف او الرعب ، دون مراعاة أن يكون هناك اطفال في البص.
    ايضا بعض البرامج فيها محتوى لا يناسب الأطفال ، مثل برنامج (أغاني واغاني) ، فبعض محتوى الآغاني لا يتناسب مع الأطفال. ايضا عروض (ساحات الفداء) في السابق ، كلها نماذج لمواد مخلة بالآداب العامة.
    عموما ، فلسفة هذه المادة ، في كثير من القوانين ، هي حماية بعض طوائف المجتمع وعدم التأثير عليها بالمواد المعروضة ، واوضح نماذج هي افلام وقنوات الجنس التي تعرض مواد اباحية (برونوغرافيا). وبالرغم من توفر حريات التعبير والرأي والإعتقاد ، الإ ان القوانين تقييد الحرية في صناعة المواد وعرضها بنماذج مثل شروط تحديد العمر المناسب للمتلقي أو توضيح محتوى المادة المعروضة.

    كبر
                  

08-13-2020, 00:08 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعديلات قوانين السودان 2020: شرح مبسط: (Re: Kabar)


    (15): ممارسة الدعارة:

    وردت جريمة ممارسة الدعارة في الباب الخامس عشر (جرأئم العرض والآداب العامة والسمعة) ، وتفصيلها في المادة (154).
    في القانون السابق كانت عقوبة الجلد (بما لايجاوز مأئة جلدة) مستخدمة كعقوبة بديلة في جريمة ممارسة الدعارة.
    تعديلات 2020 ، الغت نص المادة (154:ممارست الدعارة) واستعاضت بنص جديد فيه تم الغاء عقوبة الجلد عند الإدانة ، وتعديل طفيف في تعريف (ممارسة الدعارة) ومكان (ممارسة الدعارة). ايضا التعديل شدد من العنصر المعنوي واشترط توفر (القصد) بدل (الإحتمال) كما كان في النص السابق.

    النص السابق:
    (ممارسة الدعارة:
    154: (1) يعد مرتكبا جريمة جريمة ممارسة الدعارة ، من يوجد في محل للدعارة بحيث يحتمل أن يقوم بممارسة افعال جنسية أو يكتسب من ممارستها ، ويعاقب بالجلد بما لايجاوز مائة جلدة او بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ،
    (2) يقصد بمحل الدعارة، أي مكان معد لإجتماع رجال أو نساء أو نساء ورجال لا تقوم بينهم علاقات زوجية او صلات قربى وفي ظروف يرجح فيها حدوث ممارسات جنسية)

    التعديل:
    (ممارسة الدعارة:
    154: (1) يعد مرتكبا جريمة جريمة ممارسة الدعارة ، من يوجد في محل للدعارة بقصد تقديم خدمة ذات طبيعة جنسية لآخر بمقابل او بدونه مع عدم وجود أي علاقة شرعية تربط بينهما ، ويعاقب بالسجن مدة لا تجاو ثلاث سنوات.
    (2) يقصد بمحل الدعارة، أي مكان معد لممارسة الدعارة أو سبقت ادانة حائزية او تكررت الشكوى منه للجهات المختصة)

    الأشكالية: هل يحارب القانون السوداني الدعارة بالقدر الكافي؟
    المعيار في (مكان ممارسة الدعارة) في القانون السابق والتعديل الجديد هو ان يكون (مكان معد) وهذا التعريف فيه لبس وغموض. في السابق ، كانت اماكن الدعارة معروفة في كثير من المدن السودانية ، وكانت السلطات المحلية تقوم بتسجيل من يعمل في هذه الأمكان وذلك بغرض تقديم خدمات صحية للكشف عن الأمراض التي تنتقل عن طريق الممارسة الجنسية. وقد فاتت هذه النقطة على المشرع السوداني في تشريعات القانون الجنائي لسنة 1991 وتعديلات 2020 ، لأن الأماكن المعدة لممارسة الدعارة هي اماكن لا يعترف بها القانون ، ولا يعترف بوجود الدعارة.وبالتالي اصبح تطبيق هذا القانون (ممارسة الدعارة ) فيه كثير للتجني واخذ الناس بالشبهات.
    وقرينة (مكان معد لممارسة الدعارة) تخرج (بيت الزوجية) من مفهوم المكان المعد لممارسة الدعارة . ونقول بهذا الفهم لأن القانون يعتبر بان الدعارة هي ممارسة الجنس بمقابل بغرض التكسب ، والزوجية هي ممارسة للجنس بمقابل ايضا والقانون يحمي هذه الممارسة ولا يعتبرها للتكسب. لأن التكسب شرط في توفر عناصر جريمة ممارسة الدعارة.
    في تعديلات 2020 ، وردت عبارة (أو تكررت الشكوى منه للجهات المختصة) وهذه عبارة خطيرة للغاية. فاذا حدثت شكاوى (مجرد شكاوى وليس ادانة) فهذا يكفي لأن يعتبر المكان معد لممارسة الدعارة وبالتالي يعرض مالكه او ساكنيه لطائلة المحاسبة وفقا للمادة 154.
    ايضا من الإشكالات المتعلقة بممارسة الدعارة ، انها تفتح الباب للتحايل على القانون ، خصوصا في وجود سيارات كثيرة في السودان ، فيمكن ان تحدث ممارسة الدعارة في سيارة مثلا وبمقابل ، وبالتالي لا يمكن تطبيق نص المادة (154) ، صحيح قد يتم تطبيق المادة (145/الزنا) وبالتالي تطبيق عقوبة الجلد ، وليس عقوبة ممارسة الدعارة لأن شرط (مكان معد) انتفى.

    كبر
                  

08-14-2020, 04:29 PM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعديلات قوانين السودان 2020: شرح مبسط: (Re: Kabar)


    (16):ادارة محل للدعارة:

    وردت جريمة ادارة محل للدعارة في الباب الخامس عشر (جرأئم العرض والآداب العامة والسمعة) ، وتفصيلها في المادة (155).
    في القانون السابق كانت عقوبة الجلد (ما لايجاوز مائة جلدة) مستخدمة وايضا عقوبة الإعدام ، وذلك في حال الإدانة بموجب المادة (155).
    تعديلات 2020 ، الغت عقوبتي (الجلد والإعدام) واحتفظت بعقوبات الغرامة والسجن.

    النص السابق:

    (ادارة محل للدعارة:
    155: (1) من يقوم محل للدعارة أو يؤجر محلا او يسمح باستخدامه وهو يعلم بانه سيتخذ محلا للدعارة ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كم يجوز الحكم باغلاق المحل او مصادرته.
    (2) من يدان للمرة الثانية بموجب احكام البند (1) يعاقب بالجلد بما لايجاوز مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات مع مصادرة المحل.
    (3) في حالة ادانة الجاني للمرة الثالثة يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد مع مصادرة المحل.
    (4) في جميع الحالات لا يحكم بالمصادرة الإ اذا كان الجاني مالكا للمحل أو كان المالك عالما باستخدامه لذلك الغرض. )

    التعديل:

    (في المادة 155:
    اولا: في البند (1) حذف عبارة (بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة و)
    ثانيا: في البند (2) حذف عبارة (بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة و)
    ثالثا: في البند (3) حذف عبارة (بالإعدام و)


    كبر
                  

08-14-2020, 04:31 PM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعديلات قوانين السودان 2020: شرح مبسط: (Re: Kabar)



    (17): الإغواء:

    وردت جريمة الإغواء في الباب الخامس عشر (جرأئم العرض والآداب العامة والسمعة) ، وتفصيلها في المادة (156).
    في القانون السابق كانت عقوبة الجلد (ما لايجاوز مائة جلدة) مستخدمة في حال الإدانة بموجب المادة (156).
    تعديلات 2020 ، حذفت عقوبة الجلد وابقت على عقوبة السجن.

    النص السابق:
    (الإغواء:
    156: من يغوي شخصا بان يغريه أو يأخذه أو يساعد في أخذه أو اقتياده أو استئجاره لإرتكاب جريمة الزنا أو اللواط او ممارسة الدعارة أو الأفعال الفاحشة أو الفاضحة أو المخلة بالآداب العامة ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة أو بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات ، فاذا كان الشخص الذي تم اغواؤه غير بالغ او مختل العقل أو كان المقصود ممارسة أي من تلك الأفعال خارج السودان ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة والسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات )

    التعديل:
    (في المادة 156:
    تحذف عبارة بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة أينما وردت )

    كبر
                  

08-14-2020, 04:38 PM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعديلات قوانين السودان 2020: شرح مبسط: (Re: Kabar)


    (18): الإساءة والسباب:

    وردت جريمة الإساءة والسباب في الباب الخامس عشر (جرأئم العرض والآداب العامة والسمعة) ، وتفصيلها في المادة (160).
    في القانون السابق كانت عقوبة الجلد (ما لايجاوز خمس وعشرين جلدة) مستخدمة في حال الإدانة بموجب المادة (160).
    تعديلات 2020 ، الغت عقوبة الجلد في حالة الإدانة بموجب المادة (160) وابقت على عقوبات السجن والغرامة.

    النص السابق:
    (الإساءة والسباب:
    160: من يوجه اساءة او سبابا لشخص بما لا يبلغ درجة القذف او اشانة السمعة قاصدا بذلك اهانته ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهرا أو بالجلد بما لا يجاوز خمسا وعشرين جلدة أو بالغرامة).
    التعديل:
    ( في المادة 160:
    حذف عبارة "بالجلد بما لا يجاوز خمسا وعشرين جلدة او")

    كبر
                  

08-14-2020, 04:43 PM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعديلات قوانين السودان 2020: شرح مبسط: (Re: Kabar)


    (19): عقوبة السرقة الحدية عند سقوط الحد:

    وردت (عقوبة السرقة الحدية عند سقوط الحد) في الباب السابع عشر (الجرائم المتعلقة بالمال) وفي ذلك في (173).
    في القانون السابق كانت عقوبة الجلد مستخدمة في جريمة السرقة الحدية ، وذلك عند سقوط الحد. تعديلات 2020 الغت عقوبة الجلد واحتفظت بالعقوبات الأخرى.

    النص السابق:

    (عقوبة السرقة الحدية عند سقوط الحد:
    173: اذا سقطت عقوبة الحد في جريمة السرقة الحدية بأي من المسقطات المذكورة في المادة 172 يجوز معاقبة الجاني بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات او بالغرامة او بالعقوبتين معا ، كما تجوز معاقبته بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة)

    التعديل:
    (في المادة 173: حذف عبارة " كما تجوز معاقبته بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة").
    (20): السرقة:
    وردت جريمة( السرقة) في الباب السابع عشر (الجرائم المتعلقة بالمال) وفي ذلك في (174).
    في القانون السابق كانت عقوبة الجلد مستخدمة في جريمة السرقة ، وذلك عند سقوط الحد. تعديلات 2020 الغت عقوبة الجلد واحتفظت بالعقوبات الأخرى.
    الجدير بالملاحظة ان القانون الجنائي السوداني يميز بين جريمة (السرقة الحدية) وجريمة (السرقة) وذلك باعتماد معيار العقوبة. في جريمة (السرقة الحدية) تكون العقوبة هي قطع اليد حدا أو الجلد في حال سقوط الحد ، وفي كل الحالتين يكون السجن عقوبة واردة. في جريمة (السرقة) تكون العقوبات هي السجن والجلد والغرامة ، دون القطع.

    كبر
                  

08-14-2020, 07:58 PM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعديلات قوانين السودان 2020: شرح مبسط: (Re: Kabar)


    عقوبة الجلد:

    ذكرنا في الجزء الأول من استعراضنا لتعديلات 2020 فيما يتعلق باستخدام عقوبة الجلد أن التعديلات قللت كثيرا من استخدام عقوبة الجلد في القانون الجنائي السوداني.ولكن هذه التعديلات لم تلغي عقوبة الجلد تماما لأن نصوص القانون الجنائي السوداني لا زالت تطبق الجلد كعقوبة في بعض الجرائم مثل عقوبة شرب الخمر (المادة 78) ، عقوبة الزنا (المادة 146/1/ب) ، عقوبة مواقعة المحارم (المادة 150/2) وعقوبة القذف (المادة 157/3).
    وهذه الجرائم ، هي جرائم معترف بها في كثير من قوانين العالم بما فيها قوانين الشريعة الإسلامية ، ولكن الإختلاف يأتي في طريقة العقوبة ، حيث تسخدم الشريعة الإسلامية الجلد كعقوبة بينما القوانين الأخرى تستخدم انواع اخرى للعقوبة.
    ايضا الإبقاء على هذه العقوبات وخلفيتها الدينية الإسلامية يجعل القانون يمارس التمييز بين الناس ، لأنه احيانا يذكر كلمة (مسلم) ، واحيانا لا يذكرها ولكن يطبق عقوبات ذات طبيعة اسلامية على غير المسلم . وحتى تتضح الصورة سوف نتناول هذه المواد باختصار.

    اولا:عقوبة شرب الخمر:
    وردت عقوبة (شرب الخمر) في الباب التاسع (الجرائم المتعلقة بالسلامة والصحة العامة/ الفصل الثاني:الإزعاج العام والخمر والميسر) ، وتفصيل العقوبة في المادة (78).
    والتعديل الجديد الغى العقوبة في حالة (الحيازة أو الصناعة) لأنها تمت معالجتها في المادة (79) الجديدة ، ولكن احتفظ بعقوبة الجلد في حالة الشرب.
    النص (بعد التعديل):
    (شرب الخمر:
    78/1: من يشرب خمرا يعاقب بالجلد والإزعاج ، اربعين جلدة اذا كان مسلما
    2/ دون المساس باحكام البند (1) من يشرب خمرا ويقوم باستفزاز مشاعر الغير او مضايقتهم او ازعاجهم او يشربها في مكان عام أو يأتي مكانا عاما وهو في حالة سكر ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهرا أو بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالغرامة ايضا)

    وبموجب نص المادة (78) فان القانون الجنائي السوداني يمارس التمييز على اساس الدين ، فالمسلم يعاقب على شرب الخمر غض النظر عن حدوث ازعاج او مضايقة للشعور العام أو في مكان عام. بينما غير المسلم يعاقب على شرب الخمر فقط في حالة ان يكون ذلك في مكانا عاما او تسبيب ازعاج عام.
    واذا كانت عقوبة الجلد (اربعين جلدة) في حالة شرب الخمر عقوبة اسلامية فان تطبيقها جائز على غير المسلم كما هو وراد في البند (2) وهذا تمييز على اساس الدين ضد غير المسلم.
    وشرب الخمر ، كما ذكرنا ، هي جريمة تعاقب عليها قوانين اخرى ، وذات جذور وضعية ، ولكن العقوبة تكون مرتبطة بشروط اخرى مثل قيادة سيارة في حالة سكر او الحضور الى العمل في حالة سكر. مثلا في قوانين كندا ، اذا ضبط شخص في حالة سكر ويقود سيارة فانه يعاقب بمصادرة رخصة القيادة والسيارة لفترة محددة ثم اضافة جريمة لسجله الجنائي. والقيادة في حالة سكر لا يشترط فيها حدوث حادث حركة مثلا ، وانما بمجرد ان يتم الضبط تكون العقوبة. وهذه القوانين في كندا لا تميز بين المواطنين على اساس الدين ، فلا فرق ان كان الشخص مسلم أو مسيحي أو يهودي أو بوذي..الخ. وفي كندا ، معروف ان الشرطة في أي مدينة كانت ، مسموح لها باستصدار امر تفتيش عام وذلك للقيام بحملات في الشوارع العامة ،حيث يكون فريق مجهز من الشرطة وبص عام ، وتوقيف قائدي السيارات والبحث عن: هل سائق السيارة في حالة سكر؟ هل رخصية القيادة ورخصة السيارة ساريتي المفعول..الخ. فاذا تم ضبط أي مخالفة تصادر السيارة ويوضع الشخص في البص العام لأن الشرطة ملزمة بحفظ سلامة الشخص وتوصيله الى الجهة التي يريد الوصول اليها.
    ايضا اذا تم ضبط شخص مخمور في مكان العمل ، فهنا تكون العقوبة الفصل فورا من العمل. وقد يرى البعض ان هذا اجراء غير متشدد ، ولكن وفقا لتقاليد العمل في كندا أن الشخص يكون له سجل تأريخ عمل ، وان اي جهة تريد توظيف الشخص ستطلب منه احضار سجل تأريخ العمل وان يمنح تفويض للمخدم الجديد بان يرجع للمخدم السابق ويستفسر عن سلوك الشخص ، فاذا ثبت انه فصل من العمل لأنه تم ضبطه في حالة سكر في موقع العمل ، فهذا يعنى رفض توظيف ذلك الشخص.
    كذلك السكر لا يعد عنصرا مخفف للمسئولية الجنائية اذا ارتكب الشخص جريمة مثلا ، وايضا اذا تم ضبط شخص في حالة سكر ويسبب ازعاجا في مكان عام فسوف تتم محاسبته.
    وفي قوانين كندا ، يتم معاقبة الشخص على حمل الخمر في اماكن معينة في سيارته. فاذا ضبط وهو يضع خمر داخل السيارة فسوف تتم محاسبته ، اما اذا كانت في الجزء الخلفي (الضهرية) ومغلق الإحكام فلا مساءلة قانونية.
    في كل الأوقات ، اذا ضبطت الشرطة أي شخص لمخالفة (ان يكون ترخيص السيارة منتهي الصلاحية ، او احد مصادر الإضاءة/الإشارات..الخ مطفأ) فان اول سؤال من الشرطة هو: هل شربت خمرا؟
    وبالرغم من أن تجارة الخمر مرخص بممارستها في كندا ، الإ أن القانون يجرم أي صاحب مكان لبيع الخمر في حالة تقديمها لمن هم دون السن القانونية.مثلا اذا قام شخص ببيع خمر لشخص اخر في سن 14 سنة ، فان صاحب المحل معرض ان تسحب منه رخصة التجارة وربما يصل الأمر الى حالة اغلاق المحل تماما.
    ايضا اماكن بيع الخمر ، لا يسمح لمالكها بيع الخمر لشخص في حالة سكر واضحة.
    ومثل هذه الإجراءات هي اكثر تشددا وردعا لمحاربة (شرب الخمر) ، لأنها اجراءات تساعد في الضبط اكثر من الجلد. والأهم انها اجراءات لا تميز بين المواطنين على اساس الدين أو النوع أو اللون ..الخ.



    كبر
                  

08-14-2020, 07:59 PM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعديلات قوانين السودان 2020: شرح مبسط: (Re: Kabar)

    ثانيا: عقوبة الزنا:

    وردت عقوبة (الزنا) في الباب الخامس عشر (جرائم العرض والاداب العامة والسمعة) ، وتفصيل العقوبة في المادة (146) .
    ولم يحدث تعديل في المادة (146) وتم الإحتفاظ بعقوبتي الجلد والرجم.

    (عقوبة الزنا:
    146/1: من يرتكب جريمة الزنا يعاقب :
    أ/ بالإعدام رجما ان كان محصنا
    ب/ بالجلد مائة جلدة ان كان غير محصن
    2/ يجوز ان يعاقب غير المحصن الذكر ، بالإضافة الى الجلد بالتغريب لمدة سنة
    3/ يقصد بالإحصان قيام الزوجية الصحيحة وقت ارتكاب الزنا على ان يكون قد تم فيها الدخول )

    ومثلما ذكرنا فان عقوبة الزنا في القانون الجنائي هي عقوبة ذات مرجعية دينية (الشريعة الإسلامية والشريعة اليهودية) ، والإبقاء على هذه العقوبة بهذه الكيفية ينطوي على التمييز على اسس الدين والجندر كما سنرى هنا.
    التمييز على اساس الدين والجندر:
    عقوبة الزنا ، سواءا كانت الجلد أو الإعدام رجما تميز ضد غير المسلمين وذلك بفرض عقوبة دينية قد تخالف ديانة الجاني ان كان غير مسلم. فالقانون الجنائي السوداني لا يفرق بين مسلم وغير مسلم (كما في عقوبة شرب الخمر مثلا أو التعامل في الخمر) ، وانما كل من ارتكب جريمة الزنا يعاقب بعقوبة دينية (الجلد أو الرجم بمقتضى الحال).
    تطبيقات هذه العقوبة في السودان ، طيلة الثلاثين سنة الماضية ، تمارس تمييز جندري بين المواطنين والمواطنات. فواحدة من ادوات اثبات ارتكاب جريمة الزنا هي الحمل. لذلك يلاحظ أنه نادرا ان تتم معاقبة شخص ذكر بارتكاب الزنا ، بينما كل الضحايا من النساء.
    ايضا التمييز الجندري يظهر في البند (2) من المادة (146) وذلك بالتمييز ضد الشخص الذكر وتشديد العقوبة باضافة عقوبة التغريب لسنة.
    والزنا
    Audletery
    يعتد به في كثير من نظم القانون المرتبطة بجذور القانون العام
    The Common Law
    كما هي موجودة في (بريطانيا ، الولايات المتحدة ، كندا ، استراليا..الخ) ففي هذه القوانين يكون ارتكاب الزنا بواسطة احد المتزوجين (رجل أو امرأة) السبب الأساسي في الحكم بالطلاق. وهذا ينطبق ايضا على علاقات الزواج غير الرسمي
    The Common Law Marriage
    وتطبيق القانون في هذه النماذج يقوم على اساس المواطنة ، دون التمييز على اسس مثل الدين أو النوع (الجندر).

    كبر
                  

08-14-2020, 08:01 PM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعديلات قوانين السودان 2020: شرح مبسط: (Re: Kabar)



    ثالثا: عقوبة مواقعة المحارم:

    وردت عقوبة (مواقعة المحارم) في الباب الخامس عشر (جرائم العرض والاداب العامة والسمعة) ، وتفصيل العقوبة في المادة (150) .

    (مواقعة المحارم:
    150/1: يعد مرتكبا جريمة مواقعة المحارم من يرتكب جريمة الزنا أو اللواط أو الإغتصاب مع احد اصوله أو فروعه أوازواجهم او مع اخيه او اخته او اولادهما او عمه او عمته اوخاله او خالته .
    2/ من يرتكب جريمة مواقعة المحارم ، يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة التي يشكلها فعله ، ويعاقب في غير الجرائم المعاقب عليها بالإعدام ، بعقوبة اضافية هي السجن مدة لا تجاوز خمس سنوات)
    وعقوبة الجلد تطبق في المادة (150) وذلك عبر عبارة (، يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة التي يشكلها فعله) ، ولأن الزنا احد الجرائم المذكورة ، فان عقوبتها (الجلد أو الإعدام رجما) تطبق على الجاني.
    وكما ذكرنا في حديثنا عن عقوبة الزنا (المادة146) فان القانون الجنائي السوداني يمارس التمييز على اساس الدين كما شرحنا سابقا.
    ايضا ملاحظة في العقوبة بمقتضى المادة (150) فاذا كان الفعل يشكل جريمة الزنا المعاقب عليها بالإعدام رجما (كان يكون الجاني محصن مثلا) فلا يعتد بعلاقة (الأصل/الفرع) ، وذكرنا هذه النقطة ، لأن القانون الجنائي السوداني يعتد بعقوبة الإعدام قصاصا ، ولكن يسقط هذه العقوبة اذا كان المجني عليه أو وليه فرعا للجاني (المادة 31/أ: مسقطات القصاص).
    الطريف في القانون الجنائي السوداني أن جرائم الزنا واللواط ومواقعة المحارم هي الجرائم التي يعاقب فيها كلا الطرفين ، ولا تمييز بين جاني ومجني عليه.

    رابعا: القذف:

    وردت عقوبة (القذف) في الباب الخامس عشر (جرائم العرض والاداب العامة والسمعة) ، وتفصيل العقوبة في المادة (157) .

    (القذف:
    157/1: يعد مرتكبا جريمة القذف من يرمى كذبا شخصا عفيفا ولو كان ميتا ، بالقول صراحة او دلالة أو بالكتابة أو بالإشارة الواضحة الدلالة بالزنا او اللواط او نفي النسب.
    2/ يعد الشخص عفيفا اذا لم تسبق ادانته بجريمة الزنا او اللواط او الإغتصاب أو مواقعة المحارم أو ممارسة الدعارة.
    3/ يعاقب من يرتكب جريمة القذف ثمانين جلدة)
    تعديلات 2020 ابقت على عقوبة الجلد في حالة ارتكاب جريمة القذف ، وهذه العقوبة (وجريمة القذف عموما) هي عقوبة ذات مرجعية دينية اسلامية ، وتطبيقها لا يعتد بأن يكون الجاني مسلم أو غير مسلم. والتمييز يكون في حالة ان يكون الجاني غير مسلم ، وبالتالي تنفيذ عقوبة دينية اسلامية عليه.

    فجوهر (القذف) هو اشانة السمعة ، وطالما هناك نص مستقل (المادة 159) لجريمة اشانة السمعة وتحديد عقوبتها ، فان وجود نص لجريمة القذف هو من باب التزيد.


    هنا يكتمل عرضنا في الجزء الأول لتعديلات 2020 ، والذي خصصناه لعقوبة الجلد في القانون الجنائي السوداني. في الجزء الثاني سوف نواصل في عرض وشرح التعديلات الأخرى في القانون الجنائي ، ثم بقية الأجزاءا نتناول التعديلات في القوانين الأخرى.

    كبر
                  

08-15-2020, 04:49 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعديلات قوانين السودان 2020: شرح مبسط: (Re: Kabar)


    الجزء الثاني:

    التعديلات الأخرى في القانون الجنائي السوداني:


    في الفقرات السابقة تناولنا شرح التعديلات المتعلقة بعقوبة الجلد ، واوضحنا ان هذه التعديلات الغت كثيرا من عقوبات الجلد في كثير من النصوص. بيد أن تعديلات القانون الجنائي السوداني لسنة 2020 ايضا اشتملت بعض المواضيع الأخرى واضافة بعض النصوص الجديدة. في هذا الجزء سوف نتطرق لتلك التعديلات وفقا لتسلسل نشرها في الجريدة الرسمية.

    (1)الإعدام:

    ورد ذكر الإعدام في الباب الرابع الجزاءات (الفصل الأول:العقوبات) وذلك في المادة (27).
    تعديلات 2020 ، ابقت تعريف الإعدام كما هو ، اللهم الإ تعديل طفيف يتعلق بوسيلة تنفيذ الإعدام (او بمثل ما قتل به الجاني) ، وبالتالي لازالت طرق تنفيذ الإعدام مثل الرجم أو الصلب سارية بجانب وسيلة الشنق.
    مسألة اخرى تطرقت لها تعديلات 2020 فيما يخص عقوبة الإعدام هو التوسع في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام وادخال الجرائم (الموجهة ضد الدولة) والجرائم (الواقعة على المال العام).
    ايضا جعلت التعديلات ان عامل السن ( تجاوز السبعين سنة) لا يعتد به في حالة وقوع عقوبة الإعدام في حالات معينة (حد ، قصاص ، جرائم موجهة ضد الدولة ، جرائم ضد المال العام).
    النص السابق:
    (الإعدام:
    27: 1/ يكون الإعدام ، اما شنقا أو رجما أو بمثل ما قتل به الجاني ، وقد يكون حدا او قصاصا او تعزيرا ، وقد يكون معه الصلب.
    2/ فيما عدا جرائم الحدود والقصاص ، لا يجوز الحكم بالإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشر ، اوتجاوز السبعين من عمره.
    3/ لا يجوز الإعدام مع الصلب الإ في الحرابة)

    التعديل:
    ( في المادة 27:
    أ/ في البند (1) تحذف عبارة " أو بمثل ما قتل به الجاني"
    ب/ يلغى البند (2) ويستعاض عنه بالبندين ألآتيين:
    (2) لا يجوز الحكم بالإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشر من عمره
    (3) لا يجوز الحكم بالإعدام على من بلغ السبعين من عمره فيما عدا جرائم الحدود والقصاص والجرائم الموجهة ضد الدولة والجرائم الواقعة على المال العام.
    ج/ يعاد ترقيم البند (3) ليكون (4) ).

    وبالتالي يكون النص الجديد كالآتي:
    ( الإعدام:
    27/1: يكون الإعدام ، اما شنقا أو رجما ، وقد يكون حدا او قصاصا او تعزيرا ، وقد يكون معه الصلب ،
    2/ لا يجوز الحكم بالإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشر من عمره
    3/ لا يجوز الحكم بالإعدام على من بلغ السبعين من عمره فيما عدا جرائم الحدود والقصاص والجرائم الموجهة ضد الدولة والجرائم الواقعة على المال العام.
    4/ لا يجوز الإعدام مع الصلب الإ في الحرابة ).

    وهنا يجب ملاحظة ثلاث مسائل:
    أولا:يلاحظ في القانون الجنائي السوداني ، سواءا قبل أو بعد التعديلات ، غياب تام لتعريف الإعدام ، فلا حديث عن نتيجة هذا الإعدام بموجب القانون ، مثلا لا حديث عن فعل الإعدام وازهاق روح الجاني تنفيذا لحكم صادر من جهة مختصة. فالتعريفات توصف وسائل تنفيذ الإعدام (شنقا أو رجما).
    ثانيا: الأصل في الإعدام كعقوبة ، هوأن يتم تنفيذالإعدام بواسطة اجهزة الدولة المخول لها تطبيق وتنفيذ القانون. واحتفاظ القانون الجنائي السوداني بوسيلة (الرجم) لتنفيذ عقوبة الإعدام يفتح الباب للمواطن العادي في المشاركة في تنفيذ الإعدام وهذا نوع من الفوضى في تطبيق القانون. فكيف تحاسب الدولة المواطن على ارتكاب جريمة القتل وفي نفس الوقت تسمح له بارتكاب جريمة القتل في حالة الرجم؟
    ثالثا: الجرائم الموجهة ضد الدولة عديدة بموجب القانون الجنائي السوداني وقليل منها معاقب عليه بالإعدام (المادة 50:تقويض النظام الدستوري ، والمادة 51:اثارة الحرب ضد الدولة) وكان الأولى بالمشرع السودان ان يكون اكثر دقة وذكر الجرائم الموجهة ضد الدولة والمعاقب عليها بالإعدام.


    كبر
                  

08-20-2020, 03:30 PM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعديلات قوانين السودان 2020: شرح مبسط: (Re: Kabar)


    (2) القصاص:

    ورد ذكر القصاص في الباب الرابع الجزاءات (الفصل الأول:العقوبات) وذلك في المادة (28).
    في تعديلات 2020 تم ادخال تعديل طفيف في المادة (28) ، وهو تعديل يوضح أن المشرع السوداني تجاهل تعريف القصاص في الفقرة (28/1) وايضا تجاهل الجدول الأول في القانون الجنائي ( الأطراف والجراح التي يكون فيها القصاص) وبالتالي احتفظ المشرع بعقوبات يصعب تنفيذها كما سنرى لاحقا.

    النص السابق:

    (القصاص:
    28: 1/ القصاص هو معاقبة الجاني المتعمد بمثل فعله
    2/ يثبت الحق في القصاص ابتداءا للمجني عليه ثم ينتقل الى اوليائه
    3/ في حالة القتل يكون القصاص بالإعدام شنقا حتى الموت ويجوز قتل الجاني بمثل ما قتل به اذا رأت المحكمة ذلك مناسبا
    4/ في حالة الجراح يكون القصاص وفق احكام الجدول الأول الملحق بهذا القانون)

    وللفائدة العام نرفق الجدول الأول الملحق بالقانون الجنائي السوداني ، ثم بعد ذلك نضيف التعديل.
    ( الجدول الأول: الأطراف والجراح التي يكون فيها القصاص:
    1/ العين المبصرة اذا قلعت بكاملها
    2/ الأنف الى حد المارن
    3/ الأذن السليمة ولا عبرة بالسمع
    4/ الشفة اذا قطعت كلها ولا عبرة في بعضها
    5/ السن اذا قررت الجهة الطبية المختصة انه لايرجى ظهور بدلها
    6/ اللسان اذا استوعبه القطع
    7/اليد اذا كان القطع من مفصل ، وللمجني عليه دية الجزء الزائد على المفصل في حالة الزيادة
    8/الرجل وتطبق في شانها احكام اليد
    9/ الأنامل والأصابع لليدين والرجلين اذا كان القطع من مفصل
    10/ الذكر اذا استوعبه القطع او كان القطع من الحشفة
    11/ الأُنثيان وتؤخذ الواحدة بنظيرتها بشرط ضمان سلامة الأخرى
    12/ الموضحة وهي الجراح التي تنتهي الى عظم )

    التعديل:
    (في المادة 28/3: تحذف عبارة " ويجوز قتل الجاني بمثل ما قتل به اذا رأت المحكمة ذلك مناسبا" ).

    وهذا تعديل طفيف للغاية وتجاوز جوهر الإشكالات في القصاص كعقوبة. فالتعديل اعتد بطريقة تنفيذ القتل فقط. فاذا قتل المجني عليه باستخدام سكين طعنا ، فالنص السابق كان يمنح المحكمة سلطة تنفيذ الإعدام بالسكين طعنا ضد الجاني.والنص الجديد حذف هذه الطريقة وابقى على الإعدام شنقا.
    اما الأشكالية الحقيقية هي الإبقاء على تعريف القصاص (معاقبة الجاني المتعمد بمثل فعله). وكما رأينا في الجدول الأول الملحق بالقانون الجنائي السودان ، فاذا قام الجاني بقلع عين المجني عليه ، واصر المجني عليه على القصاص فان المحكمة لا خيار لها الإ ان تعاقب الجاني بعقوبة (قلع العين). وهذا المعيار ينطبق على كل مواضع القصاص (اثني عشر موضع) ، وبالتالي تحكم المحاكم بعقوبات غير موجودة في القانون الجنائي اللهم الإ المبدأ العام (القصاص هو معاقبة الجاني المتعمد بمثل ما فعل).
    الإشكالية الثانية هي التوسع في تحديد الجهات التي تنفذ القصاص. مثلا في عقوبة الإعدام ، مصلحة السجون هي تقوم بتنفيذ عقوبة الإعدام شنقا حتى الموت وذلك بوجود طبيب. ومصالح السجون غير مجهزة لتنفيذ عقوبة مثل (قلع العين ، قطع الأذن ، قطع العضو التناسلي للذكر ، تسبب الموضحة أي الجراح التي تصل العظم..الخ) فياترى كيف يمكن ان يتم تنفيذ عقوبة القصاص دون القتل؟


    كبر
                  

08-20-2020, 03:32 PM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعديلات قوانين السودان 2020: شرح مبسط: (Re: Kabar)


    (3) تعدد القصاص:

    ورد ذكر تعدد القصاص في الباب الرابع الجزاءات (الفصل الأول:العقوبات) وذلك في المادة (30).
    والمادة (30) ذكرت مبادئ عامة لتطبيق العقوبة في حالة التعدد سواءا تعدد في مرتكبي الفعل (الجناة) أو المجني عليهم أو اجزاء الجسم التي حدث فيها الفعل الموجب للحكم بالقصاص. التعديل الجديد تعرض فقط للبند (اربعة) وفيه استبدل عقوبة الإعدام بالدية.

    النص السابق:
    (تعدد القصاص:
    30/1: يقتل الواحد بالجماعة وتقتل الجماعة بالواحد
    2/ يتعدد القصاص في الجراح بتعدد الأجزاء غير المتماثلة ويدخل الأصغر في الأكبر الإ اذا قصد الجاني المثلة بالمجني عليه فيقتص منه بالقطعين الأصغر ثم الأكبر ،
    3/ اذا قطع الجاني محال متماثلة من مجني عليهم متعددين وكانت جميعها موجب للقصاص عوقب بالقصاص اذا طلبه أي واحد منهم دون مساس بحق الباقين في المطالبة بالدية كلها او بعضها حسب الحال ،
    4/ اذا قطع الجاني ثلاث محال او اكثر من مجني عليه واحد أو مجني عليهم متعددين وكانت جميعها موجبة للقصاص جاز ان يقتص منه بما قطع او يحكم عليه بالإعدام. )

    التعديل:
    ( في المادة 30 (4) تحذف كلمة (بالإعدام) ويستعاض عنها بعبارة "بالدية").
    الأصل في جرائم القتل وجرائم الأذى بكل انواعها هي جرائم في حق المجتمع ، بالتالي الدولة هي التي تكون طرفها نيابة عن المجتمع ، وبالتالي هي جرائم حق عام. اما في حالة الجرائم الموجبة للقصاص (جرائم القتل وجرائم الأذى بكل انواعها) فان الحق فيها خاص ويثبت للمجني عليه أو اوليائه وبالتالي يكون دور الدولة هو تنفيذ طلبات المجني عليه (فردا أو جماعة) أو اوليائه وهذا يعني ان هناك سلطة اخرى غير سلطة الدولة تحدد العقوبة الجنائية.
    فكرة (تعدد القصاص) تجعل من الدولة قصابا (جزار) يمارس تقطيع اجزاء الجسم البشرى بدعوى انها عقوبة جنائية. فاذا كان هناك عراك بين مجموعة مكونة من ثلاث اشخاص ضد شخص واحد ، وتمكن هذا الشخص من قتل الأول ، وقطع يد الثاني من المفصل (نفترض اليد اليمنى) وقطع اذن الثالث اليسرى ، وكل المجني عليهم طالبوا بالحكم بالقصاص على الجاني.فهذا يعني ان تقطع اذن الجاني اليسرى ، ثم يده اليمنى من المفصل ، ثم بعد ذلك ، وبهيئته تلك ينفذ فيه الإعدام..!!!!!!
    وبالرغم من خطورة المادة (30:تعدد القصاص) الإ ان التعديلات الجديدة غضت الطرف عن تلك الخطورة واكتفت بتعديل طفيف يلغي الإعدام (في حالة القصاص التي تكون اقل من درجة القتل) واستبدالها بعقوبة (الدية).


    كبر
                  

08-23-2020, 12:56 PM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعديلات قوانين السودان 2020: شرح مبسط: (Re: Kabar)


    (4) العفو عن العقوبة:
    ورد ذكر العفو عن العقوبة في الباب الرابع الجزاءات (الفصل الأول:العقوبات) وذلك في المادة (38).
    وبموجب القانون فان هناك عقوبة لا يجوز العفو عنها مثل عقوبات الحدود ، واخرى يجوز العفو عنها (بشروط معينة) وفي حالة العفو تسقط العقوبة.
    تعديلات 2020 ادخلت تعديل طفيف يتعلق بالعفو في حالة ثبوت العقوبة كقصاص ، والتعديل احدث بعض الضبط بين نصوص القانون.
    النص السابق:
    ( العفو عن العقوبة:
    38/1:لا يجوز اسقاط تنفيذ الحدود بالعفو
    2/ لا يجوز اسقاط تنفيذ القصاص الإ بعفو من المجني عليه او وليه
    3/ يجوز اسقاط العقوبة التعزيرية بالعفو من السلطة العامة كليا او جزئيا وفقا لقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 وذلك دون مساس بحقوق أي متضرر من الجريمة المعفو عنها في الحصول على التعويض.)

    التعديل:
    ( في المادة 38/2 بعد عبارة "او وليه" تضاف عبارة " أو أي من اولياء الدم")ز
    وهذا التعديل هو مجرد ضبط الصياغة وعدم تناقض نصوص القانون. فالتعديل يتوافق مع صياغة المادة 28/2 (يثبت الحق في القصاص ابتداءا للمجني عليه ثم ينتقل الى اوليائه) والمادة 31 ( يسقط القصاص في اي من الحالات الاتية: (ب) اذا عفا المجني عليه أو بعض اوليائه بمقابل او بدون مقابل).

    كبر
                  

08-23-2020, 12:57 PM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعديلات قوانين السودان 2020: شرح مبسط: (Re: Kabar)


    (5): الدية:
    الدية هي نوع من التعويض الخاص الذي يجب في حالات القتل والجراح (جرائم الأذى) وكلها افعال تقع ضد جسم الإنسان. والقانون نظم احكام الدية في الباب الرابع الجزاءات (الفصل الثالث: التعويض) وذلك بموجب المواد (42-45) ، والجدول الثاني الملحق بالقانون الجنائي.
    فقلد فصل القانون احكام الدية (مقدار الدية:م 42 ، حالات الحكم بالدية:م43 ، من تثبت له الدية:م44 ، ومن تجب عليه الدية:م45). وفي الجدول الثاني وضح القانون تناسب مقدار التعويض مع اجزاء جسم الإنسان (مثلا كيف تحسب الدية الكاملة ، نصف الدية ، الربع..الخ).
    والقانون الجنائي السوداني لسنة 1991 كان يحدد مقدار الدية بعدد (مأئة من الإبل او ما يعادل قيمتها من النقود) وكان هذا التقدير متروك لسلطة رئيس القضاء بالتشاور مع بعض جهات الإختصاص. ومعيار (الإبل) رغم عن كونه غير شائع كثيرا في السودان الإ انه يتميز بالثبات. وكما هو معروف في كثيرة من مجتمعات رعاة الأبقار في السودان يتسخدمون (الأبقار) كمعيار للدية. فالدية الكاملة في حالات القتل مثلا تقدر بعدد احد وستين رأس من البقر ، وبعض الأعراف تميز بين دية الرجل (احدى وستون) ودية المرأة (احدى وثلاثون) .
    وفي كل الأحوال هناك دوما مراعاة لتوزيع اعمار الحيوان (سواءا كان من الإبل أو البقر) ، فليست كلها من عمر واحد ، وليست كلها من نوع (ذكر/انثى) واحد.
    مثل هذا المعيار يتميز بالثبات ، خلافا للنقود التي تختلف قيمتها من وقت لآخر (خصوصا في بلد مثل السودان).
    تعديلات 2020 احدثت تعديل مربك وغامض بعض الشئ اذا ذكرت ان الدية يجب ان تحدد بقانون ، وسوف نوضح الأرباك والغموض في التعديل بعد ان نضع النص السابق والتعديل الذي طرأ عليه.
    النص السابق:
    (الدية:
    42/1: الدية مأئة من الإبل او ما يعادل قيمتها من النقود وفق ما يقدره ، من حين لآخر رئيس القضاء بعد التشاور مع الجهات المختصة ،
    2/ تقدر الديات من ارش الجراح وفق الجدول الثاني الملحق بهذا القانون
    3/ تتعدد الديات بتعدد المجني عليهم ولكنها لا تتعدد بتعدد الجناة في الجريمة الموجبة لها وانما توزع عليهم بالتساوي اذا كان اشتراكهم تنفيذا لإتفاق جنائي بينهم وفيما عدا ذلك فعلي كل حسب جنايته
    4/ لايجوز مع الدية اقتضاء أي تعويض اخر عن القتل او الجراح
    5/ ينقص مقدار الدية في حالة الخطأ من القتل والجراح بقدر نسبة اشتراك المجني عليه في تسبيب الجريمة).
    التعديل:
    ( في المادة 42 : يلغى البند (1) ويستعاض عنه بالبند الجديد الآتي:
    1/ "تحدد الدية بموجب قانون" )
    ففي التعديل تم الغاء المعيار الثابت للدية (مأئة من الإبل أو ما يعادلها من النقود) وتم الإستعاض عن ذلك بعبارة غامضة (تحدد الدية بموجب قانون) ولا ندري أي قانون هذا الذي بموجبه يتم تحديد الدية؟ هل هو قانون لازال في رحم الغيب؟ هل قانون متروك للقضاء تشريعه متى ما رأي ذلك؟ ويا ترى كيف ستكون تفاصيل هذا القانون الخاص الذي بموجبه يجب تحديد الدية؟
    احكام الدية الموجودة في القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 قبل التعديل هي اكثر دقة ووضوح ، وهذه الأحكام مثبتة في صلب القانون.
    بالطبع ان شركات التأمين لها دور كبير في دفع الدية كتعويض في كثير من الحالات ، وبالتأكيد ترى هذه الشراكات ان معيار (مأئة من الإبل او ما يعادلها) مكلف للغاية بالنسبة لهذه الشركات ، وبالتالي تمارس دورها في التاثير على خلق تشريعات تخدم مصالحها الخاصة ، ونستغرب ان يستجيب المشرع السوداني لمثل تلك الضغوط ويأتي بتشريع غير واضح فيما يتعلق بمقدار الدية ، ناهيك عن الغاء المعيار الثابت للدية.


    كبر
                  

08-24-2020, 01:51 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعديلات قوانين السودان 2020: شرح مبسط: (Re: Kabar)


    (6) الإحالة خارج النظام القضائي:

    وهذا النص مستحدث تماما ، وذلك باستحداث المادة (47/أ) وتقع في الباب الرابع (الجزاءات ، الفصل الرابع: تدابير الرعاية والإصلاح).
    النص:
    ( الإحالة خارج النظام القضائي:
    47أ:يجوز للنيابة أو للمحكمة احالة دعوى الطفل الجانح لأي جهة مجتمعية تحددها النيابة أو المحكمة على ان تبين في قرار الإحالة الشروط والمعايير التي تطبق على الطفل الجانح).

    وبالرغم من ان فكرة هذا النص المستحدث جيدة ، الإ النص عج ببعض التناقضات وتداخل السلطات بين النيابة والمحاكم. فالتدابير المقصودة موجودة في القانون الجنائي (الباب الرابع: الجزاءات)، وهي غالبا تأتي في طريقة تنفيذ العقوبة ، والعقوبة لا تكون الإ بعد ان يتم صدور حكم من محكمة مختصة. اما دور النيابة فهو دور اجرائي ( التحرى ، وجمع البينات ، ثم احالة الدعوى للمحاكمة بواسطة محكمة مختصة) ، وبالتالي النيابة لا تصدر احكام بالعقوبة ، بمعنى ان النيابة لا تختص بان تحكم على شخص بالسجن أو تطبيق أي عقوبة كانت ، بما فيها تدابير الإصلاح ، فهذا شأن المحاكم.
    وجوهر (تدابير الرعاية و الإصلاح) هي عبارة عن عقوبات وليست اجراءات ما قبل المحاكمة ، وبالتالي سلطة النيابة تقتصر فقط (في حالة الطفل الجانح) بالمفاضلة بين نوع المحاكم التي يجب أن يحاكم امامها الطفل الجانح ، سواءا احالته للمحاكمة امام محكمة عادية (وهذا امر انتهى عمليا بعد صدور قانون الطفل لسنة 2010) أو احالته لمحكمة خاصة (محكمة الطفل بموجب قانون الطفل لسنة 2010) أو منذ البداية احالته لنيابة الطفل لمتابعة اجراءات التحري وجمع البينات ثم الإحالة لمحكمة مختصة.
    وفي السودان ، في عهد قلة وجود النيابة في السنوات السابقة ، يجوز للقضاء ممارسة سلطات النيابة ، ولكن لا يجوز العكس.وهذا الدور حتى الآن موجود بحكم القانون ، أي يجوز للقضاء ممارسة سلطات النيابة في حال عدم وجود نيابة ، ولكن لا يجوز العكس.
    الإشكالية الثانية هي عبارة (احالة الدعوى) ، فالنيابة تختص باحالة الدعوى للمحاكم وذلك اذا تأكدت (عبر التحرى) بان عناصر الدعوى الجنائية متوفرة وانها دعوى تقتضي المحاكمة. لذلك دور النيابة هو اما شطب الدعوى (لعدم توفر بينات كافية لمحاكمة الطفل الجانح) ، أو ان تكون النيابة قد اقتنعت بان هناك اساس للدعوى الجنائية ضد الطفل الجانح وبالتالي تحويل الدعوى لمحكمة مختصة لمحاكمة الطفل.
    في نفس السياق ، المحاكم لا تحيل الدعاوى الجنائية الى جهات اخرى ، فهي لديها سلطة محاكمة الطفل الجانح أو شطب الدعوى. فاذا استمرت المحاكمة ، وحدثت الإدانة والحكم بالعقوبة ، فهنا يجوز للمحكمة أن تختار الطريق المناسب لتنفيذ العقوبة أي احالة الطفل الجانح لأداء مدة العقوبة عبر جهة مجتمعية وتحديد الشروط والمعايير لتنفيذ العقوبة.

    ولضبط صياغة نص المادة (47أ) نقترح حذف (للنيابة أو) وعبارة (دعوى) ، ونستبدلها بالصياغة التالية:
    ( الإحالة خارج النظام القضائي:
    47أ:يجوز للمحكمة احالة الطفل الجانح المحكوم عليه لأي جهة مجتمعية تحددها المحكمة على ان تبين في قرار الإحالة الشروط والمعايير التي تطبق على الطفل الجانح المحكوم عليه.).
    فهذه الصياغة اكثر دقة ، ولا غضاضة في لفظ عموم (المحكمة) لأن محكمة الطفل تطبق القانون الجنائي ، قانون الإجراءات الجنائية ، وقانون الطفل.
    وعبارة (المحكوم عليه) تتتسق تماما مع عنوان الباب الذي وردت فيه المادة الجديدة 47أ وهو (الباب الرابع: الجزاءات ، الفصل الرابع: تدابير الرعاية والإصلاح)


    كبر
                  

08-24-2020, 01:59 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعديلات قوانين السودان 2020: شرح مبسط: (Re: Kabar)


    (7) التدابير المقررة للنساء الحوامل او المرضعات وبصحبتهن اطفال:

    وهذا النص مستحدث تماما ، وذلك باستحداث المادة (47/ب) وتقع في الباب الرابع (الجزاءات ، الفصل الرابع: تدابير الرعاية والإصلاح).
    النص:
    (التدابير المقررة للنساء الحوامل او المرضعات وبصحبتهن اطفال:
    47ب: (1) فيما عدا الجرائم المعاقب عليها بالإعدام والجرائم التي لا تقل عقوبتها عن خمس سنوات ، يجوز للمحكمة أن تطبق تدابير خدمة المجتمع ، على النساء الحوامل او المرضعات او اللائي بصحبتهن اطفال اقل من خمس سنوات ،
    (2) لأغراض تطبيق البند (1) يقصد بتدبير خدمة المجتمع الزامها باداء خدمة اجتماعية في ذات بيئتها الإجتماعية أو الحاقها بدورة تدريبية أو مهنية او ثقافية أو اجتماعية أو رياضية أو أي خدمات اجتماعية اخرى.)
    وهذا النوع من التدابير هو جديد في العرف القانوني السوداني ، وسابقا كان متروك امر تقديره للمؤسسات التي تقوم بتنفيذ العقوبات ، خصوصا عقوبة السجن عبر مصلحة السجون.
    وجوهر العقوبة في اداء الخدمة المجتمعية ، هي ان يقوم السجين/ة باداء عمل بلا اجر يعود بالفائدة على المجتمع وذلك بديلا للسجن. وفي بلاد غير السودان ، فان نماذج الخدمة المجتمعية كعقوبة جنائية تتمثل في نظافة الشوارع العامة ، نظافة الحدائق العامة ، التطوع في منظمات خيرية ، العمل في دور العجزة ، العمل في المستشفيات في اعمال لا تتطلب الخبرة الفنية الطبية..الخ.
    وفكرة هذه العقوبة أن حساب مدتها يقوم على نظام العمل بالساعة ، كان يتم وضع جدول زمني ويطلب من السجين/ة العمل لمدة كذا ساعة في اليوم ،الى ان يكمل جملة الساعات المحكوم بها كعقوبة جنائية. في ساعات اداء العمل المجتمعي يلزم السجين/ة بان يرتدي زي نزلاء السجن ، حتى يكون ظاهرا للمجتمع بانه يؤدي عقوبة محكوم بها من قبل محكمة مختصة.
    أي اخلال بتنفيذ عقوبة الخدمة المجتمعية يعني بداهة العودة لتطبيق العقوبة الأصلية أي ان يوضع السجين/ة في السجن.
    بالنسبة للفكرة في تعديلات 2020 واضافة مادة خاصة بالعقوبة باداء خدمة مجتمعية بالنسبة لطائفة معينة من النساء المحكوم عليهن بالسجن ، فهي فكرة نبيلة ومحاولة لتحقيق العدل ، خصوصا أن الأطفال دون الخامسة لا ذنب لهم وتواجدهم في السجن يعني بداهة معاقبتهم بلا ذنب. ولكن..!
    هناك بعض الإشكالية في صياغة المادة (47ب) ، فعنوان المادة عام للغاية ، والضرورة تقتضي تقييد هذه العمومية باشارة واضحة ومحددة.
    فعنوان المادة 47ب هو:
    (التدابير المقررة للنساء الحوامل او المرضعات وبصحبتهن اطفال)
    وهذه عمومية مفرطة ، لأن الطائفة أو الطوائف المقصودة من النساء هو نساء (محكوم عليهن بالسجن) وليست أي نساء في المجتمع. صياغة العنوان بهذه الطريقة لا تفرق بين (التدابير) كعقوبة ، وبين التدابير الأخرى (مثل تدابير الرعاية الصحية مثلا) ، فكان لابد من الإشارة الواضحة بان هذه المادة تعني بطائفة معينة من النساء اي طائفة (محكوم عليها بالسجن).
    وكان يمكن أن تكون صياغة العنوان اكثر دقة ، لو قلنا مثلا:
    "تدابير الإصلاح والرعاية المقررة على النساء المحكوم عليهن من الحوامل أو المرضعات أو بصحبتهن اطفال دون سن الخامسة"
    أو
    " تدابير الرعاية والإصلاح المقررة للمحكوم عليهن من النساء الحوامل أو المرضعات أو بصحبتهن اطفال دون سن الخامسة"
    أو
    " تدابير الرعاية والإصلاح للمحكوم عليهن من النساء في احوال خاصة"
    فهذه المقترحات تضبط صياغة العنوان ، وتقيده بشرط (المحكوم عليهن"..لأن تدابير الرعاية والإصلاح هي نوع من العقوبات الجنائية ، ولابد من الإشارة لمسألة العقوبات الجنائية. وعبارة (المحكوم عليهن) توضح أن هذه التدابير ناتجة عن محكمة مختصة وانها عقوبة جنائية.
    الإشكالية الأخرى ، لم تحدد المادة الجديدة (47ب) ماذا يحدث في حال الإخلال بالعقوبة المجتمعية..؟؟!!
    مثلا ، اذا كانت هناك امرأة مرضع أو معها طفل/ة دون سن الخامسة ، وحكمت عليها محكمة بالسجن ثلاث سنوات ، ثم قررت المحكمة ان تستبدل عقوبة السجن بعقوبة اداء خدمة مجتمعية ، وتم تبليغ المحكمة بان المحكوم عليها خرقت شروط العقوبة المجتمعية اكثر من مرة.. فما هو الخيار المتاح امام المحكمة؟ هل تغض الطرف عن الخرق وتطالبها بالإستمرار في اداء الخدمة المجتمعية؟ هل تعتبر المحكمة بان مدة خرق فترة العقوبة كأنه لم يكن ، وبالتالي يجب تنفيذ العقوبة (كأن تقول لها محكوم علية بالف ساعة خدمة مدنية وأي خرق ، سنبدأ من الأول أو من محل توقفنا)؟ هل يحق للمحكوم عليها (واصبحت سجينة ، تتبع مصلحة السجون كجهة تنفيذية) ان تدفع بان القانون لم يتحدث عن حقي في خرق أو الإخلال بمدة العقوبة المجتمعية؟
    في المادة 47أ ، الصياغة منضبطة بعض الشئ ، حيث منحت المحكمة سلطة تحديد الإحالة الى (جهة مجتمعية) ذلك في شأن تدابير الرعاية والإصلاح المتعلقة بالطفل الجانح..ولكن في المادة 47 ب غفل القانون تماما عن منح المحكمة سلطات لوضع شروط ومعايير الخدمة المجتمعية فيما يخص حالات محددة من المحكوم عليهن بالسجن.
    وسؤالنا الأهم: ماذا لو كان المحكوم عليه رجل من ذوي الحاجات الخاصة؟..مثلا رجل اطرش (لا يسمع) ، رجل أعمى (لا يرى) ، رجل اصم (لا ينطق)؟ ..رجل مقعد لا يستطيع الحركة الإ عبر وسائل خاصة؟.. معايير المسئولية الجنائية في القانون الجنائي السوداني ، سكتت تماما عن حقوق مثل هذى الطوائف من افراد المجتمع ، فغياب السمع أو النظر أو القدرة على الكلام أو القدرة على الحركة البشرية الطبيعية، كلها ليست خواص تعفي من المسئولية الجنائية..!
    ماذا يحدث لو حكمت أي محكمة سودانية مختصة على احدى هذه الفئات بالسجن لمدة اقل من خمس سنوات؟ الأ يستحقون تدابير خاصة (للرعاية والإصلاح)؟..
    في صياغة هذا النص ، المادة 47ب (التدابير المقررة للنساء الحوامل او المرضعات وبصحبتهن اطفال) أرى ان المشرع السوداني يمارس تمييز ضد الرجل بصورة غير مبررة البتة..!!
    هل العقوبة المجتمعية نوع من السخرة بموجب المادة 163 من القانون الجنائي السوداني (وهي مادة لم تطلها تعديلات 2020)؟؟..ماهو الفرق بين (عقوبة اداء الخدمة المجتمعية) وجريمة (السخرة)؟


    كبر
                  

08-24-2020, 02:41 AM

Biraima M Adam
<aBiraima M Adam
تاريخ التسجيل: 07-05-2005
مجموع المشاركات: 27629

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعديلات قوانين السودان 2020: شرح مبسط: (Re: Kabar)


    Quote: (10): اللواط:

    وردت جريمة اللواط في الباب الخامس عشر (جرأئم العرض والآداب العامة والسمعة) ، وتفصيلها في المادة (148).
    وفي القانون السابق كانت تشمل العقوبات المستخدمة في هذه الجريمة عقوبة الإعدام وعقوبة الجلد وعقوبة السجن المؤبد. تعديلات 2020 الغت عقوبات الإعدام و الجلد وابقت على عقوبة السجن.

    ول أبا كبر، حبابك،
    يا أخي .. علي الأقل يخلو عقوبة الجلد .. وفي ميدان عام .. ويوزعوا السياط لعتاولة في المجتمع .. ويتم الجلد لمدة نصف ساعة ..

    بريمة
                  

08-24-2020, 02:39 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعديلات قوانين السودان 2020: شرح مبسط: (Re: Kabar)



    (8) منظمات الإجرام والإرهاب:

    ورد ذكر (منظمات الإجرام والإرهاب) في الباب السابع من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، وعنوانه (الفتنة) وهو باب قصير واحتوى على اربعة مواد فقط (المادة63: الدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف أو القوة الجنائية ، المادة64:اثارة الكراهية ضد الطوائف او بينها ، المادة 65: منظمات الإرهاب والإجرام ، المادة 66:نشر الأخبار الكاذبة)؟؟

    تعديلات 2020 ، اهتمت فقط بالمادة 65 (منظمات الإجرام والإرهاب) واحدثت تعديل طفيف للغاية بأن غيرت عنوان هذه المادة ليشمل كلمة (الجماعات) ، ولم يهتم المشرع السوداني في تعديلات 2020 فيما يخص هذه المادة بشرح المقصود بـ (الجماعات)..والفرق بينها وبين (منظمات الإجرام والإرهاب)..!
    هذا ينطبق على فكرة (جماعة) أو (جماعات)..!

    النص السابق:
    (منظمات الإجرام والإرهاب:
    65: من ينشئ او يدير منظمة او يدير منظمة لإرتكاب أي جريمة ومن يشارك أو يعاون قصدا في تلك المنظمة ، سواءا كانت تعمل داخل السودان أو خارجه ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات او بالغرامة أو بالعقوبتين معا ، فاذا كانت الجريمة التي لها المنظمة هي الحرابة أو النهب أو من الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو هي الإرهاب بتهديد الجمهور او السلطة العامة ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز العشر سنوات أو بالغرامة)..

    التعديل:
    (في المادة 65:
    اولا: يعدل عنوان المادة بعد كلمة " منظمات" تضاف عبارة "وجماعات"
    ثانيا: بعد كلمة " منظمة" او " المنظمة" اينما وردت تضاف عبارة "او جماعة" أو " أو الجماعة" بحسب الحال)..

    كما ذكرنا سابقا لم يحدد القانون الجنائي (تعديلات 2020) مفاهيم (جماعة) و (جماعات) ، وبالتالي ترك الأمر للمحاكم ان تمارس سلطة تشريعية (خارج اختصاصها) لتفسر معني (جماعة) و(جماعات) وتحديد الفرق بين هذه المفاهيم ومفهوم (منظمات الإجرام والإرهاب)..
    الباب السابع من القانون الجنائي السوداني ، عنوانه (الفتنة) يجب الغائه واعادة صياغته بصورة تحترم انسان السودان ، وتعديلات 2020 تمارس نوع من الإنتقام الخاص وهذا امر مرفوض تماما..!!
    في تقاليد القانون الجنائي السوداني ، قبل 1983 ، كان هناك شرح وتفسير وتقديم بعض النماذج في القانون ، بمعنى أن القاضي/ة كان لا يحتاج أن يجتهد كثيرا ، فكل المفاهيم والمعاني كان المشرع السوداني يضع لها تفاسير خاصة ومضبوطة في كتاب مصاحب للقانون ، وذلك من الدقة و الضبط حتى لا يترك الأمر على هوى من يقوم بتطبيق القانون (قضاء أو نيابة أو شرطة أو سجون).


    كبر
                  

08-24-2020, 10:56 PM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعديلات قوانين السودان 2020: شرح مبسط: (Re: Kabar)


    كتب بريمة:
    Quote:
    ول أبا كبر، حبابك،
    يا أخي .. علي الأقل يخلو عقوبة الجلد .. وفي ميدان عام .. ويوزعوا السياط لعتاولة في المجتمع .. ويتم الجلد لمدة نصف ساعة ..


    ول ابا بريمة..حبابك يا صديقي
    كتر خيرك على المرور..
    المشرع السوداني في تعديلات 2020 ابقى على عقوبة الجلد في الحدود الشرعية ، والغى عقوبة الجلد في الجرائم الأخرى بما فيها جريمة اللواط.
    العقوبات ، أي كان نوعها يا صديقي يجب ان تقوم بتنفيذها جهات من مؤسسات الدولة وفق سلطات معينة ومحددة ، اما مسألة ان يشارك الجمهور في تنفيذ العقوبة مثل الطريقة التي ذكرتها فهذا امر تجاوزته البشرية.
    كبر

                  

08-24-2020, 11:00 PM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعديلات قوانين السودان 2020: شرح مبسط: (Re: Kabar)


    (9) التأثير على سير العدالة:

    ورد ذكر التاثير علي سير العدالة في الباب الحادي عشر (الجرائم المخلة بسير العدالة) وذلك في المادة (115).
    والتعديل الجديد الغى البند الثاني المتعلق بالتعذيب ، واستعاض عنه بنص جديد.
    النص السابق:
    (التأثير على سير العدالة:
    115/1 : من يقوم ، قصدا ، بفعل من شأنه التأثير على عدالة الإجراءات القضائية أو أي اجراءات قانونية متعلقة بها يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر او بالغرامة او بالعقوتين معا
    2: كل شخص من ذوي السلطة العامة ، يقوم باغراء أو تهديد او تعذيب لأي شاهد او متهم او خصم ليدلي أو لئلا يدلي باي معلومات في أي دعوى يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر او بالغرامة او بالعقوبتين معا )
    التعديل:
    ( في المادة 115:
    يلغى البند (2) ويستعاض عنه بالنبد الجديد الآتي:
    2/ كل شخص من ذوي السلطة العامة ، يقوم بتعذيب بدني او معنوي لشاهد او متهم او خصم ليدلي او ليمتنع هو او غيره عن الإدلاء بأي معلومات في أي دعوى او يحرض أو يساعد شخص اخر على القيام بذلك يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات مع الغرامة ).
    وكما هو واضح من التعديل:
    اولا: تم الغاء (الإغراء) و(التهديد) من قبل الموظف العام ، بالتالي ، مثلا ، اذا قام موظف عام باغراء : شاهد ، متهم ، خصم ليدلي او ليمتنع هو او غيره عن الإدلاء بأي معلومات في أي دعوى ، فمثل هذا السلوك لا يعتبر جريمة اخلال بسير العدالة..!!
    ثانيا: التوسع في مفهوم التعذيب واصبح تعذيب بدني أو معنوي ، وبالتالي اصبح مفهوم (معنوي) ضمنا يشمل التهديد سواءا موجه للشخص أو اسرته.
    ثالثا: التوسع في مفهوم من يقوم بالتعذيب ليشمل: الشخص الأصلي ، او الشخص الذي يتم تحريضه على ارتكاب التعذيب أو الشخص الذي تتم مساعدته لإرتكاب فعل التعذيب ، وكل هذه الطوائف يقصد بها الأشخاص من اهل السلطة العامة (مثلا..مدير عام..ضابط اعلى ، ضابط ادني ، فرد ..الخ)
    رابعا: التشدد في العقوبة ، فصارت السجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
    والفلسفة العامة التي تقف وراء فكرة مثل هذا النص القانوني هي الحد من اساءة استخدام السلطة بواسطة الموظف العام وذلك في حالات ان يكون الموظف العام هو الخصم أو طرف ذي صلة بالدعوى الجنائية. ولكن هناك استثناءات معمول بها في معظم الأنظمة القانونية ، وهي ان تمنح النيابة مثلا سلطة اغراء الشاهد أو المتهم وذلك بغية التحصل على معلومات اضافية مهمة تتعلق بسير الدعوى الجنائية المعينة. مثلا في بعض الأنظمة القانونية يجوز للنيابة ان تغري الشاهد أو المتهم ، بتغيير الإدانة من جريمة اخطر الى جريمة اقل أو الإغراء بعقوبة اقل ، وكل ذلك من اجل التحصل على معلومات مهمة قد تؤثر في الدعوى الجنائية (مثل افشاء اسرار الشركاء في الجريمة). واوضح نماذج مثل هذا الإغراء (المشروع/المحدود) هو نموذج (شاهد الملك).
    فهي حالة يكون فيها الإغراء محدود للغاية ووفقا لأسس القانون.
    والتعديل بهذه الكيفية يثير بعض الأسئلة. فهل يحق للموظف العام ان يغري شاهد أو متهم (بالترقية مثلا أو مكافاءة مالية) حتى يمتنع عن الإدلاء بمعلومات مؤثرة في سير الدعوى ولا يعتبر ذلك جريمة؟
    هل يجوز لموظف عام ان يغري شاهد او متهم حتى لا يدلي بمعلومات تضر بمركز ذلك الموظف العام ولا يعد ذلك جريمة؟


    كبر
                  

08-24-2020, 11:02 PM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعديلات قوانين السودان 2020: شرح مبسط: (Re: Kabar)


    (10) تشويه اعضاء الأنثى:

    في الباب الرابع عشر (الجرائم الواقعة على النفس والجسم) تم اضافة نص جديد وهو المادة 141أ (تشويه اعضاء الأنثى).
    النص الجديد:
    (تشويه اعضاء الأنثي:
    141أ/ 1: يعد مرتكبا جريمة كل من يقوم بازالة او تشويه العضو التناسلي للأنثى وذلك باجراء أي قطع أو تسوية أو تعديل لأي جزء طبيعي منه مما يؤدي الى وظيفته كليا او جزئيا ، سواءا كان داخل ، سواءا كان داخل مستشفى أو مركز صحي أو مستوصف أو عيادة او غيرها من الأماكن
    2: يعاقب من يرتكب جريمة تشويه اعضاء الأنثى بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة كما يجوز اغلاق المكان الذي ارتكتبت فيه الجريمة).
    وهذا النص يسعى لتجريم الظاهرة الإجتماعية المعروفة بـ(ختان الإناث) بكل انواعه. يلاحظ ان النص يركز فقط على من يقوم بهذا الفعل الجنائي ويغفل مبدأ الإشتراك الجنائي الذي يحدث عادة من قبل اسرة الأنثي المعنية. فختان الإناث في اغلب حالاته يقع على طفلات صغيرات في السن ، ويكون ذلك باشراف الأسرة التي تريد وتقصد أن يحدث هذا التشويه ، ومثل هذا الدور الذي تقوم به الأسرة يصل لحد الإشتراك الجنائي فلماذا يغفل هذا الدور؟
    المسألة الأخرى ، ان ذكر (مستشفى ، أو مركز صحي أو مستوصف أو عيادة) ومعروف ان من يعمل في هذه الأماكن هو/هي موظف/ة عام يمارس العمل وفقا لترخيص صادر من سلطة رسمية ، فلماذا تغاضي المشرع عن عقوبة سحب الرخصة؟ حتى ولو لفترة زمنية محددة؟ فعقوبة السجن لا تلغي مثل هذه الرخصة وبالتالي يجوز للشخص مرتكب هذه الجريمة أن يمارس مهنته حتى لو من داخل السجن؟


    كبر
                  

08-24-2020, 11:04 PM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعديلات قوانين السودان 2020: شرح مبسط: (Re: Kabar)


    (11): السرقة الحدية:

    ورد ذكر السرقة الحدية في الباب السابع عشر (الجرائم الواقعة على المال) وذلك بموجب المادة (170).وقد فصلت تلك المادة احكام السرقة الحدية في ستة بنود ، بيد أن التعديل شمل فقط بند واحد وهو البند الخامس.
    النص السابق:
    (السرقة الحدية:
    170/1: يعد مرتكبا جريمة السرقة الحدية من يأخذ خفية بقصد التملك مالا منقولا متقوما مملوكا للغير شريطة ان يؤخذ المال من حرزه ولا تقل قيمته عن النصاب ،
    2: تشمل الخفية انتهاك الحرز استخفاء واخذ المال مجاهرة أو مغالبة
    3: يشمل المال المملوك للغير المال العام واموال الأوقاف ودور العبادة
    4: يقصد بالحرز المكان الذي يحفظ فيه أو الوجه الذي يحفظ به المال المعين وامثاله عادة أو في عرف اهل البلد أو المهنة المعينة ، ويعد المال في حرز حيثما كان محروسا
    5: يكون النصاب دينارا من الذهب يزن 4.25 (اربعة وربع) جرام أو قيمته من النقود وفق ما يقدره من حين لآخر رئيس القضاء بعد التشاور مع الجهات المختصة
    6: اذا اشترك في الأخذ جماعة فيعتد بالنصاب بجملة المال لا بما اخرجه كل واحد منهم على حدة ).
    التعديل:
    (في المادة 170:
    يلغى البند (5) ويستعاض عنه بالبند الجديد الآتي:
    " يحدد نصاب السرقة الحدية بموجب قانون").
    ومثلما ذكرنا في شرحنا للنص المتعلق بالدية (المادة42) ، فان المشرع السوداني في تعديلات 2020 جاء بعبارة غامضة ومربكة فيما يختص بتحديد نصاب السرقة الذي يستوجب تطبيق (حد السرقة) فجاء التعديل بعبارة (يحدد نصاب السرقة الحدية بموجب قانون) ونفس الأسئلة التي طرحناها في شرح الدية تنطبق على هذا التعديل. فالنص السابق استخدم معيار يتميز بالثبات لتحديد نصاب السرقة وهو مقدار معلوم الذهب أو ما يعادله من النقود. ولكن التعديل ترك هذا الأمر لقانون لازال في رحم الغيب.

    كبر
                  

08-26-2020, 08:28 PM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعديلات قوانين السودان 2020: شرح مبسط: (Re: Kabar)



    الجزء الثالث: تعديلات القوانين الأخرى:
    تعديلات قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991:



    تعديلات 2020 فيما يخص قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 ، جاءت محددودة للغاية ، فهي شملت المواد 3 ، 4 ، 38.

    (1) نطاق تطبيق القانون:

    ونطاق تطبيق القانون محدد في الباب الأول (احكام تمهيدية) وذلك بموجب المادة (3) من قانون الإجراءات الجنائية.

    النص السابق:
    ( تطبيق:
    3/1: تطبق احكام هذا القانون على اجراءات الدعوى الجنائية والتحري والضبط والمحاكمة والجزاء المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي لسنة 1991 أو أي قانون اخر ، مع مراعاة أي اجراءات خاصة ينص عليها في أي قانون اخر،
    2: على الرغم من عموم نص البند (1) لا يجوز اتخاذ أي اجراءات جنائية من تحر أو تحقيق أو محاكمة ضد اي سوداني متهم بارتكاب أي فعل او امتناع يشكل مخالفة لأحكام القانون الدولي الإنساني بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب الإ امام شرطة السودان أو النيابة العامة أو القضاء السوداني ،
    3: على الرغم من أي نص في أي قانون اخر لا يجوز لأي جهة حكومية في أي من مستويات الحكم أو أي شخص أن يساعد أو يقدم أي دعم لأي جهة لتسليم أي سوداني ليحاكم في الخارج لإتهامه بارتكاب أي جريمة تشكل مخالفة للقانون الدولي الإنساني بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب).

    وقبل ان نرفق التعديل لهذا النص وفق تعديلات 2020 ، لابد من الإشارة للظروف التي ادت لتعديل النص بموجب قانون رقم 17 لسنة 2009.

    الأصل في مبادئ القانون أن القانون لا يسري باثر رجعي ، ولكن نظام الجبهة الإسلامية (نظام الإنقاذ) ارتكب خطأ كبير بتعديل هذا المبدأ بموجب القانون رقم 17 لسنة 2009 ، وذلك في الأمور التالية:
    اولا: جعل تطبيق القانون الجنائي امر مطلق ولا يتقيد بمبدأ الأثر الرجعي لتطبيق القانون. فهذا المبدأ يقوم على ان تطبيق القانون لا يشمل الدعاوى الجنائية التي سبقت تشريع القانون ، فان تم تشريع القانون سنة 1991 ، فأي دعاوى سابقة لتشريع القانون لا ينطبق عليها القانون الجديد (وهو في هذه الحالة احكام القانون الجنائي لسنة 1991)، وانما ينطبق على الدعاوى التي جاءت بعد تشريع القانون وذلك تطبيقا لمبدأ قانوني اخر (لا عقوبة بلا قانون: أي ان الدعاوى السابقة حدثت قبل تشريع القانون المعني). ولكن النظام السابق جعل الأمر مطلق دون تقييد ، وهذه هي الشبهة التي يرى البعض (الآن سنة 2020) بانها ثغرة تسمح لهم بمحاكمة رموز النظام السابق وبقوانينهم التي شرعوها..!
    ثانيا: بعد صدور مذكرات بالقبض من المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس النظام السابق عمر البشير وبعض من اهل ذلك النظام ، حاولوا حماية انفسهم باضافة الفقرات (2 ،3) للمادة (3) في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 ، وهي المادة تختص بنطاق تطبيق القانون ، والغرض كان تجنب تسليمهم للمحكمة الجنائية الدولية وفقا لمذكرات تطالب بالقبض عليهم بتهمة ارتكاب مخالفات للقانون الدولي الإنساني مثل الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب.

    فماذا حدث في تعديلات 2020؟

    التعديل:
    (في المادة 3:
    أ/ يلغي البندان (الأصحى لغويا: البندين ، لأنهما مفعول به) (2) و(3).
    ب/ يعاد ترقيم المادة 3(1) لتكون 3.)

    وبالتالي يكون النص بعد التعديل ، كالآتي:
    (3: تطبق احكام هذا القانون على اجراءات الدعوى الجنائية والتحري والضبط والمحاكمة والجزاء المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي لسنة 1991 أو أي قانون اخر ، مع مراعاة أي اجراءات خاصة ينص عليها في أي قانون اخر).

    والسؤال: ما قيمة هذا التعديل من ناحية قانون وعدالة ؟
    نسأل هذا السؤال ، لأنه في فقه القانون هناك مبدأ اساسي يقول ( القانون العام لايقيد بقانون خاص) ، وشرح ذلك اذا كان هناك نص في قانون عام يتعارض مع نص في قانون خاص ، فأنه يؤخذ بنص القانون العام دون نص القانون الخاص..!
    وفي هذه الحالة ، ولتوضيح اكثر ، فان القانون الجنائي لسنة 1991 يعتبر قانونا عاما ، بينما قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 يعتبر قانونا خاصا وبالتالي نصوصه لا تحكم نصوص القانون الجنائي لسنة 1991 ..!
    في القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 ، نقرأ في الباب الأول(احكام تمهيدية) المادة 4 ( الأثر الرجعي لتطبيق القانون) في الفقرة (4/2):
    (في حالة الجرائم التي لم يصدر فيها حكم نهائي تطبق احكام هذا القانون اذا كان هو الأصلح للمتهم)..
    والنقطة التي غفل عنها المشرع السوداني في تعديلات 2020 ، هي الجانب الأخر من المبدأ: مبدأ ماذا لو كان القانون الأسبق هو الأصلح للمتهم؟
    فلو تم اعتماد هذا المبدأ ، فانه يعني بداهة تقييد قانون الإجراءات الجنائية بقانون عام وهو قانون العقوبات لسنة 1991 ، بالتالي ، قانونا لا يمكن تسليم أي مجرم سوداني الى المحكمة الجنائية الدولية.
    النقطة الثانية المهمة ، فيما يتعلق بامر سريان القانون باثر رجعي ، المادة (4/1) تقرأ:
    (على الرغم من حكم المادة (2) يطبق القانون الذي كان معمولا به وقت ارتكاب الجريمة ) ، فمثلا : رموز النظام السابق الآن يحاكمون على جريمة (تقويض النظام الدستوري ، المادة 50 من القانون الجنائي لسنة 1991) ، وبداهة هذه الجريمة تم ارتكابها قبل تشريع هذا القانون..فهل المحاكمة تتم وفقا للمبدأ في المادة (4/1) واستخدام القانون المعمول به وقت ارتكاب الجريمة وهو قانون العقوبات لسنة 1983؟ وهذا ، بداهة يقتضي العودة لقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983..!
    خلاصة الأمر ، الإصرار على محاكمة رموز النظام السابق في السودان وبموجب القوانين السودانية ، هو نوع من التسويف وفتح الباب للهروب من المساءلة الجنائية ومنح الدفاع ثغرات قانونية عديدة وبصورة مجانية..!

    كبر
                  

08-28-2020, 03:38 AM

Biraima M Adam
<aBiraima M Adam
تاريخ التسجيل: 07-05-2005
مجموع المشاركات: 27629

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعديلات قوانين السودان 2020: شرح مبسط: (Re: Kabar)

    تحية يا ول أبا كبر،
    Quote: اما مسألة ان يشارك الجمهور في تنفيذ العقوبة مثل الطريقة التي ذكرتها فهذا امر تجاوزته البشرية.
    كبر
    ول أبا، يجب أن يكون القانون ذو نكهة خاصة بنا كشعب مسلم، مسألة الرجم هى فعل جماعي يشارك فيه المجتمع في العقاب؛ أضف أننا كشعب نري أن فعل اللواط أشنع من ممارسة الجنس خارج إطار الزوجة.

    حاجة تانية يا ول أبا، لو لاحظت أن مسألة القتل في النساء في غرب السودان وجد القانون السوداني لها تخريج يخفف عقوبة القتل إلي السجن المعبّد، بنفس الطريقة لماذا لا تكون قضية اللواط مغلظة وفيها نوع من الفضائحية بخروج الناس لجد اللوطـ؟.

    ولدي سؤال أخر، سرقة البقر، وأنت عارف البقرة بالنسبة لينا ليس حيوان عادي، بل هي حيوان يهب الحياة بعد الله سبحانه وتعالي، فهي الضرع واللحم وثروة مالية، في حين مثلاً الحمار لا شيئ، حتى في الأعراف القبلية لو مات الحمار لا دية عليه، كما يقولون الحمار يموت تحت غراته. لماذا لا تكون عقوبة السرقة تناسب الشعور العام، لو الزول سرق حمار لا يعاقب كما يعاقب الذي سرق البقرة؟

    بريمة
                  

08-30-2020, 02:32 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعديلات قوانين السودان 2020: شرح مبسط: (Re: Kabar)

    وداعا الأصدقاء..

    زينب بدر الدين ،
    مرتضى احمد عبد القادر
    بشرى مبارك

    نسأل الله ان يسكنهم فسيح جنانه
    ويلهمنا فيهم الصبر والسلوان


    كبر

    (عدل بواسطة Kabar on 08-30-2020, 02:36 AM)

                  

08-30-2020, 02:40 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعديلات قوانين السودان 2020: شرح مبسط: (Re: Kabar)


    كتب بريمة:
    Quote:

    ول أبا، يجب أن يكون القانون ذو نكهة خاصة بنا كشعب مسلم، مسألة الرجم هى فعل جماعي يشارك فيه المجتمع في العقاب؛ أضف أننا كشعب نري أن فعل اللواط أشنع من ممارسة الجنس خارج إطار الزوجة.


    ول ابا بريمة..حبابك يا صديقي

    اولا دعنا نثبت نقطة مهمة للغاية: القانون الجنائي السوداني ، وبعد تعديلات 2020 ، يعاقب على اللواط ويعتبره جريمة ضد المجتمع..
    القانون في السودان يا صديقي ، لا يجب ان يكون ذو نهكة خاصة بشعب امسودان المسلم ، وانما القانون يجب ان يكون ذي نكهة سودانية خالصة، أي سودانية او سوداني يجد نفسه في هذا القانون..فالقانون يجب ان يكون محايد تجاه الدين في السودان.
    لا اريد ان اخوض معك جدل ديني يا ول ابا ..
    عقوبة الرجم ، في حق الزاني/ة المحصن/ة ، ناهيك عمن يرتكب فعل اللواط (امرأة أم رجل كان..!!!!!!!) ، لا علاقة لها بالمسلمين والمجتمعات المسلمة ، وثقافة المسلمين ، هذى عقوبة دينية خاصة باليهود ، حينما يقراون التوارة بصورة مصلحية توفيقية جزافية..!!..
    اليهود حاولوا ان يحرجوا سيدنا عيسى عليه السلام (احد اصحاب الكتب التي يدعونا الإسلام للإيمان بها..!!)..
    اليهود جاؤوا بامرأة (لاحظ امرأة وليس رجل..!!) محصنة متهمة بارتكاب جريمة الزنا..وكل منهم حمل حجر وصار جاهزا لتطبيق الرجم عليها..!!..سألوا عيسى بن مريم عليه السلام..فأعرض عنهم واخذا يكتب على التراب ، القاعدة التي كتبها سيدنا عيسى، وقتها على الرمل ، مفادها المأثور الإسلامي : المؤمن مرآة اخيه..!
    المهم في الأمر ، سيدنا عيسى رفع رأسه وقال لليهود: من كان منكم بلا خطيئة فليقذف الحجر الأول في رجمها..!!
    But Jesus stooped down, and with his finger wrote on the ground, as though he heard them not.
    [7] So when they continued asking him, he lifted up himself, and said unto them, He that is without sin among you, let him first cast a stone at her.
    فتركوا امر رجم تلك المرأة لأن كل منهم ايقن انه ارتكب خطيئة بطريقة او بأخرى ، أي لم يكونوا اكثر طهرا منها حتى يعاقبوها.
    وبهذا المبدأ (مبدأ من كان منكم بلا خطيئة فليقذف الحجر الأول في رجمها) نجحت المسيحية في الغاء عقوبة الرجم.
    عموما ، ذكرت موقف سابقا ، تنفيذ العقوبات الجنائية يجب ان تقوم به مؤسسة في الدولة لها سلطة تنفيذ العقوبة ، ويجب الآ يشارك الجمهور في تنفيذ أي عقوبة جنائية.

    كبر
                  

08-30-2020, 02:42 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعديلات قوانين السودان 2020: شرح مبسط: (Re: Kabar)


    كتب بريمة:
    Quote:
    حاجة تانية يا ول أبا، لو لاحظت أن مسألة القتل في النساء في غرب السودان وجد القانون السوداني لها تخريج يخفف عقوبة القتل إلي السجن المعبّد، بنفس الطريقة لماذا لا تكون قضية اللواط مغلظة وفيها نوع من الفضائحية بخروج الناس لجد اللوطـ؟.


    لا ادري يا ول ابا من اين جئت بهذه المعلومة؟
    بالمناسبة في عقوبة القتل في السودان لا يوجد سجن مؤبد ، وانما سجن تتراوح مدته من عشرة سنوات (اقصى مدة في القتل) الى ثلاثة سنوات (اقل عقوبة سجن في حالات القتل).
    القانون السوداني لا يميز بين رجل او امرأة في حالة ارتكاب جريمة القتل ، والعقوبة واحدة. فالقانون السوداني يميز بين ثلاثة انواع للقتل : القتل العمد ، القتل شبه العمد ، القتل الخطأ.
    في القتل العمد العقوبة هي الإعدام قصاصا ، وفي حال سقوط القصاص تكون العقوبة بما لا يجاوز مدة عشر سنوات سجن دون المساس بالحق في الدية (المادة 130/2).
    ومسالة الإعدام قصاصا ، جعلت تنفيذ الإعدام حق خاص باولياء الدم ، فان ارادوا القصاص تنفذ عقوبة الإعدام في حق المحكوم ضده (الجاني) واذا تنازلوا عن القصاص فهنا تكون العقوبة هي السجن عشر سنوات دون المساس بحق الدية.
    وهذه العقوبة لا تميز بان يكون الجاني رجل قتل امرأة أو رجل اخر ، او امرأة قتلت رجل أو امرأة اخرى.
    في حالات القتل شبه العمد ، لا توجد عقوبة الإعدام وانما العقوبة هي السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات دون المساس بالحق في الدية (المادة 131/3).
    في حالات القتل الخطأ العقوبة هي السجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات دون المساس بالحق في الدية (المادة 132/2).
    حتى الدية كحق ثابت في جرائم القتل في السودان لا تميز بين الرجل والمرأة وانما الإثنين ديتهم واحدة وكان مقدارها (مأئة راس من الإبل او ما يعادل قيمتها.المادة 42/1) ولكن تعديلات 2020 الغت البند (1) في المادة 42 واستعاضت عنه ببند جديد يفيد بان الدية يجب ان تحدد وفقا لقانون).
    التمييز بين الرجل والمرأة في جرائم القتل ، موجود في بعض القوانين الأخرى (مثل العراق ، الأردن..الخ) حيث توجد ما تسمى (جرائم الشرف) فالقاتل الرجل لا يعاقب عقوبة مشددة في حال قتل امرأة بحجة ازالة العار. ونشطاء كثر من تلك الدول يطالبون باصلاحات في تلك القوانين حتى تحدث المساواة.
    في غرب السودان ، مسألة الدية في جرائم القتل ، وغيرها من جرائم الأذى ، شائعة وموجودة قبل تقنينها في سنة 1991 بموجب القانون الجنائي السوداني ، وفعلا الدية في تلك المجتمعات تميز بين دية الرجل والمرأة في حالات القتل ، فاذا كانت الضحية امرأة فتكون ديتها نصف دية الرجل. مثلا عند المسيرية دية الرجل 60راس من البقر ، ودية المرأة 30 راس من البقر ،وفي كل الحالتين دوما يكون هناك عدد واحد ثور لمن يقومون باعمال جمع الدية.
    بالنسبة لجريمة اللواط ، فهي جريمة بحكم القانون الجنائي السوداني كما ذكرت سابقا ، وبعد تعديلات 2020 اصبحت اقصى عقوبة في جريمة اللواط تعادل عقوبة القتل شبه العمد (السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات).
    التشهير والفضائحية ليست معايير للعقوبة الجنائية ، ومن يفعلون اللواط (نساءا أورجالا) يعتقدون جزما ان هذا حقهم في الحياة بالتالي يعتقدون انهم لا يفعلون شئ خطأ وبالتالي لا يشعرون بالفضيحة.
    طبعا القانون الجنائي السوداني ، وبعد التعديلات لا يهتم باللواط بين النساء وانما التركيز في المعيار على الرجل..!!

    كبر
                  

08-30-2020, 02:45 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعديلات قوانين السودان 2020: شرح مبسط: (Re: Kabar)



    كتب بريمة:
    Quote:
    ولدي سؤال أخر، سرقة البقر، وأنت عارف البقرة بالنسبة لينا ليس حيوان عادي، بل هي حيوان يهب الحياة بعد الله سبحانه وتعالي، فهي الضرع واللحم وثروة مالية، في حين مثلاً الحمار لا شيئ، حتى في الأعراف القبلية لو مات الحمار لا دية عليه، كما يقولون الحمار يموت تحت غراته. لماذا لا تكون عقوبة السرقة تناسب الشعور العام، لو الزول سرق حمار لا يعاقب كما يعاقب الذي سرق البقرة؟


    ول ابا بريمة..حبابك ياصديقي
    القانون في هذه الناحية متطور اكثر من الأعراف ، ويعتبر السرقة تحدث لــ(مالا منقولا متقوما مملوكا للغير) وفي هذه الحالة كل من الحمار والبقرة يعتبران من انواع المال المنقول المتقوم ، أي الذي يمكن ان تقدر قيمته بالنقود. فالسرقة تكون هي السرقة سواءا المسروق حمار أو بقرة أو مجموعة من كلا النوعيين.
    وفي كلا الحالتين قد تطبق عقوبة السرقة الحدية اذا كان قيمة المال المسروق تساوى او تفوق النصاب الموجب لتنفيذ حد السرقة . وحد النصاب سابقا كان يحدد بقيمة (اربعة وربع جرام من الذهب بموجب المادة 170/5) ولكن تعديلات 2020 قررت ان النصاب يحدد بقانون.
    القانون استوعب العرف في مسألة تعريف (الحرز) وبالتالي الأبقار التي تكون في زريبة أو مرحال أو فريق من غير زريبة ،كلها حالات تدخل في مفهوم الحرز وتستوجب العقوبة (المادة 170/4).
    عموما جريمة السرقة (حدية او غير حدية) معاقب عليها بالقانون الجنائي السوداني والمعيار ان يكون المسروق مالا منقولا متقوما.

    كبر
                  

08-30-2020, 05:22 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعديلات قوانين السودان 2020: شرح مبسط: (Re: Kabar)


    تصحيح:

    قلنا في شرحنا لتعديل المادة 3 (نطاق تطبيق القانون) : رموز النظام السابق الآن يحاكمون على جريمة (تقويض النظام الدستوري ، المادة 50 من القانون الجنائي لسنة 1991)

    وهذه العبارة خاطئة ، فرموز النظام السابق ، الآن ، يحاكمون بموجب قانون العقوبات لسنة 1983 (المادة 96: تقويض النظام الدستوري ، والمادة 78: الإشتراك في الفعل الجنائي).

    اما قانون الإجراءات المتبع هو قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991.

    كبر
                  

08-30-2020, 05:29 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعديلات قوانين السودان 2020: شرح مبسط: (Re: Kabar)


    (2) مبادئ تراعى:


    وهذه المبادئ ، عددها عشرة مبادئ ، ورد ذكرها في الباب الأول (احكام تمهيدية) في المادة (4) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991. وتعديلات 2020 شملت تعديل طفيف في الفقرة (4/د) وتم حذف توجيه اليمين للمتهم ، واستحدثت مبدأ جديد وذلك باضافة الفقرة (4/ك).
    وهذه المادة ايضا تعرضت للتعديل بموجب القانون رقم 17 لسنة 2009 وذلك باضافة استخدام اللغات القومية الأخرى في الإجراءات الجنائية ، فالأصل ان القانون كان يسمح باستخدام اللغة العربية واللغة الإنجليزية في الإجراءات ، ثم تم تعديل الفقرة (4/ي) باضافة اللغات القومية الأخرى.

    النص السابق:
    (مبادئ تراعى:
    4/د: يحظر الإعتداء على نفس المتهم وماله ، ولا يجبر المتهم عل تقديم دليل ضد نفسه ، ولا توجه اليه اليمين الإ في الجرائم غير الحدية التي يتعلق بها خاص للغير)

    التعديل:
    (في المادة (4):
    اولا: تلغى الفقرة (د) ويستعاض عنها بالفقرة الجديدة الآتية:
    د/: يحظر تعذيب المتهم او الإعتداء عليه بأي وجه ولا يجبر على تقديم دليل ضد نفسه).

    وهذا التعديل موفق للغاية ، فتجارب القوانين في المجتمعات والثقافات ، في غالبها، لا تلزم المتهم بحلف القسم لأي سبب كان ، ولكن قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 جاء بهذه الفكرة الغريبة.

    التعديل الثاني في المادة (4: مبادئ تراعى) ، هو اضافة الفقرة الجديدة (ك) وذلك في التعديل.
    (في المادة (4):
    ثانيا: بعد الفقرة (ي) تضاف الفقرة الجديدة الآتية:
    ك/: تراعى الكرامة الإنسانية ويحظر المساس بشرف أي شخص او الحط من قدره ، بالقدر اللازم لإحترام خصوصيته).

    والفكرة الجديدة في هذه الفقرة ، هي عبارة (يحظر المساس بشرف أي شخص) ، فالمشرع السوداني اعتمد على المفهوم العام للشرف ، دون تحديد وتخصيص مفاهيم الشرف من ناحية قانونية. فالصياغة بهذه الطريق قد تفتح الباب لشخص متهم في جريمة فساد مالي بان يدفع بان له الحق في عدم المساس بشرفه المالي أو ذمته المالية ، ايضا لشخص اخر ، متهم ، في جريمة تقويض النظام الدستوري ، بان يدفع هذا يمس بشرفه المهني (نفترض ضابط قوات مسلحة قام بانقلاب عسكري وتقويض النظام الدستوري)..!!
    وانطوت الفقرة (ك) على تناقض بين للغاية ، ففي البداية ارست المبدأ العام (تراعى الكرامة الإنسانية ويحظر المساس بشرف أي شخص او الحط من قدره ) ، ولكنها وضعت استثناء وتقييد على هذا المبدأ العام ، وذلك بعبارة (بالقدر اللازم لإحترام خصوصيته) ، فالسؤال هنا: من يملك تقدير هذا القدر اللازم؟
    فالصياغة بهذه الطريقة تفتح الباب لإنتهاك كرامة أي شخص كان (على علاقة بدعوى جنائية ، خصوصا لو كان متهم أو شاهد) وان المنتهك له الحق بان يدفع بانه لم يتجاوز(القدر اللازم لإحترام خصوصية المتهم او الشاهد)..!!

    ولضبط الصياغة ، نقترح ان تكون صياغة الفقرة (ك) على النحو التالي:
    (ك/:تراعي الكرامة الإنسانية وخصوصية أي شخص دون الحط من قدره).

    كبر
                  

08-30-2020, 06:26 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعديلات قوانين السودان 2020: شرح مبسط: (Re: Kabar)


    (3) التقــادم المسقط للدعوى الجنائية:


    ورد ذكر التقادم المسقط للدعوى الجنائية في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 في الباب الثالث (الدعوى الجنائية والتحري فيها ، الفصل الأول: الدعوى الجنائية) وتفصيله في المادة (38).
    تعديلات 2020 وضعت استثناءات لبعض الجرائم التي لا ينطبق عليها مفهوم التقادم المسقط للدعوى الجنائية. وسوف نذكر تلك الإستثناءات ، وتعليق عام على اجراءات الدعاوى الجنائية في حق رموز النظام السابق ومحاكماتهم فيما يتعلق بتقويض السلطة الدستورية عبر انقلاب 30 يونيو 1989.

    النص السابق:
    (التقادم المسقط للدعوى الجنائية:
    38/1: لا يجوز فتح الدعوى الجنائية في الجرائم ذات العقوبات التعزيرية اذا انقضت مدة التقادم بدءا من تاريخ وقوع الجريمة وهي:
    أ/ عشر سنوات في أي جريمة معاقب علي ارتكابها بالإعدام أو بالسجن عشر سنوات فاكثر ،
    ب/ خمس سنوات في أي جريمة معاقب على ارتكابها بالسجن اكثر من سنة واحدة ،
    ج/ سنتان في أي جريمة اخرى ،
    2/ ينقطع سريان مدة التقادم متى ما فتحت الدعوى الجنائية )

    التعديل:
    ( في المادة 38:
    في صدر البند (1) تضاف العبارة الجديدة الآتية:
    " فيما عدا الجرائم الموجهة ضد الدولة والجرائم الواقعة على المال العام وجرائم الفساد والجرائم ذات الطبيعة المستمرة وأي جريمة حالت دون اكتشافها او العلم بها او التقاضي بشأنها قوة قاهرة او سلطة حاكمة" )

    فالتعديل وضع بعض الإستثناءات التي لا ينطبق عليها قانون التقادم ، وتلك الإستثناءات هي:
    اولا: الجرائم الموجهة ضد الدولة ،
    ثانيا: الجرائم الواقعة على المال العام ،
    ثالثا: جرائم الفساد ،
    رابعا: الجرائم ذات الطبيعة المستمرة ،
    خامسا: وأي جريمة حالت دون اكتشافها او العلم بها او التقاضي بشأنها قوة قاهرة او سلطة حاكمة.

    وبالتالي يكون نص المادة (38) بعد التعديل كالاتي:
    التقادم المسقط للدعوى الجنائية:
    38/1: فيما عدا الجرائم الموجهة ضد الدولة والجرائم الواقعة على المال العام وجرائم الفساد والجرائم ذات الطبيعة المستمرة وأي جريمة حالت دون اكتشافها او العلم بها او التقاضي بشأنها قوة قاهرة او سلطة حاكمة ، لا يجوز فتح الدعوى الجنائية في الجرائم ذات العقوبات التعزيرية اذا انقضت مدة التقادم بدءا من تاريخ وقوع الجريمة وهي:
    أ/ عشر سنوات في أي جريمة معاقب علي ارتكابها بالإعدام أو بالسجن عشر سنوات فاكثر ،
    ب/ خمس سنوات في أي جريمة معاقب على ارتكابها بالسجن اكثر من سنة واحدة ،
    ج/ سنتان في أي جريمة اخرى ،
    2/ ينقطع سريان مدة التقادم متى ما فتحت الدعوى الجنائية)
    والحكمة من هذه الإستثناءات ، ان الدعوى الجنائية أو التقاضي في تلك الجرائم لم يحدث لوجود قوة قاهرة أو سلطة حاكمة منعت التقاضي فيها.
    وفي التعديل وردت عبارة (جرائم الفساد) و (الجرائم ذات الطبيعة المستمرة) ، وبالطبع لم يقدم المشرع السوداني في تعديلات 2020 تعريف للجرائم ذات الطبيعة المستمرة ، وترك الأمر لتقديرات المحاكم في تفسير القانون ، وبالتالي منح المحاكم سلطة التشريع وهذا امر مجانف لمبدأ الفصل بين السلطات.
    أما (جرائم الفساد) فهي الأخرى لا يوجد تفصيل لها في القانون الجنائي السوداني 1991 وتعديلاته الجديدة ، وانما هناك قوانين اخرى مثل قانون (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014) وقانون (المفوضية القومية للشفافية والإستقامة ومكافحة الفساد لسنة 2016) ، والذي اثار فيه الأستاذ عبد الباسط سبدرات جدل قانوني كبير حول اضافة كلمة ( الإستقامة) لإسم القانون ، والطريف ان الأستاذ عبد الباسط سبدرات الآن في هيئة الدفاع عن رموز النظام السابق الذين يحاكمون الآن في جرائم مثل تقويض النظام الدستوري وجرائم الفساد ، وهو امر مشروع ، لأن الأستاذ عبد الباسط سبدرات محامي وله الحق في تقديم العون والمساعدة القانونية لأي متهم/ة كان او كانت.
    اما فيما يخص قانون التقادم ، فقد كان احد الدفوع الأساسية التي تقدم بها محامي السودان في قضايا التعويضات المرفوعة امام المحاكم السودانية فيما يخص قضايا تفجيرات السفارات الأمريكية في كينيا وتنزانيا سنة 1998 ، ووقتها رفضت المحاكم الأمريكية قبول دفع التقادم المسقط للدعوى الجنائية (مع صحة منطق دفاع السودان) وواصلت المحاكمة التي انتهت بادانة السودان.

    كبر
                  

08-30-2020, 06:37 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعديلات قوانين السودان 2020: شرح مبسط: (Re: Kabar)


    قانون التقادم ومحاكمة رموز النظام السابق:

    فكرة محاكمة رموز النظام السابق بتهمة تقويض النظام الدستوري الذي كان سائد في السودان لغاية يوم 29يونيو 1989 ، هي فكرة اطلقها الأستاذ المرحوم على حسنين المحامي ، وكان سنده القانوني ان تقوم محاكمة بموجب قانون العقوبات السوداني لسنة 1983 ، وذلك لتجاوز فكرة التقادم وفكرة سريان القانون باثر رجعي. وكان تقدير الأستاذ حسنين ، انه من ضمن هياكل السلطة الإنتقالية وجود برلمان انتقالي يتولى امر التشريع ، ومن ضمن التشريعات الغاء القوانين السابقة واستبدالها بقوانين جديدة ، تعتمد على القوانين السابقة لسنة 1991 مثل العودة للعمل بقانون 1983 الجنائي.وبالطبع لم تمضى الأمور على ذاك النحو ، ولم يتكون المجلس التشريعي الإنتقالي ، وبالتالي ترك امر التشريع للحكومة الإنتقالية الموجودة الآن ، وهو ما حدث في تعديلات 2020.

    تعديلات 2020 اغفلت امر مهم للغاية فهي لم تلتفت للمادة (2) من القانون الجنائي لسنة 1991 وهي المادة التي الغت العمل بقانون العقوبات لسنة 1983.
    وبالرغم من ذلك ، تجري محاكمة رموز النظام السابق وفقا لقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 وقانون العقوبات لسنة 1983 ، وذلك بموجب المادة (96: تقويض النظام الدستوري ) والمادة (78 : الإشتراك في الفعل الجنائي).
    في اخر جلسة (اغسطس 2020) تقدم الدفاع بعدة طلبات ، من بينها الدفع بقانون التقادم المسقط للدعوى الجنائية بموجب المادة (38) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 ، والدفع بعدم دستورية تعديلات 2020 المتعلقة بتلك المادة.

    وقد قامت المحكمة بتأجيل الفصل في تلك الطلبات لجلسة قادمة.
    ودون التأثير بالتعليق علي سير المحاكمة ، فان المحكمة لديها خيارين في الفصل:
    اولا: ان تقبل الطلب بالدفع بقانون التقادم المسقط للدعوى الجنائية ، وبالتالي تلجأ لشطب الدعوى في مواجهة عمر البشير واخرين (16 متهم بالجملة) ،
    او
    ثانيا: ان ترفض الدفع بقانون التقادم المسقط للدعوى الجنائية ، وبالتالي تستمر في المحاكمة.
    وللفائدة العامة ، سوف نرفق هنا فيديو (مصدره وكالة الأنباء السودانية: سونا) يوضح مجريات المحاكمة ، ومنشور في 25 اغسطس 2020 باليوتوب ، وفيه تظهر طلبات الدفاع والرد والتعقيب وقرار المحكمة بتأجيل الفصل في الطلبات لجلسة قادمة.
    تحديدا الدفع بقانون التقادم وعدم دستورية تعديلات 2020 فيما يختص بالتقادم المذكور في المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 2020.
    سوف نقوم بنشر خيط منفصل بعنوان (المحاكمة) بغرض تعليمي وتنويري لتفاصيل هذه المحاكمة.


    كبر
                  

08-30-2020, 07:19 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعديلات قوانين السودان 2020: شرح مبسط: (Re: Kabar)






    نضيف هذه المادة ، وهي عبارة عن فيديو منشور في اليوتوب ، ومصدره وكالة السودان للأنباء (سونا)..والفيديو يصور محاكمة رموز النظام السابق بتهمة تقويض النظام الدستوري (المادة 96 من قانون العقوبات لسنة 1983 ، والمادة 78: الإشتراك في الفعل الجنائي)..
    الجزئية المتعلقة بهذا الخيط هي طلبات الدفاع ، واثارة الدفع بالمادة (38) من قانون الإجراءات الجنائية (التقادم المسقط للدعوى الجنائية) وعدم دستورية تعديلات 2020 لهذه المادة واستحداث بعض الإستثناءات من قانون التقادم.

    الجلسة هي جلسة اجرائية ، عقبت جلسة سابقة تتعلق بترتيب اجراءات المحاكمة (المادة 139 من قانون الإجراءات الجنائية سنة 1991) .

    تقديم الطلبات ، امر غير مذكور في القانون ، وانما هو تقليد شائع ومتبع في المحاكم الجنائية في السودان.
    في الفيديو ، يلاحظ أن السيد رئيس المحكمة ذكر هيئة الدفاع (لأكثر من مرة) بضرورة تقديم طلبات متعلقة بالدعوى (طبعا الدفاع حاول الإستهبال وتقديم طلبات لا علاقة لها بالدعوى ، مثل طلب الأستاذ كمال عمر بالتوقف دقيقة تضامنا مع القضاة المفصولين بموجب سلوك لجنة ازالة التمكين ، والتهليل والتكبير الذي وقفت امامه المحكمة ، ممثلة في رئيسها ، بصورة صارمة وحاسمة للغاية..!)..هذا الطلب فصلت فيه المحكمة بصورة مباشرة ومنعت التهليل والتكبير في المحكمة..أي رفضت المحكمة هذا الطلب الغريب لأنه غير متعلق بالدعوى..!
    طبعا ، وفق التقليد الشائع في محاكم السودان ، المحكمة ملزمة بتسجيل أي طلب كان ، ثم تفصل في ذلك ، سواءا برفض أو قبول ذلك الطلب..!
    في هذه الجلسة ، المحكمة سجلت كل طلبات الدفاع ، ورد الإتهام على تلك الطلبات، ثم تعقيبات الدفاع ، واجلت الفصل في تلك الطلبات لجلسة قادمة..!
    وكما ذكرنا سابقا ، فيما يخص قانون التقادم والتعديلات المتعلقة به ، المحكمة ستكون امام خيارين:
    يا اما ان تقبل طلب الدفاع فيما يخص قانون التقادم ، وبالتالي تحكم بشطب الدعوى الجنائية ،
    أو
    ان ترفض المحكمة الدفع بقانون التقادم ، وتستمر في اجراءات المحاكمة..!

    كبر

                  

09-13-2020, 03:07 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعديلات قوانين السودان 2020: شرح مبسط: (Re: Kabar)

    فوق
                  

09-13-2020, 05:48 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعديلات قوانين السودان 2020: شرح مبسط: (Re: Kabar)


    تعديلات قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007:

    تعديلات قانون الأحزاب السياسية لسنة 2020 ، طالت تعديل فقرة واحدة من المادة (14) من ذلك القانون ، وهي المادة المتعلقة بشروط تأسيس الأحزاب السياسية.
    بيد أن التعديلات اغفلت عن بعض النصوص التي تحتاج تعديل حتى تتوافق مع اوضاع السودان الحالية من ناحية دستورية أو قانونية ، وسوف نعرض تلك الأمور بالتفصيل بعد شرحنا للتعديل.
    المادة (14/شروط تأسيس الأحزاب السياسية) ، تشتمل على عشرة فقرات ، والتعديل طال فقرة واحدة هي الفقرة (ج).

    النص السابق:
    (المادة 14: يشترط لتأسيس او استمرار نشاط عمل أي حزب سياسي أن:
    (ج) تكون قياداته وقيادات مؤسساته على جميع المستويات منتخبة انتخابا ديموقراطيا مع مراعاة تمثيل المرأة حسب النسب المئوية التي يحددها الحزب السياسي)

    التعديل:
    في المادة 14 (ج) تحذف عبارة (مع مراعاة تمثيل المرأة حسب النسب المئوية التي يحددها الحزب السياسي)
    ولقد اغفلت التعديلات امر مطلب توضيح تمثيل المرأة في الأحزاب ، وتركت الأمر مفتوحا. مع ان الوثيقة الدستورية في المادة (24/2) اشارت الى ضرورة ان لا يقل تمثيل المرأة في البرلمان عن نسبة 40% ، وبالتالي السكوت عن نسبة تمثيل المرأة في قيادة الأحزاب ومؤسساتها ، يعني حرمان المرأة من هذا الحق ، و يمكن أن تكون هناك احزاب سياسية تحرم المرأة من المشاركة فيها وفي قيادتها.
    ايضا الوثيقة الدستورية في المادة (8/7: مهام الفترة الإنتقالية) اشارت الى ضرورة (ضمان تعزيز حقوق النساء في السودان في كافة المجالات الإجتماعية والسياسية والإقتصادية ومحاربة كافة اشكال التمييز ضد المرأة ..الخ).

    كبر
                  

09-13-2020, 05:49 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعديلات قوانين السودان 2020: شرح مبسط: (Re: Kabar)


    نصوص غفلت عنها تعديلات 2020 لقانون الأحزاب السياسية:

    معروف ان الوثيقة الدستورية لسنة 2019 في المادة (2: الغاء واستثناء) اشارت في الفقرة (2/1) صراحة الى الغاء العمل بدستور سنة 2005 ، ودساتير الولايات ، على ان تظل القوانين الصادرة بموجبها سارية مالم تلغ او تعدل.
    في قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007 ، هناك اشارات لدستور 2005 ، ولم يتم حذفها بموجب تعديلات 2020. مثلا:
    اولا: في المادة 12 (الحق في تكوين الأحزاب السياسية) الفقرة (2) تقرأ:
    (على الرغم من احكام البند (1) مع مراعاة احكام المادة (65) من الدستور ...الخ)
    والدستور المشار اليه في هذه الفقرة هو دستور 2005.
    ثانيا: في المادة 14 (شروط تأسيس الأحزاب السياسية) الفقرة (ب) تقرأ:
    (المادة 14: يشترط لتأسيس او استمرار نشاط عمل أي حزب سياسي أن:
    (ب) يكون له برنامج لا يتعارض مع الدستور القومي الإنتقالي لسنة 2005)
    ثالثا: في المادة 19 (الحرمان من خوض الإنتخابات أو تجميد او حل الحزب السياسي ) الفقرة (2) تقرأ:
    (2: يتم حرمان الحزب السياسي من خوض الإنتخابات أو تجميد نشاطه أو حله بقرار من المحكمة الدستورية بناءا على دعوى يرفعها المجلس بأغلبية لا تقل عن ثلثي اعضائه متى ما ثبت لها ان الحزب السياسي قد خالف نص المادة (40/3) من الدستور)
    والدستور المعني هو الدستوري الإنتقالي لسنة 2005.

    كبر
                  

09-13-2020, 05:56 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعديلات قوانين السودان 2020: شرح مبسط: (Re: Kabar)


    تعديلات قانون الأمن الوطني لسنة 2010:

    تعديلات 2020 لقانون الأمن الوطني لسنة 2010 ، اشتملت على الغاء المادة (25) واستبدالها بمادة جديدة ، ايضا التعديلات قامت بالغاء المواد (50 ، 51 ، 52 و53).
    بيد أن تعديلات هذا القانون لسنة 2020 قامت باغفال مواد عديدة كان يجب ان يتم تعديلها حتى تتوافق مع واقع السودان اليوم ، وسوف نتناولها بالتفصيل.

    النص السابق:
    (25: سلطات الجهاز: مع مراعاة وثيقة الحقوق الواردة في دستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة 2005 ، يمارس الجهاز السلطات الآتية وفق احكام القانون:
    أ/ طلب المعلومات أو البينات او الوثائق أو الأشياء من أي شخص والإطلاع عليها ، أو الإحتفاظ بها ، أو اتخاذ ما يراه ضروريا او لازما بشأنها ،
    ب/ استدعاء الأشخاص واستجوابهم واخذ اقوالهم ،
    ج/ الرقابة والتحري والتفتيش ،
    د/حجز الأموال وفقا للقانون ،
    هـ/ قبض وحجز الأفراد وفقا لما هو وارد بالمادة 50)

    التعديل:
    (تلغى المادة 25 ويستعاض عنها بالمادة الجديدة الآتية:
    25: طلب المعلومات:
    يجوز للجهاز طلب المعلومات أو البينات او الوثائق أو الأشياء من أي شخص والإطلاع عليها ، أو الإحتفاظ بها)

    وبالتالي التعديل قد سلب الجهاز سلطاته الواسعة السابقة في (الإستدعاء ، الإستجواب ، اخذ الأقوال ، الرقابة ، التحري ، التفتيش ، حجز الأموال ، القبض وحجز الأفراد).

    التعديل الثاني في قانون الأمن الوطني لسنة 2010 هو الغاء المواد التالية:
    المادة 50 (سلطات الأعضاء والمدير والمجلس) ،
    المادة 51 (حقوق الموقوف او المقبوض او المعتقل)
    المادة 52 (حصانات الأعضاء والمتعاونين) ،
    المادة 53 (حظر الحجز) والمقصود حظر عقارات الجهاز أو منقولاته الإ بموجب حكم قضائي.

    كبر
                  

09-13-2020, 05:57 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعديلات قوانين السودان 2020: شرح مبسط: (Re: Kabar)


    نصوص غفلت عنها تعديلات 2020 لقانون الأمن الوطني:

    بالرغم من ان تعديلات 2020 فيما يتعلق بقانون الأمن الوطني لسنة 2010 قد طالت نصوص عديدة ومهمة ، وقيدت سلطات الجهاز الواسعة السابقة ، الإ هناك بعض النصوص لم يطلها التعديد.
    واول الأمور ، هي ان الجهاز ومنذ 2019 قد تغير اسمه الى (جهاز المخابرات العامة ، وبالتالي تعديلات 2020 اغفلت تعديل المادة (3/1: انشاء الجهاز) ، المادة (5: تعريف الجهاز)
    الأمر الثاني : في قانون الأمن الوطني هناك اشارات عديدة لـ(رئيس الجمهورية ورئاسة الجمهورية) وتلك الإشارات لازالت موجودة في القانون. مثلا:
    المادة 7 (انشاء المجلس) كان يجب ان يتم الغاء الفقرات (أ،ب ، ج ، د ، هـ ،و) لأنها تتحدث عن رئيس جمهورية ، نائب اول رئيس جمهورية ، نائب رئيس جمهورية ، مساعدو رئيس الجمهورية ، مستشار رئيس جمهورية) ، ايضا الإشارة لـ (رئيس جمهورية أو رئاسة جمهورية) كما في المواد (28/1 ، 33/1 ، 38/1 ، 38/2 ، 47/1) ، فكل هذه المواد كان يجب تعديلها حتى لا يحدث الإرتباك في تفسيرها.


    كبر
                  

09-13-2020, 06:09 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعديلات قوانين السودان 2020: شرح مبسط: (Re: Kabar)


    تعديلات قانون قانون المرور لسنة 2010:


    تعديلات 2020 ، الغت عقوبة الجلد التي كان القانون يجيز لمحاكم المرور تطبيق تلك العقوبة.
    والنص الذي طاله التعديل هو نص المادة (66:العقوبات التي توقعها محاكم المرور) البند (2/ج).

    النص السابق:
    (66:العقوبات التي توقعها محاكم المرور:
    66/2: يجوز توقيع عقوبة اضافية في كل حالة ترى المحكمة ضرورة توقيع عقوبة اضافية فيها كما يلي:
    (ج) الجلد بما لا يجاوز 40 (اربعون) جلدة)

    التعديل:

    (في المادة 66/2 تلغى الفقرة "ج" ).


    كبر

                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de