للنقاش : قانون لجنة التفكيك ..!!

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-13-2024, 01:49 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف للعام 2020-2023م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
06-10-2020, 09:36 PM

Ahmed musa
<aAhmed musa
تاريخ التسجيل: 07-08-2007
مجموع المشاركات: 16669

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
للنقاش : قانون لجنة التفكيك ..!!






                  

06-10-2020, 10:40 PM

محمد البشرى الخضر
<aمحمد البشرى الخضر
تاريخ التسجيل: 11-14-2006
مجموع المشاركات: 28869

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للنقاش : قانون لجنة التفكيك ..!! (Re: Ahmed musa)

    بالله يا ابو حميد الدورة دي قول لينا رايك و ناقشه ما تخلّينا نردم البوست بالوثائق و الصور وتفوت بي وشك
                  

06-10-2020, 11:32 PM

محمد على طه الملك
<aمحمد على طه الملك
تاريخ التسجيل: 03-14-2007
مجموع المشاركات: 10624

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للنقاش : قانون لجنة التفكيك ..!! (Re: محمد البشرى الخضر)

    Quote: بالله يا ابو حميد الدورة دي قول لينا رايك و ناقشه ما تخلّينا نردم البوست بالوثائق و الصور وتفوت بي وشك

    كدا بوشت للاستاذ بوستيه
                  

06-11-2020, 10:14 AM

محمد البشرى الخضر
<aمحمد البشرى الخضر
تاريخ التسجيل: 11-14-2006
مجموع المشاركات: 28869

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للنقاش : قانون لجنة التفكيك ..!! (Re: محمد على طه الملك)

    ههههه لا يامولانا, عايز اسمع راي احمد القانوني ووجهة نظره
    مولانا عبد القادر في حواره مع الراكوبة قدم نقد للقانون و قدّم مقترحات برضو وإن كان فيها نوع من التسوية
                  

06-11-2020, 10:49 AM

Ahmed musa
<aAhmed musa
تاريخ التسجيل: 07-08-2007
مجموع المشاركات: 16669

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للنقاش : قانون لجنة التفكيك ..!! (Re: محمد البشرى الخضر)

    Quote:
    بالله يا ابو حميد الدورة دي قول لينا رايك و ناقشه ما تخلّينا نردم البوست بالوثائق و الصور وتفوت بي وشك

    هههههههه جدا
    انا عندي مشكلة في رفع الصور
    داير انزل القانون
    وانزل كم راي لقانوني
    واقول رائي
    ونتناقش
    بس وروني ارفع صور كيف
    او واحد يتبرع ارسل ليه القانون ينزله
                  

06-11-2020, 11:06 AM

muntasir

تاريخ التسجيل: 11-07-2003
مجموع المشاركات: 7551

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للنقاش : قانون لجنة التفكيك ..!! (Re: Ahmed musa)

    أدينا رأيك والقانون بيجي بي مهلتو
                  

06-11-2020, 11:15 AM

Ahmed musa
<aAhmed musa
تاريخ التسجيل: 07-08-2007
مجموع المشاركات: 16669

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للنقاش : قانون لجنة التفكيك ..!! (Re: muntasir)


                  

06-11-2020, 11:17 AM

Ahmed musa
<aAhmed musa
تاريخ التسجيل: 07-08-2007
مجموع المشاركات: 16669

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للنقاش : قانون لجنة التفكيك ..!! (Re: Ahmed musa)

    Quote: أدينا رأيك والقانون بيجي بي مهلتو


    القانون عندي في كمبيوتري ده
    بس داير ارفعه للمتابعة
    وداير اسمع اراء كتيرة حوله
                  

06-11-2020, 09:15 PM

Ahmed musa
<aAhmed musa
تاريخ التسجيل: 07-08-2007
مجموع المشاركات: 16669

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للنقاش : قانون لجنة التفكيك ..!! (Re: Ahmed musa)

    لحدي ما القى غرفة لرفع القانون
    انا عندي راي في اي لجنة ذات مهام عدلية خارج المنظومة العدلية
    يعني لجان تحقيق جنائية يقوم بيها النائب العام
    لجان مراجعات قانونية يقوم بيها وزير العدل
    نزع واسترداد تقوم بيه المحاكم
    ممكن نقبل لجنة التفكيك ولجنة نبيل اديب وفق ظرف عام محدد
    بس حين ينقضي الظرف مفروض نعالجهم
                  

06-11-2020, 11:18 PM

Ahmed musa
<aAhmed musa
تاريخ التسجيل: 07-08-2007
مجموع المشاركات: 16669

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للنقاش : قانون لجنة التفكيك ..!! (Re: Ahmed musa)







                  

06-11-2020, 11:23 PM

Ahmed musa
<aAhmed musa
تاريخ التسجيل: 07-08-2007
مجموع المشاركات: 16669

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للنقاش : قانون لجنة التفكيك ..!! (Re: Ahmed musa)

    *نص الوثيقة الدستورية*
    بسم الله الرحمن الرحيم
    *مشروع*
    *الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م*
    *ديباجة*
    استلهاماً لنضالات الشعب السوداني الممتدة عبر تاريخه، عبر سنوات النظام الديكتاتوري البائد منذ تقويضه للنظام الدستوري في الثلاثين من يونيو 1989م، وإيماناً بمباديء ثورة ديسمبر 2018م المجيدة، ووفاءاً لأرواح الشهداء وإقراراً بحقوق المتضررين من سياسات النظام السابق كافة، وإقراراً بدور المرأة ومشاركتها الفاعلة في إنجاز الثورة، اعترافاً بدور الشباب في قيادة الحراك الثوري، واستجابة لتطلعات الشعب السوداني لبناء الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة وفقاً لمشروع نهضوي متكامل، وإرساءاً لمبدأ التعددية السياسية وتأسيس دولة القانون التي تعترف بالتنوع وترتكز على المواطنة أساساً للحقوق والواجبات، وتعلي قيم العدالة والمساواة وحقوق الإنسان.
    وإيماناً بوحدة التراب السوداني وبالسيادة الوطنية، والتزاماً بأهداف إعلان الحرية والتغيير المتوافق عليها بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، وسعياً لإنفاذ تدابير العدالة الانتقالية ومكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة وإصلاح الاقتصاد الوطني وتحقيق دولة الرفاه والرعاية والعدالة الاجتماعية، وإصلاح أجهزة الدولة والخدمة العامة وتوطيد دعائم السلم الاجتماعي وتعميق قيم التسامح والمصالحة بين مكونات الشعب السوداني وإعادة بناء الثقة بين أهل السودان جميعاً.
    وتأكيداً لعزمنا على وضع لبنات النظام المدني المعافى لحكم السودان مستقبلاً، واستناداً إلى شرعية الثورة، فقد توافقنا نحن المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير على أن تصدر الوثيقة الدستورية التالي نصها:
    *الفصل الأول*
    *الأحكام العامة*
    *الاسم وبدء العمل*
    تُسمى هذه الوثيقة الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها.
    *إلغاء واستثناء*
    أ. يلغى العمل بدستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م ودساتير الولايات، على أن تظل القوانين الصادرة بموجبها سارية المفعول ما لم تبلغ أو تعدل.
    ب. تعتبر المراسيم الصادرة من 11 أبريل 2019م وحتى تاريخ التوقيع على هذه الوثيقة الدستورية سارية المفعول مالم تلغ أو تعديل من قبل المجلس التشريعي الانتقالي وفي حالة تعارض أي منها مع أي من أحكام هذه الوثيقة تسود أحكام هذه الوثيقة.
    *طبيعة الدولة*
    (1) جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة ديمقراطية برلمانية، تعددية، لا مركزية، تقوم فيها الحقوق والواجبات على أساس المواطنة دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو الثقافة أو الجنس أو اللون أو النوع أو الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي أو الرأي السياسي أو الإعاقة أو الانتماء الجهوي أو غيرها من الأسباب.
    (2) تلتزم الدولة باحترام الكرامة الإنسانية وتؤسس على العدالة والمساواة والتنوع وكفالة حقوق وحرياته الأساسية.
    *السيادة*
    السيادة للشعب وتمارسها الدولة طبقاً لنصوص هذه الوثيقة الدستورية، وهي القانون الأعلى بالبلاد وتسود أحكامها على جميع القوانين، ويلغى أو يعدل من أحكام القوانين ما يتعارض مع أحكام هذه الوثيقة الدستورية بالقدر الذي يزيل التعارض.
    *حكم القانون*
    (1) يخضع جميع الأشخاص والهيئات والجمعيات رسمية كانت أم غير رسمية لحكم القانون.
    (2) تلتزم السلطة الانتقالية بإنفاذ حكم القانون وتطبيق مبدأ المساءلة ورد المظالم والحقوق المسلوبة.
    (3) على الرغم من أي نص ورد في أي قانون، لا تسقط بالتقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم القتل خارج نطاق القضاء، وانتهاكات حقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني، وجرائم الفساد المالي وجميع الجرائم التي تنطوي على إساءة لاستخدام السلطة التي ارتكبت منذ الثلاثين من يونيو.
    *الفصل الثاني*
    *الفترة الانتقالية
    مدة الفترة الانتقالية*
    (1) تكون مدة الفترة الانتقالية تسعة وثلاثون شهراً ميلادياً تسري من تاريخ التوقيع على هذه الوثيقة الدستورية.
    (2) تكون الأولوية خلال الستة أشهر الأولى من الفترة الانتقالية للعمل الجاد لأجل إحلال السلام طبق ما يرد في برنامج الفترة الانتقالية في هذا الشأن.
    *مهام الفترة الانتقالية*
    *تلتزم أجهزة الدولة في الفترة الانتقالية بإنفاذ المهام التالية:
    * العمل على تحقيق السلام العادل والشامل وإنهاء الحرب بمخاطبة جذور المشكلة السودانية ومعالجة آثارها مع الوضع في الاعتبار التدابير التفضيلية المؤقتة للمناطق المتأثرة بالحرب والمناطق الأقل نمواً والمجموعات الأكثر تضرراً.
    *إلغاء القوانين والنصوص المقيدة للحريات أو التي تميز بين المواطنين على أساس النوع.
    * محاسبة منسوبي النظام البائد عن كل الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوداني منذ الثلاثين من يونيو 1989م وفق القانون.
    * معالجة الأزمة الاقتصادية والتدهور الاقتصادي والعمل على إرساء أسس التنمية المستدامة وذلك بتطبيق برنامج اقتصادي واجتماعي ومالي وإنساني عاجل لمواجهة التحديات الراهنة.
    * الإصلاح القانوني وإعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية وضمان استقلال القضاء وسيادة القانون.
    *العمل على تسوية أوضاع المفصولين تعسفياً من الخدمة المدنية أو العسكرية والسعي لجبر الضرر عنهم وفقاً للقانون.
    * ضمان وتعزيز حقوق النساء في السودان في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية كافة ومحاربة أشكال التمييز ضد المرأة كافة مع مراعاة التدابير التفضيلية المؤقتة في حالتي السلم والحرب.
    * تعزيز دور الشباب من الجنسين وتوسيع فرصهم في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية كافة.
    * إنشاء آليات للإعداد لوضع دستور دائم لجمهورية السودان.
    * عقد المؤتمر القومي الدستوري قبل نهاية الفترة الانتقالية.
    * سن التشريعات المتعلقة بمهام الفترة الانتقالية.
    * وضع برامج لإصلاح أجهزة الدولة خلال الفترة الانتقالية بصورة تعكس استقلاليتها وقوميتها وعدالة توزيع الفرص فيها دون المساس بشروط الأهلية والكفاءة، على أن تسند مهمة إعمال إصلاح الأجهزة العسكرية للمؤسسات العسكرية وفق القانون.
    * وضع سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة وتعمل على تحسين علاقات السودان الخارجية وبنائها على أسس الاستقلالية والمصالح المشتركة بما يحفظ سيادة البلاد وأمنها وحدودها.
    *القيام بدور فاعل في الرعاية الاجتماعية وتحقيق التنمية الاجتماعية من خلال السعي لتوفير الصحة والتعليم والسكن والضمان الاجتماعي، والعمل على المحافظة على بيئة طبيعة نظيفة وعلى التنوع الحيوي في البلاد ورعايته وتطويره بما يضمن مستقبل الأجيال.
    * تفكيك بنية التمكين لنظام الثلاثين من يونيو 1989م وبناء دولة القانون والمؤسسات.
    * تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة بدعم أفريقي عند الاقتضاء وفق تقدير اللجنة الوطنية، لإجراء تحقيق شفاف ودقيق في الانتهاكات التي جرت في الثالث من يونيو 2019م، والأحداث والوقائع التي تمت فيها انتهاكات لحقوق وكرامة المواطنين مدنيين أو عسكريين، على أن تشكل اللجنة خلال شهر من تاريخ اعتماد تعيين رئيس الوزراء، وأن يشمل أمر تشكيلها ضمانات لاستقلاليتها بالصلاحيات كافة للتحقيق وتحديد المدى الزمني لأعمالها.
    *الفصل الثالث*
    *أجهزة الفترة الانتقالية
    مستويات الحكم:
    (1) جمهورية السودان دولة لا مركزية تكون مستويات الحكم فيها على النحو التالي:-
    (ا) المستوى الاتحادي، ويمارس سلطاته لحماية سيادة السودان وسلامة أراضيه وتعزيز رفاهية شعبه عن طريق ممارسة السلطات على المستوى القومي.
    (ب) المستوى الإقليمي أو الولائي ويمارس سلطاته على مستوى الأقاليم أو الولايات وفق ما يقرر من تدابير لاحقة.
    (ج) المستوى المحلي، ويعزز المشاركة الشعبية الواسعة ويعبر عن الاحتياجات الأساسية للمواطنين، ويحدد القانون هياكله وسلطاته.
    (2) تكون لمستويات الحكم المختلفة اختصاصات وسلطات حصرية ومشتركة وموارد لكل مستوى حكم يحددها القانون.
    (3) إعادة النظر في التقسيم الجغرافي وتوزيع السلطات والاختصاصات بين مستويات الحكم، يستمر العمل بالنظام القائم وتشكل حكومات تنفيذية بالولايات وفق ما يتم اتخاذه من تدابير لاحقة.
    *أجهزة الحكم الانتقالي*:
    تتكون أجهزة الحكم الانتقالي على النحو التالي:- *مجلس السيادة وهو رأس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها.
    * مجلس الوزراء، وهو السلطة التنفيذية العليا للدولة.
    * المجلس التشريعي، وهو سلطة التشريع والرقابة على أداء الجهاز التنفيذي.
    أجهزة الحكم الانتقالي:
    (1) مجلس السيادة هو رأس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى، ويتكون بالتوافق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير.
    (2) يشكل مجلس السيادة من أحد عشر عضواً، خمسة مدنيين تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير وخمسة يختارهم المجلس العسكري الانتقالي، ويكون العضو الحادي عشر مدنياً، يتم اختياره بالتوافق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير.
    (3) يرأس مجلس السيادة في الواحد والعشرين شهراً الأولى للفترة الانتقالية من يختاره الأعضاء العسكريون ، ويرأسه في الثمانية عشراً المتبقية من الفترة الانتقالية والتي تبدأ في .. من شهر 2021 عضو مدني يختاره الأعضاء الخمسة المدنيون الذين اختارتهم قوى إعلان الحرية والتغيير.
    *اختصاصات مجلس السيادة وسلطاته:*
    (1) يمارس مجلس السيادة الاختصاصات والسلطات التالية: تعيين رئيس مجلس الوزراء الذي تختاره قوى الحرية والتغيير. اعتماد أعضاء مجلس الوزراء الذين يعينهم رئيس مجلس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير.
    (ج) اعتماد حكام الأقاليم أو ولاة الولايات، وفق ما يكون عليه الحال، بعد تعيينهم من رئيس مجلس الوزراء.
    (د) اعتماد تعيين أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي بعد اختيارهم وفق أحكام المادة 23 (3) من هذه الوثيقة.
    (هـ) اعتماد تشكيل مجلس القضاء العالي بعد تشكيله وفق القانون.
    (و) اعتماد تعيين رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم من قبل مجلس القضاء العالي.
    (ي) اعتماد تعيين النائب العام بعد ترشيحه من قبل المجلس الأعلى للنيابة العامة.
    (ز) اعتماد تعيين المراجع العام بعد اختياره من قبل مجلس الوزراء.
    (ح) اعتماد سفراء السودان في الخارج بترشيح من مجلس الوزراء وقبول اعتماد السفراء الأجانب لدى السودان.
    (ط) إعلان الحرب بناء على توصية من مجلس الأمن والدفاع والذي يتكون من مجلس السيادة، رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الداخلية، وزير الخارجية، وزير العدل، وزير المالية، القائد العام للقوات المسلحة، النائب العام والمدير العام لجهاز المخابرات العامة، على أن تتم المصادقة عليه من المجلس التشريعي الانتقالي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان، وإذا لم يكن المجلس التشريعي الانتقالي منعقداً فيجب عقد دورة طارئة.
    (ي) إعلان حالة الطواريء بطلب من مجلس الوزراء، وتتم المصادقة عليه من المجلس التشريعي الانتقالي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان.
    (ك) التوقيع على القوانين المجازة من المجلس التشريعي الانتقالي، وفي حالة امتناع مجلس السيادة عن التوقيع لمدة خمسة عشر يوماً دون إبداء أسباب يعتبر القانون نافذا.
    إذا أبدى مجلس السيادة، خلال الخمسة عشر يوماً المذكورة، أسباباً لامتناعه عن التوقيع يعاد القانون للمجلس التشريعي الانتقالي للتداول حول ملاحظات مجلس السيادة ويصبح مشروع القانون مبرماً إذا أجازه المجلس التشريعي الانتقالي مرة أخرى، وفي هذه الحالة لا تكون موافقة مجلس السيادة لازمة إنفاذ القانون.
    (ل) المصادقة على الأحكام النهائية الصادرة بالإعدام من السلطة القضائية.
    (م) سلطة العفو عن المدانيين وإسقاط العقوبة أو الإدانة وفق القانون.
    (ن) التوقيع على الاتفاقيات الدولية والإقليمية بعد المصادقة عليها من المجلس التشريعي الانتقالي.
    (س) رعاية عملية السلام مع الحركات المسلحة.
    (ع) إصدار اللوائح المنظمة لأعماله.
    (2) لأغراض هذه المادة، الاعتماد يعني التوقيع اللازم شكلاً لإنفاذ القرار الصادر. ويكون القرار نافذاً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداعه لمجلس السيادة، وإذا أبدى مجلس السيادة أسباباً لامتناعه عن الاعتماد أو المصادقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه للقرار، يعاد القرار للجهة التي أصدرته للتداول حول ملاحظات مجلس السيادة، ويعتبر الاعتماد أو المصادقة واقعاً حكماً إذا أصدرت الجهة المختصة القرار مرة أخرى.
    (3) تصدر قرارات مجلس السيادة بالتوافق أو بأغلبية ثلثي أعضائه في حالة عدم التوافق.
    *شروط عضوية مجلس السيادة:*
    يشترط في رئيس وعضو مجلس السيادة:
    *أن يكون سوداني الجنسية بالميلاد ولايحمل جنسية دولة أخرى.
    * ألا يقل عمره عن خمسة وثلاثين عاماً.
    * أن يكون من ذوي النزاهة والكفاءة.
    * ألا يكون قد أُدين بحكم نهائي في محكمة مختصة في جريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة أو الذمة المالية.
    *فقدان عضوية مجلس السيادة:*
    (1) يفقد عضو مجلس السيادة منصبه لأحد الأسباب التالية:
    المرض الذي يحول دون القيام بأداء مهامه وفقاً لتقرير طبي صادر من جهة معتمدة.
    (ج) الإدانة بحكم نهائي من محكمة مختصة في جريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة أو الذمة المالية.
    (د) فقدان شرط من شروط العضوية.
    (هـ) الوفاة.
    (2) في حالة خلو منصب عضو مجلس السيادة، يقوم المجلس التشريعي الانتقالي بترشيح العضو البديل إذا كان العضو الذي خلا منصبه مدنياً، ويقوم القائد العام للقوات المسلحة بترشيح البديل إن كان عسكرياً، على أن يعتمد مجلس السيادة تعيينه.
    *الفصل الخامس*
    *مجلس الوزراء الانتقالي*
    *تكوين مجلس الوزراء الانتقالي:*
    (1) يتكون مجلس الوزراء من رئيس وعدد من الوزراء لايتجاوز العشرين من كفاءات وطنية مستقلة بالتشاور، يعينهم رئيس مجلس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير، ويعتمدهم مجلس السيادة، عدا وزير الدفاع والداخلية اللذين يرشحهما المكون العسكري بمجلس السيادة.
    (2) تختار قوى إعلان الحرية والتغيير رئيس مجلس الوزراء ويعينه مجلس السيادة.
    (3) تكون مسئولية الوزراء تضامنية وفردية أمام المجلس التشريعي الانتقالي عن أداء مجلس الوزراء والوزارات.
    *اختصاصات وسلطات مجلس الوزراء*:
    تكون لمجلس الوزراء الاختصاصات والسلطات التالية:
    * تنفيذ مهام الفترة الانتقالية وفق برنامج إعلان الحرية والتغيير الوارد في هذه الوثيقة.
    * العمل على إيقاف الحروب والنزاعات وبناء السلام. *ابتدار مشروعات القوانين، ومشروع الموازنة العامة للدولة، والمعاهدات الدولية والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف.
    *وضع الخطط والبرامج والسياسات الخاصة بالخدمة المدنية العامة التي تتولى إدارة جهاز الدولة تطبيق وتنفيذ تلك الخطط والبرامج. *تشكيل المفوضيات القومية المستقلة وفقاً لإحكام الفصل الثاني عشر.
    * تعيين وإعفاء قادة الخدمة المدنية ومراقبة وتوجيه عمل أجهزة الدولة بما في ذلك أعمال الوزارات والمؤسسات والجهات والهيئات العامة والشركات التابعة لها أو المرتبطة بها والتنسيق فيما بينها وفقاً للقانون.
    *الإشراف على إنفاذ القوانين وفق الاختصاصات المختلفة واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة بتنفيذ مهامه الانتقالية.
    * إصدار اللوائح المنظمة لأعماله.
    *شروط عضوية مجلس الوزراء:*
    (1) يشترط في رئيس وعضو مجلس الوزراء التالي:- أن يكون سوداني بالميلاد. ألا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاماً.
    (ج) النزاهة والكفاءة والتأهيل وأن يكون من ذوي الخبرة العملية والقدرات الإدارية الملائمة للمنصب.
    (د) ألا يكون قد أُدين بحكم نهائي من محكمة مختصة في جريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة أو الذمة المالية.
    (2) مع مراعاة الشروط الواردة في الفقرة (1-(أ)) من هذه المادة يشترط في رئيس الوزراء ووزراء الدفاع، الداخلية، الخارجية والعدل ألا يحملوا جنسية دولة أخرى، ويجوز الاستثناء من هذا الشرط بالتوافق بين مجلس السيادة وقوى إعلان الحرية والتغيير لرئيس الوزراء، وبالتوافق بين مجلس السيادة ورئيس الوزراء بالنسبة للوزراء المذكورين في هذه الفقرة.
    *فقدان عضوية مجلس الوزراء:*
    (1) يفقد رئيس أو عضو مجلس الوزراء منصبه لأي من الأسباب التالية:
    (ا) استقالة رئيس مجلس الوزراء وقبولها من مجلس السيادة.
    (ب) استقالة الوزير وقبولها من رئيس مجلس الوزراء واعتماد مجلس السيادة.
    (ج) إعفاء الوزير من قبل رئيس مجلس الوزراء واعتماد مجلس السيادة.
    (د) سحب الثقة من قبل المجلس التشريعي الانتقالي بأغلبية الثلثين.
    (هـ) الإدانة بحكم نهائي من محكمة مختصة في جريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة أو الذمة المالية.
    (و) المرض الذي يحول دون القيام بمهامه وفقاً لتقرير طبي من جهة مختصة قانوناً.
    (ز) الوفاة.
    (ح) فقدان شرط من شروط العضوية.
    (2) في حالة خلو منصب رئيس مجلس الوزراء يسمي المجلس التشريعي الانتقالي رئيس الوزراء ويعتمد مجلس السيادة تعيينه.
    *الفصل السادس*
    *أحكام مشتركة لشاغلي المناصب الدستورية*
    *الإقرار بالذمة المالية وحظر الأعمال التجارية:*
    (1) يلتزم أعضاء مجلس السيادة ومجلس الوزراء وولاة أو وزراء الولايات أو حكام الأقاليم وأعضاء المجلس التشريعي الانتقالي لدى توليهم مناصبهم، بتقديم إقرار الذمة المالية يتضمن ممتلكاتهم والتزاماتهم بما في ذلك ما يتعلق بأزواجهم وأبنائهم وفقاً للقانون.
    (2) يلتزم رئيسا وأعضاء مجلس السيادة والوزراء وولاة ووزراء الولايات أو حكام الأقاليم بعدم مزاولة أي مهنة خاصة أو أي عمل تجاري أو مالي أثناء توليهم لمناصبهم، ولا يجوز لهم تلقي أي مقابل مالي أو هدايا أو عمل من أي نوع من أية جهة غير الحكومة كيفما يكون الحال.
    *حظر الترشح في الانتخابات*:
    لا يحق لرئيس وأعضاء مجلسي السيادة والوزراء وولاة الولايات أو حكام الأقاليم الترشيح في الانتخابات التي تلي الفترة الانتقالية.
    *الطعن في أعمال مجلس السيادة ومجلس الوزراء*:
    (1) يجوز لكل مضار من أعمال مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أن يطعن فيها أمام: المحكمة الدستورية إذا كان الطعن مصوباً لأي تجاوز للنظام الدستوري أو للحريات أو الحرمات أو الحقوق الدستورية. محكمة إذا كان الطعن مصوباً لتجاوز القانون.
    (2) ينظم القانون أعمال السيادة التي لا يجوز الطعن فيها.
    *الحصانة الإجرائية*.
    (1) لايجوز اتخاذ إجراءات جنائية ضد أي من أعضاء مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أو المجلس التشريعي الانتقالي أو ولاة الولايات، حكام الأقاليم دون أخذ الإذن برفع الحصانة من المجلس التشريعي.
    (2) يصدر القرار برفع هذه الحصانة الاجرائية بالأغلبية البسيطة لأعضاء المجلس التشريعي.
    (3) إلى حين تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي يكون رفع الحصانة من اختصاص المحكمة الدستورية وإذا لم يكن المجلس التشريعي الانتقالي منعقداً فيجب عقد جلسة طارئة.
    *قسم رئيس وأعضاء مجلسي السيادة والوزراء:*
    يؤدي رئيس وأعضاء مجلسي السيادة والوزراء القسم التالي أمام رئيس القضاء:
    (أنا ................. أقسم بالله العظيم بوصفي رئيساً/ عضواً لمجلس السيادة الانتقالي/ الوزراء الانتقالي أن أكون مخلصاً وصادقاً في ولائي لجمهورية السودان، واؤدي واجباتي ومسئولياتي بجد وأمانة وشفافية لترقية ورفاهية وتقدم الشعب السوداني، والتزام بالوثيقة الدستورية الانتقالية وأحميها وأحافظ عليها وأراعي قوانين جمهورية السودان وأدافع عن سيادة البلاد، وأعمل لوحدتها وأوطد دعائم نظام الحكم الديمقراطي وأصون كرامة شعب السودان وعزته، والله على ما أقول شهيد).
    *الفصل السابع*
    *المجلس التشريعي الانتقالي*
    *تكوين المجلس التشريعي الانتقالي*:
    (1) المجلس التشريعي الانتقالي سلطة تشريعية مستقلة لايجوز حلها ولا تتجاوز عضويته الثلائمائة عضواً، على أن يراعي تمثيل القوى المشاركة كافة في التغيير، عدا أعضاء المؤتمر الوطني والقوى السياسية التي شاركت في النظام البائد حتى سقوطه.
    (2) لا تقل نسبة مشاركة النساء عن 40% من عضوية المجلس التشريعي الانتقالي.
    (3) يتكون المجلس التشريعي الانتقالي بنسبة 67% ممن تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير، ونسبة 33% للقوى الأخرى غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير والتي تتم تسميتها وتحديد نسب مشاركة كل منها بالتشاور بين قوى إعلان الحرية والتغيير والأعضاء العسكريين في مجلس السيادة.
    (4) يشكل المجلس التشريعي الانتقالي ويباشر مهامه في فترة لاتتجاوز تسعين يوماً من تاريخ التوقيع على هذه الوثيقة.
    (5) يراعى في تكوين المجلس التشريعي الانتقالي مكونات المجتمع السوداني بما فيها القوى السياسية والمدنية والمهنية والطرق الصوفية والإدارات الأهلية والحركات المسلحة الموقعة وغير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير وغيرها من مكونات المجتمع السوداني.
    *اختصاصات المجلس التشريعي الانتقالي وسلطاته ومدته*:
    1) تكون للمجلس التشريعي الانتقالي الاختصاصات والسلطات التالية: سن القوانين والتشريعات. مراقبة أداء مجلس الوزراء ومساءلته وسحب الثقة منه أو من أحد أعضائه عند الاقتضاء.
    (ج) إجازة الموازنة العامة للدولة.
    (د) المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية والإقليمية والدولية.
    (هـ) سن التشريعات واللوائح التي تنظم أعماله واختيار رئيس المجلس ونائبه ولجانه المتخصصة.
    (2) في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء على المجلس التشريعي الانتقالي تسمية رئيس مجلس الوزراء ويعتمده مجلس السيادة.
    (3) إلى حين تشكيل المجلس التشريعي، تؤول سلطات المجلس، لأعضاء مجلسي السيادة والوزراء يمارسونها في اجتماع مشترك، وتتخذ قراراته بالتوافق أو بأغلبية ثلثي الأعضاء.
    (4) في حالة خلو منصب رئيس الوزراء بسبب الوفاة أو العجز قبل تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي يتم تعيين بديله بذات الطريقة التي عُين بها ابتداءاً.
    (5) تصدر قرارات المجلس التشريعي الانتقالي بالأغلبية البسيطة.
    (6) ينتهي أجل المجلس التشريعي الانتقالي بانتهاء الفترة الانتقالية.
    *شروط عضوية المجلس التشريعي الانتقالي:*
    يشترط في عضو المجلس التشريعي الانتقالي:
    * أن يكون سوداني الجنسية بالميلاد.
    *ألا يقل عمره عن الواحد والعشرين عاماً.
    *أن يكون من ذوي النزاهة والكفاءة.
    *ألا يكون قد أُدين بحكم نهائي من محكمة مختصة في جريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة او الذمة المالية.
    *أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة.
    *فقدان عضوية المجلس التشريعي الانتقالي:*
    (1) يفقد عضو المجلس التشريعي منصبه لأي من الأسباب التالية: الاستقالة وقبولها من قبل المجلس التشريعي الانتقالي. الإعفاء من قبل المجلس التشريعي الانتقالي وفق اللوائح المنظمة للعمل.
    (ج) الإدانة بحكم نهائي من محكمة مختصة في جريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة أو الذمة المالية.
    (د) المرض الذي يحول دون القيام بأداء مهامه وفقاً لتقرير طبي من جهة مختصة قانوناً.
    (هـ) الوفاة.
    (و) فقدان شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة 25.
    (2) في حالة خلو مقعد عضو المجلس التشريعي الانتقالي، تختار الجهة التي رشحته ابتداءً عضواً بديلاً ويعتمده مجلس السيادة وإذا تعذر ذلك يعين المجلس التشريعي الانتقالي عضواً بديلاً.
    *قسم رئيس وأعضاء المجلس التشريعي الانتقالي*:
    يؤدي رئيس وأعضاء المجلس التشريعي الانتقالي القسم التالي:
    (أنا ........ أقسم بالله العظيم بوصفي رئيساً/ عضواً للمجلس التشريعي الانتقالي أن أكون مخلصاً وصادقاً في ولائي لجمهورية السودان، واؤدي واجباتي ومسئولياتي بجد وأمانة وشفافية لترقية ورفاهية وتقدم الشعب السوداني، والتزم بالوثيقة الدستورية الانتقالية وأحميها وأحافظ عليها وأراعي قوانين جمهورية السودان وأدافع عن سيادة البلاد، وأن أعمل لوحدتها وأوطد دعائم نظام الحكم الديمقراطي، وأصون كرامة شعب السودان وعزته، والله على ما أقول شهيد).
    *الفصل الثامن*
    *أجهزة القضاء القومي*
    *مجلس القضاء العالي:*
    (1) ينشأ مجلس للقضاء العالي ليحل محل المفوضية القومية للخدمة القضائية ويتولى مهامها، ويحدد القانون تشكيله واختصاصاته وسلطاته.
    (2) يختار مجلس القضاء العالي رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية ورئيس القضاء ونوابه.
    *السلطة القضائية:*
    (1) تسند ولاية القضاء في جمهورية السودان للسلطة القضائية.
    (2) تكون السلطة القضائية مستقلة عن مجلس السيادة والمجلس التشريعي الانتقالي والسلطة التنفيذية ولها الاستقلال المالي والإداري اللازم.
    (3) ينعقد للسلطة القضائية الاختصاص القضائي عند الفصل في الخصومات وإصدار الأحكام وفقاً للقانون.
    (4) يكون رئيس القضاء لجمهورية السودان رئيساً للسلطة القضائية ورئيساً للمحكمة العليا القومية، ويكون مسئولاً عن إدارة السلطة القضائية لدى مجلس القضاء العالي.
    (5) تنفذ أجهزة الدولة ومؤسساتها أحكام وأوامر المحاكم.
    *المحكمة الدستورية*:
    (1) المحكمة الدستورية محكمة مستقلة ومنفصلة عن السلطة القضائية برقابة دستورية القوانين والتدابير وحماية الحقوق والحريات والفصل في النزاعات الدستورية.
    (2) تشكل المحكمة الدستورية وتحدد اختصاصاتها وسلطاتها وفقاً للقانون.
    *الفصل التاسع*
    *النيابة العامة*
    النيابة العامة جهاز مستقبل يعمل وفق القوانين المنظمة. يرشح المجلس الأعلى للنيابة العامة النائب العام ومساعديه ويعينهم مجلس السيادة.
    *الفصل العاشر*
    *المراجع العام*
    ديوان المراجعة العامة جهاز مستقل يعمل وفق القوانين المنظمة.
    *الفصل الحادي عشر*
    *الأجهزة النظامية*
    *القوات المسلحة*
    (1) القوات المسلحة وقوات الدعم السريع مؤسسة عسكرية وطنية حامية لوحدة الوطن ولسيادته تتبع للقائد العام للقوات المسلحة وخاضعة للسلطة السيادية.
    (2) ينظم قانون القوات المسلحة وقانون قوات الدعم السريع علاقة المؤسسة العسكرية بالسلطة التنفيذية.
    *قوات الشرطة:*
    (1) قوات الشرطة قوات نظامية قومية لإنفاذ القانون، وتختص بحفظ الأمن وسلامة المجتمع، وتخضع لسياسات وقرارات السلطة التنفيذية وفق القانون.
    (2) ينظم قانون الشرطة والقوات المسلحة علاقتها بالسلطة السيادية.
    *جهاز المخابرات العامة:*
    جهاز المخابرات العامة جهاز نظامي يختص بالأمن الوطني وتقتصر مهامه على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة ويحدد القانون واجباته ومهامه ويخضع للسلطتين السيادية والتنفيذية وفق القانون.
    *المحاكم العسكرية:*
    على الرغم من الولاية العامة للقضاء، يجوز إنشاء محاكم عسكرية للقوات المسلحة قوات الدعم السريع وقوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة لمحاكمة منسوبيهم فيما يتعلق بمخالفتهم للقوانين العسكرية وتستثنى من ذلك الجرائم الواقعة على المدنيين أو المتعلقة بحقوق المدنيين والتي تختص بها المحاكم القضاء العادية.
    *الفصل الثاني عشر*
    *المفوضيات المستقلة:*
    (1) تنشأ مفوضيات مستقلة وترشح لها شخصيات من الخبراء مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، وتشكل وتحدد اختصاصاتها وفق القوانين التي تنشئها.
    (2) يشترط في المرشح لعضوية المفوضيات:
    (أ) التأهيل العلمي والخبرة العملية في المجال المعني.
    (ب) عدم تولي مناصب سيادية أو دستورية خلال فترة حكم الثلاثين من يونيو 1989م.
    (ج) الحيادة والنزاهة والكفاءة والاستقلالية المهنية.
    (3) *يعين مجلس السيادة رئيس وأعضاء المفوضيات التالية بالتشاور مع مجلس الوزراء:*
    (أ) مفوضية السلام.
    (ب) مفوضية الحدود.
    ج) مفوضية صناعة الدستور والمؤتمر الدستوري.
    (د) مفوضية الانتخابات.
    (أ) مفوضية الإصلاح القانوني.
    (ب) مفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة.
    (ج) مفوضية حقوق الإنسان.
    (د) مفوضية إصلاح الخدمة المدنية
    (هـ) مفوضية الأراضي.
    (و) مفوضية العدالة الانتقالية.
    (ز) مفوضية المرأة والمساواة النوعية.
    (ط) أي مفوضيات أخرى يرى مجلس الوزراء ضرورة لإنشائها.
    *الفصل الثالث عشر*
    *حالة الطواريء*
    (1) عند وقوع أي خطر طاريء أو كارثة طبيعية أو اوبئة، يهدد وحدة البلاد أو أي جزء منها أو سلامتها أو اقتصادها، يجوز لمجلس الوزراء أن يطلب من مجلس السيادة إعلان حالة الطواريء في البلاد أو في أي جزء منها وفقاً لهذه الوثيقة الدستورية والقانون.
    (2) يعرض إعلان حالة الطواريء على المجلس التشريعي الانتقالي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصداره، وإذا لم يكن المجلس التشريعي الانتقالي منعقداً فيجب عقد دورة طارئة.
    (3) عند مصادقة المجلس التشريعي على إعلان حالة الطواريء تظل كل القوانين والأوامر الاستثنائية والتدابير التي صدرت بموجبه سارية المفعول.
    (4) يسقط إعلان حالة الطواريء إذا لم يصادق عليه المجلس التشريعي، وتسقط جميع التدابير المتخذة بموجبه دون أثر رجعي.
    *سلطات مجلس الوزراء في حالة الطواريء:*
    يجوز لمجلس الوزراء أثناء سريان حالة الطواريء أن يتخذ أية تدابير لا تقيد، أو تلغي جزئياً أو تحد من آثار أحكام هذه الوثيقة، ومع ذلك في حالة وصول الحالة الاستثنائية درجة تهدد سلامة الأمة يجوز للمجلس بالتشاور مع مجلس السيادة تعليق جزء من وثيقة الحقوق الواردة في هذه الوثيقة، ولا يجوز مع ذلك الانتقاص من الحق في الحياة أو الحرمة من الاسترقاق أو التعذيب أو عدم التمييز على أساس العرق أو النوع أو المعتقد الديني أو الإعاقة أو حق التقاضي أو الحق في المحاكمة العادلة.
    *الفصل الرابع عشر*
    *وثيقة الحقوق والحريات*
    *ماهية وثيقة الحقوق*:
    * تكون وثيقة الحقوق عهداً بين أهل السودان كافة، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، والتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذه الوثيقة وأن يعملوا على ترقيتها، وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان.
    تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءاً لا يتجزأ من هذه الوثيقة.
    * تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة في هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها، ولا يقيد هذه الحقوق إلا لضرورة ويقتضيها المجتمع الديمقراطي.
    *التزامات الدولة:*
    تتعهد الدولة بحماية وتعزيز الحقوق المضمنة في هذه الوثيقة وكفالتها للجميع دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو النوع أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو الوضع الاجتماعي أو غير ذلك من الأسباب.
    *الحياة والكرامة الإنسانية*:
    لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية، ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفاً.
    *المواطنة والجنسية*:
    تكون المواطنة أساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين. لكل مولود من أم أو أب سوداني حق لا ينتقص في التمتع بالجنسية والمواطنة السودانية. ينظم القانون المواطنة والتجنس، ولايجوز نزع الجنسية عمن اكتسبها بالتجنيس إلا بقانون.
    * يجوز لأي سوداني أن يكتسب جنسية بلد آخر حسبما ينظمه القانون. الحرية الشخصية: لكل شخص الحق في الحرية والأمان، ولايجوز إخضاع أحد للقبض أو الحبس، ولايجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون. لكل شخص حُرم من حريته الحق في أن يعامل بإنسانية وباحترام لكرامته الإنسانية. الحُرمة من الرق والسخرة: يحظر الرق والاتجار بالبشر بجميع أشكاله، ولايجوز استرقاق أحد أو إخضاعه للسخرة. لايجوز إرغام أحد على أداء عمل قسراً إلا كعقوبة على الإدانة بواسطة محكمة مختصة.
    *المساواة أمام القانون:*
    الناس متساوون أمام القانون، ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب الإثنية أو اللون أو النوع أو اللغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي أو الاثني وأي سبب آخر.
    *حقوق المرأة:*
    تحمي الدولة حقوق المرأة كما وردت في الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان.
    * تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما فيها الحق في الأجر المتساوي للعمل المتساوي والمزايا الوظيفية الأخرى. *تضمن الدولة حقوق المرأة في جميع المجالات وتعززها من خلال التمييز الإيجابي. *تعمل الدولة على محاربة العادات والتقاليد الضارة التي تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها.
    *توفر الدولة الرعاية الصحية المجانية للأمومة والطفولة وللحوامل.
    *حقوق الطفل:*
    تحمي الدولة حقوق الطفل كما وردت في الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان.
    *الحُرمة من التعذيب:*
    لايجوز إخضاع أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المُهينة أو الحاملة بالكرامة الإنسانية.
    المحاكمة العادلة: المتهم بريء حتى تثبت إدانته وفقاً للقانون.
    *يُحظر أي شخص عند القبض عليه بأسباب القبض ويبلغ دون تأخير بالتهمة الموجهة ضده.
    *يكون لأي شخص، تتخذ ضده إجراءات مدنية أو جنائية، الحق في سماع عادل وعلني أمام محكمة عادلة مختصة وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون.
    * لايجوز توجيه الإتهام ضد أي شخص بسبب فعل أو امتناع عن فعل ما لم يشكل ذلك الفعل أو الامتناع جريمة عند وقوعه. يكون لكل شخص الحق في أن يحاكم حضورياً بدون إبطاء غير مبرر في أي تهمة جنائية. وينظم القانون المحاكمة الغيابية. يكون للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه شخصياً أو بوساطة محامٍ يختاره، وله الحق في أين توفر له الدولة المساعدة القانونية عندما يكون غير قادر على الدفاع عن نفسه في الجرائم بالغة الخطورة.
    *الحق في التقاضي:*
    يكفل للكافة الحق في التقاضي، ولايجوز منع أحد من حقه في اللجوء إلى العدالة.
    تقييد عقوبة الإعدام: لايجوز توقيع عقوبة الإعدام إلا قصاصاً أو حداً أو جزاءً على الجرائم بالغة الخطورة بموجب القانون. لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت ارتكاب الجريمة، ولايجوز توقيعها على من بلغ السبعين من عمره في غير جرائم القصاص والحدود. لايجوز تنفيذ عقوبة الإعدام على الحوامل والمرضعات إلا بعد عامين من الرضاعة.
    *الحق في الخصوصية:*
    لا يجوز انتهاك خصوصية أي شخص، ولايجوز التدخل في الحياة الخاصة أو الأسرية لأي شخص في مسكنه أو في مراسلاته إلا وفقاً للقانون.
    حرية العقيدة والعبادة:
    لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة، وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته أو التعبير عنهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة أو أداء الشعائر أو الاحتفالات، وذلك وفقاً لما يتطلبه القانون والنظام العام، ولايكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية.
    *حرية التعبير والإعلام:*
    لكل مواطن حق لا يقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة، دون المساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة وفقاً لما يحدده القانون. حقول الوصول للانترنت دون المساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة وفقاً لما يحدده القانون. تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي تعددي. تلتزم وسائل الإعلام كافة بأخلاق المهنة وبعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب. حرية التجمع والتنظيم: يكفل الحق في التجمع السلمي، ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع أخرين، بما في ذلك الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات والنقابات والإتحادات المهنية أو الانضمام إليها حماية لمصالحه. ينظم القانون تكوين وتسجيل الأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات والنقابات والاتحادات المهنية وفقاً لما يتطلبه المجتمع الديمقراطي. لا يحق لأي تنظيم أن يعمل كحزب سياسي ما لم يكن لديه: عضوية مفتوحة لأي سوداني بغض النظر عن الدين أو الأصل العرقي أو مكان الميلاد. قيادة ومؤسسات منتخبة ديمقراطياً.
    (ج) مصادر تمويل شفافة ومعلنة.
    *الحق في المشاركة السياسية:*
    لكل مواطن الحق في المشاركة السياسية وفي الشئون العامة حسبما ينظمه القانون.
    حرية التنقل والإقامة: لكل مواطن الحق في حرية التنقل وحرية اختيار مكان إقامته إلا لأسباب تقتضيها الصحة العامة أو السلامة وفقاً لما ينظمه القانون. لكل مواطن الحق في مغادرة البلاد وفقاً لما ينظمه القانون وله الحق في العودة. حق التملك: لكل مواطن الحق في الحيازة أو التملك وفقاً للقانون. لايجوز نزع الملكية الخاصة إلا بموجب قانون وللمصلحة العامة، وفي مقابل تعويض عادل وفوري، ولا تصادر الأموال الخاصة إلا بموجب حكم قضائي. الحق في التعليم: التعليم حق لكل مواطن وعلى الدولة أن تكفل الحصول عليه دون تمييز على أساس الدين أو العنصر أو العرق أو النوع أو الإعاقة. التعليم في المستوى العام إلزامي وعلى الدولة توفيره مجاناً. استقلال الجامعات والمعاهد العليا:
    تكفل الدولة استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي وحرية الفكر والبحث العلمي.
    حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين: تكفل الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة كل الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة، وبخاصة احترام كرامتهم الإنسانية، وإتاحة التعليم والعمل المناسبين لهم وكفالة مشاركتهم الكاملة في المجتمع. تكفل الدولة للمسنين الحق في احترام كرامتهم وتوفر لهم الرعاية والخدمات الطبية اللازمة وفقاً لما ينظمه القانون. الحق في الصحة:
    تتعهد الدولة بتوفير الرعاية الصحية الأولية وخدمات الطواريء مجاناً لكل المواطنين وتطوير الصحة العامة وإنشاء وتطوير وتأهيل المؤسسات العلاجية والتشخيصية الأساسية.
    *المجموعات العرقية والثقافية:*
    لكل المجموعات العرقية والثقافية الحق في أن تنعم بثقافاتها الخاصة وتطورها بحرية، وللمنتمين لهذه المجموعات الحق في أن يمارسوا معتقداتهم ويستخدموا لغاتهم ويراعوا أديانهم وأعرافهم ينشؤون أطفالهم في إطار تلك الثقافات والأعراف.
    *حُرمة الحقوق والحريات*:
    مع مراعاة المادة 30 من هذه الوثيقة، لايجوز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة، وتصون المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأخرى هذه الوثيقة وتحميها وتطبقها وتراقب مفوضية حقوق الإنسان تطبيقها في الدولة.
    *الفصل الخامس عشر*
    *قضايا السلام الشامل*
    تعمل أجهزة الدولة في الفترة الانتقالية على إنفاذ المهام التالية: تحقيق السلام العادل والشامل وإنهاء الحرب بمخاطبة جذور المشكلة السودانية ومعالجة آثارها مع الوضع في الاعتبار التدابير التفضيلية المؤقتة للمناطق المتأثرة بالحرب والمناطق الأقل نمواً، ومعالجة قضايا التهميش والمجموعات المستضعفة والأكثر تضرراً. الأولوية للعمل على إتمام اتفاق السلام الشامل المشار إليه في الفقرة أعلاه في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق على أن تبدأ شهر من تاريخ تشكيل مفوضية السلام.
    (ج) تطبيق قرار الأمم المتحدة 1325 وقرارات الإتحاد الإفريقي ذات العلاقة والخاصة بمشاركة النساء على المستويات كافة في عملية السلام وضمان تطبيق المواثيق الإقليمية والدولية الخاصة بحقوق المرأة.
    (د) إجراء الإصلاحات القانونية التي تضمن حقوق النساء وذلك بإلغاء القوانين كافة التي تميز ضد النساء وحماية الحقوق التي تكلفها هذه الوثيقة الدستورية.
    (هـ) العمل على وقف العدائيات في مناطق النزاعات وبناء عملية السلام الشامل والعادل من خلال فتح الممرات لوصول المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الأسرة والمحكومين بسبب الحرب وتبادل الأسرى.
    (و) إصدار العفو العام في الأحكام الصادرة ضد القيادات السياسية وأعضاء الحركات المسلحة بسبب عضويتهم فيها.
    (ز) البدء في إنفاذ إجراءات العدالة الانتقالية والمحاسبة على الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وتقديم المتهمين إلى المحاكم الوطنية والدولية إعمالاً بمبدأ عدم الإفلات من العقاب.
    (ح) تسهيل مهمة المبعوث الأممي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان للعمل بالسودان.
    (ط) إرجاع الممتلكات التي تخص التنظيمات والأفراد التي تمت مصادرتها بسبب الحرب وفق القانون.
    (ي) الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة بتعويض وإعادة الممتلكات للنازحين واللاجئين وكفالة وضمان حقوق الإنسان النازخ واللاجيء المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية خلال عملية العودة الطوعية وبعدها.
    (ك) ضمان حق مشاركة النازحين واللاجئين في الانتخابات العامة والمؤتمر الدستوري.
    تشمل القضايا الجوهرية لمفاوضات السلام التالي: خصوصية المناطق المتأثرة بالحرب. الترتيبات الأمنية.
    (ج) العودة الطوعية والحلول المستدامة لقضايا النازحين واللاجئين.
    (د) قضايا التهميش والفئات الضعيفة.
    (هـ) المواطنة المتساوية.
    (و) نظام الحكم والعلاقة بين المركز، الولايات والأقاليم.
    ز) قضايا الأرض والحواكير.
    (ح) عدالة توزيع السلطة والثروة.
    (ط) التنمية العادلة والمستدامة.
    (ي) إعادة إعمار المناطق المتأثرة بالحرب.
    (ك) التعويضات وإعادة الممتلكات.
    (ل) العدالة الانتقالية والمصالحة وانصاف الحضايات.
    (م) الوضع الإداري للولايات والأقاليم المتأثرة بالحرب.
    (ن) إية قضايا أخرى تحقق عملية السلام الشامل والعادلة.
    (س) يتم إدراج اتفاقيات السلام الشامل التي توقع بين السلطة الانتقالية والحركات المسلحة في هذه الوثيقة الدستورية وفق أحكامها.
    *الفصل السادس عشر*
    *أحكام متنوعة*
    (1) استمدت أحكام هذه الوثيقة الدستورية من الاتفاق السياسي لهياكل الحكم في الفترة الانتقالية الموقع بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، وفي حالة تعارض أي من أحكامهما تسود أحكام هذه الوثيقة.
    (2) يُحل المجلس العسكري الانتقالي بأداء القسم الدستوري من قبل أعضاء مجلس السيادة.
    فيما عدا ما ورد بشأنه حكم في هذه الوثيقة الدستورية، يستمر عمل أجهزة ومؤسسات الدولة القادمة ما لم تحل أو تلغ أو يعاد تكوينها بموجب أي تدبير لاحق.
    أ. باستثناء السلطات والصلاحيات الممنوحة لمجلس السيادة بموجب هذه الوثيقة الدستورية، تؤول كل سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية ذات الطبيعة التنفيذية الواردة في أي قانون سارٍ لرئيس مجلس الوزراء.
    ب. في حالة نشوء نزاع بين السلطة ذات الطبيعة السيادية والتنفيذية تكون المحكمة الدستورية هي المختصة بالبت في ذلك النزاع.
    ج. يقوم مجلسا السيادة والوزراء بتمثيل الدولة خارجياً وفق صلاحيات كل مجلس.
    د. تراجع اتفاقيات السلام المبرمة بين حكومة السودان والحركات المسلحة لمعالجة الاختلالات فيها بما يضمن تحقيق سلام شامل وعادل. ه. لايجوز تعديل أو إلغاء هذه الوثيقة الدستورية إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي.
    بهذا نشهد، نحن المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغييير، بأننا قد توافقنا على إجازة هذه الوثيقة الدستورية حاكماً للفترة الانتقالية.٧ بفقدان الاهلية
                  

06-11-2020, 11:41 PM

Ahmed musa
<aAhmed musa
تاريخ التسجيل: 07-08-2007
مجموع المشاركات: 16669

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للنقاش : قانون لجنة التفكيك ..!! (Re: Ahmed musa)

    طيب نمسك الحتة دي في الوثيقة الدستورية

    لايجوز نزع الملكية الخاصة إلا بموجب قانون وللمصلحة العامة، وفي مقابل تعويض عادل وفوري،
    ولا تصادر الأموال الخاصة إلا بموجب حكم قضائي.

    طيب ده دستور بمعنى اعلى قانون ... طيب هنا بجي سؤال
    اذا كان سلطة مصادرة الاموال الخاصة بحسب الوثيقة لا تتم إلا بموجب حكم قضائي
    فكيف تم مصادرة كل تلك الاموال الخاصة بموجب لجنة غير قضائية
    ولا ينبغي لها أن تكون قضائية
                  

06-11-2020, 11:47 PM

Ahmed musa
<aAhmed musa
تاريخ التسجيل: 07-08-2007
مجموع المشاركات: 16669

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للنقاش : قانون لجنة التفكيك ..!! (Re: Ahmed musa)


    المادة 5 الفقرة 2 تمنح اللجنة حق إنشاء فروع ليها في الولايات
    هنا الصياغة ما مريحة
    اللجنة ممكن يكون ليها حق انشاء لجان ولائية وليس فروع
    فرع مفردة تستخدم للمؤسسات وليس للجان
    على ما اظن

    ملحوظة نقاش القانون لا يعني باي حال طعن في اللجنة
    لان اللجنة شئ والقانون شئ
    اللجنة تنفذ القانون ولا تنشئه
                  

06-11-2020, 11:59 PM

Ahmed musa
<aAhmed musa
تاريخ التسجيل: 07-08-2007
مجموع المشاركات: 16669

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للنقاش : قانون لجنة التفكيك ..!! (Re: Ahmed musa)


    حوار عبدالوهاب همت الراكوبة الجزء الأول

    مولانا عبدالقادر محمد أحمد لو لاجسارته ونضج عقله ورجاحة تفكيرة وغيرته الوطنية الدفاقة لما أقدم على تلك الخطوة الجسورة, فحينها كان قاضياً صغيراً , لكنه قام بما لايقوم به إلا الكبار. تقدم بمذكرة ضافية لغةً وقانوناً جديرة بأن تدرس لطلبة القانون في الجامعات . كانت تلك المذكرة هس إستقالته المسببة التي أرسلها لقادة (الانقاذ) راكلاً مقعده في الهيئة القضائية. وكان هو القاضي الوحيد الذي إستقال من القضاة.

    الإبانة الكاملة لتلك المذكرة والشجاعة التي كتبت وأعلنت بها جعلتها الأشهر في تلك الفترة وتناقلها الناس ومضت بها الركبان.
    وكان أن زُج به في السجن لكنه مضى في ما إختطه لنفسه مقارعاً لنظام باطش.

    إذا كانت هناك خسارة لثورة ديسمبر فهي عدم إختيار مولانا عبدالقادر لشغل منصب رئيس القضاء. وعندما رفضه العسكر تحت ذريعة أن له نشاط سياسي لم يحدث ذلك إلا خوفاً منه وجرأته الفائقة في الصدوح بالحق. وأكثر مايؤسف له أن قوى الحرية والتغيير أدارت ظهرها عن الرجل ولم تًصر على موقفها في التمسك به إنما شرعت تبحث مباشرةً عن البديل بشكل سريع , وبالتالي خسرت مقاتلاً كان الشعب يحتاجه في مثل هذا الوقت العصيب من تاريخ وطننا.

    الراكوبة طرحت أسئلتها على مولانا عبدالقادر محمد أحمد وقد أجاب عليها مشكوراً وهناك جزء ثاني من الحوار سوف يكتمل قريباً

    هي ثورة حقوق وعدالة لذلك لابد من ضرورة إيجاد مخارج آمنه للدولة كي تنطلق ,وليحدث ذلك لابد من تطبيق بعض الاسس على الجميع لان ذلك في مصلجة الاستقرار.

    الحديث عن قانونية لجنة التفكيك ولماذا يرجع فشل الثورة خلال فترة الشرعية الدستورية, ماهو أثر دخول قوى الحرية والتغيير للتفاوض مع العسكر؟ وكيف إستعادت الدولة العميقة ثقتها في نفسها؟ قانون التفكيك المعدل هل يخالف الوثيقة؟ قانون التفكيك الخصم والحكم…ماذا فعل النائب العام بهذه الملفات؟ الازمة التي نعيشها الان وتم زرعها يوم وقوع مجزرة الاعتصام والتصور للخروج من الازمة.

    أقترح تأجيل إعلان تقرير لجنة نبيل أديب وأن يتم تغذيتها بعناصر إضافية من قانونيين وممثلين لاسر الشهداء.

    ما هي قانونية لجنة تفكيك التمكين؟

    الحديث عن قانونية لجنة التفكيك يستوجب الحديث عن قانون التفكيك نفسه، وهذا سؤال معقد سأجيب عليه في نقاط:

    لا شك أن أي ثورة وفور نجاحها يجب أن تبادر وبموجب الشرعية الثورية، إلى تفكيك بنية تمكين النظام السابق، بإجراء عمليات تطهير واسعة في الجهاز الإداري وقيادات هيئات ومؤسسات الدولة، وكل المواقع الحساسة، وهذا ما تعمل به كل الثورات في العالم، وبدونه لن يشعر الشعب بالتغيير ولن تتمكن الثورة من تحقيق أهدافها، وسيستمر أركان وسدنة النظام المباد في العبث بالبلاد والوقوف عقبة في طريق تحقيق الاهداف، والتخطيط لإجهاض الثورة، ودونك ما يحدث للثورة السودانية منذ ميلادها وحتى اليوم..

    فثورتنا رغم عظمتها المتمثلة في شعاراتها الكبرى وحراكها السلمي، لكنها ولدت كجنين غير مكتمل النمو، فما حدث في 11 أبريل 2019 لم يتجاوز قطع رأس الحية وبقاء الجسد كما هو داخل كل مؤسسات الدولة، لأن نظام الإنقاذ الذي إستمر لثلاثين عاما ليس من نوع الحيات التي تموت بقطع رأسها.

    فشل الثورة في ازالة التمكين خلال فترة الشرعية الثورية السابقة للوثيقة الدستورية، يرجع إلى أن رئيس وأعضاء المجلس العسكري الذين انحازوا للثورة يوم 11 أبريل، هم أعضاء اللجنة الأمنية العليا، التي كانت تواجه التظاهرات بالقتل والتنكيل، وبعضهم من الضباط المتشددين في ولائهم للإنقاذ، أمثال الجنرال بن عوف والفريق عمر زين العابدين والفريق هاشم عبد المطلب،

    فرفعت الثورة في مواجهتهم شعار (تسقط تاني) فسقط بن عوف، وتجاوب الشارع وقوى الحرية مع تولى الفريق البرهان رئاسة المجلس العسكري، لكن عدم قيامه بحسم الملفات الحساسة، مثل الأمن الشعبي واستمرار عمر وهاشم ضمن التشكيلة، خلق قدرا من التوجس المبرر وعدم الثقة وأصبح الشارع ينظر للمجلس العسكري كامتداد لنظام البشير، لذلك طالبوهم بالرجوع للثكنات ونادوا بالمدنية لتحكم الفترة الانتقالية.

    أصيب المجلس العسكري بالاحباط من موقف الشارع وقوى التغيير، وهم يرون أنفسهم شركاء في الثورة، فبدوأ يتوجسون ويتحسبون، وشعروا بأن الوقوف الكامل لجانب الثورة لن يكون لصالحهم فأصابهم الارتباك، فأحيانا نجدهم يصدرون قرارات لصالح الثورة وأحيانا أخرى يصدرون قرارات فيها تكريس لأوضاع النظام البائد.

    عندما اقتنعت قوى التغيير بأن مشاركة العسكر أمر لا مفر منه، دخلت في مفاوضات المشاركة والنسب، وكان طبيعيا أن يجري ذلك في جو يسوده التوجس وعدم الثقة ثم التعثر، فوقعت مجزرة الإعتصام فازدادت الأمور تعقيدا، وفي هذا المناخ أصبح أنصار النظام المباد في مأمن من التطهير، وظلوا يحتلون كل مفاصل الدولة بما فيها المواقع العسكرية والشرطية والأمنية والعدلية، وللأسف حتى يومنا هذا.

    نتج عن كل ذلك خروج الوثيقة الدستورية بشكلها المشوه الحالي، لكن ما يهمنا هنا هو أنها جعلت إزالة التمكين هدفاً من أهداف المرحلة الإنتقالية، بأن نصت عليه في المادة 8/ 15، وقد كان نصا مطلوبا وبشدة, ثم عهدت الوثيقة إلى مجلس الوزراء تنفيذ مهام الفترة الإنتقالية ومن بينها مهمة إزالة التمكين (المادة 16-1).

    هذا يعني ان إزالة التمكين من مفاصل الدولة، سواء تعلق بالكادر البشري أو بالكيانات مثل الحزب الحاكم والواجهات والمنظمات والتنظيمات والنقابات والاتحادات التابعة له والدائرة في فلكه، والتي تشكل خطورة على أمن الثورة، وكذلك مصادرة أو الحجز على أموالها ومقارها، وإلغاء قوانينها، هذا كله من اختصاص مجلس الوزراء، سواء بقرارات مباشرة أو بتوجيهات للوزارات وهيئات ومؤسسات الدولة المختلفة.

    للأسف لم يبادر مجلس الوزراء بالتصدي لهذه المهمة، فاستعادت الدولة العميقة ثقتها في نفسها، وبدأت تنخر في جسد الثورة من عدة جهات، وتساهم في خلق الاضطرابات والأزمات الأمنية والاقتصادية والسياسية، فصدر قانون التفكيك في وقت كنا في أمس الحاجة له، بالتالي يجب النظر إليه من هذه الزاوية، فهو يجد سنده في الوثيقة الدستورية التي جعلت إزالة التمكين هدفا من أهداف المرحلة الانتقالية ، لكننا لم نكن في حاجة إليه لو قام مجلس الوزراء بمهمته التي نصت عليها الوثيقة.

    قانون التفكيك غير المعدل التزم ولحد كبير، بأن يقتصر عمل اللجنة في الجانب المتعلق بإزالة التمكين، دون التدخل في قضايا الفساد المالي، فالمادة 7- و كانت تنص على : ( إتخاذ كافة التدابير والإجراءات والدعاوى ضد أي شخص محاربة للفساد.. أو ضد أي.. أفعال.. تشكل جرائم ضد الاموال العامة والخاصة ..)، فكلمة التدابير (measures) او الإجراءات (proceedings ) تعني اتخاذ وسائل او ترتيبات تحوطية لتدارك أمر ما، كالحجز على مال متهم خوفا من تصرفه فيه، لكن لا تعني المصادرة أو الاسترداد، وحتى بالنسبة للحجز، ما كان ينبغي اصلا لقانون التفكيك أن ينص على سلطة حجز الأموال المرتبطة بقضايا الفساد، فهذه مهمة الأجهزة العدلية، لكن يبدو في ظل فشل النيابة العامة في القيام بدورها، بالقدر المطلوب، قد اختلط الحابل بالنابل.

    اما قانون التفكيك المعدل الذي يعطي اللجنة حق استرداد اي مال ناتج عن الفساد، فهو مخالف للوثيقة الدستورية، فقد نصت الوثيقة في المادة 8-15 على تفكيك بنية التمكين، وهذا في تقديري، يشمل ما يمكن أن يتم بالقرارات الإدارية، وهذا ما يجب أن يقتصر عليه عمل اللجنة.

    اما محاسبة منسوبي النظام البائد عن الجرائم التي ارتكبوها في حق الشعب، ومنها جرائم الفساد، فهذا هدف آخر نصت عليه الوثيقة في المادة 8 – 3، وينعقد الاختصاص بشأنه للجهات العدلية، والسلطة القضائية هي صاحبة الولاية القضائية الحصرية، وفق ما نصت الوثيقة في مادتها 30- 3

    أن قانون التفكيك المعدل لا يخالف الوثيقة فحسب، بل يخالف شعارات السلمية والعدالة التي رفعتها الثورة، كأعظم ثورة مبادئ في التاريخ، فباستقراء تاريخ الثورات التي اندلعت في مواجهة أنظمة وطنية فاشستية، نجد أن الثورة الفرنسية بدأت بالعنف باستيلاء الثوار على مستودعات الأسلحة الحكومية والسيطرة على دار البلدية واتخذوها مقرا، ثم اقتحموا سجن الباستيل وقتلوا مديره وقطعوا رأسه وطافوا بها أنحاء باريس.

    ثم بدأت الجماهير الغاضبة غارات مسلحة على قصور النبلاء والأغنياء المترفين فيما عُرف بهجمات «الخوف العظيم»، مما دفع النبلاء إلى الهرب خارج فرنسا.

    وهكذا بدأت وتصاعدت أحداث الثورة الفرنسية، بشكل دموي مخيف انتهى بنهب وحرق اموال الملوك والاغنياء، وبرؤوسهم مقطوعة تحت سكين المقصلة.

    أما الثورة السودانية فقد بدأت بحراك سلمي في كل المدن، يرفع شعار الحرية والسلام والعدالة كمبادئ للثورة، وسلاح الكلمة (تسقط بس) في مواجهة الترسانة العسكرية للنظام المباد، بكل ما يملك من قسوة واستبداد وحقد تجاه الشعب.

    وحتى بعد أن وقعت مجزرة الإعتصام، كأبشع جريمة غدر في تاريخ البشرية، تجرد مرتكبوها من صفات الإنسانية وقواعد الفروسية، ظلت الثورة محتفظة بسلميتها.

    لذلك فإن هذه الثورة هي الأعظم على الإطلاق، فيجب أن لا نشوه صفحاتها البيضاء بقانون التفكيك المعدل.

    فضلا عن كل ذلك فإن قانون التفكيك المعدل الذي يعطي اللجنة حق مصادرة أموال قبل البت في قضايا الفساد المتعلقة بتلك الأموال، لا يخالف مبادئ الثورة فحسب، بل يخالف ايضا الدعائم الخلقية في سن التشريعات، فالتشريعات يجب أن تبنى على العدل، وان تكون هناك حكمة ودوافع نبيلة من ورائها، ولا أرى حكمة في سن تشريع يعطي اللجنة حق استرداد أموال من أشخاص باسم محاربة الفساد، وهناك تشريعات سارية تحاكم الفساد وهناك جهات عدلية مختصة، ولا أرى دوافع نبيلة في مصادرة أموال من شخص قبل صدور حكم بإدانته بواسطة القضاء

    كذلك من الدعائم الخلقية في سن التشريعات أن تكون عامة مطلقة في الأصل ومجردة، فالعدالة قيمة إنسانية يستفيد منها حتى عديمو الإنسانية، كما أنها قيمة مجتمعية لا تختص بحالة معينة ولا بفرد من الأفراد، وهي تقوم على عدة فضائل أهمها، كبح جماح شهوة الانتقام بإسم القانون، فلا يجوز للمظلوم أن يتحول إلى ظالم، فإذا كان الظلم ظلمات، فان الظلم على يد المظلوم أظلم واظلم.

    قد يرى البعض أن هذا الكلام ليس وقته والثورة لا زالت تتعرض للتحرش والإساءة، لكن علينا التمسك بالمبادئ وبكل ما يؤكد اعلاء قيم التسامح والمصالحة وإعادة الثقة بين كل مكونات الشعب ، كأرضية لازمة للاستقرار وبناء الدولة والتطور. وسيظل التسامح من صفات الأقوياء

    لجنة التفكيك خصم سياسي لجماعة الإنقاذ فهل يمكن أن أكون عادلاً مع خصمي السياسي؟

    من أهم دعائم تحقيق العدل أن يتم التحقيق والمحاكمة بواسطة الاجهزة العدلية المختصة احتراما لاستقلاليتها ولمبدأ الفصل بين السلطات. كما أن القضاء مهنة لها أهلها وهي تقوم على جملة آداب وصفات يجب أن يتحلى بها القاضي، من نزاهة وتجرد واستقلال وحرص على إحقاق الحق بالتأني والحكم بالبينة، بعيدا عن هوى النفس.

    هذا ليس قدحا في حق السادة أعضاء لجنة التفكيك، فقد أكدت على أهمية الدور الذي يقومون به في حدود ما ينبغي لهم من اختصاص، لكن علينا أن نعض بالنواجز على كل المبادئ التي نادت بها الثورة والتي من شأنها أن تكون العدالة للجميع في مظهرها قبل جوهرها. Justice must be seen to be done

    لكن كيف يكون الوضع في ظل عدم قيام الحكومة بدورها المطلوب وفي ظل الحديث عن الأجهزة العدلية وضعف دور النيابة.؟

    لقد نشأت لجنة التفكيك وباشرت أعمالها في وقت عصيب، حيث فشلت الحكومة في السيطرة على الأوضاع الأمنية والاقتصادية فتفشى الغلاء وعادت الصفوف ونشط خصوم الثورة، واتضح أن الحكومة لا تملك أي خطة أو تصور لمباشرة مهامها بموجب الوثيقة، فيما يتعلق بمهمة إزالة التمكين، وقد كانت هذه نقطة البداية التي تمكن الحكومة من مباشرة باقي مهامها.

    كما نجد ان النيابة قد أمسكت عن القيام بدورها في حماية الثورة، في مواجهة التحرشات العلنية التي تهدد أمنها، ووقفت القضائية ضد مشروع قانون مفوضية اصلاح أجهزة العدالة، فخلق كل ذلك قدرا من الاستياء العام.

    فأصبحنا في حاجة ماسة لما يجعل جذوة الثورة مشتعلة لتحمي نفسها وتتخطى الأزمات، لذلك تفاعل الجميع مع صدور قانون التفكيك وقرارات لجنة التفكيك، المتعلقة بإزالة التمكين، لكن أتى وقت تلاشى فيه أمام اللجنة الخيط الذي يجب أن يفصل بين ما يدخل في إطار إزالة التمكين كعمل إداري وما يعد محاربة للفساد كعمل قضائي.

    لذلك الحل في رأيي، ليس في التدخل في اختصاص الأجهزة العدلية، لكن في أن تقوم قوى الحرية والتغيير بدورها المطلوب كحاضنة سياسية للحكومة الانتقالية، فكان عليها أن تقدم تصور عملي للحكومة في كيفية إزالة التمكين، بما يعين الحكومة في كل مستوياتها، على إصدار القرارات اللازمة لإزالة التمكين

    كما كان عليها أن تبادر إلى إنشاء وتشكيل مفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة، وهي من المفوضيات المستقلة المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، ولو قامت هذه المفوضية لجنبتنا الوقوع في الكثير من المزالق

    كذلك على قوى الحرية متابعة النائب العام في القيام بدوره في محاربة الفساد وحماية الثورة، وإنني أتعجب أن تشكر لجنة التفكيك النيابة على مساعدتها، والنيابة فاشلة في القيام بدورها الأصيل

    من حقنا أن نسأل السيد النائب العام ، ماذا فعلت النيابة بشأن ملف الفساد الخاص بشركة سين للغلال وظاهر حالها انها تتبع للحزب المحلول، وتدر له الأموال الضخمة التي يحارب بها الثورة من داخل وخارج السودان؟ لماذا لم يقدم المتهم للمحاكمة حتى الآن ؟

    ماذا بشأن بلاغ التعامل بالنقد الأجنبي الذي سبق وأن تم فصله عن بلاغ البشير؟ والمتهم فيه هو ذات المتهم في بلاغ سين للغلال؟

    واين المتهم الآن، داخل ام خارج السودان؟

    وهناك أسئلة لا حصر لها يمكن توجيهها للنائب العام ؟

    مع اكيد الاحترام للأستاذ الحبر ، إلا ان قعود النيابة عن القيام بدورها ادخل الثورة ولا زال في الكثير من المطبات، وعليه أن يتحمل المسؤولية التاريخية، ولن يكون مقبولاً منه التحجج بأنه لا يملك مساعدين وهو الذي يحول دون تعيينهم!! او أنه لا يملك الكوادر المطلوبة من وكلاء النيابة وقد تم التصديق له قبل عدة أشهر بتعيين أكثر من أربعمائة وكيل نيابة، لكنه لا يريد تعيينهم!!

    هناك مخالفة للوثيقة الدستورية التي تقر الملكية مثلاً علي كرتي قال ان المزرعة التي صودرت منه إمتلكها من ماله، احد اعضاء لجنة تفكيك التمكين قال ان المتهمين اعترفوا كيف واين يتم تسجيل هذه الاعترافات وهل مأخوذ بها قانوناً؟

    كما قلت لك فإن قانون التفكيك قبل التعديل اصلا لا يعطي اللجنة حق الاسترداد، لذلك لا أريد الدخول في تفاصيل ما تقوله الوثيقة عن الملكية.

    اما الحديث عن اعترافات، فإذا كنت تقصد ما رشح بأن أحدهم أقر بأن الأموال العقارية التي باسمه لا تخصه، وأنها تتبع للمؤتمر الوطني(روتانا وعفراء)،؛ فما دام الأمر كذلك تكون هذه الأموال مشمولة بالمادة 4 – 3 من قانون التفكيك ونصها ( تحجز وتسترد الممتلكات والأموال المملوكة للحزب أو الواجهات التابعة له وتؤول لصالح وزارة المالية)

    صحيح أن هذه العقارات موضوع بلاغ فساد في مواجهة شخص معين، ومصادرتها مرتبطة بحكم الإدانة، لكن طالما أنكر المتهم ملكيته لها وذكر انها تخص المؤتمر الوطني، وقامت اللجنة بمصادرتها على هذا الأساس، فيكون السيف قد سبق العذل، وهذا يذكرني بقصة احد فقهاء الحنفية عندما أتاه من يسأله عن مشروعية ضرب متهم أنكر سرقة ماله، فأفتاه بجواز ضربه، ولاحقا راجع الفقيه فتواه فأرسل في طلب من أخذ الفتوي، فلما وصلوه وجوده قد ضرب المتهم فاعترف بالسرقة وارشد عن مكان المال، فقال الفقية والله ما رأيت ظلما اعدل من هذا))

    هل بموجب قرارات لجنة تفكيك التمكين ان نذهب الى الدول الاخرى مطالبين بإسترداد اموال الشعب السوداني؟

    بالتأكيد لا.

    فقانون تسليم المجرمين السوداني لسنة 1957، نفسه يقوم على مبدأ المعاملة بالمثل، ويتطلب لتسليم المتهمين والأموال المضبوطة، أن تتخذ كافة الإجراءات بواسطة الجهات العدلية المختصة.

    كذلك السودان موقع على اتفاقية الرياض للتعاون القضائي، وطلب تسليم الأشخاص المتهمين أو المدانين ومضبوطاتهم، يتطلب أن يكون صادرا من الجهات المختصة وطبقا للأوضاع القانونية المقررة.

    أيضا السودان من الدول المصادقة على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وان كانت هذه الاتفاقية تقر بالمصادرة غير المستندة على حكم قضائي بالإدانة، إلا أنها تحيطها بضمانات توفير العدالة، لهذا فإن قرار المصادرة بواسطة لجنة التفكيك قد يفتح الباب لجدل نحن في غنى عنه، خاصة وأن هناك الكثير من الأموال التي تم تهريبها لدول أوربية واسيوبة، فيجب أن نتحوط ونحرص على اتباع الخطوات السليمة لاستردادها

    لذلك علينا تناول الموضوع في إطاره المبدئي، فسواء تعلق الفساد بأموال أو بمتهم في الداخل أو الخارج، يجب أن تتولى النيابة التحقيق ويتولى القضاء المحاكمة وفقا للإجراءات القانونية السليمة، و تلقائيا تكون الإجراءات القانونية مستوفاة في حالة وجود متهمين أو أموال خارج السودان.



    الذين تمت مصادرة ممتلكاتهم حالياً هل يمكن تقديمهم الى القضاء مرةً أخرى؟ قانوناً ماهو الافضل المصادرة ام أخذهم للقضاء ؟ ولماذا لم يحدث ذلك رغم مرور عام كامل على أعتقال بعض المتهمين؟

    ليس هناك ما يمنع من تقديمهم للقضاء، لكن يظل السؤال ما هي الحكمة من التعديل ما دامت تلك الأفعال اصلا مجرمة بموجب قوانين سارية !!

    ولماذا مصادرة الأموال قبل المحاكمة ما دامت تلك الأموال هي موضوع التهم التي سيقدم فيها الأشخاص للمحاكمة.!! ولماذا العجلة! وإذا كان هناك تخوف من التصرف فيها لماذا لا يتم حجزها بواسطة النيابة التي تباشر تلك البلاغات!! وما هو الحال إذا توصلت المحاكم لأمر مخالف!!!

    أما لماذا لم يقدم المتهمين للمحاكمة حتى الآن، فهذا هو السؤال الذي يجب توجيهه للسيد النائب العام !!

    الذين شاركوا هؤلاء اللصوص في سرقاتهم مثل مدراء الاراضي والمسئولين الاخرين لم نسمع شيئاً عنهم هل المحاكمة لشخص واحد وماهو مصير البقية؟

    كما قلت المصادرة لا تمنع المحاكمة، لكنها تضعف همة الجهات العدلية في المباشرة والوقوف على كل التفاصيل المتعلقة بارتكاب الجريمة والأشخاص الذين ساعدوا في ارتكابها.

    كما تضعف حماس الرأي العام في المتابعة والمراقبة، لذلك من الضروري التأكيد على أهمية عدم المصادرة قبل المحاكمة.

    بمناسبة التعديل الذي ادخل على قانون التفكيك، فقد تضمن أيضا إدراج السلطة القضائية والنيابة العامة ضمن أجهزة الدولة التي يجب أن يشملها التفكيك وإزالة التمكين، ما رأيك؟

    ما حدث هو تفسير لعبارة أجهزة الدولة، وهو تحصيل حاصل لأن الوثيقة الدستورية نصت على تفكيك بنية التمكين لنظام الثلاثين من يونيو في كل أجهزة الدولة، وبطبيعة الحال أجهزة الدولة تشمل الأجهزة العدلية.

    لكن ما يمكن قوله هنا هو أن تفكيك التمكين المتعلق بالكادر البشري داخل الأجهزة العدلية، يجب أن لا يتم بواسطة لجنة التفكيك، تقديرا لحساسية دورها وما ينبغي لها من استقلالية، وأرى أن يتم بواسطة منسوبي ذات الأجهزة، تحت مراقبة المفوضية، حتى لا تكون هناك محاباة وحتى لا يظلم احد.

    خلينا ندخل سؤال الوثيقة الدستورية كيف تم الاختيار، وحسب معلوماتك الطريقة الانتقائية، وهل حصلت مشورة مابين القانونيين أنفسهم ؟ ولماذا تخطى الاختيار البعض هل لانهم غير منتمين سياسياً؟
    هل الوثيقة مقنعة بالنسبة لكم في صيغتها، ماهي نقاط ضعفها، وهل كان في المقدور تلافيها؟
    تجاوز الوثيقة مثل تعيين وكلاء الوزارات الخ ماذا نسمي ذلك؟

    لا أدري كيف تم الاختيار، لكن كنت والأخ مولانا نصر الدين حسن نستغل علاقات المهنة بمحاولة التواصل مع بعض الزملاء داخل لجنة الحوار بشأن الوثيقة الدستورية، وتحديدا في الجانب المتعلق بالسلطة القضائية وقد اقترحنا تصورا كان من شأنه في تقديرنا، تفادي الخلاف الذي حدث لاحقا، وما حدث ولازال يحدث من عراك حول مفوضية الإصلاح، لكن لم يؤخذ به.

    ثم اشتركت ومولانا نصر الدين ومولانا الشيخ حسن، مع الإخوة الإجلاء في تضامن قوى المجتمع السوداني، في إعداد مسودة وثيقة دستورية متكاملة، وجدت قبولا من خلال توزيعها على كل الكيانات داخل ميدان الإعتصام، وتم الدفع بها داخل لجنة الحوار، لكن كان مصيرها ما كان.

    لكن دعني أكون واضحا في القول بأن الأزمة السياسية التي نعيشها اليوم، ليست أزمة في كون الوثيقة مقنعة أو غير مقنعة، لكنها أزمة تم زرع بذورها يوم وقوع مجزرة الإعتصام، حيث شكل هذا الحدث المؤلم نقطة تحول سالبة في تاريخ الثورة، فأصبح من الصعب توقع أن يسير المكون العسكري في طريق تحقيق مهام المرحلة الانتقالية وإحداث التحول الديمقراطي .

    لقد تجاهلنا حقيقة أن أعضاء المجلس العسكري هم المتهمين الأساسيين في جريمة فض الاعتصام، ودخلنا معهم في حوار الوثيقة ونسب أقتسام السلطة، ورغم أن المكون العسكري بشقيه (الجيش والدعم السريع) وقع على الوثيقة، لكن كان طبيعيا أن تكون له اجندته الخاصة في كيفية الخروج من هذه الورطة، بما في ذلك من اختلاف الأجندة داخل المكون العسكري نفسه.

    بموجب الوثيقة تم تشكيل آليات الحكم الانتقالي، وأصبح المكون العسكري جزءا في مكونات السلطة الانتقالية وممسكا بالقوة العسكرية، وفي ذات الوقت متهما كأشخاص طبيعيين، في جريمة فض الاعتصام، وقد نصت الوثيقة بأن يكون من مهام الفترة الانتقالية التحقيق ومحاكمة المتورطين فيها!! فكيف يمكن تصور ذلك!!!

    وقوع المجزرة في ميدان القيادة العامة، وقت وجود المجلس العسكري في قمة السلطة، واستمرار المجزرة لعدة ساعات وسط دوي الرصاص وصراخ الضحايا، دون تدخل من الجيش، وترتيبات قطع الإنترنت وخطاب رئيس المجلس العسكري بإلغاء المفاوضات، وبيان الفريق الكباشي، كل هذه قرائن تجعل أعضاء المجلس العسكري متهمين في البلاغ .

    هناك من يقول ان مسؤوليتهم مدنية أو أدبية أو سياسية، ما تعليقك؟

    مع الاحترام هذا توصيف لا مكان له، الحديث هنا ليس عن ما فعله المجلس العسكري كمجلس ، الحديث عن اعضاء المجلس العسكري كأشخاص وأفراد طبيعيين، فهم بهذا الفهم وبحكم موقعهم مسؤولين جنائيا، سواء كان ذلك بالتنفيذ أو بالأمر أو بالتخلي عن تقديم المساعدة اللازمة أو بالعلم والصمت، وكل هذه أفعال يغطيها القانون الجنائي، فهو يعاقب على ارتكاب الجريمة بالاشتراك اتفاقا وبالاشتراك بدون اتفاق، كما يعاقب على التحريض وعلى المعاونة، ويعاقب على القتل العمد والقتل شبه العمد والقتل الخطأ والجرأئم ضد الإنسانية.

    هل من تصور للخروج من هذه الأزمة؟

    لا شك أنه وضع في غاية التعقيد، لكن علينا مواجهته بالوضوح اللازم، فطالما أن الثورة لم تواصل حراكها في حينه لتسقط المجلس العسكري وتأتي بغيره، بل وافقنا بأن يذهب السادة أعضاء المجلس العسكري للقصر الجمهوري ممثلين لسيادة الدولة، يبقى علينا التفكير بهدوء للوصول للحل الذي يخرج البلد من هذه الورطة غير المسبوقة.

    علينا أيضا أن ندرك بأن لجنة أديب لا تملك العصا السحرية التي ترضي العسكر والثوار وأسر الضحايا في آن واحد.

    لكن أي مشكلة مهما تعقدت لا بد لها من حل، وبلادنا مليئة بالحكماء وأصحاب الرأي، فقط المطلوب منهم تخطي حاجز الخوف ومواجهة الأمر الواقع، ومحاولة طرح الحلول، وأعتقد أن الكثير من شبابنا وأسر الضحايا اجتازوا مرحلة الأحزان، ولديهم الاستعداد لسماع الحلول وتغليب مصلحة الوطن

    اعتقد ان ظهور الحقيقة كاملة أهم من الإجراءات التي تليها، لذلك ومن باب تشجيع التفكير في إيجاد الحل العادل ، اقترح تأجيل إعلان تقرير لجنة أديب وان يتم تغذيتها بعناصر إضافية من قانونيين وكذلك ممثلين لأسر الضحايا كمراقبين ، لاكساب عمل اللجنة المزيد من الثقة، وان توسع مهامها لتشمل حصر كل الضحايا من شهداء وجرحى ومفقودين على نطاق السودان.

    علينا أيضا ان نسارع إلى إنشاء وتشكيل مفوضية العدالة الانتقالية، لتقوم بمهمة إشاعة ثقافة وقيم العفو والتسامح.

    علينا أن نقتنع بأن الأهوال التي حدثت خلال الثلاثين عاما الماضية، لن يشفي غليلها القصاص، فأي قصاص يعادل مأساة مواطنبن عزل لجأوا لحرم يعتقدون أنه آمن، فيتم قتلهم وهم نيام بالحرق داخل الخيام، وبالرمي في النيل أحياء مقيدين، وبقر البطون والدوس على الرأس بالحزاء، واغتصاب الشباب ذكرانا واناثا

    ثم ماذا عن الشهداء منذ أن جاءت الإنقاذ! ماذا عن شهداء الخرطوم وبورتسودان والأبيض وعبري وكجبار والعيلفون وغيرهم!!! أي قصاص يعادل دفن ثمانية وعشرين ضابطا وهم أحياء!!!

    ماذا عن الأستاذ الجامعي يتم تهديده بالاغتصاب بواسطة ابنه الطالب! ماذا عن اشجع الرجال يتم اغتصابه بواسطة رفيق السلاح! ماذا عن الطبيب يتم اغتياله بغرز المسمار في رأسه، ويشهد زميله الطبيب أن سبب الوفاة حمى الملاريا!!

    ثم أي قصاص يمكن أن يشفي غليل ما حدث لاهل دارفور من حرق قرى بأكملها ومن فيها، واغتصاب وتشريد أهلها ليظل من بقي حيا يعيش داخل معسكرات اللجوء القسري داخل وخارج السودان!!!

    كل هذه الأهوال والمآسي التي عاشها شعبنا، عالجتها الثورة بشعار حرية.. سلام وعدالة، وقننتها الوثيقة الدستورية بتأكيد رغبة الشعب في بناء دولة جديدة تقوم على المساواة والمحبة والسلام والديمقراطية وسيادة حكم القانون، بوعي وادراك بأنه لا بلوغ لهذا الهدف الا باعلاء قيم التسامح والمصالحة بين كل مكونات الشعب وإعادة الثقة بين أهل السودان.

    ثم يبقى على السادة أعضاء المجلس العسكري من جانبهم، أن يفعلوا ما يساعد على بلوغ ذلك الهدف، بأن يمضوا في طريق تحقيق أهداف الثورة دون تردد ،

    عليهم تقديم عربون صداقة يعيد الثقة بين الشعب وقواته المسلحة، وأقترح أن يكون ذلك بتشييد متحف بإسم الشهداء، يجاور ميدان الإعتصام، يعيد اللوحات والشعارات الرائعة التي تم طمسها، ويجسد صور الشهداء وبطولات الشباب ويحكي عن ما حدث في الميدان من تعايش وتكافل وتلاحم بين كل مكونات الشعب السوداني، ذلك المشهد العجيب الذي هز وجدان الانسانية وأكد أن هذا الشعب العظيم قادر على بناء دولة قوية، يعيش فيها الجميع في سلام ومحبة.

    وعلى أهل الإنقاذ أن يدركوا بأن هذه الثورة مهما تعثرت الخطى ستمضي في طريقها، فلن يكون البديل هو عودة الإسلام السياسي، الذي باسمه يستغل الإنسان أخيه الإنسان، وعليهم أن يدركوا بأنهم في حاجة لفعل الكثير ليحصلوا على منصة تطل على الجماهير،

    عليهم أن يقفوا عند حكمة المهاتما غاندي التي جسدتها ثورة ديسمبر المجيدة، بأن العنف هو سلاح الضعيف وان اللاعنف هو أعظم قوة في متناول البشرية، وهو أقوى من أعتى أسلحة الدمار التي وضعتها براعة الانسان.

    عليهم أن يتخلوا عن المكابرة في الحق والاقرار بأن التغيير الذي حدث كان مطلوبا وضروريا،

    عليهم أن يدركوا بأن الأهوال التي عاشها شعبنا طوال الثلاثين عاما الماضية، خلقت مظالم ومرارات واحزان داخل معظم البيوت فلا بد من كفكفة الدموع،

    عليهم أن يدركوا بأن بلادنا في حاجة ماسة للسلام ليعود اللاجئين لمدنهم وقراهم من معسكرات اللجوء القسري داخل وخارج السودان.

    عليهم أن يدركوا بأن بلادنا في حاجة ماسة لعودة أبنائها المهاجرين قسرا، المنتشرين في كل بقاع الأرض، ليجتمع الشمل وليساهموا في البناء والتعمير.

    عليهم أن يتخلوا طوعا عن المال العام الذي اكتسبوه دون وجه حق،

    عليهم أن يدركوا انه لا مجال للافلات من العقاب، بالتالي لا بد من عدالة إنتقالية نجاحها يتوقف على التخلي عن المكابرة والتحلي بشجاعة الإقرار بالذنب.

    سؤال :- ماذا تقول بمناسبة مرور عام على مجزرة ميدان الإعتصام؟

    أسال الله أن تكون مجزرة ميدان الإعتصام، هي نهاية الأهوال والمآسي والأحزان التي عاشها شعبنا طوال الثلاثين عاما الماضية.
                  

06-12-2020, 00:27 AM

Ahmed musa
<aAhmed musa
تاريخ التسجيل: 07-08-2007
مجموع المشاركات: 16669

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للنقاش : قانون لجنة التفكيك ..!! (Re: Ahmed musa)



    الإسترداد وفقا لقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو1989 وإزالة التمكين لسنة 2019 قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989وإزالة التمكين لسنة 2019 ،ونشير إليه فيما يلي بقانون إزالة التمكين تسهيلا للمرجع، هو قانون أساسي لأداء مهام الفترة الإنتقالية ،يهدف إلى إنهاء سيطرة الحزب الحاكم في نظام الإنقاذ، على مفاصل الدولة، والإقتصاد بعدد من الإجراءات، التي تقوم بها في المبتدأ لجنة تسمى “لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الأموال”. وتهدف تلك الإجراءات لإزالة التمكين بمختلف أنواعه، ومن ضمنها، وهو ما يهمنا هنا، الإستيلاء على الأموال التي تم الحصول عليها بواسطة الحزب الحاكم أو واجهاته أو المتنفذين في النظام المباد، بطريق غير مشروع. وهي أموال إما مملوكة أو مستحقة للدولة أو لأفراد تم الحصول عليها إستغلالا للنفوذ أو بشكل من إشكال الفساد. السوال المحووري هنا هل الإستيلاء على تلك الأموال من سلطات اللجنة حسبما سار العمل بأي مسمى كان ذلك الإستيلاء؟ هذا ما نود هنا الإجابة عليه. الأصل هو أن الدولة تحصل على الأموال عن طريق الضرائب، ولها أن تنشيء أو تشارك في مشاريع خاصة بغرض رفع القدرات الإقتصادية للمجتمع الذي تحكمه كهدف رئيسي وللإنتفاع من عائدها كهدف ثانوي. ولكن الدولة أيضا تحصل على أموال في مملوكة للأفراد عن طريق التعاقد ويجوز لها الإستيلاء على الأموال جبراً عن صاحبها إستستثناءً عن طريق التأميم والمصادرة. التأميم والمصادرة الفرق بين التأميم والمصادرة، هو أن التأميم يقوم على نزع ملكية عقار، أو مشروع، أو عمل صناعي أو تجاري معين، مملوك لجهة خاصة، وتحويله لملكية للدولة، عن طريق إستخدام الدولة لسلطتها الممنوحة لها بموجب القانون. ويوجب الدستور على الدولة أن لا تفعل ذلك، إلا إستجابة لمتطلبات الصالح العام، والتي تدعو لإستخدام عقار بشكل معين، يلزم معه تحويل ملكيته لصالح الدولة. كذلك فإن الدستور يلزم الدولة بأن لا تقوم بذلك إلا في مقابل تعويض عادل. هذا التعويض يخضع تقديره في حالة عدم الإتفاق إلى مراجعة القضاء. أما المصادرة فهي تجريد لشخص من كافة ممتلكاته أو بعضها كعقاب على فعل جنائي إرتكبه. والمصادرة لا تقع بحكم الدستور إلا بحكم قضائي تحكم به المحكمة وفق القانون. معنى كلمة إسترداد في القانون معلوم أن اللجنة تستخدم كلمة إسترداد للإشارة إلى قرارتها بتحويل ملكية ممتلكات في يد أفراد أو هيئات بعينها لصالح الدولة، فما صلة ذلك بمعنى الكلمة في القانون؟ إستخدم قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين كلمة إسترداد ولكنه لم يعرفها. والمعلوم أن القانون إذا إستخدم تعبيراً معيناً بمعنى خاص، مختلف عن المعنى العادي لذلك التعبير، فإنه يضع له التعريف الذي سيستخدمه به في صدر التشريع الذي إستخدمه على ذلك النحو. لما كان التشريع المعني لم يفعل ذلك، فإن المعنى الوحيد الممكن إستخلاصه من كلمة إسترداد هو المعنى اللغوي العادي لها. وسنسارع بإستبعاد المعنى المستخدم في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والذي جاء في تصريحات بأنها مصدر هذا التعبير، وذلك لأنه إذا كانت الإتفاقية المذكورة إستخدمت الكلمة بمعنى خاص ــ وهي لم تفعل على ما سنرى حالاُ ــ فقد كان الأول بالمشرع أن يضمن التشريع تعريفا يقول أن كلمة إسترداد تعني هنا نفس المعنى الذي تحمله إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وواقع الأمر هو أن الإتفاقية لم تضع تعريفا معينا للفظ الإسترداد وقد خلت المادة الثانية والخاصة بالمصطلحات المستخدمة من تعريف لمصطلح إسترداد. صحيح أن الإتفاقية إستخدمت المصطلح ولكنها إستخدمته بمعناه العادي في المواد 52 و53، والتي توجب التعاون الدولي لإسترداد الأموال الواقعة عليها الجريمة عبر الحدود الدولية، الصادر بها أحكام قضائية، في الدولة التي وقعت فيها الجريمة. إذا فليس أمامنا إلا أن نقول أن القانون لم يضف على كلمة إسترداد معنىً خاصاً، وإنما يستخدمها بمعناها اللغوي العادي. والإسترداد لغة هو إستعادة الشئ الذي خرج لأي سبب من الأسباب عن حيازة شخص ما، إلى ذلك الشخص. وخروج الشيء عن حيازة الشخص يمكن أن يتم برضا الشخص، أو بحكم القانون، أو بعمل غير مشروع. وكلمة إسترداد تشمل من حيث المعنى عودة الشيء إلى تلك الحيازة، بغض النظر عن سبب خروجه عنها في المقام الأول. أيلولة أموال حزب المؤتمر الوطني للدولة إستخدم قانون تفكيك نظام الإنقاذ لفظ الإستراداد بصيغتين مختلفتين، في ثلاث نصوص مختلفة. الأولى في عنوان القانون حيث إستخدمها في صيغة المصدر، وإستخدمها مرة أخرى بنفس الصيغة في إسم اللجنة. والثالثة في الفقرة الثالثة من المادة (4) من ذلك القانون، وقد إستخدها في صيغة الفعل المبني للمجهول، فنص على أن تُحجز وتُسترد الممتلكات والأموال المملوكه للحزب والواجهات التابعة له، وتؤول لصالح وزارة المالية والتحطيط الإقتصادي. ووفقا لذلك فالإسترداد يقع وفقاً لأحكام ذلك القانون، على الممتلكات والأموال المملوكة لحزب المؤتمر الوطني، أو لواجهاته التابعة له. وكلمة واجهات أيضاً لم يتم تفسيرها بواسطة القانون، مما يلجئنا لتفسيرها وفقا لمعناها السياسي. الواجهة تعني لغةً ما يقابل النظر من الشيء المنظور. وواجهات الأحزاب في الأدب السياسي تعني الواجهات التي يكونها الحزب للعمل من خلفها، أو التحالفات السياسية التي يعمل من خلالها. ولكن كلمة إسترداد لم يستخدمها القانون في غير ذلك من صور الفساد. على أي حال فالفقرة شابها غموض غير مستحب في التشريع. فهي إستخدمت كلمة تُسترد بصيغة مبنية للمجهول، دون تحديد لجهة بعينها، تمنحها سلطة إسترداد الممتلكات، والأموال المملوكة للحزب، أو الواجهات التابعة له. وما يزيد الأمر غموضاً أن المادة تتحدث عن الأموال المملوكة بواسطة المؤتمر الوطني، فهل كلمة تُسترد هنا تعني أن تلك الأموال الخاضعة للإسترداد، كانت قبل إمتلاكها بواسطة المؤتمر الوطني، مملوكة لوزارة المالية والتخطيط الإقتصادي؟ هذا هو معنى المصطلح، وإن كنت لا أعتقد أن هذا هو المقصود. وكان الأوفق أن تُحذف كلمة تُسترد من الفقرة، فيكون نصها “تُحجز الممتلكات والأموال المملوكه للحزب والواجهات التابعة له، وتؤول لصالح الدولة” إذ لا معنى للنص على وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي، لأن أيلولة الملكية للدولة هو الحكم المطلوب، أما الجهة داخل جهاز الدولة التي ستستفيد من تلك الأيلولة فتختلف حسب طبيعة الأموال نفسها. مصدر الحكم وسلطة تحديده هذه هي صيغة أوضح للمقصود من المادة، وهو أيلولة كل الأموال المملوكة للمؤتمر الوطني وواجهاته للدولة. وهي أيلولة تقع بحكم القانون، ولا تحتاج لقرار من جهة بعينها، ولكن ما يحتاج لقرار هو تحديدها وإستخلاصها في مواجهة الجهات التي تدعي ملكيتها. علينا أن نفرق هنا بين الأموال المملوكة للحزب المحلول وواجهاته بشكل واضح قانوناً، لا يحتمل نزاعاً. وأمثلة ذلك تبدو بالتسجيل في العقارات، أو بالحيازة بالنسبة للمنقول. وهذه الممتلكات تؤول ملكيتها للدولة بحكم القانون، ولا تحتاج أصلا لقرار من لجنة إزالة التمكين. وبين الممتلكات المملوكة للحزب والتي يأتمن عليها غيره بشكل غير ظاهر وهذه سنتناولها لاحقا. بالنسبة للحالة الأولى فقرار الحل يحمل في طياته أيلولة الممتلكات للدولة. السؤال هو ما هي طبيعة هذه الأيلولة؟ لا شك أن الأيولة هنا تقوم على نزع الملكية كعقوبة. وهي إذا مصادرة. وحكم القانون بأيلولة أموال الحزب للدولة، لا يشكل صعوبة دستورية، لأنه قرار تبعي مترتب على الحل. صحيح أن المصادرة لا تجوز إلا بحكم قضائي، ولكن هذا هو حكم دستوري يتمتع به الأفراد والهيئات التي يعترف بها القانون. حل الحزب هو بمثابة إعدام له لا يجعل له أي حقوق يمكن بقاؤها على إستقلال. وإن جاز الطعن في الأيلولة كجزء من الطعن قرار الحل نفسه. الأموال التي تم إنتقالها عن طريق معاملات فاسدة معلوم أن للجنة إختصاصات أخرى وهي محاربة الفساد، وتفكيك التشكيلات القانونية التي كان المؤتمر الوطني يستخدمها في التمكين لنظام الإنقاذ، والتي منح القانون للجنة سلطة حلها. وهذه التشكيلات تشمل النقابات، والإتحادات المهنية، والجهات الحكومية، والشركات الخاصة، وأي مكون أخر حسبما هو وارد في القانون. والسؤال هو ما هي سلطة اللجنة فيما يتعلق بالأموال التي تصل من واقع تحرياتها إلى أنها في واقع الأمر تخص الحزب أو واجهاته، ولكنها مسجلة كعقار، أو تحت حيازة آخرين؟ هنا علينا أن نعود بمنتهى الدقة لسلطات وإختصاصات اللجنة. الأموال المملوكة في الظاهر لهيئات الملاحظ أن اللجنة في قراراتها المتعلقة بالأموال، تستخدم لفظ الإسترداد للإشارة إلى الأموال التي قررت أنها إنتقلت عن طريق الفساد، إلى أفراد كانوا متنفذون في نظام الإنقاذ، أو أموال مملوكة لحزب المؤتمر الوطني أو واجهاته، وهذه المسائل يشوبها خلل كبير. لابد لنا هنا من التفرقة بين الأموال المملوكة لهيئات، وبين الأموال المملوكة لأشخاص. الثابت هو أن الأموال المملوكة لهيئات، يترتب على حل المنظمة التي تملكها، ضرورة تحديد جهة لحصرها ولحفظها، منعاً لضياع تلك الأموال. وبالتالي فإن حل المنظمة يتطلب بالضرورة وضع الأموال المملوكة لها، حتى ولو كان ذلك بشكل مؤقت، في يد جهة ما. لذلك فإن القانون ينص على أن تحدد اللجنة طريقة التصرف في تلك الأموال. وهذا الأمر هو بطبيعته مؤقت لحين إستلامه بواسطة النقابة أو الهيئة البديلة. ولكن ذلك لا يمنع الطعن في تلك القرارات بالسبل التي وفرها القانون في الطعن في قرارات اللجنة. وقرار التصرف في ممتلكات الهيئة أو النقابة المحلولة يتصف أيضا بصفته قرار تبعي، وغالبا ما يتم الطعن فيه مع الأمر الأصلي الذي يقضي بالحل. الأموال المملوكة لأشخاص أو لهيئات قائمة السؤال هو ما هي سلطات اللجنة فيما يتعلق بالأموال المملوكة لأشخاص أو لهيئات لم تخضع لقرار بالحل، ولكن تحريات اللجنة تشير إلى أن تلك الأموال هي في واقع الأمر مملوكة لحزب المؤتمر الوطني؟ هل سلطات اللجنة تمتد إلى الإستيلاء على تلك الأموال؟ وكذلك يثور سؤال بالنسبة لسلطات اللجنة، فيما يتعلق بالأموال المملوكة لأفراد أو هيئات لهم علاقة بالمؤتمر الوطني، أو بنظام الإنقاذ، والتي تشير تحريات اللجنة إلى أن تلك الأموال قد إنتقلت إليهم عن طريق إستغلال النفوذ أو أي معاملات أخرى فاسدة. ما هي حدود سلطات اللجنة بالنسبة لتلك الأموال؟

    التفاصيل هنا: https://www.alnilin.com/13123621.htmhttps://www.alnilin.com/13123621.htm
                  

06-12-2020, 09:16 AM

عمر عبد الكريم علي
<aعمر عبد الكريم علي
تاريخ التسجيل: 06-24-2013
مجموع المشاركات: 388

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للنقاش : قانون لجنة التفكيك ..!! (Re: Ahmed musa)

    والدعم السريع يعملو ليو ممثل في اللجنة ليه
                  

06-12-2020, 10:28 AM

Ahmed musa
<aAhmed musa
تاريخ التسجيل: 07-08-2007
مجموع المشاركات: 16669

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للنقاش : قانون لجنة التفكيك ..!! (Re: عمر عبد الكريم علي)

    Quote: والدعم السريع يعملو ليو ممثل في اللجنة ليه


    ده واحد من الأسئلة المهمة
    وانا بتكلم من وجهة افادات البرهان انو الدعم السريع جزء من القوات المسلحة
    فطالما القوات المسلحة ممثلة ليه ممثل للدعم السريع
    وليه ماف ممثل للقوات البرية او الجوية او الدفاع الجوي او او او
    شكرا عمر عبدالكريم
                  

06-12-2020, 11:18 AM

Ahmed musa
<aAhmed musa
تاريخ التسجيل: 07-08-2007
مجموع المشاركات: 16669

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للنقاش : قانون لجنة التفكيك ..!! (Re: Ahmed musa)









                  

06-12-2020, 06:11 PM

Ahmed musa
<aAhmed musa
تاريخ التسجيل: 07-08-2007
مجموع المشاركات: 16669

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للنقاش : قانون لجنة التفكيك ..!! (Re: Ahmed musa)

    بسم الله الرحمن الرحيم
    قرارت لجنة التمكين بين النفاذ والبطلان
    لقد ثار جدل كثيف حول قرارات لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الأموال المنهوبة استناداً لعدم قانونية القرارات الصادرة منها، بمصادرة الأموال بحسبانها قرارات لم تصدر بموجب حكم قضائي، أو من محكمة مختصة، وللوقوف على ماهية وقانونية هذه القرارات نشير لنص المادة (6)(1) من قانون تفسيرالقوانين 1974م والتى تقرأ كالاتي:
    [تفسر نصوص أي قانون بما يحقق الغرض الذي شُرع من أجله ويفضل في جميع الحالات التفسير الذي يحقق هذا الغرض على سواه].
    ووفقاً لهذا النص يجب تفسير قانون ازالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال تفسيراً محكما(Tight Interpretation of the Law) فالغرض من هذا القانون وفقاً لنص المادة (11) من الوثيقة الدستورية والتي تتعلق بسن التشريعات المتعلقة بمهام الفترة الانتقالية، ولعل أهم هذه المهام ما ورد في المادة (15) من الوثيقة والتي تنص على الاتي:
    [تفكيك بنية التمكين لنظام الثلاثين من يونيو 1989م وبناء دولة القانون والمؤسسات].
    ووفقاً لذلك فيجب ان ينصرف تفسير أي نص في قانون تفكيك نظام الانقاذ (2019) بما يحقق نية المشرع في تفكيك نظام الانقاذ، ومن المعلوم بداهةً فإن هذا القانون قانون استثنائي يهدف لمعالجة مرحلة استثنائية (الفترة الإنتقالية) وليس مرحلة عادية تحكمها القوانين السارية، وبالتالي لا مجال لإنطباق تلك القوانين المتعلقة بالفساد في هذه الفترة والمنصوص عليها في القانون الجنائي والقوانين الاخرى.
    والسؤال الذي يطل برأسه هل يجوز للجنة إزالة التمكين اصدار قرارات أو أحكام بالمصادرة دون تقديم الشخص او الجهة المعنية للمحاكمة؟
    وهل يحق لها اصدار أوامر او احكام بالمصادرة؟
    وللاجابة على هذا السؤال نشير لنص المادة (22) (1) من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة 1974م والتي تُقرأ:
    [اذا صدر بموجب احكام أي قانون حكم من اي محكمة او اي سلطة اخرى بمصادرة نقود او حيوان او اي شيء اخر فما لم ينص على خلاف ذلك او ينص القانون صراحة على ان المصادرة لمصلحة شخص بذاته تكون المصادرة لمصلحة الحكومة .....الخ].
    وباستقراء هذا النص يتضح لنا ان المصادرة تصدر من المحكمة او من اي سلطة اخرى، وكلمة سلطة تعني انها سلطة تم تشكيلها بموجب قانون، ولا شك ان عبارة سلطة تنطبق على لجنة تفكيك التمكين التي تم تشكيلها وفقا لنص المادة (4) من قانون تفكيك نظام الانقاذ 2019م والتي تمارس صلاحياتها وسلطاتها الممنوحة لها بموجب المادة الخامسة من نفس القانون.
    ومن هنا نخلص الى ان المصادرة نوعين: مصادرة قضائية وهي التي تصدر بموجب حكم او قرار من سلطة قضائية اما المصادرة غير القضائية فإنها تصدر من سلطة غير قضائية وفقاً لنص المادة (22) من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة 1974م المشار اليه اعلاه والتي اشارت الي ان المصادرة يمكن تصدر من سلطة اخرى خلاف المحكمة.
    والمصادرة غير القضائية تنقسم لنوعين:
    (1) مصادرة إدارية.
    (2) مصادرة تشريعية.
    فالمصادرة الإدارية هي إجراء تتخذه السلطة التنفيذية دون إدانة جزائية سابقة، وهو إجراء تكرسه قوانين الدول التي تشكو من الجريمة المنظمة، مثل القانون الايطالي المتعلق بنشاطات المافيا الذي يخول الحجز على اموال عصابات المافيا ووضعها على ذمة الدولة أو المؤسسات العامة ومن ثم مصادرتها، وللمتضرر الحق في الإعتراض خلال مدة محددة منصوص عليها قانوناً وإلا اضحى القرار بمثابة الحكم البات وله القوة التنفيذية، فالمصادرة هنا تبتدئ إدارية وتنتهي قضائية وبالتالي فان هذا الإجراء لا يخرج عن اطار المصادرة القضائية، فقد كفل قانون تفكيك نظام الانقاذ (2019) هذا الحق لكل متضرر من قرارات اللجنة وفقا لنص المادة (8) درجتي استئناف دائرة اولى ودائرة نهائية قضائية، وبالتالي فإن قرارات لجنة إزالة التمكين تبتدىء إدارية وتنتهي قضائية وفقا لما هو موضح أعلاه .
    وهذه الأخيرة سنعود لها عندما نتحدث عن طبيعة القرار الصادر من اللجنة مقرؤا مع ما اوردناه آنفاً.
    اما المصادرة التشريعية فهي المصادرة التي تتم بمقتضى نص تشريعي وهي تعتبر ابرز الاليات التى تستعملها الدولة بعد تغيير الحكم عبر ثورة شعبية، او انقلاب عسكري، او تدخل عسكري، او اجنبي، او دولي، وتساعد على إسترجاع الأموال وجبر الضرر الذي لحقها جراء التجاوزات التي إرتكبها كل من تقلد سلطة الدولة في الفترة السابقة.
    وأوضح مثال للمصادرة التشريعية في الدول العربية المرسوم رقم (13) 2010م والقانون التونسي رقم(2). ونص هذا القانون على عدم معارضة مفعول المصادرة بأي سند قانوني أو تعاقدي.
    وفي العراق قانون حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة منذ عام 17/7/1979م وحتى 8/4/2003م تاريخ سقوط نظام صدام حسين وهذه الأموال تعود لصدام وأركان نظامه وكل من أستغل صفته الوظيفية أو الحزبية، وهذا القانون نص على تكوين لجنتين الأولى إدارية
    (كما لجنة ازالة التمكين وفقا للقانون السوداني) والثانية قضائية تصدر قرارات بالمصادرة بشكل نهائي ويمكن الاعتراض على قراراتهما، وذلك مايماثل مانص عليه القانون السوداني وفقاً لنص المادة (8) المشار إليها.
    وفي أمريكا فإن قانون(USA Patriot Act 2001) الذي صدر في 26/10/2001م بعد هجمات 9 سبتمبر (2001)، وهذا القانون أعطى المشرع الحق في إصدار تشريعات بمكافحة الإرهاب وتحديداً القيام بمعالجات تشريعية لمعاقبة مرتكبي هجمات سبتمبر 2001م مما يعد هدماً للقاعدة القانونية الذهبية التي تنص على عدم سريان القوانيين بأثر رجعي (The Retroactive of the Law) ، وكل ذلك بسبب الظرف الإستثنائي الذي يعالجه القانون. وماتجرأ المشرع الأمريكي على إنتهاك القواعد القانونية الراسخة في نظام قانوني يمجد الحريات ويعلى من شأنها إلا لأن الظرف الإستثنائي الذي أقتضى هذه الضرورة يقتضي المعالجة الإستثنائية، وهو نفس الظرف الذي تعاني منه المرحلة الإنتقالية والإستثنائية في نفس الوقت.
    وتعطي المادة (54) الفقرة (ج) من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2005مUnited) (Nations Convention Against Corruption (UNCAC) السلطات المختصة في الدولة المعنية الحق في إتخاذ مايلزم من تدابير للسماح بمصادرة الممتلكات دون إدانة جنائية في الحالات التي لايمكن ملاحقة الجاني بسبب الوفاة أو الفرار أو الغياب أو في حالات أخرى مناسبة.
    وقد تركت الإتفاقية للدول إختيار الشكل القانوني لهذه المصادرة confiscation غير المرتبطة بالإدانة وفقاً لما يقتضيه قانونها الوطني.
    فالمصادرة القضائية تكون في الحالات الطبيعية العادية والتي تقتضي حجز هذه الأموال المتعلقة بكل دعوى على حده، ووفقا للإجراءات العادية فقد تفلت هذه الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة من المصادرة.
    فالفساد في النظام السابق كان فساد ممنهج وشكل منظومة فاسدة تعمل تحت غطاء قانوني ترتب عليه قرارات وإجراءات أدت لتصفية أهم المرافق الإقتصادية كالخطوط الجوية السودانية، والخطوط البحرية، والأسواق الحرة، والإتصالات، وكل مرافق الدولة الحيوية التي كانت ترفد الخزينة العامة، والتي آلت لجيوب الفاسدين من اركان النظام السابق بمقابل لا يتجاوز نسبة %10 من قيمها الحقيقية، وقد كانت كل هذه الإجراءات تحت غطاء قانوني تبدوعلى ظاهره الشرعية ويحمل بين طياته كل أنواع الفساد الرسمي والتنظيمي، ودون إجراءات إستثنائية لايمكن إستعادة هذه الأموال الضخمة للخزينة العامة.
    ومن هنا نخلص إلي أن الإجراءات التي أتبعتها لجنة إزالة التمكين تحظى بالغطاء القانوني والمشروعية، مما يجعلها ترتب آثارها القانونية بالرغم من الإنتقادات التي وجهت لها والتي تركزت على وجوب أن تكون المصادرة بناءً على حكم قضائي وقد أشرنا لخطل هذا الرأي آنفا، وحتى على فرض صحة ذلك فإن تدخل السلطة القضائية بتشكيل دائرة من رئيس القضاء بالنظر في الإستئنافات ضد قرارات اللجنة فإن الحكم الصادر من هذه الدائرة يعتبر حكما قضائياً وبالتالي تكون المصادرة قد تمت بناء على حكم قضائي. واستناداً لنص المادة (8) فإن إدخال عبارة (حكم نهائي) يعني أن القرار النهائي يخضع لرقابة القضاء، وقيام القضاء بدوره هذا وفي المرحلة النهائية للقرار يعني أن الحكم الصادر حكم قضائي نهائي بات توافرت له كل شروط الأحكام القضائية وبالتالي فإن القرار الصادر من اللجنة بالمصادرة يكون حكما قضائيا توافرت له كل أركان الحكم القضائي.
    ومما يستغرب له أن بعض منتقدي قرارات اللجنة والذين ينادون بأن تكون المصادرة بموجب حكم قضائي نجدهم من الداعمين لمشروع قانون إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية 2020م والذي يقضي بتفكيك بنية التمكين في منظومة الأجهزة العدلية والحقوقية. وهذا التفكيك بالضرورة ليس بموجب حكم قضائي وتم الإعتراض على إضافة تعديل يقضي بمراعاة قوانين المنظومة ويأتي على رأسها قانون السلطة القضائية 1986م الذي يستوجب عزل القاضي بموجب مجلس محاسبة وتم الإعتراض على التعديل حتى لايتم الإحتكام لقانون السلطة القضائية 1986م وبالتالي يتم عزل القاضي الذي وصل لمنصبه هذا عن طريق التمكين والإنتماء الحزبي، ومشروع القانون محق في هذا ويستند لنفس فلسفة قانون تفكيك نظام الإنقاذ وبالتالي لايمكن أن يكون الإجراء هنا سليماً ومتسق مع القانون وهناك يفتقر للشرعية والسند القانوني ومن نافلة القول فإن مصادرة الحق في العمل Right Of) (Labour
    المنصوص عليه في العهد الدولي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية
    (Covenant on Economic Social Cultural Right 1967).
    أشد وطأة وإيلاما من مصادرة الأموال والممتلكات، فالعدالة لا تتجزأ ولا تكيل بمكيالين ولا يمكن ان تكون المصادرة بموجب قانون تفكيك التمكين غير قانونية والعزل من الوظيفة استنادا لتفكيك التمكين وفقاً للوثيقة الدستورية واستناداً لنص المادة السادسة من مشروع قانون اصلاح المنظومة العدلية والحقوقية 2020م ودون حكم قضائي او مجلس محاسبة اجراءا قانونياً، بالرغم من ارتكاز كليهما على نفس الأرضية (تفكيك التمكين!).
    الشيخ حسن فضل الله
    المحامي
                  

06-12-2020, 10:00 PM

Ahmed musa
<aAhmed musa
تاريخ التسجيل: 07-08-2007
مجموع المشاركات: 16669

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للنقاش : قانون لجنة التفكيك ..!! (Re: Ahmed musa)

    لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو١٩٨٩وازالة التمكين واسترداد الاموال ومحاربة الفساد،بين القانون والخرمجة
    بارود صندل رجب / المحامي
    ما زلنا نحوم حول حمي هذه اللجنة،نبتغي اصلاحها كأداة فاعلة وعادلة في القيام بواجبها في استرداد اموال الشعب التي نهبت في ظل العهد البائد،لا خلاف حول هذه المهمة النبيلة من الناحية الموضوعية،كما وان وجود لجنة مختصة تتمتع بقدر من المرونة الاجرائية لا تتقاطع مع عمل النيابة العامة والقضاء بل ضروري و مساعد ومسهل لعملهما،ولكن المطلوب ان يظل كل ذلك تحت مظلة سيادة حكم القانون،واحدة من المسببات التي ادت الي انهيار النظام السابق هي غياب سيادة حكم القانون،والذي يعني تغييب العدالة،وبالتالي فمن غير المعقول بعد هذه الثورة التي رفعت شعار(سلام،حرية،عدالة)نعود الي ذات المربع ونهدم الوثيقة الدستورية التي وقعناها بدماء الشهداء ولم تجف تلك الدماء بعد،سبق ان اوضحنا اكثر من مرة الخلل في قانون التفكيك ومخالفته الواضحة للوثيقة الدستورية،ولعدد من القوانين السارية في البلاد ولكن نجمل القول بان عدم اتباع الوسائل القانونية السليمة ،المرسومة منها بالقانون او ما تعارف عليها بالوجدان القانوني السليم يعد خروجا علي القانون بغض النظر عن نبل الهدف ،اول ما يلاحظ علي اللجنة ان تسميتها مخالفة لقانون التفكيك نفسه،كانت تسمي نفسها قبل تعديل القانون(لجنة التفكيك،وازالة التمكين لنظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ ومحاربة الفساد)بينما سمته القانون(لجنة التفكيك وازالة التمكين)وحتي بعد التعديل السريع لأستدراك اخطاء جوهرية اصبح اسم اللجنة(لجنة التفكيك وازالة التمكين واسترداد الاموال) ولكن تصر اللجنة ان اسمها لجنة التفكيك وازالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الاموال،، والحقيقة انها ليست مختصة بمحاربة الفساد،تلك اختصاص مفوضية مكافحة الفساد التي لم تر النور بعد رغم اهميتها الكبري في سد ابواب الفساد المشرعة الان او علي الاقل كفكفتها (ما المبرر من تجاهل تكويين المفوضيات)،قد يقول قائل مسألة الاسم شكلية لا تؤثر في مضمون القانون ...والصحيح ان احكام القانون والالتزام الصارم بنصوصه وروحه يغلق باب التجاوزات هذا من ناحية ومن الناحية الفنية كيف يفوت علي الجهات العديدة التي مر بها القانون،هذا الخطأ،بل الاصرار علي استمراره!!!
    ناتي الان الي ما نحن بصدده اليوم،ففي الاطلالة الاخيرة للجنة،صدرت قرارات باسترداد اموال طائلة ولاول مرة احس علي المستوي الشخصي باهمية عمل اللجنة رغم اعتراضي علي طريقة عملها ،ولكن فور انتهاء المؤتمر الصحفي،ظهرت بيانات تشكك في صحة ما توصلت اليها اللجنة،وعلي فرض عدم صحة هذه البيانات فعلي اللجنة ان تميط اللثام علي هذه التخرصات،حفاظا علي مصداقيتها اولا،وتمليك الحقائق للشعب والذي باسمه وبارادته تعمل هذه اللجنة ثانيا ، الم ينتهي زمن الدسدسة والغتغتة.
    تعالوا معنا نلقي بعض الاضاءة علي البيانات التي وردت وتشكك في صحة قرارات اللجنة:_
    اولا:
    مصادرة شركة الراسل للتحاويل المالية،ثبت انها مملكوكة لصاحبنا عمار السجاد،والذي اصدر بيانا سماه رقم واحد،وضح فيه الحقيقة من وجهة نظره،ولكن الاهم هو ما ذكره لاحقا بان احد قيادات قحت اتصل عليه ليعتذر عن الخطأ غير المقصود،،،ان صح ذلك ما علاقة هذا القيادي باللجنة حتي يتحدث باسمها!!وان كان ذلك مجرد تلفيق من السجاد فماذا فعلت اللجنة وهي التي تتمتع بسلطات واسعة؟لم يكتفي السجاد بذلك الكلام فحسب بل ذهب الي القول بانه يمارس عمله في شركته بطريقة معتادة،لا شرطة ولا حجز ولا يحزنون،وهذا يتعارض تماما مع قرارات اللجنة التي امرت بوضع الحراسة علي هذه الشركات حتي قبل اذاعتها للقرارات...اين الحقيقة.
    ثانيا:_
    شركة حريص العالمية للاستثمار المحدودة،هذه الشركة اتهمت بنهب اموال الخزينة العامة، وبخلق ازمة المواصلات باستيرادها لبصات قديمة كما اتهمت بتنفيذ عمليات غسيل اموال،اصدرت الشركة بيانا نفت فيها التهم جملة وتفصيلا،انها لم تستورد اصلا بصات لا جديدة ولا قديمة لولاية الخرطوم،وانها فقط كانت وسيطة(سمسار)والقاسم المشترك بين هذه الشركة وشركة السجاد ان اللجنة الموقرة لم تحقق مع الشركتين ولم تسألهما باي شكل من الاشكال،ولو صح الادعاء،فان اجراءات اللجنة تكتنفها الفوضي وتجانب ما ترددها اللجنة من دقة تحرياتها وتحقيقاتها.
    ثالثا:_
    طائرة المؤتمر الوطني، المشتراة من اموال الشعب والحمد لله مازالت جاثمة في المطار ولم تهرب والشكر للجنة علي مجهوداتها التي حافظت علي الطائرة،لم تدم فرحتنا طويلا بل اصابتنا خيبة عمل كبيرة،عند مطالعتنا لمنشور تفيد ان الطائرة مملوكلة لشركة اسمها كوش وهي تابعة للقوات المسلحة،يعني ان اللجنة استردت مالا مملوكا اصلا للشعب وفي حيازته الي حيازته ،هذا باعتبار ان الجيش من الشعب واليه،ممكن للجنة راي اخر،لم يصلنا بعد ما يفيد صدور اي توضيح من الجهات المعنية.
    رابعا:_الحساب الخاص للمخلوع والذ ي يورد فيه مبالغ طائلة بالعملة الصعبة حوالي عشرين مليون دولار امريكي،شهريا،وتقلص الي ثلاثة مليون حتي يوم سقوطه،الحسبة لا يقدر عليها الا ذو العلم والخبرة في الحسابات وتقنياتها،،انا شخصيا عانيت اشد المعاناة من هذا الخبر،فمنذ المؤتمر الصحفي للجنة ظللت اتلقي انتقادات لاذعة من بناتي واولادي من هول هذا الفساد،يضربون اخماسا في اسداد في ان هذا المبلغ كان يكفي لبناء كم مستشفي في السودان،وكم مدرسة،،وكم،،وكم علي طريقة الاستاذ طه عثمان عضو اللجنة وبقدر ما حاولت ان ادافع عن نفسي بانني مصدوم مثلهم من هول الامر حاميها حراميها،ولكن لا جدوي،،لم ينقذني من وخزاتهم الا البيان المنسوب للدكتور فضل عبدالله فضل وهو اخر وزير برئاسة الجمهورية ،هذا البيان جاء واضحا لا لبس فيه واهم ما ورد فيه ان الحساب بالرقم٢٦١٦بنك ام درمان الوطني باسم رئاسة الجمهورية وليس باسم الرئيس الشخصي، واكبر مبلغ نزل فيه لا يتجاوز ٢٠٦الف دولار امريكي،شهريا،ويصرف المبلغ لمهام رئاسية(رئيس الجمهورية ونوابه ومساعديه)والاهم ان صلاحيات ا لصرف انتقلت لرئيس مجلس السيادة الحالي،وان الحساب ما زال فاعلا وتدفع منه نثريات الماموريات لرئيس واعضاء المجلس السيادي ومن ضمنهم بطبيعة الحال السيد محمد الفكي سليمان الرئيس المناوب للجنة التفكيك والذي مهر علي القرارات الاخيرة بتوقيعه ،ما ذكره الوزير السابق ومما يضفي علي بيانه قدر كبير من المصداقية،انه قام باجراءات التسليم والتسلم في يونيو٢٠١٩واعتمدها البرهان،،قطعت جهيزة قول كل خطيب،ومما يدعم ماذهب اليه البيان اجراءات المحاكمة التي خضعت لها المخلوع،ولم كانت الاجراءات متعلقة بفساد مالي تم التحري عن حساباته الخاصة ولم يرد ذكر هذا الحساب الخرافي،ومع ذلك الكرة في مرمي اللجنة،اما ان توضح ان الحساب المعني ليس حساب رئاسة الجمهورية،او انه ذات الحساب وان بيان الوزير السابق قصد به تضليل العدالة والتشكيك في مصداقية اللجنة،لا سيما ان اللجنة اشارت الي تحريك اجراءات في مواجهة المخلوع بقيد بلاغ لدي النيابة المختصة، كما وان الكرة في مرمي مجلس السيادة الذي يجب عليه توضيح الامر،بل محاسبة كل من ثبت ضلوعه في الامر بطريقة غير صحيحة والافان اثار لملمة مثل هذه القضايا تحت التربيزة يتجاوز اللجنة الي التشكيك في مصداقية مؤسسات الدولة السيادية.
    خامسا:هنالك كلام عن منظمة سودان فاونديشن،والطاهر التوم ،،،،يحتاج ايضا الي بيان.
    نصيحتنا للجنة ان تخصص اطلالتها القادمة للرد علي ما اثير حول قراراتها جملة و فيما ذكرناه من نمازج وفي غيرها وعلي سبيل المثال سبق ان اصدرت اللجنة قرارا بمصادرة اراضي باسم الفريق هاشم حسين المدير الاسبق للشرطة ووالي الخرطوم السابق وظهر ان المعني صاحب الارضي شخص اخر مجرد تطابق في الاسماء وهذا مما لا يقبله العقل بحسبان ان اي تحري باقل مجهود يمكن معرفة ان كان المعني الفريق هاشم او شخص اخر،،كل هذه الاشارت تلقي بظلال كثيف من الشك حول عمل اللجنة...نحن في انتظار اطلالتكم،،،والسلام
                  

06-13-2020, 00:07 AM

Ahmed musa
<aAhmed musa
تاريخ التسجيل: 07-08-2007
مجموع المشاركات: 16669

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للنقاش : قانون لجنة التفكيك ..!! (Re: Ahmed musa)

    أخبار السودان مولانا سيف الدولة للراكوبة: كثيرون آثروا الصمت عن نقد الحكومة حتى لا ينعتوا بالخيانةلدي تحفظات تجاه لجنة تفكيك التمكين

    11 يونيو، 2020



    مولانا سيف الدولة حمدناالله عبدالقادر

    مولانا سيف الدولة حمدنا الله عبدالقادر ظل واحداً من السيوف المسلطة على رقابة دولة (الإنقاذ) وقادتها لم يتردد في توجيه سهامه راصداً ومنتقداً كل الخروقات التي قامت بها سواء كانت في مجال السلك القضائي والذي مرغت (الانقاذ) أنفه في التراب وحولته إلى حصن حصين لمحاربة المعارضين، وضمان عدم محاسبة الفاسدين من منسوبيها، وطرزت القوانين بما يتناسب ومقاساتها بعيداً عن الدين أو الاخلاق أو الأعراف. وضعت الاذلاء في مواقع لم يصلوا ليها بكفاءاتهم , إنما لخضوعهم البشع لأولياء نعمتهم , بدءً من أعلى منصب فيها وإلى آخر عامل في السلك القضائي, مما أتاح لها فرص التحكم في كل شئ, أما الذين رفضوا الانصياع لها تم فصلهم للصالح العام أو تم تهميشهم وعزلهم وتركهم على الهامش تتخطاهم فرص الترقي العادل وحتى الابتعاث.

    الراكوبة طرحت العديد من الاسئلة على مولانا سيف الدولة والذي آثر أن يكون ميزان عدالة من حيث الدقة والوقوف عند كل حرف, لذلك تأخر نشر الحوار وتعرّض الحوار للعديد من القضايا المتفق والمختلف عليها:

    لماذا تأسف على منظومة القانون التي صاغها الراحل علي محمود حسنين وتجاهلتها قوى الثورة؟وكيف كان من الممكن وبضغطة زر حجز الاموال وحظر السفر لقادة (الانقاذ) وغيرهم من المفسدين.ولماذا يتحفظ على عمل لجنة تفكيك التمكين؟ وأن المصادرات لاتتم إلا بالمحاكم.ولماذا لم تلجأ الدولة لقانون مكافحة الثراء الحرام؟ ففي المحاكم كان في مقدور الشعب التعرف على تفاصيل من أفسد ومن عاونه , ومن اشترك مع من. ولماذا وجهت له الانتقادات.من هم الذين وجدوا أنفسهم في مأزق فلاهم قادرين على انتقاد الاخطاء التي ترتكبها الحكومة حتى لا يخونوا ولا يتسببوا في إعانة الاعداء.ومن تصريحاته: “لم نكن نريد لثورتنا أن تنتهج أساليباً سوف تظل لاصقة في جبينها إلى يوم يبعثون فالتاريخ لا يرحم”.

    حوار عبدالوهاب همت

    لماذا أنت بعيد عن اللجنة القانونية وبعيد عن أجهزة حكم السلطة الإنتقالية ولم تشارك في الحكومة؟ هل عُرض عليك المشاركة وأنت رفضت ؟

    كثير من الناس يأخذون علي عدم مشاركتي في أجهزة الحكم بعد نجاح الثورة بإعتبار ما فهموه بأن وراء ذلك جحود من جهتي وعدم تضحية، وهذا غير صحيح، وما حدث أنه ليس هناك أي جهة قدمتني أو رشحتني لوظيفة أو عضوية لجنة قانونية أو غيرها، وظللت أطالع ما يُكتب عن ترشيحي لبعض المناصب عبر وسائل التواصل الإجتماعي، ولكن كل ذلك مجرد توقعات من الناس ولا علاقة له بما جرى في أرض الواقع.

    من جهتي لم أنتظر دعوة من أحد حتى أقوم بواجب المساهمة بالرأي في كل القضايا المطروحة خاصة في باب قضايا العدل والقانون، وكنت أبادر بنقل رأيي وإعتراضاتي وملاحظاتي عن طريق الإتصالات الشخصية بالإخوة والزملاء الذين تربطني بهم صلة داخل اللجان، وكنت أتفادى نشر الملاحظات في العلن حتى لا أسبب لهم حرج، حتى جاء الوقت الذي اضطررت فيه الى ذلك حينما شعرت بتجاهل الأخذ ببعض الملاحظات الخاصة بالوثيقة الدستورية، لأهميتها ولأنني كنت أعلم ما سوف يُسفر عنه إغفالها من مشاكل، وهذا ما حدث بالفعل، وقد يذكر المتابعين المقال الذي كتبته بعنوان (فزورة تعيين رئيس القضاء) وما تلى ذلك من مقالات تناولت عيوب الوثيقة الدستورية بشأن تعيين النائب العام وإصلاح الأجهزة العدلية وعدم تضمن الوثيقة للآلية التي يمكن بها إزالة التمكنين داخل هذه أجهزة العدالة.

    إلى ماذا تعزو تجاهلك؟ هل بسبب الشللية أم الحزبية أم ماذا؟

    أنا لا أجد تفسير لذلك، ولكن يمكن بأن يكون بسبب أنني لا أتكئ على خلفية حزبية، وبحسب ما أعلم أن الذين تم إختيارهم لشغل مواقع بأجهزة السلطة الإنتقالية تم ترشيحهم ودعمهم بواسطة كيانات وأحزاب .. إلخ، وبالطبع ليس من المُتصوّر ومن المستحيل أن أقوم من نفسي بقرع الأبواب في طلب موقع أو وظيفة في جهاز الحكم، هذا بالطبع شيئ لا يليق، ولكن ذلك لم يمنعني من العمل بكل طاقتي داخل لجنة الإصلاح القضائي التابعة لكيان القضاة السابقين في ملف إصلاح القضاء والأجهزة العدلية الأخرى، وقد سافرت ضمن هذا الغرض إلى السودان مرتين قابلت خلالهما رئيس الوزراء ورئيس القضاء والنائب العام ووزير العدل.

    عندما قابلت الدكتور حمدوك بمكتبه في زيارتي للسودان، وهو شخص تربطني به معرفة من قبل أن يصبح رئيساً للوزراء قال لي : “إنت ليه رفضت تشتغل معنا ؟”، ذكر حمدوك لي ذلك في حضور الزميلين العزيزين عبدالقادر محمد أحمد ونصر الدين حسن، ولم أرغب في الرد على سؤاله، لأن الظرف لم يكن يسمح بذلك، ولكن الواضح من صيغة السؤال أن الأخ حمدوك ليس لديه علم بأن موضوع ترشيحي لا يعدو أن يكون حديث “واتساب”.

    حسب رأيك القانوني، ألا تعتقد أنه كان من الأفضل معالجة قضايا الفساد بواسطة القضاء وليس بواسطة لجنة تفكيك التمكين؟

    لا أحد يمكن أن يُنازع في أن المكان الطبيعي لتطبيق العدالة هو القضاء وليس اللجان الإدارية حتى لو ضمت في عضويتها أشخاص قانونيين، ولكن هناك عدة عوامل جعلت معظم أفراد الشعب بما في ذلك رجال قانون أعرفهم يرحبون بأعمال ونتائج لجنة تفكيك التمكين لسببين: الأول: لأن قرارات اللجنة عاجلة وفورية وتشفي غليل الناس بسبب المظالم التي تعرض لها الوطن والشعب خاصة حينما يكون بين الذين تصادر أموالهم أسماء لأشخاص معروف عن إرتباط أسمائهم بقضايا الفساد، حتى أصبح الناس ينتظرون إطلالة اللجنة في أيام الخميس بفارغ الصبر، والسبب الثاني: عدم ثقة الناس في أجهزة العدالة القائمة والتي لم يطالها التغيير بما جعل الناس يخشون من عدم تطبيق العدالة والقصاص منهم بصدور أحكام بالبراءة أو عدم إسترداد أموال الفساد.

    من جهتي كان لدي تحفظات حول أعمال لجنة التمكين، ولا زلت متمسكاً بأن المبدأ والرأي هو أن مصادرة الأموال لا تتم إلا بموجب محاكمة قضائية، ولا يزحزح هذا الرأي كون وقائع الجرائم المنسوبة للمتهمين واضحةوظاهرة، ولا كون المتهم فاسد معروف ويشهد بلصوصيته كل السودانيين، وقد كتبت مقال حول ذلك ذهبت فيه للمطالبة بأن تكون مصادرة أموال الفساد ومعها عقوبات بالسجن أو حتى الإعدام في حال جرائم الفساد التي تدخل في المعنى المقصود في القانون بتخريب الإقتصاد الوطني، كذلك المحاكمة الكاملة وليس الإكتفاء بالمصادرة سوف يتحقق من ورائها عدة أمور:

    توقيع العقوبة المناسبة (الإعدام والسجن والغرامة … إلخ) كما ذكرت سابقاً وليس الإكتفاء بالمصادرة.توقيع العقوبة على شركاء الفاسد الذي سهّلوا له الحصول على الأموال أو شاركوه أو ساعدوه ومصادرة أموالهم أيضاً.وأخيراً، المحاكمات العلنية وليس تلاوة أرقام وعناوين الأموال التي تتم مصادرتها هي التي تجعل الشعب يقف على الكيفية التي كانت تحاك بها جرائم الفساد طوال السنوات الماضية وبعلم كل المسئولين.

    وعلى أية حال، بموجب التعديلات الأخيرة أصبح الإسترداد يتم بموجب قانون أعطى اللجنة هذه السلطة وشرعنها، أي أصبح لديها سلطة شرعية، حتى لو كان القانون الذي ينظمها يستند على قاعدة حولها خلاف، المهم انها سلطة مسنودة بقانون.

    هل هذه القرارات تُخالف الوثيقة الدستورية؟

    العكس هو الصحيح، ذلك أنه ورد في أكثر من مكان بالوثيقة النص على تفكيك التمكين وكما ذكرت لك فقد أصبحت القرارات مسنودة بقانون ولا شيئ يقدح فيها.

    لكن الوثيقة الدستورية تتحدث عن المحاكمات العادلة، وهذه اللجنة غير محايدة لأن من تقوم بمحاسبتهم خصوم سياسيين “جماعة الإنقاذ” فهل هذه عدالة؟

    من الناحية النظرية، كلامك سليم، وينطبق هذا في الظروف والأحوال العادية، ولكن تذكر أننا في أعقاب ثورة، والثورات تعقبها عادة إجراءات إستثنائية ومؤقتة حتى تستطيع تطبيق عدالة من نوع خاص يفرد لها القاموس القانوني تعبير “العدالة الإنتقالية”، وبطبيعة الحال يستخدم لتنفيذ هذا الضرب من العدالة وسائل غير عادية وانتقالية، ولأن جرائم الفساد والرشاوي وحتى جرائم القتل والتعذيب التي ترتكبها الأنظمة الإستبدادية تقع تحت رعاية جهاز الدولة وبالتالي يتحقق لها الآتي:

    صعوبة الحصول على دليل لإثبات الجريمة.تتم تغطية الجرائم بقوانين مفصلة ومطبوخة ومثال ذلك ما رأيناه حول منح القانون حصانةقانونية لمديري منظمة الدعوة الإسلامية.

    كما أنظر أيضاً لجرائم الحصول على ملكية هذه الأعداد الكبيرة من قطع الأراضي السكنية التي حصل عليها أركان النظام نتيجة تغيير غرض إستخدام الحواشات الزراعية إلى أراضي سكنية، فمن الناحية القانونية هناك صعوبة في إدانة هؤلاء الأشخاص عن هذه الأفعال، لأن تغيير غرض الاستخدام من زراعي الى سكني في ظاهره يتم طبقاً للقانون واللوائح وبتصديق من الجهات التي تملك السلطة القانونية مثل الوالي والوزير … إلخ، ولكن كل ذلك يحدث في اطار استغلال السلطة والنفوذ والتمكين، لأن المواطن العادي لا يتحصل على التصديق بتغيير الغرض، كما أنه وبحسب القانون، الذي يستبدل غرض الأرض الزراعية ويحولها الى سكنية يمنح فقط نسبة مئوية محدودة من القطع بعد التخطيط واستخراج مساحات الطرق والمرافق كالميادين … إلخ وتؤول بقية القطع للدولة، ولكن ما حدث في هذه الجرائم أن الإنقاذي بعد أن يستخدم نفوذه في الاستبدال يتملك جميع القطع السكنية بمساحة المزرعة.

    الخلاصة: أن ما تقوم به لجنة تفكيك التمكين ليس فيه تعبير عن خصومة سياسية، فاللجنة تنفذ ميثاق وأهداف ثورة إرتضاها الشعب .

    لا بد أن أعبّر هنا عن أسفي لتجاهل قوى الثورة لمنظومة القوانين التي كان قد صاغها فقيد البلاد الأستاذ علي محمود حسنين والذي كان قد اطلعني عليها، كما أطلع عليها آخرين من تلاميذه، ومن بينها صياغته لقانون للإجراءات الجنائية يضمن تسيير محاكمات سريعة ولكنها مشمولة بكل ضمانات العدالة للمتهم، ولو أنه أخذ بذلك القانون لكنا قد فرغنا حتى الآن من محاكمة جميع قضايا مجرمي الإنقاذ، إذا ما أفرج عنها النائب العام الذي لم يتقدم بلف قضية واحدة حتى الآن بعد مضي أكثر من عام على قيام الثورة.

    هل ترى تطبيق العدالة الانتقالية يسير بطريقة مقبولة؟

    أبداً، العكس هو الصحيح، فقد كنت اتوقع، ولا بد أن كثيرين مثلي قد توقعوا أنه وبعد ثلاثين سنة انتظرناها ونحن نطالع في جرائم الانقاذ سواء في الفساد أو غيره من الانتهاكات والتعذيب وبيوت الأشباح وجرائم الحرب في دارفور ومناطق جبال النوبة والنيل الأزرق، كنا نتوقع أن تمتلئ السجون بالمجرمين والفاسدين وان تقوم اجهزة عدالة الثرة بضغطة زر واحدة بالحجز على الأموال والعقارات ومنع السفر، ولكن مذا حدث؟ استطاع كثير ممن المجرمين الهروب عبر بوابة المطار وكذلك قاموا بتسريب ملكية العقارات وتحويل الأموال في حسابات خارجية أو بأسماء أشخاص آخرين وسيّلوا قيمة العقارات بتحميلها رهونات بنكية وتجارية واستلموا قيمتها نقداً . والآن قل لي ، عدد المقبوض عليهم في سجن كوبر من رموز النظام لا يزيد عن 20 أو 21 شخص، وأنت تعلم أن قضايا الفساد الضالعين فيها عددهم يقاس بعشرات الآلاف.

    أين ذهبت القضايا وضباط الأمن الذين قاموا بتعذيب السياسيين بوحشية لا يزالون بالخدمة !!

    من هو المسئول عن ذلك؟

    النائب العام بالدرجة الأولى، وقد تعاقب منذ الثورة اثنان في هذه الوظيفة كلاهما مسئول بدرجة مختلفة عن ضياع هذه القضايا.

    لكن دعني اقول لك ان واجب ملاحقة المجرمين خاصة في قضايا التعذيب يقع على ضحايا تلك الجرائم، لأن النائب العام لا يمكن عملياً أن يقوم من تلقاء نفسه بملاحقة الضالعين في هذا النوع من الجرائم دون أن يتحرك الضحايا بتقديم الشكاوى وتحديد اسماء او أوصاف من قاموا بتعذيبهم أو حتى اعتقالهم بدون سند قانوني والادلاء بما لديهم من اقول ومعلومات وبيان اسماء الشهود…. إلخ

    وهنا أتساءل !! أين شكوى المحامي عبالباقي الريح الذي بترت ساقه بسبب التعذيب الوحشي الذي تعرض له في بيوت الأشباح ؟ وأين قضية العميد محمد أحمد الريح وقد كتب على الأسافير أسماء ضباط الأمن الذين قاموا بتعذيبه؟

    في النهاية استطيع أن اقول بأن ملف العدالة يعتبر اضعف حلقات الثوررة، ومعلوم أن العدالة تعتبر الملف الأول في أعقاب الثورات التي تخلف انظمة عسكرية واستبدادية لما تقوم به دور في تحقيق القصاص ورد الحقوقـ ولكن يا خسارة !!!

    هل يمكن ملاحقة الاموال التي يملكها رموز النظام والفاسدين خارج السودان سواء التي صدر بشأنها قرار من لجنة التفكيك أو بحكم محكمة جنائية فيما بعد؟ وهل ينجح السودان في استرداد الأموال المنهوبة كما نجحت الفلبين في استرداد أموال الرئيس السابق ماركوس؟

    السبيل الوحيد لإسترداد أموال الفساد التي يحتفظ بها خارج الدولة سواء كانت عقارية أو أموال سائلة في البنوك أو أصول شركات …إلخ يتم عن طريق إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ويعتمد نجاح ذلك على توفر ثلاث عناصر، وهي إثبات وجود أموال الفساد في البلد الأجنبي، وصدور أحكام (قضائية) نهائية تثبت الحصول على تلك الأموال عن طريق الفساد، ووجود اتفاقيات قضائية. ولكن النصوص شيئ وواقع الحال على الأرض شيئ آخر، لأن ذلك يعتمد على تعاون الدول التي توجد فيها تلك الأموال وقدرة الدولة على الحصول على مساندة وأدوات ضغط لحدوث ذلك التعاون، فالعملية ليست سهلة، ونحن نرى في التطبيق العملي حتى في حالة طلب تسليم المجرمين عن طريق الانتربول هناك دول لا تتعاون في تسليم رعاياها بعكس دول أخرى، فهناك عناصر غير لغة القانون تلعب دور في هذا الملف.

    بالنسبة لسؤالك حول الفلبين، حصلت الثورة الشعبية في الفلبين ضد الرئيس الأسبق ماركوس على اهتمام وتعاطف عالمي بسبب تسليط الاعلام العالمي وووكالات الانباء على حجم الفساد الذي وقع منه ومن زوجته، وتلاحظ هنا ان تلك الثورة تزامنت مع ثورة ابريل 1985 التي لم فشل فيها السودان حتى من استرداد الرئيس السابق نميري من جمهرية مصر لمحاكمته عن جريمة تقويض الدستور وقضايا أخرى برغم استكمال ملف الاسترداد الذي طلب السودان بموجبه تسليم النميري عن طريق الانتربول.

    هذا الحديث يجعلنا مرة أخرى ننادي بمحاكمة جرائم الفساد وعدم الاكتفاء باسترداد الاموال عن طريق لجنة تفكيك التمكين.

    لماذا لم تلجأ سلطات الدولة لتنفيذ قانون الثراء الحرام ؟

    هذا هو السؤال الذي عجزت عن الحصول على إجابة عليه، وقد خاطبت النائب العام أكثر من مرة حول هذا المضوع، وذكرت له أن نصف فساد جماعة الإنقاذ في العاصمة والاقاليم كان يمكن الكشف عنه في بحر إسبوع من قيام الثورة، ودون الحاجة للجان تحقيق أو تحريات، ومن ثم تقديم الفاسدين منهم للمحاكمة.

    فالوسيلة لتحقيق ذلك كانت ولا تزال متوفرة في نصوص قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، الذي جعل لزاما على كل من كان يطلق عليهم (الدستوريين) وفئات أخرى تقديم إقرارات ذمة توضح ما في ذمتهم من أموال عقارية ومنقولة، ويشمل ذلك الزوجة والأبناء، ويكون تقديم الإقرار بشكل دوري (سنوياً) منذ تاريخ صدور القانون في يوليو 1989 أو من تاريخ إلتحاق المسؤول بالخدمة، ويظل تقديم الإقرار واجبا سنوياً حتى لو لم يطرأ تغيير على الذمة المالية.

    ويعتبر مجرد التقاعس عن تقديم الإقرار في أي سنة من السنوات جريمة وعقوبتها السجن مدة ستة أشهر مع الغرامة او بدونها. ولكن بكل أسف لا إستجابة من النائب العام حتى الآن.

    والثابت أن معظم المقصودين بالقانون أغفلوا تقديم هذه الإقرارات طوال سنوات حكم الإنقاذ، والدليل على ذلك أنه وفي الثالث من يوليو 2012، خرج وزير العدل “دوسة” ليعلن أمام البرلمان أنه بصدد “تفعيل” هذا القانون، وأعطى – من نفسه لنفسه – مهلة شهر لتقديم الإقرارات المتأخرة، ولم تعلن نتيجة ذلك مع ما هو معلوم من حدوث غييرات كبيرة على ذمة الكثيرين منهم بعد الوصول للحكم.

    سهولة تطبيق هذا القانون، أنه جعل عبء إثبات مشروعية الحصول على الأموال التي تطرأ على الذمة بعد تقديم الإقرار تقع على عاتق الشخص الذي يخضع للقانون، وليس على سلطة الاتهام، وبالتالي تنعقد أركان الجريمة بمجرد تبين وجود فرق بين ما كان موجودا في ذمة المسؤول عند توليه المنصب أول مرة وما أصبحت عليه ذمته المالية يوم فحصها، وبالتالي تكون كل الأموال الناتجة عن الفرق بينهما من أموال تقع تحت طائلة القانون، بما يتيح إستردادها للشعب بكل سهولة فضلاً عن توقيع العقوبات الأخرى المنصوص عليها في القانون.

    قمنا بطرح هذا الموضوع من قبل، ولما تأخر النظر فيه، ها نحن نعيد وضعه من جديد على طاولة النائب العام.

    ما هو مأخذك على عملية استرداد الأموال عن طريق لجنة التفكيك؟

    لا شك أن عمليات استرداد الاموال عن طريق اللجنة قد وجدت ترحيبا وفرحة كبيرة من الشعب، ويرجع ذلك لأن الشعب رأى فيها الوسيلة الوحيدة التي حققت له روح الثورة وأشفت غليله تجاه رموز النظام، ولو أن الشعب رأى العدالة بوجهها الصحيح بتقديم قضايا الفساد للمحاكمات لما برزت للسطح هذه اللجنة، لأن إسترداد أموال الفساد جزء من عملية العدالة وليس كلها، لأن المحاكمة تشمل من أفسد ومن عاونه واشترك معه ف الفساد كما سيعرف الشعب تفاصيل عمليات الفساد وكيف كانت تجري، وأهم من ذلك توقع المحاكم على المفسدين وشركائهم العقوبات الجنائية ولا تكتفي بأخذ الأموال.

    هل يمنع الاسترداد محاكمة المفسدين فيما بعد؟

    نظرياً ليس هناك ما يمنع، فالممنوع طبقاً لمبادئ القانون هو عدم محاكمة الشخص عن الفعل الواحد مرتين، والاسترداد ليس محاكمة، ولكن عملياً لا يمكن للدولة أن تسترد أموال الجريمة بما يشبه الادانة المسبقة ثم تأتي بعد شهور أو سنة وتقول للمتهم أنني اريد محاكمتك عن الأموال التي صادرتها منك.

    لم نكن نريد لثورتنا أن تنتهج أساليب سوف تظل لاصقة في جبينها الى يوم يبعثون. فالتاريخ لا يرحم.

    لماذا لم يبادر القانونيون بطرح هذا الرأي ؟

    هناك حالة استقطاب حادة في المجتمع جعلت هناك حالة أشبه بحالة الارهاب الفكري منعت الكثيرين من المجاهرة بآرائهم خوفاً من تخوين الشارع لهم، فقد أخذ كثيرين بقاعدة (لا تنصح ثائراً أثناء الثورة)، والحقيقة أن القانونيين وغير القانونيين وجدوا أنفسهم في مأزق كبير، فلا هم قادرين بتوجيه إنتقادات للأخطاء التي ترتكبها الحكومة الانتقالية، حتى لا يتم تخوينهم من جهة وحتى لا يتسببوا في إعانة أعداء الثورة عليها، وفي الجانب الآخر، إذا سكتوا ولم ينصحوا الحكومة ويبينوا لها أخطائها، إعتقدت أنها تسير في الطريق السليم وبلا أخطاء.

    عن نفسي فقد كتبت في إنتقاد أعمال الاسترداد وقلت أن الأموال ما دامت محجوزة يمكن أن تنتظر القضايا حتى تتم المحاكمات، وقد وجهت لي اتقادات بسبب ذك اقتربت من تخويني، ولكن تلك الانتقادات ساعدت في الانتباه الذي أسفر عن تعديل القانون الذي يحكم أعمال اللجنة وعولجت فيه كثير من الأخطاء بما جعله مقبولاً لحد كبير الآن.
                  

06-13-2020, 00:11 AM

Ahmed musa
<aAhmed musa
تاريخ التسجيل: 07-08-2007
مجموع المشاركات: 16669

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للنقاش : قانون لجنة التفكيك ..!! (Re: Ahmed musa)

    الآن وبعد ان اوردنا عدد من النماذج نو أن ننبه إلى حدوث خلط كبير بين إنتقاد القانون وإنتقاد أعمال اللجنة
    اللجنة هي لجنة دستورية تشكلت وفق وثيقة دستورية لتعمل على أزالة آثار نظام بائد
    وهي تقوم بأعمالها وفق قانون دستوري من الناحية الإجرائية
    وذلك بسبب وضعه بواسطة هيئة تشريعية دستورية
    فالصحيح هو مناقشة القانون وليس مناقشة اعمال اللجنة
    فاي عيب يمس اعمال اللجنة بسبب تطبيقها الصحيح لقانون خاطئ يجب ان ينصب لانتقاد القانون وليس اللجنة
    و نعيب على قانونيين حتى إنتقادهم اعمال اللجنة وهو انتقاد معيب
                  

06-15-2020, 07:24 PM

Ahmed musa
<aAhmed musa
تاريخ التسجيل: 07-08-2007
مجموع المشاركات: 16669

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للنقاش : قانون لجنة التفكيك ..!! (Re: Ahmed musa)

    لجنة التفكيك .. ممنوع الإقتراب او التصوير ..!!!
    أحمد موسى عمر المحامي
    منذ إطلاعي على تعديل قانون لجنة أزالة التمكين وبالتحديد السياج الامني حول أعمالها ومنع (مضايقتها) صرتُ أسأل نفسي .. ماهو ذلك الشئ الذي تخشى لجنة التفكيك أن (يضايقها) وبحثت عن كلمة (مضايقة) في عديد من القوانين والدساتير فلم أجد لها أثر .. انا واحد من الفرحين كل حين بقرارات لجنة التمكين والتي تعيد لنا اموالنا من الفاسدين من منسوبي النظام البائد وأردد كجهنم (هل من مزيد) ولكنها قرارات أتمناها اولاً محمية بالوثيقة الدستورية .. ومتناسقة معها .. وعادلة .. وهذا القانون يظل رأئي فيه أنه قانون مخالف للوثيقة الدستورية ويمنح لجنة التفكيك سلطات قضائية تنازع فيها السلطة القضائية .. صحيح بقول عدد من القانونيين (وانا منهم) ان السلطة القضائية وخلال 30 عام تحولت إلى مكان مثير للقلق والريبة ولكنها اخطاء تحتاج أن تعدل وتراجع وتعاد هيكلتها لا أن نتجاوزها لنمنح سلطاتها للجنة غير قضائية ... ونقارن رأينا هذها برأينا السابق في لجنة مولانا نبيل اديب والتي عارضناها لانها لجنة لا تسمن ولا تغني من جوع بحكم تاسيسها بواسطة رئيس وزراء الفترة الانتقالية د. عبدالله حمدوك ولو فرغت نفسك أيام وشهور وسنين لتجد سنداً من الوثيقة الدستورية للسيد رئيس الوزراء فانك لن تتعدى محطة قانون التحقيق لسنة 1954 وهي غاية صلاحيات السيد رئيس الوزراء وهو قانون به مادة (12) تمد لسانها للبينات التي يتم التحصل عليها بموجب القانون فانها بينات تبقى أقرب (لطق الحنك) ... والمحاكم لا تعتمدها كبينات يمكن ان تدين شخص ما ... هذا الخلل قام بتحسينه وتعديله مولانا تاج السر الحبر وسند إعوجاج اللجنة بصلاحياته التي منحها اللجنة ... فصارت لجنة تحقيق جنائي كاملة الدسم ولكنها في النهاية لن تستطيع ان تتجاوز النائب العام ... ذات المعالجات كان يمكن للمشروع وهو هنا (المجلس السيادي ومجلس الوزراء) ان يكلفا السيدة رئيس القضاء بتكوين محاكم خاصة للجنة ..فكما للجنة نيابة خاصة فهذه النيابة تحتاج ان ترفع احكامها لمحكمة خاصة او عامة ... لان المحكمة فقط هي من يملك سلطة نزع الاموال الخاصة بحسب الوثيقة الدستورية وهي ملكية محمية بالدستور .. والدستور نفسه يمنح اصحاب الاموال المنزوعة حماية وحصانة وحق في المحاكمة والخصومة العادلة والتي يقوم أساسها على رد التهمة والمدافعه فيها و حق احالة النزاع للقضاء في حالة الفشل في الوصول لمستحق عادل .. ونعود لجدار الاجرائي الذي يلقي بالانذار بالسجن لكل من (يضايق) عضو من اعضاء اللجنة وهي حصانة لم يجدها القضاء نفسه ولا النيابة العامة إلا عبر مواد مبذولة في قوانين الاجراءات الجناية والقانون الجنائي العام وهي مواد اكثر من كافية لا تحتاج لمزيد من الجدران الاجرائية ... حتى انك تسمع همس الشارع القانوني المتساءل (مم تخاف لجنة التفكيك؟؟) .. طالما ان اعمالها مسنودة بالقانون ومحمية الدستور فلا خوف ولاحوجة لمزيد من كبح الحريات حول إنتقادها .. وختاماً نفرق بين اعمال اللجنة وقانونها ..فان المشكلة هنا ليس في اللجنة فهي لجنة تمارس سلطات بموجب قانون وتقوم باعمالها للان بشكل جيد ..فقط انها تطبق قانون معيب وهو عيب يعود للمشروع وليس للجنة ... وعلى اهل الاختصاص مراجعة القانون حتى نحقق شعارات الثورة الحقيقة (حرية سلام وعادلة) ولا شئ غيرها وسنعود للامر من زورايا اخرى مع نماذج لتقريب الرأي
                  

06-16-2020, 08:15 PM

Ahmed musa
<aAhmed musa
تاريخ التسجيل: 07-08-2007
مجموع المشاركات: 16669

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للنقاش : قانون لجنة التفكيك ..!! (Re: Ahmed musa)

    من الأسئلة المهمة هل هناك شبه بين قانون التفكيك وقانون التحلل
    من زاوية ان المصادرات حتى الان لا تتبعها محاكمات
                  

06-16-2020, 08:19 PM

محمد البشرى الخضر
<aمحمد البشرى الخضر
تاريخ التسجيل: 11-14-2006
مجموع المشاركات: 28869

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للنقاش : قانون لجنة التفكيك ..!! (Re: Ahmed musa)

    Quote: من زاوية ان المصادرات حتى الان لا تتبعها محاكمات
    دي متأكد منها يا أبو حميد؟ لأنو توجد نيابة متخصصة تعمل مع اللجنة
    و في أكثر من مؤتمر ذكر المتحدثين من اللجنة فتح بلاغات في النيابة آخرها البلاغ ضد البشير في موضوع الحساب الشخصي باسمه!
                  

06-16-2020, 11:30 PM

Ahmed musa
<aAhmed musa
تاريخ التسجيل: 07-08-2007
مجموع المشاركات: 16669

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للنقاش : قانون لجنة التفكيك ..!! (Re: محمد البشرى الخضر)

    Quote: دي متأكد منها يا أبو حميد؟ لأنو توجد نيابة متخصصة تعمل مع اللجنة
    و في أكثر من مؤتمر ذكر المتحدثين من اللجنة فتح بلاغات في النيابة آخرها البلاغ ضد البشير في موضوع الحساب الشخصي باسمه!


    في نيابة صاح بس للان ماف محاكمات
    بعدين المصادرة بتكون بعد المحاكمة ما قبلها
    هم بوجهو بفتح بلاغات
    طيب هم بكونو شنو في البلاغات دي ؟؟
    شاكين ؟
    معناها في متهم
    في متهم معناها في حقوق عادلة للتقاضي
    طيب هل في حقوق عادلة للمتهمين للتقاضي ؟؟
                  

06-16-2020, 11:31 PM

Ahmed musa
<aAhmed musa
تاريخ التسجيل: 07-08-2007
مجموع المشاركات: 16669

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للنقاش : قانون لجنة التفكيك ..!! (Re: محمد البشرى الخضر)

    Quote: دي متأكد منها يا أبو حميد؟ لأنو توجد نيابة متخصصة تعمل مع اللجنة
    و في أكثر من مؤتمر ذكر المتحدثين من اللجنة فتح بلاغات في النيابة آخرها البلاغ ضد البشير في موضوع الحساب الشخصي باسمه!


    في نيابة صاح بس للان ماف محاكمات
    بعدين المصادرة بتكون بعد المحاكمة ما قبلها
    هم بوجهو بفتح بلاغات
    طيب هم بكونو شنو في البلاغات دي ؟؟
    شاكين ؟
    معناها في متهم
    في متهم معناها في حقوق عادلة للتقاضي
    طيب هل في حقوق عادلة للمتهمين للتقاضي ؟؟
                  

06-19-2020, 06:53 PM

محمد على طه الملك
<aمحمد على طه الملك
تاريخ التسجيل: 03-14-2007
مجموع المشاركات: 10624

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للنقاش : قانون لجنة التفكيك ..!! (Re: Ahmed musa)

    سلامات استاذ أحمد ..
    لو تكرمت بعد الفراغ من موضوع البوست ..
    رجاء وليس أمر شوف لينا مشروع قانون محاربة العنصرية ..
    عرفت انه مقدم من المؤتمر السوداني لكن لم اعثر على نسخه منه..
    قرأت فقط تعليقات حوله واعتراض على أحدي فقراته.

                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de