صدر القرار الأخير من مسجل عام تنظيمات العمل بتاريخ ٢٩ يونيو ٢٠٢٥، الذي أنهى الدورة الانتخابية لجميع المكاتب التنفيذية للتنظيمات النقابية، وتحويلها إلى لجان تمهيدية بموجب شهادة تصدر عن المسجل ، جاء هذا القرار بهدف مصادرة ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية السودانية، مع التمويه بحكم مدني بتعيين د. كامل إدريس،الذي انكشف سريعا زيفه بتدخل الفريق البرهان في تشكيل الحكومة بتثبيت مناصب حركات جوبا في الوزارة فضلا عن تعيين العسكر وزيري الدفاع والداخلية. معروف الملابسات وظروف الانتقال التي حدثت بعد ثورة ديسمبر، وحل كل النقابات من لجنة ازالة التمكين، باعتبار أن هذه الكيانات كانت أذرعًا حزبية للنظام السابق. إضافة لظروف الحرب اللعينة الجارية، وحدث البطء المعروف في تكوين النقابات الذي يحتاج لعلاج من قواعد النقابات، لا بقرارات من المسجل الذي لا يعالج، بل يعقد الموضوع بتدخل السلطة المرفوض من الحركة النقابية السودانية. علما بأن قرار المسجل كما لاحظ الكثيرون من النقابيين والمهتمين لا يقدم خارطة طريق واضحة، ولا يتضمن جدولاً زمنيًا لإجراء الانتخابات، بل يمنح المسجل العام سلطة شبه مطلقة في إعادة تشكيل النقابات، وتوجيهها حسب رغبة السلطة . وهذا يفتح الباب أمام تغوّل الحكومة على العمل النقابي، ويجعل من هذه اللجان التمهيدية أدوات خاضعة، لا ممثلة لقواعدها. مما يتعارض مع مبدأ استقلالية وديمقراطية العمل النقابي، والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان، ومنها اتفاقية الحرية النقابية (رقم 87) لمنظمة العمل الدولية. كان طبيعيا أن تبدأ عملية الطعن القانوني في هذا القرار الذي يصادر ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية، ويكرس العودة لنقابة المنشأة، إضافة لتصعيد العمل النقابي من القواعد لانتزاع شرعية العمل النقابي من القواعد، وربط العمل النقابي بتحقيق مطالب العاملين المعيشية وصرف المرتبات مع زيادة الأجور وتركيز الأسعار، وَنحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية. علما بأن النقابة تستمد شرعيتها من قواعدها لا من السلطة. ٢
كانت تجربة الحركة النقابية عميقة في انتزاع ديمقراطية واستقلالية وحرية العمل النقابي، وحق الإضراب ،وكانت سابقة للمواثيق الدولية حول العمل النقابي التي جاءت لتعزز تجربة الحركة النقابية السودانية مثل: الاتفاقية رقم (87) لسنة 1948 ، والاتفاقية رقم (98) لسنة 1949 ، الاتفاقية العربية رقم (8) لعام 1977 بشأن الحريات النقابية، والاتفاقية الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أجازتها الأمم المتحدة في ديسمبر 1966 ، أكدت هذه الوثائق علي الحريات النقابية وعدم تدخل الدولة فيها وحق التنظيم والحماية وتكوين النقابات والاتحادات ، والمفاوضات الجماعية، والحريات والحقوق النقابية ،وحق الإضراب.الخ. ونتيجة لتراكم تجربة الحركة النقابية في معارك انتزاع النقابات والاستقلال، تم التوصل لتحديد مفهوم النقابة كالأتي: * النقابة جبهة واسعة تدافع عن مصالح العاملين غض النظر عن منطلقاتهم الفكرية أو السياسية أو الدينية. * ليست منبرا حزبيا أو لأي حزب آخر . * تتخذ قراراتها بأغلبية عضويتها. * ضرورة اقتناع أغلبية العاملين بقرار النقابة. * ممارسة الديمقراطية داخل النقابة باصدار النشرات وعقد الجمعيات العمومية والليالي العمالية والمؤتمرات ومجالس الإدارات . ٣ ياتي قرار المسجل الأخير محاولة يائسة للعودة لسنوات الانقاذ الكالحة التي استمرت لأكثر من ثلاثين عاما كانت وبالا على الحركة النقابية والسياسية، كما في الآتي: – تمّ حل الأحزاب والنقابات وإلغاء قانون 1987 والبرلمان ، ومصادرة حرية العمل النقابي ، وتشريد واعتقال وتعذيب الآلاف من من النقابيين والعاملين ، وتم تعذيب النقابي د. علي فضل حتى الاستشهاد، كما صدر حكم بالإعدام على الدكتور مأمون محمد حسين "له الرحمة والمغفرة '، ود. سيد محمد عبدالله ، بعد إضراب الأطباء في نوفمبر 1989 ، مما وجد مقاومةً واستنكارا واسعا محليا وعالميا اجبر الحكومة على التراجع. – أصبح الإضراب عقوبته الإعدام في القانون الجنائي!!!في الأيام الأولى للانقلاب . – صدر قانون النقابات لسنة 1992 ، واللائحة التفسيرية ، ولائحة تكوين النقابات العمال لسنة 1992 ، ولائحة تكوين الاتحادات المهنية لسنة 1992 . – كانت تلك القوانين الأكثر ظلامية في تاريخ العمل النقابي، وانتهاكا لحق التنظيم النقابي ومصادرة استقلال وديمقراطية العمل النقابي ، وتمّ إلغاء النقابة الفئوية ، واستبدالها بنقابة المنشأة. – تمّ تعريف العامل ” أي شخص يقوم بأي عمل لقاء أجر، سواء كان ذلك راتبا أو جعلا أو أي مقابل” لتأسيس نقابة واحدة في مواقع العمل تضم جميع العاملين . – تمّ تعريف المنشأة ” تضم أي موقع أو مواقع عمل تضم مجموعة من العمال”، وكان الهدف اضعاف العمل النقابي وتشتيت شمله. – في المادة (4) تمّ استثناء فئات القضاة والمستشارين القانونيين لديوان النائب العام وأعضاء السلك الديبلوماسي والضباط الإداريين من حق التنظيم النقابي. – حدد القانون عدد أعضاء النقابة بأن لا يقل أعضاء النقابة عن ” 100″ عضوا ، والا يقل عدد الهيئة الفرعية عن 50 عضوا. – تمّ ربط أهداف النقابات بالسلطة كما جاء في تحقيق أهداف المشروع الحضاري للجبهة الإسلامية. وهو قانون يصادر حرية العمل النقابي ، ويربط النقابات بالدولة ، ويتعارض مع مبادئ منظمة العمل الدولية. – قاوم االنقابيون والعاملون القانون حتى تمّ تعديله إلي قانون 2001 ، والذي لم يشترك في إعداده كل المنظمات النقابية ، واحتفظ القانون بنقابة المنشأة الذي وجد معارضة ومقاومة شديدة. – استمرت المقاومة، وكانت الحصيلة قانون النقابات لسنة 2010 ، الذي كفل حق الإضراب والكلية الانتخابية، لكن القانون حد من حرية النشاط النقابي بارتكازه علي نقابة المنشأة ، ولائحة الوزير ، بالسلطات الواسعة للمسجل. – واصل النقابيون والعاملون النضال من أجل تحسين أوضاع العاملين وزيادة الحد الأدني للأجور وتركيز الأسعار ، ودعم الاضرابات الواسعة من أجل ذلك ، والمطالبة بإلغاء قانون نقابة المنشأة، وانتزاع قانون ديمقراطي للنقابات ونقابة الفئة، وديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية، وواصل النضال النقابي بمختلف الأشكال حتى من داخل نقابة المنشأة، تأسيس تجمع المهنيين ، قيام اوسع تحالف نقابي من أجل اسقاط عناصر المؤتمر الوطني والانتهازيين من النقابات. تواصل نضال العاملون حتى انفجرت ثورة ديسمبر 2018 ، وحدث انقلاب اللجنة الأمنية ، في 11 أبريل، ومجزرة فض اعتصام القيادة العامة والولايات، وانقلاب 25 أكتوبر الذي قاد للحرب الجارية حاليا. مما يتطلب مواصلة نضال العاملين والنقابيين من أجل وقف الحرب واستعادة مسار الثورة، ورفض قرار المسجل وانتزاع ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية، وإلغاء قانون نقابة المنشأة، والعودة لنقابة الفئة ، وعقد الجمعيات العمومية للنقابات، وتكوين اللجان التمهيدية ، ومواصلة النضال من أجل انتزاع ديمقراطية واستقلالية العمل النقابي ، وكامل الحكم المدني الديمقراطي.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة