حرب السودان حسب القانون الدولي الانساني ! كتبه زهير السراج

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 07-07-2025, 05:09 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
09-24-2024, 02:08 PM

زهير السراج
<aزهير السراج
تاريخ التسجيل: 10-26-2013
مجموع المشاركات: 764

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
حرب السودان حسب القانون الدولي الانساني ! كتبه زهير السراج

    02:08 PM September, 24 2024

    سودانيز اون لاين
    زهير السراج -Canada
    مكتبتى
    رابط مختصر



    مناظير الثلاثاء 24 سبتمبر، 2024

    [email protected]





    * كثفت مليشيا الجنجويد في الآونة الأخيرة قصف الأسواق وقتل وترويع المدنيين، حيث شهد السوق الكبير بمدينة الفاشر (سوق حجر قدو) مؤخرا قصفا مدفعيا متواصلا بواسطة قوات الدعم السريع تسبب في وقوع 27 قتيلا وعشرات المصابين، وقصفت مدافعها الغادرة يوم أمس سوق (صابرين) في ام درمان مما أدى لمقتل 13 شخصا وإصابة 33، فما الذي تهدف إليه المليشيا المتوحشة من وراء ذلك، ولماذا يظل المدنيون الابرياء الهدف الدائم للحرب بدون مراعاة لدين أو أخلاق أو قوانين .. وما الذي تجنيه الاطراف المتحاربة من قتل وترويع الاطفال والنساء وكبار السن والمدنيين العُزَّل، وارتكاب جرائم حرب حسب القانون الدولي الإنساني (وهو مجموعة من القواعد التي تسعى إلى الحد من آثار النزاع المسلح، وحماية الأشخاص الذين لا يشاركون أو كفوا عن المشاركة في الأعمال القتالية، وتضع قيودًا على وسائل الحرب وأساليبها)؟!


    * وحتى لو افترضنا أن القصف حدث بشكل عشوائي، كما يردد بعض قادة الطرفين، فإنه لا يعفي الجاني من إرتكاب جريمة حرب حسب (القاعدة 11 ) التي تحظر القصف العشوائي أو الهجمات العشوائية والتي تُعرِّفها (القاعدة 12 ) بأنها التي لا تُوجَّه الى هدف عسكري محدد (الفقرة 7 أ)، أو التي تَستخدِم طريقة أو وسيلة قتال لا يمكن توجيهها الى هدف عسكري محدد (7 ب)، او التي تستخدم طريقة أو وسيلة قتال لا يمكن تحديد آثارها على النحو الذي يقتضيه القانون، ومن شأنها في حالةٍ كهذه أن تصيب أهدافاً عسكرية ومدنيين أو أعياناً مدنيّة دون تمييز(7 ج).


    * وبالتالي فإن تبرير قتل وترويع المدنيين بأن القصف حدث بشكل عشوائي لا يعفي من وقوع الجريمة، ولا بد من محاسبة الشخص المباشر الذي ارتكبها والذي اصدر الاوامر إليه، حسب (القاعدة 152 ) التي تنص على أن " القادة والأشخاص الآخرون الأرفع مقاماً مسؤولون جزائيا عن جرائم الحرب التي تُرتكب بناء على أوامرهم".


    * بل ذهبت القاعدة (153) الى أبعد من ذلك وقضت بتجريم القادة إذا عرفوا بوقوع الجريمة ولم يعاقبوا مرتكبها، أو كان لديهم علم بوقوعها ولم يتخذوا التدابير المعقولة لمنعها، وجاء في نص القاعدة: "القادة والأشخاص الآخرون الأرفع مقاماً مسؤولون جزائياً عن جرائم الحرب التي يرتكبها مرؤوسوهم إذا عرفوا، أو كان بوسعهم معرفة أنّ مرؤوسيهم على وشك أن يرتكبوها أو كانوا يقومون بارتكاب مثل هذه الجرائم ولم يتخذوا كل التدابير اللازمة والمعقولة التي تخولها لهم سلطتهم لمنع ارتكابها أو معاقبة الأشخاص المسؤولين عنها".


    * كما تُلزم القاعدة ( 154 ) المقاتل بعدم إطاعة أمر غير قانوني: " يجب ألاّ يطيع المقاتل أمراً من الواضح أنه غير قانوني"، ولا يحميه من المحاسبة الدفع بأنه ارتكب الفعل إطاعة لأوامر عليا إذا كان يعرف أن الفعل غير قانوني، حسب القاعدة 155 التي تنص على: " لا يُعفَي المرؤوس من المسؤولية الجزائية إطاعة أوامر عليا إذا عرف أن الفعل المأمور به كان غير قانوني، أو كان بوسعه أن يعرف ذلك بسبب الطبيعة غير القانونية الواضحة للفعل المأمور به."


    * لقد احتوى القانون الدولي الإنساني على كل كبيرة وصغيرة فيما يتعلق بالحد من النزاع المسلح وحماية المدنيين والبيئة التي يوجدون فيها واماكن إقامتهم وأعمالهم وحياتهم اليومية..إلخ، خلال النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية، ولم يترك ثغرة واحدة ينفذ منها مرتكبو الجرائم والانتهاكات، من عدم توفير الحماية للمدنيين وتخريب البيئة وتدمير الاعيان المدنية ونهب وتخريب الأملاك المدنية العامة والخاصة والممتلكات الثقافية، والمعاملة المهينة والحط من الكرامة والترويع والتعذيب والتجويع واعاقة وصول الاغاثات والعنف الجنسي، والقتل، ومعاملة الأسرى والمعتقلين والجرحى والموتي، والنازحين، والأشخاص الذين يتمتعون بحماية خاصة (الاطفال، النساء، كبار السن المعوقون والعجزة)، والرعاية الطبية للجرحى والاشخاص الآخرين، والتعويض عن الخسائر، ونوع الاسلحة المستخدمة والألغام، وكل انواع الجرائم والانتهاكات الاخرى، كما يتحدث القانون عن توعية العسكريين بالقانون الدولي الإنساني (القاعدة 142 )، والسكان المدنيين (القاعدة 143 )، وينص على عدم سقوط جرائم الحرب بالتقادم مهما مر عليها من سنوات، وكل صغيرة وكبيرة تتعلق بالنزاعات المسلحة والحد منها وحماية المدنيين.


    * الى متى يظل المدنيون الابرياء ضحايا لطرفى الحرب، وما الذي تجنيه الاطراف المتحاربة من استهداف المدنيين ومتى تتحرك القوى المدنية السودانية والسودانيون لانقاذ انفسهم ووطنهم وأجيالهم القادمة من هذه المحرقة الكيزانية الجنجويدية البشعة؟!
























                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de