برتوكول موبوتو البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق المرأة في أفريقيا كتبه محمود أبكر دقدق

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 06-15-2025, 08:13 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
08-27-2024, 10:44 PM

محمود ابكر دقدق
<aمحمود ابكر دقدق
تاريخ التسجيل: 03-06-2016
مجموع المشاركات: 73

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
برتوكول موبوتو البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق المرأة في أفريقيا كتبه محمود أبكر دقدق

    10:44 PM August, 27 2024

    سودانيز اون لاين
    محمود ابكر دقدق-الدوحه
    مكتبتى
    رابط مختصر



    "برتوكول موبوتو"
    البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق المرأة في أفريقيا.
    ‏بقلم الدكتور/ محمود أبكر دقدق
    مستشار قانوني وباحث
    [email protected]
    11/2/2022
    بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في إفريقيا، The Protocol to the African Charter on Human and Peoples' Rights on the Rights of Women in Africa. المعروف باسم "بروتوكول موبوتو" Maputo Protocol. سمي هذا البروتوكول ببروتوكول موبوتو لأن الجمعية العامة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، اعتمدته أثناء انعقاد قمتها العادية الثانية في موبوتو عاصمة دولة موزمبيق في 11 يوليو 2003. وفي تقديرنا أن تبني هذا البروتوكول يمثل انتصاراً للمرأة الأفريقية وخطوة ثابتة وراسخة نحو تعزيز حقوقها بصورة شاملة. وهي الوثيقة القارية التي اعتمدت خصيصًا للمرأة دون سواها. وقد تم تبنيه من قبل الاتحاد الأفريقي كبروتوكول ملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ودخل حيز التنفيذ في نوفمبر 2005 اي بعد عامين من اعتماده، وحظي بدعم أفريقي مقدر حيث وقعت عليه 49 دولة من أصل 54 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي، وصادقت عليه 42 دولة، بينما نجد أن مصر وبتسوانا والمغرب هي الدول التي لم توقّع ولم تصادق على الإعلان حتى تاريخ كتابة هذا المقال. ومعلوم أن الاتفاقية لا تسري بمجرد التوقيع عليها من قبل الدولة المعنية بل لابد من المصادقة او القبول أو الانضمام للإتفاقية. ويحظى البروتوكول بأكبر عدد من التصديقات مقارنة بأي صك آخر في الاتحاد الأفريقي، وقد حطم البرتكول الأرقام القياسية breaks the records باعتباره أسرع صك أفريقي لحقوق الإنسان يدخل حيز التنفيذ. ومن نافلة القول إن الدول التي وقعت وصادقت على البروتوكول أصبحت الآن ملزمة بالمعايير فيما يتعلق بحقوق المرأة وفقاً للمعاهدة. وعلى الرغم هذا التجاوب المعتبر من قبل الدول الأفريقية، إلا أن هذه الدول ذاتها لا زالت مترددة بشأن منح المرأة الأفريقية حقوقها كاملة غير منقوصة. ومرجع ذلك أن عدة دول إفريقية صادقت أو انضمت للبرتوكول لكنها أبدت تحفظات في محاولة يائسة منها لإفراغ البرتكول من محتواه. حيث سجلت تونس والسودان وكينيا وناميبيا وجنوب إفريقيا تحفظات على بعض بنود الزواج. ومصر وليبيا والسودان وجنوب أفريقيا وزامبيا لديها تحفظات على “التطليق أو الانفصال القضائي والطلاق وفسخ الزواج”. وأبدت بوروندي والسنغال والسودان ورواندا وليبيا تحفظات على المادة 14 المتعلقة “بالحق في الصحة ومراقبة الإنجاب”. وأبدت ليبيا تحفظات على نص يتعلق بالنزاعات الزوجية. ومما لا شك فيه أن التحفظ حق قانوني للدولة ولكن التحفظ الذي يتناقض مع الغرض والهدف من الاتفاقية أو البروتوكول يعد غير ‏مقبولاً لانه تحفظ يمس جوهر المعاهدة. ومهما يكن من قول أو عمل فإن القارة الأفريقية أصبحت أكثر إيمانا بضرورة ترقية وتعزيز حقوق المرأة، التي ظللت لسنوات طويلة ترزح تحت نير العادات الموروثة والتقاليد الإفريقية التي قيدت المرأة وسلبتها حقوقها الأساسية.
    ‏هذا الإيمان جاء نتيجة الضغط المستمر من الجماعات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني والتجمعات النسائية والحقوقية المنادية بحقوق المرأة، فضلا عن الثورة التشريعية الدولية التي جاءت بالكثير فيما يتعلق بحقوق المرأة في نهاية القرن الماضي وبداية هذا القرن، وفي هرم هذه الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية ذات العلاقة نجد الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي مثل الوثبة الحقيقية لحقوق المرأة ‏وجدت المرأة المشاركة الأكبر في هذه اللجنة وآليات اللجنة وترأست المرأة أكثر من دورة من دورات هذه اللجنة الإفريقية ذات الأهمية المتنامية.
    ومن أجل سبر أغوار هذا البرتكول يتوجب علينا النظر إلى الديباجة حتى ندرك الاسباب ومقتضيات تبنى البرتكول. حيث ورد في الديباجة إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول، "إذ تذكر بأن حقوق المرأة معترف بها ومضمونة من قبل كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري، والميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، وجميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق المرأة كجزء من حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف والمترابطة وغير القابلة للتجزئة، وإذ تلاحظ أنه قد تم التأكيد على حقوق المرأة ودورها الضروري في التنمية في خطط الأمم المتحدة للعمل حول البيئة والتنمية لعام 1992، وحول حقوق الإنسان لعام 1993،وحول السكان والتنمية لعام 1994، وحول التنمية الاجتماعية لعام 1995، وإذ تذكر أيضا بالقرار رقم 1325 الصادر عن مجلس أمن الأمم المتحدة بشأن المرأة والسلام والأمن، وإذ تجدد تأكيدها على مبدأ تعزيز المساواة على أساس نوع الجنس كما ورد في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وكذلك الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا، وفي الإعلانات والقرارات والمقررات ذات الصلة، التي تشدد على التزام الدول الأفريقية بضمان المشاركة التامة للمرأة الأفريقية على قدم المساواة في تنمية أفريقيا". ولعل ما ورد في هذه ديباجة لا يحتاج إلى شرح وبموجبه يمكن للقارئ أن يقف على التدرج الطبيعي الذي قاد إلى تبني هذا البرتكول الإفريقي إلهام منذ خطة الأمم المتحدة في العام 1992.
    وهنا نتناول بالشرح الموجز مواد البروتوكول باعتباره خطوة مهمة في مجال ترقية وتعزيز حقوق المرأة في القارة السمراء حيث احتوى البروتوكول على 32 مادة شاملة، تؤكد على حقوق المرأة الريادي الذي لا حياد ويجب أن تمارسه المرأة وتلعب دورها في التنمية وتعزيز المساواة على أساس نوع الجنس والقضاء على كافة أشكال التمييز والعنف، ووقف الممارسات الضارة ضد المرأة، وقد ورد في مواد البروتوكول ما يلي:
    المادة الأولى هي عبارة عن إيجازاً لمحتوى البروتوكول بصورة عامة وما ينبغي على الدول الأطراف عمله وفقا للبروتوكول وتحديداً مكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، من خلال التدابير التشريعية والمؤسسية المناسبة، وغيرها من التدابير، وذلك بإدماج مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في دساتيرها وتشريعاتها الأخرى – إذا لم يتم القيام بذلك بعد – وضمان تنفيذها على نحو فعال؛ واعتماد التدابير التشريعية والتنظيمية المناسبة، بما في ذلك تلك التدابير الرامية لمنع وكبح جميع أشكال التمييز والممارسات الضارة التي تعرض صحة المرأة ورفاهيتها العامة للخطر، وتنفيذها على نحو فعال؛ وإدماج منظور نوع الجنس في القرارات السياسية والتشريعات والخطط والبرامج والأنشطة الإنمائية، وكذلك في جميع ميادين الحياة الأخرى؛ واتخاذ تدابير تصحيحية وإجراءات إيجابية في المجالات التي لا يزال التمييز يمارس فيها ضد المرأة على صعيد القانون والواقع العملي؛ ودعم المبادرات المحلية والوطنية والإقليمية والقارية الموجهة نحو استئصال شأفة جميع أشكال التمييز ضد المرأة على ان تتعهد الدول الأطراف بالعمل على تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك المرأة والرجل، بهدف تحقيق القضاء على الممارسات الثقافية والعادات الضارة وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للمرأة والرجل، وذلك من خلال استراتيجيات التعليم والإعلام والتربية والاتصالات.
    ‏تتناول المادة الثانية من البروتوكول بالقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة، من خلال التدابير التشريعية والمؤسسية المناسبة التي يجب أن تتخذ على المستوى الوطني للدول، بما في ذلك إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الدستور، واعتماد الدولة التدابير الرامية لمنع الممارسات الضارة التي تُعرض صحة المرأة للخطر، وذلك من خلال إطلاق الاستراتيجيات المختلفة. أما المادة الرابعة والخامسة من الإعلان فإنهما تتناولان مسائل غاية في الأهمية وتمثل أساس حقوق المرأة التي ظلت لفترة طويلة محل إنكار من العديد من الدول الإفريقية، ‏ألا وهي تلك الحقوق المتعلقة بالحياة والسلامة والأمن، من خلال حظر جميع أشكال الاستغلال للمرأة، وسن القوانين التي تمنع جميع أشكال العنف ضد المرأة “بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية للنساء“، Female genital mutilation (FGM) وما يعرف في البلاد العربية بالطهارة واتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والاقتصادية الأخرى الضرورية لضمان تمتع المرأة بحقوق متساوية مع الرجل. ويحق بموجب هاتين المادتين أن تتم معالجة المسائل المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية للنظام الأفريقي لحقوق الإنسان، باستخدام البروتوكول كدليل. على سبيل المثال، يساعد هذا على حماية حقوق "النساء المصابات بفيروس نقص المناعة / الإيدز، وحصولهن على خدمات الإجهاض الآمن" “Women living with HIV/AIDS and women accessing safe abortion services” ويعد البروتوكول أول معاهدة تعترف بالإجهاض، في ظل ظروف معينة، كحق من حقوق الإنسان للمرأة. اما المادتان 6/7 تحتويان على الحقوق المتعلقة بالأحوال الشخصية “الزواج والانفصال وبطلان الزواج“، وجاء في المادتان مسائل تتعلق بتحديد سن الزواج للمرأة بما لا يقل عن ثمانية عشر عامًا، معلوم أن مسألة التحديد سن الزواج صارت من المسائل الخلافية في العديد من الدول الإفريقية التي تعاني من الزواج المبكر وزواج الأطفال، إلا أن المادتان ضمنتا الزواج الأحادي Monogamy، و حقوق المرأة في حالة تعدد الزوجات، وهنا اهتمت المادة بتباين الثقافات الأديان الديانة الإسلامية التي اتها عدد كبير من سكان القارة الإفريقية وبعض الأديان الأخرى والثقافات التي تسمح بالزواج المتعدد، لأجل هذا نصت المادة السادسة هذه صراحة على تعزيز حقوق المرأة في الزواج والأسرة "بما في ذلك في حال العلاقات الزوجية المتعددة" including in polygamous marital relationships
    ‏وهناك مسألة استحقت التوقف من الكثير من البلاد الإسلامية وذلك فيما يتعلق بالطلاق حيث جعلت المادة الطلاق عن طريق المحكمة هو الطلاق الوحيد المعتمد وفق هذا البروتوكول لأجل هذا تحفظت معظم الدول الإسلامية على هذه المادة والتي تنص على أن "يتم الانفصال أو الطلاق أو بطلان الزواج بأمر قضائي فقط" وفي حالة الانفصال أو الطلاق فيتم اقتسام الأموال المشتركة الناجمة عن الزواج بشكل متساوٍ بين الطرفين حسب بنود البروتوكول.
    اما المواد من “8-12” فتحتوي على ما يضمن المساواة في الوصول إلى العدالة والحماية أمام القانون Access to justice and equal protection before the law ومن خلال التمثيل المتكافئ للنساء في المؤسسات القضائية ومؤسسات تنفيذ القانون، وأيضًا الحق في المشاركة في العملية السياسية وصنع القرار، Right to Participation in the Political and Decision-Making Process بما في ذلك مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في العملية السياسية لبلدها، وذلك من خلال اعتماد تدابير للتمييز الإيجابي وسن التشريعات الوطنية المناسبة، وحماية المرأة في النزاعات المسلحة، بالإضافة إلى حق المرأة في التدريب والتعليم. تطبيق هذه المواد تشكل تحدي رئيسي في القارة الإفريقية التي لا زالت في منتصف الطريق لإعطاء المرأة كامل الحقوق. ‏حيث أن هناك دول إفريقية لم تسمح حتى اليوم للمرأة بتولي لوظيفة القضاء، أو تولي رتب عليا في الشرطة وأجهزة التنفيذ القانون. وحتى ترتقي المرأة إلى مراتب العلم والتأهيل الأكاديمي والفني فإن البروتوكول اوجب على الدول الأعضاء القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مجالي التعليم والتدريب، To eliminate all forms of discrimination against women in the sphere of education and training.
    المادة “13” من البروتوكول تمثل قيمة حياتية لا غنى عنها للمرأة الأفريقية إذا أرادت أن تعيش بسلام وامن واستقرار دون أن تكون مجرد متلقي للرعاية والدعم حتى على مستوى الأسرة الواحدة، حيث تتناول المادة الحقوق الاقتصادية للمرأة بضمان تعزيز المساواة في فرص الحصول على العمل والأجر، واتخاذ التدابير اللازمة للإقرار بالقيمة الاقتصادية لعمل المرأة المنزلي. مع معالجة مسألة هامة ظلت تؤرق المجتمعات وذلك بالنص في ختام هذه المادة علىضرورة  اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية الفعالة an effective legislative and administrative measures لمنع استغلال أو سوء معاملة المرأة في الإعلانات والمواد الإباحية، ‏وكما هو معلوم أن المرأة أصبحت تستغل في الإعلانات التجارية من الشركات وغيرها وتُجبر في بعض الأحيان على اتباع أنظمة معينة تتماشى مع الإعلانات التجارية مثل فقدان الوزن والتنحيف أو تلوين البشرة واستخدام المزيد من المكياج والمواد الكيماوية وخلاف ذلك من ادوات التجميل مما يؤثر سلبا على صحة المرأة.
    المادة “14” تتناول الحقوق الصحية والإنجابية Health and Reproductive Rights كما تعالج المسائل المسكوت عنها والتي تعاني منها المرأة الإفريقية في العديد من الدول، خاصة مسألة الاغتصاب والتحرش ولاعتداء الجنسي سواء كان في أماكن العمل أو داخل الأسر أو في أي مكان آخر، لأجل ذلك جاءت هذه المادة لتمنح المرأة الافريقية الحقوق الصحية والإنجابية للمرأة، بما في ذلك حق المرأة في تقرير الإنجاب من عدمه، وممارسة حقها في الإجهاض الطبي في حالات الاعتداء الجنسي والاغتصاب وسفاح المحارم. تتناول المواد من “15-19” المسائل المتعلقة بالحياة اليومية للمرأة الإفريقيّة للعيش بكرامة كحق المرأة في الأمن الغذائي، والسكن اللائق، والتمتع ببيئة صحية مستدامة، بجانب حق المرأة في التمتع الكامل بالتنمية المستدامة من خلال تعزيز فرص حصول المرأة على القروض والتدريب وتنمية المهارات خاصة في المناطق الريفية. مع ضمان مشاركة أكبر للمرأة في تخطيط البيئة وإدارتها والحفاظ عليها، وفي الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية على جميع المستويات. وحماية أنظمة المعرفة المحلية "لنساء السكان الأصليين" "indigenous women" والعمل على التمكين من تنميتها.
    المواد من “20-25” تتناول المسائل التي كافحت المرأة من أجلها لفترة طويلة، ليس في القارة الإفريقية فحسب بل على مستوى العالم، حيث تنظم هذه المواد حماية حقوق المرأة الأرملة، وأن يكون للنساء والرجال الحق في إرث ممتلكات أبويهم بحصص متساوية، وهنا نتوقف في مسألة الميراث كسبب من أسباب كسب الملكية بحيث يشتمل على قواعد و أحكام خاصة بإنتقال الملكية من السلف الى الخلف ، ولما كان الميراث نظاما قانونيا فإن القانون يحدد قواعد هذا النظام وأحكامه، لهذا فإن التشريعات الوطنية هي التي تحدد ذلك وغالبا ما ترتبط هذه التشريعات بالثقافات والأديان والعادات والتقاليد التي تمثل أساس التشريع في الدولة المعنية. إلا أن مسألة الميراث تعتبر من المسائل الحساسة المرتبطة بالديوان والثقافات لأجل هذا تحفظت العديد من الدول على المادة 21 التي عالجت مسألة الميراث المتساوي ما بين المرأة والرجل فيما نجد أن الشريعة الإسلامية التي يعتنقها عدد مقدر من شعوب القارة الإفريقية تجد أن هذه المادة تصطدم بالأحكام الشرعية وبالتالي فلا مجال لتطبيقها ومن حق هذه الدول أن تستفيد من ميزة التحفظ على المادة وهو ما حدث بالفعل، وتقرأ الفقرة المشار إليها من المادة 21 على النحو التالي " يكون للنساء والرجال الحق في إرث ممتلكات أبويهم بحصص منصفة" Women and men shall have the right to inherit, in equitable shares, their parents' properties.
    كما تتناول ذات المادة حماية الأرامل من تعرضهن للمعاملة اللاإنسانية أو المهينة أو المذلة في حصة عادلة من إرث ممتلكات زوجها. ويكون للأرملة الحق في مواصلة الإقامة في بيت الزوجية. غير أنها إذا تزوجت من جديد تحتفظ بهذا الحق لو كان البيت ملكا لها أو ورثته. وتعالج المـادة 22 مسألة الحماية الخاصة للمسنات مع اتخاذ تدابير محددة تناسب احتياجاتهن البدنية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك تيسير حصولهن على فرص العمل والتدريب المهني. فيما تنص المـادة 23 على مسألة الحماية الخاصة للمعوقات وذلك بأن تتعهد الدول الأطراف بكفالة حماية المعوقات واتخاد تدابير محددة تناسب احتياجاتهم البدنية والاقتصادية والاجتماعية، مع حصولهن على فرص العمل والتدريب المهني، والمشاركة في عملية صنع القرار والحماية من العنف، والإساءة الجنسية والتمييز على أساس العجز، فيما تتناول المادة 24 ذوات الهمم وحماية النساء المهمشات في المناطق الفقيرة، توفير التعويضات المناسبة لأي امرأة تم انتهاك حقوقها أو حرياتها المعترف بها في البروتوكول، مع ضمان أن تتولى تحديد هذه التعويضات سلطات قضائية أو إدارية أو تشريعية مؤهلة، أو أية سلطة مؤهلة أخرى ينص عليها القانون. وتضمن المادة 25 من البروتوكول توفير التعويضات المناسبة لأي امرأة تم انتهاك حقوقها أو حرياتها المعترف بها في هذا البروتوكول، provide for appropriate remedies to any woman whose rights or freedoms, as herein recognised, have been violated
    أما المواد من “26 الى 32” فتتناول مسألة تفسير مواد البرتكول والتي توكل إلى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب مهمة التفسير فيما يتعلق بتطبيق وتنفيذ البروتوكول. مع ضرورة توفير الدول الأعضاء الموارد المالية المناسبة وغير ذلك من أجل ضمان التنفيذ الكامل والفعال للحقوق المعترف بها في هذا البروتوكول. فضلا عن المسائل المتعلقة بتنفيذ البرتوكول وكيفية ايلاء مراقبة مواد الاتفاقية بطريقة تضمن حسن التنفيذ من قبل الدول الأطراف بالبروتوكول وذلك على المستوى الوطني، كما تتناول المواد طرق تقديم مقترحات التعديل والمراجعة لمواد البرتوكول حيث يجوز التعديل عن طريق الاجماع وإن تعذر فبالاغلبية البسيطة Amendments or revision shall be adopted by the Assembly by a simple majority وكذلك، وتناولت المـادة 31 من البروتوكول مسألة غاية في الأهمية الا وهو وضع هذا البروتوكول بحيث لا يمس ولا يؤثر على أية أحكام في هذا البروتوكول على الأحكام الأكثر ملاءمة ومصلحة لتحقيق حقوق المرأة الواردة في التشريعات الوطنية. None of the provisions of the present Protocol shall affect more favourable provisions for the realisation of the rights of women contained in the national legislation
    وغني عن القول أن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب كانت قد تولت مسائل التفسير فيما يتعلق بتطبيق وتنفيذ هذا البروتوكول إلى حين إنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
    ‏وكما بدأنا عند إيجاز مواد البروتوكول بإيراد ما جاء في الديباجة حتى نبين الحكمة من تبني البروتوكول فإننا نفعل ذات الشيء لنختتم بما جاء في عجز الديباجة أو الاستهلاك حتى ندرك مشاغل الدول عند تبني البروتوكول " وإذ تشعر بالقلق من أنه رغم تصديق غالبية الدول الأعضاء على الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ومواثيق دولية أخرى لحقوق الإنسان وإعلانها رسميا الالتزام بالقضاء على جميع أشكال التمييز والممارسات الضارة ضد المرأة، فإن المرأة في أفريقيا لا تزال ضحية التمييز والممارسات الضارة، وإذ تعرب عن إيمانها الراسخ بأن أي ممارسة تعرقل أو تعرض للخطر النمو الطبيعي للنساء والفتيات أو تؤثر على نمائهن الجسدي والنفسي، يجب إدانتها والقضاء عليها، وإذ تعقد العزم على ضمان تعزيز حقوق المرأة وإدراكها وحمايتها to ensure that the rights of women are promoted, realised and protected لتمكين المرأة من التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان".























                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de