المساءلة الجنائية عن جرائم الحرب في النزاع المسلح الدائر في الخرطوم! كتبه أحمد حمزة

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-30-2024, 09:48 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
05-14-2023, 02:18 PM

أحمد حمزة أحمد
<aأحمد حمزة أحمد
تاريخ التسجيل: 04-16-2014
مجموع المشاركات: 45

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
المساءلة الجنائية عن جرائم الحرب في النزاع المسلح الدائر في الخرطوم! كتبه أحمد حمزة

    02:18 PM May, 14 2023

    سودانيز اون لاين
    أحمد حمزة أحمد-الخرطوم-السودان
    مكتبتى
    رابط مختصر




    الحرب الدائرة داخل الخرطوم منذ منتصف ابريل 2023،تعبر نزاعاً مسلحاً غير دولي تخضع الأفعال المرتكبة أثناءها من أي من طرفيها للقانون الدولي الإنساني الذي نص على مسؤولية أطراف النزاع المسلح في التقيد بقواعد صون وحماية المدنيين والمرافق المدنية وحماية العسكريين الذين لم يعد يشاركون في القتال كما نص القانون على تقديم العون الغذائي والطبي للمحتاجين من المدنيين والعسكريين المصابين بغض النظر عن الموقف من العسكريين وعدم استغلال المدنيين لأغراض قتالية. فإلى أي مدى التزم طرفا النزاع المسلح الدائر الآن بمبادئ القانون الدولي الإنساني. ويرتبط بإلتزام اطراف النزاع المسلح بنصوص قواعد القانون،ما نص عليه القانون الدولي الإنساني عن مسؤولية القيادة العسكرية والسياسية عن أفعال مرؤوسيهم وذلك سداً لتذرع القيادات العسكرية والمدنية بأنها لم تكن تعلم عن الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها قواتها.
    وتبسيطا للموضوع لن نذهب بعيدا لاستدعاءً لما نصت عليه اتفاقية جنيف لحماية المدنيين (1948) وملحقاتها (أغسطس 1949)،فقد كفانا "الباب الثامن عشر" من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991-المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2009 بمواده (186-192)اللجوء الى الاتفاقية الدولية المذكورة وملاحقها بعد أن ضمنَ المشرع السوداني مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني في القانون الجنائي السوداني الواجب التطبيق على النزاع المسلح الدائر الآن بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع. فما الذي نص عليه القانون الجنائي السوداني لحماية المدنيين وممتلكاتهم وحماية المرافق المدنية وحماية العسكريين الذين لم يشاركوا في القتال او لم يعد مشاركين في القتال(اسرى أو مرضى).
    لقد نص الباب الثامن عشر من القانون الجنائي السوداني على عدة جرائم: فقد تضمن الجرائم ضد الإنسانية (م/ 186) ونص على الإبادة الجماعية ( م/ 187) كما تناول جرائم الحرب ضد الأشخاص (م /188) وجرائم الحرب ضد الممتلكات والحقوق الأخرى (م /189) وتناول جرائم الحرب ضد العمليات الإنسانية (م / 190) وجرائم الحرب الخاصة بأساليب القتال (م /191).ويهمنا هنا،ما نص عليه هذا القانون عن جرائم الحرب وتعريفها والعقوبات التي حددها ونوردها في إيجاز حتى لا نتوسع توسعا غير ضروري في تفاصيل النصوص إلا بالقدر اللازم.
    في الجرائم ضد الإنسانية المادة(186) نصت على عقوبة والاعدام أو السجن المؤبد أو عقوبة أقل كل من يرتكب أي من الأفعال التي نصت عليها هذه المادة ، نكتفي بالفقرات: (ب) التي نصت: من يتعمد فرض أحوال معيشية قاسية بقصد إهلاك جزء من السكان ،والفقرة (هـ): من يسجن شخصاً أو أكثر أو يحرمه حرماناً شديداً من الحرية البدنية بأي صورة أخري بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني.
    أما عن جرائم الحرب ضد الأشخاص فقد نصت المادة 188/1 على عدة أفعال يعاقب مرتكب أي منها بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو بأي عقوبة اقل كل من يرتكب في سياق نزاع مسلح دولي أو غير دولي ومرتبطاً به ، مع علمه بذلك ، ويقوم في ذات السياق بأي من الأفعال الآتية :
(أ) يقتل عمداً شخص أو أكثر من المشمولين بالحماية ،
(ب‌) يعذب شخصاً أو أكثر من المشمولين بالحماية أو يعامله معاملة لا إنسانية ،
(د ) ينتهك الكرامة الشخصية لشخص أو أكثر من المشمولين بالحماية وبصفة خاصة من خلال معاملته بصورة مهينة ومحطة من قدره ،
(هـ) يعتقل شخصاً أو أكثر من المشمولين بالحماية أو يحتجزه أو يأخذه كرهينة بأية طريقة ، مع التهديد بقتل أو إصابة أو مواصلة احتجاز هذا الشخص أو أولئك الأشخاص بقصد إجبار دولة أو منظمة دولية أو شخص طبيعي أو اعتباري ، أو مجموعة أشخاص على القيام بفعل أو الامتناع عن فعل كشرط صريح أو ضمني لسلامة هذا الشخص أو للإفراج عنه ،
( و) يستخدم الإكراه في مواقعة أنثي ، أو اللواط مع ذكر ، أو يهتك عرض المجني عليه ،
(ى ) يجند من هو دون الثامنة عشر من العمر في القوات المسلحة أو مجموعة مسلحة ، أو يضمه إليها ، أو يستخدمه للمشاركة بصورة فعلية في الأعمال الحربية (ل ) يحجز شخصاً أو أكثر من المشمولين بالحماية بطريق غير مشروع ،
(ع) يقتل أو يصيب مقاتلاً القي سلاحه أو لم تعـد لديه وسيلة للدفاع ، بعد أن يستسلم مختاراً أو يكون موجوداً خارج نطاق العمليات القتالية .
جرائم الحرب ضد الممتلكات والحقوق الأخرى:
نجد المادة 189ـ تعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن عشرين سنة كل من يرتكب في سياق نزاع مسلح دولي أو غير دولي فعلاً ضد ممتلكات مشمولة بالحماية بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني المطبقة على النزاعات المسلحة ، مع علمه بذلك ويقوم في ذات السياق بأي من الأفعال الآتية :
( أ) ينهب أية ممتلكات مملوكة للطرف المعادي بقصد الاستعمال الشخصي أو التملك ،
(ب) يلحق تدميراً واسع النطاق بممتلكات الطرف المعادي أو يستولي عليها أو يصادرها بطريقة غير مشروعة وتعسفية بما لا تقتضيه الأعمال العسكرية.
جرائم الحرب ضد العمليات الإنسانية
أمام المادة (190) فقد حددت:ـ أنه يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن عشرين سنة كل من يرتكب فعلاً في سياق نزاع مسلح دولي أو غير دولي ومرتبطاً به ، مع علمه ذلك ، متعمداً شن هجوم ضد أشخاص أو منشآت أو مواد أو وحدات أو وسائل نقل مستخدمة في مهام المساعدة الإنسانية ، أو حفظ السـلام وفقاً لإحكام ميثاق الأمم المتحدة ، ومشمولة بالحماية بموجب أحكام القانون الـدولي الإنساني المطبقة على النزاعات المسلحة .
    وعن جرائم الحرب الخاصة بأساليب القتال المحظورة نجد المادة 191ـ نصت على أنه يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو بأي عقوبة اقل كل من يرتكب في سياق نزاع مسلح دولي أو غير دولي ومرتبطاً به ، مع علمه بذلك ويقوم في ذات السياق بأي من الأفعال الآتية :
( أ) يتعمد توجيه هجوم ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العسكرية ،
(ب) يتعمد توجيه هجوم ضد مواقع مدنية أو أعيان أخري محمية لا تشكل أهدافاً عسكرية ، وبصفة خاصة المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو العلمية أو الخيرية ، والآثار التاريخية والإعمـال الفنية ، والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى ،
(ج) يتعمد مهاجمة أو قصف المدن أو القري أو المساكن أو المباني غير المحمية ، والتي لا تشكل أهدافاً عسكرية ،
( د) يتعمد شن هجوم من شأنه أن يسفر عن خسائر عرضية في الأرواح أو إصابات بين المدنيين ، أو يلحق إضراراً بأعيان مدنية ، أو يلحق ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد بالبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحاً بالقياس إلى مجمل الميزة العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة ،
(هـ) ينقل ، أو يستغل وجود شخص مدني أو أكثر من الأشخـاص المحميين ، لإضفاء الحماية على نقاط أو مناطق أو وحدات عسكرية معينة من العمليات العسكرية ،
( و) يتعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من مواد الإعاشة التي لا غني لهم لبقائهم على قيد الحياة أو عرقلة إمدادات الإغاثة بالمخالفة لأحكام القانون الدولي الإنساني ،
( ز) يقتل أو يصيب شخصاً أو خصماً مقاتلاً أو أكثر منتمين إلى دولة أو جيشٍ معادٍ غدراً ، بعد حملهم على الثقة أو الاعتقاد بأن من حقهم الحماية أو من واجبهم منح الحماية بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني المطبقة على النزاعات المسلحة ،
( ح) يأمر بتشريد السكان المدنيين ، دون أن يكون لهذا الأمر ما يبرره لتوفير الأمن للمدنيين المعنيين أو لضرورة عسكرية.
    هذا ما رأيت انها النصوص القانونية ذات الصلة بالنزاع المسلح الدائر الآن في الخرطوم فما هي الأفعال المنسوبة لكل من طرفي النزاع التي تندرج ضمن الجرائم التي نص عليه القانون الجنائي السوداني المستمد في هذا الباب من القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي.
    ترد الكثير من الأفعال المنسوبة الى قوات الدعم السريع ولكن نكتفي بأحدث ما صدر عن وزارة الخارجية نورده أدناه بقليل من التصرف:
    (( وزارة الخارجية
    إدارة الإعلام والناطق الرسمي
    رصد لانتهاكات قوات الدعم السريع ضد المدنيين والتجاوزات التي ظلت تقوم بها منذ اندلاع التمرد الذي قامت به ضد الدولة .
    منذ بداية المواجهات بين الجيش النظامي السوداني ومليشيا الدعم السريع المتمردة بدأت الإنتهاكات التي تمارسها قوات الدعم السريع تتصاعد مع نيران المواجهة. بالنسبة للمواجهات التي تدور الأن تقوم قوات الدعم السريع بتجاوزات واضحة لقانون النزاعات المسلحة حيث أنها تستخدم المدنيين كدروع بشرية ، وتمنعهم من النزوح من الأحياء التي يختبئ فيها منسوبيها، كما أنها تستخدم المباني السكنية الخاصة بالمواطنين وتحولها لمواقع للقناصة وتمركزات تحمي بها قواتها من غارات الجيش النظامي ، كما أنها تحتل أغلب مستشفيات العاصمة و تجبر الكوادر الطبية الموجودة بها لتقديم خدمات طبية لمنسوبيها وتقوم باستخدام المستشفيات والمرافق الخدمية للأعمال العسكرية .
    قامت قوات الدعم السريع مؤخرا بإقامة نقاط تفتيش على الطرق القومية التي تقود الى خارج العاصمة وقد أكد شهود عيان على أن نقاط التفتيش تستهدف الشباب اقل من ال30 عاما للتجنيد القسري وارغامهم على القتال والمشاركة في الحرب بعد أن فر أغلب عناصرها من المواجهة.
    والي جانب الانتهاكات و التجاوزات في حق المدنيين تقوم قوات الدعم السريع بترويع المواطنين وتقيم نقاط تفتيش وحملات داخل الأحياء تستهدف فيها معاشيي القوات النظامية وكبار موظفي الدولة والدبلوماسيين، كما أنها تقوم بمداهمة منازل المواطنين في مدن الخرطوم الثلاثة بغرض السرقة والاغتصاب والقتل حيث تشير المصادر الى أنه بالأمس بمدينة أمدرمان بمنطقة سوق ليبيا تعرضت أكثر من 5 أسر لاعتداءات جنسية من قبل مليشيا الدعم السريع .
    كما أكد شاهد عيان بمنطقة كوبر جنوب مدينة بحري على أن قوات الدعم السريع داهمت منزل عمه بغرض السرقة وقامت بقتله وابنه البالغ من العمر 16 عاما بدم بارد ولا زالت موجودة بالمنزل .
    كما أن هذه القوات تقوم بنهب السيارات من المواطنين من أجل التمويه من الضربات الجوية وتقوم باستغلال المدنيين في تحركاتها وتحتجز أسرى في كل مواقع معسكراتها وتستخدمهم كدروع بشرية من خطر القصف والهجوم .
    قامت قوات الدعم السريع ايضا بقصف عدد من المستشفيات التي يوجد بها مرضى ومصابين مدنيين كان أخرها مستشفى الأمل بحري في سلوك يتجاوز كل القيم الانسانية التي لا تحترمها هذه المليشيا .
    قامت أيضا بنهب عدد من البنوك والمحلات التجارية بالعاصمة وقامت بقتل الحراس المدنيين واصحاب المحلات التجارية .
    فضلا عن قيام هذه القوات المتمردة باستهداف مقرات عدد من البعثات الدبلوماسية وسرقة محتوياتها وسياراتها واتخاذها ثكنات عسكرية في انتهاك صارخ للقانون الدولي المتعلق بحماية وحرمة مقرات البعثات الدبلوماسية.
    تدين وزارة الخارجية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي ومنظمات حقوق إدانة هذا السلوك الإجرامي بأشد العبارات واعتبارها منظمة إرهابية وتحميلها المسؤولية القانونية أمام آليات العدالة الوطنية والدولية.صدر في الخرطوم-السبت ١٣مايو ٢٠٢٣م)) انتهى بيان الخارجية. في البحث عن أي أفعال محددة ينسبها الدعم السريع للجيش تشكل جرائم بموجب القانون الجنائي لم أجد-حتى الآن-أفعال محددة في هذا الصدد.
    الأفعال المنسوبة لقوات الدعم السريع والتي تواترت من شهود عيان مختلفين ومن أكثر من مصدر في مواقع مختلفة من العاصمة تؤكد أنها أفعال تمثل أساس كافِ لفتح دعاوى جنائية ضد قيادات هذه القوات بموجب القانون الجنائي تحت نصوصه سالفة الذكر.
    فإلى أي مدى تثبت مسؤولية القيادة جنائيا علما بأن القاعدة التي كانت راسخة ومتعارف عليها هي أن الأفعال الاجرامية تعتبر مسؤولية فردية وفق عناصر الاثبات.ولكن هذه القاعدة تعدلت في القانون الدولي لتصبح القيادات-مدنية أو عسكرية مسؤولة عن أفعال مرؤوسيهم وهذا موضوع كلمة قادمة إن شاء الله.























                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de