لجنة تفكيك نظام الإنقاذ: حسناء في بيئة قانونية قاصرة بقلم:عبد الله علي إبراهيم

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 06-15-2025, 11:53 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
07-09-2021, 01:48 PM

عبدالله علي إبراهيم
<aعبدالله علي إبراهيم
تاريخ التسجيل: 12-09-2013
مجموع المشاركات: 2219

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
لجنة تفكيك نظام الإنقاذ: حسناء في بيئة قانونية قاصرة بقلم:عبد الله علي إبراهيم

    12:48 PM July, 09 2021

    سودانيز اون لاين
    عبدالله علي إبراهيم-Missouri-USA
    مكتبتى
    رابط مختصر




    ليس الحرج الذي تجده لجنة تفكيك نظام الإنقاذ من خصومها، ومن تبعهم بغير إحسان من الثوريين، من علة في دستوريتها واختصاصها كما تحدثنا أمس. خطيئة اللجنة، التي هي ذوابة ثورة ٢٠١٨، الكبرى في أن المهنة القانونية عندنا، ككل المهن، محض ممارسة خلت من النظر "الفلسفي" في أدائها العدلي بما في ذلك مقارنته بنظائره في العالم. فحدود هذه المهنة السعي بين مستويات محاكمها التي جعلنا أحكامها نصوصاً مقدسة لا تعليق عليها. كما خلت من الأفق الذي يتجاوز فقه قوانين الإجراءات والإيجارات والأحوال الشخصية. فلم يجد الثوريون في جرابهم القانوني ما يحمون به لجنة التفكيك من ويلات الثورة المضادة. ولما اشتد نكير الفلول عليهم بأنه لا أحكام على المال إلا أمام قضاء حار دليل الثوريين ولووا ذيلهم وعادوا إلى الجحر الآمن القديم: القضاء وبس.
    لا أعرف معارضة كان فساد النظام الحاكم مبلغ علمها مثل معارضة الإنقاذ. وفسقت مرات تكذب عن وقائعه. وكانت حجتها على فساد النظام هو معيار الأمم الأكثر فساداً. وتنتظره كهلال العيد. وكان يسعدها أن يكون السودان في ذيلها أو قبل ذلك قليلا. ومع ذلك لم يفتح الله عليها أن تحيط بالنظرات السياسية والقانونية المتواترة عن تعاظم الفساد في العالم خلال العقود الأخيرة حتى قالت الأمم المتحدة عنه في قانونها لمحاربته الذي سيأتي أنه "وباء غادر". اكتفت المعارضة بالخبر من فشو الفساد في بلدنا والأثارة تستنكف تعميق معرفتها بديناميكيته وطرائق العالم في محاربته.
    فيكاد قانون الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام ٢٠٠٣ أن يكون مجهولاً في دوائرنا القانونية. لا يطرأ له ذكر. فلو كان كتاباً مفتوحاً بيننا لما تغايظوا أخيراً حول ما صح للجنة تفكيك التمكين عمله: هل هو حجز ومصادرات موجودات رموز الإنقاذ في الداخل أم استرداد منهوبهم في الخارج؟ وهذه قسمة ضيزى. ويريد بها أهلها التعجيز ربما مع أن بوسع اللجنة، بل واجبها، القيام بالأمرين معاً.
    ولا أعرف أن كان في اللجنة، أو بين مغاييظيها، من طرق عن معرفة باب رد منهوبات الإنقاذيين في الخارج التي قدر عبد الرحمن الأمين أنها حوالي ١٦٥ مليار دولار. واستردادها ميسور لو علمنا أنه مما قننه قانون الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (٢٠٠٣) في مواده ٥٣ و٥٤ و٥٥ التي خولت لبلد مثلنا رفع قضايا عن أكلة السحت من حكامه أمام محاكم البلد الذي أودعوا فيه المال المنهوب. وتُلزم هذه المواد الدولة "المضيفة" لهذا المال مصادرة هذا المال وفق قانونها والاعتراف بحق الدولة المدعية الشرعي فيه.

    وبلغ من حس بريطانيا بوغادة الفساد، الذي جعل لندن قبلة استيداع حصائله تاريخياً، أن أصدرت قانوناً بأوامر بيان الثروة غير المفهومة (United Kingdom Unexplained Wealth Orders) التي تلزم صاحب مثل هذا المال المباغت أن يقدم البينة على أنه من كسب حلال. ولم يغب عن المشرع البريطاني أنه أمر جعل للحكومة سلطاناً غير مسبوق (Unprecedented powers). ولكنها مكرهة لا بطلة.
    فالفساد طغى وعم البلاد حتى قالت سمانثا بور، البروفسير بجامعة هارفارد ومندوبة أمريكا في الأمم المتحدة على عهد الرئيس أوباما، في مقال لها في "الفورين بولسي" إن حرب الفساد واحدة من أركان استراتيجية استرداد أمريكا لقيادتها للعالم في عهد الرئيس بايدن. ونوهت بكلمته التي قال فيها إن مكافحة الفساد في لب أمن مصالح أمريكا. وفي الحقيقة فالفساد صار عولمياً في مقام تحدي تصحر البيئة. فيشكل بحاله اقتصاداً عالمياً موازياً. فمثلاً تدفع الشركات والأفراد عالمياً رشوات جملتها ترليون دولار لمسح شنب موظفين حكوميين لقضاء وطرها. وجرى تقدير حجم هذا الاقتصاد بأربعة ترليون دولار في ٢٠١٩، ويشكل خمسة في المائة من الناتج العالمي الإجمالي.
    ودعا عبد الرحمن الأمين في مقاله المشار إليه أن نستنهض خبراء في المهنة القانونية والحوكمة لاسترداد الأموال المنهوبة بالخارج بدلاً من جعلها اسبقية فوق اسبقية ملاحقة أموال الداخل. وبالطبع شغل الداخل لا يقتصر على استرداد أموال الباطل، بل يذهب إلى هدم بنيات دولة الإنقاذ كما رأينا في صلاحيات لجنة إزالة التمكين أمس.

    ويجد القارئ الراغب في معرفة قانون الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بعض فقراته المتصلة باسترداد الأموال المنهوبة لبلادها وأصحابها أدناه:
    https://www.almeezan.qa/AgreementsPage.aspx؟id=1187andlanguage=arhttps://www.almeezan.qa/AgreementsPage.aspx؟id=1187andlanguage=ar



    المادة 53
    تدابير الاسترداد المباشر للممتلكات
    على كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي:
    (أ) أن تتخذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لدولة طرف أخرى برفع دعوى مدنية أمام محاكمها لتثبيت حق في ممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية أو لتثبيت ملكية تلك الممتلكات؛
    (ب) أن تتخذ ما قد يلزم من تدابير تأذن لمحاكمها بأن تأمر من ارتكب أفعالا مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية بدفع تعويض لدولة طرف أخرى تضررت من تلك الجرائم؛
    (ج) أن تتخذ ما قد يلزم من تدابير تأذن لمحاكمها أو لسلطاتها المختصة، عندما يتعين عليها اتخاذ قرار بشأن المصادرة، بأن تعترف بمطالبة دولة طرف أخرى بممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية، باعتبارها مالكة شرعية لها.

    المادة 54
    آليات استرداد الممتلكات من خلال التعاون
    الدولي في مجال المصادرة
    1- على كل دولة طرف، من أجل تقديم المساعدة القانونية المتبادلة عملا بالمادة 55 من هذه الاتفاقية فيما يتعلق بممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية أو ارتبطت به أن تقوم، وفقا لقانونها الداخلي، بما يلي:
    (أ) اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بإنفاذ أمر مصادرة صادر عن محكمة في دولة طرف أخرى؛
    (ب) اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة، عندما تكون لديها ولاية قضائية، بأن تأمر بمصادرة تلك الممتلكات ذات المنشأ الأجنبي من خلال قرار قضائي بشأن جرم غسل أموال أو أي جرم آخر يندرج ضمن ولايتها القضائية أو من خلال اجراءات أخرى يأذن بها قانونها الداخلي؛
    (ج) النظر في اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح بمصادرة تلك الممتلكات دون إدانة جنائية في الحالات التي لا يمكن فيها ملاحقة الجاني بسبب الوفاة أو الفرار أو الغياب أو في حالات أخرى مناسبة.
    2- على كل دولة طرف، لكي تتمكن من تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بناء على طلب مقدم عملا بالفقرة 2 من المادة 55 من هذه الاتفاقية، أن تقوم، وفقا لقانونها الداخلي، بما يلي:
    (أ) اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بتجميد أو حجز الممتلكات، بناء على أمر تجميد أو حجز صادر عن محكمة أو سلطة مختصة في الدولة الطرف الطالبة يوفر أساسا معقولا لاعتقاد الدولة الطرف متلقية الطلب بأن هناك أسبابا كافية لاتخاذ تدابير من هذا القبيل وبأن تلك الممتلكات ستخضع في نهاية المطاف لأمر مصادرة لأغراض الفقرة 1 (أ) من هذه المادة؛
    (ب) اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بتجميد أو حجز الممتلكات، بناء على طلب يوفر أساسا معقولا لاعتقاد الدولة الطرف متلقية الطلب بأن هناك أسبابا كافية لاتخاذ تدابير من هذا القبيل وبأن تلك الممتلكات ستخضع في نهاية المطاف لأمر مصادرة لأغراض الفقرة 1 (أ) من هذه المادة؛
    (ج) النظر في اتخاذ تدابير إضافية للسماح لسلطاتها المختصة بأن تحافظ على الممتلكات من أجل مصادرتها، مثلا بناء على توقيف أو اتهام جنائي ذي صلة باحتياز تلك الممتلكات.

    المادة 55
    التعاون الدولي لأغراض المصادرة
    1- على الدولة الطرف التي تتلقى طلبا من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على فعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية من أجل مصادرة ما يوجد في إقليمها من عائدات إجرامية أو ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى مشار إليها في الفقرة 1 من المادة 31 من هذه الاتفاقية، أن تقوم، إلى أقصى مدى ممكن في إطار نظامها القانوني الداخلي، بما يلي:
    (أ) أن تحيل الطلب إلى سلطاتها المختصة لتستصدر منها أمر مصادرة، وأن تضع ذلك الأمر موضع النفاذ في حال صدوره؛
    (ب) أو أن تحيل إلى سلطاتها المختصة أمر المصادرة الصادر عن محكمة في إقليم الدولة الطرف الطالبة وفقا للفقرة 1 من المادة 31 والفقرة 1 (أ) من المادة 54 من هذه الاتفاقية، بهدف إنفاذه بالقدر المطلوب، طالما كان متعلقا بعائدات إجرامية أو ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى مشار إليها في الفقرة 1 من المادة 31 موجودة في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب؛
    2- إثر تلقي طلب من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على فعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية، تتخذ الدولة الطرف متلقية الطلب تدابير لكشف العائدات الاجرامية أو الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المشار اليها في الفقرة 1 من المادة 31 من هذه الاتفاقية واقتفاء أثرها وتجميدها أو حجزها، بغرض مصادرتها في نهاية المطاف بأمر صادر إما عن الدولة الطرف الطالبة وإما عن الدولة الطرف متلقية الطلب عملا بطلب مقدم بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة.
    وللمادة ٥٥ بقية























                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de