إعفاء رئيسة القضاء بين القانون كما هو وكما يجب أن يكون بقلم:د.عبدالباقي حامد الجزولي

كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-11-2024, 09:11 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
05-24-2021, 08:54 PM

د.عبدالباقي حامد الجزولي
<aد.عبدالباقي حامد الجزولي
تاريخ التسجيل: 05-24-2021
مجموع المشاركات: 3

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
إعفاء رئيسة القضاء بين القانون كما هو وكما يجب أن يكون بقلم:د.عبدالباقي حامد الجزولي

    08:54 PM May, 24 2021

    سودانيز اون لاين
    د.عبدالباقي حامد الجزولي-قطر
    مكتبتى
    رابط مختصر






    مستشار قانوني
    [email protected]

          يدور حوار فى الوقت الراهن فى الساحة العامة والقانونية خصوصا بشأن إعفاء رئيسة القضاء ( مولانا نعمات محمد خير) من منصبها وقبول استقالة ( مولانا تاج السر الحبر) ، وتحسر بعض الزملاء على قيام مجلس السيادة باهدار أهم المبادىء الدستورية وهى مبدأ الفصل بين السلطات الأمر الذي جعل (العلامة مونتيسكيو) عراب هذا المبدأ يتململ فى قبره ، يبدو لي أن قلقهم مشروع وكذلك تحسرهم البادي ولكن يجب أن نفرق بين القانون كما يجب أن يكون ought to be   وبين القانون كماهو  as it is  ، وهكذا يبدو ان حديثهم عبارة عن استشراف مستقبلي  لكنه لايسعفنا فى موقفنا الحرج الحالي كقانونيين حيث علينا أن نتعامل مع الوضع القائم كما هو وهو الوثيقة الدستورية بعيوبها الحالية مع عدم نصها على مايجب عليها أن تنص عليه ، وفي نفس الوقت ندفع للامام فى شأن الاصلاح الدستوري والقانوني  . السؤال الاكثر اهمية  فى الوقت الراهن هل تجاوز مجلس السيادة سلطاته الممنوحة بموجب الوثيقة الدستوية عندما قام بعزل رئيسة القضاء ؟  للاجابة على ذلك  يجب علينا قراءة المادة 12 (و) من الوثيقة التي منحت الحق للمجلس فى اعتماد تعيين رئيس القضاء بعد ترشيحه من قبل مجلس القضاء العالي ولحين تشكيل المجلس يعين مجلس السيادة رئيس القضاء وكذلك نصت الفقرة (ى) لنفس المادة على ان يتم اعتماد تعيين النائب العام بعد ترشيحه بواسطة مجلس النيابة الأعلى ولحين اعادة تشكيله يتم التعيين بواسطة مجلس السيادة ،، ولكن الملاحظ أن الوثيقة تناست النص على الحالات التى يتم فيها إعفاء رئيس القضاء والنائب العام والسلطة التى تملك هذا الحق ، وفى ظل هذا الغياب للنص  وللخروج من هذه المعضلة افتى بعض الزملاء الكرام باللجوء الى قانون تفسير القوانين لسنه ١٩٧٤ في مادته (١٥) التى  نصت على ( اذا كانت سلطة التعيين مخولة بموجب احكام اي قانون يكون للسلطة التي تملك حق التعيين الحق أيضا في وقف او عزل اي شخص عينته استعمالا لسلطتها ما لم ينص على خلاف ذلك (،  ظاهر هذا التفسير يبدو مسعفا ومساعدا في حل المعضلة ظاهريا ولكنى أرى انه يمكن الاستئناس به فقط الا أنه  غير حاسم  لان قانون تفسير القوانين لايطبق على الدساتير لانه خاص بالقوانين فقط ، فقد نص في مادته (٤) في التفاسير ان كلمة قانون المذكورة في هذا القانون لاتشمل الدستور  ،. لذا سوف نحاول الدخول للامر من باب اخر وهو محاولة الرجوع الى التجارب الدستورية السودانية السابقة وكيفية تناول الدساتير السودانية عبر التاريخ لمسألة تعيين رئيس القضاء وعزله من حيث الجهة التى لها الحق وشروط ذلك ، ولن نتطرق فى هذه المراجعة لمنصب النائب العام باعتبار أنه تاريخيا كان جزءا من السلطة التنفيذية وغير مستقل حيث أن وزير العدل كان هو النائب العام لذا لم تفرد له الدساتير موادا  خاصة للحفاظ على استقلاليته    .                                                                                                                                                                            
          هل السلطة التى تملك حق التعيين هى نفسها التى تملك حق العزل هل هذا الافتراض صحيح وفقا  للتجربة الدستورية السودانية  ؟  بمتابعة تاريخية للدساتير السودانية فى كل الحقب نجد  أن  دستور السودان الدائم لسنة 1973 فى مادته (188) منح حق فى تعيين وعزل رئيس القضاء لنفس السلطة وهى رئيس الجمهورية ، وكذلك نجد دستور 1998 قد نص فى المادة ( 104 ) على يتم تعيين القضاة بواسطة رئيس الجهورية وبتوصية من المجلس الاعلى للقضاء ، وأن يتم العزل بنفس الكيفية اى بتوصية من المجلس ، وكذلك دستور 2005 نص فى المادة (130) والمادة (131 ) بان القضاة يعينون بناء توصية المفوضية القضائية وكذلك يعزلون بموافقتها مع توصية من رئيس القضاء  ،وايضا نص فى ( 212 ) على ان تعيين قضاة المحكمة الدستورية يتم بناءا على توصية المفوضية القومية للخدمة القضائية وبموافقة ثلثي جميع الممثلين فى مجلس الولايات ، أما العزل يتم بتوصية من رئيس المحكمة الدستورية بموافقة ثلثى اعضاء مجلس الولايات اى بنفس اللآلية ، ولكن نجد اختلاف فى دستور 1956 الانتقالي الذى نص فى مادتة (97) و(99 )على ان رئيس القضاء وقاضي القضاة يعينهم مجلس السيادة بعد التشاور مع الرئيس المختص أو المتقاعد  ، أما العزل فيتم بامر من مجلس السيادة بناء على توصية بعزلهم إما من الرئيس المختص وجميع أعضاء المحكمة العليا الاخرين أو بناءا على توصية اجيزت فى جلسة مشتركة للمجلسين  بالجمعية التاسيسية باغلبية ثلاثة ارباع الاعضاء ، وهكذا نجد ان دستور 1956 منح الحق فى العزل والتعيين لنفس السلطة ولكنه وضع قيود اضافية على العزل وكذلك دستور 1964 المؤقت بموجب المواد (94) ، (96) وكذلك دستور1985 الانتقالي الذى نص فى مادته ( 123 ) على أن حق تعيين رئيس القضاء نوابه يتم بواسطة رأس الدولة  بناء على توصية أعضاء مجلس القضاء العالي وقضاة المحكمة العليا  وكذلك العزل الا أنه اضاف شرط اخر وقيد اضافي فى العزل وهو  أن يتم بموافقة ثلثي اعضاء مجلس القضاء العالى وقضاة المحكمة العليا ، وهكذا نلاحظ ان الدساتير التى تمت إجازتها فى فترات عسكرية ودكتاتورية هى التى نصت على ان يتم التعيين والعزل عن طريق نفس السلطة وبنفس الكيفية ، ولكن الدساتير التى اجيزت خلال الفترات الديمقراطية رغم انها منحت  حق العزل لنفس السلطة التى منحتها حق التعيين الا انها وضعت قيود على العزل باشتراط محددة . وهذا يبدو أن تلك المقاربة لم تعطنا اجابة  شافية فى هذا الأمر اذ أنها أجابت على الجزء الاول من السؤال وهو أن السلطة التى لها حق التعيين عادة تكون هى نفسها التى لها حق العزل ، ولكن هل هذا الحق على اطلاقه ؟ الاجابة ان هي أن بعض الدساتير وهى الدساتير الديمقراطية الاقرب الى حالتنا الراهنه قد وضعت قيود محددة لانفاذ هذا الحق ، وبانزال هذا الأمر على الحالة الراهنه نجد أن المجلس السيادي  باعتباره جهة التعيين وبالتالي لها سلطة العزل والاعفاء وفقا للتاريخ الدستورى ، ولكن فيما يخص القيود  الخاصة بالعزل وفق الدساتير الديمقراطية فليس له الحق فى العزل الا بشروط ، ولكن ما هذه الشروط فى وضعنا الراهن ؟ الاجابة أن الوثيقة لم تنص على شروط . فماهو الحل ؟ اذ لا يتصوراقتراح قيود لم تنص عليها الوثيقة  وفى نفس الوقت  لايمكن ترك الامر هكذا بمعنى أن يكون متولي المنصب بمنأى عن العزل مهما فعل لابد من معالجة ، فماهو الحل هل هو الانتظار الى حين إجازة قانون مجلس القضاء الاعلى وتشكيله بالتالي وكذلك اعادة تشكيل مجلس النيابة الأعلى بالنسبة للنائب العام ؟ وهو أمر من الواضح ان يبدوصعب المنال والا لكان قد تم منذ اجازة الوثيقة ، بالاضافة الى تداخل الأولويات فى هذا الأمر فتكوين هذه المجالس قبل ازالة وتفكيك أركان النظام فى المؤسستين العدليتين ( القضائية والنيابة ) سيأتي باعوان النظام كأعضاء فى تشكيل هذه اللجان وبالتالى هم من سيقررون من هو رئيس القضاء ومن هو النائب العام ، وهكذا سنرجع الى نقطة الصفر ، وكذلك هنالك سؤال من البعض وهو سؤال مشروع موجه لمن يتمسك باستقلالية القضاء بشكل اجرائي هل القضاء فى فترة النظام السابق كان مستقلا ليتم الحفاظ على لاستقلالية المزعومة ؟ واذا كانت الاجابة لا ، فماهى الوسيلة القانونية والدستورية المقترحة للتصفية مع الحفاظ على استقلاليته فى ظل تمكن النظام السابق منه ؟ البعض قد يقترح حلول للمعالجة الدستورية قد تكون محرجة المجلس السيادى ومجلس الوزارء (باعتبارهما يمثلان الجهة التشريعية ) وتقيم عليهما الدنيا من أطراف عديدة وتجعل أنصار النظام السابق يصطادون فى المياء العكر هي تعديل الوثيقة الدستورية نفسها مرة اخرى لمنحهم  هذا الحق وهو ما أشرت اليه فى أول المقال بانه الدستور أو القانون كما يجب أن يكون (ought to be )
    الواضح أن أطراف العملية في السودان خلال فترة صياغة الوثيقة الدستورية إما كانوا متفائلين أكثر من اللازم في أنهم ليسوا فى حاجة للنص على آلية عزل رئيس القضاء والنائب العام لثقتهم في اختياراتهم لمن سوف يشغلون هذين المنصبين أو أن كل طرف خاف أن يتوجس منه الآخر إذا ما طرح هذا الأمر حتى لا يتم اعتباره مبيتا للنية ، هذا اذا لم يكن اصلا قد فات عليهم الأمر رغم غرابة ذلك لأن مواد التعيين والعزل عادة ما تكون متلازمة في كل القوانين والدساتير بوجه عام.
    هذه الفترة التى تعتبر فترة هدم للقديم وبناء للجديد فترة هشة اجرائيا لايمكن وصفها بالفترة الديمقراطية وقياس اجراءت افعالها بميزان الذهب ، كونها فترة انتقالية يجعلها تواجه دائما بتحديات من قبل طرفين الطرف الأول بطبيعة الحال هم انصار الفترة السابقة والنظام المندحر الذين يقاومون الهدم لمساسه بمصالحه أما الطرف الاخر هم بعض انصار الثورة لاختلافهم في آلية هذا الهدم ومدى اتباعه للاجرءات الدستورية والقانونية والادارية اللازمه لاحداث التغيير لضمان عدم التعسف والغلو وكذلك تجيير ذلك لمصلحة بعض فئات الثورة دون الفئات اخرى أو للجانب العسكري .
    هذا السرد هو تطوير لمقال سابق وقد حاولت فى المقال الحالى أن أبعد فيه عن ابداء اراء شخصية حتى لاتهدر مادته القانونية فى خضم اختلاف الآراء ، حيث أن الغرض الاساسي منه هو التنوير القانوني بالواقع الحالي بالاضافة الى العصف ذهني والذى اتمنى أن يفضي الى بلورة لآراء قد تكون مفيدة للخروج من النفق الحالي .

























                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de