رقابة المحاكم السودانية على القرارات الادارية بقلم:حسين ابراهيم علي جادين

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-20-2024, 03:51 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
11-05-2020, 03:49 PM

حسين ابراهيم علي جادين
<aحسين ابراهيم علي جادين
تاريخ التسجيل: 08-26-2019
مجموع المشاركات: 78

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
رقابة المحاكم السودانية على القرارات الادارية بقلم:حسين ابراهيم علي جادين

    02:49 PM November, 05 2020

    سودانيز اون لاين
    حسين ابراهيم علي جادين-السودان
    مكتبتى
    رابط مختصر





    تعريف القرار الاداري: هو افصاح الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح، وذلك بقصد احداث مركز قانوني معيّن متى كان ممكنا، وجائزا قانونا، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة.

    القرار الاداري يصدر من جهة ادارية وهي السلطة التنفيذية بصورة عامة (الوزارات والهيئات العامة والاجهزة الحكومية المختلفة).

    الا ان ما يصدره القضاء من احكام وقرارات عند مباشرته اعمالاً قضائية في الدعاوى المرفوعة امامه يخرج عن وصف القرار الاداري.
    ولكن ما يصدر من السلطة القضائية من اوامر ادارية تتعلق بالعاملين لديها وكذلك عند مباشرتها لأعمال غير قضائية كالدخول في عقود ادارية كاستئجار المباني اللازمة لأعمالها أو سيارات وغير ذلك من معاملات يعتبر ما يصدره عنها من قرارات في هذا الشأن ممارسةً لأعمال الادارة فاذا صدر منها قرار يؤثر في المركز القانوني لمن تعامل معها في هذا الخصوص أو تضررت مصلحته بصدور ذلك القرار يجوز له اللجوء لإجراءات التظلم لدى الجهة الإدارية الأعلى ثم الطعن الاداري امام المحكمة المختصة.

    الاعمال الادارية او القرارات الادارية من أعمال القانون العام public law مما يعني انه لا يجوز رفع الطعن الاداري الى المحكمة المختصة الا بعد التظلم لدى جهة ادارية اعلى و اختصام النائب العام أو الجهة الحكومية التي تنوب عن الدولة في المسائل القانونية والدعاوى امام المحاكم على خلاف الحال في دعاوى القانون الخاص private law كقانون العقود على سبيل المثال فمن يريد ان يرفع دعوى اخلال بعقد مدني فلا يحتاج لإخطار النائب العام حتى يرفع دعواه امام المحكمة المختصة.

    القرارات الادارية التي تؤثر في المراكز القانونية للأفراد كثيرة لا تحصر ولكن على سبيل المثال نذكر منها قرارات الجهات التي تمنح أو تمنع التراخيص وكذلك قرارات تخصيص الاراضي السكنية للمواطنين وقرارات الفصل التعسفي وانهاء خدمات الموظفين العامين، وذلك إذا تضرر منها الأشخاص المعنيون.

    والمقصود بالرقابة القضائية على القرارات الادارية ان تخضع هذه القرارات للقضاء والقضاء ليس درجة اعلى من الجهات الادارية وانما هو ادارة رقابة قانونية ولا تعقيب على تصرفات الجهات الادارية الا في حدود تلك الرقابة، كما ان القانون قد ألزم الشخص المتضرر باستنفاد كافة طرق التظلم الادارية المتاحة اليه قانوناً قبل ولوج أبواب المحاكم.

    قانون القضاء الاداري السوداني لسنة 2005:

    عرف هذا القانون، القرار الاداري بانه القرار الذي تصدره اية جهة بوصفها سلطة عامة بقصد احداث اثر قانوني معين يتعلق بحق او واجب اي شخص او أشخاص ويشمل وفض تلك الجهات او امتناعها عن اتخاذ قرار كانت ملزمة قانوناً باتخاذه.

    الأسباب التي حددها القانون للطعن في القرار الاداري هي:

    ١ - عدم اختصاص الجهة التي اصدرته.
    2- وجود عيب في الشكل.
    ٣ - مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه.
    4- اساءة استعمال السلطة.
    عيب عدم الاختصاص واضح وهو ان الجهة التي اصدرته لا اختصاص لها، فعلى سبيل المثال ليس لوزارة الزراعة اي اختصاص في ان تصدر قراراً يتعلق بإنهاء خدمة طبيب أو نقله من مستشفى الى مستشفى آخر.
    ومن الأمثلة على عيب الشكل في القرار الاداري إذا اشترط القانون صدوره كتابة وموقعاً وصدر شفاهه او من غير توقيع.
    ومخالفة القرار الاداري للقانون او حدوث خطأ في تطبيق القانون تكون واضحة بمقارنة القرار المعني بنصوص القانون ليتبين أوجه المخالفة ان وجدت.
    واساءة استعمال السلطة تكون عادةً في حالة انحراف السلطة فبدلاً عن توخى المصلحة العامة تتجه الى تحقيق مآرب شخصية كالكيد والتعسف والانتقام وقصد الاضرار بمن صدره ضده القرار الاداري المعني.

    نصت المادة 4 من القانون المشار اليه على اجراءات رفع الطعن الاداري وهي:
    ١ - يرفع الى قاضي المحكمة العليا المختص بعريضة كل طلب طعن في قرار اداري صادر من رئيس الجمهورية او مجلس الوزراء القومي أو وزير قومي.
    ٢ - يرفع الى قاضي محكمة الاستئناف المختص بعريضة كل طلب طعن في قرار اداري صادر من اي سلطة عامة اخرى
    غير المذكورة في البند (١).

    تحصين بعض القرارات الادارية من الطعن:

    نصت المادة ٨ من القانون المشار اليه على انه:

    لا يجوز الطعن في اعمال السيادة، ويعتبر من اعمال السيادة:

    ١ - تعيين شاغلي المناصب الدستورية القومية والولائية.
    2 - اعلان الحرب
    ٣ - اعلان حالة الطوارئ
    ٤ - تمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية بالدول والمنظمات.
    ٥ - تعيين السفراء واعتماد السفراء المبعوثين اليها.
    ٦ - تعيين شاغلي الوظائف القيادية في الخدمة المدنية.

    بعض الأحكام الصادرة من المحاكم في رقابتها القضائية على القرارات الادارية:

    ففي الطعن الاداري المقدم من ياسين علي محمود ضد مجلس بلدي الخرطوم - منشور في مجلة الاحكام القضائية ١٩٦٤ -، امام محكمة الاستئناف - الخرطوم، وفي هذا الطعن قدم ياسين علي محمود عريضة لمحكمة الاستئناف طاعناً في قرار مجلس بلدي الخرطوم القاضي بعدم منحه رخصة تجارية لمزاولة أعمال التجارة طالباً من المحكمة إلزام هذه الجهة الادارية أي مجلس بلدي الخرطوم بمنحه الرخصة التجارية وذلك بموجب قانون الرخص التجارية وضرائب ارباح الاعمال لسنة 1961.
    قضت المحكمة برفض الطعن مسببةً ذلك بأن المحاكم لا تتدخل في قرارات الجهات الادارية متى نص القانون على منح تلك الجهات السلطة التقديرية في منح الرخص وانه لا بينة على سوء نية او نية اضرار متعمد من مجلس الخرطوم البلدي في قراره برفض منح الرخصة التجارية للطاعن يبيح للمحكمة التدخل.
    ومفاد ذلك كما ذكرنا أن المحاكم لا تحل محل الجهات الادارية في ممارسة الأعمال الادارية الا انها تراقبها فقط في التطبيق السليم للقانون.
    وفي الطعن الاداري المقدم الى محكمة الاستئناف - الخرطوم، من محمد عبد الله المنشاوي ضد لجنة قبول المحامين - منشور في مجلة الأحكام القضائية السودانية ١٩٦٨ وتتلخص وقائعه في ان الطاعن محمد عبد الله منشاوي سبق ان تمت ادانته امام مجلس محاسبة تم تشكيله من قبل لجنة قبول المحامين في مخالفات منسوبة اليه بموجب قانون المحاماة لسنة 1935وقد قرر مجلس المحاسبة الغاء الترخيص الممنوح له لمزاولة مهنة المحاماة وشطب اسمه من جدول المحامين.
    وبعد سنة من ادانته من قبل مجلس المحاسبة تقدم المحامي المذكور بتظلم الى لجنة قبول المحامين لإعادة منحه الترخيص واعادة قيد اسمه في جدول المحامين ومن ثم السماح له بمزاولة مهنة المحاماة الا ان تلك اللجنة رفضت قبول طلبه متذرعةً بان قانون المحاماة لم ينص على استئناف قرار كهذا او الغاء قرار مجلس المحاسبة ومن ثم رفضت طلبه الترخيص وممارسة اعمال مهنة المحاماة.
    وفي الطعن الاداري الذي رفعه للمحكمة بعد تظلمه للجهة الادارية المذكورة قررت محكمة الاستئناف أن لجنة قبول المحامين ملزمة بنظر الطلب ومن ثم مدى اقتناعها بتحقق الاشتراطات الواردة فيه وبعد ذلك اصدار القرار بشأنه وانه لا يوجد نص في قانون المحاماة يلغي رخصة المحامي مدى الحياة. مما يعني انه بعد صدور قرار لجنة قبول المحامين بعد النظر الموضوعي في التظلم بعد توجيه المحكمة لها بذلك انه يمكن للطاعن ان يطرق باب المحاكم إذا تضررت مصلحته بعد ذلك القرار.

    بالإضافة الى امتناع المحاكم عن نظر الطعون الادارية التي تتعلق بأعمال السيادة كذلك لا تنظر المحاكم في الطعون في القرارات الادارية التي تتعلق ببعض الأنشطة الاجتماعية وكذلك الأنشطة المتعلقة بالرياضة ففي الطعن الاداري المقدم من الاتحاد العام لكرة القدم ضد نادي الزهرة الرياضي المقدم
    للمحكمة العليا والمنشور في مجلة الأحكام القضائية 1980والذي تتلخص وقائعه في انه وفي مباراة دورية لكرة القدم أقيمت في 4/1/ 1980بين فريقي الزهرة والمريخ فاز فريق الزهرة بهدفين مقابل هدف واحد.
    تقدم نادي المريخ بطعن للجنة الادارية في قانونية اشراك أحد لاعبي فريق الزهرة ورفضت اللجنة الطعن.
    استأنف نادي المريخ ذلك القرار لمجلس اتحاد الخرطوم المحلي وأيد المجلس قرار اللجنة الادارية ثم تقدم ذات النادي بطعن للجنة الاستئنافات ورأت لجنة الاستئنافات ان شكوى نادي المريخ صحيحة فألغت قراري اللجنتين السابقتين واعتبرت فريق الزهرة مهزوماً.
    تقدم فريق الزهرة بدعوى طعن اداري امام محكمة الاستئناف، وهو يطلب الغاء قرار لجنة الاستئناف وتأييد اللجنتين السابقتين وقد قررت المحكمة أن العمل الرياضي عمل تطوعي التزم فيه بموجب القواعد على ان تحل اسرة الرياضة امورها من خلال أجهزتها دون ان ينتقل بنزاعها الى المحاكم، ومن ثم لا ينعقد لواء الاختصاص للمحاكم القضائية للفصل في نزاع رياضي ذلك إعمالاً للمادة ٢٤٦ من القواعد العامة لاتحاد كرة القدم.
    في الختام نقول ان الحكم الديمقراطي يقتضي أن تكون الدولة دولة مؤسسات وقانون، تخضع لحكم القانون The Rule of Lawوتبتغي المصالح الوطنية العليا في اتخاذ قراراتها الادارية دون كيد او تعسف أو انتقام وبما لا يخل بمبدأ مساءلة المسيء ورد الحقوق بالوسائل والاجراءات القانونية لأن العدالة لا تعرف الانتقام.

    حسين ابراهيم علي جادين
    قاض سابق
























                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de