التعديلات القانونية بقلم نوري حمدون

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-14-2024, 06:06 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
07-20-2020, 11:50 PM

نوري حمدون
<aنوري حمدون
تاريخ التسجيل: 12-09-2013
مجموع المشاركات: 37

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
التعديلات القانونية بقلم نوري حمدون

    11:50 PM July, 20 2020

    سودانيز اون لاين
    نوري حمدون-الابيض-السودان
    مكتبتى
    رابط مختصر




    = اثارت التعديلات القانونية الاخيرة نقاشا واسعا انقسم فيه الناس بين مؤيد و معارض . و بما انني من المؤيدين فارجو في السطور التالية ان ازيل الغموض و اللبس و الابهام الذي اعتقد انه منع المعارضين من رؤية الاهداف السامية و النوايا السليمة وراء تلك التعديلات .
    = في اجتماع مشترك أقر مجلسا السيادة و الوزراء قانون مفوضية إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية لسنة 2020، وقانون التعديلات المتنوعة (الحقوق والحريات الأساسية) لسنة 2020، وقانون مكافحة جرائم المعلوماتية (تعديل) لسنة 2020، والقانون الجنائي (تعديل) لسنة 2020.
    = و تحديدا شملت التعديلات المواد المتعلقة بالمسائل التالية : الردة – التكفير – الخمرة – ختان الاناث – اصطحاب الزوجة اطفالها خارج البلاد - إلغاء سلطة جهاز الأمن في الاستدعاء والتفتيش والحجز و الاعتقال للأشخاص - إلغاء عقوبة الإعدام بحق الأطفال ومن تجاوزوا السبعين - الغاء عقوبة الجلد باستثناء الجرائم الحدية والقصاص – جرائم المعلومات .

    = و كان الهدف من وراء التعديلات هو توسيع ماعون الحريات و ازالة كافة اشكال التمييز خصوصا بين الرجال و النساء في الحقوق و الواجبات و الفرص و تأكيد ضمان حقوق الاقليات عموما و غير المسلمين خصوصا .

    = المرجعية التي انبنت عليها التعديلات القانونية هي : الوثيقة الدستورية التي اعطت حق التشريع لمجلسي السيادة و الوزراء في غياب المجلس التشريعي .

    = و في اعتقادي ان المسائل الاكثر استحقاقا للتناول في هذه السانحة هي الآتية : الردة – التكفير – الخمرة – و الدعارة . و جميعها كما ترى متعلقة باحكام الشريعة الاسلامية التي يعتقد الكثيرون ان مسائلها (الشريعة الاسلامية) محسومة و انها باتت من المعلوم من الدين بالضرورة . و سبب هذا الاعتقاد هو جذوة الايمان الشديدة الاتقاد في نفوس المسلمين التي جعلتهم لا يفرقون بين الاحكام القطعية التي لا مساومة فيها و الاحكام الاجتهادية التي لا تثريب على من لم يأخذ بها . و نقول ان المذاهب الاربع تقدم اربع صور لما يمكن ان تكون عليه الشريعة الاسلامية . و نضيف ان الدول الاسلامية مثل الخمينية في ايران و الوهابية في السعودية و الاخوانية (السابقة) في السودان تقدم صورا مختلفة للشريعة الاسلامية . و لذلك نحن نعتقد ان الاحكام الاسلامية القطعية وحدها هي التي يمكن الركون اليها و نحن نتحسس طريقنا الجديد نحو المستقبل كأمة ذات اغلبية مسلمة تريد ان تأخذ ايضا بقيم الحداثة مثل الديمقراطية و الدولة المدنية و حقوق الانسان .

    = اولى المسائل الاربعة هي الردة : و قد تم بالفعل الغاء مادة الردة (126) في القانون الجنائي لسنة 1991و التي تقول : (يعد مرتكباً جريمة الردة كل مسلم يروج للخروج من ملة الإسلام أو يجاهر بالخروج عنها بقول صريح أو بفعل قاطع الدلالة.) . و مفهوم هذا النص ان تغيير العقيدة جريمة . و هذا المفهوم مصادم لاهم حق من حقوق الانسان و الخاص بحرية العقيدة . لكنه قبل ذلك مصادم لمفهوم الردة في الاسلام نفسه . فحد الردة لا شك موجود في الاسلام . لكن الاسلام كفل حرية التدين و الاعتقاد بنص لا شك في صحته و صراحته و هو قوله تعالى (لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (6) – سورة الكافرون) و قوله تعالى (وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۚ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا (29) – سورة الكهف) . كما ان كل حالات قتل المرتدين في التاريخ الاسلامي كانت لاناس ارتبط تغيير الدين عندهم بالتمرد و المحاربة . و بناء عليه صار التعريف الاصح للمرتد هو : (الشخص المرتد الذى يتم تطبيق حد الردة عليه هو المرتد الذى يحارب الإسلام أو يتجسس على الدولة لصالح العدو , أو الذى يدعو الناس لترك دينهم ويدفعهم إلى ذلك بالقوة).

    = المرتد بهذا الفهم خصص له القانون الجنائي لسنة 1991 بطريقة غير مباشرة عدد ستة عشر مادة مورعة في ثلاثة ابواب على النحو التالي :
    الباب الخامس
    الجرائم الموجهة ضد الدولة – المواد (50 - 57) التي تحمل العناوين التالية:
    تقويض النظام الدستوري. - إثارة الحرب ضد الدولة. - التعامل مع دولة معادية. - التجسس على البلاد. - السماح بهرب أسرى الحرب ومساعدتهم. - إفشاء واستلام المعلومات والمستندات الرسمية. - إفشاء المعلومات العسكرية. - دخول وتصوير المناطق والأعمال العسكرية.
    الباب السادس
    الجرائم المتعلقة بالقوات النظامية - المواد (58 - 62) التي تحمل العناوين التالية:
    التحريض على التمرد. - التحريض على الهرب من الخدمة العسكرية وإيواء الهارب. - إستعمال الزي والشارات العسكرية والتعامل فيها. - التدريب غير المشروع. - إثارة الشعور بالتذمر بين القوات النظامية والتحريض على إرتكاب ما يخل بالنظام.
    الباب السابع
    الفتنة – المواد (63 - 66) التي تحمل العناوين التالية:
    الدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف أو القوة الجنائية. - إثارة الكراهية ضد الطوائف أو بينها. - منظمات الأجرام والإرهاب. - نشر الأخبار الكاذبة.

    = ثاني المسائل الاربعة هي التكفير : التكفير عند المسلمين المتطرفين مصطلح يهدف لبيان ان شخصا ما قد صار خارج الملة و بالتالي صار مستحقا للعقوبة التي يمكن ان تكون التمييز السلبي او الاساءة و التحقير , و يمكن ان تصل للقتل الذي يمكن ان يصدر من الدولة او الجماعة المسلمة او من أي مسلم . و وجه الخطأ في هذا الفهم هو ان الاسلام دائما يطرح نفسه دينا بين اديان بنص الآية (لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (6) – سورة الكافرون). و نعرف انه بعد فتح مكة كان اغلب سكان مدن الجزيرة العربية (بما فيها يثرب – مدينة الرسول) من غير المسلمين يعيشون معا تحت حماية الآية القائلة ان المسلمين و اليهود و النصاري و الصابئين انما يؤمنون بالله و يعملون العمل الصالح و بالتالي لا خوف عليهم و لا هم يحزنون .. يقول الله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (62)- سورة البقرة ) . و القانون الجنائي لسنة 1991 يقرر في المادة (125) ان (من يسب علناً أو يهين، بأي طريقة أياً من الأديان أو شعائرها أو معتقداتها أو مقدساتها أو يعمل على إثارة شعور الاحتقار والزراية بمعتنقيها، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة.) . فاذا كان القانون يجرم الاساءة و التحقير , فمن باب اولى ان يجرم التكفير الذي هو اشد ضلالا و أسوأ مآلا . و عليه فقد اضافت التعديلات نصا جديدا لتجريم التكفير في محل المادة (126) الذي يقرأ على الوجه الآتي : (كل من يعلن ردة شخص او طائفة او مجموعة من الاشخاص عن دينهم او معتقداتهم او يعلن تكفير ذلك الشخص او تلك الطائفة او المجموعة على الملأ مهدرا بذلك دمه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات او بالغرامة او بالعقوبتين معا(.

    = ثالث المسائل الاربعة هي الخمرة : القانون الجنائي لسنة 1991 (و قبل التعديل) يستثني غير المسلمين من تطبيق حد الخمر في المادة (78 - أ) التي تقول : (من يشرب خمراً أو يحوزها أو يصنعها، يعاقب بالجلد أربعين جلدة إذا كان مسلماً.) و هذا النص القانوني يتوافق مع ثوابت فقه الحدود من انه لا خلاف بين الفقهاء في أن الحد لا يجب إلا على مكلف . كما ان القانون الجنائي لسنة 1991 يجرم الازعاج و المضايقة نتيجة للسكر في مكان عام اذا اتي من المسلمين او غير المسلمين حيث تقول المادة (78 – ب) : (من يشرب خمراً ويقوم باستفزاز مشاعر الغير او مضايقتهم أو إزعاجهم أو يشربها في مكان عام أو يأتى مكاناً عاماً وهو في حالة سكر يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالغرامة أيضاً.) . و هذا النص القانوني ايضا يتوافق مع كل الاعراف القانونية التي تجرم افعال المضايقة و الازعاج و تجرم فعل السكر في مكان عام . لكن يبدو ان المشكلة كانت في المادة (79) التي تقول : (من يتعامل في الخمر بالبيع أو الشراء، أو يقوم بصنعها أو تخزينها أو نقلها أو حيازتها وذلك بقصد التعامل فيها مع الغير أو يقدمها أو يدخلها في أي طعام أو شراب أو مادة يستعملها الجمهور أو يعلن عنها أو يروج لها بأي وجه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة كما تجوز معاقبته بالغرامة. وفى جميع الحالات تباد الخمر موضوع التعامل.) فهذا النص القانوني لم يفرق بين المسلمين و غير المسلمين . التعامل مع الخمر امر مستساغ في اعراف و قيم البعض من غير المسلمين . و كان من الضروري ابتداع نص يحمي حق غير المسلمين في التعامل مع الخمر من غير ازعاج عام او سكر في مكان عام . و مع التعديل الجديد اصبح القانون حاميا لحقوق و اعراف و قيم المسلمين و غير المسلمين على حد سواء . يقول التعدقبل الجديد : (يعد مرتكبا جريمة كل شخص يتعامل مع مسلم في الخمر بالبيع او الشراء , أو يقوم بصنعها أو تخزينها أو نقلها أو حيازتها اذا كان مسلما ) . فعبارة (اذا كان مسلما) حصرت تجريم الصناعة و التخزين و النقل و الحيازة في المسلمين فقط . تماما مثلما فعلت مادة حد الخمرة المذكورة اعلاة حين حصرت العقوبة بالجلد 40 جلدة فيمن شرب و حاز و صنع من المسلمين فقط .

    = رابع المسائل الاربعة هي الدعارة : التعديلات لم تلغ مادة الدعارة ( المادة 154 )، بل جودت صياغتها . المادة القديمة تقول : (يعد مرتكباً جريمة ممارسة الدعارة، من يوجد في محل للدعارة بحيث يحتمل أن يقوم بممارسة أفعال جنسية أو يكتسب من ممارستها، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة أو بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات.) ثم تقدم المادة شرحا لمصطلح (محل الدعاة) فتقول : (يقصد بمحل الدعارة، أي مكان معد لاجتماع رجال أو نساء أو رجال ونساء لا تقوم بينهم علاقات زوجية أو صلات قربى وفى ظروف يرجح فيها حدوث ممارسات جنسية.) . و بموجب هذه الصياغة اصبح أي مكان و أي تجمع محل اتهام بالدعارة . المادة الجديدة تقول: (يعد مرتكبا لجريمة ممارسة الدعارة من يوجد في محل دعارة بقصد تقديم خدمة ذات طبيعة جنسية لآخر بمقابل أو بدونه مع عدم وجود أي علاقة شرعية تربط بينهما، ويقصد بمحل الدعارة أي مكان معد لممارسة الدعارة..") . اصبح مفهوم الدعارة مقيدا بالخدمة ذات الطبيعة الجنسية المقدمة . هذه الخدمة هي فقط و ليس سواها التي تجعل الممارسة ممارسة دعارة و تجعل المحل محل دعارة . فكما قلنا .. التعديلات لم تلغ مادة الدعارة ، بل جودت صياغتها .
    ====================================================























                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de