إلى أصحاب الوطنية الزائفة.. المساعدة الأممية ضرورية لو تفهمون قليلاً!.. بقلم عبدالغني بريش فيوف

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-07-2024, 12:17 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
05-06-2020, 09:49 PM

عبدالغني بريش فيوف
<aعبدالغني بريش فيوف
تاريخ التسجيل: 10-26-2013
مجموع المشاركات: 537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
إلى أصحاب الوطنية الزائفة.. المساعدة الأممية ضرورية لو تفهمون قليلاً!.. بقلم عبدالغني بريش فيوف

    09:49 PM May, 06 2020

    سودانيز اون لاين
    عبدالغني بريش فيوف -USA
    مكتبتى
    رابط مختصر




    "قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، إن السودان ظل لأكثر من عشر سنوات يدار من الأمم المتحدة تحت الفصل السابع.
    ويأتي تعليق حمدوك بعد تداول واسع لطلبه من الأمم المتحدة لبعثة تعمل في السودان تحت البند السادس.
    وأفاد رئيس الوزراء في فيديو بثه على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، هذا الشهر، أن ما فعلته الحكومة الانتقالية أنها أخرجت البلاد من الفصل السابع إلى السادس الذي يتيح للدولة السودانية ما يمكن عمله في السودان بإرادة السودانيين وليس بإملاء من الأمم المتحدة.
    وذكر حمدوك أن المشروع لا يضع السودان تحت الوصاية، وقال:“السودان لم يوضع تحت الوصاية لأنه اليوم تحت الوصاية”، مشيرا إلى أن السلطات الانتقالية تحاول الانتقال إلى الفصل السادس الذي يتيح التعامل في قضايا تتعلق بالخبراء بلا وجود عسكري في مجالات تحتاج إليها البلاد مثل قضايا المؤتمر القومي الدستوري، الانتخابات وقضايا السلام وأجندته".
    إذن وكما هو واضح من الخبر أعلاه، فإن رئيس الوزراء السوداني السيد عبدالله حمدوك اراد بهذا الطلب الأممي، المصلحةً العامة للسودان ولشعبه الذي ثار على الديكتاتور عمر البشير الذي حكم البلاد ثلاثين عاما. لكن أصحاب الغرض والأجندات الخفية والغوغائيين، ما أن قدم حمدوك هذا الطلب حتى بدأوا يزايدون عليه بالوطنية، حيث نشط معارضون لحكومته، ينتقدون هذه الخطوة، ويعتبرون وجود البعثة الأممية في البلاد بأنه انتقاص من سيادة البلاد.
    عزيزي القارئ..
    يقول العراقي علي الوردي: "طيلة مكوثي في أميركا لم أسمع أحدا يتفوه بدعوى حب الوطن أو وجوب التضحية في سبيله، إنهم ينسون الوطن في أقوالهم ويخدمونه في أعمالهم".
    ما قاله السيد علي الوردي، ينطبق تماما على المعترضين على طلب رئيس الوزراء السوداني بإرسال بعثة أممية الى البلاد، إذ جعل هؤلاء المعترضين من الوطن شعارا رومانسيا، يجسدونوه في الهتافات والشعارات بمناسبة ودون مناسبة، ناسين أو متناسين أن الوطن والوطنية مفاهيم تتجسد من خلالها العلاقة الحقيقة بين الفرد ونظامه السياسي، وتنظيم هذه العلاقة في منظومة من الحقوق والواجبات.
    هؤلاء المعترضون على طلب السيد عبدالله حمدوك، كان عليهم أن يكونوا منصفين قليلا في هجومهم هذا، ذلك أن السودان منذ العام 2005، يخضع للفصل السابع وفق قرارات مجلس الأمن، الذي يجيز استخدام القوة العسكرية والعقوبات السياسية والاقتصادية ضده أو أي أفراد يهددون الأمن والسلم، فيما يمنح الفصل السادس -الذي تطالب به الحكومة السودانية -إمكانية تكوين بعثة أممية خاصة لدعم السلام تشمل ولايتها كامل أراضي البلاد، دون أن تشمل قوات عسكرية.
    وعبدالله حمدوك إنما يريد بطلبه هذا اخراج السودان من الفصل السابع الذي يجيز استخدام القوة العسكرية والعقوبات السياسية والاقتصادية ضده أو أي أفراد يهددون الأمن والسلم، وادخاله الفصل السادس الذي يعطي إمكانية تكوين بعثة أممية خاصة لدعم السلام تشمل ولايتها كامل أراضي البلاد، دون أن تشمل قوات عسكرية.. لكن القوم لجهالتهم الشديدة لا يعرفون أو يعرفون لكنهم أصحاب غرض وأجندة.
    أما إذا كان القوم فعلا لا يعرفون الفرق بين الفصل السادس والسابع، فسنورد الفصلين لمقارنة بسيطة، عسى وعلّ يفهموا الفرق ليوقفوا هجومهم غير المبرر على رئيس الوزراء والمزايدة عليه بالوطنية الزائفة.
    ****************************************
    الفصل السادس: في حل المنازعات حلا سلميا
    المادة 33
    1. يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية، أو أن يلجأوا إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها.
    2. ويدعو مجلس الأمن أطراف النزاع إلى أن يسووا ما بينهم من النزاع بتلك الطرق إذا رأى ضرورة ذلك.
    المادة 34
    لمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي.
    المادة 35
    1. لكل عضو من "الأمم المتحدة" أن ينبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع أو موقف من النوع المشار إليه في المادة الرابعة والثلاثين.
    2. لكل دولة ليست عضوا في "الأمم المتحدة" أن تنبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع تكون طرفا فيه إذا كانت تقبل مقدما في خصوص هذا النزاع التزامات الحل السلمي المنصوص عليها في هذا الميثاق.
    3. تجرى أحكام المادتين 11 و 12 على الطريقة التي تعالج بها الجمعية العامة المسائل التي تنبه إليها وفقا لهذه المادة.
    المادة 36
    1. لمجلس الأمن في أية مرحلة من مراحل نزاع من النوع المشار إليه في المادة 33 أو موقف شبيه به أن يوصي بما يراه ملائما من الإجراءات وطرق التسوية.
    2. على مجلس الأمن أن يراعي ما اتخذه المتنازعون من إجراءات سابقة لحل النزاع القائم بينهم.
    3. على مجلس الأمن وهو يقدم توصياته وفقا لهذه المادة أن يراعي أيضا أن المنازعات القانونية يجب على أطراف النزاع -بصفة عامة- أن يعرضوها على محكمة العدل الدولية وفقا لأحكام النظام الأساسي لهذه المحكمة.
    المادة 37
    1. إذا أخفقت الدول التي يقوم بينها نزاع من النوع المشار إليه في المادة 33 في حله بالوسائل المبينة في تلك المادة وجب عليها أن تعرضه على مجلس الأمن.
    2. إذا رأى مجلس الأمن أن استمرار هذا النزاع من شأنه في الواقع، أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي قرر ما إذا كان يقوم بعمل وفقا للمادة 36 أو يوصي بما يراه ملائما من شروط حل النزاع.
    المادة 38
    لمجلس الأمن -إذا طلب إليه جميع المتنازعين ذلك- أن يقدم إليهم توصياته بقصد حل النزاع حلا سلميا، وذلك بدون إخلال بأحكام المواد من 33 إلى 37.
    ***************************************************
    الفصل السابع: فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان.
    المادة 39
    يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملا من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقا لأحكام المادتين 41 و 42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.
    المادة 40
    منعا لتفاقم الموقف، لمجلس الأمن، قبل أن يقدم توصياته أو يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة 39، أن يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ضروريا أو مستحسنا من تدابير مؤقتة، ولا تخل هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمركزهم، وعلى مجلس الأمن أن يحسب لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابه.
    المادة 41
    لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء "الأمم المتحدة" تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئيا أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية.
    المادة 42
    إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء "الأمم المتحدة".
    المادة 43
    1. يتعهد جميع أعضاء "الأمم المتحدة" في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدولي، أن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن بناء على طلبه وطبقا لاتفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي ومن ذلك حق المرور.
    2. يجب أن يحدد ذلك الاتفاق أو تلك الاتفاقات عدد هذه القوات وأنواعها ومدى استعدادها وأماكنها عموما ونوع التسهيلات والمساعدات التي تقدم.
    3. تجرى المفاوضة في الاتفاق أو الاتفاقات المذكورة بأسرع ما يمكن بناء على طلب مجلس الأمن، وتبرم بين مجلس الأمن وبين أعضاء "الأمم المتحدة" أو بينه وبين مجموعات من أعضاء "الأمم المتحدة"، وتصدق عليها الدول الموقعة وفق مقتضيات أوضاعها الدستورية.
    المادة 44
    إذا قرر مجلس الأمن استخدام القوة، فإنه قبل أن يطلب من عضو غير ممثل فيه تقديم القوات المسلحة وفاء بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 43، ينبغي له أن يدعو هذا العضو إلى أن يشترك إذا شاء في القرارات التي يصدرها فيما يختص باستخدام وحدات من قوات هذا العضو المسلحة.
    المادة 45
    رغبة في تمكين الأمم المتحدة من اتخاذ التدابير الحربية العاجلة يكون لدى الأعضاء وحدات جوية أهلية يمكن استخدامها فورا لأعمال القمع الدولية المشتركة. ويحدد مجلس الأمن قوى هذه الوحدات ومدى استعدادها والخطط لأعمالها المشتركة، وذلك بمساعدة لجنة أركان الحرب وفي الحدود الواردة في الاتفاق أو الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة 43.
    المادة 46
    الخطط اللازمة لاستخدام القوة المسلحة يضعها مجلس الأمن بمساعدة لجنة أركان الحرب.
    المادة 47
    1. تشكل لجنة من أركان الحرب تكون مهمتها أن تسدي المشورة والمعونة إلى مجلس الأمن وتعاونه في جميع المسائل المتصلة بما يلزمه من حاجات حربية لحفظ السلم والأمن الدولي ولاستخدام القوات الموضوعة تحت تصرفه وقيادتها ولتنظيم التسليح ونزع السلاح بالقدر المستطاع.
    2. تشكل لجنة أركان الحرب من رؤساء أركان حرب الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أو من يقوم مقامهم، وعلى اللجنة أن تدعو أي عضو في "الأمم المتحدة" من الأعضاء غير الممثلين فيها بصفة دائمة للاشتراك في عملها إذا اقتضى حسن قيام اللجنة بمسؤولياتها أن يساهم هذا العضو في عملها.
    3. لجنة أركان الحرب مسؤولة تحت إشراف مجلس الأمن عن التوجيه الاستراتيجي لأية قوات مسلحة موضوعة تحت تصرف المجلس. أما المسائل المرتبطة بقيادة هذه القوات فستبحث فيما بعد.
    4. للجنة أركان الحرب أن تنشئ لجانا فرعية إقليمية إذا خولها ذلك مجلس الأمن وبعد التشاور مع الوكالات الإقليمية صاحبة الشأن.
    المادة 48
    1. الأعمال اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدولي يقوم بها جميع أعضاء "الأمم المتحدة" أو بعض هؤلاء الأعضاء وذلك حسبما يقرره المجلس.
    2. يقوم أعضاء "الأمم المتحدة" بتنفيذ القرارات المتقدمة مباشرة وبطريق العمل في الوكالات الدولية المتخصصة التي يكونون أعضاء فيها.
    المادة 49
    يتضافر أعضاء "الأمم المتحدة" على تقديم المعونة المتبادلة لتنفيذ التدابير التي قررها مجلس الأمن.
    المادة 50
    إذا اتخذ مجلس الأمن ضد أية دولة تدابير منع أو قمع فإن لكل دولة أخرى -سواء أكانت من أعضاء "الأمم المتحدة" أم لم تكن- تواجه مشاكل اقتصادية خاصة تنشأ عن تنفيذ هذه التدابير، الحق في أن تتذاكر مع مجلس الأمن بصدد حل هذه المشاكل.
    المادة 51
    ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "الأمم المتحدة" وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالا لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس -بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمدة من أحكام هذا الميثاق- من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.
    *************************
    أعلاه هما الفصلان السادس والسابع وبإجراء مقارنة بسيطة بينهما تتضح الفروقات الأربعة التالية:
    1. الحالات التي يجوز فيها اللجوء إلى أي من الفصلين.
    2. آلية وضع مجلس الأمن يده على المسألة.
    3. صلاحيات وسلطات مجلس الأمن.
    4. الآثار والمفاعيل التي تترتب على إصدار القرار بالاستناد إلى أي الفصلين السادس أو السابع.
    بمعنى آخر، فإن الفصل السادس يعنى بتدخل الأمم المتحدة في فض النزاعات المهددة للأمن والسلم الدولى (بالطرق السلمية) مثل الدمج والتسريح ، إعادة الاعمار ، إعادة توطين النازحين.
    بينما يعنى الفصل السابع بالإجراءات التي يمكن للأمم المتحدة إتخاذها في حالة فشلت الطرق السلمية في حل النزاعات ومنها غير المسلح مثل الضغط الإقتصادي والتدخل المسلح.
    ولطالما الفروقات بين الفصلين السادس والسابع واضحة، فإن طلب رئيس الوزراء السوداني السيد عبدالله حمدوك له ما يبرره من حيث:
    1/الحصول على المساعدات الاقتصادية الدولية.
    2/الدعم التقني لوضع الدستور الدائم للسودان.
    3/تلقي الدعم التنموي والإنساني ودعم إعادة النازحين واللاجئين وإعادة دمجهم.
    4/تطبيق العدالة الانتقالية وحماية المدنيين.
    5/الاشراف على إجراء انتخابات ديمقراطية شفافة نزيهة وحرة.
    6/الاشراف على عملية جمع السلاح من أيدي المواطنين.
    7/الاشراف على عملية تفكيك المليشيات المسلحة.
    8/الاشراف على بناء جيش واحد بعقيدة وطنية هدفه الأساسي حماية الوطن والحدود وأمن المواطن ويشارك في العمليات العسكرية ضد العدو، وليس له أي توجه سياسي أو عرقي أو عقائدي.
    9/الاشراف على التنفيذ السليم لأي اتفاق سلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة.
    وعليه، وبناءاً على المعطيات والنقاط المذكورة أعلاه، فإن الطلب الذي قدمه السيد حمدوك، لا ينتقص من السيادة الوطنية للسودان، وليس دعوة للتدخل الخارجي والأجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد اطلاقا. فليترك أصحاب الغرض والأجندات الكيزانية الخبيثة، الوطنية الزائفة.. إذ كيف لنا ان نصدق من يزاود ويحاضر السيد عبدالله حمدوك عن الوطنية، والوطنية منه براء، لأنه تاجر بالوطن من قبل، وقفز من سرج إلى سرج ولعب على كل الحبال، وباع وطنتيه بثمن بخس، وتخلى عن كل مبدأ شريف للوصول إلى هدفه؟























                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de