سقوط النظام العام! زهير السراج

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-20-2024, 07:38 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف للعام 2019م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
11-28-2019, 08:41 PM

Yasir Elsharif
<aYasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48925

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
سقوط النظام العام! زهير السراج

    07:41 PM November, 28 2019

    سودانيز اون لاين
    Yasir Elsharif-Germany
    مكتبتى
    رابط مختصر



    سقوط النظام العام!
    زهير السراج
    On نوفمبر 28, 2019
    4
    مشاركة

    * منذ أن جثمت (الإنقاذ) على رقاب الشعب السوداني في ليل بهيم، ظلت تضع المرأة في أعلى قائمة أعدائها، وتمارس ضدها الغلو والاضطهاد بأبشع مما فعلته أنظمة الجاهلية والقرون الوسطى تشكيكاً وحرقا وتنكيلا بها !

    * بل كان أول من واجهته (الانقاذ) بالعداء والاضطهاد بعد سطوها على السلطة هو المرأة السودانية، أولى النساء في أفريقيا والوطن العربي التي ناضلت من أجل حقوقها، وصارت صنواً لأبناء وطنها في كثير من المجالات، بل كانت هي الرائدة في معارك التحرير الكثيرة التي خاضها شعب السودان من أجل الحرية والكرامة الانسانية، وكانت الأولى في المنطقة التي حصلت على حق الترشيح والانتخاب ودخلت البرلمان وصارت نائبة برلمانية محترمة مسموعة الكلمة، وتقلدت الوظائف العامة بمختلف أنواعها، واخترقت سلك القضاء وصارت قاضية محترمة ومهابة بعلمها وثقافتها وقوة شكيمتها، بينما كانت قريناتها في كثير من دول العالم سبايا في سجون الرجال !!

    * أبعدت سلطة (الإنقاذ) المرأة من سلك القضاء، ففصلت الكثيرات ونقلت ما بقى منهن من المحاكم الجنائية الى المحاكم الشرعية والمدنية، ثم شيئا فشيئا تخلصت من غالبيتهن في السلك القضائي حتى صرن أقل من عدد أصابع اليد!

    * وتوالت جرائم السلطة الغاشمة، ففصلت عدداً كبيراً من النساء العاملات في الخدمة المدنية والقوات النظامية، وفرضت على الباقيات ارتداء زي معين، ثم أدخلت في سرية كاملة جريمة (فحص العذرية) للمتقدمات لبعض الكليات العسكرية بكل صفاقة ووضاعة وانحطاط وانتهاك بشع سافر لأخص خصوصيات الإنسان، بدون وازع من دين واخلاق أو قانون، أو مراعاة لقيم وتقاليد المجتمع السوداني الذي لم يكن ليقبل بأي شكل من الأشكال خضوع بناته لهذه الجريمة البشعة حتى لو كانت نتيجتها الدخول الى الجنة وليس الى كلية عسكرية أو غيرها، ولكنها كانت تتم في الخفاء بدون علمه، ولا تجد الفتيات الصغيرات اللائي يُفاجئن بإجرائها عليهن، سوى السكوت بسبب الخجل والحياء، ويبقينها في طي الكتمان عن أسرهن!

    * وكان من الطبيعي لمن يجرؤ على تعرية الفتاة لفحص عذريتها، أن يسن من القوانين ما يضطهدها ويحط من قدرها، مثل قانون النظام العام والقوانين الأخرى التي تضطهد المرأة وتعيدها الى بيت الطاعة، وتعتبرها عورة، وتُجرّمها بدون جريمة وتطاردها في الجامعات والاسواق والميادين والشوارع، وتعاقبها بالجلد والإساءة واهانة الكرامة وتلطيخ السمعة لتلصق بها العار مع سبق الإصرار والترصد.. بل وتعتبرها عاراً لا يمحوه (في نظر فكرها الساقط وجماعتها الشهوانية) إلا الاغتصاب وسفك الدماء والحرق الذي مارسته على المرأة في (دارفور) وغيرها من أجزاء القطر الشاسع، وكان ما كان من مآسي وقصص مأساوية يعرفها الجميع !!

    * واجتهدت السلطة الفاسدة بعد ذلك ايما اجتهاد في مسخ شخصية الفتاة السودانية وتشويه أفكارها، وإرغامها على اللجوء الى اعتناق مفاهيم غريبة عن مجتمعنا ترتكز على ان (اللون الفاتح والجمال المزيف) هي المعايير والشروط للحصول على الوظيفة، ليس فقط في قنواتها الفضائية المبتذلة ولكن في كل مؤسسات الدولة، بل أدخلت في عقول الكثيرات بإعلامها الفاسد أنها الشرط الاول للحصول على زوج، فانتشر استخدام الكريمات والسموم التي تروج لها (الفضائحيات) وتستوردها الدولة بمئات الملايين من الدولارات، لتشغل بها النساء وتلهيهن عن القضايا الأساسية في بلد يعيش أكثر من نصف شعبه تحت مستوى الفقر ويرزح أكثر من ثلثيه تحت وطأة الجهل والأمية !!

    * ولم تتوقف الدولة الظالمة عند هذا الحد، وعملت على إلهاء والناس بالغناء والتهريج الغنائي، وأهملت كل انواع الإبداع والفنون الأخرى كالرسم والنحت والكتابة والشعر والاختراع، فصار هدف الكثيرين والكثيرات ان يتخلصوا من حياة الفقر والحرمان والظلام والخروج الى حيث الشهرة والنجومية والمال وسرقة مجهودات وعرق وابداع نجوم الفن الحقيقي، تساعدهم وتشجعهم على ذلك (فضائحيات) الدولة الرسمية المسماة (قنوات فضائية) ببرامجها الغنائية الغثة التي تعتدي فيها على إبداعات السابقين، وتكتنز من خلالها الأموال الضخمة لتوزعها على من لا يستحقون، بينما يكابد المبدعون الحقيقيون أو ورثتهم الفقر والمرض وشظف العيش والغبن !!

    * ثم جاء الدور لمحاربة الأمومة، وكان آخر تقليعات النظام الساقط لاضطهاد المرأة هو قرار وزارة التربية والتعليم الاتحادية بحرمان المعلمات الحوامل والمرضعات من المشاركة في تصحيح الشهادة السودانية بدون إبداء أسباب، وكأنها دعوة صريحة للنساء في دولة (المشروخ) الحضاري بالامتناع عن الإنجاب.. وإلا كانت النتيجة قطع الأرزاق بسكين حضارية داعشية صدئة ومنتنة!

    * ولكن هيهات .. فلقد ظلت المرأة هي السد المنيع لكل محاولات القتلة والفاسدين لتمييع وتدمير الشعب الكبير وسجنه في متاهات الميوعة والسقوط والانحطاط .. فخرجت الكنداكات شامخات مرفوعات الرأس، يتقدمن الصفوف ويتحدين الرصاص والقتل والطوارئ ويهتفن بأعلى الصوت .. (ما بنخاف ما بنخاف، كل كوز ندوسو دوس) .. (تسقط بس)، فهرب زبانية النظام الساقط من أمامهن كالفئران المذعورة، ثم جاء السقوط في المزبلة التي كانت تنتظرهم في نهاية الطريق.. وها هو قانون النظام العام يسقط أخيراً غير مأسوف عليه على يد الثورة التي قادتها النساء بدون خوف او وجل او تراجع او انكسار كما اراد لهن النظام بقوانينه القمعية وأساليبه الفاسدة، فالتحية لنساء بلادي، وفتيات بلادي، وزهرات بلادي، وشباب بلادي ورجال بلادي .. وكل كوز ندوسوا دوس .. ما بنخاف ما بنخاف!









                  

11-29-2019, 09:52 AM

Yasir Elsharif
<aYasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48925

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: سقوط النظام العام! زهير السراج (Re: Yasir Elsharif)

    ها هو قانون النظام العام !
    زهير السراج
    On نوفمبر 29, 2019
    0
    مشاركة

    * يخلط الكثيرون بين قانون النظام العام والقانون الجنائي العام الذي يحتوي على المادة (152 ) ـ الأعمال الفاضحة ــ التي أُوكل تطبيقها لشرطة النظام العام والقبض على النساء، فأحدثت الخلط الفظيع بين القانونين وأوغرت الصدور على قانون النظام العام رغم عدم مسؤوليته عن مادة الزي الفاضح والتجاوزات الكثيرة التي ترتكبها شرطة النظام العام في تطبيقها، غير أن قانون النظام العام الذي ألغاه مجلس الوزراء أخيراً لا يخلو أيضاً من عيوب كثيرة مثل التدخل في خصوصيات الناس (المناسبات الخاصة)، كما لا يخلو من حسنات (استخدام مكبرات الصوت) ..إلخ!

    * تنص المادة (152 ) من القانون الجنائي العام لعام 1991 على الآتي: ” من يأتي في مكان عام فعلاً أو سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالآداب العامة أو يتزيا بزي فاضح أو مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا”. هذه هي المادة المسؤولة عن ما يسمى بـ(الزي الفاضح) ومطاردات شرطة النظام العام للنساء، وليس لها علاقة بقانون النظام العام، وكما ذكرت أمس فهي مادة غامضة وفضفاضة أتاحت لشرطة النظام العام تفسيرها على هواها، وارتكاب الكثير من التجاوزات والانتهاكات!.

    * لإزالة اللبس بين القانونين، أتحدث اليوم عن (قانون النظام العام) لولاية الخرطوم لعام 1996 بالإضافة الى نشر بعض نصوصه، راجيا أن يزول الخلط !

    * يقع القانون الذى صدر بتاريخ ( 28 مارس، 1996 ) بتوقيع والى الخرطوم آنذاك (بدرالدين طه)، في سبعة فصول وست وعشرين مادة، خُصص الفصل الأول للأحكام التمهيدية والتعريفات والتفسيرات، ومكان سريان القانون، وهو ولاية الخرطوم!!

    * يتناول الفصل الثاني (ابتداءً من المادة 5 ) إقامة الحفلات الغنائية، وينص على الآتي:
5- لا يجوز اقامة حفل غنائي خاص الا بعد تصديق المحلية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان اقامة الحفل.
6- لا يجوز اقامة حفل غنائي عام الا بعد تصديق المحلية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان اقامة الحفل واخطار شرطة النظام العام.
ضوابط اقامة الحفلات الغنائية الخاصة والعامة:
7 -1 يجب على كل من مُنح تصديق إقامة حفل غنائي مراعاة الضوابط التالية:
أ‌- ايقاف الحفل في موعد اقصاه الساعة الحادية عشرة مساءاً.
ب‌- عدم السماح بالرقص المختلط بين الرجال والنساء، او السماح برقص النساء امام الرجال.
ج- عدم استخدام الاعيرة النارية.
د- عدم اداء الاغاني الهابطة (ولقد عرَّف القانون الأغاني الهابطة في الأحكام التمهيدية، بأنها الأغاني التي تستخدم فيها كلمات أو عبارات تتنافى مع العقيدة أو الأخلاق، أو الآداب أو الذوق العام والوجدان السليم، سواء كانت مموسقة أو غير مموسقة).
2- يجوز للشرطة عند الاخلال بالضوابط الواردة في (1 ) اتخاذ الاجراءات اللازمة لإزالة المخالفة بما في ذلك ايقاف الحفل.
8- لا يجوز اقامة حفل غنائي أو تقديم عرض سينمائي او مسرحي او معرض او غيره او الاستمرار فيه خلال الفترة من الساعة الثانية عشر ظهراً حتى الساعة الثانية ظهراً من يوم الجمعة.

    * حمل الفصل الثالث ضوابط استخدام المركبات العامة والخاصة، وأماكن جلوس الرجال والنساء في المواصلات العامة، ونص على:
9-1- أ يخصص احد الأبواب وعشرة من المقاعد، للنساء في الباصات العامة العاملة في الخطوط الداخلية بالولاية.
ب- يُمنع منعاً باتاً تواجد الرجال او جلوسهم في المكان المخصص للنساء، وكذلك يُمنع تواجد النساء في المكان المخصص للرجال.
ج- لا يجوز كتابة أي عبارة او إلصاق اي صورة أو رسومات تتنافى مع العقيدة او الاخلاق أو الأدب والذوق العام على المركبات العامة.
د- لا يجوز تظليل المركبات الخاصة والعامة الا بعد الحصول على تصديق مكتوب صادر من وزير الداخلية او من يفوضه.
2- في حالة المركبات العامة خلاف المذكورة في 1- أ ، تخصص نسبة 25% من المقاعد للنساء.
    البقية بالداخل (صفحة ….)
    بقية مناظير:
    ها هو قانون النظام العام

    * حظر الفصل الرابع ممارسة التسول والتشرد، ومنَّع جمع التبرعات والصدقات بدون اذن مكتوب، كما جوَّز لشرطة النظام العام جمع المتشردين والمعتوهين وتسليمهم لمراكز الرعاية والمصحات أو الى ذويهم ..إلخ!!

    * الفصل الخامس يتطرق لـ(محلات تصفيف شعر النساء، وأماكن تفصيل أزياء السيدات)، وينص على الآتي:
    ضرورة الحصول على الترخيص:
13- أ لا يجوز لأي شخص ممارسة مهنة تصفيف الشعر دون الحصول على ترخيص من المحلية المخصصة بعد التوصية من اللجنة الشعبية المختصة.
ب- يتم طلب الحصول على الترخيص على الأنموذج المعد من المحلية بعد استيفاء الرخصة التجارية والصحية.
ضوابط العمل بمحلات تصفيف الشعر للنساء:
14- أ لا يجوز لأي محل تصفيف شعر للنساء ان يستخدم اي رجل في ذلك.
ب- يُحظر دخول الرجال لأي محل لتصفيف شعر النساء.
ج – يجب وضع لافتة في مكان ظاهر بالمحل توضح أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.
د – يجب ان يكون المدخل الوحيد للمحل مطلا على الشارع دون وجود مداخل ومخارج اخرى باستثناء المحلات التي تقع في مبنى متعدد الطوابق.
هـ – يجب على مدير او صاحب المحل مراعاة الشروط الصحية اللازمة واجراءات السلامة.
    جواز منح الترخيص للرجال:
15-1 يجوز للرجال امتلاك محل لتصفيف شعر النساء وفقا للشروط والضوابط التي تحددها المحلية المختصة.
2 – في حالة الترخيص وفقا لأحكام البند 1 من هذه المادة يدار المحل بواسطة امرأة.
    الشروط الواجب توفرها في العاملات بمحلات تصفيف شعر النساء:
16 – أ لا يجوز لأصحاب او مديري المحلات استخدام اية عاملة بالمحل الا بعد التأكد من استقامتها وحسن سيرتها.
ب- يجب ان تكون العاملة مؤهلة فنيا ولديها شهادة بذلك من جهات الاختصاص.
ج- يجب ألا يقل عمر مديرة المحل عن خمسة وثلاثين عاما.
    تفتيش المحلات:
17 – يجوز للسلطة المرخِصة وشرطة النظام العام دخول محلات التصفيف فى أي وقت بغرض التفتيش والتأكد من تطبيق أحكام هذا القانون مع مراعاة أن يكون التفتيش بواسطة النساء.
أماكن تفصيل أزياء السيدات:
18 – أ لا يجوز ممارسة مهنة تفصيل ازياء السيدات الا بعد الحصول على تصديق من السلطة المحلية.
ب- تضع السلطة المحلية الضوابط التي تراعى الآداب العامة للمحل والعاملين به.

    * أما الفصل السادس فيتناول حظر استخدام مكبرات الصوت في الأماكن التجارية بصورة تسبب إزعاجا عاما، ومنع استخدامها بعد الحادية عشرة مساءا لأى غرض من الأغراض. (والملاحظة الجديرة بالذكر أن المكبرات تُستخدم بشكل مزعج للغاية في المحلات التجارية بدون أن يزعج ذلك شرطة النظام العام المتخصصة في مطاردة النساء).

    * كما يتناول في (المادة 20 ) ضرورة أن تَفصل الجهات التي يقتضى تعاملها اصطفاف المواطنين، بين النساء والرجال، وأن يتقيد الجمهور بذلك، وعدم فتح المحال التجارية في وقت صلاة الجمعة (المادة 21 )، كما حظر أعمال الشعوذة والدجل والسحر والزار، ومنع استحمام أي شخص في النيل عارياً، وعدم غسل العربات على الشواطئ والحدائق العامة إلا في الاماكن المخصصة لذلك.

    * وتمنع المادة (24 ) محلات بيع الطعام والشراب والأشخاص من مزاولة البيع في نهار رمضان، كما تمنع المادة (25 ) منح اية رخصة او تجديدها للمحلات التجارية إذا كان اسم المحل يتنافى مع العقيدة والقيم والاعراف الصالحة.
    * الفصل السابع والأخير ينص على العقوبات، وهى السجن بما لا يزيد عن خمسة أعوام، والغرامة أو العقوبتين معا، والجلد، ومصادرة الأدوات المستخدمة في المخالفة، واغلاق المحل التجاري بما لا يزيد عن عامين، أو سحب الرخصة والتصديق بشكل نهائي.

    * هذا هو قانون النظام العام لولاية الخرطوم لعام 1996، وكما لاحظتم فإنه خالٍ تماما من أي مادة تتحدث عن الزى أو اللبس، أو شرب الخمر ..إلخ، وانما هي مسؤولية القانون الجنائي العام، غير أن ذلك لا يعفيه من وجود الكثير من العيوب، كما أسلفت مثل التدخل في خصوصيات الناس (المناسبات الخاصة) وإلزامهم بضوابط معينة لا يجب أن يحددها أو يتدخل فيها القانون بأي حال من الأحوال، كما يحتوى على إيجابيات مثل تحديد زمن لانتهاء الحفلات واستخدام مكبرات الصوت !

    * أكرر ما قلته قبل يومين، بأنه لا بد أن يتزامن إلغاء قانون النظام العام مع إلغاء المادة (152 ) من القانون الجنائي حتى تتوقف مطاردة النساء والفتيات في الشوارع وتتوقف الانتهاكات البشعة التي ظللن يتعرضن لها منذ صدور القانون الجنائي في عام 1991 متضمناً هذه المادة البشعة التي اريد بها إذلال الشعب وإخضاعه لسلطة النظام البائد من خلال قهر وتخويف وإذلال النساء!

    زهير السراج
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de