|
Re: سؤال للقانونيين ما هي حقوق الطفل في الشري� (Re: doma)
|
انا ما ملم بالقانون
Quote: هل للطفل حق في القانون السوداني في حاله الطلاق ؟؟؟ |
نعم
Quote: هل له الحق ان يقرر مع اي الطرفين يكون ؟؟؟ |
نعم، بعد سن السابعة على ما اعتقد ولكن في حال تزوجت امه يحق للزوج السابق المطالبة به
Quote: وهل تتم مراعاه مصلحه الطفل ؟؟؟ |
لدرجة كبيرة
والله اعلم
| |
  
|
|
|
|
|
|
Re: سؤال للقانونيين ما هي حقوق الطفل في الشري� (Re: doma)
|
تحياتي يا دومة
العلاقة الزوجية لها مكانتها السامية في الشريعة الإسلامية
وحتى بعد الإنفصال هناك وصية بأن لا نترك الفضل في معاملتنا للزوج السابق
الله سبحانه وتعالى قال "فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ" وقوله "ولا تنسوا الفضل بينكم"
شوفتي بالمعروف في أن تكون زوجة وبالمعروف في أن تكون طالق
وقد قيل " لا تجعل ساعة الخصومة تهدم سنواتِ المودَّة !!!"
لذلك هناك قضايا يحبذ حلها بالتوافق والتراضي والمعروف بعيداً عن القانون
فكلما كان الخصام كبير بين والدي الطفل كلما أجج ذلك من صراعه النفسي وجعله في حيرة من أمره
بينما لو تم توافق وتعامل بالمعروف بين والدي الطفل فسيكون الطفل في حالة اتزان نفسي جميل ويعرف أن كلا والديه يحبانه ولا يوجد طرف يذكر الطرف الأخر بسوء
فلتكن مصلحة الطفل فعلاً هي الأولوية
وهذا لا يتأتى بالمحاكم والتخاصم بل بالحكمة والتراحم
| |
    
|
|
|
|
|
|
Re: سؤال للقانونيين ما هي حقوق الطفل في الشري� (Re: doma)
|
سلام الفاضلة دومة قانون الاحوال الشخصية السودانى ,, (حسب آخر عهدى به) يستمد احكامه من الشريعة الاسلامية ,, ويجوز لغير المسلمين التحاكم الى شرائعهم فيما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية ,, (ذكرت ذلك نافِلةٍ وتحوطاً ان كان الطفل لاينتمى الى الديانة الاسلامية.. فى القانون المذكور تراعى مصلحة الطفل (The best interest of the child) ويطبق القانون فى قضايا الحضانة على هذا الاساس.فالحضانة تثبت للأم حتى سِن السابعة او التاسعة حسب نوع الطفل (ذكر/أنثى) ــــ ده طبعاً على ايامنا ــــ فماعارف زادوها ولا مازادوها لان اى حاجة فى البلد زادت الا جداول الضرب .ثم تنتقل الحضانة الى الاب على تفصيل: الام فى السن المذكورة تتمتع بحق الحضانة الا اذا ثبت انها غير صالحة للحضانة لاسباب يتضرر منها الطفل كأن تزوجت وانتقلت للعيش مع زوجها الجديد ,,او كأن تكون مريضة مرضاً لا تقدر معه على حضانة الطفل ,, او كانت سيئة السيرة فى نفسها او تعيش فى بيئة لاتصلح لحضانة الطفل وتربيته,,, او اعتراها اى عارض من عوارض الاهلية كالجنون او السَّفَه .... الخ.إذا فقدت الام الحضانة لأى سبب كان فهذا لايعنى انها تنتقل تلقائياً الى الأب او من يلونه فى حق الحضانة من جهته ,, فوالدة ام الطفل اولى بالحضانة من والد الطفل او أحد اصوله إن توفرت فيها شروط الحضانة ,, وبعد أن يتجاوز الطفل سن الحضانة يجوز أن يبقى فى حضانة أمه او أصولها او عصبتها إن ثبت ان الوالد لاتتوافر فيه شروط الحضانة كالزواج بأخرى غير أم الطفل ولايوجد من جهته من يصلح للحضانة كامه او ابيه أو اخته ,,, او يوجدون ولكن لاتتوفر فيهم شروط الحضانة ,,وعموماً مصلحة الطفل هى المناط وتأتى فى المقام الأول.ارجو ان تكون إجابتى مفيدة فقد تطاول عهدى بالقانون السودانى والسوابق القضائية.
(عدل بواسطة عبدالعزيز الفاضلابى on 01-08-2016, 04:31 PM) (عدل بواسطة عبدالعزيز الفاضلابى on 01-08-2016, 06:16 PM)
| |

|
|
|
|
|
|
Re: سؤال للقانونيين ما هي حقوق الطفل في الشري� (Re: عبدالعزيز الفاضلابى)
|
الوالدة دومة أولاً كل عام وأنت بألف خير وعافية رأيت البوست في حينه وكنت أحاول جمع معلوماتي ولكنني لم أوفق مداخلة الأخ الفاضلابي لخصت فكرتي التي ترتكز - في مجملها - لإعطاء حق الحضانة للأم والأستثناء الوحيد - ربما - الذي تفضل به الأخ الفاضلابي في شرحه الذي أراه جيداً جداً قضايا الحضانة في غالب حالاتها تفوز بها الأم وأتمني إن كان لك أي علاقة بالأطراف أن تقنعيهم بفكرة إعطاء الحضانة للأم وأتمني أي يمر مولانا الملك وصحبه الميامين لأنني أري أن قولهم سيكون فيصل في هذه المسألة أرجو أن ترسلي لي هاتفك في الخاص أعتذر مرة أخري عن الإنقطاع وتحياتي للأسرة ______ الحليلة
| |
    
|
|
|
|
|
|
Re: سؤال للقانونيين ما هي حقوق الطفل في الشري� (Re: elhilayla)
|
السلام عليكم
هذه إفادات من بعض الزملاء في مجال القضاء والمحامات وسأعود لاحقاً ببعض الإفادات الأخري - إذا توفرت -
Quote: عن قانون الطفل اقول لا علاقة له بقانون الاحواال الشخصية لان الاخير مرتبط بالشريعة الاسلامية والنواحي التعبدية بينما الاول مبني على اتفاقيات دولية فضلا عنه تناول الحقوق العامة للاطفال ولم يغوص في مسائل الحضانة لمن تكون وعن من تسقط. بحسب قانون الاحوال الشخصية الام المطلقة تسقط حضانتها إذا تزوجت باجنبي عن المحضونين. ايضا تفقد حضانتها لهم إذا تجاوزوا سن حضانة النساء وهي سبعة للولد وتسعةللبنت. وهي تحتاج لضمهم بعد ذلك لإثبات انها الاصلح لهم من والدهم. والاصلحية ان تبين وجوها ﻭﻣﺰﺍﻳﺎ تتفوق بها على الاب وتنجح في اثباتها ﺑﺎﻟﺒﻴﻨﺔ. الاطفال المحضونين لا دور لهم في ذلك وتحديد الحاضن لهم ويمكن للمحكمة الاستئناس برﺃﻳﻬﻢ فقط دون بنيان حكم عليه لانهم قصر لم يصلوا مستوى الادراك ليعرفوا ما يصلحهم او يضرهم وغالبا اقوالهم عاطفية تتبع لهواهم وتحريض أحد والديهم لهم دون معرفة اين مصلحتهم هذا شيء من كثير في هذا المجال واترك الفرصة فيه لبقية الاخوة مع خالص ودي.
|
كانت تلك إفادة من الزميل القاضي مكاوي أحمد نورالدائم
Quote: رغم ابتعادی عن المحاكم لفترة قرابة عقد من الزمان ولكن ان لم تخنی الذاكره أعتقد أن المحاكم السودانية ارست سوابق متفردة في هذا الأمر وعملت علی الاستئناس برغبة الأطفال فوق العاشرة ودون الثامنة عشرة في أمر الحضانة وعلى المحاكم العمل على تحقيق مصلحة المحضون من واقع الحال ورغبة المحضون. إنها مسأله شائكة حقا تحتاج من قاضي الموضوع أن يكن ذا مقدرة إستيعابية واستنتاجية تتسق مع مصلحة المحضون.
|
والإفتدة أعلاه من الصديق خليل تكراس
Quote: شكرا تكراس اتفق معك في ان قضايا الحضانة من أصعب القضايا وقد جعل القانون والسوابق من القاضي طرفا ثالثا فيها وليس طرفا محايدا وذلك ليراعي مصلحة الطفل لان الوالدين يدمجان مصلحتهما ﻣﻊ مصلحة الطفل ومعرفة مصلحة الطفل تكون بالبينات والتحقيق وتتبع احوال الطفل ودراسته وسلوكه وكل النواحي الصحية والنفسية والاجتماعية التي تمسه. ويمكن الاستئناس احيانا برأي ﺍﻟﻤﺤﻀﻮﻥ كما اتفقنا دون التعويل عليه لوحده بل يمكن استنباط دلائل وقرائن من اقواله وسماع بينات كاملة بشأنها بعد ذلك.
|
والتعقيب الأخير من مولانا مكاوي ____ الحليلة
| |
    
|
|
|
|
|
|
Re: سؤال للقانونيين ما هي حقوق الطفل في الشري� (Re: elhilayla)
|
الاحباء الذين مروا من هنا تحيه طيبه ولكم خالص الشكر العزيز الفاضلابي والابن الحبيب زين العابدين لكما مني جزيل الشكر لتوضيح الحاله اكثر الطفل سوداني اما وابا اي ديانتهما ا الاسلام والام واسرتها من اجمل الناس خلقا ودينا واستقامه والام ذات مؤهل عال والطفل يقطع القلب لانه يريد العيش مع اسره والدته علما بان الام غير متزوجه. ما العمل كي يلحق الطفل ا باسرته علما بان الاب متزوج باخري ولا يقيم بالسودان.
| |

|
|
|
|
|
|
Re: سؤال للقانونيين ما هي حقوق الطفل في الشري� (Re: doma)
|
Quote: لتوضيح الحاله اكثر الطفل سوداني اما وابا اي ديانتهما ا الاسلام والام واسرتها من اجمل الناس خلقا ودينا واستقامه والام ذات مؤهل عال والطفل يقطع القلب لانه يريد العيش مع اسره والدته علما بان الام غير متزوجه. ما العمل كي يلحق الطفل ا باسرته علما بان الاب متزوج باخري ولا يقيم بالسودان. |
إن شاء الله سأعرض الأمر علي أحد القضاة وأكيد سأرجع لك بحول الله ليتك تمديني بالهاتف علي الخاص لنتواصل _____ الحليلة
| |
    
|
|
|
|
|
|
Re: سؤال للقانونيين ما هي حقوق الطفل في الشري� (Re: doma)
|
Quote: سب قانون الاحوال الشخصية الام المطلقة تسقط حضانتها إذا تزوجت باجنبي عن المحضونين. ايضا تفقد حضانتها لهم إذا تجاوزوا سن حضانة النساء وهي سبعة للولد وتسعةللبنت. وهي تحتاج لضمهم بعد ذلك لإثبات انها الاصلح لهم من والدهم. والاصلحية ان تبين وجوها ﻭﻣﺰﺍﻳﺎ تتفوق بها على الاب وتنجح في اثباتها ﺑﺎﻟﺒﻴﻨﺔ. الاطفال المحضونين لا دور لهم في ذلك وتحديد الحاضن لهم ويمكن للمحكمة الاستئناس برﺃﻳﻬﻢ فقط دون بنيان حكم عليه لانهم قصر لم يصلوا مستوى الادراك ليعرفوا ما يصلحهم او يضرهم وغالبا اقوالهم عاطفية تتبع لهواهم وتحريض أحد والديهم لهم دون معرفة اين مصلحتهم |
شكرا سيدي علي التوضيح لكين لي سؤال اخر لماذا لم تم تحديد حضانه النساء بالسابعه للولد و التاسعه للبنت؟؟
| |

|
|
|
|
|
|
Re: سؤال للقانونيين ما هي حقوق الطفل في الشري� (Re: doma)
|
الفاضلة دوما ,, تحديد السن مجرد إجتهاد فقهاء ,, وقد اختلفوا فيه فبعضهم قال بالنسبة للصبى سبعة سنوات لانها السن التى يستغنى فيها عن حضانة النساء بينما رأواْ ان البنت لاتستغنى عن حضانة النساء فى سن السابعة والبنت بعضهم يرى انها تبقى فى حضانة النساء الى ان يأتيها الحيض. بينما يرى البعض أن الحضانة تستمر مع الأم حتى سن التمييز وبعد ذلك يُخَيَّر المحضون ذكراَ كان او أنثى ,, وتختلف البلدان الاسلامية حسب المذهب الذى تتبعه ,, وآخر عهدى بمحاكم السودان انها تطبق المذهب المالكى وتعدل عنه الى المذاهب الأخرى إذا كان العدول أدنى الى العدل . على العموم مسائل الحضانة شائكة وما لم توضع البينات امام القاضى المختص فيصعب الجزم بالجواب لك إجابة جامعة مانعة ,
| |

|
|
|
|
|
|
Re: سؤال للقانونيين ما هي حقوق الطفل في الشري� (Re: عبدالعزيز الفاضلابى)
|
الفاضلة دوما سألتك عن سن الولد ,, ويبدو انك نسيتى ادارجه فى الرد وطالما قلتى انه يعيش مع احد فروع الاب فسافترض انه تجاوز سن حضانة النساء ,, الا ان ماذكرتِهِ فى مداخلتك الفائتة يجعلنى أسأل: ماقرابة الولد بالفرع الذى يقيم معه ,, لأ نه ليس كل فرع للأب له الحق فى الحضانة فى وجود من هو أحق منه. والفيصل كما ذكرنا سابقاً هو أين توجد مصلحة الطفل وهذه يفصل فيها القاضى إذا تعذر التراضى ,,
Quote: الطفل موجود بالسودان مع احد فروع الاب والدته تعيش مع اسرتها ببلد مسلم ايضا. الوالد متزوج وخارج السودان فقط يحتجز الطفل بالسودان |
| |

|
|
|
|
|
|
Re: سؤال للقانونيين ما هي حقوق الطفل في الشري� (Re: عبدالعزيز الفاضلابى)
|
العزيز الفاضلابي شكرا لتفاعلك مع القضيه الطفل عمره سبع سنوات اتمني ان يراعي المشرع مصلحه الاطفال اولا فهم ليس ممتلكات يستفرد بها الاب دون الام بعد عمر معين . فبالتاكديد هذا الطفل مصلحته مع الطرف الذي لم يتزوج ومع اسره الام خاصه في حاله وجود الجد والحده وهم اصحاء وقادرون ماديا وابننتهم مؤهله ويمكنها ان تعمل لتنفق علي ابنها وحدها دون الحاجه لاي نفقه من الاب والوالد متزوج ويعيش بعيد ا عن الطفل.
| |

|
|
|
|
|
|
Re: سؤال للقانونيين ما هي حقوق الطفل في الشري� (Re: doma)
|
Quote: تحديد السن مجرد إجتهاد فقهاء |
بما ان تحديد العمر اجتهاد فقهاء فلماذا لا يجتهد العلماء لوضع قانون حضانه اكثر رفقا بالنساء وفلذات اكبادهن ان توفرت فيهن الشروط الصالحه لتربيه الطفل هناك متغيرات كثيره تستدعي النظر الي الامور بمعايير العصر ما لم يكن هناك نص قراني صريح في الامر
| |

|
|
|
|
|
|
Re: سؤال للقانونيين ما هي حقوق الطفل في الشري� (Re: doma)
|
Quote: الطفل عمره سبع سنوات اتمني ان يراعي المشرع مصلحه الاطفال اولا فهم ليس ممتلكات يستفرد بها الاب دون الام بعد عمر معين .فبالتاكديد هذا الطفل مصلحته مع الطرف الذي لم يتزوج ومع اسره الام خاصه في حاله وجود الجد والحده وهم اصحاء وقادرون ماديا وابننتهم مؤهله ويمكنها ان تعمل لتنفق علي ابنها وحدها دون الحاجه لاي نفقه من الابوالوالد متزوج ويعيش بعيد ا عن الطفل. |
الفاضلة دوما ,,الشكر لك وانت تأتين بموضوع كهذا التداول حوله لاتقتصر فائدته على اصحاب الحالة التى أمامنا فقط,,الام التى لم تتزوج أحق بحضانة ولدها من أخت الاب خصوصاً أن الاب لايقيم مع الولد.انا وطليقتى رُزِقنا بولد وبنت ,, فاتفقنا بدون ان يدخل بيننا إنسان على أن يبقيا معى ولأمهم الحق فى زيارتهم متى شاءت دون قيداو شرط حتى ولو طرقت علىَّ بابى الثالثة صباحاً ولها الحق فى أخذهم الى بيتها مساء الجمعة وإعادتهم مساء الأحد او صباح الإثنينولها الحق فى ابقائهم معها طيلة فترة الإجازة المدرسية كما لها حق السفر بهم ,, ولما وصلوا الى سن يمكنهم معها الذهاب اليها بمفردهم كنت اسمح لهم بزيارتها متى شاؤوا ,, والآن الحمد لله هم فى الجامعة ولم يتأثروا بالطلاق وعلاقتهم بوالدتهم هى نفسها علاقتهم بى واحمد لوالدتهم انها لم تُحرضهم ضدى وانا لم افعل كذلك ,, والمسألة تمت بسلاسة لدرجة ان بعض أصدقائي يقولون لى نحن لانصدق انكم مطلقين ,,
(عدل بواسطة عبدالعزيز الفاضلابى on 01-08-2016, 10:42 PM)
| |

|
|
|
|
|
|
Re: سؤال للقانونيين ما هي حقوق الطفل في الشري� (Re: عبدالعزيز الفاضلابى)
|
شكرا يا فاضلابي لك التحيه والتقدير لانك اب متفهم واحتفظت بعلاقه جميله ووديه مع مطلقتك بالتاكيد يوجد اباء يتعاملون بانسانيه حتي بعد الطلاق و لكن منهم من يختار العداوه والانتقام ااتمني ان يتم تعديل قانون الحضانه حتي لا يضار الاطفال والامهات فالقانون بصورته الحاليه في صالح الرجل اكثرمن المراه
| |

|
|
|
|
|
|
Re: سؤال للقانونيين ما هي حقوق الطفل في الشري� (Re: doma)
|
خالتي العزيزة دومة... تحياتي وإحتراماتي،،،
حاولت قدر الممكن عدم التداخل بهذا البوست حتي لا أقول أنكِ أفتيتي من قال لا أعلم بهذا الأمر. ولكني رأيت أن أستاذنا المحامي وصديقي عبدالعزيز الفاضلابي أبدى فيه بعض من فقه القانوني وهو محامي سنجة الأول ومستشار المحاكم والسلطات القانونية بخبراته الطويلة. وجميل جداً أنه أتى لك بمثال أجمل ما فيه أنه إتفاق حي ودي عقده مع زوجته السابقة والذي أمدَّ في المودة بينهما إلى اليوم. وكما قال هو، فأنا صديق أسرة له ولزوجته الحالية والسابقة... وعاصرت ذلك الإتفاق الذي إستثمرا فيه كثيراً لمصلحة طفليهما النجيبان.. حفظهما الله وأبقاهما. والحق يقال، فأن هذا الإتفاق هو سابقة في السلوك الإنساني والحضاري بين الأزواج الذين تهمهم مصلحة الأطفال ويا ليته كان أساس للإتفاق بين أطراف القضية المعروضة بهذا البوست أول لكل قضية مشابهة... وسعيد للغاية لأن العزيز عزيز وثقه للتاريخ الإنساني للفائدة العامة.
أما عن سؤالك (أعلاه) فأنا أنتبهت إلى أن العنوان هو تساؤل عن حقوق الطفل في "الشريعة الإسلامية" ولكن أتى بعدها سؤال آخر منك في صدر البوست عن حقوق الطفل في "القانون السوداني" السؤالين الفرق بينهما شاسع... وحتى أوضح لك وجهة نظري المتواضعة... فأنا في الأساس لا أعترف بما يسمى بـ "الشريعة الإسلامية" والتي بدأ إستخدامه في بداية القرن الماضي كوسيلة لتسيس الدين الإسلامي.. وفي المقابل أعترف بحدود الله عز وعلى ونصوص القرآن الكريم. أما القانون السوداني بنسخه المتعددة.. وعلى وجه الخصوص http://www.lawsofsudan.net/dmdocuments/ahwal.pdfقانون الأحوال الشخصية السوداني لعام 1991 والذي وضعه المشرع المؤدلج إسلاموياً وكان إمتداد لقوانين سبتمبر السيئة الذكر وهو قانون أصول الأحكام القضائية الإسلامي السوداني لعام 1983 والذي جاء بعد أن سن المشرع السوداني قانون الإجراءات المدنية في أغسطس سنة 1983 أي قبل فرض القوانين الإسلامية بأقل من شهر.
وقانون الأحوال الشخصية للمسلمين لعام 1991 تعرض لإنتقادات عنيفة من أنصار القانون المدني أو الوضعي ومن فقهاء القانون السوداني، وذلك لضعفه وقهره لحقوق المرأة والطفل ولعدم وضع إعتبار فيه لغير المسلمين. وإذا قرأت الرابط أعلاه للقانون فسترين مدى سقوط هذا المشرع وفشله في تبني قانون يستمد أسسه من الدستور ومن العرف السوداني. ومع الأسف رفضت الحكومة الإنقلابية الإسلاموية تعديله لأنها كانت تمارس ما يعرف وقتها بمشروعهم الحضاري الإسلامي الفاشل. وأذكر أن كثيرون كتبوا معددين لمساوئ هذا القانون.
وكنا لسنوات طويلة نثق في القضاء السوداني وقوانيننا المسيرة لحياتنا المدنية... ولكن مع بداية حكم الطغاة بدأت الدولة تتدخل في القضاء بصورة سافرة... وأخذت تسن في القوانين التي تتلائم مع نهجهم السلطوي دونما مراعاة للحقوق العامة... ومع الأسف باتت العدالة تنصف الظالم وتقمع المظلوم وفقد القضاء بريقه.. وعليه، فإنني أنصح بالمعالجة الودية لهذة القضية خارج القضاء فلربما توصل الطرفان لحل يرضيهما ويكون في مصلحة هذا الطفل الصغير!
مع خالص ودي وتقديري،،،،
| |
 
|
|
|
|
|
|
Re: سؤال للقانونيين ما هي حقوق الطفل في الشري� (Re: doma)
|
الاستاذة / دوما
سلام عليكم
حقوق الطفل و ان اختلف جنسه في الشريعة الاسلامية مستمد معظمه من الفقهاء اللاحقين لفترة نزول الوحي و التشريع القراني بما يعني ان القران الكريم خصص بعض الحقوق للاطفال في سن معينة و حالات معينة ( الرضاعة ، الميراث ) اما بقية ما اشتمل عليه من حقوق فقد جاء من خلال الاجتهاد و القياس و غيرها في القانون السوداني لعام1991 المشرع لم يعتمد علي مصدر واحد من مصادر المدارس الفكرية بل جمع عدة مصادر مختلفة سواء من اهل مدرسة الجمهور ( المالكية ، الحنفية ، الحنابلة ، و الشافعية ) وحتي انها اخذ من بعض مدارس الشيعة و الظاهرية لكنه في صدر القانون نص صراحة باخذ الظاهر من الاحناف و يقصد بذلك راي الصاحبين ( ابو يوسف و ابو محمد ) في حالة مسالة لم يغطيها القانون الطفل الذي بلغ سن معينة و يفرض ان يكون مع احد ابويه او من يمثلهم في الولاية ( جد ، عم ، جدة لام , جدة لاب ) مع انفصال ابويه او موت احدهما يكون الفيصل هنا ما عرف ( بالاصلاحية ) وهي تعني بالايجاز احقية احد المكلفين برعاية و تربية الطفل وتنشأته من الاخر و يدخل فيها الاتي :- 1/ الذكورة علي الانوثة 2/ الاسلام علي غيره 3/ خلو الفراش من زوج او زوجة 4/ الصلاح و الاستقامة و السيرة الحسنة 5/ السكن و الموئ و القدرة المادية و بعض الاشياء الاخري التي تختلف من حالة الي اخري الطفل الذي بلغ السابعة ( زكر ) و ابويه منفصلين او موت الاب او فقدناه ، تنتقل حضانته الي حاضن من الزكور الذين يلون الاب في الرتبة ، لكن جرت العادة ان اثبتت الام انها الاصلح بالحضانة و التربية وكان الاب او الذي يليه في الحضانة غير متمكن من رعاية الطفل تنال الحضانة و لا تسقط منها الا بالاصلح منها و لا يختلف امر عنه في ( الانثي ) مع و ضع في الاعتبار خلو الام من زوج اجنبي ، و لكن حتي مع هذه الحالة تستطيع الام ان تنال حضانة الطفلة ان اثبتت انها الاصلح من الحاضن الزكر ( و لوكان ابوها ) و الامر الاخر ان القانون لم يحدد صراحة انتقال الطفل او الطفلة الي دور رعاية او الي جهة ما تقوم بتربية الطفل ان ثبت عدم اصلاحية كلا الحاضنين ( الام او الاب ) اومن يليهم في الدرجة و ترك الامر لقاضي الموضوع في تحديد حق الرعاية و التربية
ارجو ان اكون قد قدمت ما نفع
تحياتي
| |

|
|
|
|
|
|
Re: سؤال للقانونيين ما هي حقوق الطفل في الشري� (Re: جعفر محمد امام)
|
من حقوق الطفل....ان الام والاب ما يشاكلو.....واذا دا حصل ان الاب والام غير مؤهلين لحضانة الطفل.....على الدولة ان تتدخل وتربى الطفل....الولادة هينة قاسية التربية.....اذا كان الاب والام ما قادرين يحلو مشاكلهم....كيف يحلو مشاكل الطفل....مفروض الاب والام يودوهم المصحة العقلية.....يكشفو على عقولهم....امكن واحد فيهم عقلو ما كويس.....فى الحالة دى تسقط منه الحضانة.....والتانى يربى الطفل ويعالج الاخر.....لمن ربنا يكتب ليهو السلامة.....مساكين والله ....الله يشفيهم.
| |

|
|
|
|
|
|
Re: سؤال للقانونيين ما هي حقوق الطفل في الشري� (Re: doma)
|
الوالدة دومة والمتداخلون الأكارم أعتذر عن تأخري لنقل التداول الذي جري بيني وبين أصدقائي المحامون والقضاة بخصوص الموضوع المطروح سأقوم بإدراج الإفادات وأعتقد الأخوان خاصة الفاضلابي وود الخليفة أعطيا إفادات في غاية الأهمية وربما تجدين في طيات حديث أصدقائي بعض الإفادات التي أتمني أن تثمر ومن جانبي وإكراما للوالدة دومة سيتكفل زملائي بالقضية من الألف إلي الياء - عودة الطفل لأمه - حسب الأصول القانونية إذا لم يكن للوالدة مانع من ذلك وإذا وافقت والدة الطفل ومن بعدها سنواصل *لعل البعض لا يعرف العلاقة الروحية بيني والوالدة دوما التي أمتدت - وما زالت - منذ العام 1998 عندما ألتقينا في منتدي سودان دوت نت
نواصل مع الإفادات _____ الحليلة
| |
    
|
|
|
|
|
|
Re: سؤال للقانونيين ما هي حقوق الطفل في الشري� (Re: elhilayla)
|
بعض الإفادات من الأخ إبراهيم يوسف
Quote: إذا كان عمر الطفل أقل من سبعة أعوام وهو ذكر أو أقل من تسعة بالنسبة الأنثى فلابد أن يكون المحضون مع أمه إلا اذا كانوا متجاوزين لهذا السن فيطالب الأب بضمهم اليه مع ذلك تدعي الأم بالأصلحية أي رغم تجاوزهم لسن الحضانة إلي أنها هي الأصلح وتذكر الأسباب... فاذا ثبتت الأصلحية بالبينة تكون الأفضلية للام والقانون دائما يراعي مصلحة الطفل في كثير التربية وحسن الرعاية إلي جانب التعليم حتى يشب الطفل على حسن الخلق. وأخيرا كيف يلحق الطفل لأمه: أن يكون عمره أقل من سن السابعة للذكر وأقل من التاسعة بالنسبة للأنثى ففي هذه الحالة يلزم بقاء الطفل مع أمه. أما إذا تجاوزا هذا السن فلابد لها الإدعاء بالأصلحية أي هي الأصلح من الأب في رعاية الأطفال رغم تجاوزهم لسن الحضانة وتذكر أسباب أصلحيتها بالبينة. فاذا ثبت فإن القانون يلزم أيضا بقاء الطفل مع أمه. |
الإفادة أدناه من مولانا مكاوي وأظنها تعني الكثير
Quote: ممكن والدته ترفع دعوى ضمه للأصلحية خاصة وانه الأن بطرف عمته ووالده خارج السودان بينما والدته موجودة بالسودان ومتفرغة فهذه مزايا في صالحها خاصة وان بلد الحضانة هو بلد الزوجية وهنا قد يكون السودان يعني بإمكان والدته إثبات أوجه الأصلحية بسهولة لصالحها وأموال والده لا علاقة للحضانة فالكال للإنفاق بينما الحضانة هي الحفظ والتربية والتعليم وحسن الرعاية والتفرغ وهي كلها يمكن لوالدته أن تثبت أحقيتها بذلك ﻭأﻧﻬﺎ ﺍلأﺻﻠﺢ وانا قبل أسبوعين حكمت دعوى مشابهة لصالح الأم. يعني الأمر ممكن.
|
وإختصاراً للوقت أدناه إفادة وتوصية من أحد الزملاء في المجموعة
Quote: مداخلتك جميله مولانا وبقول لزين العابدين مثل هذه الدعاوى في تقديري الشخصي ما سهلة وختينا المال لأنه عصب الحياة والوالد مجبر للصرف حتي ولو كان المحضون مع الأم ولكن صعوبة الاستشارة تكمن في أن الطفل تجاوز سن حضانة النساء حسب المعطي الموجود واذا استصحبنا عوامل أخري خفية الأصلحية تصعب وانا أديتك بالوضوح ده عشان تقدروا تكربوا المسألة ولا تتهاونوا فيه هي مش سهلة |
_____ الحليلة
| |
    
|
|
|
|
|
|
Re: سؤال للقانونيين ما هي حقوق الطفل في الشري� (Re: doma)
|
شكراا ايمن نواي علي المشاركه . الطلاق ابغض الحلال لكنه يحل مشكله الزواج الفاشل . وتبقي مساله الحضانه عقبه لكثير من الامهات للتخلص من الزواج الفاشل فمهن من تضحي لاجل اطفالها ومنهن من تنال حريتها وتجاهد لتربيه اطفالها ولكن القوانين المستمده من المذاهب التي تم عرضها هنا تقف الي جانب الذكوره . رغم المتغيرات التي يشهدها العصر ما زالت قوانين الاحوال الشخصيه تعتمد اجتهادات فقهاء من عصور سلفت . زمان كان في مصيبه اسمها بيت الطاعه لتاديب المراه الحمد لله الان الزوجه يمكنها ان تطلب الطلاق
| |

|
|
|
|
|
|
Re: سؤال للقانونيين ما هي حقوق الطفل في الشري� (Re: doma)
|
سلام خالة الدومة الزمن الانحنا فيهو دا الرجالة بقت نص كم.....الدين واضح من هو احق بالصحبة؟.....الام طبعا لكن رجال الدين عايزين اللولوة.....اذا ربنا ما قسم ليهم مشوار الحياة مع بعض.....الراجل لمن يجيب المصاريف يشوف اولادو.....وبذات الولد مرات بيكون عايز يمشى مع ابوه... المراة ما تتمسك تخليهو مع ابوه.....بختصار الاب والام لابد ان يتفقو فى حتة التربية.....اى هم مختلفين فى مشروع الحياة الزوجية لكن لابد من الاتفاق فى التربية.....مايخلطو بين الموضوعين.....بدات حياتهم فى البيت وتنتهى فى البيت مش فى المحكمة دى عاداتنا.....الخلى عاتو قلت سعاتو.
| |

|
|
|
|
|
|
Re: سؤال للقانونيين ما هي حقوق الطفل في الشري� (Re: أيمن نواى على)
|
Quote: اى هم مختلفين فى مشروع الحياة الزوجية لكن لابد من الاتفاق فى التربية.....مايخلطو بين الموضوعين.....بدات حياتهم فى البيت وتنتهى فى البيت مش فى المحكمة دى عاداتنا.....الخلى عاتو قلت سعاتو. |
شكرا ىالابن ايمن نواي بالتاكيد الناس بينهم علاقه ازليه لان هناك اطفال والحل السلمي افضل الخيارات .
| |

|
|
|
|
|
|
Re: سؤال للقانونيين ما هي حقوق الطفل في الشري� (Re: doma)
|
العزيزة دوما بالصدفة شفت البوست دا فقلت اوريك البعرفو عن القانون السودانى واظنك قاصده دا ،، مريت على بعض المداخلات لكن ماقدرت اواصلها للنهاية فعفوا ان حمل ردى تكرارا لكلام الزملاء وساحاول ان اوجز القانون السودانى بقول يمكن للاب ان يطالب بحضانة اولاده الولد من 7 سنة والبت من 9 ... لكن الحضانه رغم تحديد السن فى القانون تظل عند الام ولا تنتقل الا بحكم قضاءى ... عند نظر طلب انتقال الحضانه فى المحكمة .. القانون ادى القاضى مرعاة مصلحة الطفل وتحرى الافضليه .. عليه جرت المحاكم السودانية على ان حضانة البنت تظل عند امها حتى الزواج والولد يتحرى القاضى فى الافضلية حتى بعد البلوغ وعلى فكرة وختو تحت دى خطين مجرد زواج الام لا يسقط حضانتها لاطفالها فى القانون السودانى ،، انتقال الحضانه من الام بمشى لى ام الام حتى لو كان الاب موجود ومنها للخالات الخ ،، يستانس القاضى براى الاطفال اذا لزم الامر .... هذا الا اذا تم اسقاط الحضانه عن الام باسباباسقاط الحضانه اذا قبلتها المحكمة .. وهى نادرة وصعبة الاثبات وحتى لو تمت فام الام اولى من الاب نفسه ،،، ويلزم الاب بمصاريف الاطفال وسكنهم واكلهم وشربهم وعلاجهم وتعليمهم ود اللذينا ،،،،،،، وللفايدة العامة يا دوما دا القانونالفصل الرابع
الحضانة
تعريف الحضانة
109- الحضانة هي حفظ الولد وتربيته وتعليمه ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي ومصلحة الصغير.
حق الحضانة
110- (1) يثبت حق الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدماً فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبراً فيه الأقرب فالأقرب من الجهتين وذلك على الترتيب الآتي: ( أ ) الأم. (ب) أم الأم، وإن علت. (ج) أم الأب ، وإن علت. (د) الأخت الشقيقة ثم لأم ثم لأب. (هـ) بنت الأخت الشقيقة. (و) بنت الأخت لأم. (ز) الخالة الشقيقة، ثم لأم ثم لأب . (ح) بنت الأخت لأب. (ط) بنات الأخ الشقيق، ثم لأم ثم لأب. (ي) العمة الشقيقة، ثم لأم ثم لأب. (ك) خالة الأم الشقيقة، ثم لأم ثم لأب. (ل) خالة الأب الشقيقة، ثم لأم ثم لأب. (م) عمة الأم الشقيقة، ثم لأم ثم لأب . (ن) عمة الأب الشقيقة ثم لأم ثم لأب. (2) إذا لم توجد حاضنة من النساء من المذكورات في البند(1) أو كانت غير أهل للحضانة فينتقل الحق في الحضانة إلى العصبات الرجال بحسب ترتيبهم في استحقاق الإرث. (3) إذا لم يوجد أحد من العصبة المذكورين في البند(2) أو وجد وكان غير أهل للحضانة فينتقل الحق في الحضانة إلى محارم الصبي من الرجال غير العصبات وذلك على الترتيب الآتي: ( أ) الجد لأم. (ب) الأخ لأم. (ج) ابن الأخ لأم. ( د) العم لأم. (هـ) الخال الشقيق، ثم لأب ثم لأم. (4) إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء أو الرجال فينتقل الحق إلى من يليه. (5) إذا لم يوجد مستحق للحضانة أو لم يقبلها أحد من المستحقين فيضع القاضي المحضون عند من يثق به من الرجال، أو النساء ويفضل الأقارب على الأجانب عند توفر الشروط أو إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك الغرض.
تساوي المستحقين للحضانة في الدرجة
111- إذا تساوى المستحقون للحضانة في درجة واحدة فيقدم أصلحهم.
شروط الحاضن
تشترط في الحاضن الشروط الآتية: ( أ ) البلوغ. (ب) العقل. (ج) الأمانة . (د) القدرة على تربية المحضون، وصيانته ورعايته. (هـ) السلامة من الأمراض المعدية .
شروط الحاضن الإضافية
113- تشترط في الحاضن بالإضافة إلى الشروط المذكورة في المادة 112، الشروط الآتية: ( أ ) إذا كانت امرأة أن: (أولاً) تكون ذات رحم محرم للمحضون، إن كان ذكراً . (ثانياً) تكون خاليةً من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون . (ب) إذا كان رجلاً أن: (أولاً) يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء. (ثانياً) يكون ذا رحم محرم للمحضون، إن كان المحضون أنثى. (ثالثاً) يكون متحداً معه في الدين.
دين المحضون
114-(1) يتبع المحضون خير الأبوين ديناً. (2) إذا كانت الحاضنة على غير دين أب المحضون المسلم، فتسقط حضانتها بإكمال المحضون السنة الخامسة من عمره أو عنده خشية استغلالها للحضانة لتنشئة المحضون على غير دين أبيه.
حضانة النساء
115-(1) تستمر حضانة النساء للصغير إلى سبع سنين، وللصغيرة إلى تسع سنين. (2) يجوز لقاضي أن يأذن بحضانة النساء للصغير بعد سبع سنين، إلى البلوغ، وللصغيرة بعد تسع سنين، إلى الدخول إذا تبين أن مصلحة المحضون تقتضي ذلك.
أصلحية الحضانة
116-(1) إذا رفعت الحاضنة دعوى الضم بالأصلحية، وبينت وجهها وأنكرها العاصب، فإن ثبتت فترفض دعوى الضم، وإلا يحلف العاصب بطلبها، فإن حلف، فيقضى له بالضم، وإلا ترفض دعواه. (2) يقتضي بيان وجه الأصلحية أن للحاضنة من الصفات ما تزيد على صفات العاصب. (3) يجوز للمحكمة أن تتولى التحري بنفسها عن وجه الأصلحية.
الحضانة عند ترك الأم لبيت الزوجية
117- إذا تركت الأم بيت الزوجية لخلاف، أو غيره فتكون الحضانة لها، وتلزم الأم بالحضانة إذا كان المحضون رضيعاً ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك فيهما.
واجب الأب وغيره من اولياء المحضون
118- يجب على الأب أو غيره منم أولياء المحضون النظر في شئونه وتأديبه وتوجيهه وتعليمه ولا يبيت عند إلا عند حاضنته ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك.
السفر بالمحضون
119- (1) لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون داخل القطر إلا بإذن وليه. (2) يجوز للحاضن إذا كانت أماً أن تسافر بالمحضون إلى وطنها الذي عقد عليها فيه.
سفر غير الحاضن بالمحضون
120- لا يجوز للولي أباً كان أو غيره أن يسافر بالمحضون في مدة الحضانة إلا بإذن حاضنته.
سقوط حق الحاضن في الحضانة
121- يسقط حق الحاضن في الحضانة في أي من الحالات الآتية: ( أ ) تخلف أي من الشروط المذكورة في المادتين 112-113. (ب) سكنى الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها بسبب غيرالعجز البدني. (ج) مع مراعاة أحكام البند (1) من المادة 119 يسقط حق الحاضنة في الحضانة إذا استوطنت بلداً، يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته .
عودة الحضانة لمن سقطت عنه
122- تعود الحضانة لمن سقطت عنه، متى زال سبب سقوطها.
زيارة المحضون
123- إذا كان: (أ) المحضون في حضانة أحد الأبوين، فيكون للآخر الحق في زيارته واستصحابه على أن يكون أمر القاضي بزيارة المحضون مشمولاً بالنفاذ المعجل. (ب) أحد أبوي المحضون متوفياً أو غائباً فيكون لأقارب المحضون المحارم الحق في زيارته حسبما يقرره القاضي. (ج) المحضون لدى غير أبويه فيعين القاضي مستحق الزيارة من أقاربه المحارم.
استحقاق أجر الحضانة
124- الحضانة عمل تستحق به الحاضنة أجراً حسب حال العاصب يساراً وإعساراً .
حالات عدم استحقاق الحاضن للأجر
125- لا يستحق الحاضن أجراً في أي من الحالات الآتية: (أ ) كون المحضون أماً معتدة من طلاق رجعي أو بائن من أب المحضون. (ب) تجاوز المحضون سن حضانة النساء وأذن القاضي استمرار الحضانة للذكر حتى البلوغ وللأنثى حتى الزواج.
استحقاق أجرة المسكن
126- لا تستحق الحاضن أجرة مسكن إذا كانت تملك مسكناً تقيم فيه بالفعل أو كانت متزوج والصغير معها.
الكتاب الثاني
| |
 
|
|
|
|
|
|
Re: سؤال للقانونيين ما هي حقوق الطفل في الشري� (Re: دينا خالد)
|
اهلا اهلا افرش ليك قلبي سجاده يا دندنه Quote: عند نظر طلب انتقال الحضانه فى المحكمة .. القانون ادى القاضى مرعاة مصلحة الطفل وتحرى الافضليه .. عليه جرت المحاكم السودانية على ان حضانة البنت تظل عند امها حتى الزواج والولد يتحرى القاضى فى الافضلية حتى بعد البلوغ وعلى فكرة وختو تحت دى خطين مجرد زواج الام لا يسقط حضانتها لاطفالها فى القانون السودانى ،، انتقال الحضانه من الام بمشى لى ام الام حتى لو كان الاب موجود ومنها للخالات الخ ،، يستانس القاضى براى الاطفال اذا لزم الامر .... هذا الا اذا تم اسقاط الحضانه عن الام باسباباسقاط الحضانه اذا قبلتها المحكمة .. وهى نادرة وصعبة الاثبات وحتى لو تمت فام الام اولى من الاب نفسه ،،، ويلزم الاب بمصاريف الاطفال وسكنهم واكلهم وشربهم وعلاجهم وتعليمهم ود اللذينا ،،،،،،، |
يا سلام عليك ومنك اه يا سلام عاد خالتك دومه الليله تقعد تقرا القانون دا وتفلفله حته حته واستبشرت خيرا لان النساء فيما اورديته لهن القدح المعلى انا طبعا مرشحاك لتولي كل المناصب في السودان ياخي ما ممكن يستنسخوك ؟؟؟؟؟؟ نعمل منك دوله بشقيها التشريعي والتنفيذي . تسلمي كثير كثير
| |

|
|
|
|
|
|
Re: سؤال للقانونيين ما هي حقوق الطفل في الشري� (Re: azhary awad elkareem)
|
صديقتي العزيزة..دوما..حبابك كل سنة وانتي طيبة.. واسف على التأخر في الحضور هنا..مش لأني قانوني ، ولكن لأن السؤال مهم للغاية..
التحية للأصدقاء هنا ، والصديقة دينا خالد..
صديقنا الفاضلابي.. اجاب على التساؤل..و يا عبد العزيز القانون ياهو ذاتو الفتنا خليناهو.. ودينا وضحت الأمر بدقة..
التحية لصديقنا الحليله واصدقائه..و يازين العابدين..ياخي داير ابقى صاحب لناسك ديل..بس ما عندي موبايل..و الله صحي (تصدق يالحليله..في كندا دي أنا لا عندي موبايل ولا كردت كارد.. راعي ساكت يا عمك)..!
انا مع حل النزاعات ، يا دوما ، بطريقة سلمية اهلية بعيدا عن المحاكم ، ولكن اذا تعذر الأمر.. فلابد مما ليس منه بد..وهو طريق المحكمة..!!
ولغاية ما اجي راجع بالتفصيل.. فالقوانين السودانية تعطي الطفل بعض الحقوق..ومرات عندو حقوق كتيرة خلاص.. لكن الناس ما جايبة ليها خبر..!!
بالنسبة للموضوع المعروض هنا ، اضافة لكلام الأصدقاء هنا واتفق معهم ..في اعتقادي بتكون مقاربتو اصدق واكثر عملية لو اخرجنا الموضوع من نطاق قانون الأحوال الشخصية..و استصحبنا قانون اخر وهو قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 وهو قانون ساري المفعول في السودان ، وفيهو فصل كامل عن حاجة اسمها (اهلية مباشرة الحقوق المدنية)..والأهم في هذا الفصل انو بيتحدث عن حاجة اسمها سن التمييز ، وحددها بطريقة غير مباشرة..
المادة (22) الفقرة (4) تقرأ: (كل من لم يبلغ سن السابعة يعتبر فاقدا للتمييز)..
في فصل اخر ، اسمو فصل ( الأهلية)..وفيهو حتة بتتكلم عن (عقود الصغير)..وفيهو مادة (المادة 54) بتقول (ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله وجميع تصرفاته في ماله باطلة)..المادة البعدها مباشرة اسمها (عقود الصغير المميز)..و هي المادة (55) والفقرة (1) تقرأ (اذا كان الصبي مميزا كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة له نفعا محضا ، وباطلة متى كانت ضارة له ضرا محضا)..
فاذا كان القانون يسمح للطفل بأجراء العقود ، لاحظي ممكن تكون تصرفات مالية في بيع أو شراء عقار أو شركة مثلا..وانه يحدد ذلك بسن التمييز (سبع سنين) فمن باب اولى ، له الحق في اختيار أي من الوالدين سيبقى معه..طالما بلغ سن التمييز (سبع سنين فما فوق)..!!
اختيار الطفل لأحد الوالدين ، هو تصرف قانوني صحيح اذا كان الطفل مميز (سبع سنين وما فوق)..والقوانين السودانية تسمح له بهذا الحق..!
طبعا بعض من ناس القانون ح يختوا الخمسة في الإتنين دهشة و استعجابا..ولكن الأمر موجود في القانون..وحكاية المحاكم الشرعية تقول لينا (الإستئناس براي الطفل)..دي حكاية فيها مجافاة للقانون..!
ودمتم جميعا.. كبر
| |
  
|
|
|
|
|
|
Re: سؤال للقانونيين ما هي حقوق الطفل في الشري� (Re: doma)
|
Quote: التحية لصديقنا الحليله واصدقائه..و يازين العابدين..ياخي داير ابقى صاحب لناسك ديل..بس ما عندي موبايل..و الله صحي (تصدق يالحليله..في كندا دي أنا لا عندي موبايل ولا كردت كارد.. راعي ساكت يا عمك)..!
|
مرحب الصديق كبر سيكون لأصدقائي ولشخصي عظيم الشرف بإنضمامك لمجموعتنا في الواتس أب وستجد فيهم صديقتنا الجميلة يسرية البقارية واكيد ستعرفها ما مصدق أنه ما عندك موبايل ولا علم لي لدخول الواتس أب من الكمبيوتر العادي ولكن مرحباً بك متي ما جئت بالمناسبة الأصدقاء زملاء دراسة ورغم أنني لم أعمل في مجال القانون - الذي درسته - الآ أنني متواصل معهم حتي لا تنقطع صلتي بالمجال التي لم تبعدني منها الهندسة بعيداً ___ الحليلة
| |
    
|
|
|
|
|
|
|