د.شعراني.. وآخرون (دعوة) حماية حقوق دستورية لدى المحكمة الدستورية

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-04-2024, 02:58 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
اخبار و بيانات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
11-17-2015, 10:06 PM

اخبار سودانيزاونلاين
<aاخبار سودانيزاونلاين
تاريخ التسجيل: 10-25-2013
مجموع المشاركات: 4571

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
د.شعراني.. وآخرون (دعوة) حماية حقوق دستورية لدى المحكمة الدستورية

    09:06 PM Nov, 17 2015

    سودانيز اون لاين
    اخبار سودانيزاونلاين-فنكس-اريزونا-الولايات المتحدة
    مكتبتى
    رابط مختصر

    لدى المحكمة الدستورية – الخرطوم

    د . محمود شعراني وآخرين " وفق الكشف المرفق" (مدعون)
    ضــــــــــــــــــد

    1/ حكومة السودان (وزير الداخلية) 2/ النائب العام 3/ مدير عام الشرطة (مدعى عليهم)

    م د/ ط د/ /2015م

    الموضوع : دعوى حماية حقوق دستورية بالطعن

    في أعمال وزارية ودستورية نصو ص قانونية تشريعية بمقتضى المواد (15 ، 16) من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م ومواد الدستور المتعلقة

    السادة / رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية
    الموقرين ،،،

    بكل إحترام ونيابة عن المدعين نلتمس السماح لنا برفع الدعوى الدستورية وذلك للتالي من أسباب :
    أولاً : المدعون أعلاه يمثلون أولياء دم الضحايا كما يمثلون شخصيات إعتبارية ومنظمات مجتمع مدني ونقابات وإتحادات نسائية ومنظمات معنية بحقوق المرأة والطفل وناشطون في مجال حقوق الإنسان مستقلون عن أية حكومة أو حزب سياسي أو جماعة دينية ولا يتبنون في هذا الخصوص أيديولوجيا أو مصلحة حكومية ولا ينتمون لأي حزب سياسي أو جماعة دينية أو توجه مصلحي إقتصادي وإنما ينطلقون من واجباتهم الدستورية والوطنية لرفع الدعوى من أجل المصلحة العامة ومن بين المدعين بائعات شاى يسعين إلى حماية أنفسهن ورعاية مصادر رزقهن من تعنت وتسلط الشرطة أما المدعى عليهم فهم حكومة السودان متمثلة في وزير الداخلية والنائب العام ومدير عام الشرطة وقد لجأ الطاعنون للمحكمة الدستورية دون غيرها لأنها الجهة الوحيدة المعنية بحماية الحقوق الدستورية .

    ثانياً : مقدمة الدعوى :

    إن الدولة المهددة بالتفكك والإنهيار من جراء الفساد والحصار الإقتصادي والسياسي في الداخل والخارج ليست على القطع مؤهلة لتكون حامية أو راعية للحقوق الأساسية والحريات في مثل هذه الظروف . ذلك أن الإضطهاد والقهر يمكن أن ينبعا من سؤ تقدير السياسات كما يمكن أيضاً أن ينبعا بسبب الأحقاد والضغائن رغم وجود وثيقة الحقوق المدرجة في صلب الدستور والتي هي عهد بين الحاكم والمحكوم ولكن هذه الوثيقة لم تستطع حماية المواطنين من تعسف السلطة حيث أن وزراة الداخلية تملك السلطة لإلقاء القبض على فئات من المواطنين دون أمر قبض قضائي وبالشبهة فقط ، وأن تحجزهم وتصادر ممتلكاتهم وتطلق عليهم الرصاص وأن تنتهك حقوق الطفولة في الحياة كما حدث في هذه الدعوى حيث تم في إلغاء الطفلة ذات الستة أشهر (روينا) في النهر وهذا فعل يستحى منه الشيطان نفسه حتى أطلق بعضهم على مثل هذا التوجه التسلطي اللا إنساني عبارة (أبلسة البوليس) ولعلهم يقصدون بها عبارة "policing the police الإنجليزية كناية عن التعسف والتسلط وممارسات الدولة البوليسية ، وفي دعوانا هذه تم إزهاق أرواح خمسة من المواطنين بواسطة الشرطة التي أطلقت الرصاص الحي وأجبرت بعضهم على القفز داخل النهر حين قامت بمداهمة كمائن الطوب بمنطقة أم دوم بإعتبارها مصانع للخمور البلدية تسترت وراء بيع الشاى ولم تجدى مناشدة المواطنين للشرطة لإنقاذ الباقين وقد قتل كل من :
    1- عيسى علي بخيت (30 سنة) مسلم الديانة .
    2- سلوى علي كوكو (34 سنة) مسلمة و الطفلة روينا التي ماتت بسبب مضاعفات الغرق حينما قذفت بها الشرطة إلى النهر . وهناك طفل (3 سنوات) إنتشلت جثته وشخص يدعى أشول دينق من جنوب السودان وإمراة تدعى فاطمة علي نتوالقشاى (45 سنة) وقد تم كل ذلك أمام شهود عيان وقد وقع ذلك في حوالى الساعة 11 صباحاً في يوم الأربعاء الموافق 14/10/2015م وقد تمت محاصرة وتطويق الضحايا فأصبح النهر أمامهم وحفر كمائن الطوب العميقة والشرطة من خلفهم بهراوتها ورصاصها الحي .

    أوجـــــه الطعن :

    1- تنص المادة (28) من الدستور الإنتقالي لسنة 2005م على أنه " لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية ويحمي القانون هذا الحق ولايجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفاً " . وقد أناط الدستور وكذلك قانون المحكمة الدستورية بالمحكمة الدستورية حماية هذا الحق وصيانته " أنظر مجلة المحكمة الدستورية العدد الثالث لسنة 2012م صفحة 350 " .
    2- لقد شكلت أفعال المدعى عليهم المطعون فيها إنتهاكات لمواد الدستور فقد إنتهكت هذه الأفعال المادة "32 حقوق المرأة والطفل" كما إنتهكت مبدا الحرمة من التعذيب والإهانة والقسوة كما إنتهكت حق الحياة والكرامة الإنسانية " المادة 28 " كما إنتهكت حق المسأوة أما القانون حيث لم يسبق أن إجترحت مثل هذه الممارسات من قبل ولم يراعي سلوك المدعى عليهم المبادئ المنصوص عليها في المادة " 25 " من الدستور بشأن تخويل السلطات من حيث مراعاة حماية حقوق الإنسان . كذلك أهملت مبادئ القيم والطهارة العامة والحيلولة دون إساءة إستخدام السلطة " المادة 25 " ثم إن المدعى عليهم لم يوفروا تأميناً إجتماعياً على أساس تأمين مبدأ إنسانية العمل وخلق فرص العمل مما أجبر البعض على العمل في مهن بسيطة ولكنها شريفة كصنع الشاى والقهوة تحت ظلال الأشجار في الشوارع العامة مع العلم بأن بعض هؤلاء النسوة يحملن مؤهلات أكاديمية وعلمية قد تفوق مؤهلات أفراد وضباط قوات الشرطة المداهمة ونحن لا نلقي بالقول على عواهنه ونملك الدليل على ذلك وبعض هؤلاء النسوة قد وقعن على مذكرة الدعوى الدستورية هذه وبعضهن يحملن شهادات جامعية في القانون وترخصن لمزاولة مهنة المحاماة .
    3- إن سيادة حكم القانون تقتضي مساءلة المدعى عليهم بسبب وضع أنفسهم فوق القانون حيث أن قوات الشرطة لا تحاسب في أغلب الأحوال على مداهمتها بائعات الشاى وإيذائهن وتحطيم مملتكاتهن ومصادرتها ونحن هنا لا نتحدث عن أن التعسف في إستعمال السلطة يمكن أن يقف نهائياً فالذي نرفضه ونحتج عليه هو أن يكون التعسف وإساءة إستعمال السلطة هو القاعدة السائدة . إن سلطات الشرطة يجب أن تكون واضحة ومؤكدة لكى لا يتم إستغلالها لأذية أي مواطن أو لعقاب أي مواطن لم تتم إدانته أو لإدانة اي شخص برئ ذلك أن القبض والحجز في حد ذاته عقاب .
    إن فعل الشرطة يرقى إلى عقوبة الإعدام دون محاكمة بالمخالفة لنص المادة 27 " 3 " من دستور 2005م مقرؤة مع المادة " 37 " من إتفاقية حقوق الطفل والمادة " 28 " من الدستور . ثم أن الدولة ملزمة بحماية حقوق الطفل كما وردت في الإتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان وقد صادر فعل المدعى عليهم حق الضحايا في المحاكمة العادلة المادة 34 " 3" " 4" من الدستور .
    4- إن مسئولية المدعى عليهم هنا " النائب العام – وزير الداخلية ومدير عام الشرطة هي مسئولية مطلقة وضعها القانون ولم تنبع من فعل المتبوع أو رضاه " Criminal Vicarious Liability " ففي كل المجتمعات المتحضرة الحديثة فإن المخدم مسئول عن فعل المستخدم أثناء أدائه للعمل الذي كلفه به المخدم ووجود مثل هذه القواعد القانونية ضروري رغم شدته من أجل تحقيق العدالة و الإنصاف وواقع الحال يقول إن مثل هذه الحوادث قد تكررت بإستعمال العنف والسلاح فكان سلوك امتبوع هنا كان مقصوداً من حيث أنه مشوب باللامبالاة " WANTONNESS " التي ترقي إلى سؤ القصد الذي ترجمه الفعل الإداري "ACTUS REUS " وبهذا يكون المدعى عليهم قد إنتهكوا القسم الذي أدوه عند تسلمهم لمهامهم التنفيذية .
    5- إن نص المادة " 36 " من دستور 2005م يقرر بان عقوبة الإعدام مقيدة إلا قصاصاً أو حداً أو جزاء على الجرائم بالغة الخطورة بموجب القانون ولكن فعل المدعى عليهم يرقى إلى تطبيق عقوبة الإعدام على مخالفات تافهة لا هي من جرائم الحدود والقصاص ولا هي من الجرائم بالغة الخطورة واصدق وصف يناسبها هو أنها مخالفات تافهة " Trifle offences " وقد تستحق اللوم أو التقريع أو التوجيه أو العقوبة البسيطة . إن مثل هذه التجاوزات من المدعى عليهم إنما تفقدالثقة في النظام العدلي كله .
    6- إن فعل المدعى عليهم مخالف للمادة "11" من قانون شرطة السودان لسنة 2008م والمواد " 13، 14" من القانون . هذا إلى جانب عدم دستورية النص التشريعي المادة "15" من قانون الشرطة لسنة 2008م بسبب التوسع في السلطات التي منحتها هذه المادة لقوات الشرطة حيث سلبت هذه المادة الكثير من سلطات النيابة والقضاء مما يجعلها قابلة للإستغلال “ OPEN TO ABUSE " .
    وعليه وبعد أن بين الطاعنون عدم قانونية الأعمال التي قام بها المطعون ضدهم بالمخالفة للدستور والقوانين وعدم دستورية النص التشريعي " المادة 15" من قانون الشرطة لسنة 2008م يطلب الطاعنون من عدالتكم ممارسة سلطاتكم بموجب المواد " 15 ، 16" من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م مقرؤة مع المواد " 48 ، 61" من الدستور الإنتقالي لسنة 2005م وذلك بـــ :
    1- إتخاذ الإجراءات الجنائية في مواجهة المطعون ضدهم " النائب العام – وزير الداخلية – مدير عام الشرطة " للإنتهاك الجسيم لأحكام الدستور الإنتقالي لسنة 2005م ووثيقة الحقوق والعهود والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل السودان في هذا الخصوص وتقويض النظام الدستوري .
    2- إعلان عدم دستورية النصوص التي اشرنا والأمر بعدم تطبيقها .
    3- تعويض الضحايا ودفع الديات لأولياء الدم .

    مرفقـــــــــات :
    - كشف بأسماء الطاعنين .

    وشكراً ،،،


    المخلص
    د . محمود شعراني
    المحامي













    كشف بأسماء الطاعنين

    1
    أ./ نفيسة المليك
    المركز السوداني لدراسات حقوق الإنسان المقارنة
    2
    د. إدريس عبد الله البنا
    نائب رئيس مجلس رأس الدولة الأسبق
    3
    د. محمود شعراني
    الرئيس الفخري لهيئة محامي دارفور
    4
    أ. محمد الحافظ محمود
    لجنة القضاة المفصولين تعسفياً
    5
    د. أحمد عبد الله الشيخ
    نقيب الأطباء
    6
    الدكتور نصري مرقص يعقوب
    رئيس شعبة الصيادلة
    7
    أ/ حامد عثمان بشير
    منتدى أم درمان – ودنوباوي
    8
    أ. فاطمة الشيخ الكامل
    الإتحاد النسائي السوداني
    9
    أ. تاج السر مكي
    كاتب صحفي
    10
    أ. إنتصار أحمد العقلي
    رئيسة تحالف النساء السياسيات
    11
    أ. سمير مكين المحامي
    عن أولياء الدم
    12
    أ. صلاح العالم
    كاتب وناشط إنساني
    13
    السيدة/ سعدية النور كومي
    بائعة شاى
    14
    السيدة/ حسنة أنقلو كودي
    بائعة شاى
    15
    السيدة/ مريم عبد الله
    بائعة شاى
    16
    السيدة/ مقبولة عبد القادر الصافي
    بائعة شاى
    17
    أ. نادية عوض إبراهيم
    المنظمة السودانية الحرة لحقوق الإنسان
    18
    الأستاذ/ طارق الأمين
    بيت الفنون
    19
    الأستاذ/ عادل إسماعيل
    كاتب صحفي
    20
    الأستاذ/ محمد المهدي حامد
    كاتب وباحث
    21
    د. شيخ الدين شدو
    خبير قانوني
    22
    أ. عبد الله محمد أحمد الصادق
    باحث ومؤلف في الفكر السياسي
    23
    أ. د أحمد الصافي
    طبيب
    24
    حبيب عبد العزيز إبراهيم
    شاعر – هيئة شهداء رمضان
    25
    عواطف ميرغني طه
    منبر القانونيات
    26
    عزة التجاني
    الإتحاد النسائي السوداني
    27
    حنان محمد نور
    تضامن نساء السودان
    28
    محمد الحسن محمد عثمان
    قاضي سابق
    29
    الفاضل علي الشيخ البصيلي
    محامي
    30
    بارود صندل رجب
    محامي وباحث قانوني
    31
    نجلاء طه محمود
    محامي





    أحدث المقالات
  • أترككم لقراءة الرجل الخراب بقلم نورالدين مدني
  • جامعة ميسوري: بأية حال عدت يا عنصرية؟ (2-2) بقلم عبدالله علي ابراهيم
  • سد النهضة الأثيوبي العظيم: فرصة للتعاون واقتسام المنافع بين دول حوض النيل الثلاثة –أثيوبيا والسودان
  • من يكسب رهان التنمية: الأحزاب السياسية أم المبادرات المجتمعية؟ بقلم ندى أمين
  • دي حقارة تخلّي الزول يسِّل سكينة ضراعو! بقلم عثمان محمد حسن
  • الصورة الفظيعة.. في المحكمة! بقلم هاشم كرار
  • الما بتضوقو ايدك ما ببقا نديدك بقلم شوقي بدرى
  • الما بتقدر عليه ...... احفر ليهو .... بس قلل الحفرة بقلم هاشم محمد علي احمد
  • مصر يا أخت بلادي .. يا شقيقة بقلم بهاء جميل
  • مفاعل نووية سعودية بشرق سودان؟ا بقلم د. ابومحمد ابوآمنة
  • أبرد .. الحـساب ولـد بعدين ! . ( 1 / 3 ) . بقلم . أ . أنـس كـوكـو
  • الحوار وما ادراك ما الحوار والكرسى الدوار
  • إجهاض مقترح الحكومة الإنتقالية.. لماذا؟ بقلم نور الدين محمد عثمان نور الدين
  • القيادة المكلفة في الحركة الشعبية تختبئ وراء أقلام كلابها الضالة...
  • هؤلاء عرفتهم ! مصطفى أبو العزائم مبدع صحفى بشر كلا لا وزر !
  • دفيء غيرك بقلم الفاتح جبرا
  • تايه بين القوم : الشيخ الحسين....... بلاتر والترابي وحسين خوجلي. وجون هاوارد
  • الشاعر الروسي أليكسندر كبانوف Alexander Kabanov
  • حملة النظام السوداني وتنظيمه الدولي ضد مصر
  • ازمة الجالية السودانية بمصر - وقصة توم وجيرى !!!!
  • إبحثوا عن بٶرة التطرف الديني و الارهاب بقلم يحيى حميد صابر
  • كيف يعمل الجهاز السري لحماية النائب الأول للرئيس بقلم جمال السراج
  • طحن الحقائق..!! بقلم الطاهر ساتي
  • يرحمك يا (ريس)! بقلم صلاح الدين عووضة
  • ولكن قميصهم قد من دبر..!! بقلم عبدالباقي الظافر
  • كفانا هواناً أمام مصر ! بقلم الطيب مصطفى
  • الأطباء والخيّرون والصحة
  • العلاقة بين مصر والسودان إلي اين..؟
  • المعارضة و الحكومة والشعب..
  • القهـر تحت ظِل العلاقات الازليه !!
  • تائه بين القوم/ الشيخ الحسين/ أجندة التلفزيون الأسترالي
  • التربيه والتعليم فى ولاية شمال كردفان .... حالة موت إكلينكى فى إنتظار رصاصة الرحمه
  • الانتفاضة الثالثة انتفاضة الكرامة (36) أهلاً بكم وسهلاً في فلسطين
  • آية الله أبو الطين























                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de