قراءة فى مفاهيم الحماية القانونية للاجئين بقلم د.طارق مصباح يوسف

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-26-2024, 10:03 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
01-19-2016, 09:04 PM

طارق مصباح يوسف
<aطارق مصباح يوسف
تاريخ التسجيل: 05-08-2015
مجموع المشاركات: 26

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
قراءة فى مفاهيم الحماية القانونية للاجئين بقلم د.طارق مصباح يوسف

    08:04 PM Jan, 19 2016

    سودانيز اون لاين
    طارق مصباح يوسف-ايرلندا
    مكتبتى
    رابط مختصر





    منذ أن بدأ النظام* الدولى الخاص باللاجئين فى التبلوّر فى الخمسينات من القرن المنصرم, أرتكز هذا النظام على مفهوم الحماية البديلة Surrogate Protection التى يفترض أن تحل محل حماية الحكومات لمواطنيها فى الأوضاع الطبيعية. بعبارة أخرى يحتاج اللاجىء للحماية الدولية بمجرد اضطراره للفرار نتيجة أنتهاك حكومة بلده لحقوقه الأساسية, الأمر الذى يعنى انقطاع علاقة اللاجىء بحكومة بلده و النأى عنها. و قد وردت فقرة Unwilling to avail himself of the protection of his country' فى تعريف اللاجىء المضمّن فى اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين (1951).
    اذن ووفقا لمفهوم الحماية البديلة, فانّ "نفور اللاجىء" من حكومة بلده يمثّل شرطا مهما يجب أن يستوفيه طالب اللجوء الذى أمامه اثبات عدم استطاعته فى التواصل مع حكومة بلده و الاستظلال بحماياتها. فمثلا لا يستقيم عقلا وفقا لهذا المفهوم أن يتواصل اللاجئون السوريون فى السودان مع السفارة السورية فى الخرطوم و الانتفاع بخدماتها القنصلية. طالما أنّ حكومة البلد التى غادرها طالب اللجوء هى المتسببة فى ما حلّ به, فالشىء المنطقى أن تنقطع صلة اللاجىء بهذه الحكومة التى دفعته للفرار.
    على الرغم من احتوائه على الحقوق الأساسية الخاصة باللاجئين, الاّ أنّ تعريف اللاجىء الوارد فى اتفاقية 1951 قد تجاوزه الزمن, خاصة التركيز على مطالبة طالب اللجوء تقديم ما يثبت أنّ حكومة بلده قد انفردت به بغرض اضطهاده و انتهاك حقوقه. ما يتكشّف أمامنا حاليا من تفاقم لمشكلة الهجرة القسرية حيث أصبحت جماعية الفرار هى السمة الغالبة لتدفقات اللاجئين, يؤكّد استحالة تطبيق تعريف اللاجىء (القائم على حدوث الاضطهاد الشخصى). أمر آخر هو اغفال اتفاقية 1951 لضحايا الاضطهاد فى المواقع التى تسيطر عليها المعارضة أو جهات مناهضة للحكومة مثل الجماعات المسلحة التى أضحت تقاسم الحكومات السيطرة على أجزاء مقدّرة من البلدان التى تعصف بها الحروب.
    حسب بيانات المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة للعام 2015, فقد بلغ عدد الدول التى صادقت على اتفاقية 1951 مائة و خمسة و أربعون دولة (ليس من بينها أى دولة خليجية!). لا بدّ للاشارة الى أنّ المصادقة (Ratification)على الاتفاقية تعنى الالتزام بتنفيذ بنودها, و هى تختلف عن التوقيع على الاتفاقية الذى لا يعنى سوى ابداء رغبة و نيّة الدولة الموقّعة فى المصادقة و الانضمام للاتفاقية المعنيّة. أمّا بدء سريان الاتفاقية أو دخولها حيز التنفيذ Entry into force فعادة ما يتم تحديده بتاريخ يتم وضعه ضمن بنود الاتفاقية أو باشتراط وصول عدد الدول المصادقة على الاتفاقية نصاب معلوم. كل ما يتعلق بهذه التفاصيل قد نصّت عليه اتفاقية فيينا الخاصة بقانون المعاهدات (1969).
    كان من الطبيعى أن تعكس اتفاقية 1951(الأوروبية) التوجه الفردانى Individualistic orientation للحضارة الغربية (على عكس الثقافة الأفريقية التى تولى القيّم الجماعية Communal Values اهتماما خاصا). نسبة لهذا التباين الثقافى, ففى العام 1969 قدّم الأفارقة للعالم اتفاقية عكست هذا التوجه "الجمعى" فى التعاطى مع اللاجئين فى الفترة التى أعقبت تفاقم أزمة اللاجئين خارج القارة الأوروبية, وهى بلا شك اتفاقية أكثر شمولية فى تعريفها لمصطلح "اللاجىء" بعد ادراجها لضحايا الصراعات المسلحة و المتأثرين بالأحداث التى من شأنها الاخلال بالنظام العام فى تعريف اللاجىء. أمّا فى أمريكا اللاتينية فقد تم تضمين ضحايا العنف المتفشى نتيجة لانفلات الأوضاع السياسية فى تعريف اللاجىء الوارد فى اعلان قرطاجنة (1984). فى ظل هذا الانفتاح المرن فى التشريعات الخاصة باللاجئين, أضحى النظر فى طلبات اللجوء و فحصها بصورة, فردية خاصة فى البلدان النامية شىء من الماضى. فمثلا أستقبل السودان مئات الآلاف من اللاجئين الاريتريين و الاثيوبيين فى حقبة الثمانينات من القرن الماضى و تم منحهم حق اللجوء من الوهلة الأولى Prima facie. هذا التعبير اللاتينى Prima facie يتم استخدامه اصطلاحا فى أدبيات اللجوء عندما يقتضى الأمر منح اللجوء بصورة جماعية فى حالة تدفقات اللاجئين الضخمة و التى تحدث بصورة فجائية. الفلسفة التبريرية لهذا الاجراء مرده الى استحالة الفحص الفردى لطلبات اللجوء فى مثل هذه الأوضاع التى تقتضى اعطاء الأولوية لغوث من أجبرتهم الحروب للفرار الجماعى حفاظا على أرواحهم. لا ضير من محاولة شرح بعض من المصطلحات ذات الصلة و المتداولة فى أدبيات اللجوء:
    Bona fide refugees: "الموثوق بهم بعد توفر حسن النية", هذا المصطلح عادة ما يتم اطلاقه على الأشخاص الذين لا يساور الجهات المانحة للجوء أى شك فى مصداقية طلباتهم الخاصة بمنحهم الحماية الدولية.يقتضى ذلك غياب أى شبهات تحايل للحصول على وضع اللاجىء بطريقة غير مشروعة. فبعد انتفاء أى شبهة تلفيق أو تزوير فى ما يقدمونه من بيانات, يتم قبول هؤلاء كلاجئين حقيقيين.
    Refugee sur place- هذا المصطلح يعنى "فى الحال أو على الفور" أو on the spot , و عادة ما يتم استخدامه لوصف أى حالة لجوء ناجمة عن ظروف و متغيرات حدثت بصورة فجائية بعد مغادرة الشخص لبلده. هذا يعنى أنّ ما طرأ من أحداث و تطورات سياسية مباغتة فى بلده أثناء فترة غيابه عنها (انقلاب عسكرى مثلا) يفرض على الشخص المعنى البقاء فى البلد الذى وصل اليه. و طالما أنّ عودته الى بلاده فى ظل ما طرأ من أحداث قد تعرض حياته للخطر, فهو لاجىء فى مكان تواجده نتيجة للظرف الذى استجدّ, بل يجب منحه حق اللجوء بصورة فورية.
    De facto refugees بمعناها الحرفى تعنى بحكم الأمر الواقع. أمّا اصطلاحا, فهذا التعبير يتم استخدامه لوصف اللاجىء الذى يفشل (لسبب ما) فى اثبات استيفائه للشروط الواردة فى التعريف القانونى لمصطلح "اللاجىء". قد يحدث ذلك بسبب عدم مقدرته على تقديم طلب اللجوء للجهات المختّصة بالصورة الصحيحة و المقنعة (خاصة فى دول الاتحاد الأوروبى التى تتخذ اجراءات غاية فى الصرامة عند البت فى طلبات اللجوء).
    النازحون ,Internally Displaced Personsهم الأشخاص الذين أجبرتهم الحروب, أعمال العنف و الاضطهاد على هجر أماكن اقامتهم المعتادة و الانتقال الى أماكن أكثر أمنا داخل حدود بلادهم. على الرغم من أنهم ينزحون لنفس الأسباب التى تدفع باللاجئين الى الفرار, الا أنّ الفرق الأساسى بينهم و بين اللاجئين هو أنهم لا يعبرون الحدود الدولية المتعارف عليها, كما أنه لا توجد اتفاقيات دولية مجمع عليها لحمايتهم و الدفاع عن حقوقهم.
    المهاجر الاقتصادى :Economic migrantعادة ماتكون مغادرته لوطنه طواعية, متأنية, انتقائية فى اختيار الوجهة و مسبوقة بتخطيط هدفه الأساسى تحسين الظروف الاقتصادية له و لأسرته. الاّ أنه هناك من يطرح مسألة "الفقرالمدقع" كحجة قوية تضحض حرية اختيار المهاجر الاقتصادى باعتبار أنّ الفقر هو شكل من أشكال العنف المفضى بضرواته الى انفراط عقد السلم الاجتماعى, خاصة أنّ مواثيق حقوق الانسان قد تضمنت الحق فى عدم تعرض أى شخص للجوع (البند 11, العهد الدولى للحقوق الاقتصادية, الاجتماعية و الثقافية 1966).
    اللجوء الدبلوماسى
    هو طلب الشخص للحماية الدولية متى ما استشعر الخطر على حياته أو خوفه من أن تمتهن كرامته. الفرق الأساسى بين اللجوء الدبلوماسى و اللجوء الاقليمى Territorial asylum - طلب اللجوء داخل الأراضى الأقليمية للدول- هو أنّ اللجوء الدبلوماسى عادة ما يتم طلبه بعد الاستعصام بالبعثات الدبلوماسية. كما هو معلوم يمنع القانون الدولى اقتحام السفارات و البعثات الدبلوماسية دون اذن من رؤساء تلك البعثات حسب المادة 22- (1) من اتفاقية فيينا الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية (1961). ما أود التنويه اليه هو أنه ليس هناك اجماع دولى حول اللجوء الدبلوماسى الذى أشتهرت به دول امريكا اللاتينية و التى لها اتفاقية خاصة بهذا الشأن-اتفاقية كاراكاس حول اللجوء الدبلوماسى (1954)-. لهذا السبب لجأ مدير موقع ويكيليكس الأسترالى الجنسية Julian Assange الى سفاردة دولة الاكوادور تفاديا لتسليمه للحكومة الأمريكية. حسب المادة (5) من اتفاقية كاراكاس يجب منح اللجوء الدبلوماسى اذا كان هناك خطر وشيك او داهم يتهدد طالب اللجوء.
    هل يحق للاجىء الاحتفاظ بهذا الوضع القانونى الى أجل غير مسمى؟ أجاب على هذا السؤال الهولندى G.J. Hueven Goedhart. و هو أول من تقلد منصب المندوب السامى للاجئين التابع للأمم المتحدة (1951-1956 ), أجاب بقولته الشهيرة: "لا ينبغى منح صفة اللاجىء و لو ليوم واحد بعد انتفاء الضرورة القصوى التى فرضت اضفاء هذه الصفة". هناك نصوص صريحة فى القانون الدولى للجوء حول الكف عن اضفاء "صفة اللاجىء" متى ما انتفت مبررات منح الحماية الدولية لطالبى اللجوء. من أبرز هذه الحالات التى تمّ تفصيلها فى البند 1 س (1) - (6) من اتفاقية 1951, هى حصول اللاجىء على جنسية جديدة و استظلاله بحماية البلد الذى منحه هذه الجنسية.
    بالرجوع للتجارب العملية فى عالم اللجوء, نجد أنّ العودة الطوعية (قرار اللاجىء بالعودة الى وطنه موفور الكرامة متى ما زالت الأسباب التى دفعته للفرار من بلده), قد وضعت نهاية للجوء فى حالات كثيرة مثل عودة اللاجئين الزمبابويين بعد تحرير بلادهم زمبابوى (روديسيا الجنوبية سابقا) فى الثمانينات من القرن الماضى. أمّا فى حالة تعذّر العودة الطوعية فعلى الدول المضيفة للاجئين تسهيل دمج اللاجئين فى المجتمعات المحلية. وقد كانت الظروف التى أعقبت نهاية الحرب العالمية الثانية فرصة مواتية لتفيذ حل دائم للاجئين الأوربيين عن طريق دمجهم فى مجتمعات الدول المضيفة حيث أسهموا فى سد الفجوة الكبيرة فى العمالة ابّان فترة اعادة الاعمارعن طريق خطة مارشال الشهيرة. و قد ساعدت عدة عوامل على انجاح اندماج Integration اللاجئين فى المجتمعات الغربية, من بينها التجانس الثقافى و القواسم المشتركة بين اللاجئين و المجتمعات المضيفة, الأمر الذى أدّى فى نهاية المطاف الى ذوبان و انصهار Assimilation هؤلاء اللاجئين فى تلك المجتمعات.
    الحماية القانونية للاجئين فى السودان
    للسودان ريادة و ارث تليد على المستويين الاقليمى و العالمى فى مجال حماية اللاجئين. لم يقتصر ذلك على انضمام السودان لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باللاجئين (1951) و البروتوكول الملحق بها (1967)-صادق السودان على كليهما فى العام 1974- , بل سنّ السودان باكرا تشريعه المحلى الخاص بحماية اللاجئين (قانون تنظيم اللجوء للعام 1974 و الذى جرى تعديله فى العام 2013). وتأكيدا لاحترام السودان لمبادىء القانون الدولى التى تحكم أوضاع اللاجئين فقد نصت المادة السابعة من قانون تنظيم اللجوء للعام 1974 على اعطاء المعاهدات الدولية التى صادق عليها السودان الأولية عند ممارسة الأنشطة المتعلقة بحماية اللاجئين وتطبيق أحكام قوانينها على الأرض. هذا بالاضافة لمصادقة السودان على اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التى تحكم أوضاع اللاجئين فى أفريقيا (1969). فعلى الرغم من ضخامة تدفقات اللاجئين فى الثمانيات من القرن الماضى, لم يتوانى السودان عن القيام بواجباته تجاه حماية و اغاثة ضحايا الحروب و الصراعات المسلحة .
    أختم بتعليق مقتضب عن اللاجئين الفارين من القتال فى كل من دولة جنوب السودان و سوريا, و الذين أعلنت قيادة البلاد استضافتهم و معاملتهم كمواطنين. هذا القرار غير سليم, بل كان على الجهات المناط بها ادارة شئون اللجئين ابانة و توضيح الجوانب الغائبة على متخذى القرار. فكما هو معلوم فانّ البلدان النامية مثل السودان تعانى من مشكلات اقتصادية متفاقمة و ليس بوسعها توفير احتياجات هؤلاء اللاجئين من مأكل, مأوى و غيرها. بمجرد وصول الجنوب سودانيين و السوريين الى أراضيه, ما كان ينبغى عمله هو اعلان السودان منحهم حق اللجوء و من ثمّ طلب المساعدة (و بصورة رسمية) من المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. و كما كان متوقعا, فقد وجد هؤلاء اللاجئون, خاصة السوريون الذين استقروا بالعاصمة, وجدوا أوضاعا معيشية مزرية تم تناولها فى عدد من المواقع الاسفيرية, خاصة بعد أن أضطرت بعض الأسر السورية التى فشلت فى سداد قيمة ايجار السكن الى طلب العون من الخّيرين. هذا القرار أدى الى حرمان هؤلاء اللاجئين من مساعدات المنظمات المتخصصة التى أوجدها المجتمع الدولى لكفالة مثل هذه المجموعات. لا ضير أن يعامل السودان (وبمحاباة) من يشاء من مجموعات اللاجئين معاملة خاصة فى مجالات التعليم العالى, تسهيل الاندماج فى المجتمعات المحلية و غيرها, بعد اعترافه بهم كلاجئين وتسهيل توفيراحتياجتهم الأساسية التى هى من صميم عمل وكالات الأمم التحدة المتخصصة. حتى الآن لم يتم اجراء أى احصاء رسمى لمعرفة أعداد هؤلاء اللاجئين, على الرغم من أنّ المادة 15, 2 (أ) من قانون تنظيم اللجوء تعطى الوزير المختص الحق فى اصدار اللوائح الخاصة بحصر أعداد اللاجئين عن طريق اجراء الاحصاءات و تزويدهم بما يلزم من وثائق تثبت هوياتهم. أمر آخر لا يقل أهمية هو أنّ القرار يعنى حرمان هؤلاء اللاجئين الجنوب سودانيين و السوريين (مستقبلا) من برامج العودة الطوعية المموّلة من المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة اذا ماتحسنت الأوضاع الأمنية فى دولة جنوب السودان و سوريا (أى زوال الأسباب التى أدت الى استجارتهم بالسودان) .

    * المقصود به مجموعة الاتفاقيات الدولية و الاقليمية الخاصة بالاجئين زائدا شبكة المؤسسات و الكيانات المنخرطة فى برامج مساعدات اللاجئين.

    Tarig M. Yousif (PhD) is a freelance researcher in the field of forced migration and human displacement. He worked for many years as an aid worker in refugee camps in Sudan. He now lives in the Republic of Ireland.





    أحدث المقالات

  • بروفيسور في الجهل بالدين واللغة! (2) بقلم محمد وقيع الله
  • في الذكرى ال31 لإستشهاد الأستاذ محمود وقفة الجمهوريين .. من أجل الحرية !! بقلم د. عمر القراي
  • محمود عبد العزيز .. الممات والوفاة بقلم طه احمد ابوالقاسم
  • السفارة السودانية بالرياض وإذلال العباد بقلم دكتورة مهيرة محمد احمد
  • لا مفر منه ..!! بقلم الطاهر ساتي
  • أفهمها يا عثمان !! بقلم صلاح الدين عووضة
  • مع طباخ الرئيس ..!! بقلم عبد الباقى الظافر
  • كاتب استثنائي الاسم: احدهم بقلم أسحاق احمد فضل الله
  • متى نفيق من سكرتنا؟!(2-2) بقلم الطيب مصطفى
  • ذكريات مجيدة لفذ ماجد بقلم بدوى تاجو
  • الاحتلال الايراني للعراق تواجد عسكري متصاعد بقلم صافي الياسري
  • هؤلاء إفتقدتهم ! أستاذ الكيماء والفيزياء يوسف جلدقون ! لماذا صمت الصديق ياسرعرمان وهو الذى يزعم بأنه
  • هجمات جديدة في محلية كرينك /غرب دارفور بقلم صباح ارباب
  • تلف (600) الف طن ذرة .. ما عصرتو علينا بقلم محمد الننقة


  • خبر الوقفة الاحتجاجية وتسليم مذكرة الحزب الجمهوري لوزير العدل
  • الأمين العام لجهاز المغتربين يثمن دور السودانيين بالخارج فى الحوار الوطنى
  • المجموعة السودانية للديمقراطية أولا في ذكرى إستشهاد محمود محمد طه واليوم العربي لحرية الفكر والتعبير
  • مذكرة من الحزب الجمهوري تطالب بالغاء المادة 126 الخاصة بالردة
  • إبراهيم غندور: السودان نجح أخيراً في اختراق المجتمع الدولي
  • محمد المنتصر الإزيرق يكشف عن آليات مشتركة مع واشنطن لمحاربة التطرف
  • لقاء الاستاذ اسامة سعيد برئيس الحزب الديمقراطي المسيحي الهولندي
  • أمين عام مهرجان البركل السياحي : المهرجان سانحة لتأكيد عمق حضارة السودان
  • إعتقالات بالجنينة والمجلد
  • اعلان تشكيل المكتب السياسي لحركة تغيير السودان للعام 2016م
  • سوار يثمن دور المهاجرين والمغتربين السودانيين فى دعم الحوار وجهودإحلال السلام فى السودان
  • إصابة أربعة أشخاص في هجوم بالقرب من زالنجي
  • عمر البشير: الولاية الشمالية قادرة على إنقاذ العالم من الجوع
  • 73 الف نازح بأم دافوق ورهيد البردي في حاجة ماسة لمساعدات
  • الرئاسة: السودان جزء من المنظومة الدولية لمحاربة الإرهاب
  • بسبب تسرب للزئبق في مصادر المياه نفوق عدد من الماشية بتلودي
  • بيان حول منع مناسبة الإحتفال بيوم حقوق الإنسان العربي الإفريقي والذكري 30 لإستشهاد محمود محمد طه
  • ﻣﻬﺮﺟﺎﻥ ﺍﻟﺒﺮﻛﻞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍلثاني - ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍلأول























  •                   


    [رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

    تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
    at FaceBook




    احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
    اراء حرة و مقالات
    Latest Posts in English Forum
    Articles and Views
    اخر المواضيع فى المنبر العام
    News and Press Releases
    اخبار و بيانات



    فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
    الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
    لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
    About Us
    Contact Us
    About Sudanese Online
    اخبار و بيانات
    اراء حرة و مقالات
    صور سودانيزاونلاين
    فيديوهات سودانيزاونلاين
    ويكيبيديا سودانيز اون لاين
    منتديات سودانيزاونلاين
    News and Press Releases
    Articles and Views
    SudaneseOnline Images
    Sudanese Online Videos
    Sudanese Online Wikipedia
    Sudanese Online Forums
    If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

    © 2014 SudaneseOnline.com

    Software Version 1.3.0 © 2N-com.de