ثلاثية الفلاتة (الفولان و الهوسا و البرنو) و المغاربة و البقارة و الجنسية السودانية مرحبا عادل امين

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-04-2024, 05:49 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف للعام 2015م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
11-28-2015, 03:49 PM

احمد حامد صالح

تاريخ التسجيل: 10-21-2006
مجموع المشاركات: 2133

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ثلاثية الفلاتة (الفولان و الهوسا و البرنو) (Re: احمد حامد صالح)

    لواء شرطة (حقوقى) / د.عز الدين عبد المحمود سليمان
    التجنس لايتم بقوة القانون بل تملك الدولة إزاء طلب الفرد سلطة تقديرية ، فالدولة لاتلتزم بمنح الفرد جنسيتها عندما يطلبها حتى لو توافرت فيه كافة الشروط المنصوص عليها للحصول على جنيستها ولذلك لايجوز الطعن في قرار الدولة برفض الجنسية لمجرد أن الطلب المقدم قد إستوفى كافة الشروط وإنما من الممكن الطعن في القرار بأنه قد إنحرف عن السلطة أى أن رقابة القضاء في هذه الحالة تكون رقابة ملائمة ، وتملك الدولة بهذا التحكم في عدد من يدخل في جنسيتها وفقاً لمصالحها الإقتصادية والسياسية دون أن يكون للفرد أن يطعن في موقفها.
    التعديل الذى طال مواد التجنس 2011م:-
    المادة (7) فقرة 1 شروط منح الجنسية بالتجنس بإضافة شرطيين :
    (ه) أن يكون سليم الجسم والعقل وغير مصاب بعاهه تجعله عالة على المجتمع.
    (و) أن يكون لديه وسيلة مشروعة للكسب.
    (ح) مقيم بالسودان لمدة عشرة سنوات بدلاً من خمس سنوات.
    المادة(Cool ب شروط منح النساء الأجنبيات زوجات السودانيين تم التعديل في شرط الإقامه الفقرة (ب) ليكون النص ( أقامت بالسودان مع زوجها السودانى لمدة ثلاثه سنوات على الأقل من تاريخ تقديم الطلب. المادة(11) (1) ز تقدم بطلب مكتوب أو بأقرار لسحب الجنسيه عنه.
    الجنسية بالتجنس أوالجنسية اللاحقه أو الجنسية المنحه هى التى تثبت للفرد في تاريخ لاحق على الميلاد وتلحق هذه الجنسية بالفرد بعد بلوغه سن الرشد ، وتلعب إرادةالفرد دوراً واضحاً في مجال الجنسية المكتسبه وقد ظهر دور الإرادة عندما إندثرت فكره الولاء الدائم التى كانت تربط الفرد بدولة معينة.
    وتعتبر الجنسية جنسية لاحقه متى كان دخول الفرد فيها يقع في فترة تالية على ميلاده حتى لوكان الميلاد عاملاً في إكتسابها إذ أن التفرقه بين الجنسية الأصلية والجنسية المكتسبه تكون بتاريخ إكتساب هذه الجنسية.
    والتجنس تغيير جنسية الفرد وإكتسابه جنسية جديدة وهو يتفق مع ما يقرره الإعلان العالمى لحقوق الإنسان حسب نص المادة 15 (2) منه والتى تقرر لايجوز حرمان الفرد من الحق في تغيير جنسيته.
    ولا يفرض التجنس على الفرد بل يختاره بمحض إرادته فإذا ما تحقق إندماج الفرد فى مجتمع الدولة المطلوب الحصول على جنسيتها بأستيفاء الشروط اللازمة يمكن للفرد أن يحصل على الجنسية بناءاً على طلبه.
    وكذلك فإن التجنس لا يتم بقوة القانون بل تملك الدولة إزاء طلب الفرد سلطة تقديريه ، فالدولة لا تلتزم بمنح الفرد جنسيتها عندما يطلبها حتى لو توافرت فيه كافة الشروط المنصوص عليها للحصول على جنسيتها.
    ولذلك لا يجوز الطعن فى قرار الدولة برفض الجنسية لمجرد أن الطلب المقدم قد استوفى كافة الشروط وإنما من الممكن الطعن فى القرار بأنه قد إنحرف عن السلطة أى أن رقابة القضاء فى هذه الحالة تكون رقابة ملائمة ، وتملك الدولة بهذا التحكم فى عدد من يدخل فى جنسيتها وفقاً لمصالحها الاقتصاديه والسياسية دون أن يكون للفرد أن يطعن فى موقفها .
    وللتجنس اركان وهى : إراده الفرد – إرادة الدولة - وسلطتها التقديرية .



    الركن الاول إرادة الفرد :
    يجب للدخول فى جنسية الدولة بناءً على التوطن بأقليمها أن يعبر طالب الجنسية عن إرادته فى ذلك ويعتبر ذلك مراعاة لما يشترطه القانون الدولى ويورده قيداً على حريه الدولة فى تشريع قانون جنسيتها من عدم فرض الدولة بجنسيتها فرضاً رغم عدم إرادة الفرد الدخول فى جنسيتها ، فلا بد أن يتقدم الاجنبى بطلب الى وزير الداخلية يلتمس فيه منحه الجنسية بالشكل المكتوب وإذا ما خالفت الدولة هذا الشرط فإنها تكون قد قامت بفعل غير مشروع مخالف للقانون الدولى بأعتدائها على سيادة الدول الاخرى مما يمكن أثارة مسئوليتها الدولية وهو امر لا يقل خطورة عن الاعتداء على السيادة الأقليمية . والمبدأ الدولى العام هو وجوب إحترام إرادة الفرد فى عدم فرض الجنسية عليه وترك ذلك لإختياره الحر.



    الركن الثانى : إرادة الدولة وسلطتها التقديرية :
    لا بد أن يصادف طلب التجنس قبولاً من سلطة الدولة المكلفة بأصدار القرار بمنح الجنسية لأن التجنس منحه من الدولة وهو بذلك يخضع لسلطتها التقديرية ، ولذلك لها حق رفض الطلب مع إكتمال شروط التجنس إذ رأت أن ذلك المنح يتنافى مع مصالح الدولة ويكون قرارها غير قابل للطعن أمام المحاكم وللدولة حق إختيار أفضل العناصر من المتقدمين للدخول فى جنسيتها وضم العناصر الصالحه لشعبها .



    شروط التجنس :
    وأهم هذه الشروط وهو شرط الاقامة باقليم الدولة التى يرغب فى الحصول على جنسيتها ولا بد أن يكون الاجنبى قد أقام باقليم الدوله التى يرغب فى الحصول على جنسيتها مده معينه قبل تقدمة لطلب التجنس فلا يمكن منح الجنسية لشخص لم يقيم على إقليم الدولة وإلا كان ذلك تعدياً على سيادة الدولة الأخرى وإقامة الاجنبى بالدولة لمراقبة سلوكة للتأكد من إندماجه فيها .
    ففى ظل قانون الجنسية لسنة 1994م صنفت السياسة السكانية فى ظل الاستراتيجية القومية السودان كدولة جاذبة للسكان بحكم الاستثمارات وظهور البترول ولم تراعى السياسة السكانية .
    أن السودان محاط بدول كثيرة وان حدوده شاسعة ولا يمكن السيطرة عليها وبذلك عانت البلاد من الوجود الاجنبى المشروع وغير المشروع وتم تقصير مدة التجنس من عشرة سنوات الى خمسه سنوات وخلق تقصير مدة التجنس مشاكل كثيرة تتعلق بتغير عادات وتركيبة السكان والمساس بالامن الوطنى وفطن المشرع لذلك فى تعديل قانون الجنسية لسنة 2011م فتم تعديل المادة (7)ج بأن يكون طالب التجنس مقيم بالسودان لمدة عشرة سنوات بدلاً من خمس سنوات وقد ذهب قانون الجنسية لسنة 1957 أبعد من ذلك ومع مدة العشره سنوات هنالك مدة ثلاثه سنوات أخرى تسمى فترة الريبه كشرط بعد ذلك للتمتع بالحقوق ولكن نرى من الممكن فرض الجنسية على عديم الجنسية إذ أن فى ذلك حمايه له إلا إذا أعلن صراحة أنه لايرغب فى الدخول فى جنسية تلك الدولة وفى هذه الحالة لا يمكن إجباره على حمل جنسية يرفضها ، كذلك فقد أضاف المشرع في قانون الجنسية لسنة 1994م تعديل 2011م شروط لطالب التجنس تهدف الى حماية الدولة وجماعتها الوطنية وأمنها الوطنى في المادة 7/ه أن يكون الشخص الطالب للتجنس سليم الجسم والعقل وغير مصاب بعاهه تجعله عاله على المجتمع وقد أسقط البرلمان سلامة الجسم لدواعى حقوق الإنسان وما كان أن يسقط البرلمان هذا الشرط . لأن الجنسية منحه من الدولة تمنحها بشروطها والدوله غير ملزمه بالمنح حتى لو إكتملت كل الشروط فلها سلطة تقديرية لايجوز الطعن فيها أمام المحاكم كما ذكرت فسلامة الجسم والعقل مربوطة بعدم وجود عاهه والتى تقعد الشخص وتجعله عالة على المجتمع فلماذا في ظل المنحة أن نستورد كل ذوى العاهات فالدولة بالمنح تستهدف تحديد مصالحها السياسية والإقتصادية والإجتماعية أهم مرتكزات الأمن القومى ولا يمكن لدولة أن تفتح الباب على مصراعية أمام كل الأجانب الراغبين في التجنس ولذلك تضع الدولة شروطاً في طالب التجنس بحيث لاتضار مصالحها العليا . كذلك فقد أضاف المشرع في تعديل قانون الجنسية لسنة 2011م في المادة (7) (و) أن يكون لطالب الجنسية بالتجنس وسيله مشروعه للكسب ، فالدولة تحتاط لطالب التجنس وتشترط سلامته العقلية وإكتمال قواة البدنية وأن تكون له مهنه شريفة تمكنه من التكسب المشروع وكل ذلك جميعه مقصده مصلحة الدولة في عدم إضافة عناصر غير مفيدة للمجتمع السودانى .



    ثالثاً: شروط تتعلق بالأهلية:
    يعتبر التجنس جنسية مختارة وهو عمل إرادى يقتضى من الشخص الذى يطلب التجنس أن يعبر عن إرادتة في إختيار جنسية الدولة التى يريدها . فالتجنس كتصرف قانونى يجب أن يكون طالبه أهلاً لذلك أى متمتعاً بالأهلية القانونية . ولذلك نجد أن مختلف التشريعات تشترط توافر الأهلية في المتجنس لإكتساب جنسيتها ، وتكتفى بعض التشريعات بإشتراط بلوغ المتجنس سن الرشد بإعتبار ذلك هو العنصر الأساسى في أهلية الشخص بينما يشترط البعض إكتمال أهلية طالب التجنس ولكن تثور مسألة القانون الواجب التطبيق على مسألة الأهلية في هذه الحالة هل هو قانون جنسية طالب التجنس أم قانون الدولة المطلوب الحصول على جنسيتها ؟؟ ووفقاً للقواعد العامة في تنازع القوانين فإن القانون الذى يحدد اهلية طالب التجنس هو قانونه الشخصى أى قانون الدولة التى ينتمى إليها ، ويحقق ذلك مصلحة طالب التجنس إذ تكفل لها عدم إنفصال رعاياها عنها بدخولهم في جنسية أجنبية تطبيقاً لقواعد أهلية لاتتفق مع أحكام قانونها .
    ويثور الخلاف في الفقه ، فبينما يؤيد جانب منه القاعدة السابقة أى أن القانون الذى يجب تطبيقة هو قانون الدولة التى يتمتع الشخص بجنسيتها ولا يقيد بقانون الدولة التى يطلب إكتساب جنسيتها على أساس أن تكون أهلية الفرد بفقد جنسيته هى بذاتها أهلية لكسب جنسية جديده كما أن ذلك يعتبر خضوعاً للقاعدة العامة في تنازع القوانيين التى تخضع الأهلية لقانون الجنسية.
    ومن ناحية أخرى ذهب فريق آخر من الفقهاء الى الأعتداد بقانون الدولة التى يريد الفرد إكتساب جنسيتها لأن مجال تطبيق الجنسية يتحدد بالأهلية المدنية ، أما أهلية التجنس فهى أكثر تعلقاً بمسائل الجنسية وهى من مسائل القانون العام التى تمس سيادة الدولة مما يؤدى الى تطبيق سيادة الدولة وحريتها في تشريع مادة الجنسية . ويرى البعض من الفقهاء أنه كان يجب على واضعى التشريعات تنظيم علاقة الجنسية بالإعتداد في إعتبار الإجنبى أهلاً ببلوغه الحلم والسن التى يظن أنه بها عاقلاً وهو المعيار الذى يحدده شرع الله الأهلية المباشره لتصرفاته الشخصية .
    ولكن المتبع إذا جاء نص قانون الجنسية المطلوب الدخول فيها بحكم هذه المسألة تعين إتباعه بمعنى إذا إشترط إكتمال الإهلية وفقاً لأحكام دولته وجب إتباع ذلك ويكون الحكم كذلك إذا إشترط إكتمال الأهلية وفقاً لأحكام جنسية طالب التجنس أو إشترط تطبيق كل القانونيين تطبيقاً جامعاً بأن تتوافر الأهلية لطالب التجنس في كل من قانون جنسيته وقانون دولة التجنس . أما إذا تجاهل النص على حكم معين في هذه المسألة فيجب العودة الى حكم القواعد العامة في تنازع القوانيين أى تطبيق قانون دولة طالب التجنس فإذا كان كامل الأهلية وفقاً له وكان الشرط مستوفياً وإلا فإنه يتعين رفض طلبه.



    الزواج المختلط وإكتساب الجنسية بالتجنس:
    يعتبر الزواج من إحدى الأجنبيات سبباً مبرراً للحصول على جنسية الدولة إذا كان هذا الزواج يعتبر قرينه على إرتباط الزوجه بمجتمع الدولة ورغبتها فى الإندماج في شعبها ، وهذا ما يسمى بمبدأ وحدة الجنسية في العائلة أى جعل الجنسية واحدة بين أفراد الأسرة سواءاً تحقق ذلك بجذب الزوجه الأجنبية الى جنسية الزوج أو تحقق بجذب الزوج الأجنبى الى جنسية الزوجة وتستند هذه النظرية الى عدة مبررات أولها أهلية االمرأه المتزوجه قانوناً فهى تخضع للسلطة الزوجية وسلطة الزوج ورئاسته للأسره . فهو الذى يرجع إليه في تحديد موطن الزوجه ، ويوكل إليه تعليم الأطفال وتوجيه الأسره فإذا فقد الزوج هذه المهمة لم يعد أهلاً لذلك ويكون على الزوجه أن تلعب نفس الدور . وتقتضى مصلحة الأسرة أن يكون لها جنسية واحدة ومن الناحية السياسية والوطنية فيما يتعلق بمصالح الدولة فمن غير المرغوب فيه أن تتزوج الأجنبيات من وطنيين ويبقين خاضعات لسيادة أجنبية قد تكون معادية لدولة الزوجه فالزوج دائماً يؤثر على الزوجه في كل شئ ولذلك شرع المشرع السودانى في المادة (Cool للزوجه الأجنبية الدخول في جنسية زوجها السودانى وقد جاء التعديل الجديد بإضافة سنة جديده للإقامه مع زوجها لتصبح سنين الإقامة ثلاثه سنوات على الأقل من تاريخ تقديم الطلب وقد خفف المشرع الإستثناء من شروط الإقامة بأن جعلة من سلطة وزير الداخلية بدلاً من سلطة رئيس الجمهورية في السابق إذا اقامت مع زوجها السودانى بالخارج لمدة لاتقل عن أربعة سنوات .
    وسكت قانون الجنسية على المرأه السودانية المتزوجه من اجنبى وترك القانون حصول الزوج الأجنبى على الجنسية السودانية بالتجنس بشروط التجنس العادية المنصوص عليها في قانون الجنسية لسنة 1994م .
    وقد إستحدث المشرع في تعديل قانون الجنسية لسنة 1994م تعديل لسنة 2011م المادة (1) (1) (ز) التقديم بطلب مكتوب أو بإقرار منه لسحب الجنسية عنه ، وقد أستحدث هذا الشرط لسحب الجنسية بالتجنس بسبب التنازل الذى أقفل عنه في قانون 1994م فلربما كان التنازل للدخول في جنسية دولة لاتسمح بالإزدواج ولربما كان الدخول في الجنسية السودانية يتطلب التنازل من جنسية دولته للدخول في الجنسية السودانية ويرغب في التنازل عن الجنسية السودانية في الدخول في الجنسية الألمانية لتحقيق مصلحته.
    ونواصل

    من أخر سطر للاخ والدفعة اللواء شرطة دكتور حقوقى عزالدين عبدالمحمود سليمان والخاص بالتنازل عن الجنسية السودانية والدخول فى الجنسية الالمانية لتحقيق مصالح أبدأ فى الموضوع والذى كان من المفترض أن يكون عنوانة إجراءات إسقاط الجنسية عن المواطن السودانى بناءاً على طلبة .
    السودانى الذى يتقدم بطلب للحصول على الجنسية الالمانية (الصعبة جداً والمعقدة ) والتى يستغرق الانسان فى الحصول عليها سنين عددا من العمل ودفع الضرائب وحسن السير والسلوك وإجادة اللغة والامتحانات ويتم مسك الختام بأن يطلبوا منك أن تتنازل عن جنسيك السودانية لان القانون الالمانى أو الدولة الالمانية لاتقبل بإزدواج الجنسية .
    تكون خطوة خطاب التنازل أخر خطوة من السلطات الالمانية قبل أن تستلم الجنسية بعد إستلام خطاب التنازل باللغة الالمانية يصلك أصل وصورة ترسل الاصل للسفارة السودانية برلين وترفق مع الطلب جنسيتك السودانية الاصلية وطلب مقدم بخط يدك تطلب فيه طوعاً وإختياراً التنازل عن الجنسية السودانية ويتم إرسال هذا الطلب بالحقيبة الدبلوماسية عبر وزارة الخارجية الى مدير عام قوات الشرطة الموحدة السودانية ،المدير العام بعد الاطلاع على طلبك يرسل الطلب بتوصية للسيد وزير الداخلية والذى فوّضة رئيس الجمهورية وأعطاه سلطاته بالتوقيع على قبول إسقاط الجنسية عن السودانى بناءاً على طلبة وسوف أورد لكم النص الذى يقدمة الوزير من مكتبة ،وبعد التوقيع عليه يعاد الى مدير عام الشرطة لحفظ صورة من القرار فى مكتب الجنسية والهوية بأمدرمان ويرسل الاصل بالغة العربية مع ترجمته الى اللغة الانجليزية وتقوم السفارة السودانية برلين بترجتمة الى اللغة الالمانية وترجمة السفارة وأختامها هى الوحيدة التى تعتمدها السلطات الالمانية ، والان الى نص القرار :

    وزارة الداخلية
    مكتب الوزير ....... وزير الداخلية
    بعد الاطلاع على توصية مدير عام قوات الشرطة بالمذكرة رقم 49\أ\1 تنازل بتأريخ كذا يوم كذا الشهر كذا فى العام كذا وعملاً بأحكام المادة رقم 10 رقم 1 رقم أ من قانون الجنسية السودانية لسنة 1994م وإعمالاً للسلطات المخوله لى بموجب أمر التفويض الصادر من السيد رئيس الجمهورية بموجب القراررقم 308 لسنة2003م نصدر القرار الاتى نصه :
    قرار وزارى رقم 000 لسنة 2011 م مثلاً إسقاط جنسية مواطن ، تسقط الجنسية السودانية بالميلاد عن المواطن عبدالصمد محمد أحمد الحاج (مثلاً ) بناءاً على طلبة وذلك إعتباراً من تأريخة .
    2 على الجهات المختصة إتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ القرار .

    صدر تحت توقيعى فى اليوم الفلانى من الشهر الفلانى لسنة 2011م (مثلاً ) التوقيع أبراهيم محمود حامد وزير الداخلية .
    يتم إرسال التنازل مرة إخرى الى مكتب مدير عام الشرطة ومنه الى مكتب الجنسية والهوية تم وزارة الخارجية مكتب الجوازات ويتم إرسال التنازل عن طريق الحقيبة الدبلوماسية لسفارة السودان بالمانيا الاتحادية برلين ,
    قبل أن يصلك التنازل يصل فاكس للسفارة تفيدها الداخلية بعدم تجديد أو إستجراج جواز لذلك المواطن لانه أصبح غير سودانى .
    رأيت أخوانى بالمنتديات التى أشارك فيها أن أقدم لكم إجراء من الضرورى حتى إن لم يمر عليك شخصياً أن تكون ملم ببعض خطواته من باب العلم بالشىء ولا الجهل به ومن باب الثقافة القانونية البسيطة عن قانون الجنسية السودانية وسوف أواصل فى باقى مواد القانون فى شكل حلقات فكونوا من المتابعين وفقنا ووفقكم الله وحفظ بلادنا لكى تكون ملاذاً آمناً لكل بينها لايبعدون عنها لطلب التنازل عن جنسيتها مهما كانت الظروف وعلى العموم لاشىء نقوله سوى المكتوب فى الجبين لابد تشوفو العين ومشيناها خطى ومن كُتبت عليه خطى مشاها والفى القدر بجيبو المقراف ونحمد الله على الصحة والعافية .
                  

العنوان الكاتب Date
ثلاثية الفلاتة (الفولان و الهوسا و البرنو) و المغاربة و البقارة و الجنسية السودانية مرحبا عادل امين احمد حامد صالح11-28-15, 03:41 PM
  Re: ثلاثية الفلاتة (الفولان و الهوسا و البرنو) احمد حامد صالح11-28-15, 03:47 PM
    Re: ثلاثية الفلاتة (الفولان و الهوسا و البرنو) احمد حامد صالح11-28-15, 03:49 PM
      Re: ثلاثية الفلاتة (الفولان و الهوسا و البرنو) احمد حامد صالح11-28-15, 03:52 PM
        Re: ثلاثية الفلاتة (الفولان و الهوسا و البرنو) احمد حامد صالح11-28-15, 04:01 PM
          Re: ثلاثية الفلاتة (الفولان و الهوسا و البرنو) Elmoiz Abunura11-28-15, 06:26 PM
            Re: ثلاثية الفلاتة (الفولان و الهوسا و البرنو) بريمة محمد11-29-15, 07:43 AM
              Re: ثلاثية الفلاتة (الفولان و الهوسا و البرنو) aydaroos11-29-15, 07:56 AM
                Re: ثلاثية الفلاتة (الفولان و الهوسا و البرنو) احمد حامد صالح11-29-15, 10:08 AM
                  Re: ثلاثية الفلاتة (الفولان و الهوسا و البرنو) aydaroos11-29-15, 10:42 AM
                    Re: ثلاثية الفلاتة (الفولان و الهوسا و البرنو) احمد حامد صالح11-29-15, 11:11 AM
          Re: ثلاثية الفلاتة (الفولان و الهوسا و البرنو) adil amin11-29-15, 11:16 AM
            Re: ثلاثية الفلاتة (الفولان و الهوسا و البرنو) احمد حامد صالح11-29-15, 02:52 PM
              Re: ثلاثية الفلاتة (الفولان و الهوسا و البرنو) احمد حامد صالح11-29-15, 03:03 PM
                Re: ثلاثية الفلاتة (الفولان و الهوسا و البرنو) احمد حامد صالح11-29-15, 04:05 PM
                  Re: ثلاثية الفلاتة (الفولان و الهوسا و البرنو) احمد الامين احمد11-29-15, 04:44 PM
                    Re: ثلاثية الفلاتة (الفولان و الهوسا و البرنو) احمد حامد صالح11-29-15, 05:17 PM
                  Re: ثلاثية الفلاتة (الفولان و الهوسا و البرنو) adil amin11-30-15, 09:12 AM
                Re: ثلاثية الفلاتة (الفولان و الهوسا و البرنو) Idris Logma11-29-15, 05:11 PM
                  Re: ثلاثية الفلاتة (الفولان و الهوسا و البرنو) بريمة محمد11-29-15, 05:31 PM
                  Re: ثلاثية الفلاتة (الفولان و الهوسا و البرنو) احمد حامد صالح11-29-15, 05:43 PM
                    Re: ثلاثية الفلاتة (الفولان و الهوسا و البرنو) احمد حامد صالح11-29-15, 05:51 PM
                      Re: ثلاثية الفلاتة (الفولان و الهوسا و البرنو) احمد حامد صالح11-29-15, 06:00 PM
                        Re: ثلاثية الفلاتة (الفولان و الهوسا و البرنو) احمد حامد صالح11-29-15, 06:13 PM
                          Re: ثلاثية الفلاتة (الفولان و الهوسا و البرنو) بريمة محمد11-29-15, 11:49 PM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de