استمعت المحكمة اليوم 2يناير 2017 لافادة استاذ كمال الجزولي دور و اختصاص وطبيعة عمل التحالف المساند للمحكمة الجنائية الدوليه المتهم الاستاذ مصطفى ادم بتقديم معلومات عبرة للمحكمه الجنائيه الدوليه وقد اكد ان دوره ونشاطه يختصر في :---- *التحالف الدولي يضم اكثر من 2000منظمة ومركز علي مستوى العالم ومهيكل على مستوى الاقاليم * حث الدول علي التوقيع والمصادقه على نظام روما *تقديم المساهمة المطلوبة من اجل بناء مظلة دائمة للتقاضي الجنائي على المستوي الدولي تحمي الشعوب من هجير قهر وظلم وبطش الحكام المستبدين *التحالف الدولي لايتدخل في العمل الفني للمحكمة الجنائيه الدوليه لا في مرحلة التحقيق ولا المحاكمة *لا يدخل في اختصاص التحالف الدولي وليست من واجباته ومهامة تقديم معلومات تتصل بالنزاعات قيد النظر امام المحكمه الجنائيه الدوليه. الاستاذ كمال الجزولي .خريج كلية القانون الدولي من اكرانيا وحاصل علي ماجستير القانون الدولي الجنائي اضافة لتلقيه عدد من الكورسات والدورات التدريبية في حقوق الانسان والقانون الدولي والعلاقات الدولية كما انه محاضر بعدد من منظمات المجتمع المدني وعضو في عدد من المنظمات الحقوقية وله اصدرات عدديدة في مجال القانون الدولي الجنائي كما انه مستشار وزيرالعدل ابان الفترة الانتقالية عام 1985_1986 كما انه احد اعضاء لجنتة التحقيق في قضية الفلاشة الشهيرة مكلفا من جانب حكومة السودان حيث كانت شهادته ك خبير في مجال القانون الدولي الجنائي . الجدير بالذكر ان وكيل نيابة امن الدوله كان قد لعترض في بداية الجلسة طاعنا في شهادة المهندس منزر ابو المعالي شهاد الدفاع الاول باعتبار انه قدم شهادة مضلله لعدالة وطالب بتوجية له تهمة تضليل العداله ذاكرا ان شهادته غير مطابة لشهادة التي تدلي بها في قضية اعضاء حزب الامة القومي الشقيقين عماد وعروة الصادق .................... وكانت المحكمة قد برئت ثلاثة من المتهمين في نفس البلاغ وهم ناشطين و مدافعي عن حقوق الإنسان بمركز تراكس للتدريب، فيما وجهت التهم لمدير المركز و أثنين آخرين. وكانت المحكمة برئاسة القاضي اسامة أحمد عبد الله، شطبت في جلسة الخميس 19 ينايرالتهم في مواجهة (اروى الربيع ، ليلى و حسن عبد الله)، الموظفين في مركز تراكس لعدم كفاية الادلة، فيما وجهت التهم للمتهم الأول مدير المركز خلف العفيف تحت المواد (66) من قانون الجنائي نشر أخبار كاذبة و المادة (14) من قانون المعلوماتية و المادة (24/7) من قانون عمل طوعي، واتهمت المتهم الرابع مسؤول التدريب بالمركز مدحت العفيف تحت المادة (66) من القانون الجنائي نشر أخبار كاذبة، ووجهت المحكمة تهم تحت المادة (55) استلام وافشاء المعلومات السرية و المادة (53) تجسس و المادة (14) من قانون المعلوماتية لمدير منظمة الزرقاء المتهم الثالث في القضية......... [email protected]
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة